﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك واللقاء السابع عشر من التعليق

2
00:00:28.300 --> 00:00:51.900
فروع الفقه العلام ابن حاسم يوسف الحسن عبد الهادي المقدسي رحمة الله علينا وعليه وكان البحث لا زال في قوله الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين ايضا الى ان تقدم في قوله

3
00:00:51.950 --> 00:01:17.850
لما ذكر الاجتماع والافتراض في قوله والفراق اشياء وذكر انواع الفراق المطلق هو الزوجة ووكيله حتى الزوجة يعني في توكيلها والمطلق هي الزوجة كما تقدم ان بيد الرجل وان له بعد

4
00:01:17.900 --> 00:01:36.250
عقد النكاح ان يوكله اليها. كما تقدم لكن لا يصح ان يشرط في عقد الزواج ان تكون العصمة بيدها. تكون عصمة بيد الزوج هذا قول عامة اهل العلم الا قول

5
00:01:36.750 --> 00:01:57.400
يروى في هذا الاحناف انه اذا ابتدأت بذلك قبل الزوج كان لها لكن الصواب هو قول الجماهير ان كما دلت على ذلك الادلة انه انه بيد الزوج وانه هو الذي يملك ذلك والخطاب له والطلاق بيده

6
00:01:57.850 --> 00:02:25.200
كما جاء في الادلة في الكتاب والسنة  بعد عقد النكاح وبعد ما يملك انه يفوضه اليها والا تفويضه قبل ذلك تفويض فيما لا يملك. لانه لم يملك ولم تكن عصمة المرأة بيده ولم يتم النكاح فكيف يملك ما لا

7
00:02:25.300 --> 00:02:58.200
يملك فلا يصح كما تقدم وهو ظاهر في مخالفته للمعنى الادلة والمعنى الصحيح قال رحمه الله  وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان تقدما هذا ان ما يخفى آآ او ما لا يطلع عليه الرجال امرأتان مثل يعني في الغالب الرضاع والولادة والحيض والاستهلال وهو

8
00:02:58.200 --> 00:03:23.600
يعني سقوط المولود وصياحه فتقبل فيه امرأتان والقول المشهور عن احمد رحمه الله امرأة واحدة وثبت في صحيح البخاري حديث عقبة بن حارث انه  قال تزوجت ام يحيى بنت ابيها فجاءت امة سوداء فقالت قد اروعتكما فقلت يا و

9
00:03:23.700 --> 00:03:48.000
فقلت يا رسول الله انها كاذبة. قال كيف وقد قيل ففارقها او امره فارقها ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر  وهذا على المذهب انها تقبل شهادة الكافر في هذه الحال لانها حال ظرورة

10
00:03:48.350 --> 00:04:02.950
يعني بهذين الشرطين في غير الوصية في السفر لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم موته حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيرهما اي من غير اهل اسلام

11
00:04:03.100 --> 00:04:16.750
ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة تحبسونها من بعد الصلاة ان اغتبتم لا لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله ولو كان قربنا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين

12
00:04:18.750 --> 00:04:39.300
في هذا دلالة على جوال شهادة الكافر اذا لم يحضره مسلم وكان هذا في حال الوصية في السفر ومنع الاكثر من هذا وقالوا ان هذا من غيركم يعني من غير جماعتكم من غير قبيلتكم لكن ظاهر

13
00:04:39.600 --> 00:04:59.450
ما جاء في الحديث قصة عدي اه قصة تميم الداري صاحبة  الذي معه انهما كانا رفيقين رجل مسلم وكان قبل ان يسلما وفي القصة انه مات وانه اه كان معه

14
00:04:59.650 --> 00:05:19.450
بناء مخوص بالذهب ثم لما جاء قال لما سأل اهله عن المال قالوا لم نجد معه مالا الحديث ثم بعد ذلك اه رأوا هذا الاناء يباع في مكة وفيه ان ان

15
00:05:19.700 --> 00:05:52.500
ان النبي عليه الصلاة والسلام احلفهما الحديث. فالشاهد انه اه يعني اجرى الامر في مثل هذه الحال وهو تحليفهما فيما يعظمانه من صلاة عند قومهما من الصلاة التي يعظمان فدل على ذلك واجرى شيخ الاسلام رحمه الله وتلميذه القيم وقرر ذلك في الطرق الحكمية ان هذا في كل امر يحتاج اليه

16
00:05:52.500 --> 00:06:18.900
ويضطر اليه. وان امر الشهادة في مثل هذا مبني على القرائن والدلائل ولعله يأتي ايضا ما يدل له في شهادة الصبيان قال ولا فاسق  ولا فاسق. لان الشهادة يشترط فيها العداة. والشهود ذوي عدل منكم

17
00:06:19.200 --> 00:06:38.050
والفسق ينافي العدالة على تفصيل في مثل هذا وان الله سبحانه وتعالى قال يا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا امر بالتبين ولم يقل فردوا ذكر بعض اهل العلم تفصيلا في هذه المسألة

18
00:06:38.250 --> 00:06:56.550
قال ولا صبي فلا تقبل شهرة الصبي لان من شرط الشهادة البلوغ ولان الصبي دون البلوغ لا اثم عليه ولهذا قال سبحانه ومن يكتمها فانه اثم قلبه والصبي لا اثم عليه

19
00:06:56.750 --> 00:07:17.700
ولهذا  لم تقبل شهادته لعدم تكليفه لانه لا يرعوي عن مثل هذا ولا يخشى ولا يخاف لعدم تكليفي وعدم لعدم بلوغه ومن اهل العلم من  انه عند الحاجة تقبل شهادة الصبيان

20
00:07:18.100 --> 00:07:36.650
وجعلت الصبيان وعدم القبر هو قول الجمهور. وذهب مالك وجماعة وهو قول تقييدين وابن القيم رحمه الله الى انها تقبل شهادتهم قبل ان يتفرقوا يعني مثل ما يحصل بينهم من مضاربات

21
00:07:36.750 --> 00:07:58.750
جراحات ونحو ذلك فانه قد يحتاج الى ان الى شهادتهم فلو انه حصل اعتداء من بعضهم على بعض حصل بينهم جراح ونحو ذلك وتعدي وصفع وضرب ونحو ذلك ما شعر به بعض الجراح المتعمد

22
00:07:59.150 --> 00:08:19.650
فالمقصود ان ان مثل هذا قد يحتاج الى بعضهم مثل ان يشهد بعضهم على بعض ان فلانا هو الذي جرح فلان وان فلانا هو الذي   اسمع فلان ونحو ذلك ان مما

23
00:08:19.900 --> 00:08:42.100
آآ يكون  يكون في الغالب الصدق فيه قبل تفرقهم قبل خاصة اذا شهد شهد جماعة منهم على واحد بعينه على واحد بعينه لانهم يعني كانوا مجتمعين وكانوا متصاحبين فلا تؤثر عداوة بينهم

24
00:08:42.450 --> 00:08:56.800
نعم وهذا قول مالك رحمه الله قول مالك وان اختلفت الشهادة بني على هذا وهذا يروى عن علي رضي الله عنه ايضا فقد روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح من طريق

25
00:08:57.100 --> 00:09:11.000
عبد الله بن ابي ثابت عن عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق يعني روى عن وكيل عن عبد الله بن حي بن ابي ثابت عن عن شراحيل الشعبي عن مسروق الهمداني عن علي رضي الله عنه

26
00:09:11.250 --> 00:09:41.950
ان ستة صبيان ذهبوا الى او محل ماء يسبحون غرق واحد منهم وشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقا وشهد اثنان على ثلاثة انهما غرقا غرمت ثلاثة خمسي الدية وغرم الاثنين ثلاثة اخماش الدية. غرمت ثلاثة

27
00:09:42.300 --> 00:10:08.000
الذين شهدوا على اثنين لانهم اكثر ويشهد على اثنين وغرم الاثنين الذين شهدوا على ثلاثة بثلاثة اخماش الدية اعمل الامرين كان على الاكثر شهود الاقل جعل فجعل الدية على مقدار عدد الشهود

28
00:10:08.700 --> 00:10:31.700
على مقدار عدد المشهود عليهم مقدار عدد المشهود عليهم غرمت ثلاثة خمسا خمس وغرم الاثنين الذي شهدوا على الثلاث ثلاثة اخماس الدية فالشاهد انه رضي الله عنه اه اجرى شهادتهم مجرى الصحة

29
00:10:31.850 --> 00:10:47.900
وهذا قد يحتاج اليه بل قد يضطر اليه لانه لا سبيل الى معرفة الحال الا بهذا والشهادة مبنية على غلبة الظن. ولا عدو ولا عدو ايضا والمراد بالعداوة والعداوة في الدنيا لا العداوة في الدين

30
00:10:47.950 --> 00:11:05.200
اما العداوة في الدين فالمسلم يشهد على الكافر والسني يشهد على المبتدع عداوة الدين. العداوة في الدين هذه يعني يحمد عليه وهي ليست اعداؤه مبنية على حظ وعلى كسب انما

31
00:11:05.400 --> 00:11:25.450
هذه تكون لله وفي الله انما العداوة لتكون للدنيا يعني في مقابلها المحبة فلهذا في الغالب ان العدو يحرص على جلب الاداء لعدوه فلهذا لا تقبل شهادته لان الشهادة مبنية على غلبة

32
00:11:25.500 --> 00:11:48.350
الظن ولهذا اه قال عليه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة اولا القانع على اهل البيت ولا مجلود في حد او كما رواه ابو داوود عن عمرو شعيب في حديث عبد الله بن عمرو وكذلك عند الترمذي عن

33
00:11:48.500 --> 00:12:10.850
عائشة رضي الله عنها هذا المعنى المعنى كما ان من يجلب المنفعة لا تقبل شعارته وهو القانع ليس مجرد ليس مجرد ما يكون بينهما من  المعرفة والصداقة لكن المحبة الخاصة. المحبة الخاصة

