﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اللقاء السابع اليوم السابع من شهر رمضان المبارك

2
00:00:27.550 --> 00:00:50.850
وبقي من كتاب الزكاة اخر جملة لكن قبل ذلك اجيب على بعض الاسئلة تسأل بعض اخواتنا من طهرت من حيضها ثم نزل بها وهي صائمة دم لكن ليس على لون دم الحيض

3
00:00:51.250 --> 00:01:12.850
الصفرة والكدرة فهل يفسد صومها هذه المسألة بينتها ام عطية رضي الله عنها فقالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فمن طهرت من حيضها ثم يعني الظهر الصحيح طهرت

4
00:01:12.950 --> 00:01:33.300
ثم نزل بعد ذلك بها كدرة او صرفة صفرة فانه لا حكم لها انما حكم الكدرة والصفرة يقوى اذا لم ينقطع دم الحيض حيث يكون تابعا. فالتابع تابع. لكن اذا انقطعت تبعيته لدم الحيض ظعف في هذه الحالة

5
00:01:33.600 --> 00:01:54.150
وعندنا يقين الطهارة فلا يقوى على تقوى هذه الكدرة على اه صرف  نزول حكم الحيض مع انها قد طهرت فكما قالت رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكودرة مع الطور شيئا فحكمها حكم

6
00:01:54.600 --> 00:02:14.100
الطاهرة في صومها وصلاتها وسؤال اخر من اكل واثناء الاذان ما حكم صومه من سمع النداء فعليه يمسك. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

7
00:02:15.700 --> 00:02:36.050
فالواجب الامساك عند طلوع الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وابن مسعود عليهما ان بلالا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. بين انه عند الاذان يجب الامساك

8
00:02:36.150 --> 00:02:59.200
يجب الامساك لكن من كان بيده لقمة او كأس مثلا قد اخذه قبل ذلك ثم اذن بعض اهل العلم استثنى هذا لحديث ورد في ذلك جمهور العلماء يقولون عليه الامساك الائمة الاربعة

9
00:02:59.400 --> 00:03:15.050
لكن من اهل العلم من قال يستثنى ذلك لحديث ورد في هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر واللقمة في يدكم او قال والكأس في يد احدكم ولا يضعه حتى يقضي حاجته منه

10
00:03:15.650 --> 00:03:41.550
ومن اهل العلم من اعله لكن ذهب بعض الخبر وقالوا ان النفس تعلقت به فهذا مما استثني لكن ينبغي للمسلم ان يحتاط وان يفرغ من حاجته قبل ذلك لكن ان كان في يده فلا بأس وخصوصا في هذه الايام حين يكون الاذان على التقاويم

11
00:03:41.750 --> 00:04:04.900
التقاويم هذه معتمدة ووقتها على وقت طلوع الفجر اه وقد قرر ذلك اهل العلم تقاويم معتمدة لكن لما كان الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل فقد يعفى عنه فيما كان في يده

12
00:04:05.350 --> 00:04:31.850
من لقمة او كأس او شربة ونحو ذلك. لان الاصل صحة الصوم قال رحمه الله في اخر كتاب الزكاة آآ ممن لا يجوز صرف الزكاة اليه وهو القريب الى قريب. قال وفي قريب تلزمه مؤنته

13
00:04:32.500 --> 00:04:53.450
وفي قريب تلزمه معونته وبني المطلب خلاف اذا كان الانسان قريب اخ او اخت اه تلزمه مؤنته ففي خلاف هو ذكر ما يتعلق بعمودي النسب وهذا محل اتفاق من حيث العصر تقدم ذكر الخلاف

14
00:04:53.500 --> 00:05:17.300
وانه حين يكونوا المنفق من الاصل لا يستطيع النفق عليه والمنفق عليه فقير جوزوا بعض اهل العلم صار في الزكاة الي  وهناك خلاف قوي واقوى وهو في قريب غير عمودي النسب مثل الاخ مع اخيه

15
00:05:18.100 --> 00:05:37.650
هل يجوز ان يصرف الزكاة له هل يجوز يقولون لا تلزمه مؤنته الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك وقالوا انه اذا كان المنفق يرثه مثل له اخ وهذا الاخ

16
00:05:38.650 --> 00:06:01.750
ليس له ولد فلو مات ليس له ولد ذكر فلو مات اخوه فانه يرثه لانه عصبته لكن لو كان محجوبا عن الارث بكون الاخ له ابن ذكر او كان مات

17
00:06:02.100 --> 00:06:21.850
الاخ عن ابيه وعن اخيه او عن جده على الصحيح. فالصحيح انه محجوب صحيح انه محجوب الحال التي يرثه فيها كما قال سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك. فالنفقة واجبة. فاذا كانت النفقة واجبة فانه لا يقف

18
00:06:21.850 --> 00:06:44.400
ما له بان يدفع الزكاة اليه ويقي ما له النفقة فعليه النفقة ماد بشرطين يعني مع هذا الشط وهنا ثلاثة شروط ان يكون المنفق غنيا والمنفق عليه فقير. والمنفق وارث من حيث الجملة

19
00:06:44.450 --> 00:07:02.550
كوارث من حيث الجملة لانه وارث لكن قد من حيث الجهود لكن في هذه الصورة لا يرث لا يرث حين مثلا يكون فيه ابل له ذكر ويرث مثلا اذا لم يكن له من ذكر ولا

20
00:07:02.850 --> 00:07:21.150
لا اب ولا جد ومنها علم من قال  انه ان كان في نفقته ان كان عنده ينفق عليه انه لا يصرف له الزكاة لانه تعينت عن النفقة وان كان مستقلا عنه

21
00:07:21.500 --> 00:07:36.600
ولو كان فقيرا اخوه ولو كان الاخ غنيا في هذه الحالة وهو مستقله ويعطي من الزكاة. له ان يعطيه من الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث سلمان عند الترمذي وغيره

22
00:07:36.900 --> 00:07:54.400
صدق صدقتك على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة قالوا انه عام وقال الله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين هذا عام في كل الفقراء والمساكين يدخل فيه الاخوة

23
00:07:54.450 --> 00:08:13.700
لكن يا ما يدل على ان القرابة نحق في قوله عندي دينار. قال انفق على نفسك. قال عندي اخر قال انفقه على زوج قال عندي اخر انفقه على ولدك عندي اخر انفق على قرابتك

24
00:08:14.900 --> 00:08:32.250
وعندي اخر قال انت ابصر وهذا حديث صحيح رواه النسائي وابي وابو داوود وغيرهما وجاء في معناها ايضا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ذهب جم من اهل العلم الى انه

25
00:08:32.350 --> 00:08:55.050
تجب نفقته  لا يعطيه من الزكاة ما دام قادرا على النفقة قادر على النفقة متسع واخوه فقير لا يستطيع ان لكن الجمهور قالوا يجوز من جهة ان الاصل هو جواز صرف الزكاة مطلقا

26
00:08:55.700 --> 00:09:23.100
انما وقع الاجماع على عمودي النسب على خلاف بعض المسائل كما لو كان اه كما لو كان عليه دين عليه دين فانه قالوا لا يلزمه ان يقضي دينه وله ان يعطيه من الزكاة. قال وبالمطلب بني المطلب فيهم خلافة. الجمهور قالوا انهم تصرف لهم الزكاة

27
00:09:23.400 --> 00:09:43.200
قال في ذلك الشافعية والاظهر قول الجمهور لان الزكاة لا تصرف لبني هاشم قال عليه الصلاة والسلام  انا لا تحل لنا الصدقة. وقال انما هي اوساخ الناس انما بنو المطلب

28
00:09:43.450 --> 00:09:59.800
هم شركا لبني علمناف في حين يعطون من الغنيمة من الغنيمة خلاف بني شمس بني عبدشمس وبني نوفل. قصة جبين مطعم عثمان ابن عفان رضي الله عنه في هذا الباب عند مسلم

29
00:10:00.050 --> 00:10:21.200
رواية المطلب بن ربيعة بن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي ابن عبد مناف في هذا اه حين قالوا له يا رسول الله اعطيت بني المطلب ولم تعطني يعني من الخمس قال انا وبنو مطلب لم افترق

30
00:10:21.200 --> 00:10:41.100
جاهلية ولا اسلام لانهم لما حوصروا في الشعب بنو هاشم دخل معهم بنو المطلب لذلك فلهذا قال انه ابن المطلب شيء واحد هذا فيما يتعلق بالخمس وان لهم نصيبا فيه

31
00:10:42.500 --> 00:11:03.300
اما يبي الزكاة فيخترق بنو هاشم عنهم وان الاصل حل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام انما منعها بني هاشم فلهذا جاز لهم اخذ الزكاة اخذ الزكاة وهذا في بني هاشم في زكاة

32
00:11:03.800 --> 00:11:26.250
اه زكاة الواجبة اما التطوع فانه يجوز لان الذي هو تطهير المال انما هو المال الواجب وهو الزكاة الواجبة دون دون الصدقة المتطوع بها   قال رحمه الله الثالث الصوم يعني من العبادات

33
00:11:26.650 --> 00:11:52.700
من قسم اقسام قسم العبادات بل ويشتمل على اربعة على اربعة صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه ويعتني رحمه الله التقسيم قال رحمه الله اما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء

34
00:11:56.000 --> 00:12:27.650
غير هذي استثناء باستثناء ولهذا نقول غير مسافر وحائض ونفساء الصوم واجب على المكلف على المكلف والمكلف والبالغ العاقل البالغ العاقل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتبوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر

35
00:12:27.650 --> 00:12:51.000
فليصمها  فهو واجب على كل مكلف غير مسافر لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وحائض قال عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالت عائشة رضي الله عنها

36
00:12:51.050 --> 00:13:05.850
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا محل اجماع من اهل العلم. وكذلك المريض في الاية وكذلك المريض لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر

37
00:13:06.150 --> 00:13:23.000
المريض كذلك ليس واجبا عليه لكن فرق بين المريض والمسافر ان المريض لو صام صح منهما والحائض والمسافر لا يجوز لهما بل لا يصح منهما الصوم مع بالتفصيل في حال المسافر

38
00:13:23.400 --> 00:13:45.650
فالمسافر لا يصوم المسافر لا يجب عليه الصوم لكن لو صام لا بأس بذلك والمسافر له احوال له احوال والصحيح في المسافر كما قال الصحابة رضي الله عنهم انس وابو سعيد الخدري

39
00:13:47.200 --> 00:14:06.900
عن انس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم انه كما في صحيح مسلم ان الصحابة رضي الله عنهم قال كان لا يعيب الصائم ونفطر ولا المفطر على الصائم. كانوا يرون ان من به جدة على الصوم فصام فحسن

40
00:14:06.950 --> 00:14:27.050
ومن لم يكن به جدة عن الصوم فافطر با حسن هذا هو الاظهر في هذه المسألة خلافا لمن قال ان الصوم افضل مطلقا. او من قال ان الفطر افضل مطلقا وذهب الجمهور الى ان الصوم افضل مطلقا؟ دا الحنابلة في ان

41
00:14:27.050 --> 00:14:52.400
افضل مطلقا والاظهر والله اعلم ان افضلهما ايسرهما. وهذا هو قول اسحاق وقبله عمر بن عبد العزيز وبعدهما ابو بكر ابن المنذر ان افضلهما اي الفطر والصوم ايسرهما وهذا هو الذي تجتمع به الادلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر

42
00:14:52.550 --> 00:15:10.850
الصحابة صاموا وافطروا هذا من حيث القسمة العامة بالنظر في الاخبار قال كان يرون من به جدة قوة وقدرة على الصوم فصام فحسن لكن في بعض الاحوال قد يمنع الصائم وقد يحرم

43
00:15:10.900 --> 00:15:22.600
ولهذا في رواية في مسلم عند مسلم لما حثهم على الصوم واستمر قوم على الصوم قال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة يحرم عليهم الصوم في هذه الحالة قال انكم ملاق العدو غدا

44
00:15:22.850 --> 00:15:43.400
يعني لو ترتب عليه ظرر على المسلمين وضعف في هذه الحالة يجب الصوم حتى يدفعوا الشر ويكون واجبا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم السفر في هذه الحال ليس برا اذا ضعف

45
00:15:43.900 --> 00:16:12.100
حتى سقط يكره له الصوم فهو ينقسم على هذه الاحوال يستحب تارة يكره يحرم يعده الى الضرر  والتفصيل في هذا كما تقدم على حسب القدرة من عدمها في فضل الصوم او فظل الفطر

46
00:16:13.950 --> 00:16:42.000
والحائض والنفساء كما قال تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة  والسر والله اعلم ان الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر وذلك ان من طهرت في الغالب مباشرة يأكل وقت الصلاة فاذا طهرت مثلا بعد

47
00:16:42.350 --> 00:16:56.500
وفي وقت الظهر تصلي مباشرة صلاة الظهر. واذا ظهرت وقت العصر تصلي وفي الغالب انها اذا طهرت تكون في وقت فتصلي مباشرة وقد تطهر في غير وقت مثلا كما لو طهرت مثلا بعد

48
00:16:56.950 --> 00:17:22.900
طلوع الشمس وقبل جوالها مباشرة يكون ليس وقت صلاة لكن وقت الصلاة قريب منها. قريب منها وكذلك ايضا لو طهرت من اخر الليل اخر الليل فانها عند الجمهور تقضي العشاء والمغرب وذهب الاحناف الى انها تقضي العشاء وحدها

49
00:17:23.600 --> 00:17:45.750
اذا خرج وقت المغرب  بخلاف الصوم فان الصوم الواجب مرة في العام شهر واحد فاذا طهرت تؤمر بقضاء الصوم لان لولا اؤتمر بقضاء الصوم لفات عليها صوم هذا الشهر الذي

50
00:17:46.050 --> 00:18:02.600
لا يكون في العام الا مرة واحدة فلا تصوم الا بعضه هذا على الاظهر وذهب بعض اهل العلم منهم ابو الزناد كما ذكره البخاري عنه ان قال ما معناه ان من

51
00:18:03.200 --> 00:18:27.350
من امور الشرع امورا  يعني ذكر ان من امور الشرع امور يعني لا تدرك ان ان ان ان قاري ان الشرع ودي لو كثيرا ما يأتي على خلاف الرأي فلا يكون

52
00:18:27.850 --> 00:18:44.750
بد من القول بها من ذلك ان الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يعني انها تكون على خلاف الرأي ولا بد من القول بذلك من ذلك ان الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

53
00:18:45.100 --> 00:19:00.900
يعني في بادئ الامر يكون على خلاف الرأي عنا كيف فرق بين الصوم والصلاة لكن الجمهور قالوا ان الفرق ظاهر ان هذا واضح ومن ذلك قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي

54
00:19:01.100 --> 00:19:20.400
لكان مسح اسفل الخف لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه عند ابي داوود ومن اهل من قال ان هذا واضح فيه من جهة النظر وذلك ان السنة ان يمسح

55
00:19:21.050 --> 00:19:40.450
المسلم ظاهر الخف لا يمسح باطن الخف وان هذا هو الذي يقتضيه الرأي والنظر وذلك انه لو امر بنصح باطن الخوف فانه قد يعلق بالوسخ لان باطن خف يعلق يعلق به الاذى والقذى

56
00:19:40.500 --> 00:20:00.250
فلو مسحه وعلق به الماء لزاد الاذى  صارت مساحته اكثر من موضع الذي التي هي فيه ولهذا كان المسح لظاهر خف الذي لا يعلق به الاذى قال رحمه الله  وفي النفل

57
00:20:00.600 --> 00:20:28.600
كل مميز عاقل غير حائض ونفساء النفل كله مميز. عاقل ولم يقل بالغ لانه اه  يعني لاني اتكلم عن الوجوب لان ان المميز غير البالغ لا يجب عليه الصوم فيجب عليه الصوم

58
00:20:29.250 --> 00:20:52.400
لكن في النفل هذا لنميز العاقل الذي لم يبرم ومع ذلك هو في الحقيقة الصوم صوم الفرض في حق مميز نفل فيدخل في قول وفي النفل صوم رمضان في حق المميز

59
00:20:52.450 --> 00:21:17.300
يعني يدخل فالمميز العاقل له ان يصوم النفل ويؤجر عليه وصومه له وله ان يصوم رمظان ما دام قادرا وصومه نفل في حقه وهل اذا بلغ في نهار رمضان يعيدها يعيد هذا اليوم لو ان انسان

60
00:21:18.350 --> 00:21:38.850
يبلغ مثلا الساعة الثانية عشر بان التوقيف في مثل هذه الايام وقبل ذلك حينما يوقت بالساعة مثلا يعلم انه يبلغ في هذه الساعة بتمام خمسة عشر عاما وهو صائم في نهار رمضان

61
00:21:40.000 --> 00:22:01.900
فاذا بلغ في هذا اليوم هل يلزمه اذا بلغ في هذا اليوم يتم صومه؟ هل يتم صومه ويجزئه او انه يعيد آآ انه يقضي هذا اليوم صواب ان انه يتم صومه ولا قظاء عليه

62
00:22:02.000 --> 00:22:24.700
ومثله على الصحيح لو ان  المميز صلى صلاة الظهر صلى صلاة الظهر وبلغ بعد الفراغ منها بلغ بعد الفراغ منها في وقتها. الجمهور يقولون انه عليه يعيد صلاة الظهر لانه يجب عليه الان الصلاة انه مكلف

63
00:22:24.800 --> 00:22:42.200
وصلاة تلك نافلة. والصحيح انه لا اعانة عليه لانه ادى الفرظ في وقته وهو قد بلغ وقد ادى الفرظ في وقته والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين

64
00:22:42.300 --> 00:23:09.600
كل ميز عاقل غير حائض ونفساء المعنى ان الحياة مستثناة في بابي صوم واجب وفي باب صوم النفل فالصوم لا يصح منها ولو طهرت  نفس اليوم  اصعب باق عليها وتقضي هذا اليوم

65
00:23:11.700 --> 00:23:36.000
قال رحمه الله واما الصوم قال على اربعة الصائم وصوم الثاني واما الصوم فهو ثلاثة اقسام الاول فرض وهو رمضان تقدم ان رمظان فرض وهو ركن من اركان الاسلام. قال عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله

66
00:23:36.100 --> 00:23:52.600
محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان قوله صوم رمضان فهو ركن من اركان الاسلام والاحاديث في هذا كثير بل متواترة تقدم قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

67
00:23:53.300 --> 00:24:31.450
فرظ على المكلف ما تقدم وهو البالغ العاقل الثاني وواجب وهو المنظور وقظاء رمظان وفرق بين الفرض والواجب وذلك ان رمظان ركن من اركان الاسلام  الواجب وما دون ذلك وهو النذر. قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه

68
00:24:32.150 --> 00:24:57.300
معناه ان ان الوفاء بالنذر واجب فاذا نذر ان يصوم وجب عليه الصوم وهو المنظور وقضاء رمظان  يعني مما اوجبه على نفسه موجبه يعني هذا اوجبه على نفسه قضى رمضان هو بايجاب الله سبحانه وتعالى

