﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اللقاء السادس في اليوم السادس من شهر

2
00:00:25.150 --> 00:00:50.600
ورمضان مبارك  في تعليق على كتاب فروع الفقه العلامة يوسف الحسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه   انتهى في كتاب الزكاة لكن نشير الى بعض المسائل تقدمت في

3
00:00:51.000 --> 00:01:09.800
الصلاة تقدم قوله ولا تجب الجموع على امرأة ولا عبد ولا مسافر ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به ومن شرطها العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان الجمعة لا تجب على المرأة هذا بلا خلاف

4
00:01:12.550 --> 00:01:28.400
لا جمعة ولا جمع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبيوتهن خيرهن. قال لا تمنع ايمان الله مساجد الله بيوتهن خير لهن لكن اذا شهدت الجمعة اجزأت عنها كسائر الصلوات الاخرى

5
00:01:29.600 --> 00:01:48.650
والجمعة خصوصا اذا صلتها فانها تغني عن صلاة الظهر ولا عبد اي المملوك ايضا هذا عند جماهير العلماء الائمة الاربعة اصحابهم وهناك قول في المذهب وذهب اليه جماعة من اهل العلم

6
00:01:48.900 --> 00:02:08.600
انها تجب عليه الصلاة ولانه مخاطب بها يجب عليه ان يجيب النداء. يا ايها الذين امنوا اذا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وخص من ذلك كما تقدم المرأة

7
00:02:08.700 --> 00:02:27.150
لكن الجمهور استدلوا بحديث ورد في هذا عند ابي داوود من رواية طارق بن شهاب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال جمعة حق واجب على كل على كل مسلم الا اربعة عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض

8
00:02:28.100 --> 00:02:49.600
وهذا حديث حديث جيد اسناده صحيح وطارق بن شهاب  اه صحابي لكن لم تثبت له لم يثبت له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابو داوود انما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغزا في زمن ابي بكر

9
00:02:50.100 --> 00:03:11.500
رضي الله عنه ابو عمر كان رجلا فهذا يبين ان حديثه على هذا مرسل يكون مرسل صحابي. وجاء عند الحاكم من رواية عن ابي موسى الاشعري عبيد محمد العجري وهو شيخ شيخ الحاكم مع انه حافظ الا انه جزم

10
00:03:11.950 --> 00:03:27.200
كثير من الحفاظ منهم حافظ ابن حجر انه وهم منه وان الرواة عن اه ان الرواد خالفوه فلم يرفعوه فلم يجعله من رياء ابي موسى فعلى هذا وصاره ان يكون مرسل صحابي

11
00:03:27.550 --> 00:03:52.500
لكن لو شهدها فانها فانها تجزئ عن هذا لا اشكال في ذلك  ولا مسافر والمسافر تقدم الكلام فيه ان جماهير العلماء على انها لا تلزم المسافر وذهب بعض اهل العلم الى انها تجب عليه لكن ليس المعنى تجب عليه انه يقيمها. وهذا وسط بين القولين

12
00:03:52.650 --> 00:04:12.450
لا تصح فلا يجوز للمسافر ان يقيم الجمعة ولا تصح منه على الصحيح وين ذهب بعض اهل يعني هناك قول يعني شذوذ من القول انها انه يقيمها لكن الصعوب ان المسافر لا يقيم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام في اسفاره لم يقم الجمعة

13
00:04:12.500 --> 00:04:31.000
ومرت عليه الجمعة ولم يقمها عليه الصلاة والسلام في اسفاره وقد كان يسافر الاسفار تمر عليه عدة جمع ومن اظهر الادلة في هذا في يوم عرفة في يوم جمعة فإنه عليه الصلاة والسلام صلاها ظهرا

14
00:04:32.250 --> 00:04:52.350
صلوا وجمع العصر معها عليه الصلاة والسلام  فانه خطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة قبل ذلك يعني قبل بدأ بالصلاة ثم

15
00:04:52.550 --> 00:05:12.700
كانت الخطبة بعد ذلك وهذا ثاني وامر ثالث انه لم يجهر فيها بالقراءة كل هذا يبين ان التي ان الصلاة التي صلاها هي صلاة ظهر وكذلك ايضا جمع اليها العصر جمع اليها العصر والمعروف ان المسافر لا يجمع

16
00:05:13.000 --> 00:05:34.450
العصر الى الجمعة عند جماهير العلماء. لا عند جماهير العلماء لكن هناك قول وسط قاله الزهري وكذلك يروى عن الاوزاعي وجماعة من اهل العلم آآ ان ان المسافر يشهدها او تلزمه تبعا لغيره

17
00:05:35.000 --> 00:05:51.300
تلزمه الجمعة تبعا لغيره وهذا تقدم الاشارة اليه هو لا يقيمها لكن اذا كان في البلد اذا كان في البلد مستقر عليه يجيب النداء لعموم الادلة لكن لا يقيم جمعة

18
00:05:51.600 --> 00:06:17.000
لا يقيم جمعة وهذا ايضا  يعني قاله تقييدين رحمه الله او اشار الى رحمه الله وايضا هو قول في المذهب ومن حضرها ومن حضر وجبت عليه وانعقدت به وانعقدت به وهذا في المذهب خلاف

19
00:06:17.050 --> 00:06:36.600
في المسافر قيل انه اذا حظى انها تنعقد به وكذلك هناك قول في المذهب العبد ايضا والمؤمل المرأة فلا لكن حكى  يعني حكى بعض اهل العلم في هذا قولا انه

20
00:06:36.650 --> 00:07:01.750
تنعقد يعني انها تنعقد بها. هتنعقد بها   لكن غلطوا هذه الرواية عن احمد. غلطوا عن هذه الرواية عن احمد منهم من قال انها تنعقد بها ومنهم من قال انها يعني اذا حضرتها اذا حضرتها تنعقد بها لكن الرواية المعروفة مذهب انها

21
00:07:01.950 --> 00:07:26.550
لا تنعقد بها ولا تجب عليها تقدم البحث في الزكاة ومن المسائل التي ايضا تقدم الاشارة اليها وقوله على كل مسلم حر ملك ملكا تاما وتقدم ان الملك التام هو

22
00:07:26.600 --> 00:07:50.850
الملك المستقر فلا تجب في مال غير مستقر فلا تجب في الوقوف على معين ولا تجب في المال الموصى به في وجوه البر وكذلك ايضا لا تجب في دين المكاتب لانه قد يعجز نفسه فيعود في الرق فيشترط استقرار المال المزكى المزكى كما

23
00:07:50.850 --> 00:08:16.650
تقدم  ثم آآ كان موقف عند قوله فتجب آآ ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان فتجب حقتان كما تقدم الى مئة واحدى وعشرين. واحدة وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون ثلاث بنات يبون يعني الى

24
00:08:16.950 --> 00:08:39.000
مائة وثلاثين تجب مائة وثلاثين ثم في كل اربعين بنت لابونا في كل خمسين حقة في كل اربعين بنت يبون وفي كل خمسين حقة  كما ذكر انها يعني حين تكون

25
00:08:39.600 --> 00:09:07.600
اذا كانت مائة وثلاثين اذا كانت مائة وثلاثين مئة وثلاثين فيها  ففيها بنتعلبون وحقة لان فيها لان فيها اربعين واربعين هذي ثمانون وفيها خمسون خمسين الى مئة الى ثمانين صارت مئة وثلاثين الى مئة وثلاثين

26
00:09:07.950 --> 00:09:25.050
ثلاث بنات يلعبون في تجب في احدى وعشرين الى تسع وعشرين وهذه ومئة وهذا جاء في رواية ابي داوود ما يبين هذا هذا وانها تكون الى تسع وعشرون ومئة ثلاث بنات لبون

27
00:09:25.100 --> 00:09:50.300
ثم اذا تم العقد صلاة مئة وثلاثين فيجب فيها بنتعلبون وحقة كما تقدم بنت اللي ابوه في الثمانين والحكة في الخمسين والثمانون والخمسون مئة وثلاثون ثم بعد ثم اذا بلغت مئة واربعين

28
00:09:50.450 --> 00:10:12.300
فيها حقتان وبنت لابوهم واذا بلغت مئة وخمسين ففيها ثلاث حقق فاذا بلغت مياهه ستين ففيها اربع بنات لبون ثم اذا كانت آآ مئة وسبعون ففيها حقة وثلاث بنات لبون. وفي مئة وثمانون حقتان وبنتا لبون

29
00:10:12.300 --> 00:10:31.500
في مائة وتسعون ثلاث حقاب وبنت لبون وفي مئتان يستوي الفرظان. اربع خمس اه خمس بنات يبون او اربع حقق. والطريقة انه كلما زاد العقد عشر تغير فرضا تغير فرضا. فلما كان

30
00:10:31.550 --> 00:10:48.600
في المئة والثلاثين بنت على بون وحقة واذا زادت في العقد عشرة صارت مئة واربعين تجعل مكان بنت اللبن حقة تقول فيها حقتان وبنت لبون. مئة وخمسون  بعد العقد عشرة

31
00:10:49.000 --> 00:11:13.300
فيها ثلاث خمسينات. اذا فيها ثلاث حقق مائة وستون في هذه الحالة فيها اربع اربعينات يكون فيها اربع بنات لبون ثم بعد ذلك كلما تغير العقد جعلت واحدا من بنات لملحقة فمئة وسبعون حقة

