﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:24.700 --> 00:00:52.400
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فنكمل القراءة ان شاء الله باب كشف المخدرات عند آآ فصل يذكر فيه شروط الغسل وموجباته. نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. فصل يذكر فيه شروط الغسل

3
00:00:52.400 --> 00:01:15.650
وموجباته وما يسن له الغسل. قرأنا يا شيخ احنا وصلنا والثالث تغيب حشفته  نعم احسن الله اليكم. قال والثالث. نعم. قال والثالث تغيب حشفة اصلية او قدرها ان ان فقدت ولو من نائم ان فقدت ان فقدت ولو من نائم او مجنون او مغمى عليه ونحوه

4
00:01:16.200 --> 00:01:35.850
في فرض اصلي فلا يجب غسل في علاج في غير اصلي او بغير اصلي كايلاج رجل ذكره في قبل الخنثل المشكل او المتضح الذكورا. او ايلاج الانثى اه ذكره في قبل او دبر بلا انزال لعدم تغيب الحشفة بيقين

5
00:01:36.150 --> 00:01:53.400
ولو وطئ كل واحد من الخنثيين الاخر بالذكر في القبل او الدبر فلا غسل عليهما وان تواطأ رجل وخمسى في دبرهما فعليهما الغسل لان دبر الخنثى اصلي قطعا. وقد وجد تغيب حشفة رجل فيه

6
00:01:53.850 --> 00:02:16.750
والاحكام متعلقة بتغييب الحشفة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل وجمعها وجمعها بعضهم اه فبلغت اربعمائة الا ثمانية احكام ذكرها ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود. نعم. الاحكام المترتبة على الايلاج يسمونه الايلاج او تغييب الحشفة

7
00:02:16.800 --> 00:02:38.700
في الفرج كثيرة جدا. ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود انها اربع مئة الا ثمانية احكام كما ذكر الشيخ. يعني ثلاث مئة واثنين وتسعين تقريبا آآ لكن الامام السيوطي طبعا الامام ابن القيم لم يعد الاحكام

8
00:02:39.250 --> 00:02:58.150
في كتابه وانما فقط قال عددها كذا وكذا اما الامام السيوطي رحمه الله في اه الاشباه والنظائر فقد عد منها مائة وخمسين حكما. وعدها. قال فصل في الاحكام المترتبة على

9
00:02:58.200 --> 00:03:23.500
الايلاج وهي مائة وخمسون ثم عدها يترتب على آآ الايلاج كذا وكذا اشياء كثيرة جدا انها وجوب الغسل منها آآ الاحصان وجوب المهر آآ نفي العنة اشياء كثيرة جدا مئة وخمسين عدها السيوطي رحمه الله. نعم

10
00:03:24.250 --> 00:03:39.300
احسن الله اليكم قال او تغيب حشفة في دبر ولو لبهيمة او سمكة او طير او ميت بلا حائل فان كان بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل

11
00:03:39.550 --> 00:04:00.650
وان استدخلت وان استدخلتها وان استدخلتها في اي استدخلتها وان استدخلتها اي الحشفت آآ من ميت او دخلتها اي المرأة يعني. نعم. وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله ويعاد غسل الميتة المطوءة. وايش يقول هنا

12
00:04:01.100 --> 00:04:31.150
يقول وان استدخلتها يعني امرأة استدخلت الحشفة من ميت طيب او بهيمة وجب عليها دون الميت وجب عليها الغسل هي لكن لا يعاد غسل الميت لكن ايش قال هنا؟ قال فلا يعاد غسله ويعاد غسل الميتة الموطوءة. يعني لو العكس المسألة بالعكس

13
00:04:31.250 --> 00:04:56.900
رجل وطأ امرأة ميتة قال طبعا هو يجب عليه الغسل لا اشكال. لكن يعاد غسل الميتة ما الفرق؟ لماذا فرطوا اوجبوا اعادة غسل الميتة الموطوءة ولم يوجبوا اعادة آآ غسل الميت

14
00:04:56.900 --> 00:05:25.950
استدخل ذكره ليش ما الفرق بين المسألتين  ايه لا لا ما في قضية ايمان هو ميت وميتة قد غسل خلصنا من انهم غسلوا يقول لك اذا اتت امرأة الى ميت واستدخلت ذكره وجب عليها الغسل هي اما هو فلا يعاد غسله

15
00:05:26.950 --> 00:05:50.850
ولو اتى رجل الى ميتة فوطئها وجب الغسل عليهما. هو يغتسل وهي يعاد غسلها ليش فرطوا؟ وهاي طبعا المسائل اه يسمونها الفقهاء الفروق الفروق الفقهية يقول لك مسألتان متشابهتان في الصورة ومختلفتان في الحكم

16
00:05:51.600 --> 00:06:11.850
الفرق مثل ما ذكر الامام الخلوة بحاشيته على شرح المنتهى احتمال يعني قد وقد يفرق بان الذكر لو كان حيا لكان الغسل ذكر اللي هو التي استدخلت المرأة فرج ذكره

17
00:06:12.450 --> 00:06:36.500
لو كان حيا لكان الغسل واجبا عليه بفعله لان الرجل هو الفاعل والمرأة مفعول بها فلو كان حيا لوجب عليه الغسل لانه فاعل اما وقد مات فقد انتفى عنه الفعل فينتفي عنه اعادة الناس

18
00:06:37.050 --> 00:06:57.050
اما المرأة فهي كونها حية او ميتة مفعول بها. كما انه وجب عليها الغسل وهي حية رغم انها لم تفعل وانما فعل بها فتشابهت معه حالة كونها ميت. واضح الفرق؟ مرة اخرى

19
00:06:57.050 --> 00:07:17.050
الميت الذكر يختلف عن آآ كونه آآ بين كونه حيا وكونه ميتا في الوطء اذا كان حيا فهو فاعل. ولا يمكن ان يطأ الا بفعله هو. اما وقد مات فانتفع عنه الفعل. فاختلفت الصورة

