﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الحدود. لا حد الا على مكلف عالم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
كريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد. فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في دبر او دبر ان كان محصنا. وهو الذي

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى الموت. وان كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون به

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
بشهادتهم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ورجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصاد طاروا على رجم محصن كما في قصة ماعز والغامدية. ومن قذف محصنا في باب جديد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

6
00:01:50.000 --> 00:02:15.450
واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود. الحدود جمع حد جمع حد والحد في لغة العرب هو المنع هو المنع لان الحد هو الفاصل بين شيئين يمنع دخول بعضهما في بعض

7
00:02:15.450 --> 00:02:35.450
واما الحدود في شريعتنا فهي تطلق على اكثر من شيء. كالمحرمات المحرمات تسمى حدودا. كما في قوله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تقعوا في هذه المحرمات. فالحدود

8
00:02:35.450 --> 00:03:05.450
تسمى المحرمات تسمى حدودا. كذلك الواجبات تسمى حدودا. تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تتجاوز الاوامر. فسمى الامر والواجب حدا. وكذلك ايضا تطلق الحدود على ما بصدده الان وهو كتاب الحدود. طيب ما هي الحدود المرادة هنا؟ قالوا الحدود الحدود

9
00:03:05.450 --> 00:03:45.450
طوبة بدنية مقدرة شرعا على معصية على معصية عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية. فهو واولا عقوبة. وهذه العقوبة بدنية ليست مالية. عقوبات بدنية مقدرة شرعا يعني جاء تحديد هذه الحدود في الكتاب والسنة. فلا يستطيع القاضي

10
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
ان يزيد في هذه الحدود او ان ينقص منها. هذا معنى مقدرة. وفي معصية هذا لا اشكال فيه. ان الحدود في المعاصي ان الحدود تكون في المعاصي. طيب ما السبب الذي شرعت لاجله الحدود؟ قالوا للمنع من الوقوع

11
00:04:05.450 --> 00:04:36.500
في مثل هذه المعصية للمنع من الوقوع في هذه المعصية ولتكثير ذنب فاعلها. تكفير الذنب. وسمي بذلك سميت بذلك لان الحد يمنعه من الوقوع فيه الوقوع فيه مرة اخرى  اللهم انا اذا كان الحد قتلا لكن ايضا يمنع الناس من الوقوع في مثل ما وقع فيه. ولذلك لا تمنع من

12
00:04:36.500 --> 00:04:56.500
انتشار الفساد شيوع الجرائم تحقق الامن في بلاد المسلمين ايضا فيها حفظ للانساب حفظ للاعراظ حفظ للعقول حفظ لاموال الناس كل حد من هذه الحدود له هذه الفائدة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا احد

13
00:04:56.500 --> 00:05:16.500
الا على مكلف ملتزم في بعض النسخ لا توجد كلمة ملتزم. بعض النسخ سقطت كلمة ملتزم. كذا عندك حنا ما عندنا اي ملتزم اه لا بد منها. هذه الان شروط اقامة الحد. متى يقام الحد على من

14
00:05:16.500 --> 00:05:36.500
ارتكب شيئا من هذه المحرمات قال الشيخ رحمه الله تعالى لابد ان تتوفر فيه الشروط التالية اولا ان يكون مكلفا وقد مر بنا مرارا ان المكلف البالغ العاقل. فالصغير الذي دون البلوغ لا تقام عليه الحدود. لانه ليس

15
00:05:36.500 --> 00:06:06.500
فاهلا للعقوبة وقالوا لانه لا لا يوجد منه قصد تام وقصد وتصور لهذه المسألة. ولذلك نهي الانسان ان يؤتي الصغير ما له. طيب ومعنى انه لا يقام عليه قد ليس معناه انه لا يؤدب. ليس معناها انه لا يؤدب. لكن يؤدب بما يناسب سنه. هذا الصغير. كذلك المجنون

16
00:06:06.500 --> 00:06:26.500
المجنون فاقد العقل ايضا غير مكلف. فلا يقام عليه حد من الحدود. لا يقام عليه حد ذلك لانه لا يوجد منه قصد. وايضا لا يعرف ما ينفعه ولا يعرف ما ما يضره. بل حتى قالوا المجنون لا يعزر

17
00:06:26.500 --> 00:06:46.500
لانه لا ينتفع بهذا التعزير بعكس الصغير ينتفع لكنه يمنع يجب على وليه ان يحول بينه وبين ايذاء الناس او الوقوع في هذه المحرمات. ودليله الحديث المشهور رفع رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر او يبلغ

18
00:06:46.500 --> 00:07:06.500
انا المجنوني حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. وايضا فان للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز ابن مالك لما اتي لما واعترف بوقوعه في الزنا رضي الله عنه قال له ابك جنون ابك جنون فدل على ان المجنون

19
00:07:06.500 --> 00:07:33.200
لا يقام عليه الحد ولو وقع في هذه المحرمات. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ملتزم. الملتزم يعني الملتزم باحكام الملتزم باحكام الاسلام. وهذا الملتزم هو المسلم والذمي. الملتقى هو المسلم والذمي. فقط مر بنا المعصومون اربعة

20
00:07:33.700 --> 00:08:01.250
الذين الذين يدخلون في باب الملتزم من هؤلاء هم المسلم والذمي فقط اما المعاهد والمستأمن فهؤلاء لا يدخلون في في مسألة الملتزم. في ملتزم في مسألة الالتزام. الذمي لابد ان يلتزم باحكام ديننا ولو كان كافرا. لكن قالوا لا يقام عليه الحد الا فيما كان يعتقد تحريم