69
00:24:57.300 --> 00:25:17.050
وكذلك ايضا يدخل فيه صوم الكفارات يعني حين يجب عليه الصوم لكن لما كان الصوم لا يجب ابتداء بل على تفصيل لم يذكر هنا لكن يجب في بعض الحالات يجب في بعض الحالات

70
00:25:19.550 --> 00:25:35.050
والنذر لا يخفى عنه منهي عنه في حديث ابن عمر وحديث هريرة نهى النبي عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وقال انما يستخرج به من البخيل لكن من نذر ان يطيع الله

71
00:25:35.200 --> 00:25:50.950
فليطيعوا منهم من فرق بين النذر المبتدأ كنذر الصوم النذر ابتداء والنذر على سبيل المجازات قال وقضاء رمظان لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريظا او على عدة من ايام اخر

72
00:25:51.400 --> 00:26:14.800
وقضاء رمضان اه واجب وقضاء رمضان في جميع ايام السنة من ثاني يوم من شوال الى اخر يوم من شعبان كله وقت للقضاء. وقت موسع وله ان يدخل فيه في اي يوم من ايام السنة

73
00:26:15.100 --> 00:26:35.200
ولا يلزمه في يوم في يوم معين الا اذا تظايق الواجب مثل ان يكون الواجب عليه خمسة ايام ولم يبقى على سنة الا خمسة ايام يجب عليه الدخول حتى لا يدخل رمظان الثاني قبل قظاء رمظان الاول

74
00:26:35.650 --> 00:26:56.550
ولو اخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني في هذه الحالة ان كان له عذر مثل امرأة تواصل مثلا بها العذر مثل وانت ترضع مثلا او مريض تواصل به مرضه حتى اقبل رمظان او مسافر

75
00:26:56.700 --> 00:27:14.400
لا يكاد يقر حتى يسافر اه يعني مسافر في ايام السنة واذا استقر فانه لا يستطيع الصوم للمشقة عليه من اثر السفر فلم يتركوا على سبيل الكسل فهذا يقضي بعد رمضان ولا

76
00:27:14.900 --> 00:27:44.350
شيء عليه غير القضاء وان كان عن سبيل التفريط مثل انه جاء فرصة وايام يمكن ان يقضي لكنه تساهل حتى دهمه رمظان الثاني فجمهور العلماء على ان عليه امرين القضاء والكفار يطعم عن كل يوم مسكين وهذا هو ثبت عن ستة من او جاء عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم. وذهب لحناه اختيار البخاري

77
00:27:44.400 --> 00:28:05.350
الى ان عليه القضاء عليه القضاء. والاظهر هو ما افتى به الجمهور مع ما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم  وقظاء رمظان كما تقدم لا يجب الدخول فيه الا يتظيق. فاذا دخل فيه وجب عليه

78
00:28:05.800 --> 00:28:24.600
اتمامه فلا يجوز مثلا ان يفطر فيه يعني لو كانت لو كان عليه قضاء من ايام رمضان ولا زال رمظان ولا زالت الايام موسعة يعني لم يتظيع عليه القضاء وقال اريد ان افطر واقضي يوم اخر نقول لا يجوز

79
00:28:24.750 --> 00:28:44.750
لان الاداء يحكي لان القضاء يحكي الاداء. فما دام دخل فيه وجب عليه اتمامه. وجب عليه اتمامه. كما انه اذا دخل في الصلاة  التي يقضيها وجب عليه اتمامها ولا يجوز له الخروج منها بلا عذر

80
00:28:45.750 --> 00:29:12.150
وكذلك ايضا قضاء رمضان يجب عليه اتمامه. لكن قضاء رمضان يختلف عن رمضان في محله  فطره وان كان وفطره في هذا اليوم وان كان محرما لكن التحريم في رمظان اعظم واعظم وكذلك ايظا الجماع في هذا القظاء ليس فيه كفارة انما الكفارة

81
00:29:12.300 --> 00:29:36.650
في الجماع في رمضان قال رحمه الله الثالث وسنة يعني ان الصوم يكون سنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم

82
00:29:38.150 --> 00:30:02.500
قوله سنة ومطلق ظاهر كلامه انه يصوم جميع ايام السنة اه في غير الصوم الذي يحرمه ايام العيد او يكره صومها فله ان يصوم وهذا في خلاف بين اهل العلم

83
00:30:04.950 --> 00:30:40.550
وهل يصوم ايام السنة كلها او لا يصوم على ثلاثة اقوال. قيل ان صيام الدهر مكروه وقيل مستحب وقيل محرم ذهب الجمهور الى انه لا بأس به وانه مندوب  ذهب الاحناف وهو اختيار تقي الدين وابن قدامة الى انه يكره. وقال ابن حزم انه يحرم

84
00:30:41.350 --> 00:30:53.800
والذين قالوا بالكراهة قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الابد. لا صام من صام الابد وهو في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عبد الله بن عمرو

85
00:30:53.900 --> 00:31:11.300
ثم اراد ان يصوم الدهر يعني يقول زدني ولانه ثاج لانه بلغه عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم ولا يفطر ويقوم الليل ولا يفتر. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث

86
00:31:11.600 --> 00:31:31.400
وفيه انه يوما ولك ما بقي لا ان قال له صم صوم داوود كان يصوم يوما يفطر يوما والجمهور تأول بعضهم حديث لا صام من صام الابد تأويل فيه نظر بل هو تأويل ضعيف. وان من صام الابد

87
00:31:31.500 --> 00:31:53.850
لانه لم يصم لانه الف الصوم واعتاد الصوم وصار الصوم له طبيعة وكأنه صار جبلة له فكأنه لم يصم لانه اعتاد الصوم وذلك انه حين يكون على هذه الطبيعة نفسه قد لا تقبل ولا تشتهي حتى لو عرض عليه الطعام لا يشتهيه

88
00:31:54.050 --> 00:32:21.000
ولا يريده لانه تولد له طبيعة ثانية وانه لا يشتهي الطعام الا في الليل وكذلك الشراب بمعنى انه لا يمكن يحس الصوم ولا بالم الجوع ولا الظمأ  حصوله هي الطبيعة وتولوا الى الطبيعة الثانية. لكن هذا فيه نظر خلاف سياق الحديث وخلاف دلالة الحديث. مع ان جاء تحاليل تدل على التشديد

89
00:32:21.150 --> 00:32:41.350
في دلالتها في ثبوتها وفي دلالة معنى وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى عند الحاكم وغيره بل عند احمد من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وهذا اختلف هل هو من باب مدح او من باب الذم؟ وهل عليه المراد به عنه؟ او عليه معناه انه تشديد وشدد على نفسه

90
00:32:42.700 --> 00:32:58.100
فالله اعلم لكن هذا عند ثبوت الخبر والخبر فيه خلاف   واستدل الجمهور ايضا بما صح عن جمع من الصحابة عن عمر وطلحة او ابو طلحة رضي الله عنه جماعة من الصحابة

91
00:32:58.200 --> 00:33:23.650
ابن عمر كأنهم كانوا يصومون الدهر فقالوا ان هذا منهم يدل على الجواز وتوسط قوم فقالوا انه يكره ولا يحرم وكل صوم ليس بمنذور لان المنظور واجب ولا قضاء لان القضاء واجب وقع في زمان لا يكره صومه

92
00:33:23.700 --> 00:33:41.800
لانه اذا كان يكره صومه ليس مأموما به وليس برا وما ليس برا فلا يؤجر فيه وهذا مسألة خلاف هل يجتمع الاجر والكراهة؟ هذه مسألة اصولية يعني. يعني يكون من جهة مأمور به ومن جهة منهي عنه

93
00:33:42.200 --> 00:34:00.950
ولا يحرم ايضا يعني كصيام ايام العيد قال رحمه الله فالمكروه مثل افراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان افراد الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث جابر وفي حديث جويرية

94
00:34:01.050 --> 00:34:15.700
حديث ابي هريرة حديث جابر صحيح البخاري حديث جويرية كصحيح البخاري حديث اه اه ابي هريرة حديث ابو هريرة في صحيح مسلم في الصحيحين لكن الفاظ مختلفة. حي جابر انه نهى عن صوم يوم

95
00:34:15.750 --> 00:34:34.700
الجمعة وفي حديث جويرية ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائم يوم الجمعة قال عصمت امشي يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قالت تصومي غدا قال قالت لا قال فافطري. فامرها بالفطر عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام

96
00:34:34.850 --> 00:34:50.000
لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده. وقال في عند مسلم لا تخصه يوم الجمعة بصيام من بين ايام. ولا ليلة جمعة بقيام بين الليالي

97
00:34:50.150 --> 00:35:07.600
فهذا نهي ولهذا ذهب بعضهم الى التحريم ومنهم من قال وذهب الجمهور الى الكراهة وقالوا  ان دليل الكراهة كونه يجوز ان يصام اذا صام قبله يوم وبعده يوم. فهذا دليل على الكراهة

98
00:35:08.200 --> 00:35:34.450
هو مين هيعلمك ما تقدم ذهب الى انه لا يجوز لظاهر الحديث ولان النبي عليه الصلاة والسلام اه انها جويرية نهى جويرية عن صومه وعصر في النهي التحريم الا لدليل. لكن صرفوه عن التحريم قالوا لانه لو كان محرما لحرم الصوم مطلقا كما يحرم صيام ايام العيد