20
00:07:17.050 --> 00:07:47.500
فلم نوجب اعادة الغسل عليه اما المرأة فلا فرق بين حال كونها ميتة او حية في الوطء فكلا الحالتين لا فعل منها واضح الفرق؟ طيب نعم  قال في الحاوي الكبير ومن وطأ بعد غسله اعيد غسله طبعا الحاوي الكبير عند الشافعية للامام الماوردي الشافعي لكن هنا لا

21
00:07:47.500 --> 00:08:04.500
نفس الاسم عند آآ الحنابلة للضرير. الشيخ عبدالرحمن ابن عمر الظرير كما ذكر الشيخ في الحاشية. نعم  قال في الحاوي الكبير ومن وطأ بعد غسله آآ اعيد غسله في احد الوجهين

22
00:08:04.550 --> 00:08:30.350
فاختاره في الرعاية الكبرى ولو قالت امرأة بي جن يجامعني كالرجل فعليها الغسل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا سواء كان ذكرا او انثى او انثى وجد منه في كفره ما يوجب الغسل او لا. وسواء اغتسل قبل اسلامه او لا. قال في الاقناع ولا يلزمه غسل

23
00:08:30.350 --> 00:08:49.350
وغسل بسبب حدث وجد منه في كفر بل يكفيه غسل الاسلام ووقت وجوبه على المميز كوقت آآ وجوبها على المميز المسلم انت وقت وجوبه على المميز كوقت وجوبه على المميز المسلم. ايش يعني

24
00:08:49.650 --> 00:09:12.800
الان المميز اللي هو فوق السبع سنوات ودون البلوغ. هذا مميز يجب عليه الغسل اذا وطئ لانه قد يقع منه الوضع متى يقع منه الوضع؟ ابن تسع وبنت عفوا بنت تسع

25
00:09:12.900 --> 00:09:40.600
وابن عشر يتصور ان يقع الوطء من ابن عشر وبن تسع تمام فاذا تزوج ابن عشر او بنت تسع او وطن حتى لو بدون زواج وجب عليهما الغسل. كيف يجب عليهما وهما غير مكلفين؟ هم دون البلوغ

26
00:09:40.600 --> 00:10:01.000
يقول لك وجب عليهما اذا ارادا ما يجب له الغسل اذا اراد الصلاة فاذا جامع الطفل المميز ابن عشر سنوات واراد ان يصلي وجب عليه ان يغتسل. حتى تصح منه الصلاة

27
00:10:01.300 --> 00:10:29.100
فهنا الشيخ يقول ووقت وجوبه على المميز يعني الكافر كوقت وجوبه على المميز المسلم اي اذا جامعه والوقت هذا المقصود اي اذا هم بما يشترط له الغسل ولكن سينبه الخلوة الى فرق مهم جدا وهو ان المميز الكافر يجب عليه الغسل

28
00:10:29.100 --> 00:10:53.600
يعني من سبع الى البلوغ. اما المميز المسلم فلا يجب عليه الغسل الا اذا بلغ سنا يطأ مثله وهو ابن عشر وبن تسع. يعني لو وطئ اقل من ابن عشر هجرية طبعا او بنت تسع فلا غسل عليه

29
00:10:54.200 --> 00:11:13.650
واضح؟ نعم قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى هذا فيه نوع من المشاكلة لان المراد من الاول المميز حقيقة ومن الثاني ابن عشر وبنت التسع. هم. ومنه ثعلب وان الحكم مختلف بين المسلم. مختلف. مختلف بين المسلم الاصلي وبين الكافر اذا اسلم

30
00:11:14.250 --> 00:11:29.300
من ان الاول لا يلزمه الغسل بموجباته. اذا اراد ما يتوقف على ذلك الا اذا كان ابن عش او بنت تسع. هذا المسلم. نعم اذا كان ابني آآ ابني دون ذلك

31
00:11:29.700 --> 00:11:49.700
واما الكافر فانه يلزمه اذا اراد ما يتوقف على الغسل ولو لم يبلغ عشرا او تبلغ تسعا حيث كان مميزين. والفرق واضح لانه انما قيدنا بذلك في جانب المسلم اذا جامع لان مظنة لانه مظنة البلوغ. واما الكافر اذا اسلم فانما اوجبنا عليه الغسل للاسلام

32
00:11:49.700 --> 00:12:09.200
ولو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه. وحيث كان الغسل لنفس الاسلام ثلاثط فيه. بين من كان في سن التمييز او فوقه. انتهى. نعم والخامس موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ومقتول ظلما. فلا فلا يغسلان

33
00:12:09.250 --> 00:12:41.300
ويأتي حكمهما في الجنائز موضحا. موضحا. موضحا. والموت تعبدا. وموت تعبدا. ايش يعني موت تعبدا؟ لماذا على ان موجب الغسل بالنسبة للموت تعبدي لماذا   طيب اه شيخنا ها من غسل ميتا طيب فانه يسن له ان يغتسل

34
00:12:41.450 --> 00:13:03.100
هنا يقول لك لا ما قضية من غسل ولا الموت اللي هو المقصود تغسيل الميت نفسه من موجبات الغسل ان يموت الانسان فيغسل. ليش قال تعبده  يغسلونه طيب وغسل الجنابة اليس تعبدا ايضا

35
00:13:03.800 --> 00:13:31.550
ولهذا علة بعد الموت ها ليش قال تعبده هناك هنا يا مشايخ اراد ان يبين ان ان الموت يختلف عن بقية الموجبات لماذا؟ لان بقية الموجبات احداث. فالجنابة حدث وآآ الاسلام حدث والايلاج حدث

36
00:13:32.450 --> 00:13:57.150
ولا يتطهر من الحدث الا بعد الفراغ منه. من شروط صحة الغسل انقطاع موجب مثل من شروط صحة الوضوء انقطاع الموجب. اما الموت فلو اعتبرناه حدثا. لما امكن رفعه لان الميت موته مستمر معه

37
00:13:57.600 --> 00:14:17.650
واضح؟ فلا يمكن ان نعتبر الموت حدثا من الاحداث. لاننا اذا اعتبرنا الموت حدثا من الاحداث فهنا كأن القضية يعني لن تنتهي ولن ينقطع عنه هذا الحدث لذلك قالوا يغسل الميت تعبدا