32
00:11:13.500 --> 00:11:39.450
وثلاث بنات يبون كما وثمانون حقتان وبنت لبون والتسعون ثلاث حقق والمائتان خمس بنات يبون او اربع   يعني يستقر الفرض على هذا قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعه. في كل اربعين مسنة

33
00:11:39.650 --> 00:12:05.050
وهذا اه وهذا الموضع مما يجب فيه مما يجب فيه الذكر في الزكاة. يجب فيه الذكر الزكاة فهو يجب في مواضع في ثلاثة مواضع او اكثر الموضع الاول في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال

34
00:12:05.250 --> 00:12:24.250
في خمس وعشرين بنت لبون ان لم يكن فابنوا لبون الذكر اذا كان عنده خمس خمس وعشرون يا بنت اذا لم يكن عنده بنت مخال  وابن المخاض تم له سنة ودخل في الثانية وابن اللبون

35
00:12:24.650 --> 00:12:45.950
سنتان ودخلا في الثالثة ولما كان الذكر كانت الانثى في في زكاة افضل واتم عوض عن نقص الانوثة بالزيادة في سن الذكورية  كان الواجب بدل بنت المخاض اذا لم يجدها

36
00:12:46.150 --> 00:13:07.000
وعنده ابن لبون يخرج ابن لبون يخرج ابن ليمون لكن يعوض نقص الذكورية بان يزيد في السن بدل ان يخرج اه لا يخرج ابن مخاض لا يجب في الزين. لا يخرج في الزكاة

37
00:13:07.150 --> 00:13:26.850
لانه مع كونه صغير السن يعني الا انه يعني هي نقصان نقص في السن ونقص في من جهة الذكورية فيعوض نقص الذكورية بزيادة في السن. الموضع الثاني في ثلاثين من البقر

38
00:13:27.250 --> 00:13:51.550
الموظع الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا النصاب كله ذكورا ايضا ممكن يقال موضع رابع في قول النبي عليه الصلاة والسلام اه وان كان على خلاف قول الجمهور في في خمس

39
00:13:53.450 --> 00:14:17.800
في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شات واطلق عليه الصلاة والسلام فهذا العلم انه يجوز اخراج الذكر لاطلاق لان الشاة تطلق على الذكر والانثى تطلق على الذكر والانثى وهكذا في الزكاة في باب الابل لكن الجمهور على انه

40
00:14:18.050 --> 00:14:37.250
يخرج الانثى الا في هذه المواضع الثلاثة. وفي البقر في كل ثلاث تبيع او تبيعة وفي والتبيع هو ما تم له شأنه ودخل في الثانية نعم وفي كل اربع مسنة وما تم له سنتان ودخل في الثالثة

41
00:14:37.350 --> 00:14:51.600
وهذا هو السن الذي يجزئ في الزكاة في الاربعين من البقر ويجزئ في الاضحية وهو المسن لان المسن من البقر ما تم له سند دخل في اه الثالثة هذا هو

42
00:14:51.700 --> 00:15:15.100
الثني الثالثة يجزئ في الزكاة ويجزئ في الاربعين من زكاة البقر  وجكاة البقر كما تقدم ثبتت ثبت وجوه الصحيحين لكن بلا تفصيل اما تفصيل فقد ثبت عند الخمسة من اسناد صحيح الى مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

43
00:15:15.400 --> 00:15:34.300
ان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه لليمن واخبر وامره ان ليأخذ منهم من كل ثلاثين بقرة تبيع وتبيعهم لكل اربعين مسنة وهذا الحديث رواه الخمسة برواية مسروق عن معاذ. وجاء من رواية وجاء الحديث عند ابن الترمذي عن ابن مسعود وجاء من رواية الحكم

44
00:15:34.800 --> 00:15:50.500
عن معاذ عند احمد وجا من رواية طاووس عن معاذ ابن الموطأ والحديث له طرق عن معاذ رضي الله عنه وان كان للطاووس منقطعة وكذلك يحيى بالحكم لكن اصح الروايات رواية مسروق

45
00:15:51.100 --> 00:16:16.550
مشروع ومن اجدع الهمداني الوادعي فهو يماني. الدار همداني النسب وكان رجلا كبيرا في عهد معاذ وهذا  يرد قول من قال انه لم يدرك معاذا ولهذا يعني جزم جمع العلم بانه ادرك معاذ وخاصة على قول الجمهور

46
00:16:16.650 --> 00:16:40.300
لانه كان كبيرا مخضرم رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين للهجرة ومعاذ رضي الله عنه توفي متقدم سنة ثمانية عشرة رضي الله عنه   المقصود انه توفي رضي الله عنه في الثامن

47
00:16:40.600 --> 00:17:03.100
واصيب رضي الله عنه الطاعون جمع من الصحابة رضي الله عنهم  لزم اهل الكريم من العلم بانه ادرك معاذ رضي الله عنه لانه كبير السن ويبعد عن لا يدركه مع الروايات الاخرى المروية عن معاذ رضي الله عنه

48
00:17:05.550 --> 00:17:37.950
في الثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة  وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة اتبعة وفي المئة مسنة وتبيعان وفي مئة وعشرين ثلاث مسنات او اربعة اتبعة وهكذا يعني مئة وثلاثون فيها

49
00:17:38.350 --> 00:18:08.150
مسنة  اه ثلاثة اتبعة مسنة وثلاثة  وهكذا في مئة  مئة واربعون مسنتان وتبيعان  قال رحمه الله وفي الغنم يعني هي مثل ما تقدم في النصاب اه الابل اذا بلغ مئة وثلاثين

50
00:18:08.600 --> 00:18:25.950
مئة وثلاثين في هذه الحالة تغير كل ما زاد العقد عشرة وفي الغنم في الاربعين شاة الى مئة واحدى وعشرين. شاة الى مئتين واحدة ثلاثية ثم في كل مئة شاة

51
00:18:27.650 --> 00:18:41.300
وفي الغنم في الاربعين شاة وهذا ثبت في حديث انس رضي الله في حديث انس في القصة يروح عن ابو بكر رضي الله عنه في الصدقات اللي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:18:41.550 --> 00:19:02.850
وثبت ايضا في حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده ايضا عند اهل السودان وفيه في اربعين في اربعين شاة شاة ونصاب الغنم صار يبدأ من اربعين بدون الاربعين ليس فيها شيء

53
00:19:03.650 --> 00:19:24.050
واذا زالت عن فاذا بلغت الاربعين فيخرج شاة وتخرج وتخرج الشاة من وسط المال كما تقدم وان اخرج من الطيب كان اكمل واتم والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة لمن

54
00:19:24.100 --> 00:19:46.700
اخرج ناقة فتية سمينة مع ان الواجب عليه دونها. حورك له في ماله فاذا اخرج من اربعين شاة ان اخرج منها في هذه الحالة  نقصت عن النصاب نقصت عن النصاب

55
00:19:48.200 --> 00:20:07.200
وان اخرج من غيرها فان قلنا ان انها في الذمة وان الدين ينقص الزكاة في هذه الحالة قيل انها لا يجب فيها الزكاة اذا دار حول تعلقها بذمته والدين ينقص النصاب

56
00:20:08.300 --> 00:20:33.700
وان قيل تجب في العين   وان قيل انها تجف الذمة ولا تعلق يعني تجي في الذمة ولم يخرجها منها في هذه الحالة اذا دار حول ولم يدار حول فانه يزكي ولو دار حول ثاني فانه يزكي

57
00:20:34.150 --> 00:20:55.750
يعني ما دامت اربعين ومر عليها حول يزكي  ولو مر عليها حولان ولم يزكي ويجب ان يخرج الشاتين وان قيل تجب في عين المال فانه تنقص في الحول الاول ولا تجب عليه بعد ذلك. ولا يجب عليه فيها بعد ذلك زكاة. على الخلاف في وجوبه. هل هو في عين المال او في الذمة

58
00:20:56.750 --> 00:21:19.500
الى مائة وعشرين الى مائة وعشرين الى مئة وواحد وعشرين لكن من واحد واربعين الى مئة وعشرين هذا كله وقف تسع وسبعون كلها وقص ليس فيها زكاة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والسعة في باب الزكاة

59
00:21:19.550 --> 00:21:40.950
لا تجب عليه الزكاة حتى تبلغ مئة وعشرين حتى باب الاغنية واحد وعشرين فاذا بلغت مئة واحد وعشرين وفيها شاتان فيها شاتان الى مئتين الى مئتين. كله وقص كله وقص

60
00:21:41.700 --> 00:22:12.950
من  واثنين وعشرين الى مئة الى مئتين الى مئتين كله وقص ليس فيه شيء فاذا بلغت مئتي  يا تيشات وشاة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة وتسعة وتسعين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين

61
00:22:13.750 --> 00:22:35.100
هذا اكبر وقف في الزكاة اكبر وقت للزكاة مئة وثمانية وتسعون شاة ليس فيها شيء لا يتغير الفرض فيها ثلاث شياه ثم اذا بلغت اربع مئة فيها اربع شياه خمس مئة خمس شياه

62
00:22:35.500 --> 00:22:55.000
وهكذا الفشات فيها عشر شياه هذا كله ثبت في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله قال ثم في كل مئة شاة  وهذا كله اذا كانت سائمة كانت زعيمة

63
00:22:55.550 --> 00:23:15.000
ثم هو لم يذكر الخلطة رحمه الله وكما انه ترك مسائل كثيرة فهذه الزكاة تكون لمن كان المال له وحده لكن لو اختلط مع غيره اختلف الحكم النصاب اربعون شاة