21
00:08:01.250 --> 00:08:26.350
ما هو في شريعتهم. فمثلا شرب الخمر اهل الكتاب بعضهم يرى انه حلال. فلا يقام عليه الحد. لانه يرى آآ حله في شريعته. آآ هذا الشرط الثاني الشرط الثالث عالم بالتحريم. عالم بالتحريم فان كان جاهلا بتحريم هذا الامر فانه لا

22
00:08:26.350 --> 00:08:46.350
قاموا عليه الحد لا يقام عليه الحد. طيب هل كل من ادعى انه جاهل يقبل قوله؟ او تسمع دعواه عند القاضي؟ لا المراد بالجاهل هنا حديث عهد باسلام او ناشئ في بادية بعيدة عن الناس

23
00:08:46.350 --> 00:09:06.350
عن المسلمين يعني الجهل من مثله متوقع. الذي مثله يجهل هذه الامور هنا تقبل دعوة اما من يعيش بين المسلمين ونشأ بين المسلمين ويصلي مع المسلمين ثم يجهل شيئا ظاهرا من الدين فهذا لا

24
00:09:06.350 --> 00:09:26.350
اقبل دعوة لا تقبل دعوة وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم انهم حكموا بهذا ان من فعل شيئا مما يوجب الحد نظر فان كان عالما بتحريمه اقيم الحد. وان كان جاهلا بتحريمه فانه يعلم

25
00:09:26.350 --> 00:09:51.300
لا يقام عليه الحد. والشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول عالم بالتحريم. عندنا امر اخر من هو عاق بالتحريم جاهل بالعقوبة يعرف ان الزنا محرم. لكن لا يدري انه لو كان وهو محصن لا يدري انه يرجم. فهل هذا يعتبر في هذا الحكم جاهل

26
00:09:51.300 --> 00:10:19.850
هل الجهل بالعقوبة يسقط الحد؟ ها؟ لا لا لا يسقط لا يسقط الحد. ما دام يعلم انه محرم فلا يلزم ان يعرف العقوبة. لا يلزم هذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وقد يضاف اليه شرط اه رابع وهو ان يكون مختارا. ان يكون مختارا

27
00:10:19.850 --> 00:10:39.850
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طيب عبارة الشيخ رحمه الله تعالى هنا لا حد الا على مكلف من ملتزم عالم بالتحريم قال بعض العلماء كان الاولى ان يقال يجب الحد على كل مكلف

28
00:10:39.850 --> 00:11:04.500
ملتزم عالم بالتحريم. لان كلمة لان الاثبات افضل من النفي. النفي. الشيخ اتى بعبارة نافية. قد يأتي على عبارة الشيخ فيفهم ان الاصل في الحدود عدم الوجوب. انها ما تطبق. انها ما تقام. هذا الاصل. هذا العبارة تدل على ان الاصل في الحدود عقل عدم الوجوب. والاصل هو هو العكس

29
00:11:04.500 --> 00:11:18.700
الاصل في الحدود الوجوب الا من يستثنى. الا من يستثنى. فكان اه لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها تبعا لمن قال سبق من الفقهاء من قبل يذكرونها بهذه اللفظ لا حد الا

30
00:11:19.050 --> 00:11:39.050
طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يقيمه الا الامام او نائبه. وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وعمل الخلفاء الراشدين من من بعده والى يومنا هذا فهو يكاد ان يكون اجماع الامة اجماع الامة على ان الحد لا يقيمه الا

31
00:11:39.050 --> 00:12:03.350
امام المسلمين او نائبه كالقاضي وامير المنطقة والمحافظ كل من وكله ولي امر المسلمين فانه يقيم الحد. ولذلك في الصحيح واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. وكذلك المرأة التي سرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم

32
00:12:03.350 --> 00:12:23.350
لم يجرؤ احد من الصحابة رضي الله عنهم على اقامة الحد. رفعوا امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وطلبوا من اسامة رضي الله عنه ان يشفع فيها فقال اتشفع في حد من حدود الله الى غير ذلك من من آآ آآ الى غير ذلك من الاحاديث

33
00:12:23.350 --> 00:12:43.350
طيب قال الشيخ الا السيد فان له اقامته بالجلد اقامته بالجلد خاصة على رقيقه السيد يجوز ان يقيم الحد على من يملك. على من يملك بشرط ان يكون الحد جلدا فقط

34
00:12:43.350 --> 00:13:03.350
جلدا فقط والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا زنت امة احدكم فتبين زناها اجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم انزلت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم انزلت الثالثة

35
00:13:03.350 --> 00:13:29.850
تبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. بحبل من شعر. اذن له ان يقيم الحد وقول صلى الله عليه وسلم لا يثرب عليها يعني لا يجمع مع الحد تثريب سب تعيير شتم لا يجوز له. انما يكتفي بالحد الذي امر الله عز وجل به

36
00:13:29.850 --> 00:13:49.850
قال الشيخ بالجلد خاصة وهذه مسألة خلافية فيها خلاف بين العلماء فمن العلماء من يرى انه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لان النبي النص على الجلد ومنهم من يقول بالعموم كل الحدود يجوز ان يقوم بجميع الحدود والحدود امران اما

37
00:13:49.850 --> 00:14:11.000
جلد واما قطع قطع اليد في السرقة لانه ما فيه رجم على آآ المملوك والجارية ليس عليهم رجل هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. شيخنا رحمه الله تعالى يختار انه يقيم الحد كله. اللي هو القطع او الجلد. وقد جاء عن

38
00:14:11.000 --> 00:14:38.100
عن حفصة رضي الله عنها آآ وايضا حفصة رضي الله عنها قطعت يد جارية قطع يد قطع اه بل قتلت حفصة رضي الله عنها قتلت جاريتها التي سحرتها وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قطع امر بقطع آآ يد غلام له سرق