38
00:14:18.250 --> 00:14:40.550
لا رفعا لحدث يعني واضح؟ نعم الله اليكم يا رب قال والسادس حيض اي خروج دمه فان كان عليها جنابة فليس عليها ان تغتسل لها حتى ينقطع حيضها نصا. حيضها. حيضها نصا. فان اغتسلت للجنابة في زمن حيضيها صح

39
00:14:40.900 --> 00:15:03.450
بل يستحب تخفيف للحدث ويزول حكمها وانقطاعه شرط لصحة الغسل. نعم يعني ان الحائض قد يعني يصيبها الجنابة فيكون عليها حدثان ويصح ان تغتسل من الجنابة وهي حائض ويرتفع الجنابة. ويبقى الحيض

40
00:15:04.100 --> 00:15:25.500
واضح؟ وان اغتسلت للحدثين بعد انتهاء الحيض ايضا يصح ولو بغسل واحد لان الاحداث تتداخل. نعم والسابع نفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. فلا يجب غسل بولادة عرت عنه. فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوتر بها

41
00:15:25.500 --> 00:15:52.550
قبل الغسل ولا يجب غسل غسل ايضا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. لان ذلك ليس ولادة والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة واما سنن الغسل فهي ما اشار اليها بقوله وسن الغسل في ستة عشر في ستة عشر موضعا. هنا قوله سنن الغسل فيه ايهاب

42
00:15:52.550 --> 00:16:12.800
ليس المقصود سنن الغسل وانما المقصود الاغسال المستحبة. هم اي ما يسن له الغسل واضح؟ يمكن واما ما يسن له الغسل. اما سنن الغسل فهي اشياء اخرى. نعم قال احدها وهو اكدها الغسل لصلاة الجمعة

43
00:16:13.000 --> 00:16:41.900
في يومها لذكر حضرها اشياء. نعم اذا اجتمعت استحب الغسل. في يومها يعني على المذهب لا يصح. مو لا يصح. لم حقق السنية اذا اغتسل للجمعة في الليل قبل الفجر يبدأ وقت الغسل للجمعة بعد اذان الفجر. ولكن الافضل ان يكون قبيل

44
00:16:41.900 --> 00:17:06.750
خروجه كلما اخر الغسل الى قبيل الخروج كلما كان افضل الشرط الثاني الذكر فلا يستحب او يسن الغسل للانثى. الشرط الثالث اراد حضورها فاذا كان مسافرا لا يجب عليهم الجمعة ولم يرد ان يصليها. لا يسن في حقه. نعم

45
00:17:07.200 --> 00:17:27.200
في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه ان صلى وعند مضي وعن جماع افضل. وعند مضي يعني ان يغتسل قبيل مظيه افظل وعن جماع افظل. لماذا عن جماع افظل؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل

46
00:17:27.200 --> 00:17:47.300
يوم الجمعة واغتسل وفسره العلماء بقوله غسل واغتسل اي كان سببا في ان تغتسل زوجته بالجماع. نعم ثم يليه في الاكدية الغسل لغسل ميت كبيرا كان او صغيرا. ذكرا كان او انثى حرا او رقيقا او كافرا وظاهرا

47
00:17:47.300 --> 00:18:07.200
ولو في ثوب وهذا الموضع الثاني. طيب الدليل الغسل من تغسيل الميت قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لماذا قالوا يستحب ما الذي صرف

48
00:18:07.300 --> 00:18:33.050
هذا الحديث على الوجوب ايوة تمام في اثر هناك اثر عن اسماء اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت ابا بكر وهي كانت زوجة ابا بكر مات عنها آآ ابو بكر رضي الله عنه فغسلته واوصى ان تغسله اسماء

49
00:18:33.850 --> 00:18:51.900
ثم استفتت الصحابة رضي الله عنها استفتت الصحابة هل علي غسل؟ فقالوا لا ففهم الصحابة هو الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. من الوجوب الى الى الاستحباب. نعم

50
00:18:51.900 --> 00:19:12.300
والثالث الغسل لصلاة عيد في يومها لحاضرها من صلى ولو وحده والرابع الغسل لصلاة اه كسوف والخامس لصلاة استسقاء والسادس لافاقة من جنون. والسابع لافاقة من اغماء لا لا لا احتلام فيه. لا احتلام فيه

51
00:19:12.300 --> 00:19:33.150
اذا وجد فيهما احتلام لم يعد من الاقسام المستحبة صار واجبا صح؟ نعم آآ فيهما اي الجنون والاغماء ومعه يجب والثامن الغسل الاستحاضة لكل صلاة. وتاسع لاحرام بحج او عمرة او بهما

52
00:19:33.200 --> 00:19:55.050
حتى حائضا او نفساء والعاشر لدخول مكة والحادي عشر لدخول حرمها نصا. والثاني عشر للوقوف بعرفة. والثالث عشر لطواف الزيارة والرابع عشر لطواف وداع. الخامس عشر لمبيت بمزدلفة. والسادس عشر لرمي الجمار. ذكر شيخنا نوعين من الطواف

53
00:19:55.200 --> 00:20:19.800
وكم عدد انواع الطواف مجموع أنواع الطواف كم ستة الطواف ستة انواع ما هي طواف الزيارة اللي هو طواف؟ لا الافاضة. افاضة في الزيارة ويسمى طواف الافاضة. ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الركن

54
00:20:19.800 --> 00:20:45.750
هذا واحد بعد  طواف العمرة اثنين. القدوم والوداع. طواف القدوم ثلاثة طواف الوداع اربعة طواف النذر خمسة طواف التطوع ستة وهناك سابع ايضا وهو طواف اه بعضهم يريده من انواع الطواف وهو طواف تحية الحرم

55
00:20:45.900 --> 00:21:17.550
سبعة قد جمعتهما جمعتها في بيت واحد على سبيل التورية قلت اه يسمى طواف التحية قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر تبعه قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر. قدم اشارة الى طواف القدوم. الزائر طواف الزيارة. فاعتمر العمرة