64
00:23:15.850 --> 00:23:38.150
فاذا اجتمع اثنان لكل واحد عشرون شاة فالواجب عليهما شاة واحدة. يعني الخلطة تؤثر اجتماعا وافتراقا قال عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما يتراجعان بينهما بالسوية

65
00:23:39.400 --> 00:23:57.700
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني خشية زيادة الصدق يعني ان تكثر الصدقة وان تقل فلا يجوز الجمع والتفريق يجمعون لتقل الصدقة ويفرقون ايضا لتقل او لتسقط

66
00:23:58.100 --> 00:24:14.550
ثم لو كانا شركاء في اربعين هذا له عشرون وهذا له عشرون فلما علموا بالساعي كل عجل غنمه عن الاخر. فلما جاء الساعي لم ير عنده الا عشرين. وصاحبه عشرين. فلم يأخذ منه شيئا لانه لم يبلغ النص. فهذا لا يجوز

67
00:24:15.250 --> 00:24:33.700
كذلك هذا لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق لو كان لكل منهم اربعون كل منهم اربعون الاربعون فيها شاة هذا له اربعون فيه الشاة هذا له اربعون رياشات وهذا له اربعون. ثلاثة

68
00:24:34.300 --> 00:24:56.250
على كل وحجة فلما سمعوا بالساعي جمعوا اغنامهم فصارت مياه وعشرين ونحن مختلطون نحن مختلطون فجمعوها حيلة فلما جاء الساعي لم يأخذ منهم الا شاة واحدة لان الخطة تصير المالين مالا واحدا

69
00:24:56.550 --> 00:25:14.000
فلا يجمع بين متفرق خشية يعني ولا يجمع ولا ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع المتفرق زيارة الصدقة او نقصها. هم جمعوا بين المتفرق حتى تقل الصدقة فلما جاء السعي لم يأخذ الا شاة واحدة

70
00:25:14.450 --> 00:25:32.300
وكان على كل واحد ثلث شاة. فيأخذ شاة مثلا من  وهذا لا يكون الا حينما يكون في خلطة الاوصاف هذا واضح يأخذ شعثا من غنم احدهم ثم يرجع على كل واحد

71
00:25:32.350 --> 00:26:02.550
بثلث الشاة فيرجع اليه ثلثا شاة هذا لا يجوز ولا تبرأ به الذمة بل يجب على من فعله التوبة وان يخرج كاملة   نعم قال رحمه الله والاثمان وهي الذهب والفضة. فتجب في كل عشرين في كل عشرين مثقالا

72
00:26:03.550 --> 00:26:26.200
لكل عشرين مقطعا فيجب فيها نصف مثقال. وفي مائتي درهم خمسة دراهم الاثمان هي الذهب والفضة. لانها ثمن الاشياء ثمن المبيعات ووروش الجنايات وتقضى بها الديون. وتقضى بها الحاجات وهما النقدان وهي الذهب والفضة

73
00:26:26.300 --> 00:26:47.000
قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من ارض   عروض التجارة الاثمان من اعظم الاموال وهي الذهب والفضة. واجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة

74
00:26:48.000 --> 00:27:04.400
وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سعيد الخدري ومن حديث جاء ابن عبد الله ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه صحيحين من حديث ابي سعيد الخدري

75
00:27:04.450 --> 00:27:33.200
ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان  الخمس الاواق تجب فيها يعني ليس فيما دون خمس اواقن صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة كذلك في صحيح مسلم عن جابر. وفي حديث ابي بكر الصديق اي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لك مئة وتسعون درهم فليس فيها شيء

76
00:27:33.650 --> 00:27:57.200
حتى تبلغ مئتي درهم وحديث علي رضي الله عنه في جاكات الذهب اذا كان لك عشرون مثقال فيها نصف مثقال وزكاة الفضة اجمع العلماء عليها. وزكاء يجمع العلماء على نصابها. وزكاة الذهب

77
00:27:58.450 --> 00:28:25.500
هو قول عامة اهل العلم وهناك خلاف الحسن وغيره انه قال ان نصاب الذهب اربعون مثقال    النصاب كما تقدم من الفضة مئتا درهم ومن الذهب عشرون مثقال مثقال وكانت هذه

78
00:28:25.700 --> 00:28:49.350
دراهم والمثاقيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان الدينار وهو المثقال وهو المثقال ومقداره اربع غرامات وربع اما الفضة فكانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قسمان او ظربان

79
00:28:50.200 --> 00:29:13.700
سوداء وطبرية. والسوداء ثمانية دوانيق والطبرية اربعة دوانيق اربع دوانق اربع دوانق فكان الدرهم من السوداء يعادل ضعف الدرهم من الطبرية ولم تكن من ضرب اهل الاسلام. فلما كان في عهد

80
00:29:14.700 --> 00:29:33.050
عمر عبد الملك بن مروان رحمه الله ضربها على ضرب الاسلام ومن اهل العلم من قال انها لم تزل كذلك لم تزل كذلك والدرهم ست دوانق. فهو عمد على المشهور

81
00:29:33.600 --> 00:30:00.900
الى هذين الدرهمين الذي هو ثمان دوانق واربع دوانب فجمعهما فتحصل من الثمانية والاربعة اثنى عشر دالق فجعلهما نصفين فجعل الدرهم ست دوانق شد جوانب  ومنهم من قال لم يزل كذلك في الدوانق

82
00:30:01.150 --> 00:30:16.600
انما غير وجعل على ضرب الاسلام. لكن الوزن كان كذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في مائتي درهم وكيف تكون في مئتي درهم وهي منقسمة الى دراهم ودراهم اربع دوانق

83
00:30:17.300 --> 00:30:49.750
هم قالوا انها تكون كما في الحديث الاخر انه اخبر انها من خمس اواق خمس اواق والاواق مئتا درهم وعلى هذا يكون بالتعديل ما بين الدراهم السوداء والدراهم الطبرية والدراهم الطبرية

84
00:30:50.050 --> 00:31:15.800
التي هي اربع دوانق وبالجملة الواجب فيها مائة درهم والدرهم يعادل ثلاث غرامات الا شيء يسير وبالتحديد وسبعة وتسعين في المئة  وبالوزن بالغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة

85
00:31:16.250 --> 00:31:44.900
والذهب خمسة وثمانون  من الذهب فمن عندك كان عنده هذا القدر وجب عليه ان يخرج الزكاة يخرج الزكاة من هذا النصاب وكذلك اذا كان عنده هذا القدر من الفضة وعند الحنابلة والشافعية

86
00:31:45.000 --> 00:32:12.450
انه لا يخرج الا الذهب الخالص وهو القيراط الخالص قيراط اربعة وعشرين اما ما كان مخلوطا بنحاس فانه يخرج الغش يخرج الغش  وهم قالوا ان اخراج الغش في هذا بان

87
00:32:13.050 --> 00:32:33.700
اذا كان عنده مثلا مئة غرام مئة غرام من عيار واحد وعشرين يضربها في واحد وعشرين ويقسمها على اربعة وعشرين قيراط ان بلغت خمسة وثمانين فانه يخرج الزكاة. وان كانت اقل فلا يخرج

88
00:32:34.250 --> 00:32:53.250
ولذلك كان على المشهور في المذهب ان النصاب من الذهب وخمسة وثمانون من قيراط اربعة وعشرين اما قيراط واحد وعشرين ويزيد على ذلك يعني فوق التسعين نحو ثلاثة وتسعين غرام

89
00:32:53.800 --> 00:33:21.400
و قيراط ثمانية ثمانية عشر يزيد ايضا على ذلك مئة ويزيد على المئة بحسب ما فيه لان عيار واحد وعشرين فيه غش نحو الثمن وثمانية عشر فيه السدس السدس  بحسب نقصه عن عن قيراط اربعة وعشرين. لكن مذهب مالك وابي حنيفة

90
00:33:21.500 --> 00:33:44.650
ان انه يخرج الزكاة من الموجود ولو كان مغشوشا وقالوا ان هذا هو المعروف وذلك انه في الغالب ان الذهب اذا ضرب لابد ان يدخل فيه مادة ونحو ذلك حتى يتصلب والا فانه ينكسر

91
00:33:46.050 --> 00:34:07.400
وهذا هو الاظهر هو اختيار تقي الدين رحمه الله انه يخرج من الذهب الموجود. وعلى هذا على القول الصحيح في مسألة زكاة الحلي  ان ان الواجب اخراج زكاة الحلي دون النظر الى نسبة الغش فيه والنقص فيه

92
00:34:07.450 --> 00:34:30.900
وانه اذا بلغ الموجود خمسة وثمانين جرام من اي عيار فتخرج زكاة ربع العشر هذي الاثمان الذهب والفضة هي الاصل وهذه النقود التي  يتعامل الناس بها هي نقد قائم مستقل بذاته

93
00:34:31.400 --> 00:34:54.250
بذاته وعلى هذا اذا بلغ هذا النقد مصابا منها النص بالذهب او الفضة انه تجب فيه الزكاة. ثم اختلف العلماء باي نصاب يقدر منهم من قال يقدر بنصاب الذهب وهذا عليه كثير من

94
00:34:54.900 --> 00:35:17.650
العلماء المعاصرين كثير من العلماء هذا وذكروا علل بهذا القول ومن ذلك قالوا ان هذا هو المتفق والموافق بان صباع الزكاة الاخرى وقالوا انني صاب الغنم اربعون من السائمة ونصاب الابل خمس من الابل