39
00:14:38.250 --> 00:14:58.250
جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهي مسألة خلافية يعني يرجع فيها الى اجتهاد القاضي. قال الشيخ وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر وهذا باجماع الصحابة رضي الله عنهم اجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا فيجلد الرقيق كما

40
00:14:58.250 --> 00:15:18.250
مقال الشيخ والامة نصف جلد الحر فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بنص القرآن. طيب الان انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من المقدمة بدأ الان في التفصيل. وبدأ بحد الزنا وذلك لانه اعظم

41
00:15:18.250 --> 00:15:38.250
الحدود من حيث العقوبة. اعظم الحدود من حيث العقوبة. تعريف الزنا قال هو فعل الفاحشة في قبل او ودبر طيب هذا يفيدنا ان الفاحشة الفاحشة يدخل فيها ثلاثة امور اتيان

42
00:15:38.250 --> 00:16:01.800
المرأة الاجنبية في قبلها او دبرها او اتيان الرجل. كل هذه ادخلها الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة مسمى هنا وهذا سيأتي ان شاء يعني فيه خلاف ثم بعد ذلك قسم الشيخ رحمه الله تعالى الزاني الى قسمين. محصن وغير محصن. فقال

43
00:16:01.800 --> 00:16:30.100
ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان طيب الان الحد الاول من حدود الزنا هو حد الزاني المحصن. ما هو تعريف المحصن في باب الزنا المحصن يختلف من باب الى باب. يتغير تعريفه كما سيأتينا ان شاء الله في القذف. المحصن يختلف. المحصن هنا في باب الزنا

44
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
قال الشيخ رحمه الله تعالى هو آآ من جمع اربعة شروط من اجتمعت فيه اربعة شروط الشرط الاول ان يكون قد تزوج تزوج يعني عقد عقدا شرعيا صحيحا هذا معنى تزوج. عقد عقدا شرعيا صحيحا

45
00:16:50.100 --> 00:17:13.750
فان كان عقد عقدا فاسدا او باطلا فليس بمتزوج. الثاني الشرط الثاني ان يطأ الزوجة. ان يطأ زوجته ان يطأ زوجته ولو مرة. بتغييب الحشفة. الشرط الثالث ان يكون هو وزوجته التي وطئها حران

46
00:17:13.850 --> 00:17:41.100
فان كان الزوج او كانت الزوجة مملوكا فليس احدهما بمحصن كلاهما غير محصن. لو كان احدهما غير حر الشرط الرابع ان يكون يعني هو وزوجته لما وطئها مكلفان ان يكون هو وزوجته مكلفين. فلابد ان يكون هو مكلف وزوجته مكلفة حينما جامعها. هنا يعتبر محصنا

47
00:17:41.100 --> 00:18:01.100
فان لم يكون بالغين او لم يكونا حتى عاقلين او احدهما فالجميع غير محصن. فلا يعتبر هو ولا هي محصن الان طيب سبق ان تزوج وجامع ثم طلق او ماتت زوجته فهل يعتبر محصنا

48
00:18:01.100 --> 00:18:21.100
نعم. نعم. نعم. ولذلك الشيخ قد تزوج. المهم انه قد تزوج ولو انه لم يعرف المرأة الا قبل اربعين سنة ولم يبت معها الا ليلة واحدة وطئها فيها. في نكاح شرعي صحيح وهما حراس

49
00:18:21.100 --> 00:18:43.050
مكلفان فانه يعتبر محصنا اذا وقع نسأل الله العافية بالزنا اقيم عليه الحد. وهو حد الرجم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فهذا يرجم حتى يموت. يرجم بحجارة ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة

50
00:18:43.350 --> 00:19:03.350
وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على انه لا يجوز استبدال الرجم باي قتل لا لا ضرب ولا قتل برصاص لابد من الرجم. لان هذا ابلغ في في الردع عن هذه الفاحشة العظيمة. التي جعلها الله عز

51
00:19:03.350 --> 00:19:28.350
بعد الشرك وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ثم ايضا بعض العلماء يقول انه لما وقع في الزنا وهذه الفعلة الشنيعة التي التي دنس بها عرض مسلم وجد لذة في جميع بدنه. فينبغي ان يذوق كل جزء من بدنه عقوبة

52
00:19:28.350 --> 00:19:48.550
لابد من ذلك. ثم اختلفوا رحمهم الله تعالى هل يحفر له؟ عندما يراد رجبة هل يحفر له؟ وهذه مسألة خلافية والمرجع فيها الى القضاة. اجتهاد القضاة اما المرأة فلا بد ان تشد عليها الثياب لابد ان تشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورتها

53
00:19:48.750 --> 00:20:09.400
واما الحفر فهي مسألة خلافية. طيب هذا ما يتعلق بالزاني المحصن. اما غير المحصن فقال الشيخ رحمه الله تعالى وان كان غير محصن وهو من؟ اختل احد شرط من الشروط السابقة. قال جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه

54
00:20:09.400 --> 00:20:41.050
امن الزاني غير المحصن يجلد مئة جلدة. ولا بد ان تكون امام الناس. وليشهد تابهما طائفة من المؤمنين ما ما يجلد سرا وقالوا يجلد بسوط لا جديد ولا قلق يقولون يعني متوسطا الجليد يقتله والقديم قد لا يفعل فيه شيئا. وايضا من من الجلد لابد ان

55
00:20:41.050 --> 00:21:04.950
يفرق على من اعلى الظهر الى اسفله. وتتقى اربعة مواضع لا يجوز ان يأتيها الجلد. الوجه الفرج المقاتل الرأس الوجه الفرج المقاتل يعني المقاتل يعني المواضع التي يخشى لو اصابها السوط ان يموت