56
00:21:17.650 --> 00:21:43.650
ثم حيا طواف التحية بالوداع طواف الوداع من نذر اللي هو طواف النذر طوعا قدم الزائر طوعا اللي هو التطوع. نعم سبعة سبعة القدوم والزيارة والعمرة والتطوع وتحية المسجد الحرام والنذر والوداع

57
00:21:44.400 --> 00:22:02.700
نعم الله اليكم قال في شرح الدليل ظاهره في كل يوم ولم ارى من من تعرض لذلك وانما يؤخذ من التعليم. فانهم قالوا لان هذه يجتمع له الناس يجتمع له الناس ويزدحمون فيعرقون

58
00:22:02.800 --> 00:22:22.950
فيؤذي بعضهم بعضا فاستحبك الجمعة. واما منسك آآ ابن وفي منسك. وفي منسك ابن الزاغوني ولسعي. نعم. قال في المبدع ونص الامام احمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقيل لكل اجتماع مستحب ولا يستحب

59
00:22:22.950 --> 00:22:48.000
لدخول الطيبة ولا للحجامة. انتهى ويتيمم لكل للكل ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء لعذر يعني كل هذه الاغسال المستحبة ستة عشر اذا اراد ان يغتسل ولم يجد ماء استحب له ان يتيمم بدلا عنه نعم

60
00:22:48.200 --> 00:23:09.600
تنبيه قال في الانصاف وقت الغسل للاستسقاء عند ارادة الخروج الى الصلاة. وللكسوف عند وقوعه. وفي الحج عند ارادة النسك الذي يريد ان فعله قريبا انتهى. طيب سؤال كل هذه الاغسال المستحبة يكون الغسل فيها قبل الفعل. الا واحد

61
00:23:09.600 --> 00:23:34.200
الغسل المستحب فيها بعد الفعل وهو ما هو الغسل ميت الغسل تغسيل الميت غسل من تغسيل الميت. صح؟ كل الاغسال المستحبة الغسل فيها قبل. صح؟ الا الغسل من تغسيل الميت فالغسل فيها

62
00:23:34.400 --> 00:24:08.900
بعد نعم وهذي لغز يعني ممكن تخليها لغز لغز فقهي كيف  صح ايوه كلامه صحيح  الغسل رفاقة للاغماء ذلك يقول لكل قاعدة استثناء. صح؟ حتى هذه القاعدة نعم اللي فاق من الاغماء. ايه

63
00:24:09.500 --> 00:24:30.150
نعم وتنقض المرء وتنقض وتنقض المرء وتنقض وتنقض المرأة شعرها المرأة عفوا وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس  ولا يجب اه نقضه لجنابة اذا روت اصوله. اذا روت اذا روت اصوله

64
00:24:30.450 --> 00:24:59.350
ويرتفع حدث قبل زوال حكمه آآ خبث وتقدم اول الفصل. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. عبارة الشارع هنا ناقصة نقصا يمنع الفهم العبارة ها كيف؟ كيف معناها ويرتفع حدث؟ انا اقول لك معناها يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث اذا كان الخبث اي

65
00:24:59.350 --> 00:25:27.700
نجاسة على موضع الغسل او على موضع الوضوء. يعني اذا كان هناك على على العضو نجاسة زين وهذه النجاسة لا تمنع وصول الماء طيب فهل يجوز ان يعني وهو يغتسل وهو يغسل ويتوضأ

66
00:25:27.750 --> 00:25:55.350
يغسل هذا؟ نقول نعم. ولكن يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ليش؟ لان الحدث يرتفع مرة اما الخبث فلابد فيه منكم سبع مرات واضح العبارة الان شوف عبارة الشيخ يعني في الكتب الاخرى موجودة كاملة هنا يعني لولا الزيادة هذي لا تفهم

67
00:25:55.350 --> 00:26:27.100
اذا قوله ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث اي اذا كان على محل الفرض نجاسة لا تمنع وصول الماء فيرتفع الحدث قبل ارتفاع حكم الخبث لاشتراط التسبيح بالخبث اما اذا كانت النجاسة تحول بين الماء وبين العضو فلا يرتفع لا الحدث ولا الخبث الا اذا زالت

68
00:26:27.100 --> 00:26:48.950
هذه النجاسة نعم وتسن موالاة في غسل فان فاتت جدد لاتمامه نية نية آآ لانقطاع النية بفوات الموالاة وعلم من قولهم جدد. جدد. جدد لاتمامه نية انه لا يجدد تسمية

69
00:26:49.650 --> 00:27:08.800
ولعلة ولعله ولعله كذلك. الفرق ان النية شرط فيعتبر استمرار حكمها الى اخر العبادة بخلاف التسمية قال البهوشي في حاشية المنتهى ويجب غسله ويجب غسل اه داخل داخل فم وانف وحشفة اقلف

70
00:27:08.800 --> 00:27:28.650
ان امكن تشميرها وحتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها ولا يجب ولا يجب غسل داخل عين بل ولا يستحب ولو امن الضرر وسنة وضوء بمد وهو وهو رطل وثلث عراقي وما وافقه

71
00:27:28.700 --> 00:27:53.400
وثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية. بوزن دمشق. وما وافقه. واوقيتان وستة اسباب او ستة اسباع اوقية بالحلبي وما وافقه وسنة اغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث عراقية. ورطل واوقية وخمسة اسباع اوقية دمشقية. واحد عشر اوقية

72
00:27:53.400 --> 00:28:19.100
ثلاثة اسباع اوقية حلبية وتسعواق وسبعة اوقية بعلية. فان اسبغ دونها اجزاءه ولم يكره. والاسباب تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا قاله في الفقه. نعم وكره اسراف في وضوء وغسل وغسل ولو على نهر جار. وغسله عريانا ان لم يره احد والا حرب

73
00:28:19.350 --> 00:28:40.200
قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان ان للماء سكانا يعني ما يتعرى الانسان تحت الماء نعم  وفي الاقناع فان ستره انسان بثوب او اغتسل عريانا خاليا فلا بأس والستر افضل. انتهى