95
00:35:17.700 --> 00:35:53.100
ومن البقر ثلاثون والنصاب دي الغنم مقارب للنصاب من الفضة النصاب من الفضة وذلك ان النصاب من الفضة لا يقارب يصاب الغنم واقل منه بكثير. نصاب الفظة  وهو  خمس مئة درهم يعادل خمس مئة وخمسة وتسعين غرام

96
00:35:53.950 --> 00:36:16.000
وفي العادة ان سعره يتراوح ما بين اثنين اللي هو اثنين ريالين او يزيد قليلا حسب الخالص اذا كان خالصا قد يزيد في ثمنه واذا كان في غش ينقص شيئا يسيرا لكن يتراوح قيمته ما بين اثنين ريال الى ثلاث ريالات. وعلى هذا يكون نصابه

97
00:36:17.250 --> 00:36:35.950
ما بين الف وخمسمائة الى الف ومائتين من عنده الف ريال يحتاط ويخرج الزكاة ونرى نتحقق فانه يسأل قالوا ان هذا القدر  لا يوافق نصاب الفضة ولا ذهب ولا يوافق القدر

98
00:36:36.250 --> 00:37:02.100
المعروف في زكاة الغنم وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النصاب اه درهم من الفضة يقارب العشر يقارب العشر من المثقال وهو الدينار او الدينار هو المثقال. وكانت الشاة الواحدة بنحو

99
00:37:02.300 --> 00:37:22.600
من دينار  وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث احد اصحابه في حينما اشترى له شاة اشترى له بدينار شاتين فباع شاة بدينار فرجع بدينار وشاة  ما هو باعها بدينار

100
00:37:23.150 --> 00:37:49.600
ورجع بدينار وشاة  هذا اشارة الى ان الدينار له قيمة حتى يبلغ قيمة الشاة هذا مقارب يعني للانصباء الاخرى اه في باب الزكاة ولهذا قالوا يقدر بالذهب ومن اهل من قال يقدر بالاحق وهو قول الجمهور

101
00:37:50.800 --> 00:38:13.650
وهذا اظهر ان الزكاة تقدر بالاحظ للفقير فاذا بلغ المال من هذه العملة من الريالات من الدولارات من الدنانير من الجنيهات من هذه العملات التي هي نقد قائم يتعامل بها

102
00:38:13.850 --> 00:38:34.250
والناس لا يتعاملون بالداء والفضة انما يتعامل بهذه الانواط اذا بلغت قيمتها نصابا من الفضة فان الواجب عليه الزكاة وذلك ان نصاب الفضة نصاب مجمع عليه هذا مما يرجح مصاب مجمع عليه

103
00:38:34.700 --> 00:38:54.950
ثم اذا بلغ ما عنده قدر نصاب الفضة في هذه الحالة تيقنا انه قد ملك نصابا من المال فكيف نسقط عن الزكاة وقد بنى مس ملك نصابا من المال ايضا

104
00:38:55.500 --> 00:39:17.600
اسقاط او جعل الزكاة بنصاب الذهب يفوت اموالا كثيرة طائلة لان كثير من الناس لا يبلغ ما عنده من المال الذي يدور عليه الحول قد يكون لا بأس به وهو غني يعني معنى انه مكتف لكن

105
00:39:17.750 --> 00:39:36.700
اه مع ذلك لا اه يبقى عنده قدر هذا المال حول كامل لان مال ربما يصل الى عشرة الاف قد لا يبقى عنده نصاب كامل في جميع الحول مدة آآ بهذا القدر

106
00:39:36.850 --> 00:39:58.800
فتفوت اموال طائرة اموال عظيمة كثيرة لا تزكى. فيحرم منها المحتاجون. فهذا اظهر كما تقدم ولانه قد نصابا مجمع عليه وهو قد النصاب الفضة يجب فيها نصف مثقال وفي مئتي درهم خمسة دراهم

107
00:39:59.150 --> 00:40:18.750
اذا القدر الواجب هو ربع العشر من رحمة الله سبحانه وتعالى ان الزكاة كانت على هذه الأموال مترتبة ترتيب فيه من الحكمة وكانت الزكاة في هذه الاموال التي هي من انفس الاموال

108
00:40:20.200 --> 00:40:46.350
ولهذا هناك العشر ونصف العشر وربع العشر وهناك الخمس كما في الركاز وتوجعت هذه وتوزعت هذه الاقسام اموال الزكاة ومن ذلك ما سيأتي ايضا عروض تجارة. قال رحمه الله وفي الركاز

109
00:40:46.550 --> 00:41:12.800
دي فنون الجاهلية الخمس الركاز والمركوز. ركز يركز مركوز في الارض وهذا يبين انه ليس منها. فالركاز عند الجمهور هو شيء مركوز فيها مدفون فيها ليس منها ليس من المعادن التي هي من جنس الارظ

110
00:41:13.250 --> 00:41:34.400
على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للاحناف وهو دفن الجاهلية يعني مما دفن من اموال الجاهلية هذا فيه الخمس النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث هريرة البئر جبار والمعدن جبار

111
00:41:34.700 --> 00:42:01.150
البئر جبار  المعدن جبار. قال وفي الركاز الخمس. في الركاز الخمس اي هدر وفي الركاز الخمس والركاز هو دفن الجاهلية ودفن الجاهلية هو الاموال التي يعثر عليها ليست من اموال الاسلام

112
00:42:01.700 --> 00:42:22.150
وتكون من اموال جاهلية وتعرف بان يكون عليها صلبانهم وصور ملوك ملوكهم نحو ذلك وكذلك ايضا تكون الدنانير او آآ ما يعثر عليه عليه شيء مما يدل على ذلك فهذا دفن الجاهلية

113
00:42:22.600 --> 00:42:48.600
فان كان عليه علامة الاسلام فهو لقطة وان لم يكن عليه عليه علامة  فهذا اختلف فيه لكن ان كان علي علم الجاهلية فهو اه فهو دفن الجاهلية وفيه الخمس كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخموس

114
00:42:50.900 --> 00:43:09.350
وليس له حول وليس له نصاب. يخرج الخمس من هذا المال فلو وجد انسان مثلا مئة دينار دينار عليها علامات تدل على انه ليس من نقط ليس من اهل مال المسلمين

115
00:43:10.000 --> 00:43:30.500
فانه يخرج عشرين دينارا منها ومصرفه على الصحيح مصالح المسلمين ومنها علم قال مصري ومصيري الزكاة والصواب انه يصرف عموما حتى ولو اعطى لو اعطى من هذا الخمس اعطى لغني. لا بأس

116
00:43:31.100 --> 00:43:51.550
عمر رضي الله عنه صح عنه انه جاءه رجل بالف دينار. ريكاج عثر عليها فاخذ منها مائتي دينار فجعل يقسم بين الحاضرين ثم بقي منها دنانير فردها فنادى صاحب الركاز

117
00:43:51.900 --> 00:44:12.250
فقال خذ هذاك. فرده الي ولو كانت للفقراء جرت مجرى الزكاة ولم ترجع الى صاحبها في الزكاة لا ترجع الى صاحبها فيه الخموس وهو ارفع ما يجب المال. ولهذا لما كان مالا

118
00:44:12.300 --> 00:44:39.600
بلا مشقة وحسن مرة واحدة تماما لم يكن له حول ولم يكن له نصاب. لانه كالثمرة التي حصلت في ولهذا الثمار لا حول لها واتوا حقه يوم حصاده قال رحمه الله وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا. عروض التجارة لانها تعظ وتزول

119
00:44:40.600 --> 00:44:59.450
يعني اليوم يكون عنده هذا المتاع وبكرة غير موجود يبيع مثلا في السيارات هذي السيارة عندي اليوم بكرة هسه موجودة يبيع في الملابس هذه الثياب عند اليوم بكرة ليس موجود عندي يبيعه ويشتري غيرها. او

120
00:44:59.700 --> 00:45:23.800
لانها تعرض تعرض للبيع يعرضها على غيره. والمعنيان صحيح ان  وعروض تجارة جمع وعرظ اما العرض فهو الدنيا كلها كلها يسمى عرض الحياة الدنيا اذا بلغت قيمتها نصابا وهذا عند عامة اهل العلم

121
00:45:24.250 --> 00:45:36.850
ومنهم من حكى اجماع ذكر منذ الجماعة خلا في ذلك الظاهرية والصواب قول عامة اهل العلم قال الله عز وجل يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم مما خرجنا لكم من الارض

122
00:45:38.850 --> 00:46:04.550
والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس واعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد فقرائهم  هذه اموال اموال فلم يفرق بين مال ومال

123
00:46:05.250 --> 00:46:32.600
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين او في البخاري عن ابي هريرة قيل منع  ابن جميل منع ابن جميل  خالد اخر ثالث الصدق ومن منع ابن جميل والعباس وخالد الصدقة

124
00:46:33.150 --> 00:46:49.050
قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما العباس فهي علي ومثلها معها. فالنبي اما انه استعجل من الصدقة على الخلاف في ذلك

125
00:46:49.450 --> 00:47:17.250
او انه قال هي علي ومثلها معها واما خالدا قال فانكم تظلمون خالد الوليد فانه احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله هذا دليل واضح على ان الصدقة واجبة في عروض تجارة. لانه قال منع اذرعه واعتده في سبيل الله