56
00:21:04.950 --> 00:21:34.950
تقول الظرب فيها قاتل فهذه تتقى. هذي تتقى ويجلد. ثم العقوبة الثانية قال آآ وغرب عن وطنه عاما يعني ينفى من وطنه عاما كاملا سنة. قالوا لانه اذا عن وطنه نسي هذه المعصية. ثم انه في الوطن الذي يغرب فيه سينشغل بطلب الرزق لانه غريب. فيحتاج الى ان

57
00:21:34.950 --> 00:21:54.950
ان يبحث عن رزقه فينشغل الا لو كان لو غرب لتيسر له الزنا من باب اولى. او غرب الى بلد اصلا يباح فيه الزنا. فهنا لا يمكن ان يغرب لا يغرب. ويكتفى بالسجن. طيب المرأة هل تغرب

58
00:21:54.950 --> 00:22:25.050
اذا اذا تيسر محرم فتغرب فان لم يتيسر المحرم فانها تحبس. ان تيسر محرمها فانها تغرب والا فتحبس. طيب ها؟ حديث عبادة ابن الصامت. طيب بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى

59
00:22:25.050 --> 00:22:57.200
ثبوت الزنا كيف يثبت الزنا؟ قال ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة اربعة عدول يصرحون بشهادتهم. اذا الزنا يثبت بامرين الاقرار او الشهادة. الاقرار لابد ان يعترف بوقوعه في الزنا ويصرح بذلك اربع مرات

60
00:22:57.700 --> 00:23:17.700
قالوا طيب ما الدليل على انه لابد من اربع مرات؟ قالوا دليله قصة ماعز ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه ماعز بن مالك رضي الله عنه لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم واقر على نفسه بالزنا ردده عليه الصلاة والسلام اربع مرات. اربع

61
00:23:17.700 --> 00:23:37.700
مرات وهو يتنحى عنه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء في الحديث فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابيك جنون؟ قال لا. قال هل احصنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. رضي الله عنه وارضاه. اذا هذا هو

62
00:23:37.700 --> 00:23:57.700
الاقرار وهذا مذهب مذهب مذهب عندنا الحنابلة ومذهب الاحناف. الحنفية يقولون ايضا بهذا الشرط لابد اربع مرات وايضا قالوا هذا دليل حديث ماعز. وايضا قالوا ان الاربع اقرارات مقابل اربعة شهود. شهود مقابل

63
00:23:57.700 --> 00:24:27.700
اربعة شهود اما المالكية والشافعية وكثير من المحققين قالوا يكفي ان يقر مرة واحدة يكفي ان يقر ولو مرة. فلا حاجة لاعتراف اربع مرات. ما دليلكم؟ قالوا حديث وغد يا انيس واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يأمره صلى الله عليه وسلم ان

64
00:24:27.700 --> 00:24:41.350
خذ منها الاقرار اربع مرات لم يطلب منه ان يأخذ منه الاقرار اربع مرات. ايضا الجهنية الجهنية التي اقرت على نفسها رضي الله عنها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ اعترافا

65
00:24:41.350 --> 00:25:01.350
اربع مرات طيب بعض العلماء اراد ان يجمع بينها بين الادلة فقالوا ينظر في حال المعترف ان كان يشك في عقله او يشك انه ملتبس عليه معنى الزنا فهنا يقرره كما قرر

66
00:25:01.350 --> 00:25:21.350
يردد كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا. وذلك في حديث ماعز لعلك قبلت. لعلك غمزت. لعلك نظرت. قال لا يا رسول الله فهذا لباب من باب زيادة تثبت فان كان لا يحتاج الى التثبت فانه يكتفى فيه باقرار مرة واحدة. طيب اذا

67
00:25:21.350 --> 00:25:41.350
هذا هو الامر الاول من من امور او من الامور التي يثبت بها حد الزنا. الثاني قال او يشهد عليه اربعة اربعة عدول يصرحون بشهادتهم. لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وفي الاية الاخرى

68
00:25:41.350 --> 00:26:11.350
اشهدوا عليهن اربعة منكم. فلابد اولا من هذا العدد اربعة الشرط الثاني لا بد ان يكونوا رجال الشرط الثالث ان يكونوا عدولا. فالفاسق لا تقبل شهادته في في الحدود طيب الشرط الرابع قال يصرحون بشهادتهم يعني يصفون الزنا وصفا

69
00:26:11.350 --> 00:26:31.350
رأوا الذكر في الفرج نسأل الله العافية. فلو قال رأيتهما في لحاف واحد في فراش واحد رأوا عاريا على امرأة عارية كل ذلك لا يقبل. ولا يعتبر شهادة. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه اتاه ثلاث

70
00:26:31.350 --> 00:26:51.350
اتى فشهدوا على رجل من الصحابة بالزنا. وصرحوا بحقيقة الزنا كما قال الشيخ. فلما جاء الرابع ذكر انه رأى رجلا مع امرأة ولم يصرح. ما صرح بحقيقة الزنا. فقال عمر رضي الله عنه

71
00:26:51.350 --> 00:27:11.300
هل رأيت المرود دخل في المكحلة اللي هي المكحلة؟ يسمونها يقولون الافصح المكحلة. قال لا ما رأيت والمرود هو الميل الذي تكحل به العين. هل رأيت المرود في المكحلة؟ قال لا. فامر رضي الله عنه بالشهود

72
00:27:11.300 --> 00:27:31.300
في الثلاثة ايش سوى بهم؟ يجلدون حد القذف. كل واحد ثمانين جلدة. قالوا لابد ان يصفوا الزنا اذكروا حقيقته. ولذلك ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه انه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومه

73
00:27:31.300 --> 00:28:01.300
اقيم حد الزنا بشهادة الشهود. ابدا لانه صاحب مستحيل. الا ان يشاء الله وهذا من حرص الشريعة على الستر. على ستر الناس. هذان امران. الاقرار والشهود امر ثالث الحمل اذا ظهر على على امرأة لا زوج لها ولا سيد. هل يقام به الحد

74
00:28:01.300 --> 00:28:21.300
اولا الحمل هذا فيه قولان فمن العلماء من قال لا يقام الحد بمجرد الحمل لا يقام الحد بمجرد الحمل. بل قالوا حتى لا نسألها اي من اين هذا الحمل؟ الا باعتراف او شهود

75
00:28:21.300 --> 00:28:51.300
وهذا هو المذهب عند آآ الاحناف والشافعية والحنابلة ايضا جمهور ما يقام. قالوا لي لوجود احتمالات مكرهة مغتصبة آآ آآ نائمة نائمة في عهد عمر رضي الله عنه اوتي بامرأة وطأت وهي نائمة وهي نائمة. فخلى سبيلها رضي الله عنه لما ثبت ذلك. فقالوا لا يقام عليه الحد بمجرد

76
00:28:51.300 --> 00:29:11.300
القول الثاني وهذا اللي اختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله ورواية عن الامام احمد انه يقام بالحمل انه يقام بالحمل الا ان اتت ببينة تثبت انها مكرهة او وطئت

77
00:29:11.300 --> 00:29:31.300
او غير ذلك من الاعذار. ودليلهم في الصحيحين. لما خطب عمر رضي الله عنه خطبة المشهورة في اثبات حد الرجم ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل

78
00:29:31.300 --> 00:29:51.300
انزل عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. قال ثم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده اخشى ان طال بالناس زمان وهذا موجود الان زمان. ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. ترى الان هذا مذهب الان موجود

79
00:29:51.300 --> 00:30:11.300
انكار الرجم والانكار على من يأمر به. قال ما نجد الرجم في كتاب الله وان فيضل بترك انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنى اذا احسن من الرجال او النساء اذا كانت البينة

80
00:30:11.400 --> 00:30:31.400
اذا كانت البينة او كان الحبل او الاعتراف. ايش معنى الحبل؟ الحمل. الحمل. فقالوا عمر رضي الله عنه صرح في مجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك احد فيصبح كاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان الحد

81
00:30:31.400 --> 00:30:59.400
يقام على المرأة بمجرد الحمل اذا لم يكن لها زوج ولا سيد ولم يثبت خلاف ذلك بعض العلماء جمع بينهما فقال من ظهر عليها الحمل ودعت الاكرام اه او ادعت اه الشبهة انها وطأت بشبهة لا يقام الحد. لا يقام الحد. الا اذا وجئت وجدت القرينة

82
00:30:59.400 --> 00:31:24.050
القوية التي تدل على كذبها. فانها عندئذ تقام يقام عليها الحد. وهي مسألة اجتهادية الى القضاة طيب اه باقي واحد قلنا ويش؟ الاقرار شهود الحمل اللعان. اللعان لو ان الرجل اتهم زوجته

83
00:31:24.050 --> 00:31:56.600
ثم اتى فلاعا ورفظت اللعان ما الحكم؟ ترجم. ترجم. هو اتى ولاعا اربع شهادات وبعد ذلك شهد ختمها باللعن. فلما جاء الدور عليها تراجعت. فهنا تعتبر اقل بالزنا. هذه اسباب ثبوت او الامور التي يثبت بها الزنا. ما عدا ذلك

84
00:31:56.600 --> 00:32:23.050
بصمات وراثية اه تصوير كلاب بوليسية كل الاسباب غير هذي الاربعة لا يقام وبها حد الزنا شرعا ابدا ما يقام بها ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلان دليلين الدليل الاول حديث الاية وهي في حد

85
00:32:23.050 --> 00:32:43.050
الزاني غير المحصن. واما الثاني فهو في اه في الجميع. حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. وهذه لانه كان في الاصل او في السابق كانت الزانية تحبس

86
00:32:43.050 --> 00:33:03.050
في البيت واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. تحبس في البيت الى ان تموت. او جعل الله لهن سبيلا. طيب وهو ما هو هذا السبيل؟ اتى النبي صلى الله عليه وسلم به. قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ يعني

87
00:33:03.050 --> 00:33:29.900
التخليص من الحبس. قال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. وقوله آآ اه عليه الصلاة والسلام نفي يعني التغريب. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. طيب البكر بالبكر  طيب ولو بامرأة ثيب هل يختلف حكمه

88
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
هو هو هل يختلف؟ اذا قوله البكر والبكر البكر هذا من باب التغليب. والا فالحكم واحد حكمه ما يختلف زنى بثيب او زنى ببكر هو حكمه لا يختلف. لكن المسألة التي المسألة جل آآ والثيب بالثيب جلد مائة

89
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
والرجم يجلد مئة جلدة ثم يرجم. هذا قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم بل ورواية عندنا في المذهب رواية عن الامام احمد ولكن ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجلد. انما يكتفى بالرجم. ودليلهم فعل النبي صلى

90
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده. رجم الغامدية او الجهنية ولم يرجمها. رجم رجم عليه الصلاة والسلام اليهودي جايين ولم رجمهما ولم يجلدهما. امر انيس رضي الله عنها ان اعترفت المرأة امرأة الاعرابي ان يرجمها ولم يأمره بجلدها

91
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
فهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح. طيب كيف نجيب عن حديث عبادة رضي الله عنه؟ قالوا بالنسخ. قالوا بالنسخ فكأن الحد اول ما بدأ السبيل جاء حديث عبادة خذوا عني لان هذا ظاهره