99
00:35:34.650 --> 00:35:51.650
فانه يحرم صوم يوم العيد سواء صام قبله يوم او بعده يوم يوم الجمعة تحريمه اثناء النهي عنه ليس شديدا والنواهي تختلف رتبها دل على ان انه في النهي دون صوم لايام

100
00:35:51.700 --> 00:36:10.750
العيد التي يحرم صومها مطلقا. ولهذا كان اختلف في العلة فيه قيل ان العلة لانه يوم عيد. وهذا ورد في حديث رواه عند احمد والحاكم ورجح الحامض رحمه الله وقيل انه العلة خشية ان يعظم

101
00:36:11.150 --> 00:36:29.050
هذا اليوم ويغلى فيه لانه يوم جمعة كما غلا اليهود في بعض الايام  اه كان النهي لاجل الغلو فيه وقيل علة النهي خشية ان يضعف عن العمل في هذا اليوم عمل الطاعات من صلاة

102
00:36:29.150 --> 00:36:46.700
وحضور خطبة والذكر وهذه اعمال عظيمة تشرع في هذا اليوم فقد اذا صام يضعف عن العمل في هذا فامر بالفطر حتى يقوى عن العمل وكل هذه العلل ورد عليها ما اورد

103
00:36:47.100 --> 00:37:11.900
آآ مما آآ يضعفها مما يضعفها والاقرب والله اعلم يعني اما ان يقال خشية الغلو فيه بتعظيمه او انه يوم عيد ولا يجعل يوم العيد يوم صوم هذا ان ثبت الخبر وظاهر كلام الحافظ ان الحديثين يقوي احدهما الاخر عند احمد

104
00:37:12.350 --> 00:37:39.200
والحاكم جاء من حديث علي ومن حديث ابي هريرة  واعترض بعضهم بانه قالوا اذا كان يوم عيد يوم العيد اه يوم العيد لا يصام ولو  ويوم الجمعة يصام اذا صام قبله. او صام بعده فانه يصوم يوم الجمعة. ويوم العيد لا يصام ولو صام يوما قبله يوم يوم بعده

105
00:37:40.800 --> 00:37:55.050
واجاب عنه ابن القيم رحمه الله بما معناه ان الاعياد تختلف. هناك عيد يحرم صومه مطلقا. فلا يجوز صومه سواء صام ولو صام قبله يوم وبعده يوم والشارع له يخص وهذا يوم عيد

106
00:37:55.150 --> 00:38:12.350
وجعله الشارع جعله يوم عيد لكن ان صام قبله يوم جاز ان يصومه ولا ينافي ان يكون يوم عيد لا ينافي ان يكون يوم عيد وهو هو يوم الجمعة وهي عيد الاسبوع

107
00:38:13.700 --> 00:38:35.900
فالمكروه مثل افراد الجمعة. والسبت الحي وارد حديث الصماء لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. والحديث فيه كلام كثير الحديث في كلام كثير مظاهر وعند النظر باسناده فان في اسناده اضطراب وفي متنه اضطراب

108
00:38:36.050 --> 00:38:51.500
والاظهر عدم ثبوته تكلم العلماء عليه ومنهم من قال منسوخ منهم من قال انه شاذ ومنهم من قال انه ضعيف ومنهم من شدده وقال انه منكر كابي داوود ونظروا وضعف الخبر

109
00:38:52.800 --> 00:39:11.150
وان صومه لا بأس به كسائر الايام بل استحبه جماعة من اهل العلم وهو رواية عن احمد اختارها تقي الدين رحمه الله وجماعة من اهل العلم هو قول الزهري واختاره من

110
00:39:11.350 --> 00:39:31.000
الحنابلة الكبار اه من اصحاب الامام احمد رحمه الله الاثرم رحمه الله ابو بكر الاثرم انه لا بأس بصوم استدلوا بحديث ام سلمة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره انه علي واحمد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت والاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين

111
00:39:31.150 --> 00:39:52.300
واحب ان اخالفهم احب ان اخالفهم لكن الاصل هو جواز صيام هذه هذا هو الاصل لقوله عليه الصلاة والسلام  على قول الجمهور من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار وبعد الله وجهه عنا سبعين خريفا على قول الجمهور في سبيل الله في طاعة الله على خلاف ما تقدم

112
00:39:52.300 --> 00:40:08.550
ترجيح ان المراد في سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله. وان هذا هو الاظهر لكن الاصل انه اه يجوز ويشرع صوم اي يوم لانه نهي عن صيام ايام معينة

113
00:40:08.700 --> 00:40:28.100
وعلى سبيل التحريم ايام العيد وكذلك النهي عن يوم الجمعة وما سوى ذلك فالاصل جواز صوم ومنها ايام يشرع صومها جاءت النصوص بفظل صومها فلهذا كان صومه لا بأس به

114
00:40:28.500 --> 00:40:49.350
وحديث النهي عن صوم يوم السبت منكر لمخالفة الاخبار الكثيرة الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام منها انه يشرع صيام ست من ذي الحجة اي ست من شوال وقد وقد يكون اليوم الثاني والنبي عليه يقول من صام رمضان واتبعه ستا من شوال

115
00:40:49.550 --> 00:41:11.450
وشأن الاتباع عشان اتباع رمضان بست من شوال والذي يقول لا يصوم السبت ويحرم يقول يوم السبت غير داخل فلو كان يوم شوال ثاني شوال او ثالث شوال. يوم السبت يقول يفطره. يكون مخصوص بهذا الحديث. وهذا يعني من العجب

116
00:41:11.500 --> 00:41:33.550
يعني عنا ان النبي يقول ما اتبعه ستة من شوال وان يوم لو كان اليوم الثاني من شوال ثاني يوم شوال يوم السبت لا يصومه لأنه يوم السبت وكذلك ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

117
00:41:33.750 --> 00:41:53.300
والتوافق السبت اذا وافق السبت اذا لا يصومها وكذلك ايضا عشر ذي الحجة قطعا يكون فيها يوم السبت وهي تسعة يعني من ذي الحجة. يوم السبت لا يصومه منها والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة ايام

118
00:41:53.450 --> 00:42:09.450
كما قالت عائشة صحيح مسلم لا يبالي باي الشهر صام ما قالت فكان لا يخص السبت ولا يصوم السبت الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام الدالة على

119
00:42:09.650 --> 00:42:26.850
اه مشروع الصوم والنبي عليه الصلاة والسلام اوصى ثلاثة من اصحابه ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر في صيام ثلاثة ايام من كل شهر ايام من كل شهر ثلاث ايام من كل شهر يصومها

120
00:42:27.000 --> 00:42:46.150
من اول الشهر من وسط الشهر من اخر الشهر يبدأ بالسبت ينتهي بالسبت يكون السبت وسطها كله لا بأس بذلك وتقدم ايضا كذلك ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

121
00:42:46.450 --> 00:43:05.450
هذه الايام كلها جاءت في حديث جرير ابن عبد الله وقتادة بن نعمان وابي هريرة وغيرهم وبعض اسانيدها صحيح حديث جرير ابن عبد الله وابي ذر ايضا رضي الله عنه رواه النسائي وغيره

122
00:43:05.700 --> 00:43:22.900
والنبي عليه الصلاة والسلام امر بصيام ثلاث ثلاثة لثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد يكون فيها السبت الاحاديث كلها على خلاف هذا الخبر مما يدل على نكارة هذا الخبر

123
00:43:24.850 --> 00:43:49.300
والنيروز والمهرجان كذلك انهما عيدا من اعياد المشركين فلا يصومها فلا يصومها ومن اهل العلم كالمجد قال انه يصومها لا بأس بصومها وقال ان صومها مخالفة لهم لانهم لا يعظمونها بالصوم

124
00:43:49.900 --> 00:44:12.700
والاظهر والله اعلم انه ينظر في صومه ان صامه صام هذا اليوم قصد اليه ومنهي عنه والموافقة في مثل هذا على قصد الموافقة اقل احوال الكراهة وقد تحرم حين يوافقهم على مثل هذا الصوم

125
00:44:13.400 --> 00:44:32.300
لكن لو جرت في صومه دون قصد لذلك هذا لا بأس به يعني وقعوا وافق يوم النيروز والمهرجان صيام هذا لا يضر لكن يقصد اليه هذا منهي عنه ولهذا يقول العلماء هو الاعراض عنه

126
00:44:33.500 --> 00:44:54.350
يعني لا بقصد لا بالله باي قصد ولا يقصد صومه لاجل المخالفة لانه من حيث الجملة قد يكون فيه تعظيم له وهذا فيه نوع موافقة حين حين تصومه وان كان قصد بذلك

127
00:44:54.800 --> 00:45:23.050
مخالفاتهم لانهم لا يعظموا الصوم لانهم يخصون هذا اليوم فانت حين تخص بالصوم وان قصدت المخالفة فهو الحقيقة نوع موافقة من جهة شيء من تعظيمه بموافقتهم بصومه يقول رحمه الله والمحرم يعني الصوم المحرم مثل يومي العيدين

128
00:45:23.600 --> 00:45:49.600
وايام التشريق يوم العيد يوم العيدين وايام التشريق. خمسة ايام عيد الاضحى وعيد الفطر وايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي اربعة ايام متوالية. العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وثبتت في الاحاديث الصحيحة من حديث ابي سعيد الخدري

129
00:45:49.700 --> 00:46:11.950
ومن حديث عمر وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم متفق عليها النهي عن صوم يومي العيد ويوم الفطر وجاء ايضا في حديث عائشة في صحيح مسلم جاء وكذلك في حديث نبيشة وكعب بن مالك في صحيح مسلم في النهي عن صيام ايام التشريق