34
00:12:11.250 --> 00:12:25.650
مع ان هذا فيها خلاف مع ان هذا فيه خلاف  ولا والد ولا ولد هذه المسألة وهي مسألة العداوة لا شك ان العداوة قد تجري مثل هذا. بعض اهل العلم يقول

35
00:12:26.150 --> 00:12:52.400
ان كان الشاهد مبرجا في العدالة والدين ان شهادة تقبل وكذلك تقبل شهادة الوالد لولده. والولد لوالده هذا خلاف قول الجمهور خلاف قول الجمهور وهذا قول شريح وعمر ابن عبد العزيز وابن منذر وجماعة ويروى عن عمر رضي الله عنه روى عبد الرزاق عنه من طريق فيه ضعف وانه يقبل شهادة الوالد لولده

36
00:12:52.400 --> 00:13:23.350
وكذلك شريح وكذلك الزوج لزوجته. والجمهور على المنع  لهذا لما آآ حصل دعوة بين رجل وامرأة  طلب شهودا من المرأة طلب شهودا من المرأة فاحضرت اباها وزوجها قال خصمها عاشوراء يقول للقاضي شريح

37
00:13:23.500 --> 00:13:38.250
هذا ابوها وهذا زوجها قال من يشهد للمرأة الا ابوها وزوجها؟ لانهم الذي يحضران من يشهد لها الا ابوها وزوجها وهذا شهر ابن القيم رحمه الله الى ان هذا هو الصواب

38
00:13:38.300 --> 00:13:59.150
روي عن عمر رضي الله عنه قول جماعة من السلف المتقدمين لكن هذا مع التبريز في الدين والعدالة لكن اذا كان الغالب الشهادة في مثل هذا على ووجه يكون آآ فيه جلب النفع ولا يحمل عليه

39
00:13:59.600 --> 00:14:21.300
يعني والخوف من الله يراعي في شهادته لي صديقه او الشهادة على عدوه او الشهادة صديقي اذا كان على غير هذا الوجه فيتوقف في مثل هذا. وهذا يختلف من زمان الى زمان لكن الاصل كما قال سبحانه وتعالى

40
00:14:22.650 --> 00:14:44.800
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأة وقال واشهدوا ذوي عدل منكم فاطلق الشهادة في الرجال واطلق الشهادة في العدالة الاصل قبول الشهداء مثل ما ذكر اهل العلم في قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات الفقراء والمساكين اية. وان الاصل ان الزكاة تصرف لكل مسكين

41
00:14:44.950 --> 00:15:06.250
ولكل فقير دون ما ذكروا من التقييدات التي ذكرها ذكروها. فالاصل اطلاق الا في امر يكون المعنى فيه ظاهر مثل حينما يكون مثلا شهادة هذا الانسان يعرف انه الشهادة فيشهد لصديقه ويشهد على عدوه

42
00:15:06.400 --> 00:15:24.950
القضاء مبني على القرائن والدلائل اما العصر فهو قبول الشهادة. الاصل قبول الشهادة. ولهذا انفق شريح رحمه الله هذي الاسلام العظام يقال انه قضى سبعين سنة رحمه الله قال من يشهد للمرأة

43
00:15:25.050 --> 00:15:43.600
الا ابوها وزوجها هذا عين الفقه منه رحمه الله. يعني هذا هو الاصل في هذا الباب وعاشقني معشوق ولهذا لعلت كلمة عاشق لمعشوقه اذا كان الحب بلغ الى حد نوع من الغلو في مثل هذا

44
00:15:43.800 --> 00:16:03.300
الغلو في حب امرأة مثلا ونحو ذلك هذا قد يحمله على الحي وعدم العدل ولهذا اذا على الحديث الوارد ولا القانع لاهل البيت. القانع الخادم. من من القنوع وهو ذلته

45
00:16:03.300 --> 00:16:34.250
لهم   لهم وخدمته لهم فهذا يجلب النفع لهم فشهادته لهم  هي جلب نافع لنفسه وكأنه شهد لنفسه حين يشهد لهم وهذا مبناه على القراعين الدالة على سلامة السعادة وصحة الشهادة وانها على الوجه الصحيح

46
00:16:35.600 --> 00:16:55.700
قال رحمه الله واما اليمين  ففي كل حق في كل منكر اذا لم تكن البينة حاضرة يحلف بالله اليمين في كل منكر اذا لم تكن بينة. البينة على المدعي واليمين على من انكر

47
00:16:56.250 --> 00:17:14.100
قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس دعاهم لادعى رجال دماء قومهم ولكن اليمين على المدعى على المدعى عليه على المدعى عليه والنبي عليه قال شاهداك او يمين في الصحيحين

48
00:17:14.150 --> 00:17:32.900
شهداك او يمينه وطلب النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة وقال البينة والا حد في ظهره فالمقصود ان اه في هذا الباب فيه يمين وفيه شهادة  اذا ادعي على انسان انسان ادعى على انسان يطلبه

49
00:17:33.700 --> 00:18:00.750
الف ريال الى ائت بالبينة ليس عندي بينة يحلف  اذا لم يأتي المدعي بينة يقال للمدعى عليه احلف يمين لان اليمين في جانب القوي اليمين في جانب لان الاصل براءة الذمة وسلامة الذمة. والبينة في جانب الضعيف لانه يدعي

50
00:18:00.800 --> 00:18:25.100
في ان ذمة فلان مشغولة وانه يطلبه. ولهذا حمى الشارع وسد هذا الباب وطلب البينة انه يطلبه واذا اه لم يحضر البينة جانب المدعي عليه قوي احلف يمين احلف يمين وانتهى الامر

51
00:18:26.000 --> 00:18:49.350
وتبرأ ذمته لكن هنا مسألة وهي مسألة النكول مسألة النقود لو ان المدة عليه نكل ابى ان يحلف  ساحة بريئة ولا احلف قال ما عليك احلف وتبرأ ذمتك وادع الان

52
00:18:51.100 --> 00:19:08.200
فان ابى ذهب بعض اهل العلم الى رد اليمين الى جانب المدعي يمين اليمين ليست في جانب المدعي في جانب المدعي عليه هو صاحب اليمين لكن لما ان المد عليه ابى ان يحلف

53
00:19:08.250 --> 00:19:36.000
قوي جانب المدعي لما قوي جانب المدعي  يرجح بقوة جانبه ثم يتم بالحلف فيحلف ويأخذ الحق يحلف ويأخذ الحق وهذه مسألة فيها خلاف وجاء في هذا اثار ولهذا جانب المدعي

54
00:19:36.150 --> 00:19:51.800
احيانا يقوى بغير ذلك لو ان المدعي ليس عنده بينت تامة عنده شاهد واحد احضر به قال عندي شاهد اليمين عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالحق مع يمين الطالب مع الشاهد

55
00:19:51.900 --> 00:20:06.650
باليمين والشاهد كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وجاء عن حي جابر من حديث غير عدة اخبار عدة في هذا الباب قضى باليمين والشاهد لانه لما قوي جانبه

56
00:20:06.800 --> 00:20:29.800
بالبينة ببينة. وهو الشاهد الواحد في هذه الحالة يحلف مع شاهده ويأخذ وهذا هو الصواب خلافا اه لكثير من اهل العلم في هذا جاء الحديث صريح في هذا. واما اليمين ففي كل ففي حق كل منكر اذا لم تكن البينة

57
00:20:29.900 --> 00:20:50.850
حاضرة ويحلف بالله. البينة والحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر قال رحمه الله واما الاقرار فكل من اقر بحق اخذ به. الاقرار هو سيد البينات ولان المقر يقر على نفسه

58
00:20:52.350 --> 00:21:13.350
واقراره على نفسه  غير متهم فيه وهو غير متهم بالاقرار على نفسه حين يقر ان عليه حق وهذا في حق المكلف المختار ليس ممكن اذا كان مكلفا مختارا فهذا يحكم فيه

59
00:21:13.550 --> 00:21:32.850
في جميع انواع القراءات في الاموال وفي الحدود وفي الدماء النبي عليه الصلاة والسلام  قال في حديث انس واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها صحيحين حجاب من طرق

60
00:21:33.100 --> 00:21:53.300
ماعز انه جاء واقر والنبي ينصرف حتى اقر على نفسه. اقر على نفسه الاقرار سيد البينات  والاقرار قد يكون في حق الله سبحانه وتعالى وقد يكون في حقه في حقوق العباد

61
00:21:54.100 --> 00:22:09.250
في حق الله سبحانه وتعالى له هل يعني هل له الرجوع في الاقرار ان كان الاقرار في حق الله سبحانه وتعالى كما في الحدود فهذا له الرجوع بل انه يعرض له بالرجوع كما عرض النبي لماعز

62
00:22:09.450 --> 00:22:25.700
في ان يرجع لعلك كذا لعلك كذا حتى اصر على الاقرار رضي الله عنه وان يطهر من هذا الذنب مع انه قد تاب تاب ووقع له تطهيران بالتوبة ما اصابه

63
00:22:25.800 --> 00:22:49.000
من الحج رضي الله عنه اما الاقرار في حق في حقوق العباد فهذا لا يقبل الرجوع من اقر على نفسه مختارا فانه لا يقبل رجوعه قال رحمه الله السادس المأكل والمشرب يعني السادس والسابع

64
00:22:49.250 --> 00:23:11.300
المأكل والمشرب فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من انعام وثمار واعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه وذلك لان الاصل حل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

65
00:23:14.050 --> 00:23:24.050
يا ايها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعون لاكون ميتا او داما مسوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق

66
00:23:24.050 --> 00:23:47.800
اهل لغير الله به سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور  قال عليه الصلاة والسلام ابن ابي وقاص اعظم الناس اعظم الناس في المسلمين جرما اعظم اهالي الناس في المسلم جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته

67
00:23:48.300 --> 00:24:07.550
المعنى ان الاصل عدم التحرير فكل ما لم يأتي فيه تحريم فالاصل حله. واجمع العلماء على ذلك في حل كل ماء يكون على وجه الارض من انعام وثمار وطيور بانواعها ومأكول ومشروب وملبوس كل

68
00:24:07.650 --> 00:24:25.900
كله الاصل في الحل الا ما حرم الاصل ولهذا في باب المعاملات قال سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا  الاية هذي كما تقدم عامة فكل بياعات والمعاملات الاصل فيها الحلم

69
00:24:26.000 --> 00:24:43.600
ولا يقال هذا حرام الا بدليل الا بدليل ولهذا المحرم منصوص عليه المحرم في باب الحيوانات والاطعمة منصوص عليه فما لم يحرم فهو حلال. ولهذا قال فيباح كل وكل من

70
00:24:43.800 --> 00:25:10.200
عم صيغ العموم بل هي اعم صيغ العموم على الاطلاق لا مضرة فيه منهما هذا واضح لان الظرر محرم. ولا تلقوا بايديكم التهلكة للتهلكة. لا ظرر ولا ظرار حرمت عليكم كل الاشياء الضارة هذه محرمة ويحل المطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا داخل في الحقيقة وكل طعام

71
00:25:10.200 --> 00:25:32.750
لا مضرة فيه من وهذا واضح من الادلة التي دلت يعني هو داخل الحل يدخل فيه كل شيء والمحرم يدخل فيه ما نص عليه اه والمضر منصوص عليه منصوص عليه فلهذا يحرم

72
00:25:34.150 --> 00:25:58.150
جميع انواع الانعام والثمار والاعشاب على والطير حيوان البحر النبي عليه الصلاة والسلام  اه  قال الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار. الماء والكلى كل ما على وجه الارض من كلا الناس شركاء فيه. هذا يبين حله

73
00:25:58.300 --> 00:26:10.600
الا ما كان يعني محرما او ضارا والطير النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي مخلب من الطير وكل داب من السباع. فالمعنى الاصل في الطيور الحل الا ذوات المخالب

74
00:26:10.800 --> 00:26:36.350
فانها محرمة  الطير وذوات الانياب من السباع حيوان البحر قال علي قال سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر وطعامه تصعيده ماستين وطعامه ما طافى طعامه ما طفى. وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه والحل. ميتته

75
00:26:36.450 --> 00:26:58.850
بحر حيوان بحري وماء جميع ما يكون في البحار والانهار والعيون يعني كل ما يكون من اه على وجه الارض فالاصل فيه انحل هذا نوع من الشراب من شراب الشعير

76
00:26:59.050 --> 00:27:26.350
يعني ربما مع بوظع الشعير يتغير وحينما يدخل الماء في حبات الشعير تنتفخ ويحصل في الماء نوع من الفقاعات ونحو ذلك ما دام انه لم يتغيروا اولا يصل احد السكر فالاصل فيه السلامة هو الاصل

77
00:27:26.600 --> 00:27:44.900
ان الاشربة قد تحلى مثلا بنوع مثلا من الزبيب او التمر او العنب وجاء في الاحاديث ذكر النبيل لكن ينهى عن نوع من النبيذ وهو الجمع بينهما خشية ان يعني

78
00:27:44.950 --> 00:27:58.850
اجتماعهما ربما يولد الشكر وهو لا يشعر. المقصود المحظور منه منه وما كان مسلما اشربوا في كل اناء ولا تشربوا مسكرا. كل مسكر حرام. كل مسك خمر. كل خمر حرام

79
00:27:59.750 --> 00:28:18.400
ونحوه من سائر المشروبات وسائل انواع العصائر وسائر ما يعني يحلى بالماء كما تقدم بتمر او زبيب ونحو ذلك. فالاصل فيه الحل وهذا جا فيه اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام

80
00:28:18.500 --> 00:28:41.900
ويحرم كل نجس مضر. النجس كذلك ومن ذلك الميتات من ذلك الميتات ومن ذلك آآ الميتات عموما وسواء كانت مأكولة او غير مأكولة كل نجس فهو حرام هذا هو حرم السحر ومضر هذا تقدم في كلامه

81
00:28:42.200 --> 00:29:09.150
يعني كل نجس مضر محرم  لا يكون الا مضرا متقدم ذكر المظر قولا ككلب هذا عند الجماهير ايضا عند جماهير العلماء وعنده نجس. والحيوانات قد تكون ظاهرة محرمة. وقد تكون نجاسة محرمة. وهناك ما يختلف في مثل

82
00:29:09.200 --> 00:29:33.300
الكلب والخنزير تقدم ان الصحيح في انواع السباع اه مثل الفهود والنمور ما في دليل بين على نجاستها والاصل والطهارة لكنها قد تكون محرمة الاكل. ومثل الحمر والبغال وسبق الاشارة الى اختيار صاحب المغني رحمه الله وان اختار طهارة

83
00:29:33.450 --> 00:29:58.050
البغال والحمر ان هذا مذهب الشافعي بل مذهب الجمهور والامام ابو حنيفة رحمه الله كل عنده طاهرة الا آآ الكلب نعم الشافعي للكلب والخنزير ابو حنيفة الا الخنزير ومالك عنده كلها طاهرة

84
00:29:58.250 --> 00:30:20.250
والامر بغسل الكلب هذا امر تعبدي تقدم ان الصحيح الصحيح ان نجاسة الكلب نجاسة لجوفه وان ظاهره طاهر. لان الاصل كما هنا طهارة الاعيان والنبي عليه قال اذا ولغ الكلب

85
00:30:20.550 --> 00:30:39.650
وهذا مفهوم شرط غير الولو لا يدخل فلو انه وضع رجلاه او وضع ذيله ونحو ذلك الاصل فيه الطهارة وهذا هو لانه حين يقول اذا ولغ لابد يكون مفهوم للفائدة

86
00:30:40.300 --> 00:30:57.250
تخصيصه يدل على ان النجاسة في جوفه ولهذا امر يغسل ولوغه سبعا ويعفر الثامنة بالتراب كل كل ذنبنا السباع ومخلب من الطير وراخم ونحو ذلك هذا في باب التحريم هذا

87
00:30:57.300 --> 00:31:18.700
التحريم ولهذا وظاهر كلامه انزين من السباع ان دنا من السباع الطائرة انها طاهرة وكل كأن استئناف لم يعطف على نجس ان هذه هي محرم وكذلك محرمة لكن لا يلزم من تحريمها النجاسة

88
00:31:19.250 --> 00:31:39.550
ادوات من السباع وذوات المخالب من الطير والرخم نحو ذلك هذه كلها اه محرمة لظاهر النصوص. ظاهر النصوص وهنالك ما يختلف فيه ما يختلف فيه في في بعض انواع آآ

89
00:31:40.150 --> 00:31:56.600
يعني انواع الطيور لكن اللي دل عليه النص وصريف حديث ابن عباس حديث ابي هريرة صريح في تحريم ادوات المخالب وذوات لكن المراد بالمخلب المخلب الذي يخلب به المخلب الذي يصيد به

90
00:31:57.200 --> 00:32:14.750
ليس اي مخلاف والعصافير لها مخالب لكنها لا تخلبوا بها ولا تصيدوا بل هي تصادف ولهذا لا تحرم انما المخلب ما يخلب به ما يصطاد به وهو يعني طيور الكبار التي يصطادوا بها

91
00:32:14.850 --> 00:32:39.400
الصقور وغيرها النشور ونحو ذلك كذلك الغراب ونحو ذلك هذا جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام   ويحرم مستخبث كقنفذ وفأره وكل الحشرات هذه من مواقع فيها خلاف وقع فيها خلاف

92
00:32:39.650 --> 00:33:01.800
واوسع المذاهب مذهب مالك رحمه الله والمذاهب الاخرى وقع فيها خلاف المذهب يحرمون مستقبلات وهذا يعني مثل الصراصير مثل الذباب ومثل الوجع ومثل يعني كثير من المحاديث يستخبث هذي مستخبذات وان الله عز وجل

93
00:33:02.000 --> 00:33:22.150
حرم ذلك حرم ذلك وذكره سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوب عنده في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

94
00:33:22.500 --> 00:33:46.750
هذي اخذ بها من اهل العلم بان هذا تحريم عام للخبائث. واختلفوا فيه هل هو لكل ما تستخبثه العرب اودوا اليسار دون ذو. دون ذوي الجفا وذلك ان الاعراب ربما انهم يأكلون كل ما على وجه الارض. يعني كثيرون ربما يأكل حتى قيل لبعض العرب

95
00:33:46.950 --> 00:34:10.400
ما تأكلون من الحشرات قال كل ما دب ودرج الا ام حبيل قال فقلت ليهن ام حبين العافية لكن قال بعضهم اذا من اهل ذوي اليسار الغنى الذين يكون استخباث معتدلا ومنهم من يقول استخباث العامة استخباث العام

96
00:34:10.500 --> 00:34:35.900
وذلك ان كثيرا من الحيوانات هذه الحشرات تستقبل استخباثا عاما يعني مثل خنافس والصراصير ونحو ذلك هذه تستخبث استخباثا عاما وان كان بعضها ليست مما لا نفس له سائلة لكنها مستخبثة ويدل عليه تحريم النبي عليه الصلاة والسلام بعض انواع هذه الحيوانات مثل في حديث حفصة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان

97
00:34:35.900 --> 00:35:09.850
النبي وسلم امر بقتل الفأرة والغراب والحية والغراب آآ العقرب  والعقرب هذا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام  في الصحيحين في مسعود في قتله الحية وجاع فهذه كلها مستخبثات  تحرم تحرم ولانها في الغالب فيها ضرر ولان هذه