92
00:34:50.250 --> 00:35:10.250
ثم بعد ذلك جاء التخفيف والاكتفاء بالرجم دون الجلد. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى واخر الامرين الاقتصاد صاروا على رجم المحصن. آآ كما في قصة ماعز والغامدية. فدل على انه يكتفى بالرجم دون

93
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
وبهذا ينتهي حد الزنا. اه طيب مسألة الان مر بنا مسألة فاحشة تعريف الفاحشة الشيخ رحمه الله تعالى عرف الفاحشة بتعريف يدخل فيها اللواط. قال فعل الفاحشة في قبل او

94
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
واللواط اجارنا الله واياكم واكرمنا الله واياكم منه لا شك انه من اكبر الكبائر ولا شك انه جريمة شنيعة لم تعرف الا في قوم لوط. قوم لوط. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه حكم في لوطية قط. لانها تأنف

95
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
والعرب. ظهر هذا الامر في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتوح. لما اختلط العرب بالعجم. ولذلك لما وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ماذا نفعل به؟ وخلاصته في ثلاثة اقوال. القول الاول انه يقتل الفاعل

96
00:36:10.250 --> 00:36:39.000
المفعول به مطلقا محصنين او غير محصنين يقتلان مطلقا القول الثاني يقام عليهما حد الزنا. يقام عليهما حد الزنا. فيفرق بين المحصن وغير المحصن والقول الثالث انه يعزر بما يراه ولي الامر. يعزر بما يراه ولي الامر

97
00:36:39.000 --> 00:36:59.000
مع ان ابن القيم رحمه الله نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول مطلقا وفي حديث حديث اه ابن عباس رضي الله عنهما من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول

98
00:36:59.000 --> 00:37:29.000
انما الذي حصل بين الصحابة الخلاف في كيفية القتل في كيفية القتل قالوا بالسيف يقتل بالسيف. والقول الثاني يرجم. آآ قال ايضا الصحابة رضي الله عنهم يرفع الى اعلى بناء في البلد ثم يرمى منه منكسا على رأسه ثم يتبع بالحجارة

99
00:37:29.000 --> 00:37:50.300
كما فعل الله بقوم لوط. القول الرابع التحريق بالنار. نسأل الله العافية. يحرق بالنار. والقول الخامس قالوا اه يهدم عليه حائط. يهدم عليه حائط. هذه خمسة اقوال. في خلاف الصحابة رضي الله عنهم في كيفية قتل اللوطية

100
00:37:50.300 --> 00:38:10.300
اما بالسيف على قول القول الثاني رجم بالحجارة القول الثالث يرفع الى اعلى بناء في البلد ثم يرمى منه منكسا على رأسه ويتبع بعد ذلك بالحجارة. والقول الرابع انه يحرق بالنار والقول الخامس يهدم عليه

101
00:38:10.300 --> 00:38:30.300
حائط هكذا جاءت اقوال الصحابة رضي الله عنهم التي ذكرها ابن القيم وغيره من العلماء. فان ثبت هذا الاجماع بين ابى رظي الله عنهم فالاقوال الباقية لا يلتفت اليها بعد الصحابة رظي الله عنهم. وان كان فيه خلاف كما اختلف كما

102
00:38:30.300 --> 00:38:50.300
الاقوال الثلاثة التي ذكرنا فهنا نرجع الى اجتهاد القضاة في مسألة حكم آآ حكم اللوطية نسأل الله العافية. طيب نعم قال رحمه الله ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة

103
00:38:50.300 --> 00:39:10.300
اذا ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعزير. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب. اذا هذا هو الحد الثاني. الحد الثاني من الحدود الشرعية هو حد القذف

104
00:39:10.300 --> 00:39:39.050
قال ومن قذف محصنا بالزنا حد القذف. القذف في اللغة الرمي. القذف في اللغة الرمي. رمي بالحجاب تعرف يسمى قز. واما في الشرع فهو رمي شخص بالزنا او اللواط رمي شخص بالزنا او اللواط كان يقول له انه زاني او لوط او لوطي او غير ذلك نسأل الله العافية او غير ذلك من الالفاظ

105
00:39:39.050 --> 00:40:05.100
يقول الشيخ رحمه الله ومن قذف محصنا بالزنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه اذا قذف محصنا بالزنا يعني رماه واتهمه بانه زان صراحة. اتهمه صراحة

106
00:40:05.450 --> 00:40:25.450
او ثانيا ذهب يشهد عليه بانه زنا بانه زنا ولكن لم تكتمل الشهادة. يعني وجد واحد اثنين ثلاثة لم يكتملوا هؤلاء الشهود. فان لم فان نقول اذا اتيت تقر على احد او تعترف على احد بالزنا. فنقول هاتف واحد اثنين

107
00:40:25.450 --> 00:40:43.950
معك والا فالجميع يقام عليهم حد القذف كما مر معنا في اه في فعل عمر رضي الله عنه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

108
00:40:44.100 --> 00:41:04.100
طيب القذف بالزنا القذف بالزنا او باللواط على نوعين كما يذكر العلماء وهو اللفظ الصريح اللفظ والصريح وهي الكلمة التي لا تحتمل الا الزنا او اللواط. هذا يسمى اللفظ الصريح. فهذا

109
00:41:04.100 --> 00:41:32.150
قاموا عليه الحد ولو قال اردت معنى اخر ولو قال اردت معنى اخر واما الثاني فهو الكناية. وهو المحتمل. لفظ المحتمل. ومن امثلته كلمة خبيث وكلمة فاجر. ما المراد بالفجور؟ وما المراد بالخبث؟ فهنا يفسر فان فسر