130
00:46:12.400 --> 00:46:27.850
ايام اكل وشرب جاء عند احمد وابي عال فلا تصام هذه الايام. وكذلك عند احمد من رواية عمرو بن العاص كان عبد الله بن عمرو يصومها فنهاه. ابوه وقال انها الايام التي نهانا رسول

131
00:46:27.850 --> 00:46:44.050
الله وسلم عن صومها فكأن ابن عمرو خفي عليه صوا انما تصام هذه الايام التشريق على الصحيح على قول الجمهور لمن لم يجد الهدي صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

132
00:46:44.400 --> 00:47:05.850
فمن لم يجد الهدي من متمتع وقارن فعليه يصوم يعني عليه ان يصوم صيام ثلاثة ايام الحج وسبعا يراجعتم يصومها قبل ذلك قبل ايام الحج بعد دخوله في العمرة  في حق المتمتع

133
00:47:06.550 --> 00:47:22.250
وكذلك القارن اذا كان لا يجد الهدي او ثمن الهدي لكن ان لم يتمكن من صومها قبل الحج فانه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي مستثناة لما رواه البخاري عن عائشة وابن عمر

134
00:47:22.500 --> 00:47:39.700
قال رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصامنا الا لمن لم يجد الهدي الا لمن لم يجد الهدي وقد رواه الطحاوي مرفوعا بروية يحيى ابن سلام ان النبي عليه الصلاة والسلام

135
00:47:40.000 --> 00:47:54.500
رخص في ايام التشريق ان يصمن لمن لم يجد الهدي يا مرفوع صراحة لكن رفعه في نظر وهو وهم كما قال الداراقطني من الراوي يحيى بن سلام فليس بالقوي وهي تصام

136
00:47:55.400 --> 00:48:21.200
اه لمن لم يجد الهدي وايام التشريق سميت ايام التشريق لانهم يشرقون اللحم ويشقونه ويضعون فيه الملح حتى لا يفسد  قال رحمه الله والمقيد يعني من الصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة ايام بعد رمضان في شوال

137
00:48:21.350 --> 00:48:38.700
وثلاث من كل شهر والمحرم وشعبان هذا المقيد يعني من الصوم الذي هو سنة يوم عرفة يشرع صومه كما في حديث ابي قادة في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن يوم عرفة

138
00:48:39.500 --> 00:49:01.800
قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده  اليوم عاشوراء قال احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله ويوم عرفة افضل لانه يكفر سنتين. والمراد بالتكفير عند الجمهور تكفير الصغائر. قال سبحانه ان تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئاتكم

139
00:49:01.800 --> 00:49:26.350
وتجتمع المكفرات في هذه الاعمال يوم التشريق شاب من اسباب التكفير وكذلك اجتناب الكبائر سبب من اسباب التكفير. كذلك الصلوات الخمس ورمضان لرمضان والجمعة الى الجمعة. قال ما لم تغش الكبائر. ما لم تؤتى تؤتى المقتلة. كما في صحيح مسلم

140
00:49:26.750 --> 00:49:52.050
جاء العثمان وغيره وجاء عن ابي هريرة او جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذه المكفرات يعني العبد مهما عمل فانه تكثر سيئاته فيحتاج الى اعمال صالحة تغسل هذه السيئات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

141
00:49:52.200 --> 00:50:10.450
في حديث ابي هريرة في الصحيحين مثل الصلوات الخمس غمر جار في باب احدكم يغتسل من كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول قال كذلك الصلوات الخمس. والمعنى ان العبد يحتاج الى كثير من المطهرات. ان الله يحب التوابين ويحب

142
00:50:10.450 --> 00:50:35.850
واذا جاءت هذه المكفرات على هذه السيئات فطهرتها فاذا ازال صوم ايام التشريق او الصلوات الخمس محى هذه السيئات فلم يبق منها شيء يكون هذا الصوم رفعة له في الدرجات. يكون له رفعة

143
00:50:35.900 --> 00:50:55.100
وكرامة له عند الله سبحانه وتعالى وعاشوراء وعاشوراء هو العاشر من محرم. وعاشوراء ثبتت به الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة وابن عباس ومعاوية وحديث جابر وسمرة وابن مسعود وحديث جابر ابن سمرة

144
00:50:55.550 --> 00:51:12.600
احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ابن سمرة كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم يحثنا عليه ولم يتعاهدنا عليه. يعني لم يأمرنا امرا ايجاب

145
00:51:13.700 --> 00:51:34.150
وصوم عاشوراء صوم عاشوراء له يعني مراتب المرتبة الاولى كان وجوبه في اول الامر وجوبه في كان النبي عليه صومه في مكة ثم بعد ذلك لما هاجر كان يصومه وكان صوم

146
00:51:34.450 --> 00:51:53.850
آآ صومه واجبا. ثم لما فرض رمضان نسخ وجوبه وبقي استحبابه هذي المرحلة الثانية نسخ وجوبه وبقي استحبابه. استمر النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه ثم بعد ذلك لما امر مخلد عن الكتاب

147
00:51:54.000 --> 00:52:14.550
امر عليه الصلاة والسلام بان يصام يوم قبله ويوم بعده. وقال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. وكان يصوم العاشر وحدة ثم بعد ذلك امر بمخالفتهم بقوله عليه الصلاة والسلام. ثم قبض عليه الصلاة والسلام قبل ان يأتي العام القابل

148
00:52:14.800 --> 00:52:37.250
فلهذا يشرع ان يصام يوم قبله. وهل يكره تخصيصه من العلم الى انه لا يكره. ومنهم الى انه يكره. ومنهم من قال انه خلاف الاولى الخلاف الاولى  لان صومه وحده فيه نوع موافقة له. لكن لما كان النبي يصومه

149
00:52:37.650 --> 00:52:56.150
وحدة عليه الصلاة والسلام ثم قال لئن عشت الى قبل لاصومن التاسع ولم يأمر بصوم يوم قبله اما حديث صوموا يوما قبله او يوما بعده عند عند احمد وهو لا يصح من حديث ابن ابي ليلى انما ثبت هذا عند عبد الرزاق عن ابن عباس

150
00:52:56.300 --> 00:53:10.300
والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه من هديه فلهذا ان صامه وحده فلا بأس والاكمل ان يصوم قبله يوم او بعده يوم او ان يصوم يوما قبله او يوما بعده

151
00:53:10.400 --> 00:53:24.600
وهو على مراتب ان يصومه وحده الحالة الثانية ان يصوم يوما قبله وهذا اكمل واتم. لانه تعجيل للمخالفة. لانه قد يصومه وحده ويصوم يوما بعده يريد ان يصوم يوما بعده

152
00:53:24.650 --> 00:53:42.400
فلا لا يستطيع ان يصوم يوما بعده لمرض او ربما قد يدركه الاجل ولهذا اذا بادر بالمخالفة كان افضل في تعجيله للبر وتعجيل للمخالفة ثم اذا صام العاشر اذا هو قد

153
00:53:43.050 --> 00:54:05.850
حصل له صومه مع المخالفة وحال اخرى ثالثة ان يصومه يصوم يوما بعده وحال رابعا يصوم يوما قبله ويوما بعده وهذه المرتبة ذكر ابن القيم وغيره وقالوا انها افضل الحالات. ومن صام يوما قبله ويوما بعده تحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام

154
00:54:06.300 --> 00:54:21.350
اه بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصية عليه الصلاة والسلام بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. وخاصة ان هذا الصيام في شهر الله المحرم واذا جعلها في هذه الايام كانت اتم واكمل

155
00:54:22.550 --> 00:54:40.750
والاثنين والخميس الاثنين والخميس كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس كما في حديث اه كما في الحديث عند الخمسة الا ابا داود انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين والخميس

156
00:54:40.850 --> 00:54:57.950
كان يصوم يوم الاثنين والخميس وفي حديث عائشة وحديث ابي هريرة حديث عائشة كلاهما عند احمد والترمذي انه حديث عائش كان يتحرى صوم الاثنين والخميس ايضا عند احمد والنسائي ايضا

157
00:54:58.150 --> 00:55:16.650
وجاء في الحديث انهما يوم ان يرفع فيها العمل فاحب ان يرفع عملي وانا صائم يرفع عملي وجاء ايضا في حديث اسامة بن زيد وفيه كلام هذا الحديث وفيه صوم يوم الاثنين والخميس. فالاحاديث صوم الاثنين والخميس

158
00:55:17.150 --> 00:55:36.700
بعضها صحيح وبعضها  جيد بشواهده ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث قتادة انه سئل عن صوم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه ويوم انزل علي فيه وقال مسلم رحمه الله

159
00:55:37.500 --> 00:55:53.900
يعني اعرض عن ذكر الخميس قال لشيء او علة وشيء من ذلك فهو لم يذكر خميس انما ذكر صوم يوم الاثنين. والاثنين والخميس  وستة ايام بعد رمضان. وهي في في شوال

160
00:55:54.100 --> 00:56:09.950
لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمظان واتبعه ستة ايام ستا من شوال كان كصيام الدهر وفي حديث ثوبان عند احمد وابن ماجه ايضا صوم رمضان بسنة وستة ايام بشهرين

161
00:56:10.050 --> 00:56:28.550
يعني يعني كمن صام الدهر وفيه فضل صيام هذه الأيام وصيامه لا يتحقق الا ان يكون في شهر شوال فلا يحصل صومها خارج شوال. قال بعض المالكية انه يحصل صومها

162
00:56:29.200 --> 00:56:47.500
في غي شوال شوال انما المراد بشوال المبادرة والتعجيلية. وهذا فيه نظر والاظهر هو قول جماهير العلماء وهو ظاهر الخبر بقوله واتبع ستا من شوال والا يفوت تخصيص ايام ست من شوال

163
00:56:47.750 --> 00:57:06.000
ولو كان المراد ستة ايام من غير شوال لحصل بصوم تلك الأيام الأيام التي يصوم لأن الأيام التي تصام الايام التي تصام من غير شوال ايام كثيرة. اكثر من ستة ايام

164
00:57:06.100 --> 00:57:24.400
لكنهم يقولون يعني يصوم ستة ايام قصدا انها تبع لرمضان وهذا فيه نظر لان هذا القيد يعني لو لم يقل انه قيد مراد لكان هذا القيد زيادة المبنى ونقص المعنى

165
00:57:24.800 --> 00:57:43.750
لانه على على هذا القول ان من صام رمظان واتبعه ستا كان كصيام الدهر يكون حصل المقصود بدون قيد. فكيف يكون هذا القيد يكون هذا القيد ذكره كعدمه يعني وانه يحصل بشوال وغير شوال

166
00:57:43.950 --> 00:58:06.600
هذا المفهوم ويعني وهو قيد مقصود. والا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام بالغنم الشائمة لما ذكر في اربعون في الغنم السائبة شاة  ذهب المالك جمع من اهل العلم الى ان الزكاة تجب في الغنم سائمة وغير سائمة

167
00:58:07.350 --> 00:58:28.400
قال كيف يكون تجب في الغنم غير صائمة وهذا القيد يكون زيادة معلن مع انه على هذا القول تجب الزكاة في السعي غير السائمة وزيادة في المبنى حصل بها زيادة في المعنى

168
00:58:28.500 --> 00:58:46.850
كذلك ايضا قوله واتبع ستا من شوال زيادة مقصودة وذلك ان الصوم قبل رمظان وبعد رمظان خرجه بعض اهل العلم كابن رجب على انه بمثابة الصلاة الراتبة مثابة الصلاة الراتبة

169
00:58:47.050 --> 00:59:09.300
الصوم قبل رمضان لانه كالصلاة الراتبة قبل اه كالسنة الراتبة قبل الصلاة والصوم بعد رمضان كالسنة الراتبة بعد الصلاة واجراه بعض اهل العلم اجرى الصوم في شوال في الاجر مجرى الاجر في رمظان

170
00:59:09.800 --> 00:59:29.300
ولهذا في نفس الحديث قال فكأنما صام الدهر صامت الدهر كله يعني على هذا يكون صيام ستة ايام من شوال كانها ستة ايام من رمضان. وهذا فائدة التخصيص لانه صام ستة ايام من رمضان

171
00:59:30.050 --> 00:59:51.750
وهذا هو الصواب وانه لا يحصل بصيام أيام بعده ولذا يصومها في شوال وهنا مسألة هل يجوز صومها قبل القضاء او لا يجوز. على قولين الجمهور قالوا يجوز ان يصوم

172
00:59:53.000 --> 01:00:07.500
قبل القضاء لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمظان واتبعه ستا من شوال اربعة وستة من شوال. ومعلوم ان من صام رمضان وافطر لعذره المفطر كالصائم. قال عليه الصلاة والسلام

173
01:00:07.550 --> 01:00:26.050
اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وفي حكم الصائم لانه ما ترك الصوم الا لعذر الذي سافر وافطر له اجره كأنما صام

174
01:00:26.700 --> 01:00:44.000
فاذا قضى له اجر اخر زيادة على اجر الصوم كذلك ايظا من افطر في رمظان من افطر في رمظان لعذر فله اجر صومه فاذا قظى له اجر القظا اجر القظا

175
01:00:45.200 --> 01:01:04.400
فمن صام فمن افطر في رمظان لعذر فهو في الحقيقة كالصائم ويصوم ست من شوال ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام اطلق اطلق الصوم ولم يقيده والله عز وجل يقول فعدة من ايام اخر

176
01:01:04.600 --> 01:01:17.000
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ستا من شوال والله عز وجل يقول في عدة من ايام اخر فلا يعارض فلا معارضة بين ست من شوال والقضاء القضاء في سائل السنة

177
01:01:17.300 --> 01:01:37.800
القضاء في سعر السنة وصوم ست من شوال في شوال والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك يعلم حال الصائمين وخصوصا النساء غالب النساء تحيض ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني ولم يقل

178
01:01:38.050 --> 01:02:02.100
ومن كان عليه قضاء  ونساؤه عنده عليه الصلاة والسلام ونساء المسلمين فلم يقيد هذا وخصوصا  النساء وان عليها ان تقضي قبل ان تصوم القضاء قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فما اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

179
01:02:03.600 --> 01:02:20.400
وكأن هذا والله اعلم لان هذا لا يرد عليه انها ما كانت تصوم ست من شوال يريد عليه انها ما كانت تصوم اي اي نفل انا بعيد انما خصت بقضاء رمضان

180
01:02:21.650 --> 01:02:39.100
في انقرة قضاء رمضان والدخول فيه الدخول فيه لا يكون الخروج منه والمرأة حين تريد تصوم مثل ما يعني حين تصوم يعلم ذلك في هذه الحالة لا يجوز ان يفطرها

181
01:02:39.200 --> 01:02:54.100
ولا يجوز لها ان تفطر في القضاء يجب عليها الاتمام ولهذا عائشة رضي الله عنها ونساء النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا يقظين الا في شعبان يعني خشية ان يكون لرسول الله سلم حاجة او امر

182
01:02:54.450 --> 01:03:14.000
فلهذا ما كن يقظين في شعبان بخلاف النفل فالنفل الخروج منه لا بأس به ولهذا الأظهر والله اعلم ان من كان عليه قضاء ولم يتيسر له بشوال فلا بأس ان يصوم ستة من شوال. ثم بعد ذلك يقضي

183
01:03:15.700 --> 01:03:28.400
هذا جاء معناه عن عمر رضي الله عنه وعن خلاف عن عمر وعن علي في مسألة عشر ذي الحجة هل هي تكون يصوموا يصوموا فيها القضاء او يمحضها لصوم النفل

184
01:03:28.850 --> 01:03:51.750
هذه مسألة وقعت خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لعله علي وعمر رضي الله عنهم فهذا هو الاظهر كما تقدم في صوم ست ستة ايام بعد رمضان  في شوال وكما تقدم في السر في ذلك ان صومها في شوال يجري مجرى صيام رمظان واجرها بالرجب وجماعة مجرى

185
01:03:51.800 --> 01:04:08.600
الرواتب قال رحمه الله ثلاث من كل شهر. وهذا كما تقدم في الاحاديث الصحيحة ثلاث من كل شهر من كل شهر في اول الشهر او في وسطه او في اخره. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو

186
01:04:08.700 --> 01:04:27.050
بعضنا فاضل ما يدل على انه امر ان يصوم من كل عشر يوما قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية عن صيام ثلاثة ايام كيف كان يصومه؟ قالت رضي الله عنها ما كان يبالي من اي الشهر صام

187
01:04:27.650 --> 01:04:51.200
كما في صحيح مسلم يصوم من اوله او من اخره وجاء تقييد بعض الايام عنه عليه الصلاة والسلام  في صيام بعض الايام لكن هذه الثلاثة ايام اختلف فيها  هل تتأدى بصيام ايام البيض او هي غيرها

188
01:04:51.600 --> 01:05:06.800
اقوال في هذه المسألة فان جعل في ايام البيض فلا بأس وان جمع بين الامرين صام ايام البيض وايام ثلاثة لان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبالي باي الشهر صعب

189
01:05:07.650 --> 01:05:26.700
وثبت عنه صيام أيام البيض لكن من صام أيام البيض حسن المقصود لانه عليه الصلاة والسلام اوصى اصحابه ثلاثة منهم ولم يحد لهم اياما معينة بين ثلاثة ايام من كل شهر

190
01:05:29.350 --> 01:05:54.600
مما يذكر في هذا في حديث ابي ذر وحديث جيد وجاء في رواية عند النسائي او عند احمد او عندهما الصحيحة انه ضافه او ضيوف ضيوف  قدم لهم طعاما رضي الله عنه

191
01:05:56.000 --> 01:06:20.450
قدم لهم طعاما وكان ليس عندهم يعني منشغل ببعض شأنه  ثم اه اراد ان يأكلوا فقالوا ننتظر ننتظر ابا ذر. فقال احدهم انه صائم انه اخبرني انه صائم اكلوا لما اخبرهم صاحب

192
01:06:20.500 --> 01:06:39.900
فجاء ابو ذر رضي الله عنه فاكل معهم اكل معهم وجعلوا ينظرون لصاحبهم انت اخبرت انه صائم والآن يأكل معنا لانهم يعني في كلامه لم يخبر عنه بالحقيقة فقال ما شأنكم تنظرون الي

193
01:06:40.300 --> 01:07:00.800
لقد اخبرني انه صائم قال ابو ذر صدق انا اخبرته اني صائم وانا صائم في  في تضعيف الله مفطر في ترخيص الله انا صائم في تظعيف الله مفطر في ترخيص الله

194
01:07:01.050 --> 01:07:16.100
يعني المعنى ان من صام ثلاثة ايام فهو كصيام الدهر حسنة بعشر امثالها واليوم بعشرة ايام. ثلاث ايام في شهر هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم فقه ابي ذر

195
01:07:16.400 --> 01:07:34.800
انه كالصائم لكنه في تضعيف الله والحسنة بعشر امثالها والمحرم المحرم كما جاء في حديث ابو هريرة رضي الله عنه عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد المكتوب