126
00:47:18.100 --> 00:47:35.250
الذراع هو اعتدى في سبيل الله والدروع والعتاد اموال السلاح التجارة فهذا يدل على انها تجب فيها الزكاة والنبي ما انكر عليهم وقال لم يقل لا تجب عليه الزكاة او لا زكاة فيه لانها ادعي للتجارة

127
00:47:35.300 --> 00:47:52.450
انما الزكاة في هذا الشيء لا فما قال هذا عليه الصلاة والسلام بل اقرهم على ذلك وقال فهو رضي الله عنه جعل ما له وقع في سبيل الله فيقول كيف يمنع خالد الزكاة وهو قد تبرع بماله صدقة في سبيل

128
00:47:52.450 --> 00:48:07.350
لو جعله وقف هذا من البعيد يوقف معنا كله ويمنع ربع العشر هذا لا يكون الشاهد انه عليه الصلاة والسلام اقرهم على طلب الزكاة منه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث

129
00:48:08.050 --> 00:48:29.850
اه اللي عنده الدار القطني وهو في انه قال في سنده ضعف قال في الغنم صداقتها وفي للغنم صدقتها وفي البقر صدقة صدقة في الغنم صدقتها وفي البقر صدقته وفي الابل صدقته وفي البز صدقته

130
00:48:29.900 --> 00:48:50.950
وفي على وظبطوه بالباء والزاي الموحدة المنقوتة من اسفل ومنهم من قال في البر لكن ظبطوه والحديث ظعيف وفي اثر مشهور من رواية ابي عمرو ابن حماس عن ابيه اه

131
00:48:51.450 --> 00:49:14.550
ان عمر رضي الله عنه قال يقول قال لي ابي  ادي الزكاة. قال قلت يا امير المؤمنين انما هي شعاب وادب. جعاب وادم. يعني شي يسير قال قومها وادي صدقتها. وهذا وهذا الاثر عن عمر

132
00:49:14.700 --> 00:49:32.550
في هذان المجهول ابو ابو عمرو وابوه لكن العمدة على ما تقدم من الاحاديث في هذا والمعنى اللي دل عليه الادلة والمعنى ثم هذه اموال عظيمة يبعد مثلا ان تجب

133
00:49:32.900 --> 00:49:52.250
الزكاة يعني من جهة المعنى ايضا زيادة على خمس من الابل تشوم هوايتك اه يصوم مثلا وكذلك اربعين شاة ومعلوم مؤونة الابل ومؤونة الغنم. ومع ذلك لا تجب في اموال عروض تجارة التي هي غالب

134
00:49:52.250 --> 00:50:16.250
الناس اليوم. فلهذا كان الواجب فيها ربع العشر وعروض تجارة اذا بلغت قيمتها نصابا وعروض التجارة نصابها كما تقدم الى احد هذين النصابين على الخلافة والاظهر والله اعلم انها تقوم

135
00:50:16.350 --> 00:50:41.150
بلا حظ الفقراء وهو نصاب الفضة لانه في الغالب هو النصاب الاقل  قال رحمه الله والخارج من الارض في كل حب في كل حب  ثمر يكال ويدخر اذا بلغ خمسة اوشه وهذا

136
00:50:42.150 --> 00:51:02.050
ثابت الصحيحين من حديث  ابي سعيد  ابني هو حي جابر رضي الله عنهما ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة. وعند مسلم من حب ولا تمر. وفي رواية عند مسلم ولا ثمر

137
00:51:03.150 --> 00:51:32.700
ولا تمر وقوله حب يشمل كل حب سواء كان يقتات او لا يقتات سواء كان يقتات او لا يقتات  ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام خاشت اوساق ليس فيما دون خمسة اوسك. هذا يبين ان الزكاة تجب في كل ما يوسق. وهذا الذي يوسق هو الذي

138
00:51:32.850 --> 00:51:49.450
يدخر ويقتات يدخر هو كل حب يدخر ولو سواء كان يقتات او لا يقتات وذهب مالك والشافعي لانه من شرطه يكون مقتاتا والحنابلة يقولون لا يشترط ان يكون مقتادا فيجب

139
00:51:49.600 --> 00:52:10.250
مثلا في حب الرشاد وحب الحلبة نحو من الحبوب التي اه ليست تقتات لكن قد احيانا تستخدم باب التداول علاج فيجب لعموم الحديث وعموم لاطلاق الحديث في كل حب من حب وثمر وكذلك في قول خمسة

140
00:52:10.700 --> 00:52:35.700
ليس منذ الخمسة اوسك فهو يوسق فهو يوثق والزكاة اجمع العلماء على وجوبها في تسعة اصناف في البر والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذهب والفضة. تسعة اصناف اجمع العلماء عليها

141
00:52:37.050 --> 00:53:02.800
والعاشر عروض التجارة ومنهم من حكى الاجمالي فهذه عشرة تجب فيها الزكاة يقينا ورد عند الحاكم من رواية معاذ ابو طلحة آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام انه قال معاذ وابي موسى امرهم قال الا تأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة

142
00:53:03.550 --> 00:53:22.450
من البر والشعير والتبن والتمر والزبيب لكن في ثبوت هذا لو ثبت انه  دليل بين على اختصار على هذه الاربعة من الثمار ومن الحبوب من البر والشعن حبوب ومن الثمار التمر

143
00:53:22.550 --> 00:53:49.850
والزبيب والمذهب يجب في كل حب وثمر ليس خاصا بهذه الاربعة لما تقدم لقوله حب وثمر ولما تقدم من ذكر التوثيق اذا ويدخروا اذا بلغ خمسة اوسق لقوله عليه الصلاة والسلام ليس بما دون خمسة اوسق صدقة والوثق

144
00:53:49.850 --> 00:54:17.000
ستون صاعا وخمسة اوساق ثلاث مئة صاع والصاعق تلف فيه ما بين ثلاث كيلو الى اثنين كيلو وخمسة وثلاثين غرام ولهذا يحتاط من عنده هذا القدر اذا بلغ ست مئة كيلو ان يخرج الزكاة. لكن على التحرير ست مئة واثنعش كيلو

145
00:54:17.500 --> 00:54:42.100
لان الصاع على القول المختار انه يكون اثنين كيل واربعين غرام اربعون غرام وذلك ان الاصل للزكاة ان تخرج بالاصع لانها كيب لكن لما كانت الاعصع يعني النبي عليه الصلاة والسلام

146
00:54:42.550 --> 00:55:00.250
حتى يحفظ تقديره نقله العلماء من الكيل الى الوزن فنظروا الى هذه الحبوب والثمار منها ما هو ثقيل. ومنها ما هو خفيف ومنها ما هو وسط التمر مثلا والارز ثقيل

147
00:55:00.750 --> 00:55:32.550
والشعير خفيف والبر وسط وهم قدروا بالوزن بالشعير بالتمر بالوزن  البرج قالوا انه متوسط بين الثقيل والخفيف  ولهذا الصاع الممتلئ الصاع الممتلئ بقدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ اثنين كيلو

148
00:55:32.650 --> 00:55:59.350
واربعين غرام. ويعرف قدر الصاع. يعرف قدر الصاع بان تأخذ اناء ثم يقيس يقاس اربع اكف ممتلئة بيدي الرجل المعتدل لا تكون كفة كبيرتان مرة جدا ولا صغيرة بل هو الوسط. هذا هو الذي نص عليه في القاموس انه بقدر

149
00:55:59.500 --> 00:56:21.300
اربع امداد بقدر يد الرجل المعتدل فإذا اخذت اربعة امداد ممتلئة وضعتها في اناء لما بلغ فانك تعلمه ويكون هذا قدر الصاع يعرف قدر الصاع في الكفارات قدر الصاع في زكاة الفطر

150
00:56:21.350 --> 00:56:36.150
قدر الصاع في باب الزكاة وبهذا يعرف قدر الصاع في جميع انواع الحبوب. ولا تنظر الى الوزن لكن لما كان الناس محتاجون الى معرفة الوزن في هذا في هذه الحال

151
00:56:36.350 --> 00:57:00.600
يكون على هذا القدر اثنين كيلو نحو اربعين غرام فمن الحبوب والثمار اذا بلغ التمر ست مئة كيلو يعني بعد يبسه واثنعش كيلو في هذه الحالة تجب فيها الزكاة والزكاة العشر او نصف العشر

152
00:57:01.100 --> 00:57:23.450
فان كان يسقى بمؤونة نصف العشر الف كيلو فيها خمس كيلو وان كانت يسقى بغير مؤونة. الف كيلو فيها مئة كيلو  ثم اخراج الزكاة هذا ينظر حسب الاصلح. فان كان يبيع الثمرة

153
00:57:23.850 --> 00:57:46.100
يبيع الثمرة قبل يمسي قبل يبسها في هذه الحالة يخرج للزكاة بقدر ما باع فان كان يسقيها بمؤونة يخرج نصف عشر القيمة وان كان بغير مأمون يخرج عشر القيمة لان هذا هو الاصلح له اصلح للفقير

154
00:57:46.400 --> 00:58:11.000
قال والخارج من الارض في كل حب تمر يكال ويدخر لكن يقال وثمر يشمل الزبيب وسائر الحوش ثمار الاخرى فستق نحوه ويدخر اذا بلغ خمسة اوشوط ويشترط النصاب في الكل

155
00:58:11.700 --> 00:58:32.350
لا بد من النصاب لانه دون النصاب في كل ما يزكى لا تجب زكاة لم يبلغوا القدر الذي يتحمل ان تخرج منه الزكاة والحول في غير الخارج من الارض  اذا