110
00:41:32.150 --> 00:41:52.150
او بغير الزنا قبل لكن يعزر من جهة انه يعني سب مسلما او شتمه. ها؟ غير صحيح. غير صريح الصريح يقام عليه ولو ولو فسره. قال الشيخ رحمه الله تعالى جلد ثمانين جلدة وهذا بنص القرآن. بنص القرآن وباجماع العلماء

111
00:41:52.150 --> 00:42:12.150
وهذا القذف ترى كبيرة. لانه فيه دائما جميع الحدود كبائر. ما فيه حد فهو كبيرة. طال آآ آآ ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى قذف غير المحصن. قال وقذف غير المحصن فيه التعزير. والتعزير سيأتي ان شاء الله

112
00:42:12.150 --> 00:42:32.150
المحصن هنا ستأتي شروطه خمسة شروط. غير الشروط التي مرت كما مر بنا سابقا في الزنا فاذا قذف غير محصن لا يقام عليه الحد. انما يعزر بما يراه القاضي. طيب ما هو المحصن؟ او من هو

113
00:42:32.150 --> 00:42:52.150
ومن هي المحصنة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى اولا هو الحر. فالعبد والامة ليس بمحصنين فلا يقام الحد على من قذفهما انما يعزر ثاني البالغ فاذا قذف صغيرا بالزنا او باللواط فان هذا الصغير

114
00:42:52.150 --> 00:43:12.150
اصلا لا يلحقه عار بهذه التهمة ثم ايضا هو غير متصور منه ان يقع في هذا الامر فليس فيه بعض العلماء يغير هذه العبارة ما يقول كلمة بالغ. يقول الذي يجامع مثله. الذي يجامع مثله

115
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
فيقول الذي يجامع مثله هذا محصن. ولا يشرطون كلمة البلوغ. الشرط الثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى المسلم. فهذا يخرج كافر فاذا قذف كافرا بالزنا فانه لا يقام عليه الحد. حد القذف قالوا لانه غير محصن. لان اصلا

116
00:43:32.150 --> 00:43:55.000
كثيرا من الكفار يستبيحون الزنا. يستبيحونه. وابن العلماء من يقول يفرق. فان كان ممن يتعفف عن الزنا فانه او يقام الحد على من قذفه الشرط الرابع قال الشيخ العاقل فان كان مجنونا وقذف بالزنا فانه لا يقام حد القذف على القاذف

117
00:43:55.000 --> 00:44:25.000
وهذا كما سبق لان المجنون لا لا لا يلحقه عار وهو اولى من الصغير. الخامس العفيف عن المعروف بالعفة والتعفف عن هذه الامور. اما المشهور بالفسق والمجون الذي يكثر من مثلا من من من السفر الى بلاد الكفر ثم يخبر بما فعل من من الخنا او يصور نفسه في مواضع كما يسمونه مخلة

118
00:44:25.000 --> 00:44:45.000
فهذا اذا قذف لا يقام على القاذف حد القذف. لان المقذوف هنا ليس بمحصن. نعم قد قد قد يعزر اما الحد فلا يقام عليه الحد. هذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى او هذه ضوابط المحصن في باب القذف

119
00:44:45.000 --> 00:45:05.000
طيب حد القذف هل هو حق لله؟ او حق للمقذوف؟ بمعنى لو ان المقذوف تنازل او لم يرفع الامر الى القاضي هل لابد من اقامة الحد؟ على قولين. والصحيح انه حق للمقذوف. يستطيع ان يسقطه

120
00:45:05.000 --> 00:45:25.000
يستطيع ان ان يسقطه. ذكر الله ثم رد آآ بان الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن. حتى لو رفع الى القاضي يقام لكنها حق اللهو قذفني فهذا يقام له بعكس الزنا حق لله عز وجل يقام رظي او لم يرظى

121
00:45:25.000 --> 00:45:45.000
طيب التعزير بعد ذلك ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مع انه في الغالب يذكرونه في اخر الحدود لكن الشيخ لانه لما قال في تعزير اراد ان يذكره حتى لانه ورد اسمه هنا. طيب التعزير التعزير في لغة العرب يطلق على معاني كثيرة. لكن

122
00:45:45.000 --> 00:46:05.000
المهم عندنا هنا التعزير الذي بمعنى التعزير الذي بمعنى الرد. التأديب. المنع هذا هو التعزير الذي من الفاظ اللغة الذي يهمنا هنا. واما في الشرع فالتعزير هو التأديب على معصية

123
00:46:05.000 --> 00:46:27.550
لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص هو هو التأديب. تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص هذا هو التعزير. فان كان في هذه المعصية حد اكتفينا بالحد

124
00:46:27.700 --> 00:46:47.700
ولو كان فيها كفارة فالكفارة تكفي عن التعزير هي تعزير ولو كان فيها قصاص فانه يكتفى باقامة في القصاص عن تعذيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى والتعزير واجب يعني يجب على من له حق. من له حق

125
00:46:47.700 --> 00:47:07.700
والتعزير وهذا الذي له الحق يختلف. قد يكون ولي الامر. قد يكون اه قاظ. قد يكون اب. قد يكون اما. قد يكون معلما كل من له حق تعزير من تحته او تأديب من تحته فانه يعزر بما يناسب يعزر بما يناسب

126
00:47:07.700 --> 00:47:38.550
بعض العلماء يقول التعزير ليس على اطلاقه فتأتي مواضع يجوز للحاكم او غيره يجوز له الا يعزر. الان الشيخ يقول واجب يجوز في مواضع الا اعزر يجوز. قالوا ماذا؟ قالوا بالنظر في المصلحة. فقد يكون احيانا التغاضي خير من التعزير. التغاضي عنه