196
01:07:34.800 --> 01:07:51.650
صلاة الليل صلاة الليل وشعبان لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم فثبت في الصحيحين كانه كان يصوم عليه الصلاة والسلام وجاء انه آآ يصومه كله الا قليلا في صحيح مسلم

197
01:07:52.850 --> 01:08:09.000
كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم في حديث ام سلمة نبدأ بدور الترمذي كان يصل شعبان برمضان عليه الصلاة والسلام وكان اكثر ما يكون صياما في رمضان. ولهذا اختلف اهل العلم

198
01:08:09.300 --> 01:08:33.450
في كونه اكثر صيام في شعبان مع انه قال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام بعد ان شهر الله المحرم ايهما افضل وقع خلاف في هذا وظهر حديث ان افضل الصيام بعد رمضان شهر محرم صريح قوله عليه الصلاة والسلام. منهم من قال شعبان لانه

199
01:08:33.750 --> 01:08:54.950
ينزل منزلات راتبة في الصلاة فهو كالراتبة لشهر شعبان ولان فيه تدرب واستعداد لشهر رمضان وقيل انه عليه الصلاة والسلام العلة في صوم اه شعبان والاكثار منه انه كان له

200
01:08:55.650 --> 01:09:18.000
يعني صيام ايام معينة في السنة وقد تفوت عليه لسفر او مرض اولي امر من الامور فلا يصومها فلا يصوم هذه الايام وخصوصا ثلاث ايام قد تفوت عليه مثلا وكانت تجتمع عليه هذه الايام

201
01:09:18.650 --> 01:09:36.300
فاذا جاء شعبان يريد ان يقضيها قبل ان يصوم رمظان. وورد في حديث في الطبراني الاوسط بهذا المعنى وانه يعني كان يصوم له ايام كل شهر فتجتمع عليه فيصومها في شعبان بنحو من هذا اللفظ ولكن الحديث لا يصح

202
01:09:36.900 --> 01:09:58.200
وقيل والله اعلم لان نسائه كن يصومن في هذه الشهر فكان عليه منهن من يقضي يقضينا صيامهن فكان يكثر الصوم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كله الا قليلا والمعنى انه لا يصوم كله العرب

203
01:09:58.250 --> 01:10:17.400
يقول صند الشهر كله وقمت الليل كله وقد يكون له بعض الشغل يعني يكون منه نوم نحو ذلك او تناول طعام والمعنى انه غالب الليل وكذلك صيام شعبان اي غالب

204
01:10:17.800 --> 01:10:45.300
الشهر قال رحمه الله والمفسد وهذا هو الثالث مفسد له يعني مفسد للصوم. كل اكل او ادخال كل ادخال وكل ادخال جوف من اي موظع كان؟ يعني ادخال الى الجوف يعني كان متعمدا ولو غير مطعون وجماع

205
01:10:45.300 --> 01:11:09.350
واعيه ويلزم بالجماع كفارة وحجم لهما الصوم له مفسدات اتفق العلماء على الاكل والشرب والجماع. قال سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفوا المساجد احيل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس

206
01:11:09.650 --> 01:11:30.450
لكم انتم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خليط الابيض ثم اتموا الصيام الليل ولا تباشروهن انتم عاكفون من ساجدون اذا اذن في الاكل والشرب والمباشرة في الليل. فدل على ان الاكل والشرب ومباشرة منهم مفسدات الصوم

207
01:11:30.850 --> 01:11:49.300
والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل او شرب وهو صائم من نسي فاكل او شرب او صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فاجمع العلماء على ان الاكل والشرب والجماع عمدا يفسد الصوم

208
01:11:50.650 --> 01:12:09.000
اما لو وقع الاكل والشرب عن غيري آآ عن نسيان صوم صحيح لنص الحديث في ذلك نص الحديث ذلك فانما اطعمه الله وسقاه. وعند الدارقطني والحاكم وغيره باسناد صحيح. فليتم صومه

209
01:12:10.050 --> 01:12:29.000
فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا رد على من قال انه يفسد به الصواب كما هو ظاهر الحديث لان صومه صحيح وجاء الحديث نصا انه لا قظاء عليه ولا كفارة في الرواية الاخرى وهي رواية صحيحة

210
01:12:29.400 --> 01:12:58.450
وكذلك على الصحيح الجماع   ان كان الجماع يبعد ان ينسى لكن لو فرض انه وقع نسيان فانه ايضا يجري عليه هذا الحكم المسألة فيها خلاف واما حديث ذاك الذي جاء الى النبي عليه السلام قال هلكت يا رسول الله؟ قال ما هلكت؟ قال وقعت على اهلي وانا صائم. قال هل تجد رقبة؟ الحديث

211
01:12:58.850 --> 01:13:22.100
كما سيأتي ان شاء الله هذا واضح انه يعني تعمد ذلك وليس عن نسيان وجاء في رواية عند الحاكم هلكت واهلكت وقد الف الحاكم جزءا في بطلانها لكن الحديث في هذا الرجل جاء وهو ينتف شعره ويضرب وجهه

212
01:13:22.450 --> 01:13:42.250
في روايات اخرى عند البزار وغيره ما يدل على انه وقع فيه عن عمد فلهذا كان عن نسيان هذا هو الطيرات لا تفسد ولعن قوله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطأنا

213
01:13:42.450 --> 01:14:02.750
قوله عليه الصلاة والسلام عوفي عن امتي الخطأ والنسيان وتكره عليه  الذي يؤخذ به وكسب القلب والقصد اليه قال رحيم الله والمفسد كل اكل او ادخال جوف من اي موضع الجمهور يقولون

214
01:14:03.150 --> 01:14:21.150
ان كل ما ينفذ الى داخل البدن فهو جوف. من اما من جهة الفم هذا محل يا جماعة وكذلك من جهة الانف. كذلك من جهة الانف لو قصد ذلك وتعمده فهو محل اتفاق ايضا

215
01:14:21.200 --> 01:14:35.700
لقوله عليه الصلاة والسلام ابالغ في الاستنشاق حديث لقيت من صبر عند الخمسة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الانف وان لم يكن منفذا معتادا لكنه منفذ قريب لانه مباشرة

216
01:14:35.800 --> 01:15:00.800
ينزل الى البلعوم  الانف ثم البلعوم الفمي ثم المريء. ثم ينزل الى الجوف ثم ينزل الى الجوف مباشرة  وكذلك ما اه يدخل عبر المنافذ الاخرى بالدبر الجمهور عندهم يفطر. فلو اخذ حقنة

217
01:15:01.450 --> 01:15:25.500
نحو ذلك فانه يفطر بها  وهذه المسائل وقع فيها خلاف تعريف الجوف منها ممن توسع في الجوف وسع في الجوف وقالوا حتى ولو نفذت جائفة الى البدن من جهة البطن مثلا ودخل

218
01:15:25.650 --> 01:15:49.300
خرج في بطنه شيء ونحو ذلك فانه يفطر بذلك وكذلك مداواة الجائفة عند بعضهم. يفطر بذلك لانه يسري مع البدن ومع العروق الى جوف  منفذ العين ومنفذ الاذن على خلاف في هذه الاشياء

219
01:15:51.800 --> 01:16:13.050
والاظهر والله اعلم ان المنفذ من جهة الفم هذا منفذ معتاد فمن ادخل مع ذنبه افطر بلا خلاف اذا تعمد ذلك والمنفذ الثاني منفذ الانف يتعمد صعوطا او وجورا سعوط

220
01:16:13.100 --> 01:16:30.050
السعودي اللي من جهة الانف شعطه افطر بذلك وان كان على سبيل مداواة مثل قطرة الانف عضلة الانف هذه موضع خلاف. جمهور العلماء على انه يفطر بذلك اذا وجد طعمها في حلقه

221
01:16:30.250 --> 01:16:43.250
ومن اهل العلم وخصوصا في هذا الزمن قال من قال انه لا يفطر بها ولو وجد طعمها في حلقه لانها شيء يسير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

222
01:16:45.050 --> 01:17:01.600
ولم يقل انه يفطر بذلك. ومنهم من قال انه نهى عن ذلك والفائدة في ذلك النهي عنه. والنهي يقتضي الفساد ومن ذلك فساد الصوم والاظهر والله اعلم انه اذا قطر في انفه

223
01:17:01.750 --> 01:17:21.700
تقديرا يعني قصدا الى الجوف ويعلم يقينا انه ينزل فهو يفطر بذلك يفطر بذلك. لكن لو مشى على طرف الانف على طرف انفه وفي الغالب انه لا ينزل هذا لا يفطر به. لكن حين يقصد

224
01:17:22.050 --> 01:17:42.600
ان تكون القطرة في داخل الانف الى الخياشيم فهذا كالمقطوع بها انها تنزل الى الجوف معلوم عند اهل العلم ان ما ينزل الى الجوف سواء كان من جنس ما يؤكل او لا يؤكل فانه يفطر بذلك عند عامة اهل العلم. منهم من حكاه اجماع

225
01:17:43.100 --> 01:17:59.650
حتى لو استف ترابا فانه يفطر بذلك الا ما جاء عن الحسن بن صالح بن حي انه قال انه لا يفطر الا بما كان من جنس المأكول. الصواب انه يفطر بذلك. لانه يعتبر اكل

226
01:17:59.950 --> 01:18:21.900
يسمى اكل ولانه حين لو لو اشتف ترابا او اخذ شيئا منه فانه ينطبق في المعدة ويشري مع الدم وفي الاعضاء ربما يتغذى به  بل ذهب الجمهور الى انه لو ابتلع حصاة فانه يفطر بها