74
00:28:40.700 --> 00:29:12.200
وبناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته ليش بيعه وشراؤه؟ نعم. وبناء الحمام وبيعه وشراؤه بيعه اه وبناء صح وبناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلانة ايوة والمزين والمزين مكروه البلال هو الذي يخدم ويعمل في الحمام. اللي يدلك واللي

75
00:29:12.200 --> 00:29:33.400
فرش واللي يعطيك الفوطة وهذا يسمونه بلان والمزين يعني زميل البلانة مزين اللي يحلق الشعر كانوا قديما يعملون في الحمامات تعريف يدخل على قولتهم كامل يعني محل مزين ويخلص شغله ويطلع

76
00:29:33.850 --> 00:29:55.950
يقول لك مكروه. ليش مكروه؟ اه على اعتبار ان هذه المهن آآ لا تخلو من منكرات لا يتخلو من منكرات ككشف العورات ونحوه لذلك قال بناء الحمام وبيعه وشرائه واجارته وكسبه كل هذه الامور مكروهة

77
00:29:56.000 --> 00:30:17.350
اه لم يقل حرام ولم يقل مباح لان الحرام ليس يقينا فيها ولم يقل مباح لان الحرام غالب فيها فهو مظنة الحرم واضح؟ فلذلك قال آآ مكروه. نعم. قال الامام احمد في الذي يبني الحمام للنساء ليس بعدل. نعم

78
00:30:17.500 --> 00:30:36.850
ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في في المحرم وان يسلم من النظر الى عورات الناس ومسها ومن ومن نظرهم الى عورته ومسها. نعم. اذا حكم دخول الحمام. طبعا الحمام لا يخفى عليكم. غير الحمام بمعناه اليوم

79
00:30:37.200 --> 00:30:59.900
الحمام المقصود هنا هو الحمام القديم اللي كان موجود في بلاد الشام وفي غيرها من البلدان وهو المكان العام. الذي يدخله الناس ويغتسلون بشكل جماعي في برك وقد يكون هناك من يفرك الانسان وقد يكون هناك من يدلكه وقد يكون هناك من يزينه كما ذكر هنا. فهذا ما حكم دخوله

80
00:31:00.000 --> 00:31:18.200
يقول الشيخ ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في المحرم وان يسلم من النظر الى عورات الناس هذا من باب عطف الخاص على العام. لان النظر الى عورات الناس من المحرم. ومن نظرهم الى عورته. وهذا ايضا من باب

81
00:31:18.200 --> 00:31:47.550
بعطفه الخاص على العام. طيب اذا تيقن ذلك حرب طيب اذا لم يتيقن ولكن هناك احتمال غالب ان هذا سيحصل ولكن ليس يقينيا قال كره اذا عندنا ثلاثة احكام في دخول الحمام يباح اذا امن الوقوع في المحرم ويكره اذا ظن الوقوع في المحرم ويحرم اذا تيقن الوقوع في

82
00:31:47.550 --> 00:32:16.750
مرحبا قال الشيخ مرعي في الغاية ويتجه وكذا آآ تفرد ويتجه وكذا تفرج ما معنى تفرج؟ اي الذهاب لاماكن النزهة او السفر الى البلدان او التمشي ونحو ذلك تأخذ هذه الاحكام الثلاثة

83
00:32:17.500 --> 00:32:35.950
فالذي يقول ما حكم السفر الى البلد الفلاني او البلد الفلاني اولا على المذهب لم يقيدوا حكم السفر آآ بكون البلد بلد كفار او بلد مسلمين البلدان بالنسبة لحكم السفر لها

84
00:32:36.050 --> 00:32:58.550
اذا كانت بلد حرب هذا امر اخر. لكن الكلام عن البلدان التي ليست من بلاد الحرب فقاعدة المذهب هي هذه القاعدة ما حكم السفر الى البلد الفلاني؟ الجواب اذا امنت الوقوع في المحرم جاز. ابيح. واذا غلب على ظنك كره

85
00:32:58.550 --> 00:33:20.650
واذا تيقنت الوقوع في المحرم حر مع العلم انهم ينصون على كراهة السفر مطلق السفر للنزهة على على سبيل الكراهة ولكن على كل حال الشيخ مرعي في في الغاية قال ويتجه وكذا تفرج يعني الذهاب هذا الحكم لو واحد

86
00:33:20.650 --> 00:33:36.700
ما حكم ان اذهب بابنائي الى المكان الفلاني يعطى الخيارات الثلاثة واضح؟ كل مكان اذا غلب على ظنك وقوع المحرم فيه او وقوعك انت في المحرم او وقوع الناس في المحرم بسببك كره اذا

87
00:33:36.700 --> 00:33:59.800
تيقن ذلك حرم واذا امن ذلك ابيح نعم عليه الصلاة والسلام لا تلتقي لا تلتقي نارهما هذا يقول شيخ الاسلام محمول على الهجرة الدائمة  على الاقامة الدائمة بشرط عدم اظهار دينه

88
00:34:00.550 --> 00:34:16.400
اذا اذا تمكن اذا لم يتمكن من اظهار دينه والتفصيل طبعا الامام الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي فصل حكم اقامة الكافر المسلم في في بلد الكفار. وقسمهم الى خمسة اقسام

89
00:34:16.700 --> 00:34:39.500
وتقسيمه حسن في كتاب الجهاد باب السير آآ فذكر آآ من تقسيماته ان الكافر المسلم الذي يقيم في بلدان الكفار ولا يستطيع ان ظهر دينه حرم عليه الاقامة وهو ويحمل عليها هذه النصوص

90
00:34:40.150 --> 00:35:03.150
واضح؟ اما غير ذلك فالاصل الجواز. لان كثيرا من البلدان المسلمين اليوم لا تقل فجورا عن بلدان فالقضية ليست بحكم كون البلد هذا مسلم او غير مسلم. لان المنكرات شبه استوت تقريبا. في كثير من البلدان يعني الا من