127
00:47:38.550 --> 00:47:58.550
خير من التعزير لان المصلحة في نظر القاضي انه يتغاضى عنه. فقد مثلا يقول شريفا اوصى رجلا صالحا وقع في زلة التغاضي عنه او لا احيانا ربما يقام عليه التعزير وينفضح فيكون ذلك ادعى انه يهون عليه الوقوع فيه. فقد يكون التغاضي

128
00:47:58.550 --> 00:48:18.550
في اولى في بعض المواضع طيب قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب وزير ما هو او انواعه يختلف؟ يختلف حسب نوع المعصية. يختلف حسب

129
00:48:18.550 --> 00:48:50.050
حال العاصي. يختلف حسب حال البلد او الحالة العامة قد يكون التعزير عتاب نظرة القاضي احيانا تكون تعزير. بالتوبيخ في السجن الان الان يوجد تعزير بالغرامات القسايم هذي من القسايم هذي غرامات. هذي تعزير. فهو يتفاوت حسب اجتهاد القاظي. لكن

130
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
قالوا العلماء الحد الاعلى اذا كان جنس هذه المعصية فيه حد مقدر فلا نصل الى الحد فمثلا لو ان رجلا قذف اخر بغير الزنا فاسق كلب حمار او غير اي لفظة

131
00:49:10.050 --> 00:49:35.300
فهنا يعزر يجوز للقاضي ان يجلد الى تسع وسبعين لا يجوز ان يجد الثمانية حتى فيصل الى الحد رجل مثلا قبل امرأة خلا بامرأة فهنا لم يصل الى حد الزنا. لا يجوز ان يجلد مئة جلدة. انسان سرق كما سيأتي ان شاء الله في السرقة لكن مثلا من غير حرز

132
00:49:35.300 --> 00:49:56.200
لا يجوز القطع انما يعزر بما يراه القاضي لكن لا يصل الى الحد المقدر. لا لا يصل اليه هذا ما يتعلق بالحدود اخذنا الان الزنا والقذف ولحقها التعزير وبقي عندنا السرقة

133
00:49:56.200 --> 00:50:26.200
وقطع الطرق والبغاة والمرتد. باذن الله ان شاء الله. ها؟ شرب الخمر. ما ذكره الشيخ لان اصلا شارب الخمر مختلف فيه. هل هو حد؟ او ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ابو عمر جلد. عمر جلده ثمانين. كيف يزيد؟ افعال

134
00:50:26.200 --> 00:50:46.200
ايه مختلف فيه ولذلك قالوا لا التعزير لا يجوز الزيادة فيه مقدر الحد الحد لا يزاد فيه ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم جلد اربعين في الشرب وابو بكر اربعين وعمر ثمانين ثمانين

135
00:50:46.200 --> 00:51:04.800
كيف يزيد عمر رضي الله عنه على الحد؟ فمن هنا اختلف العلماء في هل هو من الحدود او من التأزيرات والشيخ ما ذكره. فيها حق ولا ما فيها؟ لا هذا

136
00:51:04.800 --> 00:51:24.800
يدخلون في التعزير. اتيان المرأة للمرأة من باب التعزير. طيب اه هل هل يجوز يعني انه اذا واحد زنا بامرأة الحين بعض الاحيان يقول يزوجونهم. يعني يتزوجها ايه. هل يجوز لهم ذلك؟ اذا تاب؟ اي تائبينهم. اذا تاب يجوز. اذا تاب يجوز

137
00:51:24.800 --> 00:51:44.800
ممن يحكم نكاحها الزانية. هم تايبين خلنا نعرس وخلاص. المهم اذا اذا ثبتت توبتهما فلا بأس لان من محرمات في في النكاح الزانية حتى تتوب. ايه. لكن ما مر بنا كيف تثبت اه توبة اه الزاني ما مرت بنا؟ مرت

138
00:51:44.800 --> 00:52:04.800
وين هي؟ في النكاح في النكاح. امر بنا؟ المحرمات في في النكاح ما مر بنا الزانية حتى تتوب والمحرمة. نعم هذي كلمة لكن على ولذلك اختلف العلماء كيف تعرف توبتهم؟ ايه

139
00:52:04.800 --> 00:52:24.800
فمن العلماء من قالوا يخطئ الا اظن قد ذكرت لكم انه يختبر. بعضهم قال يختبر تختبر المرأة. ومثلا يتكلم او يحاول فيها فان ثبت ذلك وثبتت فدليل على انها تائبة. والصحيح انها لا لانه قد يكون صالحا لو اغري قد يقع. صحيح. وهي قريبة عهد بهذا الامر

140
00:52:24.800 --> 00:52:56.750
في الصحيح انه يثبت توبتها بدون ان تختبر. ايه. احيانا الناس يقول نفس الكلام يقول لك نلم الموضوع ونقوم نزوجوه على طول اي هذي الله اعلم الله اعلم ام ولد

141
00:52:56.900 --> 00:53:26.900
ايه كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فهذا من الادلة على انه يقيم الحدود مطلقا الله اكبر. صحيح مر بنا تعريف الحد ما هو؟ الحد قد يراد به المعصية قد يراد به الواجب وقد يراد به الحدود. فقال العلماء لا

142
00:53:26.900 --> 00:53:42.650
يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله يعني في شيء من المحرمات شرعا المحرمات الشرعية يجوز ان يزاد فيها. هذا معنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ما كانت تسمى حدودنا بهذه الاسماء التي اصطلح عليها الفقهاء

143
00:53:42.650 --> 00:54:21.417
جزاك الله خير. حفظ الله الجميع. الاسبوع القادم الاصل اقامة الدرس الا اذا اعلن عن حضرة الشيخ. اعلنت يعلم ان شاء الله فان زارنا الثلاثاء ربما العصر دروس