98
00:35:09.900 --> 00:35:29.450
تأكل لا تمتنع من شيء ويدل على على على ان المستخبث يحرم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اكل الجلالة في حديث عبد الله بن عمرو وابن عباس حديث اخر ثالث

99
00:35:29.600 --> 00:35:43.000
اه حديث عبد الله بن عمرو حديث ابن عباس انه علي نهى عن ركوب الجلاة نعى له نعى عن اكل الجلالة. اذا كان الجلالة التي هي في الاصل طيبة وحلال

100
00:35:43.050 --> 00:36:09.200
ما اجمع العلماء عليه من الابل والبقر والغنم والدجاج هذه الطيبات اذا كانت اذا اكلت الخبائث اكثرت منها وظهرت رائحة ظاهرة الخبائث فيها والنجاسات تحرم مع انه شيء عارض  تحريم ما كان غذاؤه مستقبلات من باب اولى

101
00:36:09.850 --> 00:36:30.800
هذا الاصل اقوى ما يشتدل به فيما يظهر والله اعلم في تحريم مثل هذه لانها لا تمتنع عن مثل هذه ولهذا بعض هذه المستخبثات يأكل بعضها بعضا مثل القنفذ يأكل الحيات والعقارب ونحو ذلك مع الخلاف فيه. مع الخلاف فيه

102
00:36:30.950 --> 00:36:48.150
قنفذ والقنفذ اختلفي ورد في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل ابن عمر عن قنفث فقال هو حلال فقال رجل اعرابي عنده سمعت ابا هريرة يقول

103
00:36:48.250 --> 00:37:00.850
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو خبيثة من الخبائث. قال ابن عمر كان النبي قال فهو كما قال لم يتحقق ابن عمر من هذا الرجل هنا يدري ان هذا

104
00:37:01.000 --> 00:37:21.300
لانه لم يعرفه فلا يتحقق انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام  ولهذا  ذهب بعضهم الى حله قال الخبر لا يثبت في هذا الى حله الاصل الحل وهذا افتى به بعض اهل العلم

105
00:37:21.400 --> 00:37:50.500
والقنفذ او الدلدل او النيس يسمى الدلدل يسمى النيص  الشوك الطوال العريض الشوك ياه يأكل الحية قيل انه ينطوي عليها حتى يقتلها ينطوي عليها ثم يقظمها يقظمها يأتي عليها ويأكلها

106
00:37:50.900 --> 00:38:13.100
لكن اختلفوا كيف يذكى لانه ينطوي لا يمكن الوصول الى الرقبة فقالوا ان الطريقة بروز رأسه ورقبته ان يوضع في ماء حار. يعني ماء حار. نوح ليس حرار يعذب فيه لكنه حرارة معتدلة

107
00:38:13.250 --> 00:38:35.500
اذا وضع في محار فانه يرفع رأسه تماما في هذه الحالة يمكن ان يذكر كثير من اهل العلم يقول انه مما  يؤكل والفارة هذا واضح لان النبي علينا امر بقتل الفارة. وهذا دليل على تحريم المستخبذات

108
00:38:36.350 --> 00:38:57.950
وكل الحشرات  وهنالك انواع من الحيوانات انواع من هذه الحيوانات التي قد يجريها بعضهم مجرى الحشرات لكنها ليست بعض الزواحف يسمى الزواحف انها حلال الظب الظب ثبت انه اكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في احاديث كثيرة وانه حلال

109
00:38:58.350 --> 00:39:15.850
وحشيشة مسكرة حشيشة مسكرة الحشيشة ايضا الحشيشة هي الجوامد مسكرات وهذه اختلف هل فيها حد او ليس فيها حد؟ هي لا شك انها من اعظم المشكلات وتختلف والان خرج انواع من اعظم من هذه

110
00:39:16.050 --> 00:39:39.400
من المخدرات التي هي اقبح واشر من المسكرات وان كان حد المسكر يكون فيما يكون فيه الطرب يحصل فيه لذة وطرب لكن بعض انواع هذي الحشيشة خرجت  يعني منذ قرون خرجت منذ قرون ما في المئة السادسة وقبل ذلك

111
00:39:39.500 --> 00:39:58.900
قبل ذلك ثم بعده خرج بعد ذلك انواع مما هي مصائب وبلايا من انواع المخدرات التي اشد ظررا واشد فتكا من الخمور ولهذا هي من اقبح أنواع  المفسدات المرقدات والمسكرات

112
00:39:59.750 --> 00:40:25.050
ولهذا هي تجعل اكلها كالميت تحميده وبعضها لا ربما يحصل والعياذ بالله من الطيش والظرر يفقده عقل عقله المقصود ان هذه انواع كثيرة انواع كثيرة وضررها اشد من ظرر مخدرات

113
00:40:25.500 --> 00:40:45.150
ولا احكام كثيرة وقد تكلم العلماء وصدرت في فتاوى من هيئة كبار العلماء وبينت اقسامه لكنها كما قالوا هي آآ فيها مسكرات وفيها  ونبه على هذا القرافي رحمه الله وذكر انواعها في الفروق

114
00:40:45.600 --> 00:41:04.550
فهي محرمة وهي محرمة  يعني واجمع العلماء عليها اجمع العلماء على تحريمه والف  فيها العلماء وانتم تقضي مصنفات من تكلم فيها الذهبي رحمه الله وتكلم عليها شيخ الاسلام كلاما عظيما

115
00:41:05.000 --> 00:41:21.400
غيره من اهل العلم وكل عشب مضر ايضا لا ضرر ولا ضرار كل نظم لا يجوز كبنج لا يجوز تناول البنج البنج لا يجوز انا اقول لحاجة لانه لا يجوز للانسان ان يذهب عقله. يذهب عقله

116
00:41:21.600 --> 00:41:41.950
اذا احتاج الى البنج في العلاج نحو ذلك هذا لا بأس به وله احكام كثيرة لكن بغير حاجة حرام ولا يجوز واثم فاعله بلا خلاف الشبر هو نوع من الشيح الشبرم هذا قيل انه

117
00:41:42.050 --> 00:42:04.450
يختلف حكمه في الحقيقة  انه اذا اخذ منه بقدر اشرع له واليه ابن القيم رحمه الله انه اذا اخذ منه قدر وضع في لبن ثم يغلى ثم يؤخذ فيلبس ثم يوضع في ماء ويوضع معه عسل انه قد ينفع من بعض الادواء لكن الاكثار منه يضر وقد يقتل

118
00:42:04.450 --> 00:42:24.950
لانه حار شديد الحرارة يعني يضر الجوف. فلهذا  ضرره ظاهر لكن هناك انواع من انواع الاعشاب قد تكون في عصرها طيبة. الاكثار منها يضر وهذا واقع في كثير من انواع الاعشاب

119
00:42:25.200 --> 00:42:44.550
واذا اخذت باعتدال فانها قد تكون طعاما نافعا وقد تكون دواء والقاعدة في مثل هذا انه لا يجوز تناول ما يظر البدن او يؤثر على العقل ونحو ذلك ونحوه من الاعشاب المظرة

120
00:42:44.900 --> 00:43:05.700
هناك اعشاب وهناك اشجار لها ثمر ولها  انه يؤكل بعضه يقتل. بعضه يقتل من انواعها او يضر  وبعضه قد يكون له علاج في يعني تناوله في ظهر البدن مثل انواع الشري او الحنظل

121
00:43:06.050 --> 00:43:21.550
تناوله ضرره ظاهر لكن قد يكون تناوله او استعماله بظاهر تلطخ به مثلا وسبق الاشارة الى قصة عمر رضي الله عنه عن ابن القيم عن ابن ابي فاطمة الدوسي رضي الله عنه لما

122
00:43:21.600 --> 00:43:40.200
انه اصابه الجذام تحت اطرافه قعدت تساقطت فاهمه شأن رضي الله عنه وكان يبحث له عن الدواء ويسأل من يأتي من العرب عن الطب حتى جاءه اعرابيان. فسألهم قال  في طبي هذا

123
00:43:40.900 --> 00:44:08.800
الرجل يقول رضي الله عنه فقالوا يا امير اما شيء يزيله فلا فلا انما شيء يوقفه. قال خير كثير فاتها فاتها هذان اعرابيان بقفتين ممتلئتين هذا الحنظل  فاخذ كل منهم رجل فجعل يدلكان

124
00:44:09.150 --> 00:44:30.500
القدم من اسفل مع باطنها دلكا شديدا حتى قذفه اخضر من جوفه رضي الله عنه قال المرء قذفه قالوا يا قال يا ميرون الآن يقف يعني انه بالله يزيد عليه

125
00:44:30.800 --> 00:44:51.350
حمد الله رضي الله عنه على هذا الفعل طبعا الدواء قال هل لكما في هذا المبتلى رضي الله عنه وكل مشكل في خمر ونحوه. ايضا كما وهذا كله ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعبرة في ذلك بالاسكار. كل مسك خمر

126
00:44:51.500 --> 00:45:11.400
ليس العبرة بالاسماء العبرة بالمشكل. كل مسك خمر. كل خمر حرام. كل خمر حرام انواع المسكرات وماجد منها سواء كان من عنب او من شعير او من تمر او من كل ليست عبرة عبرة بالحقائق والمعاني. الخمر ما خمر العقل

127
00:45:11.950 --> 00:45:27.650
ونزل الخمر وليس بالمدينة من خمر الاعناب الا قليلا انما كان من غيرها وهي حرمت المسكرات هذا هو القاعدة والاصل كما قال عليه الصلاة والسلام ومال الغير من غير ضرورة