91
00:35:03.150 --> 00:35:22.400
الله عز وجل نعم  قال ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في المحرم آآ قرأنا هذا وللمرأة دخوله بالشروط دخوله وللمرأة دخوله بالشروط المذكورة وبوجود عذر من نحو حيض او نفاس ولا يمكنه

92
00:35:22.400 --> 00:35:42.400
الاغتسال في بيتها والا حرم نصا. يزاد للمرأة شرط انه لا يمكن ان يكون عندها حاجة ولا يوجد مكان تغتسل. لماذا؟ لورود ان ان تنزع المرأة آآ ثيابها في غير بيتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنزع المرأة ثيابها في غير بيتها

93
00:35:42.600 --> 00:36:09.400
فلذلك ابيح للمرأة وهذا يمكن تخريج كثير من المسائل المعاصرة عليه مثل العيادات مثل آآ الصالونات النسائية يحرم نزع المرأة ثيابها في مثل هذه خارج بيتها الا بشرطين. الشرط الاول امن الوقوع في المحرم. والشرط الثاني وجود الحاجة التي لا يمكن

94
00:36:09.400 --> 00:36:27.750
سدها في بيتها واضح؟ اذا يمكن سد هذه الحاجة في بيتها حرم عليها ان تفعل هذا الشيء خارج بيتها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن مرأة ان تنزع ثيابها في غير في غير بيته

95
00:36:28.050 --> 00:36:49.300
نعم وان يغسل ابطيه وقدميه عند الدخول بماء بارد. هنا فيه يعني ايضا عبارة كأنها ساقطة من كلام الشيخ لا ادري. وان يغسل ابطيه هذا يذكرون في مستحبات الحمام او ما من اداب الحمام يسمونها. ولم يسبق هنا كلام عن اداب الحمام. يعني من اداب الحمام ان يغسل ابطيه

96
00:36:49.300 --> 00:37:13.100
قدميه عند الدخول بماء بارد ويلزم الحائط الى اخره. لكنها لم تذكر هنا فتقيد يعني ممكن تضع عنوان اداب دخول الحمام. نعم على ايش يباح لكن ماشي صحيح ولكن كلام الحنابلة دائما يذكرونه ليس على سبيل الاباحة. وانما على سبيل الاستحباب والاولوية

97
00:37:13.100 --> 00:37:31.050
يقول لك ومن ادابه ان يفعل كذا والاولى ان يفعل كذا. ليس مجرد الاباحة. لان لما تذكر الفقهاء لما يقولون يباح كذا يعني استوى فيه الطرفان هنا لا ما استوى الطرفان هنا فيه ترغيب في ان يفعل ذلك. نعم

98
00:37:32.650 --> 00:37:50.050
نعم. ويلزم الحائط ويقلل الالتفات ويقصد موضعا خاليا. ولا يطيل مقام الا بقدر الحاجة. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في المستوعب فانه يذهب الصداع. انتهى ولا يكره دخوله

99
00:37:50.400 --> 00:38:12.500
قرب الغروب ولا بين العشائين وتكره القراءة فيه وكذا السلام للذكر. لماذا كرهوا القراءة والسلام ولم يكرهوا ولم يكره الذكر في الحمام لانه ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه اثر رواه الامام البيهقي في كتابه الدعوات الكبير

100
00:38:12.650 --> 00:38:34.600
ان ابا هريرة رضي الله عنه لما دخل الحمام قال لا اله الا الله عثر عنه ذلك قالوا اذا فعل صحابي ها لا لا مخالف له فلذلك استثنوا قال يجوز ان تذكر الله في الحمام طبعا الحمام اعيد واكرر ليس المقصود الخلاء لا وانما مكان الاغتسال. نعم

101
00:38:35.100 --> 00:38:51.150
وان نوى بالغسل رفع الحدثين الاكبر والاصغر او نوى رفع الحدث واطلق فلم يقيده بالاكبر ولا الاصغر او نوى امرا لا يباح الا بوضوءه وهو غسل وغسل كصلاة ونحوها ارتفع اي الحدثان

102
00:38:51.550 --> 00:39:11.550
وسنة لجنب ولو انثى وكل من وجب عليه غسل كحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه وسن ايضا مع غسل فرجه لاكل وشرب ونوم. وسنة لجنب الوضوء لمعاودة وطئ والغسل لها اي لمعاونة

103
00:39:11.550 --> 00:39:26.550
الوطء افضل لانه ازكى واطيب واطهر. وكره نوم جنب فقط اي دون اكل ونحوه. بلا وضوء. في ظاهر الحديث يعني يستحب للجنب قبل ان يأكل ان يتوضأ. وقبل ان ينام ان يتوضأ

104
00:39:26.700 --> 00:39:50.450
وقبل ان آآ يعيد الجماع ان يتوضأ. ولكن اذا اكل دون وضوء لم يكره. بينما يكره ان ينام بدون وضوء ليش؟ مع انه كله مستحبات ها؟ لورود الناس وهذا يعطينا قاعدة وصولية. ليس كل مكروه عكسه مستحب

105
00:39:51.800 --> 00:40:06.400
وليس كل مستحب عكسه مكروه. مثل ما يظن بعض الناس لما تقول يستحب كذا اذا ترك هذا المستحب مكروه. لا. وانما المكروه ما فيه نص على النهي عنه. ما فيه نص في النهي

106
00:40:07.100 --> 00:40:25.100
واضح؟ اما اذا كان غير منصوص عليه فلا يكره. وقد تقول ان تركه مستحب او فعله مستحب ولكن عكسه ليس بالضرورة ان يكون مكروها. اما النوم فقد ورد فيه نهي

107
00:40:25.150 --> 00:40:41.500
وفي الصحيحين حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه آآ استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينام. وفي رواية اخرى فيها نهي صريح لا ينام

108
00:40:41.500 --> 00:41:04.600
قبل ان يتوضأ. واضح نعم  فصل في التيمم وشروطه وفروضه ومبطلاته. يرحمكم الله وهو لغتنا القصد وشرعا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص بدل عن طهارة الماء. وهو عزيمة. وتقدم تعريفها