156
00:58:33.800 --> 00:58:55.200
كما ذكر كما تقدم زكاة عروظ التجارة الابل البقر الغنم الذهب والفضة كل هذا له الحول قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة حتى يحول عليه الحول وهذا جاء من طرق الحديث. جاء من طرق عدة من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث علي رضي الله عنه

157
00:58:55.250 --> 00:59:16.800
صح عن ابن عمر رضي الله عنه فله طرق الحديث وجاء موقوفا ومرفوعا  نعم والحول في غير الخارج من الارض. اما الخارج من الارض فلا فلا يشترط الحول. بل كما قال سبحانه واتوا حقه يوم حصاده

158
00:59:16.800 --> 00:59:59.950
الثالث نعم الثالث لانه قال رحمه الله وهي مشتملة على المزكي الثاني المزكى والثالث الدافع ومدفوع ومدفوع اليه ومدفوع    والثالث الدافع واما الدافع فهو رب المال او وكيله وهذه قول الثالثة بزيادة

159
01:00:00.000 --> 01:00:20.150
من المحقق اه وكذلك الرابعة لانه تقدم اه قوله وهو مشتمل ومشتمل على المزكي ومزكى ومدفوع مدفوع اليه وذكر الاول مزكي الثاني مزكى نعم قال اما الدافع فهو رب المال

160
01:00:20.850 --> 01:00:48.650
او وكيله بالنية  الزكاة يجب فيها النية فلا يجزئ ان يخرج انسان الزكاة عن غيره بغير علمه لو ان انسان عنده جاء عليه زكاة  او غنمه مثلا قال قال يا فلان انا اخرجت انت عليك شاة في عندك اربعون من الغنم والواجب عليك شاة

161
01:00:48.750 --> 01:01:14.950
انا اخرجت عنك  ما دام انك انه لم يوكلك ولم تخبره بذلك لان الاعمال بالنيات ولابد من نية فهو فاما ان يخرجها هو او وكيلو يعني اللي وكله  يقوم مقامه يقوم مقامه ولهذا قال

162
01:01:15.400 --> 01:01:38.750
وهو رب المال او وكيله بالنية  وهذا عند هناك قول يروى عن بعضهم لا يشترط فيه النية لكن الصواب انه لابد من النية لانها عبادة مالية واما المدفوع اليه هذا هو الرابع

163
01:01:38.950 --> 01:01:57.900
فهم الثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمون سبيلا وبن السبيل كما قال انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله بني السبيل فريضة من الله. والله عليم حكيم

164
01:01:58.500 --> 01:02:17.250
هؤلاء هم اهل الزكاة فلا تدفع الى غيرهم ولا يجزئ ان تصرف الى غيره. الله سبحانه وتعالى قال ان كنت ان الله جزاها ثمانية اجزاء من كان منهم يعطى وفي سبيل الله سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله

165
01:02:18.000 --> 01:02:39.550
هذا هو قول عامة اهل العلم وهو الصواب خلافا لمن عمم في سبيل الله ولهذا  الواجب ان تدفع الى هؤلاء الاصناف ولهذا الفقراء والمساكين هم صنفان في ابي الزكاة اما في غيرها من الاحكام فهما صنف واحد

166
01:02:40.300 --> 01:02:54.750
في غير باب الزكاة صنف واحد لكن في باب الزكاة الله سبحانه وتعالى بدأ في الفقراء. وهذا هو الصواب عند الجمهور ان الفقراء اشد حاجة من المساكين لان الله قدمهم وذهب الاحنافي الى ان المساكين اشد حاجة

167
01:02:54.850 --> 01:03:20.050
لكن الصواب ان الفقير اشد حاجة ولهذا قدمه سبحانه وتعالى كما في قوله واما السفينة فكانت للمساكين يعملون البحر سمهم مساكين وعندهم هذه السفينة  والصنف الاول فقراء. والله سبحانه قدمه

168
01:03:21.150 --> 01:03:44.900
لانه يظهر والله اعلم اشد حاجة والفقير هو من يجد دون نصف حاجته على قول الاكثر عنده شيء يعني يقتدي به لكنه دون دون نصف مؤنته والفقير هو من عنده

169
01:03:46.600 --> 01:04:09.800
ما يتمول به لكنه لا يكفيه هم جعلوه فوق النصف النصف اكثر وهم من اهل الزكاة. ويعطى الفقير والمسكين بقدر حاجتهم ما يغنيهم عن طلب المال لمدة سنة لمدة سنة

170
01:04:09.900 --> 01:04:29.200
لان الزكاة تجب في كل سنة فيعطى ما يكفيه لمدة سنة   الفقير والمسكين اذا كان يستطيع العمل فلا يطلب فلا ينبغي ان يأخذ الزكاة. بل منع بعض اهل العلم ان يأخذ من الزكاة

171
01:04:29.300 --> 01:04:40.750
اذا كان قادر على العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن عبيد الله بن عدي بن خيار جاء في معناها احاديث انه عليه الصلاة والسلام قال

172
01:04:42.000 --> 01:05:01.050
لما اتاه رجلان وهما جلدان قال اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. جعل القوي المكتسب في درجة الغني كيف يطلب من المال يطلب المال وهو قادر على التكسب

173
01:05:01.250 --> 01:05:24.150
لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا من الشرع دعوة الى العمل والجد حتى لا يكون عالة على غيره بل يعمل فينفع نفسه وينفق على اهله وولده لكن قد يكون انسان اخرق لا يحسن العمل فيعطى. ولهذا

174
01:05:24.200 --> 01:05:42.750
قال فان شئتما اعطيتكما فالامر يعود اليهما الامر يعود اليهم قد يكون انسان يعني قوي البدن لكنه لا يحسن العمل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح في الصحيحين تعين صانعا وفي لفظ ضائعا

175
01:05:42.850 --> 01:06:06.200
او تصنع لاخرق الذي لا يحسن العمل. تعينه. وهذا ايضا هو الواجب. حين يكون اخرق. يعان على ما يعينه على العمل حتى يتعلم ويتكسب فينفع نفسه ومن ينفق عليهم وهم الثالث الفقراء

176
01:06:07.000 --> 01:06:45.200
والمساكين والعاملون عليها وهذا عطف على ما تقدم. فيكون مرفوعا فهم الثمانية اصناف. الفقراء وهذا كله عطف على الخبر  الخبأ الخبر الفقراء وكذلك المساكين والعاملون  ويمكن على تقدير يدفع يعني اذا قال والمدفوع اليه رغم ثلاث اسناف يعني الى الفقراء والى المساكين والى العاملين عليها

177
01:06:45.300 --> 01:07:09.300
يعني على هذا التقدير يجوز لكن الاصل عدم التقدير. الاصل عدم التقدير العاملون عليها هم الذين يبعثهم الامام جمع الزكاة هؤلاء ان كانوا يعملون بجوع يعملون براتب ورتب لهم فلا حق لهم

178
01:07:09.350 --> 01:07:29.350
اذا كان لهم يدفع يجب تدفع لهم من بيت المال ففي هذه الحال لا حق لهم. لا يعطون. اما اذا لم يكن لهم مرتب فيرتب لهم الوالي الامام يرتب لهم بجعل

179
01:07:29.650 --> 01:07:48.850
من ما يجمعون ينظر في هذان من الذي يجمعونه فيعطيهم منه بقدر العمل يكون بقدر العمل والعاملون عليها. والعامل يشمل كل من يسعى فيها الكتاب والحساب والذين يتبعونها من هنا

180
01:07:48.900 --> 01:08:16.000
ان كانت مثلا الماشية ونحو ذلك يتبعونها في البادية في محلات المياه يحصونها ويضبطونها. ثم بعد ذلك يصرفونها الى اهلها والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم  قوم لهم شأن في عشائرهم اما ان يكونوا اسلموا

181
01:08:17.050 --> 01:08:39.600
ويدفع لهم حتى يسلم نظراؤهم يعني من باب ان اه يطمع نظراؤهم في المال. فهذا من اسباب الدعوة الى الله وهو ان يدفع له شيء من المال فاذا رآه نظيره قد يكون رئيسا وكبيرا فيسلم طمعا في المال

182
01:08:40.200 --> 01:08:55.000
كما قال انس رضي الله عنه كان الرجل يسلم للدنيا ما يمسي ذلك اليوم هو شيء احب اليه من الاسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام اعطى المؤلفة قلوبهم اعطاهم على مئة ناقة

183
01:08:55.050 --> 01:09:17.850
عليه الصلاة والسلام صفوان ابن امية وغيره. فلهذا اه يعطون اما يكون مسلم يرغب في الاسلام حتى يحبب في الاسلام يكون ابلغ في ثباته لتوه اسلم يؤلف قلبه او  ايضا على الصحيح

184
01:09:18.150 --> 01:09:43.750
ممن يطمع في اسلامه او يعطى مثلا لدفع شره او دفع شر غيره فهذه امور يراها الامام على الوجه الذي يكون فيه مصلحة. وهذا على قول جماهير العلماء وذهب الاحناف الى ان هذا السهم قد ذهب

185
01:09:44.100 --> 01:10:15.850
والصواب انه باق انهم يعطون المصلحي تعود للمسلمين ولهم في انفسهم اما باسلامهم او تقويتهم في الاسلام. وفي الرقاب الرقاب عند الجمهور وهم المكاتبون يعطون ما يقضون به ديونهم. اذا كان مكاتب عليه كاتب سيده اشترى نفسه من سيده