128
00:45:27.950 --> 00:45:47.950
من غير ضرورة داعية ايضا يحرم الانسان لا يجوز. كل المسلم عن حرام دمه وماله وعرضه. يا ايها يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بباط الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال عليه الصلاة والسلام ان البائع عن تراض لا يحل مال امرئ منس الا بطيب نفس منه

129
00:45:48.300 --> 00:46:04.200
لا يجوز التعدي واخمال الغير فهذا من الظلم يأتي كما في الحديث الصحيح يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا اخذ مال هذا كل هذا من الظلم فلا يجوز

130
00:46:04.300 --> 00:46:22.000
والنبي عليه من غصب قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضين الصحيحين عن ابن عمر في الصحيحين عن سعيد بن زيد وفي الصحيحين عن عائشة في حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة سبع اراضين

131
00:46:22.300 --> 00:46:43.050
وقال قالوا في حديث ابي امامة الياس بن الحارث وابي امامة  ياسر الحارثي انه قالوا يا رسول وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك من اقتطع مال امرئ من مسلم

132
00:46:43.200 --> 00:47:14.650
لقي الله وهو عليه غضبان. وفي لفظ عنه معذر وان كان شيئا قال وان قضيبا. وان قضيبا  يحدث مع يعني وان كان المقتطع غضيبا  ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر. المقصود وان غضبنا وان كان المقتطع قضيبا من اراك

133
00:47:14.850 --> 00:47:34.450
من الكبائر المعاصي العظيمة الا لظروف داعية ظروف داعية الانسان يضطر ان يأخذ اضطر الى طعام الغير يجب عليك النبي قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم لا يحلون عروسة

134
00:47:34.550 --> 00:47:58.450
يبيتون وجارهم جائع قال عليه الصلاة والسلام اذا مررتم  باهل مررت بقوم فامروا لكم بحق الضيف اقبلوا والا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. بلفظ فليأخذ ليأخذوا من زرعه وماله. من زرعه وماله

135
00:47:58.650 --> 00:48:17.850
اطعامه واجب. اطعامه واجب. كذلك ايواؤه اذا كان لم يجد مأوى يعني فالمقصود انه يجب عليه ان يعطيه ما هو مضطر اليه  ولو ان انسان آآ لانه في هذه الحال

136
00:48:18.100 --> 00:48:36.750
يكون واجب عليهم وما كان واجبا لا سيكون في اذن يأخذه على الخلاف هل يضمن او ليضمن؟ الجمهور قالوا انه يضمن انه يأخذ وقالوا انه يضمن. وذهب جماعة قول مالك رحمه الله قال ان هذا واجب اذنه

137
00:48:36.800 --> 00:48:59.250
ولا يؤخذ لواجب مقابل يكون لي واجب ثمن. لا يكون لواجب ثمان ثم ذكر السابع وهو وهو المواريث. موسى رحمه الله جمع بعضه بعضه ذكر قبل ذلك عشرا لكن جمع بعضها في بعض وتحصلت سبعة. قال

138
00:48:59.250 --> 00:49:30.550
وختم بالمواريث والحقها بالاموال قال والوراث ثلاثة المواريث بينها سبحانه وتعالى في كتابه في اول سورة النساء في ايتين ثم في خاتمتها في اية واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عن اخبار في هذا الباب لم يكل بيانها لاحد وهكذا سائر الاموال بينها سبحانه وتعالى

139
00:49:30.550 --> 00:49:55.300
ما للزكاة والغنائم  المواريث كله فصله وبينه وتعالى اهمية امر المال ولانه يقع في الخلاف والنزاع والقتال والحروب. فلهذا فصله وبينه تفصيلا تاما ولا عذر لاحد احد في لكونه يأخذ يعني

140
00:49:55.500 --> 00:50:16.200
لا يؤدي الحق الذي عليه يمنع الحق الذي عليه ما اشبه ذلك مما جاءت النصوص في بيان الامر وانه وان كل مسلم يكون على بصيرة من امره في كتاب الله سبحانه وتعالى تفصيلا وتبيينا. وكذلك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

141
00:50:16.200 --> 00:50:39.150
ثلاثة منذ فرض وعصبات وذو رحم على المذهب وقول الاحناف في ذوي الارحام وخلافا لمالك والشافعي ذو فرض الفروض نحو من اثنعشر فض. نحو من اثنا عشر فض وذكرها الفرض هو نصيب مقدر بوارث مخصوص

142
00:50:39.750 --> 00:51:03.000
وتعم يعني الفروض وتعم اي الفروض ثم ذكرها الزوج وله النصف وله النصف الاصل ان الزوجة هو النصف فاذا ماتت الزوجة اه عن زوجها وليس لها ولد منه او من غيره

143
00:51:03.700 --> 00:51:21.700
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا. ولد ومع الولد الربع مع الولد ربع ولكم وما تركنا مما تركنا يعني فان كان لهم نوع فلكم رعب ما تركنا

144
00:51:21.750 --> 00:51:43.100
هذا كله محل اجماع هذا محل اجماع والزوجة ولها الربع الزوجة ولها الربع الوراث من حيث الجملة كما سيأتي بفرض الزوج والزوجة يعني الذين يرثون قد يرثون بغيره والاب  الجد

145
00:51:43.300 --> 00:52:15.650
الاب والجد والام الزوج والزوجة والاب والجد  الام والاب والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت ام والاخ لام والاخ لام كلهم وكذلك يعني الاخوات اخت شقيقة اخت اب واخت ام. والبنات بنت وبنت

146
00:52:15.850 --> 00:52:30.750
ابن بنت وبنت ابن. وتختلف فروضهم والزوجة ولا هالربع يعني اذا لم يكن له ولهن الروم وتركتم ان لم يكن لكم فان كان يكن لكم ولد فلهن الثوم ما تركتم

147
00:52:31.300 --> 00:52:51.500
ومع الولد الثمن ولو تعددت يعني لو كان عدة زوجات، زوجتان، ثلاث زوجات، اربع زوجات يشتركن في الثمر ان كان له ولد وان لم يكن له ولد اشتركنا الربع الربع يعني ان كنا اثنتان في كل واحد

148
00:52:51.650 --> 00:53:06.900
ان كنا ثلاث فلكل واحدة ثلث ثمن. ان كنا اربع لكل واحدة ربع ثمن كان له ولد وان لم يكونوا الواحدة الربع لهن كل واحد من نصف الربع يعني الثمن

149
00:53:07.050 --> 00:53:27.100
والثلاث كذلك يشتركن في الربع في الربع لكل وحدة منها ثلث الربع والاربع كل وحدة لها ربع الربع والاب مع ذكور الولد ولابويه لكل واحد من الثلث ان كان له ولد

150
00:53:27.450 --> 00:53:43.850
لكننا قال مع ذكور الولد  يعني يريد ان يذكر الفرض الخالص خلاف مع مع البنت لا ما ليس له الفرض خاصة لا قال اب ولا ابوي ان كان له ولد

151
00:53:44.500 --> 00:53:58.250
هذي اذا كان له ولد ابن او بنت ولا شك له السدس لكن ان كان الولد ابن النبي عليه الصلاة يقول الحقوا الفرائض لانه فما بقي فلأولى رجل ذكر ولهذا

152
00:53:58.450 --> 00:54:22.300
اذا توفي عن ابيه وابنه وابنه لابيه السدس واحد من ستة والابن خمسة اسداس خمسة اشداش لانه معصب وليس للاب مع الابن الا السدس لكن لو كان توفي عن ابيه وابنته

153
00:54:22.750 --> 00:54:41.750
له السدس المسألة مين ؟ يعني من ستة البنت اللي على السدوس لها النصف اثنان النصف يخرج من ستة والمسألة من ستة الاب له الثلث واحد والبنت لها النصف ثلاثة بقي اثنان

154
00:54:41.800 --> 00:55:04.350
تكون للأب الحقوا الفرائض لأهلها فما بقي لولا رجل ذكر الان ما عندنا عاصم اخذت البنت نصيبها النصف ان كانت الوحيدة فلها النصف لها النصف البنت او الاخت بشرطها لكنها البنت كذلك البنت شرطها عدم المعصب وعدم المشارك

155
00:55:04.550 --> 00:55:26.600
عدم معصب وعدم مشارك فتأخذوا النصف ويأخذ الاب السدوس فرضا واثنان تعصيبا فله ثلاثة له ثلاثة ولها ثلاثة هي اخذتها بالفرض وهو اخذها بالفرظ والتعصيب ونصيبه التعصيب اكثر من نصيبه بالفرظ. والجد كذلك

156
00:55:26.900 --> 00:55:46.350
والجد كالاب في احواله الثلاثين لان الاب تارة يرث المال كله مثلا يرث المال كله كله. توفي عن ابيه وعن اخوته هلا بالاجماع توفي هذه الحلوى. الحالة الاولى الثانية ان

157
00:55:46.500 --> 00:56:08.650
ليكون اب وابن الاب له بالفرظ بس الحادث هذا ان يذهب الفرض والتعصيب ان يكون ابن وبنت الاب له السدس فرضا وله الباقية تعصيبا. الجد كذلك اذا توفي عن جده

158
00:56:08.800 --> 00:56:25.850
واعمامي الجد يحجم والصحيح لو توفي عن اخوته وجده الجد والاخوة الجد من اب ابو حنيفة وكما هو قول ابي بكر جماعة من الصحابة هو الذي يفتى به ان الجد يحجب الاخوة

159
00:56:26.700 --> 00:56:50.400
الجد يرث بالتعصيب كذلك لو كان الجد وابن. الجد له السدس ولابويه يقولوا عنه السدس لان الجد اب. فيرث السدس والباقي للابن تعصيب اذا كان معه بنت وله السدوس والباقي تعصيب والباقي تعصيب والبنت لها