109
00:41:04.600 --> 00:41:25.550
في مسح الخفين يجوز بسفر المعصية ولا يجوز تركه قال القاضي هذا تفريع على انه عزيمة لانه لو كان رخصة لما جاز في سفر المعصية نعم واضح هنا لما قال التيمم عزيمة

110
00:41:25.800 --> 00:41:48.000
يجوز بسفر المعصية لان سفر المعصية لا يترخص آآ به في بالرخص اما العزائم فيفعلها. فلذلك لا نقول من سافر سفر معصية لا يتيمم لا نقول ذلك. لان التيمم عزيمة وليس وليس رخصة. نعم

111
00:41:48.850 --> 00:42:06.350
قال القاضي لو خرج الى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة واكل الميتة المضطر انتهى من هو القاضي شيخنا قاضي ابو يعلى اذا اطلق القاضي عند الحنابلة فهو القاضي ابو يعلى

112
00:42:06.550 --> 00:42:34.350
نعم التيمم بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار المستوفيين للشروط والسادس ما اشار اليه بقوله بتراب فلا يصح بنورة ورمل ونحوهما طهور فلا يصح بما تناثر من اعضاء التيمم. مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء به غير محترق فلا يصح بما دق

113
00:42:34.350 --> 00:42:52.550
من نحو من نحو خزف له غبار يعلق باليد فان خلطه بغبار فكماء خالطه طه والسابع ما اشار اليه في قوله اذا عدم الماء متعلق فيصح. بيصح. بيصح. عليه في اول يصح التيمم اذا عدم الماء

114
00:42:52.900 --> 00:43:11.450
نعم سواء كان العدم آآ لحبس الماء عنه او او حبسه عن حبسه عن النار او حبسه عن الماء او غيره اي الحبس كقطع ماء ماء بلدة بلده او عجزه عن تناوله من بئر ولو بفم لفقد الة

115
00:43:11.600 --> 00:43:31.600
او خيف باستعماله اي الماء او طلبه ضرر ببدنه. كجرح وبرد شديد وفوت رفقة وعطش نفسه او غيره من ادميين او بهيمة محترمين او احتاج لعجين لعجن او طبخ او لعدم بذله الا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله

116
00:43:31.600 --> 00:43:56.550
في مكانه ولا اعادة في الكل. او خيف باستعماله او طلبه ضرر بمال او او غيرهما. اي البدن والمال كولد ويفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء فمن طهارة عن حدث اكبر او اصغر او طواف او ازالة نجاسة عن بدن بعد تخفيفها ما امكن من مسح رطبة من مسح رطبة وحكيابة

117
00:43:56.550 --> 00:44:12.450
وحكي يابسة ولا فرق بين كون النجاسة على محل صحيح او جريح. فان فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. سوى نجاسة على غير بدل آآ كعالم ثوب او بقعة فلا يصح التيمم عنها

118
00:44:12.750 --> 00:44:32.750
والثامن ما اشار اليه بقوله اذا دخل وقت فرض وابيح غيرها اي الفرض ولو منذورا ولو منذورا بوقت معين. فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما ولا ولا لفائدة الا اذا ذكرها واراد فعلها ولا لكسوف

119
00:44:32.750 --> 00:44:55.250
قبل وجوده ولا ولا ما لم يتجمع يجتمع ولا لجنازة الا اذا غسل الميت او يمم لعذر ولا لنفل وقت نهي وان وجد من لزمه طهارة طهارة اه حتى المحدث حدثا اصغر. ماء لا يكفي ماء ماء لا يكفي طهارته

120
00:44:55.250 --> 00:45:14.300
استعمله اولا استعمله اولا وجوبا ثم تيمم لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فان تيمم قبل استعماله لم يصح معنى هذا ان وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حديثا اصغر ماء لا يكفي طهارته

121
00:45:14.900 --> 00:45:33.900
يعني الماء لا يكفي الوضوء الكامل او لا يكفي الغسل الكامل ماذا يفعل؟ قال استعمله اولا وجوبا ثم تيمم وعن مذهب في روايتين هذه الرواية هنا مذكورة هي المعتمدة انه يجب عليه ان يستعمله ويتيمم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

122
00:45:33.900 --> 00:45:51.900
امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الرواية الاخرى انه يتيمم مباشرة حفاظا على الماء المتبقي هذا واضح آآ ثم للحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان تيمم قبل استعماله لم يصح

123
00:45:52.100 --> 00:46:09.150
هذا على المذهب طبعا خلافا لرواية اخرى نعم ويلزم من جرحه من جرحه. ها ويلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ترتيب في الطهارة الصغرى ويأتي في الفروض. فيتفرع على

124
00:46:09.150 --> 00:46:23.500
هذا انه يتيمم للجرح عند غسله لو كان صحيحا فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم اولا. ثم اتم الوضوء. وان كان في بعض وجهه خير بين

125
00:46:23.500 --> 00:46:44.500
غسل الصحيح منه ثم تيمم للجريح منه وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجه صحيح وجهه صحيح وجهه عفوا ثم يغسل صحيح وجهه ويتيمم الوضوء ويتمم الوضوء. عفوا ويتمم الوضوء. طبعا يقصد هنا ايش؟ يقصد التيمم

126
00:46:44.750 --> 00:47:04.550
آآ في حال وجود جبيرة مر معنا اذا تذكرون اه ولا ما مر ما ادري هم اه ظلنا مر معنا مر معنا ان الجبيرة لها احوال يجتمع فيها غسل والتيمم

127
00:47:04.700 --> 00:47:22.350
للجبيرة صح ولا لا؟ متى يتيمم؟ يقول لك يتيمم ليس بعد الوضوء وانما اثناء الوضوء عند وصول الى العضو الذي عليه جبيرة معنى ذلك لو كان عليه اكثر من عضو

128
00:47:22.500 --> 00:47:41.400
فيه جبيرة تيمم اكثر من مرة عند وصوله الى طيب ليش ما لما قال هنا الوجه لما يقول فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم اولا لماذا؟ لان الوجه هو اول الاركان