186
01:10:16.250 --> 01:10:36.400
وعليه نجوم عليه اقساط ويعطى للسداد فاذا اعطي فلا بأس ان يعطى سيده. يعطى سيده. لكن لو فرض انه اعطي المال لسيده يعطي المال مثلا اقساط لكن بقي عليه اقساط واعطي البعض فلم يتمكن من سداد هذا المال

187
01:10:36.700 --> 01:10:54.550
فانه يؤخذ هذا المال من سيدي ويصرف الى غيره. يعني تبين انه ليس مستحقا له وهل يصرف في فك الرقاب وعتق الرقاب ذهب يوم العميلة انه كما يصرف فيه المكاتبين يصرف ايضا

188
01:10:54.600 --> 01:11:19.500
في فك في عتق الرقاب لاطلاق الاية  وكذلك وفي الرقاب والغارمين والغارمين والغارمين ايضا والغارم والله سبحانه وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة للقلوب وفي الرقاب والغارمين. ما قال وللغارمين

189
01:11:19.500 --> 01:11:41.500
ولهذا وقع خلاف في هذا الصنف لكنه عند الجماهير الغارمون الغارمون قسمان قسم يغرم  مصلحة نفسه وقسم يغرم لمصلحة غيره. مثل انسان يريد اصلاح بين قبيلتين او جماعتين حصل بينهما خلاف

190
01:11:41.800 --> 01:12:04.050
او اهل حيين ونحو ذلك اي خلاف يكون بين اثنين اصلح بينهم وترتب عليه مال فتحمل حمالة فان الشرع يعين على هذه الخصال الطيبة رجل تحمل حمالة صحيح مسلم وانه يعطى من الزكاة

191
01:12:04.250 --> 01:12:24.600
يعان على فعل الخير ويشجع اهل هذه الخصال العظيمة الكريمة في الاصلاح فلا يترك وحده عظيمة فيعان ويعطى من الزكاة حين يتحمل لانه يتفادى امر يعني هو لا ينظر هل يحصن هذا المال لكن

192
01:12:24.650 --> 01:12:44.050
ويتفادي الامر يخشى ان يقع فتنة. يخشى ان يقع قتال. ثائرة ثم نائرة ثم قتال فيدفع شيء من المال يتحمل شيء من المال ثم بعد ذلك يسأل لا بأس هذه خصلة عظيمة هذه من يتحمل المال للاصلاح ذات بينه وكذلك ايضا اذا كان

193
01:12:44.300 --> 01:13:03.000
لاصلاح نفسه عليه دين كذلك غارم الغارم يعطى قد يكون انسان غانم عليه مال وهو في ذات نفس غني يعني قد يكون له مرتب. مستغن به في نفقته وهو في باب النفقة ليس فقير

194
01:13:03.200 --> 01:13:23.850
لكن عليه مال عليه لا يستطيع سداده لو انه انفقه من المال اه الذي ينفق على اهله يترتب عليه ظرر في هذه الحالة يعطى للغرم ولو كان فقيرا فانه يعطى لكونه غانم ولكونه فقير

195
01:13:24.250 --> 01:13:45.050
كوني غارم ولكونه فقير. فيعطى الغارم بقدر ما يقضي به دينه ولا بأس ان يصرف الى نفس صاحب المال صاحب الدين  وفي سبيل الله في سبيل الله هو الجهاد. هذا هو الصحيح

196
01:13:45.500 --> 01:14:07.500
وفي سبيل الله يعطى بقدر ما يحتاج في سبيل الله من المال الذي يحتاجه لاجل الجهاد في سبيل الله وسبيلنا كما تقدم يأتي ويراد به في طاعة الله ويأتي ويراد به في وهذا هو الاكثر في سبيل الله المراد بالجهاد

197
01:14:07.600 --> 01:14:21.150
ولهذا الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا في الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري في حديث ابي امامة عند

198
01:14:21.750 --> 01:14:35.700
الترمذي بسند جيد جعل الله بينه وبين النار خندقا بقدر مائة عام او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المراد به في سبيل الله اي في الجهاد اي في الجهاد

199
01:14:36.950 --> 01:14:53.300
وهذا يبين فضل الجمع بين الصوم والجهاد. قد والمجاهد في سبيل الله في الغالب يكون يكون مسافرا. ومع ذلك الصوم في السفر له احوال لكن لو كان يصوم في السفر

200
01:14:53.900 --> 01:15:12.150
وهو لا يتعبه ولا يثقله ان كان مثلا مع اخوانه في خدمتهم كذلك في اداء ما شرع الله واوجب الله ولا يضعف في خصال الخير. بل هو يعمل فلا يظعفه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر صم صوم وداود

201
01:15:12.150 --> 01:15:29.450
كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى ظاهره انه كان يصوم في سبيل الله يصوم وهو مجاهد ولا يفر الى اذا لاقى وفي هذا اجتماع العبادات وذلك ان اجتماع العبادات اجتماع للمصالح

202
01:15:29.550 --> 01:15:47.950
كل ما كان اجتماعا للمصالح امر مطلوب. انما الذي يخشى ان تحصل مصلحة تفوت بها مصنع اعظم. ولهذا اذا كان الصوم في السفر يترتب عليه الظعف والسقوط ضعف الصلاة والضعف عن مثلا اذا كنت مع اخوانك خدمة اخوانك

203
01:15:48.150 --> 01:16:03.250
ليس من البر الصيام في السفر كما قال عليه الصلاة والسلام علي جابر لما رأى ذلك الذي قد ظلل عليه قال ما شأنه قالوا صايم ليس ببر الصيام في السفر. هو لا يظن ان صومه بر لا هناك ما هو ابر

204
01:16:03.450 --> 01:16:24.050
في لحاله وهو وهو الفطر ولهذا في حديث النسائي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لصاحبيه انا صائمان قال احملا لاخويكم اعمل لاخويكم يعني اشارة الى انهما قد يحتاجان الى من يخدمهما عند الصوم. لحينما يصوم

205
01:16:24.350 --> 01:16:41.650
يكون نشيطا ويعمل ويجتهد ولا يضعف الصوم هذا جمع بين صوم وسائر الاعمال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام السفر في حديث ابي الدرداب في الصحيحين انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:16:42.500 --> 01:16:55.200
في سفر وفي حر شديد واكثرنا ظلا صاحب الكساء. وان احدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة

207
01:16:56.250 --> 01:17:06.500
يعني ما صام الا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة مع شدة الحر ومع ذلك ما انكر النبي صام ولم ينكر على عبد الله من روحه وانكر على ذلك الرجل

208
01:17:06.850 --> 01:17:20.250
وقد ليس من البر الصيام سوا. لكن عبد الله بن رواحة وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هو البر لانه ليس في ضعف ولا كسل ولهذا قال وفي سبيل الله في سبيل الله يراد به

209
01:17:20.300 --> 01:17:34.550
الجهاد في سبيل الله الجمع بين خصال الخير في سبيل في سبيل الله مع اقصاء الخير هذا هو الاتم والاعظم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من انفق زوجين في سبيل الله دعا خزانة الجنة اي فل

210
01:17:35.000 --> 01:17:45.000
فلان هذا خير كان من اهل الصلاة دعي من الصلاة وكان من الصوم دعاء من باب الصوم ومن كان من الصلاة قد دعي بصدقة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد قال ابو بكر يا رسول

211
01:17:45.000 --> 01:17:57.000
ما على من دعي من باب من هذه الابواب من ظرورة ليس عليه ظرر من دعي من باب من ابواب الجنة لا ظرر عليه سيدخل الجنة هل يدعى احد منها كلها

212
01:17:57.900 --> 01:18:16.800
يا رسول الله قال نعم وارجو انت منهم وارجو ان تكون منه في حديث ابن عباس عند ابن حبان بسند صحيح وانت منهم والمعنى انه جمع بين الخصال وهذا هو المطلوب هو الجمع بين الخصال

213
01:18:17.050 --> 01:18:35.150
من جمع بين خصال خير فكان على درجة عظيم ولهذا في الحديث عمارة بن زعتر عند عند الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاقنا يعني لا يغفل عن ذكر الله

214
01:18:35.200 --> 01:18:52.550
وهو تحت صليل السيوف تحت مع يقاتل العدو المقصود ان سبيل الله المراد والجهاد في سبيل الله هذا قول عامة اهل العلم يروى عن الحسن جماعة وذكر عنه صحيح المغني انه ما وضعت في الجسور والطرق

215
01:18:52.800 --> 01:19:11.200
فهو في سبيل لكن هذا قول مرجوح بل ضعيف عند اهل العلم. قال رحمه الله وابن السبيل ابن السبيل الملازم للسفر هذي يبين انه ابن السبيل للمسافر للمنشئ للسفر من اراد ان ينشئ السفر يقول انا سوف اسافر اعطوني من الزكاة نقول لا لست من اهل الزكاة

216
01:19:11.450 --> 01:19:28.500
اذا كنت سوف تسافر ننظر هل انت واحد من الاصناف السبعة الذين قبلك الستم منهم نقول لا انت لا تكون ابن سبيل الا حينما تسافر فينقطع بك سفرك يعني يحصل له ان فقد ماله

217
01:19:28.850 --> 01:19:46.600
اخذ ماله ضاع ماله في سفره في الطريق مثلا تعطلت سيارته مثلا عصى الله عطن في كفر ونحو ذلك وليس عنده مال ما عنده مال غني في بلده غني في بلده حتى في هذا الوقت يمكن انه