227
01:18:22.250 --> 01:18:46.400
وذهب تقي الدين وجمع اهل العلم من المتقدمين لانه لا يفطر بما لا ينطبخ كالحصاد يشترط عنده ان ما يفطر به ان ينطبخ. يعني  يكون مثل التلك التراب ونحو ذلك ينطبق اما ما لا ينطبخ ولا يتفتت فلا

228
01:18:46.800 --> 01:19:05.800
ولهذا وقع خلاف في بعض المسائل في بعض في هذا العصر من جيش ما يدخل الى الجوف مثلا كما لو دخل انبوب من فمه اختبار الجوف او اخذ قطعة مثلا

229
01:19:06.600 --> 01:19:26.000
اختبار الكبد اصحاب القرحة ونحو ذلك وادخل انبوب الى جوفه هل يفطر به او لا يفطر به الجمهور يقولون يفطر به لان كل ما يدخل الى الجوف من صلب وغيره فانه يفطر به. حتى ولو كان متصلا بالخارج بشيء

230
01:19:26.100 --> 01:19:47.650
لو ادخل انبوب وهو متصل بالخارج  ثم بعد ذلك يخرج انه يفطر به وذهب الاحناف الى انه لا يفطر به الا اذا استقر كما لو ابتلع حصاة لكنهم متفقون على انه لو جعل في طرف هذا الانبوب دواء

231
01:19:47.950 --> 01:20:11.800
المرهم مثلا المزلق له مثلا او اعطي دواء لمعالجة شيء في جوفه هذا يفطر به بلا اشكال عند الجميع. لانه ادخل الى بطنه الى جوفه آآ ما هو مم يعني ما ما يقع عليه مسمى الاكل وان لم يكن من جنس المأكول

232
01:20:11.850 --> 01:20:33.050
وهو يفطر به  اما الحقنة الجمهور متقدمين قالوا انه يفطر بها والقول الثاني انه لا يفطر بها. وذلك انها لا تصل الى المعدة والاصل صحة الصوم ولهذا التحاميل التي تستعمل

233
01:20:33.100 --> 01:21:00.950
مثلا الحرارة ونحو ذلك او الاختبار  مع الدبر الصواب انها لا تفطر اذا لم يكن الا مجرد اه يعني هذا الشيء فلا يفطر لان ان الصوم عبادة وركن عظيم من اركان الاسلام ومثل هذه الاشياء

234
01:21:01.400 --> 01:21:20.400
تقع ويحتاج اليها والشارع سكت عن امور كثيرة واخبر عن مفطرات وسكت عن اشياء وما شكت عنه فهو عافية والاصل واليقين هو صحة الصوم وسلامته. فلا نقول ان الصوم الا بدليل بين

235
01:21:22.550 --> 01:21:48.200
ومن ذلك مما يدخل الى الجوف ويدخل الى الجوف البخاخ بخاخ الانف وبخاخ الفم هل يفطر الصائم او لا يفطر الصائم وقع خلاف فيه وفي هذا العصر كثير من اهل العلم في هذا العصر او اكثرهم جمهورهم يقولون انه لا يفطر

236
01:21:48.750 --> 01:22:08.200
ومن اهل العلم من قال انه يفطر وذلك ان هذا البخاخ يا اصحاب يعني مرض الربو ونحو ذلك  يشتمل على مادة او امراض اخرى خصوصا مادة مذابة مادة الفنتولين ويكون معها

237
01:22:08.450 --> 01:22:36.450
سائل ويذاب تذاب هذه المادة في هذا السائل ويكون معاه هوا  تكون هذه العلبة هذه العلبة مشتملة على مئتي بخة مثلا او اقل او اكثر والبخة الواحدة يسيرة جدا يعني حتى قالوا ان سبعين بخة

238
01:22:36.850 --> 01:23:07.100
منها الملعقة الصغيرة ملعقة الشاي الصغيرة تسعين بخة منها فهي شيء يسير. وهذه البخة الواحدة اليسيرة مشتملة على هوى وعلى مادة مذابة وعلى سائل ليست كلها مادة نازل السائلة ثم هي حين تبخ

239
01:23:07.450 --> 01:23:30.250
تندفع اندفاعا قويا جدا ولها سرعة قوية وينزل جزء منها عبر يعني الانف الى الشعب الهوائية وجزء منه يبقى في الفم والذي يبقى في الفم هذا في الحقيقة لا ينتفع به

240
01:23:30.400 --> 01:23:52.050
بالاطباء ينصحون بانتثاره لان بقائه يضر في مادة بقيت منه ومادة نزلت وهذه المادة النازلة مقسمة هذه القطرة اليسيرة جدا مقسمة ما بين مادة مذابة وشيء سائل معها من ماء او غيره وهوى

241
01:23:53.050 --> 01:24:11.950
يذهب جزء يسير منها الى الشعب الهوائية وقالوا هذا جزء يسير جدا وهو اقل من اثر ماء المظمظة اذا تمظمظ الانسان. ومعلوم ان الانسان اذا تمظمظ بل يجب عليه المظمظة

242
01:24:13.400 --> 01:24:29.100
ومن لا يوجب المضمضة فانه يستحبها بلا خلاف. فالمضمضة مشروعة للصائم معلوم ان الصائم اذا تمضمض ومج الماء يبقى رطوبة الماء في في في فمه في جوانب من هنا ومن هنا

243
01:24:29.250 --> 01:24:56.300
وهذه وهذا الباقي اكثر من ما نزل الى جوف الانسان من هذه البخة ومع ذلك ولا يؤمر ان  ينشف فمه ولا ان يبالغ في البزق والتفل لا يؤمر به بل هذا خلاف السنة وهذا نوع من الوسوسة. ولا يشرع مثل هذا الفعل

244
01:24:57.450 --> 01:25:12.300
واذا كان هذا لا يؤثر مع انه يتحلب وينزل الى الجوف من باب ولا ولا يفسد صومه. فمن باب اولى ان هذه لا تفطن خصوصا القاعدة المتقدمة ان الاصل صحة الصوم وسلامة

245
01:25:12.300 --> 01:25:31.900
وهذا هو الاظهر في هذه المسألة ومن اهل العلم من قال انه يفطر بذلك لان نزول هذا الشي غير نزول المظمظة وذلك ان المظمرة هي في محل وفي الحقيقة لا

246
01:25:32.100 --> 01:25:51.200
يعني في محل الفم والفم له حكم الخارج والانف حين يبخ الى انفه يأخذ حكم الداخل لكن الاظهر هو القول الاول ومن احتاط لذلك فله ذلك يعني بقضاء هذا اليوم

247
01:25:51.550 --> 01:26:06.550
لكن لو كان انه يحتاجه كل يوم فكيف يخفي؟ هذا لو فرض مثلا يحتاجه مثلا مرات يسيرة في الشهر محتمل لكن اذا كان يحتاجك هذا هو الغالب ان حاجته له دائم دائمة وكل يوم

248
01:26:06.550 --> 01:26:27.150
والله اعلم انه لا يفطر الصائم. وفي حكمه ايضا آآ حين يكون هذا البخاخ للفم هو حكمه بل قد يكون في الفم يعني ايسر وذلك ان اخذ الفم  يعني قد يأخذ اكثر مما يأخذ

249
01:26:27.350 --> 01:26:53.050
الانف المقصود ان حكمهما واحد ومما ايضا يدخل في هذا اللي هو مسألة اخذ حبة توضع تحت اللسان. حبة توضع تحت اللسان لاصحاب الذبحة الصدرية هذه ايضا على الصحيح لا تفطر

250
01:26:53.700 --> 01:27:12.550
وذلك انها تذوب عبر الانسجة عبر الانسجة ولا تنزل من جهة منزل منفذ معتاد من جهة الفم ومن جهة انما هي ننزل من جهة مع الانسجة والعصر كما تقدم صحة الصوم وسلامة الصوم

251
01:27:12.900 --> 01:27:35.700
من المسائل في هذا الباب ايضا اصحاب الغسيل الكلوي وهو نوعان غسيل دموي وغسيل بروتيني وغسيل دموي كله كلية صناعية برا يسحب الدم ثم ينقى وينظف ثم يجعل في بعض المواد

252
01:27:35.800 --> 01:27:47.850
فهذا عند عامة او كثير من اهل العلم وعامة اهل العلم في هذا العصر قول شيخنا الشيخ الماجي رحمه الله وغيره من اهل العلم انه يفطر وذلك انه يدخل مادة

253
01:27:48.150 --> 01:28:10.450
والى الجوف فهو يفطر بهذا والغسيل البروتيني غسيل داخلي الغسيل البروتيني غسيل داخلي  اما الصفة الاولى فكما تقدم فانفطر منها العلم من قال انه لا يفطر وذلك انه ليس من منفذ معتاد

254
01:28:10.450 --> 01:28:30.150
والاصل صحة الصوم وسلامة الصوم كما لو ادخل منظار الى الجوف من جهة البطن مع السرة وغيرها اختبار مثلا شيء من جوف الانسان وادخل هذا المنظار الان الصحيح صحة الصوم وسلامة الصوم الا

255
01:28:30.400 --> 01:28:52.850
اذا كان بهذا المنظار شيء من الدوا او من العلاج فانه يفطر بذلك وهناك مسائل ايضا تتعلق بالصوم منها مسألة الابر المغذية والابر غير المغذية وهذي من اشهر المسائل ومنها مسائل اخرى ايضا تعلق

256
01:28:53.050 --> 01:29:06.950
الحجامة ولعله يأتي باشارة اليها ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

257
01:29:08.350 --> 01:29:11.200