129
00:47:41.650 --> 00:47:58.550
زين؟ ثم اتم الوضوء وان كان في عضو اخر لزمه غسل ما قبله يعني اذا كان مثلا الجبيرة على اليد. زين؟ ما يتيمم لا اول شي يغسل وجهه. فاذا وصل الى اليد يبدأ

130
00:47:58.550 --> 00:48:21.450
ايش؟ هنا قال ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه. وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له واليديه تيمما واحدا لم يجزئه. لكل عضو تيمم

131
00:48:21.900 --> 00:48:38.400
لكل عو تيمم نعم وان كان في عضو اخر لزمه غسل ما قبله. ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب

132
00:48:38.550 --> 00:48:58.500
ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه لانه يؤدي الى سقوطه الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة فان قيل هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقطه الفرض عن جميع الاعضاء جملة واحدة. قلنا اذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له

133
00:48:58.500 --> 00:49:16.400
اذنها وان كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب قاله في الشرح. يعني اذا اعترض معترض لماذا تتيممون اكثر من مرة اذا كان هناك جبيرة في اكثر من عضو؟ رغم ان التيمم الواحد يكفي

134
00:49:16.400 --> 00:49:34.300
الجسد كله في حال عدم الماء. نقول صحيح. لما كان التيمم نائبا عن جميع الوضوء صح ان يكون نائبا عن الجسد دي كلها. اما اذا جعلته نائبا عن اه غسل عضو واحد اقتصر عليه

135
00:49:34.800 --> 00:49:50.600
كما نقول في التيمم عن عن الوضوء والتيمم عن الغسل اعضاء الوضوء اقل من اعضاء الغسل. فالتيمم بحسب نيتك. اذا نويت الجسد كله عن الغسل صح بشروطه. واذا نويت الوضوء صح بشروطه. واذا نويت عضو

136
00:49:50.600 --> 00:50:09.550
واحد صح بشروطه نعم ان لم يمكن مسحه اي الجرح بالماء متعلق بالتيمم وان امكن مسحه وجب واجزأ لان الغسل مأمور به والمسح بعضه آآ والمسح بعضه. فوجب فمن عجز عن الركوع والسجود

137
00:50:09.550 --> 00:50:35.350
وقدر على الايماء ويغسل الصحيح ويلزم من جرحه. من جرحه؟ اه من جرحه ببعض اعضاء وضوءه؟ اذا توضأ موالاة رضا في الطهارة الصغرى فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم وطلب الماء فيه وطلب وطلب الماء في حق من لزمته الطهارة في حله برحله. عفوا في رحله وما قرب منه عادة ومن

138
00:50:35.350 --> 00:50:58.650
وما الرفيق ومن رفيقه؟ اه عفوا ومن رفيقه شرط نعم مبتدأ خبره شرط نعم شرط ما لم يتحقق عدمه ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض الا فيما اذا علم المسافر الماء قريبا عرفا

139
00:50:58.650 --> 00:51:21.450
او دله عليه ثقة قريبة. ثقة او دل عليه ثقة قريبة وخاف بقصده فوت الوقت ولو الاختيار. او فوق او فوت او مال او عدوا على نفسه وفيما اذا وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان او علم او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه

140
00:51:22.050 --> 00:51:42.350
ومن ترك ما يلزمه قبوله او تحصيله عن ماء وغيره وتيمم اه نعم. وتيمم وصلى اعاد ويلزمه شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثلها وزائد يسيرا فاضل عن حاجته واستعارتها وقبولهما عارية وقبول ماء قرضا وهبة

141
00:51:42.500 --> 00:52:05.050
قبول ثمنه قرضا وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء. وان قدر على ماء بئر بثوب يبله يبله يبله ثم يعصره لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب اكثر من ثمن الماء. يعني اذا في ماء بس تحت البير. شيسوي ؟ ما عنده ماء يأخذ به؟ يقول لك فيه من الطرق ان يدخل ثوب

142
00:52:05.050 --> 00:52:27.700
ويسحب الثوم ثم يعصر الثوب برا يقول لك يفعل ذلك وجوبا بشرط الا ينقص ذلك قيمة الثوب بحيث يصير معذور فيتيمم. نعم فان نسي او جهل قدرته عليه اي الماء وتيمم وصلى اعاد ما صلاه. لان الطهارة تجب مع العلم والذكر

143
00:52:27.900 --> 00:52:45.850
فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصلي الناس ان حدثه او او عريانا ناسيا للسترة ومكفر بصوم هاسيئا للرقبة واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وجهلا وتقدمت في الوضوء. نعم لعلنا نقف هنا

144
00:52:46.100 --> 00:53:15.350
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال يا اخوان على اللي قرأناه جزاكم الله خير   نعم اذا كان مكشوفا ويتضر بالماء يعني اذا كان مكشوفا ويتظرر في الماء فحكمه حكم الجبيرة. واضح؟ نعم. جزاكم الله خير

145
00:53:15.350 --> 00:54:02.050
اي صفحة اه غير عندك. وكره اسراف   ايه قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان يعني طبعا هنا وكره اسراف في وضوء وغسل ولو على انتهت المسألة وغسله عريان هذي مسألة اخرى انه يكره ان يغتسل وهو عاري

146
00:54:02.450 --> 00:54:23.450
بدون هدوم زين؟ ايه اذا كان حتى لو بروحه ان لم يراه احد والا يعني اذا كان يراه احد حرم كانوا استندوا على ماذا؟ في هذه الكراهة؟ قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان يعني طابين الماي

147
00:54:23.450 --> 00:54:42.150
لابسين اه بردين ان للماء سكانا يعني يقول لك الافضل ان تستتر وانت تغتسل. شلون تستتر؟ يعني مثل يلبسون مثل وزار او شيء قال كي يؤثر عن عثمان رضي الله عنه ما كان يغتسل عريانا

148
00:54:42.750 --> 00:54:55.150
نعم لكن هذا على سبيل يعني تركه او فعله مكروه فقط يعني ليس ليس لا اشكال فيه واياك