160
00:56:50.850 --> 00:57:17.450
لها النصف لها النصف والجد كذلك. لكن حال ذكرها مع الذكور توفي عن جد وابن الجدل السدس والابل له الباقي لانه الاولى بالتعصيب والام لها الثلث  لكل واحد من السدس

161
00:57:19.400 --> 00:57:39.950
لكل لكل واحد مسؤول فان لم يكن ولد ورث واضاف لامه الثلث والعملة الثلث. الام لها الثلث. الثالث؟ الثلث الام  بشر عدم العوارث وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة من احدى العمريتين

162
00:57:40.150 --> 00:57:55.100
زوج وامه زوجة وام واب. زوج وام واب وزوجة وام واب في احدى العمريتين ما تأخذ ثلث تأخذ ثلث الباقي  ثلث الباقي وهي في مسألة الزوجة من اربعة توفي عن زوجة وام واب

163
00:57:55.300 --> 00:58:17.400
المسألة من اربعة لان لها الربع بقي ثلاثة في هذه الحالة ننزل الام لزوجها من زينة الغريب. الذي تأخذ نصيبها يأخذ نصيبا ثم ما بقي ما بقي يكون الاب والام

164
00:58:17.950 --> 00:58:40.600
للام الثلث واحد من ثلاثة والأب الباقي ولأبويه يكون عنده ثلث انت لكل واحد من الثلث لكل واحد منهما فان لم يكن له ادواره اضاف لامه الثلث ورثه ابواه لكن مع الزوجة لم يرثه ابواه. والزوجة والزوج

165
00:58:40.750 --> 00:59:00.500
في حال الزوجة المسألة من اربعة بحال الزوج المسألة من ستة فيها ثلث ونصف فيها ثلث ونصف الزوج له النصف الزوجة الثلث مسألة من ستة الزوج يأخذ نصيبه ثلاثة بقي ثلاثة كما في مسألة الزوجة

166
00:59:01.450 --> 00:59:25.550
الام تأخذ واحد ثلاثة والزوج والاب ياخذ اثنان يأخذ اثنين من ثلاثة والامل لها الثلث ومع الولد السدس ولابويه لكل واحد مثلا كان هو الولد  ومع الولد السلس وكذلك مع الجمع من الاخوة

167
00:59:25.900 --> 00:59:53.300
والجدة لها السدوس الجدة شرط اراث عدم الام بس تأخذه مطلقا فاذا لم يكن هناك ام فلا السدوس   البنت لها النصف البنت لها النصف تأخذ النص بشرطين عدم مشارك وعدم معاصي

168
00:59:53.350 --> 01:00:25.350
ويتوفي عن عن اخ وعم وبنت المسألة فيها اخ وعم اخ شقيق مثلا وعم المسألة من اثنين  البنت لها النصف لانه ليس فيه لا لا ليس لها مشارك وهو اختها وليس لها معصب وهو اخوها

169
01:00:26.100 --> 01:00:49.350
بقي النصف لمن عندنا اخ وعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحقوا الفرائض باله فما بقي فلأولى رجل ذكر وبالجهة التقديم ثم بيقول به وبعدهم التقديم بقوة اجعلها. عندنا جهة اخوة وعمومة. الاخوة مقدمة على العمومة. هذي في جهة تعصيب وسيأتي ذكرها

170
01:00:49.400 --> 01:01:07.350
مقدم جهة عصابة الاخوة على العمومة  الاخ يسقط العمد لا يرث معه الاخ العم لا يرث شيء. اذا الباقي يكون للاخ انه العاص لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض بها فما بقي فلي اولى رجل ذكر. ويأخذ النصف

171
01:01:07.550 --> 01:01:29.150
تعصيبا والمسألة مئتين كما تقدم ومع اخ مع اخ ذكر عصبه اذا توفي عن بنت وابن بنت وابن يقول مسألة من ثلاثة للابن اثنان والبنت واحد لانهما عصوا وهذي عصبة

172
01:01:29.300 --> 01:01:49.250
بالغيب لانه عصبها اخوها والاخت كذلك لها النصف لكن لها شروط. اربعة عدم الاصل الذكور عدم الفرع والارث. عدم المعصب عدم المشارك شرطان مثل شرط مثل شرطي البنت وشرطان زايدان وهو عدم الاصل

173
01:01:50.300 --> 01:02:09.350
الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث لانه في هذه الحالة لا يكون نصيبها لانه الفرع وارث قد يكون ذكر وقد يكون  انثى فان كان ذكر سقطت وان كان انثى ورثت بالتعصيب مع الغيب

174
01:02:09.450 --> 01:02:32.250
والاخت كذلك ايضا يعني لها النصف وبنات لكن اذا نعم لكن اذا اذا كنا بنات واخوات في هذه الحالة البنات لهن ثلثان والاخوات لهن ثلثان شروق وشروط البنات اذا كانت بنات

175
01:02:32.550 --> 01:02:56.950
توفي عن اخ مثلا وابنتين الاخ وابنتين البنتان لهما الثلثان بدلا نقول عدم مشارك نقول وجود مشارك وعدم المعصب هذا واضح لا يكون لما معهن معصب مع وجود المشارك اذا وجد المشارك هو وقتها

176
01:02:57.650 --> 01:03:27.850
يكون يكون لهن لهن الثلثان والباقي للاخ لانه عصبه وكذلك الاخوات  شروطها مثل ما اعتقدنا بدل ما نقول مثلا اه عدم مشارك وجود المشارك وجودي هنا ثلثين وجود المشارك وجود مشارك وعدم المعصب وعدم الاصل الوارد من الذكور وعدم الفرع الوارث

177
01:03:28.050 --> 01:03:55.250
وبنات الابن كذلك ايضا بنات الابن كذلك ايضا يا ريتنا الثلثين  عدم المعصب عدم المعصب يعني اجتماعهن واحدة فاكثر من عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي اعلى منها عدم الفرع الوارث الذي اعلى منى

178
01:03:56.250 --> 01:04:23.000
وللفرع وارد تفاصيل الذي اعلى منها يعني تارة يسقطها وتارة اه يستكمل من فوقها الثلثين وتارة تكون واحدة ولعله يأتي ويبقى لهن الثلث. وان زادت على واحدة كان لهن كان لها الثلثان

179
01:04:23.050 --> 01:04:43.400
زالت على واحدة مثل ما تقدم في البنت والاخت وبنات الابن آآ لهن الثلثان وكذلك الاخوات من الاب اخوك قال لاختك كذلك يعني يريد الاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت الشقيقة كذلك

180
01:04:43.850 --> 01:05:12.150
لكن وقت الشرقية تزيد بشرط خامس عدم عدم الفرع وارث  اذا كانت اخت شقيقة عدم مشارك عدم معصب عدم الاشقاء والشقائق. اذا كنا شقائق واخوات لاب وجود المشارك يأخذون الثلثين. وجود المشارك مع بقية الشروط. وان كانت بنت وبنات ابن

181
01:05:12.350 --> 01:05:27.750
كان البنت النصف يعني ان وجد بنت وبنات ابن كان للبنت النصف. ولبنات الابن السدوس. وهذا قظى ابن مسعود رظي الله عنه لما في القصة المشهورة لما سئل ابن مسعود

182
01:05:27.850 --> 01:05:51.100
عن اخت عن بنت وبنت ابن واخت عن بنت وبنت ابن اخته. فسأله ابو موسى العشيري فقال لبنت النصف ولاخت النصف وليس لبنت الابن شيء. وسلو ابن مسعود فسيوافقني. فلما ذهب ابن مسعود فقال قد ظللت اذا وما انا من المهتدين

183
01:05:51.450 --> 01:06:10.150
فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن الثلث وما بقي فهو للاخت قسمها رضي الله عنه ثلاثة بنت لابن واحد من ستة بقي اثنان للاخت

184
01:06:10.500 --> 01:06:34.350
والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. او معصبات يعصبن او يعصبن وان كانت بنت وبنات بنت وبنات ابن كان البنت النصف البنت هذا شرط بنت الابن السدس ان تكون مع بنت وارثة النصف فرضا

185
01:06:35.000 --> 01:06:53.900
لكن لو كان فوقه اثنتان ما تعرف الا بوجود معصب  وهو اخوها او ابن عمه في درجته او على الصحيح ان كان انزل منها لانه قالوا الجمهور لا يمكن انه يورث

186
01:06:54.100 --> 01:07:20.350
ابن الابن يعني لو كانت يعني اه ابنتان ابنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ولا نجعل مثلا للبنتين الثلثان ولابن الابن الباقي ابن الابن الذي انزل منها يعصبها. يعصبها

187
01:07:20.550 --> 01:07:47.000
لا يمكن يعني ان يسقط عمته فوقه ويعني انه وهي على منه وهي كان لها الفرض فلهذا يعصبها. وهذا فيه خلاف لكن عند جماهير العلماء وان كانت بنت وبنات وبن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس. وهذا محل اجماع من اهل العلم وكذلك الاخت

188
01:07:47.000 --> 01:08:16.550
الاخت لياب مع الشقيقة عقمها لو مثلا اخت شقيقة اخت لاب شقيقة واخت هي بهذه المثابة ايضا الشقيقة النصب اختك  السدس السدس  وان كان بنت واخوات وان كان بنت يعني وجد بنت واخوات كن عصبات

189
01:08:16.850 --> 01:08:39.450
هذا تقدم عصبه مع الغير اذا اه وجد توفي عن بنت او بنتين واخت او اختين يأخذ البنات كانت بنت واحدة تأخذ نصيبها النصف اثنتان يأخذن الثلثين عدنا الثلثين واخوات

190
01:08:39.750 --> 01:09:02.550
مثلا في هذه الحالة الاخوات لان شرط فرض الاخوات عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث فان كان ذكرا سقطنا وان كان انثى ورثنا بالتعصيب بالتعصيب مع الغير كما في قصة ابن مسعود رضي الله عنه