218
01:19:46.850 --> 01:20:02.300
لا يتيسر له مثلا يأخذ من ماله ليسحب من ماله مثلا عبر النقاط الماكينة مثلا السحب ونحو ذلك ليس في مكان ولا يلزم ان يستسلف. يعطى من الزكاة. يعطى من ولو كان غنيا في بلده

219
01:20:02.350 --> 01:20:22.500
لكن الجمهور يقولون يعطى اه بقدر حاجته وبقدر ما يوصله الى بلده. لكن لو قال انا سوف انا سوف اخذ مال سوف اذهب للبلاد الفلاني والبلد الفلاني يعني يتمشى هذا موضوع خلاف هل يعطى ولا ما يعطى من الزكاة؟ وتعطى الزكاة مثلا لمن كان

220
01:20:22.650 --> 01:20:40.150
سفر في سياحة او يكون على سبيل السلفة. الاثر والله اعلم انه عام لكل سفر ما دام انه سفر مباح ليس معصية لكن ان كان معصية يعطى بشرط التوبة عليه ان يتوب

221
01:20:40.350 --> 01:20:55.150
حتى لا يعان على المعصية ثم يعطى من ذلك. ولهذا قال وابن السبيل سماه ابن سبيل. يعني انه في سفر وهذا يبين انه ليس المنشأ للسفر هو مسافر بالفعل. ولهذا قال ابو هريرة رضي الله عنه

222
01:20:55.550 --> 01:21:12.550
اه في لما ذكر اه منع الماء لا يمنع فضل الكلام فضل الماء ليمنع به لا يمنع فضل الماء ليمنع قال قال في رواية عنه رضي الله عنه قال وابن السبيل اول شارب

223
01:21:12.850 --> 01:21:34.500
ابن السبيل اول شارب. يقوله ابو هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله ولا يجوز دفعها الى غني لانه يعطي الزكاة يعطي الزكاة يعني غني عنها يعني الغنى هنا يجمع وصفين

224
01:21:36.250 --> 01:21:53.600
او او او وصفا واحدا في الحق يكون غنيا غنيا في باب اخذها. يعني الانسان قد يكون غني في باب دفعها فقير في باب اخذها وقد يكون فقيرا في باب دفعها غني في باب اخذها

225
01:21:54.800 --> 01:22:14.700
كله يحصل والمعول ان يكون غنيا في باب اخذها. وقد يكون غنيا في باب دفعها فقيرا في باب اخذها وقد يجمع هذا الغناء غني في باب دفعها وغني وغني كذلك ايضا في باب اخذه انه لا يجوز له اخذها

226
01:22:15.200 --> 01:22:37.150
فالغني  اه باب دفعها فقير انسان عنده  عندهم لو  كان عنده ما حال عليه الحول ما الحال عليه الحب وهذا المال قلنا لو قلنا ان النصاب الف ريال مثلا او الف وخمس مئة عنده

227
01:22:37.700 --> 01:23:02.150
الف وخمس مئة حالة مر علي سنة لم ينقص عن عن هذا القدر لم ينقص عن النصاب يقول عليك ان تزكي ربع العشر يقول انا فقير الان انا محتاج انا محتاج عندي احتاج الى سداد دين احتاج الى سداد ايجار احتاج الى نفقة لو قال نعطيه من الزكاة

228
01:23:02.350 --> 01:23:20.700
انت غني في باب دفعها فقير في باب اخذها قد يكون فقيل في باب دفعه انسان ما عنده ما عنده مالح العين لكنه غني كان قد يكون ماله كثير لكنه نفقاته كثيرة

229
01:23:20.850 --> 01:23:41.450
فلا يمر عليه مال يحول ويدور عليه الحول مال يبلغ النصاب يحول عليه الحول لكنه غني مستغني  المال يأتيكم كلما اتى يأتي اموال فينفق لا يحتاج. فهذا غني في فلا يجوز له ان يأخذ منها

230
01:23:42.200 --> 01:23:59.700
ولهذا النبي عليه قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث عبيد ابن الخيار وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب غني ولا لقوي مكتسب  ولا عمودي النسب يعني الاصول والفروع

231
01:23:59.900 --> 01:24:24.900
ايضا لا تصرف الزكاة للوالدين الاب والام ووالد ووالداهما وان عليا وكذلك الفروع ابناء الاولاد وان نزلوا والوالدان وان علوا من جهة الاب والام وكذلك الفروع من جهة الابناء والبنات

232
01:24:25.100 --> 01:24:50.350
فانه لا تصرف اليهم. يعني تصرف اليهم. هذا عند الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز صرف الزكاة بعمودي النسب بشرطين ان يكون المنفق غير الوالد غير قادر او الولد غير قادر

233
01:24:50.450 --> 01:25:14.200
على الانفاق على والده والده فقير  يقول انا لا استطيع النفقة عليه لكن عندي زكاة عندي والدي فقير مثلا كذلك لو كان ولا ولو كان ولده مثلا في هذه الحالة

234
01:25:14.550 --> 01:25:42.900
مع عدم قدرة المنفق وفقر المنفق عليه فانه يجوز على هذا القول وهم اولى النفقة او بصرفها الى غيرهم الى غيرهم وهذا اختاره جمع من اهل العلم قال ولا عمود ولا زوج

235
01:25:43.000 --> 01:26:09.000
ايضا وهذا عند الجمهور ايضا انها لا يجوز للزوجة ان تصرفها  زوجها   لا يجوز ان تصنيفها الى زوجها قالوا لان صرفها لزوجها تعود على الزوجة وتعود الزكاة عليها. تعود الزكاة عليها

236
01:26:09.800 --> 01:26:30.100
ولا يجوز الانسان ان تعود الى صدقته لا يجوز ان يعود اليه ما له  ما من هبة ولا من صدقة ليس لنا مثل السوء يعني يعني هو يعني حينما يهدي الهدية ويعود

237
01:26:30.150 --> 01:26:50.350
فيها كان من باب اولى الصدقة فلا تعودوا اليه والقول الثاني انه يجوز ذلك اذا كان الزوج محتاج والزوجة عندها زكاة فتجوز هذا قول الشافعي وصاحبي ابي حنيفة ابو يوسف محمد بن الحسن

238
01:26:50.600 --> 01:27:05.750
استدلوا بالحديث سعيد الخدري في الصحيحين عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد وفيه يا معشر النساء تصدقن فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله

239
01:27:06.400 --> 01:27:27.100
ان ان ذكرت ان زوجها وولدها يعني هل انفق على زوج ولدي ثم قال اي الزناي فقيل امرأة مسعود فقال زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام

240
01:27:27.550 --> 01:27:48.900
الجمهور قالوا ان الصدقة هذه صدقة تطوع قيل هو خلاف الظاهر لان جافل مسلم ايجزي ان اخرجها واعطيها ابن مسعود لزوجة او او كما قال لكن ذكرت ايجزي والرجال يذكر الا في مقام

241
01:27:48.950 --> 01:28:03.850
الشيء الواجب ثم ايضا لو قيل ان صلاة صدقة تطوع فصدقة تطوع لا يجوز ان ترجع الى صاحبها سوف تعود يعني هم قالوا انها سوف تنتفع بها لان اذا اخذ

242
01:28:04.150 --> 01:28:22.850
جاكاتا سوف ينفق عليها وعلى ولدها سوف تنتفع هذا لا يظر. الحمد لله. الشارع دل على على جواز   وهو داخل في عموم قوله تعالى انما الصدقات والفقراء والمساكين الاية انما خرج بالاجماع

243
01:28:24.900 --> 01:28:42.950
الزوجة لا يجوز للزوج ان يعطيها من زكاته لا يجوز لان نفقتها واجبة بالاجماع اما الزوجة فنفقة زوجها لا تجب عليه. نفقتها لا نفقته لا تجب عليها بل النفقة لها ليست عليها

244
01:28:44.000 --> 01:29:07.000
وهذا هو الابهر ولا لبني هاشم ولا مواليهم ولا لبني هاشم ولا مواليهم هذا ايضا ثبت في صحيح مسلم وغيره تحل لا تحل لنا صدقة وان الصدقة اوساخ الناس كما قال عليه الصلاة والسلام ان ابن هاشم لا تحل لنا الصدقة فلا

245
01:29:07.000 --> 01:29:22.100
لهم الصدقة لكن هذا عند اهل العلم اه او كثير من اهل العلم جوزوا منهم من جوز ان يأخذوا صدقة بني هاشم فقراؤهم يقولون والصحيح انه يمنعون منها على ظاهر الخبر

246
01:29:22.300 --> 01:29:40.500
لقول ان لا تحل لنا الصدقة لكن عند الظرورة جوزوا ذلك حين يضطرون الى ذلك فانهم يجوز لهم ذلك عند الضرورة ولا لمواليهم ولا لمواليهم ايضا كذلك موالي بني هاشم

247
01:29:40.650 --> 01:29:54.700
كذلك على المذهب خلافا للجمهور. لحديث ابي رافع رضي الله عنه لما قال له رجل هل تصحبني كلمة تصيب من الصدقة؟ قال قلت حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا

248
01:29:54.700 --> 01:30:15.250
صدقة وان مولى القوم منهم وقولهم انهم اه ليسوا من القرابة قيل انهم من مواليهم والولاء لحمة كلحمة النسب الولا لحمة كلحمة النشب واخر جملة لعلي يأتي اشارة اليها ان شاء الله في درس غد

249
01:30:15.550 --> 01:30:26.200
في اخر باب الزكاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد