﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الجنائز ومر بنا الكلام على الجنائز وانها بفتح الجيم

2
00:00:19.500 --> 00:00:51.850
اه بلا خلاف واما المفرد وهو جنازة فيجوز فيه وجهان هما كسر والفتح وقد قيل ان الكسر بمعنى النعش الذي عليه الميت والفتح هو الميت الميت نفسه ثم مر بنا الكلام على بعض الاحاديث التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في اول الكتاب منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله وقد

3
00:00:51.850 --> 00:01:14.000
مر بنا ان الجمهور على ان الحكم الاستحباب وصفة التلقين صفة التلقين لا اله الا الله قل لا اله الا الله اربعة كان قويا ليس في حال ضعف او او كان كافرا

4
00:01:15.000 --> 00:01:38.850
او يقال له او يقال عنده لا اله الا الله في حال الظعف المسلم الضعيف اه وهل تكرر عليه لا اله الا الله  لا الا في حالة واحدة  ان تكلم بعدها

5
00:01:38.900 --> 00:01:58.550
بامر من امور الدنيا فيعاد تلقينه برفق ومر بنا ان الذي ان الكلمة التي يلقنها هي لا اله الا الله ولا يضاف اليها محمد رسول الله لانه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم

6
00:01:58.550 --> 00:02:27.150
اقرأوا على موتاكم ياسين ما درجة هذا الحديث ضعيف. الصحيح انه ضعيف والجمهور اخذوا به فاستحبوا قراءتها يستحب قراءتها لكن الحديث ضعيف العلماء يقول لا بأس ان يقرأ عنده القرآن بدون تحديد يقرأ عنده القرآن لان القرآن آآ خير له

7
00:02:27.650 --> 00:02:58.000
مذهب الجمهور يقول خروج الروح. نعم. سهولة؟ سهولة خروج الروح. وايضا قالوا لان فيها ذكر للجنة. وفيها ذكر سبحانه وتعالى اه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي كانه من باب البشارة لهذا المسلم بما يواجهه. ثم ايضا مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. وان فيه الحث على الاسراء

8
00:02:58.000 --> 00:03:25.550
جنازة ومر بنا انها لا تؤخر الجنازة الا لمسوغ وايضا بشروط ثلاثة شروط ثلاثة الاول الا يكون الوقت الا يكون تأخيرا طويلا والا بعض الناس لا يشق على الحاضرين يؤثر على الميت والثالث الا يؤثر على الميت نفسه يضر بالميت نفسه

9
00:03:26.050 --> 00:03:44.750
وايضا الحديث الثالث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه من ربنا ان فيه وجوب المبادرة بقضاء دين الميت ومر بنائين ايضا ان الورثة لهم مع من ادعى الدين على مورثهم احوال

10
00:03:44.800 --> 00:04:12.900
ان اتى ببينة وجب دفعه الدين اليه وان لم يأتي ببينة فاما ان يصدقوه واما ان يكذبوه. فان كذبوه فلا يلزمهم شيء وان صدقوه  ايه فيلزم من صدقه ان ان يدفع من حصته او من نصيبه من الارث. واما من لم يصدقه

11
00:04:13.050 --> 00:04:35.700
والقصر فلا يتعرض لميراثهم الميت ما ترك شيء ما يلزمها فليس لها فليس لصاحب الدين شيء. وان طلبوا الزكاة فالصحيح انها لا تدفع الزكاة في سداد دين الميت  طيب نكمل الدرس

12
00:04:35.900 --> 00:04:52.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله

13
00:04:52.450 --> 00:05:12.450
في باب الجنائز وصفة الصلاة عليه ان يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ناخذها ابشر. فقرة فقرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الصلاة عليه وذلك لما ذكر

14
00:05:12.450 --> 00:05:30.950
بعد ان انتهى من ذكر الكفن ولم يذكر رحمه الله تعالى التغسيل لم يذكره اختصارا قال وصفة الصلاة عليه ان يكبر يعني تكبيرة الاحرام يستحب هنا رفع اليدين باجماع العلماء

15
00:05:31.250 --> 00:05:53.950
بتكبيرة الاحرام يرفع يديه باجماع العلماء  ثم قال فيقرأ الفاتحة وهذا هو القول الصحيح وهو الذي جمهور العلماء ان انه يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن لان ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى على الجنازة

16
00:05:54.000 --> 00:06:14.700
جهر بالفاتحة جهر بها وقال ليعلموا انها سنة وليس معنى سنة انها مستحبة انما ليعلموا انها شرع النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات انه يقرأ مع الفاتحة سورة

17
00:06:14.800 --> 00:06:36.150
وهذا جاء عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وسورة وزيادة كلمة سورة مختلف في صحتها فمن العلماء من يصححها ومنهم الشيخ ابن باز الشيخ الالباني رحمهما الله فيقولون يستحب ان يقرأ معها سورة

18
00:06:37.600 --> 00:06:57.250
آآ يصححان هذه الزيادة وسألت شيخنا رحمه الله تعالى عنها فقال شاذة لما قرأتها في كتاب الشيخ الالباني احكام الجنائز اشكلت عليه مرة سألت الشيخ رحمه الله تعالى وانه خارج من المسجد فقال شاذة. يعني ظعيفة

19
00:06:58.050 --> 00:07:12.600
وهذا الذي لا يكثر العلماء انها ظعيفة فيكتفى بقراءة الفاتحة اول اللي ظاء في الحديث ثم عندنا الاصل وهو الحث على الاسراع قد مر بنا انه لا لا يستفتح في صلاة الجنازة

20
00:07:12.850 --> 00:07:30.600
ايضا من الاسراء الا يقرأ سورة مع الفاتحة قال ثم يكبر هنا التكبير اختلف العلماء فيه هل ترفع فيه اليد او لا؟ وما بعده والصحيح انها ترفع لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما

21
00:07:30.850 --> 00:07:48.350
لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذه المسألة من المسائل التي فيها قول الصحابي هل هو حجة او ليس بحجة فمن يقول قول الصحابي حجة يستدل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما ويقول آآ يرفع يرفع يديه

22
00:07:48.450 --> 00:08:01.300
ومن ترونهم لا يرفعون ايديهم لانهم على مذهب يرى ان قول الصحابي ليس بحجة. وهذا موجود يعني تجد الناس خاصة في الحرمين مساجد الكبيرة تجد هذا يرفع وهذا لا يرفع

23
00:08:01.400 --> 00:08:14.200
فكل على قول قال فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باي صيغة صلى صح باجماع العلماء باي صيغة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاته على الجنازة

24
00:08:16.350 --> 00:08:40.450
والسنة ان يأتي بالصلاة الابراهيمية التي تقال في التشهد هذه هي السنة لكن لو صلى صلاة غيرها اجزأه ذلك نعم قال رحمه الله ثم يكبر ثم يكبر فيدعو فيدعو للميت فيقول

25
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله ووسع

26
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا ان بعده واغفر لنا وله. طيب هذا الدعاء هذه بعد التكبيرة التكبيرة الثالثة قال ثم يكبر فيدعو للميت. فيقول

27
00:09:20.950 --> 00:09:48.550
آآ اولا الدعاء للميت ليس له نوع واجب ليس له نوع واجب يلزم ان يقال فباي دعاء دعا للميت فلا بأس باي دعاء دعا للميت فلا بأس يعني لا يشترط هذه الادعية التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى. لكن لا شك ان التزام السنة اولى

28
00:09:49.450 --> 00:10:09.450
قال رحمه الله تعالى فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام لان الدنيا يعامل الناس بها في الظاهر بما يظهر عليهم والاسلام هو الاعمال الظاهرة اما عند الموت

29
00:10:09.450 --> 00:10:34.450
فلا ينفع الا الايمان الباطن فيقول ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ان يكون باطنه آآ صحيحا على الايمان. هذا حديث ابي هريرة هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه وتتمته الثالثة اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. فالشيخ ذكر حديث ابي هريرة ثم

30
00:10:34.450 --> 00:10:52.750
ورد بعده حديث عوف بن مالك ثم كمل حديث ابي هريرة وكانه يرى انها مناسبة لكي يختم الدعاء به والا في حديث ابي هريرة فتوفى على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ثم ايضا مما ينبغي التنبيه لي انه في

31
00:10:52.750 --> 00:11:14.800
بلوغ المرام آآ رواه في بلغ المرام رواه مسلم والاربعة هكذا في البلوغ والصحيح انه ليس بمسلم. الحديث ليس في مسلم. ولذلك اصلا اختلف في صحته وقد يشكر الانسان مثلا يقول مر بي ان ابو حاتم الدارقطني او غيرهما قالوا ان هذا مرسل ضعيف

32
00:11:14.850 --> 00:11:26.150
فكيف يكون في مسلم؟ نقول هو الصحيح انه ليس بمسلم. وهل هو وهم من الحافظ؟ الظاهر والله اعلم ايضا انه ليس وهما منه. لانه في كتبه الاخرى لم يذكر مسلم

33
00:11:26.450 --> 00:11:46.550
فتكون زيادة من النساخ اخطأ بعض النساخ واضاف في بلوغ المرض. اللي هو حديث ابو هريرة. اللي هو حديث ابي هريرة. اخرجه قال رواه مسلم والاربعة اما حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض

34
00:11:46.550 --> 00:12:07.900
ومن الدنس فهذا اصح حديث ورد في الدعاء للميت هذا اصح ما ورد هو حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه وارضاه فاذا دعا بهذه الادعية او زاد عليها او نقص منها فلا حرج في ذلك

35
00:12:08.050 --> 00:12:23.750
لكن الذي ينبغي التأكيد عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داوود اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. والاخلاص

36
00:12:24.150 --> 00:12:40.800
يشمل استحضار الدعاء ويشمل تخصيصه بالدعاء لان بعض الناس اذا جا يدعو للميت نص الدعاء الموت ها موتى المسلمين ولنفسه نقول لا انت الان هذا ربما اخر ما تنفع به هذا الشخص هو هذه الوقفة

37
00:12:41.150 --> 00:12:58.250
ربما لن تدعو له بعد هذا اليوم ابدا تصلي على جنائز مثلا جنازة ما تعرفها ربما عاد تدعوا له هنا اخلص له الدعاء هذا حق من حقوق المسلم على اخيه ليرزقك الله عز وجل في تلك الساعة التي تحتاج فيها من يخلص لك الدعاء ايضا مثله

38
00:12:58.700 --> 00:13:23.850
فينبغي ان يخلص الدعاء يستحضر آآ الدعاء آآ يخصه بالدعاء آآ عملا بامر النبي صلى الله عليه وسلم طيب  قال رحمه الله وان كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل

39
00:13:23.850 --> 00:13:47.650
به موازينهما واعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. طيب هذا الدعاء اللي مخصص للصغير والطفل والفرط الذي يسقط نقول اولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص بالطفل

40
00:13:47.750 --> 00:14:08.500
وبالصغير لم يثبت فيه شيء يعني لفظ معين يدعى به للطفل لم يثبت شيء ما الذي ثبت؟ الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه

41
00:14:08.500 --> 00:14:26.400
المغفرة والرحمة هذا الحديث والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة هذا الذي جاء في في سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله طيب هذا الدعاء الذي معنا

42
00:14:26.450 --> 00:14:46.450
اللهم اجعله اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم بعضهم يلحق والحقه بصالح سلف المؤمنين. هذا استحسنه الفقهاء

43
00:14:47.100 --> 00:15:09.350
استحسنه الفقهاء وجاء جزء منه بعضه جاء عن السلف رحمهم الله بعضه جاء عن السلف رحمهم الله تعالى وكلماته طيبة فلذلك يعني اخذه اخذ به الفقهاء رحمهم الله تعالى ولو اكتفى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة لكفى ذلك

44
00:15:11.200 --> 00:15:39.200
ماشي قال رحمه الله ثم يكبر ويسلم. هذه التكبيرة الرابعة قال ثم يكبر ويسلم. اه التكبيرة الرابعة  لم يرد بعدها ذكر لم يرد بعدها ذكر لكن ان اطال الامام يعني المأموم كبر والامام لم يكبر لم يسلم. فهنا يشرع له ان ان يدعو. اما ان يأتي بالدعاء الاخير. اللهم لا تحرمنا اجره ولا

45
00:15:39.200 --> 00:15:52.050
تفتنا بعده واغفر لنا وله او آآ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيدعو بما يفتح الله عز وجل عليه في هذه التكبيرة ان لم يسلم الامام

46
00:15:52.050 --> 00:16:13.850
وقوله رحمه الله تعالى ويسلم لم يذكر كم تسليمة رحمه الله والمشهور عندنا الحنابلة انها تسليمة واحدة عن يمينه تسليمة واحدة عن يمينه والامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذا هل يسلم تسليما او تسليمتان؟ قال لا اعلم

47
00:16:14.100 --> 00:16:38.600
عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه سلم تسليمتين بل عد ستة من الصحابة كلهم يسلم تسليمة واحدة وزاد البيهقي اربعة فصار المجموع عشرة عشرة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه

48
00:16:42.650 --> 00:17:04.300
وهذا ايضا مذهب جمهور العلماء انها تسليمة واحدة وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى التسليمتين ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه يسلم تسليمتين لانه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ان التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة

49
00:17:05.100 --> 00:17:22.250
انه التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. وهذا الحديث كثير من العلماء اصلا يضعفه. ثم اذا لو قيل انه صحيح فلا فهو مجمل ما معنى مثل التسليم في الصلاة؟ هل يقصد لفظه

50
00:17:22.350 --> 00:17:45.900
هل يقصد التفاتته؟ هل يقصد انها تسليمتان؟ مجمل فيحتاج الى بيان نعم ثم ايظا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الا اربع تكبيرات وهذا الذي عليه الجمهور وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه كبر خمس. انه كبر خمسا

51
00:17:48.050 --> 00:18:08.800
وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم ستا الى التسع الى التسع لكن الجمهور يقولون ما زاد على الاربع منسوخ ما زاد على الاربع منسوخ هذا الذي له جمهور العلماء انه يكتفي باربع تكبيرات

52
00:18:09.800 --> 00:18:29.250
شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا بأس ان يأتي بالخامسة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها احيانا طيب لو على قوله رحمه الله تعالى لو لو كبر الخامسة فماذا يقرأ بعد الرابعة؟ يقول شيخنا رحمه الله تعالى لم اجد فيها شيء

53
00:18:29.300 --> 00:18:51.000
ولكن من باب يعني التفقه ارى ان يجعل الدعاء العام بعد الرابعة بعد الثالثة اللي هو اللهم اغفر لحينا وميتنا الى اخره والدعاء الخاص بالميت بعد الرابعة فيبدأ بالدعاء العام ثم يكبر ثم يأتي بالدعاء الخاص اذا كان يكبر خمسا

54
00:18:51.350 --> 00:19:14.850
ولكن لا شك ان الانسان اذا صلى في المساجد العامة وعند العوام ان ان يصلي كما اعتاد الناس حتى لا يفتنهم وربما سبحوا وربما فتنوا في هذا الامر نعم قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون

55
00:19:14.850 --> 00:19:40.650
بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. نعم هذا الحديث في مسألة عدد المصلين على الجنازة فيستحب من خلال هذا الحديث تكثير المصلين تكثير المصلين على الجنازة وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما

56
00:19:40.850 --> 00:20:03.350
لما توفي ولده امر مولاه ان يذهب فينظر ثم يرجع حتى اخبره ان العدد كثر فلما ان العدد كثر قال اخرجوه لكثرة المصلين ثم ذكر هذا الحديث. ما من رجل مسلم وقوله رجل هنا من باب التغليب والا يدخل فيه المرأة. يموت فيقوم على

57
00:20:03.350 --> 00:20:25.650
اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا وهذا شرط لا يشركون بالله شيئا نكرة في سياق نفي فتعم الشرك الاكبر والاصغر وهنا مكمن الخطورة شرك اصغر قد يضر بشفاعة الانسان للميت

58
00:20:25.900 --> 00:20:48.250
مهما كان الشرك وجاء في حديث اخر انهم يبلغون مئة وجمع العلماء بينهما بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالمئة ثم اخبر بالاربعين تفضلا من الله سبحانه وتعالى على عباده. فيكفي الاربعون في ان آآ يغفر له

59
00:20:48.250 --> 00:21:10.650
لا شفعهم الله يعني قبل شفاعتهم وهي الدعاء قبل شفاعتهم فيه. وهذا من فضله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط

60
00:21:10.650 --> 00:21:27.000
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. نعم هذا الحديث في مسألة شهود الجنازة واجر من حضر الجنازة اولا يقول صلى الله عليه وسلم فيها من شهد الجنازة يعني حضرها

61
00:21:27.300 --> 00:21:52.950
آآ حتى يصلى عليها فله قيراط. القيراط المراد به هنا مقدار عظيم من الاجر مقدار عظيم من الاجر حدده هنا بانه مثل الجبل قال ومن شهدها يعني حضرها لا من بعد الصلاة حتى تدفن

62
00:21:53.400 --> 00:22:12.700
فله قيراطان. قيراطان هنا ليست خاصة بالدفن. انما لمن جمع بين الصلاة والدفن لابد يجمع بينهما قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. وفي بعض الروايات عند البخاري كل قيراط مثل احد

63
00:22:13.100 --> 00:22:29.850
كل قيراط مثل احد. وهذا لا شك انه اجر عظيم. ولذلك لما اخبر ابن عمر رضي الله عنهما كانت في يده حصباء فرمى بها وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة لانه كان يصلي على الجنازة وما يتبعها

64
00:22:30.250 --> 00:22:47.750
لقد فرطنا في قراريط كثيرة. طيب شهود الجنازة بعض العلماء يرى انها تبدأ من حين تخرج من بيت اهلها  وهو معها الى المغسلة يعني يشهدها يقول شهدها حتى يصلى عليها

65
00:22:48.550 --> 00:23:13.500
ولكن والصحيح انه اذا صلى عليها في المسجد فله قيراط ولو لم يشهدها من هناك والقيراط يتفاوت فمن شهدها من هناك يكون اجره قيراط اكبر فكلما كان الشهود يعني مدة الشهود اكثر كلما كان الاجر اعظم لكن من حظر الى المسجد وصلى عليها فالصحيح انه يحصل اجر القيراط

66
00:23:13.500 --> 00:23:35.650
لان المسألة فيها خلاف وفيها روايات كثيرة. فهذا يحصل باذن الله عز وجل. ثم قال ومن شهدها حتى تدفن. شهدها يفيد بانه يكون تابعا للجنازة خلافا لما يفعله بعض الناس فبعضهم يصلي وينطلق للمقبرة

67
00:23:35.900 --> 00:23:55.200
ينتظرهم يقول ابن النووي رحمه الله هذا لا يكون ممن تبع الجنازة يعني ما تبعها وراح طلع قدامها او مثلا فاتته الصلاة فيذهب هناك ينتظر نقول انت ما تبعت الجنازة الافضل ان تتبع الجنازة سواء كنت امامها او كنت خلفها

68
00:23:55.200 --> 00:24:22.500
المهم ان تكون في ركب هذه الجنازة شهدها حتى تدفن المراد بالدفن هنا الفراغ من الدفن المراد بالدفن هنا الفراغ من الدفن ولذلك ذكر النووي رحمه الله تعالى ان مراتب الحضور اربع

69
00:24:23.400 --> 00:24:55.500
ان المراتب اربع الاول آآ من صلى عليها واكتفى بذلك لم يذهب الى المقبرة فهذا كم له؟ قيراط. قيراط الثاني من صلى وذهب للمقبرة فلما وضع عليها اللبن انصرف يعني تم سد اللحد

70
00:24:55.950 --> 00:25:23.750
باللبن انصرف فهذا لا يحصل القيراط الثاني لا يحصل القيراط الثاني اللي هو قيراط شهود الدفن انما حضره الثالث من حضرها صلاة ودفنا حتى سوي القبر وفرغ منه سمي القبر وفرغ منه

71
00:25:24.650 --> 00:25:46.850
فهذا لا اشكال في انه يحصل قيراطين الحالة الرابعة وهي الاكمل ان يفعل كما فعل صاحب الحالة كالحالة الثالثة ويزيد الوقوف للدعاء الوقوف للدعاء للميت كما جاء كما في الحديث الذي سيأتي ان شاء الله

72
00:25:47.200 --> 00:26:11.400
وهذي اكمل المراتب ان يحضروا الصلاة ويحضروا الدفن حتى يفرغ من الدفن ويقف للدعاء له بالمغفرة والثبات نعم قال رحمه الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. رواه مسلم. نعم هذه

73
00:26:11.400 --> 00:26:38.050
ثلاثة امور نهي عنها في القبور. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر. والجص التجسيص وضع الجص  ان يوضع عليها الجبس ومثله اللياسة ومثله البوية فكلها تدخل في التجسيس والتزيين

74
00:26:38.150 --> 00:27:00.500
قال وان يقعد عليه ان يجلس على القبر وهذا فيه وعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر

75
00:27:01.600 --> 00:27:23.850
جمرة تخرق ثيابه ثم تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على القبر ونهي ايضا عن ان يطأ القبر اه والثالث قال وان يبنى عليه اي ان يشيد عليه بنا. ان يشيد عليه بناء وذلك لانه وسيلة من وسائل الشرك بالله عز

76
00:27:23.850 --> 00:27:39.200
وجل ولامر النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يترك قبر مشرف يعني مرتفع الا سوي طيب مقدار الارتفاع جاء في الحديث ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الارض قدر شبر

77
00:27:39.250 --> 00:27:55.500
وهذا من باب التقريب فلو رفع اكثر من الشبر او اقل المهم ان يعرف انه قبر فقط يعني يكون القادم يعرف ان امامه قبر. فقد تحتاج الارض التي دفن فيها ان يرفع اكثر من الشبر

78
00:27:55.700 --> 00:28:10.700
مثلا قد يأتي مطر او قد يأتي شيء يساوي بالارظ القبر بالارظ فهنا يرفع زيادة من باب معرفة علامة ان هذا القبر فقط فاذا عرف ذلك انتهى انتهت مسألة الرفع

79
00:28:11.700 --> 00:28:35.250
نعم قال رحمه الله وكان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل رواه ابو داوود والحاكم وصححه. نعم هذا الحديث في مسألة الدعاء للميت بعد الدفن. آآ اولا يستحب فيه انه قال وكان اذا

80
00:28:35.250 --> 00:28:56.150
فرغ من دفن الميت فالاول ان هذا الدعاء وقته بعد الفراغ من الدفن متى يبدأون في الدعاء اذا فرغ من دفن الميت المسألة الثانية وقف عليه فيه استحباب الوقوف للدعاء على الميت

81
00:28:56.600 --> 00:29:16.000
استحباب الوقوف للدعاء على الميت عند القبر وهل يستقبل القبلة او يستقبل الميت شيخنا رحمه الله تعالى يقول الافضل ان يقف عند رأسه ان تيسر له ذلك. ان تيسر له ذلك ان يقف عند رأس الميت عند الدعاء. لكن في الغالب مع وقت الدفن

82
00:29:16.000 --> 00:29:39.000
الناس زحام ففي اي مكان وقف المقصود انه يدعو له اه الثالث قال واسألوا له التثبيت فيدعا له بالثبات هذا الذي جاء فيه الدعاء ولو زاد عليه الدعاء بالمغفرة الدعاء بالثبات ونحو ذلك فلا حرج في ذلك

83
00:29:39.000 --> 00:29:59.400
السؤال له تثبيت لم يثبت ايضا مدة الدعاء في الحديث هذا ليس به مدة دعاء واما التحديد الذي جاء في حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. انما يدعو

84
00:29:59.400 --> 00:30:19.750
له بما يسر الله عز وجل له ثم ينصرف ثم قال فانه الان يسأل. وهذا يدل على ان وقت السؤال سؤال منكر ونكير هو بعد الدفن والمراد بالدفن هنا الموضع الذي سيمكث فيه الى يوم القيامة

85
00:30:20.850 --> 00:30:40.850
ومعنى ذلك لو انه اه مثلا بقي في الثلاجة مدة طويلة فشيخنا رحمه الله تعالى يقول الراجح انه لم تبدأ الفتنة حتى يدفن لكن لو اذا كان قبره مثلا آآ بطن السباع او جوف بحر فنقول هذا القبر يسأل في هذا الموضع الذي

86
00:30:40.850 --> 00:30:56.750
يبقى فيه اه ثم هل يرفع يديه عند الدعاء؟ او لا يرفع؟ اختلف العلماء في ذلك فكثير من العلماء يرى انه يدعو بدون رفع لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هنا رفع يديه

87
00:30:57.450 --> 00:31:12.800
لم يثبت في الحديث انه رفع يديه عند الدعاء للميت عند القبر يعني بعد الدفن واجاز الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الرفع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول يجوز له ان يرفع يديه عند الدعاء للميت بالتثبيت

88
00:31:13.350 --> 00:31:39.750
والله اعلم. نعم ويستحب تعزية المصاب بالميت. نعم التعزية هي تصبير من حصلت له مصيبة تصبير من حصلت له مصيبة. هذا معناك عزيته يعني آآ صبرته وحكمها كما قال الشيخ رحمه الله تعالى مستحبة وهذا لا خلاف فيه

89
00:31:40.400 --> 00:31:58.850
لا خلاف فيه ويستحب تعزية الميت. وجاء في فضلها انه من عزى مسلما اه كساه الله عز وجل يوم القيامة من حلل الكرامة ان الله عز وجل يكسيه يوم القيامة من حلل الكرامة

90
00:32:02.200 --> 00:32:21.550
وقت التعزية اما البداية فمن من حين مات الميت هذا هو وقت التعزية. يبدأ من الموت خلافا لما يظن كثير من الناس ان التعزية تبدأ من من الدفن قل هي تصبير للميت

91
00:32:22.150 --> 00:32:40.200
احيانا بعض الجنائز تحتاج مثلا اذا كان فيها شبهة جنائية تبقى مدة طويلة. اذا دفن اهله قد ذهب عنهم المصيبة. قد ذهبت مصيبة فيفتحون بيوتهم ويستقبلون الناس العزاء انتهت المصيبة فالمصيبة من حين

92
00:32:40.250 --> 00:32:59.000
توفي الميت تشرع تعزيته واما اخرها فذهب كثير من العلماء الى انها ثلاثة ايام الى انها ثلاثة ايام وهذا من باب التغليب لان غالب المصائب لا تزيد عن ثلاثة ايام. يسلى بعدها المصحف

93
00:32:59.200 --> 00:33:21.300
والصحيح انه لا حد لها الصحيح انها لا حد لها فما دام الناس مصابون يعزون ولو زادت عن ثلاثة ولو سلوا بعد اليوم فلا يعزوا لان الانسان لما يذهب يعزيه مقدسة لو كانه يعود يعيد يذكرهم بالمصيبة مرة اخرى

94
00:33:22.600 --> 00:33:44.550
ثم ايظا من الذي يعزى؟ نقول الذي يعزى هو المصاب الذي يرى عليه الحزن واثر الحزن فان يعني قد يكون المعزى قد يكون مثلا صاحب له صديق له اشد حزنا من اهله

95
00:33:44.800 --> 00:34:00.450
فيعز الصح فالعبرة بالحزن والمصيبة وقد يكون بعض اهله اصلا من عدو له. بعضهم يأتي للمقبرة اصلا او للعزاء بالقوة. ناس راح يعني ذهبوا اليه يأتون به نسأل الله العافية

96
00:34:00.450 --> 00:34:19.500
من القطيعة التي بينهم فكيف تعزي واحد يضحك ثم ايظا الذهاب الى الناس بعظ الناس اذا دخل تجد المجلس كلهم يظحكون ويسولفون وربما فاتحين على مباراة وربما يحللون مباريات كيف يعزوا

97
00:34:19.900 --> 00:34:41.150
تعزية تصبير انسان مصاب ترى المصيبة عليه ليست تهنئة بالعيد كل من نطحته عيدك مبارك لا يعزى من ترى انه مصاب به ايضا المسائل صفة التعزية صفة التعزية تجوز باي لفظ

98
00:34:41.550 --> 00:34:58.250
باي لفظ يصبر به الميت وليس فيه مخالفة للشرع احسن الله عزاءكم غفر الله لميتكم جبر الله مصابكم ونحو ذلك. واحسنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعزيته لبنته

99
00:34:58.250 --> 00:35:16.900
لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب هذا الذي جاء بتعزية النبي صلى الله عليه وسلم بنته لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب

100
00:35:23.500 --> 00:35:39.650
ثم ايضا من المسائل التي يخطئ فيها بعض الناس يقول من الذي يعزى فيه يعني من هو الميت الذي يعزى فيه؟ هل يعزى في الطفل؟ هل يعزى في الفرط؟ هل يعزى في الشيخ الكبير الهرم؟ نقول كل ميت

101
00:35:39.650 --> 00:36:03.300
اصيب اهله بموته يعزى فيه فليس لها حد محدد بالسن او بالقرابة او نحو ذلك. كل ميت اصيب اهله به فانه يعزى فيه والموت عموما للصغير او للكبير مصيبة واصابتكم فاصابتكم مصيبة الموت. نص الله عز وجل على ان الموت الموت مصيبة

102
00:36:03.500 --> 00:36:35.650
لكنها لا شك انها تختلف من شدتها ويعني يسرها على المصاب نعم وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال انها رحمة مع انه لعن النائحة والمستمعة وقال طلوا القبور فانها تذكر بالاخرة. رواه مسلم. طيب. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة البكاء. وقال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت

103
00:36:35.650 --> 00:36:57.150
وهذا آآ جائز بلا خلاف مجرد البكاء لا خلاف في جوازه فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم وبكى لما رفع اليه ولد بنته الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لها

104
00:36:57.450 --> 00:37:12.500
لله ما اخذ وله ما اعطى لما اصرت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر ورفع اليه الصبي ونفسه تتقعقع كانها شن كالقربة اليابسة بخروج الروح فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام

105
00:37:12.700 --> 00:37:22.700
فقال له ابونا سعد بن عبادة رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده وانما يرحم الله من عباده

106
00:37:22.700 --> 00:37:42.200
وحماة في بعض الروايات ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا اللي هو اللسان او يغفر او كما قال صلى الله عليه وسلم مجرد البكاء هو رحمة وفيه تخفيف على المصاب نفسه فانه اذا كتم مصيبته يتأثر

107
00:37:42.300 --> 00:37:59.350
فالبكاء يريحه لكن البكاء الذي ليس له الذي ليس معهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله لعن النبي صلى الله عليه وسلم والمستمعة. النياح النياحة رفع الصوت بالندب

108
00:37:59.550 --> 00:38:23.350
رفع الصوت بالندب وتعداد محاسن الميت هذا معنى النياحة ندب مثل لوح الحمام واجبلاه وناصراه وفلان او باي لهجة المهم انها تؤدي نفس المعنى الذي كان اهل الجاهلية فهذه هي النياحة التي لعن

109
00:38:23.400 --> 00:38:52.250
لعنت النائحة فيها ونص على المرأة لانها فيها اغلب النياحة في المرأة اغلب. والمستمعة اي التي تقصد استماع النائحة كالراظية بفعلها تقصد سماع النياحة راضية بذلك وهذا نوع مما من التي اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ونهى عن الصادقة والحالقة

110
00:38:52.300 --> 00:39:18.850
والشاقة التي تشق اه ثوبها تلطم خدها تحثو على نفسها ونحو ذلك كل ذلك مما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصادقة وش الصادقة يا شيخ الصادقة الحالقة تحلق شعرها

111
00:39:19.400 --> 00:39:45.400
والشاقة تشق جيبها اظنها لتلطم الصادقة تلطم التي تلطم عند المصيبة  ثم قال ولعن وقال زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة اه زيارة القبور المراد بها الدخول على اهل المقبرة الدخول عليهم

112
00:39:45.850 --> 00:40:17.700
هذه هي الزيارة واما من سلم من خارج المقبرة فيسمى مارا فيسمى مارا فاما الزائر فلا اشكال فيه انه يدخل فيسلم كما سيأتي ان شاء الله واما المار فهل يسلم انسان مرت بسيارته بجوار مقبرة؟ هل يسلم وهو يمشي

113
00:40:17.850 --> 00:40:41.900
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال يسلم ويدعو وهو مار منهم من قال يسلم ويدعو وهو مار فان وقف فهو افضل فان وقف فهو افضل ومنهم من يقول ان كانت المقبرة

114
00:40:42.700 --> 00:41:03.350
مسورة بحيث لا يرى القبور فلا يسلم ان كانت المقبرة مسورة بحيث لا يرى القبور فلا يسلم وان امكن رؤية القبور فيسلم. لان بعض المقابر مسورة والابواب مثلا تكون شبك

115
00:41:03.500 --> 00:41:17.650
يرى القبور فهنا لا بأس ان يسلم اما التي لا يرى عليها لا يرى لا ترى القبور من ورائها فهي كالبيوت. من مر ببيت يسلم على الناس وهم في داخل بيوتهم

116
00:41:18.000 --> 00:41:35.850
وهذا الاخير هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى انه يفرق بين المقبرة التي يرى من فيها المسو التي غير مسورة او مسورة ويرى من فيها وبين المقبرة المسورة التي لا يرى ماء بداخلها يفرق بينهما

117
00:41:35.850 --> 00:42:04.700
اللي يشوفهم يسلم حتى لو في السيارة ما دام مرور مرور يختلف قدميه سيارة دابة قال فانها تذكر الاخرة وفي بعض الروايات تزهد في الدنيا نعم قال رحمه الله وينبغي لمن زارها ان يقول السلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم

118
00:42:04.700 --> 00:42:22.150
فلا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية نعم هذه مسألة هذه الدعاء الذي يقال لاهل القبور. يقول رحمه الله تعالى وينبغي لمن زارها. زار القبور اذا زار القبور

119
00:42:22.150 --> 00:42:41.200
اه استحب بعظ العلماء ان يبدأ بالدعاء العام وهو هذا الذي معنا ان يبدأ بالدعاء العام وهو هذا الدعاء. السلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين هذا اذا كان يريد الدعاء لعموم اهل المقبرة

120
00:42:41.650 --> 00:43:05.550
فان اراد شخصا بعينه بالمقبرة فيدعو بالدعاء العام ثم يقصد صاحب القبر يذهب الى القبر الذي يريده يريد زيارة امه ووالده قريب له او صاحب له فنقول الافضل ان تبدأ عند الدخول بالسلام العام على المسلمين عموما ثم تقصد

121
00:43:07.450 --> 00:43:27.550
صاحب القبر الذي تريد فتسلم عليه تقف عنده تسلم عليه ثم تدعو له بما شئت وهل يرفع يديه عند الدعاء له؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما زار اظنهم احد او البقيع لا ان نسيت انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام

122
00:43:27.850 --> 00:43:54.900
وهنا لا بأس ان يرفع يديه عند زيارة القبور  نعم قال رحمه الله واي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والله اعلم نعم هذه قاعدة عامة عند او ظابط عام عند العلماء او جمهور العلماء يقولون اي قربة؟ يعني اي عمل صالح

123
00:43:55.100 --> 00:44:16.600
فعلها الحي وجعل ثوابها لمسلم بعضهم يقول حي او ميت نفعه ذلك يعني وصله الثواب فيطلقونها على عمومها وهذا مذهب جمهور العلماء وآآ ممكن انه تقسم هذه المسألة نقول آآ

124
00:44:17.000 --> 00:44:42.150
اهداء الثواب على ثلاثة اقسام او انواع اهداء الثواب على ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع الاول ما لا ما لا يصل ثوابه ولا يجوز اهداؤه ولا يجوز اهداؤه بالاجماع وهو الايمان والاعمال القلبية

125
00:44:43.500 --> 00:45:02.350
الايمان والاعمال القلبية يهديه من خشيته او من توبته يقول فلان والله ما تاب مات لم يتب فاتوب وانويها له قل هذه الاعمال القلبية لا تصل ولا يصح بدعة انه انه يؤدي ثوابها الى غيره

126
00:45:02.750 --> 00:45:47.450
الثاني ما يصل الثواب اليه بالاجماع ما يصل الثواب اليه بالاجماع وهي الصوم الواجب والحج والعمرة والصدقة والدعاء الصوم الواجب والحج والعمرة والصدقة والدعاء. هذه اعمال يضاف اليها لا شك سداد

127
00:45:47.450 --> 00:46:07.400
قظاء دينه والنذور لكن الان نتكلم عن العبادات  فهذه خمسة يصل ثوابها باجماع العلماء طيب ما عدا ذلك اختلف فيه العلماء هل يجوز يقرأ القرآن وينوي لميت لميت او حي

128
00:46:08.200 --> 00:46:24.900
هل يجوز يسبح؟ هل يجوز مثلا يقرأ اذكار الصباح بنية انها عن فلان او عن فلان؟ وقس على عليها سائر الاعمال. جمهور العلماء انها انه ينفعه الجمهور يرون انها انها تصله. حتى الحين. حتى الحي

129
00:46:25.600 --> 00:46:54.250
يقولون ينتفع بذلك وذهب جمع من المحققين الى انه لا ينفع الا ما ثبت به الدليل اللي هي الخمسة التي مرت بنا لا ينفع الا ما ثبت به الدليل لان الاصل قول الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى

130
00:46:54.600 --> 00:47:16.250
هذا الاصل انه لا ينفعه الا عمله فلما ثبتت عندنا اعمال يصل ثوابها للميت نقول هذه الاعمال يصل ثوابه للميت ثم على القول على قول الجمهور لو قلنا انه ينتفع انه يصل ثوابها اليه سائر الاعمال فليس معناه ان

131
00:47:16.250 --> 00:47:34.850
انه افضل فليس معنى ليس معنى الجواز وهو الافظلية. بل انه بالاتفاق افظل ما ينتفع به الميت ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صنم الدعاء الدعاء او ولد ميت يدعو او ولد صالح يدعو له

132
00:47:35.100 --> 00:47:53.500
فافضل عمل هو الدعاء ولو بلغ العمل ما بلغ من كثرة مثل ينطلق من هنا الى الحج نقول انفع من ذلك ان تدعو له. الصيام لا شك انه قضاء الواجب عليه هذا امر اشكل فيه. لكن لو صام عنه تطوعا نقول ايضا اذا

133
00:47:53.500 --> 00:48:14.200
اجاز اجازه الجمهور فالحج في الدعاء افضل. الختمة نقول الدعاء له افضل. وانا دائما يسألون عن الختمة اقول اختم اذا ختمت وجيت تدعو ادعو له دعاء بعد ختمة ودعاء لميتك ميتك تخصه به وتسلم من الاشكالية التي

134
00:48:14.800 --> 00:48:27.800
قد تقع فيها من مخالفة آآ من قال من العلماء انه لا يشرع اهداء الثواب للميت الا ما ورد وصح به الدليل. وبهذا نكون ختمنا باب كتاب الجنائز والله اعلم. احسن الله اليك يا شيخ

135
00:48:27.950 --> 00:48:41.500
طب سمعت الحين انا معي مئة ريال تصدقت بها واهديت ثوابها للميت يجيني اجر هذا ولا راح ايه متصدق انت تصدقت عنه ايه يعني انا يجيني اجر بعد؟ ايه نعم

136
00:48:41.700 --> 00:49:08.450
انت تفظلت على هذا الميت كمن يدعو للميت له ثواب الدعاء او حج عن ميت والحج آآ وقوفك بعرفة وذهابك اجرك له اجره لك عندنا في التعزية تتعرف الناس  الفاتحة على روح الميت

137
00:49:08.750 --> 00:49:31.700
نبدأ هذه من البدع التي احدثت وانتشرت وبدأت تتغلغل الان بدأت تتغلغل عند الناس الفاتحة على رح الميت وبعضهم يجعلها من باب المزاح ويوم من الايام ستتطور   كأنك ما عزي

138
00:49:32.150 --> 00:49:56.550
ايه  اعانكم الله. اعانكم الله. واحد  لا لا يفعلها لو رفع يده ودعا بس دعاء يرفع يده ويدعو له او الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر له وارحمه تجاوز عنه

139
00:49:58.000 --> 00:50:29.600
انا خطبة  يعني اذا اضطر الى ذلك ولا في الاصل انه ينبه وينهى ويحذر والناس ترى تعلم شيئا فشيئا   النياح هم كانوا يجتمعون الندب وتعداد محاسنه هذا اجتماع للجاهلية يندبون ولذلك كان بعضهم يوصي حتى في قصائدهم

140
00:50:30.100 --> 00:50:47.300
ارفعوا الصوت وانتبين يا فلانة وفلانة. فكانوا يحثون على ذلك ولذلك شيخنا رحمه الله تعالى كان يكره الخطبة ان تكون خطبة في وفاة عالم من العلماء بعد وفاة مباشرة يعني يكره هذا رحمه الله

141
00:50:47.750 --> 00:51:16.400
ها ايه ثكلى هي تأخذ فلوس فتنوح فلو خرجت واتاها بيت هناك عنده زواج اعطوها فلوس راحت تزغرد كما قيل انائحة الثكلى ليست كالمستأجرة. يعني يرسلون وفاة اذا كان لها مقصد شرعي مثلا لتعلم لتعزي او تعلم لتصلي عليه فهذا لا بأس به. اما الذي كان يوجد

142
00:51:16.400 --> 00:51:30.600
الجرائد يا ايتها النفس المطمئنة ثم توفي فلان ابن فلان او ايضا الامر الثالث وهو اذا كان الناس يطلبونه دينا يعني مسوغ شرعي اما هكذا مجرد الاخبار فلا تخبي سؤال هنا

143
00:51:31.000 --> 00:51:47.200
يقول احسن الله اليك بعض اهل العلم يقول يكره وظع شيء مما مست النار في القبر هل هذا صحيح وما علة ذلك اي نعم ذكروا هذا مثل اللبن المحروق بالنار ونحو ذلك

144
00:51:47.450 --> 00:52:06.450
لكن لا اذكر الان فيه التحقيق في المسألة ما اعرف فيه ولا ذكره بعض اهل العلم الله اعلم فيها اخر زواج يقولون قيراط اللي في هذا الحديث هل هو نفس القيراط اللي ينقص اجر من عنده كلب؟ لا قيراط مقدار ايه لكن هنا حدد بانه مثل جبلين عظيمين

145
00:52:06.450 --> 00:52:23.146
وذاك نقص من اجره كل يوم قيراط فنبقى انه مقدار عظيم من الاجر ان حدد حكمنا به مثل هنا مثل جبل احد فنحدده ان لم يحدده فيبقى على اطلاقه جزاكم الله خير. وفق الله الجميع. السلام ورحمة الله وبركاته