191
01:09:02.550 --> 01:09:31.850
حيث ورث الاخت الشقيقة مع البنات اخبر انه قضاء النبي عليه الصلاة والسلام لان العصبة ثلاثة اقسام عصبة بالنفس عصبة للغير وعصبة مع الغير آآ  العصب النفسي كل الوارثين من الرجال سواء الزوج

192
01:09:32.600 --> 01:09:49.700
وولد الام الذكر الاب والجد والابن وابن الابن الاخ الشقيق الاخ لاب من الاخ الشقيق من اخ لاب العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن عم الاب اثنعشر واحد

193
01:09:49.950 --> 01:10:24.400
اثنا عشر واحد كلهم او لعصبة الغير عامي اللي حصل بالنفس عصبة للنفس   نعم ولهذا قال وكذلك والعصبة  الغير  هو البنات مع طبعا هنا البنت مع الابن او بنت الابن

194
01:10:25.400 --> 01:10:41.250
مع ابن الابن شكرا وكان اخاها او ابن عمها اللي في درجتها كذلك الاخوات الشقيقات مع الاخوات الياب. مع الاخوة الاشقاء والاخوات الاب مع الاخوة العصبة بالغيب العصبة مع الغير

195
01:10:41.450 --> 01:11:07.450
هم البنات الاخوات مع البنات  ولد الام ان كان واحدا له السدس  وهذا محلي يا جماعة محل اجماع  وان كان رجل يره كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منسد. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركا في الثلث. جاء في قراءة آآ

196
01:11:08.350 --> 01:11:32.650
ابي بن كعب فالمقصود انه ان كان واحدا له السدس واحد لو سولس وان زاد على الواحد له الثلث   واحد له الثلث يعني اثنان فاكثر وهذا محل اجماع من اهل العلم

197
01:11:33.400 --> 01:12:04.900
والعصبات فروع الرجل واصوله الذكور. كما تقدم العصبات اصوله وفروعه الاب والجد وين علا وكذلك فروعه محض الذكور الابن ابن الابن الاب والاولاد يعني مراد الذكور ومن في درجته من اخوته ومن في درجة ابيه من اعمام والمولى المنعم كذلك

198
01:12:05.050 --> 01:12:30.150
المولى المنعم كذلك   وهو المعتق وتقدم الاعمام  سواء كان العم الشقيق العم يب وتقدم انهم الجد الاب والجد الابن وابن الابن والاخ الشقيق. هذي هذا ترتيبهم. وترتيبهم على هذا الترتيب

199
01:12:30.550 --> 01:12:44.000
الاخ الشقيق يعني يقدم على الاخ الاياب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ الاب ابن عم العم الشقيق العم الاب وابن عم الشقيق ابن عم الاب والمولى المنعم. مولى المنعم هو

200
01:12:45.100 --> 01:13:14.000
يعني ان يعتق مملوكه اعتيق مملوكه فيكون له  الولاء عليه الولاء عليه وهو يرث به وعصبته المتعصبون لانفسهم قال رحمه الله وذوو الارحام كل قرابة ادلى بانثى يجعل بمنزلة من ادلى به

201
01:13:14.700 --> 01:13:34.200
اصل الرحم يشمل جميع القرابات من الوارثين وغيرهم بعضهم اولى بعض في كتاب الله لكن عند اصطلاح الفرضيين ان ذوي الارحام هو كل من لا فرض له ولا تعصيه. كل من لم يكن من ذوي الفروض وذوي التعصيب

202
01:13:34.450 --> 01:14:09.350
هؤلاء هم ذوو الارحام وهم يتجاوزون عشرة ومنهم جو الارحام اولادي البنات اولادي الاخوات بنات الاخوة واولاد الاخوة من الام والعمات والخالات والاخوال الاخوال والخالات والاجداد الساقطون وجدات الساقطات وكل من ادلى بواحد من هؤلاء

203
01:14:09.600 --> 01:14:28.450
عشرة واحد عشر صنفا كل قاعد لا بانثى يجعل بمنزلة من ادلى به هذا على مذهب احمد وابي حنيفة رحمه الله فاذا توفي انسان عن بنت بنت بنت وليس له فرض

204
01:14:29.400 --> 01:14:47.500
من ذوي الفروض ولاوي ذوي العصوات. ليس له وارث من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات. ورثته بنت بنت او بنت اخت مثلا في هذه الحالة تنزل بنت البنت منزلة

205
01:14:47.550 --> 01:15:07.650
من ادلت به ينزل البنت منزلة البنت لو توفي عن بنت انا تأخذ النصف ان لم يكن له وارث الا البنت اخذت البنت النصف فرضا والباقي ردا. كذلك التي ادلت بها

206
01:15:08.000 --> 01:15:31.500
تأخذ النصف فرضا منزلة منزلة امها والباقي ردا والباقي ردا كذلك بنت الاخت من الحواشي من الاناث لا يرث منهن الا ثلاثة وما سواهن لا يرث الاختي الاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت الام

207
01:15:32.450 --> 01:15:55.850
الحواشي هؤلاء الثلاثة  اولاد البنات حتى لو كان ولد بنت او ابن بنت او بنت بنت ابن اخت او بنت اخت كلهم بهذه المنزلة والاظهر ايضا انه كان ابن وبنت

208
01:15:56.050 --> 01:16:26.200
لاخت او ابن وبنت لبنت انهما يرثان بالسوية. مثل الاخوة اليوم لا يفضل ذكرهم على انثى لانهم يرثون بالرحم المجرد يأخذون الباقي بينهم بالسوية بينهم بالسوية  ولو توفي مثلا عن خالة كذلك تنزل منزلة الام

209
01:16:27.450 --> 01:16:48.400
وتوفي عن ثلاث عن خالتين خالة اللي مثلا لي اب قال لي قال الشقيقة يعني اخت امه من ابيهم وخالة من اب اخت امه من ابيه وخالة من ام اخت امه من امها ثلاث خالات

210
01:16:48.850 --> 01:17:08.050
تنزل خالات كأن الامة ماتت عنون. فلو ماتت الام عن ثلاث اخوات يعني يقال كيف يرث؟ كيف يرث ثلاث الخالات  منه من اخوات امه مو موب موجود الان لكن موجود خالاته

211
01:17:09.050 --> 01:17:30.250
الوحدة الشقيقة وحدة لاب وحدة لام كيف يرثنه يقال نفرض الام موجودة لو امه موجودة توفيت عن اخواتها عن اخت شقيقة اخت لاب واخت لام الاخت الشقيقة لان نصف الاخت الاب لها السدس. الاخت الام لها السدس

212
01:17:30.700 --> 01:17:47.750
عنده ثلاثة وواحد وواحد. المسألة من ستة كان فيها سدس فيها سدس للام للاخت الشقيقة الثلاثة من ستة وللاخت الاب واحد من ستة. والاخت الام واحد من ستة. المجموع خمسة

213
01:17:48.350 --> 01:18:05.500
نرد هذه نرد الستة الى خمسة لانه ليس معه احد نرد الستة الى نرد الستة اللي هو اصل المسألة الى خمسة نقول للاخت الشقيقة ثلاثة من خمسة والاخت الاب واحد من خمسة

214
01:18:06.200 --> 01:18:25.800
والاخت من ام واحد وخمسة. يعني يقسمها على اخماس كذلك لو توفي عن ثلاث عمات عمة لاب وعمه عمه الشقيقة وعمة لاب وعمة لام كذلك ايضا كذلك لانه كما لو توفي عن ثلاث اخوات شقائق

215
01:18:26.750 --> 01:18:48.300
عماد خوات ابي وهو موجود. لكن موجود الان عماته وهن ثلاث نقول كما لو توفي ابوه عن ثلاث اخوات اخت شقيقة لو اخت من ابي واخت من امه كيف يرثه؟ مثل ما ورثت الخالات الام

216
01:18:49.100 --> 01:19:11.350
الاخت الشقيقة توفر شرطها لها النصف  والاخت اللي قبلها السدس والاخت اللي منها سدس  عصر ستة يرد الى خمسة من الفروض فيه خمسة نرد الستة الى خمسة. لانهم هم الوارثون

217
01:19:11.950 --> 01:19:32.000
حتى نرضي الخمسة حتى السدس الزايد هذا اللي زاد عن فرظهم كأنه وزع عليهم الاخت من الخالة لخالته الشقيقة التي هي اخت الميت لها ثلاثة من خمسة ولخالة من ابيه

218
01:19:32.100 --> 01:19:54.200
واحد من خمسة ولخالة من امه واحد من خمسة وهكذا وايضا قالوا يقع بينهم الحاج وله مسائل وله صور لو توفي عن بنت بنت او ابن بنت وبنت اخت الظاهر والله اعلم انه اذا توفي

219
01:19:54.650 --> 01:20:16.250
على هذا على مذهب اهل التنزيل لان في مذهب التنزيل مذهب حنابلة ومذهب اهل القرابة ومذهب الاحناف لكن اقرب مذهبة للتنزيل ينزل منزلته. ولان النبي ايضا لا يفوت  قبل ذلك ان الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله

220
01:20:16.900 --> 01:20:32.500
والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال خان وارث من لا وارث له واعرف من لا وارث له هذا خلاف من تأولوا صار في الحديث صرفا عجيبا قال قال الخال هو السلطان هنا

221
01:20:33.600 --> 01:20:54.100
صريح في ان الخال وارث لكن من لا وارث له معادلة الاية سورة الانفال اخر اية منها واولو الارحام بعضهم اولى بعضهم في كتاب الله  كما تقدم لو توفي عن آآ

222
01:20:54.150 --> 01:21:11.800
عن مثلا عن اخت بنت واختفي عن بنته واخته كارثة البنت الان مصر والاخت لها الباقي عصب. عاصب لانها مع الاخت كما تقدم الاخوات حيث كن مع البنات فهن معهن معصبات

223
01:21:12.050 --> 01:21:40.700
البنت تأخذ النصف فرضا والاخت تأخذه تعصيبا  الذي يدلي بالبنت ينزل منزلة البنت. والذي يدلي بالاخت ينزل منزلة الاخت فيكون ابن البنت النصف الامة والابن اخت النصر ينزل منزلة امة قال يجعل بمنزلة من ادلى به اي من ذوي الهم. وكل قريب من العصبات يحجب البعيد

224
01:21:41.800 --> 01:22:03.700
مثل ما تقدم وبالجهة التقديم بقربه وبعدهما التقديم القوة اجعله لان العصبات باب مهم في باب الميراث اول شي الجهة اه اول شي التقديم بالجهة ثم التقديم بالمنزلة ثم التقديم بالقوة

225
01:22:05.150 --> 01:22:30.150
فاذا كان عندنا مات عن ابن واب من يقدم بالعصر؟ الابن لان اقوى يوم العصر يكون هو العاصب فالاب يرث بالفرظ والعصر يكون للابن العصب يكون للابن واحيانا قد يكون على سبيل اسقاط

226
01:22:30.450 --> 01:23:02.600
هذا في في في جهة جهة البنوة وجهة الابوة جهة البنوة وجهة الابوة مثل ما تقدم مثلا قد يكون احيانا مع سقوط الجهة الثانية توفي عن ابن واخ  الارث الميراث للابن الاخ ساقط ما له شي لان جهة البنوة مقدمة على اذا قدمت على جهة الابوة تقدم على جهة القوة كذلك

227
01:23:02.750 --> 01:23:27.500
ابن عم الدم الوارث هو الابن ابن وهكذا لو ما توفي عن اخ وعم الاخ مقدم وهكذا الجهة التقديم ثم بقربه ثم بقربه. توفي عن ابن وابن ابن ابن ابن

228
01:23:27.700 --> 01:23:43.950
ايهما اقرب الابن اقرب من ابن لابن اذا يسقط الابن ابن الابن وبعدهم ثم بقربه لان الابن اقرب منه. توفي عن ابو جد الاب اقرب من الجد. الاب يسقط الجد

229
01:23:45.150 --> 01:24:08.100
هو اقرب منها وبعدهم التقديم بقوة اجعلها  وهذا يكون في الاخوة الاشقاء يعني ظاهر للاخوة الاشقاء كذلك الأعمام توفي عن اخيه الشقيق وعن اخيه اليب. الميراث لاخيه الشقيق لانه اقوى. عم شقيق وعم لاب

230
01:24:08.900 --> 01:24:33.950
اذا يكون التقديم بعدهما بالقوة لان الجهة واحدة جهة واحدة فلهذا قدمت قدم بجهة القوة والام تحجب الجدة الام تحجب الجدة وكل جدة فوقها. الجدة مطرقة. من جهة الاب من جهة الام تحجبها

231
01:24:34.450 --> 01:24:51.850
فلا ميراث هذا شرط شرط ارث الجدة عدم الام فاذا ولد فالام تحجب الجدة والاب يحجب الجد مثل ما تقدم والاب يحجب الجد لانه اقرب منه مع ان الجهة واحدة

232
01:24:52.800 --> 01:25:11.700
لكن والام تحجب الجدة لانها من جنسها ولهذا الاب لا يحجب امه طبعا هذا فيه خلاف لان بعض الملة انه يحجبها. لكن قيد بعض العلماء وذكرها بالرجل رحمه الله اذا كان

233
01:25:12.300 --> 01:25:27.450
من جنسه يعني في باب الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. مثل اب يحجب الجد لكن الاب لا يحجب امه لانها ليست من جنسه. الام ترث مع ابنها وهذا ورد في حديث

234
01:25:27.550 --> 01:25:54.200
عنه عليه الصلاة والسلام لانها ليست من جنسه والاب يحجب الجد وكل جد فوقه. والولد يحجب ولد الام الولد ولد الام يضعف ولهذا يسقط بالابن والاب والجد والبنت ولهذي يحجبه

235
01:25:54.250 --> 01:26:13.800
الابن وكذلك البنت يعني من شرط عدم الفرع الوارث شرط ارث لاخوانهم عدم الاصل والارث الذكور وعدم الفرع الوارث ما قلنا عدو عدم الذكر لا عدم فرع الوالد وان كان

236
01:26:14.250 --> 01:26:41.500
آآ هذا من جهة ارثا ثم ارث السدس بشرط انفراده. والثلث بشرط الجمع ان يكونوا جمعا ان يكونوا جمعا والولد يحجب ولد الام الاخوات وهذه العبارة كان التوسع مثل ما توسع في قوله كالاب والاولاد

237
01:26:41.700 --> 01:26:59.600
لانه يريد به مع ان هنا كونه يريد الولد هو طبعا هو اهلاكم في هذا الموطن لا يمكن ان يراد بخصوص الذكر لان الانثى تحجب ولد الام. والاخ من ام والاخت من ام

238
01:26:59.850 --> 01:27:18.850
فلو توفي مثلا عن بنت واخ من ام فلا نصيب لولد الام وهذا ايضا من خصائص اولاد الام انهم يرثون مع من ادلوا به القاعدة ان من تلك الواسطة لكن هم يرثون معنى ما ادنوا به

239
01:27:19.100 --> 01:27:39.300
ولهم خصائص وذكرهم كانثاهم لا فرق بين الذكر وانثى فلكل واحد منهم فاذا اجتمعوا لكل واحد منهم السدس يعني ان كان وحده ثلث وان كان اثنين فله مثلك وحده السدس فالمقصود انهم اذا كان جمعا فلهم الثلث. يشتركون فيه

240
01:27:39.500 --> 01:28:01.550
والاخوات لكن الاخوات لا يحجبهن البنات بل البناء بالاخوات يا ريثنا مع البنات  الاخوات يا ريتنا مع البنات تقدم قصة ابن مسعود رضي الله عنه واضحة في هذا قصة ابن مسعود في هذا عنه رضي الله عنه واضحة في انه ورث

241
01:28:02.000 --> 01:28:29.000
الاخت والاخت مع الشقيقة مع البنت وبنت الابن ونقضي فيها بقضاء رسول الله سلم هذا توسع مهفي العبارة واختصرونا كاحكام كثيرة لكن مما يتعلق وبهذا ان هذا الميراث هذا من حيث الاصل لكن ليس من قيل له النصف يأخذ النصف

242
01:28:29.700 --> 01:28:52.250
ولا من له السدس يأخذ السدس قد يأخذه تاما وقد يكون المسألة عورة من اشهر مسائل العون عصر ستة ستة هو اكثر المسائل عونا يعول بسبعة وثمانية وتسعة وعشرة يعني يصير

243
01:28:53.650 --> 01:29:19.250
السدس عشر ولو توفي مثلا انسان توفيت امرأة عن زوجها وعن اختين شقيقتين المسألة من ستة لان فيها نصف وثلث ونصف وثلث مخرجهما  حاصل الكسر يخرج من ستة اثنين في ثلاثة في ستة

244
01:29:19.700 --> 01:29:41.550
الزوجة ثلاثة  الزوج له ثلاثة من ستة والاخ والاختان الشقيقتان لهما اربعة اربعة لانهم الثلثان ثلاثة واربعة سبعة اذا كم نصيب الزوج؟ واحد من سبعة كم نصيب الاخوات؟ اربعة من سبعة. ما صان لهن الثلثان

245
01:29:41.800 --> 01:30:03.950
صار لهنا اربعة اشباع والزوج صار له السبع بدل السدس طيب كان معهن ام  المسألة بثمانية لان الام لها السدس كان فيه ان في اختين اذا يكون نصيب الزوج واحد من ثمانية

246
01:30:04.150 --> 01:30:20.250
نصيب الاختين اربعة من ثمانية نصيب الام نصيب الزوج ثلاثة من ثمانية نصيب الاختين اربعة من ثمانية ونصيب الام واحد من ثمانية ثمانية. طيب صار معهن اخت من ام. واحدة

247
01:30:20.600 --> 01:30:40.150
تعود الى تسعة الزوج له ثلاثة من تسعة الاخت ان لهن اربعة من تسعة والام لها واحد من تسعة والاخت من ام لها واحد من تسعة طيب فيه فيه اخ ثان من ام

248
01:30:41.000 --> 01:31:10.550
اذا يكون للزوج ثلاثة من عشرة وللاختين اربعة من عشرة هذه سبعة والام واحد من عشرة هذه ثمانية  للاختين من ام اثنين من عشرة هذه عشرة هالمجموع  لذلك صار النصيب

249
01:31:10.950 --> 01:31:47.550
بدل ان يكون واحد من ستة صار واحد من عشرة تعود السدس يعود وكذلك اثنى عشر يعول وكذلك سبع وعشرين اربع وعشرين يعول ايضا يعول وهذه يبين ان قولهم الربع اللي تبين قوله ان في مسألة النصف والثلث وكذلك

250
01:31:47.600 --> 01:32:12.700
هذه الانصبة ان المراد هذا في الاصل. لكن قد يحصل ازدحام  زيادة في الفروض ونقص في الانصبة والسهام لا يحتاج يحتاج الى العون في هذه الحال  وبهذا ختم المصنف رحمه الله كتابه اسأله سبحانه وتعالى

251
01:32:13.250 --> 01:32:29.950
ان يغفر للعلامة يوسف الحسن عبد الهادي ان يرفع درجاته في العليين وان يغفر لنا هم اجمعين. كما اسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يزيدنا واياكم علما نافعا عملا صالحا

252
01:32:29.950 --> 01:32:40.900
منه وكرمه انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد