بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد لا زلنا في كتاب الجنائز قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله اه ويخبر المريض بما يجده ها في الفروع وعن ابي موسى قال في الفروع قال في الفروع يلا توكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا والمشايخ ولوالدينا والمسلمين ويأتي بعضه ويكره اخذ الاجرة على شيء بالذات. ولو دفن قبل الغسل من من امكن غسله لزم نبشه ان لم ان لم يخف تمسكه وتغيره ومثله من دفن غير متوجه متوجه غير متوجه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى قال في الفروع ويغلب ويغلب رجاءه وفي الصحة يغلب الخوف لحمله على عمله. ونص ينبغي للمؤمن ان يكون خوفه ورجاءه واحدا جاد في رواية فايهما غلب ايهما غلب صاحبه هلك قال الشيخ تقي الدين هذا العدل ويكره الانين وتمني الموت. طبعا تشبيه الامام ابن القيم رحمه الله اه الخوف والرجاء والمحبة بالطائر وهذا تشبيه بليغ وقال ان الخوف والرجاء جناحا الطائر ورأسه المحبة اي طائر العبودية فشبه العبودية بطائر له جناحين احدهما الخوف والرجاء فاذا غلب جانب الخوف انحرف واذا غلب جانب الرجاء انحرف ولا يستقيم سيره الا اذا آآ يعني عدلا بين الخوف والرجاء نعم قال الشيخ توفيق الدين هذا العدل ويكره الانين والتمني الموت الا لخوف فتنة في دينه. والا تمني الشهادة ولا سيما عند وجود اسبابها انه مستحب وسنة تذكيره اي المريض التوبة ويأتي تعريفها في اخر الحدود في حكم المرتد. وتمني الشهادة وارد في حديث رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وهذا تمني شهادة. نعم لانها واجبة على كل واحد من كل ذنب في كل وقت. ولانه احوج اليها من غيره وسنة تذكير الوصية والخروج من مظالم ويرغبه في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف ولا بأس بوضع العائد ولا ولا بأس بوضع العائد يده عليك والسنة الا يطيع الجلوس عنده اضجاره ولمنع تصرفاته فاذا نزل بالبناء المفعول به اي نزل الملك لقبض روحه سنة عهد بل لحلقه اي المريض من ارفق اهله به واعلم واعرافهم بمداراته واتقاهم بمداواته واعرفهم بمداراته بالراء بالراء انا عندي بالواو واعرفهم بمداواته وهذا الالصق بالمعنى نعم واعرافهم بمداواته واتقاهم الى الله تعالى بماء او شراب وسنة دية شفتيه بقطنة لاطفاء ما نزل به من الشدة وتسهيل النطق بالشهادة وسنة تلقينه اي المريض لا اله الا الله مرة ولا يزاد على ثلاث الا يتكلم بعد الثالث بعد الثلاث فيعاد التلقين ليكون اخر كلامه لا اله الا الله ويكون بالرفق برفق لان الرفق مطلوب في كل شيء وهنا اولى. وذكر ابو المعالي يكره التلقيل من من الورثة بلا عذر. هنا اولى لماذا؟ لان قد لا يرفق معه في الطلب قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله يقول المريض قولا خطيرا مثلا انه ماني قايل مثلا او فيموت على عليها فهذا خطير فلذلك يرفق به حتى ان بعض الفقهاء يقول لا يأمره امرا مباشرا يقول له قول لا اله الا الله وانما يرفع صوته بها يعني يقعد يمه ويقول لا اله الا الله لا اله الا الله يذكره خاف انه يقول له قول لا اله الا الله فيكون في حالة نفسية معينة فيقول الكلام خطير نعم وسنة قراءة الفاتحة وقراءة ياسين عنده لانه يسهل خروج الروح لانه يسهل خروج الروح نص عليه. وفي المستوعب ويقرأ تبارك الملك وسنة توجيهه اي المريض الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان والا فعلى ظهره وسنة يشتغل بنفسه بان يستحضر في نفسه انه حقير مخلوق. انه انه حقير مخلوقات الله تعالى وانه تعالى غني عن عباداته وطاعته شوف المعنى الجميل وسن ان يشتغل بنفسه اي فيما يقربها الى الله عز وجل ويبعدها عن مساخطه فالانسان في هذه الحياة اما ان يشتغل بنفسه او ان يشتغل بغيره والاشتغال بالغير نوعان اشتغال محمود مثل النصيحة والتوجيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واشتغال مذموم وهو الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه واشنعه اذا كان فيه غيبة او يعني اه تطاول او نحو ذلك فهنا سنة ان يشتغل بنفسه ويعمل بما يرضي الله عز وجل لانه في النهاية يوم القيامة الانسان سيسأل عن نفسه ولن يسأل عن غيره نعم ضمير هذا حق المحتظر ولا حق المباشر المحتظر؟ لا لا هذا يعني اللي يظهر النعام الانسان يعني يستعد لهذا اللقاء يستعد لهذا الامر فالانسان المسلم يشتغل بنفسه بان يستحضر انه حقير مخلوقات الله الى اخره الذي يظهر انه عون للمريض ولغيره استعدادا للموت ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم وانه تعالى غني عن عباداته وطاعاته وانه لا يطلب العفو والاحسان الا منه وان يكثر ما دام حاضر الذهن من القراءة والذكر وان يبادر الى اداء الحقوق برد المظالم والودائع والعواري واستحلال نحو زوجة وولد وولد وقريب وجار وصاحب ومن بينه وبينهم معاملة ان هؤلاء الزوجة هنا الكلام طبعا موجه اصالته للمريض الذي نزل به حضرته الوفاة فيستحل زوجته. ما معنى؟ يعني يقول لها حلليني. لانها ما تدري. سنوات طويلة من العشرة يمكن يكون زلة بكلمة او اذاها بشيء او ظلمها بشيء وكذلك الولد اولاده والاقارب والجيران يتحلل يطلبهم الحل يطلبهم الحل اي ان يسامحوه ان كان قد قصر في حق من حقوقه. نعم سلام عليكم ويحافظ على الصلاة واجتناب النجاسات ويصبر على مشقة ذلك ويجتهد في ختم عمره باكمل باكمل الاحوال. ويتعاهد نفسه بنحو من تقليم اظافر اظفار واخذ اعانة وشالب وابط. ويعتمد على الله تعالى فيما ويعتمد على الله في من يحب ويوصي للارجح في نظره من قريب واجنبي واذا مات سنة تغميض عينيه ويباح التغميض من من محرم ذكر او انثى ويكره من جنب وحائض وان يقرباه. وسنة قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ولا يتكلم من من حضره الا بخير وسنة اشد الاحياء. لحظة شوي يا شيخ. تفضل ويعتمد على الله في من يحب يعني ما يجزع او يظن ان الله سيضيع اهله يعتمد على الله يستودع الله اهله يعتمد على الله في حفظ اهله واولاده يسأل الله عز وجل ان يحفظهم بعده الى اخره نعم وثن شد لحيه بعصابة ونحوها تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا فتدخله الهوام ويتشوه خلقه فائدة اذا غفل عن اغماض الميت فليمسك رجل فيمسك رجل بعضيه واخر بابهام رجليه فانهما تغمض عيناه باذن الله تعالى وسنة تلين مفاصله بان يرد ذراعيه الى عضديه ثم يردهما ويرد اصابع يديه الى كفيه ثم يبسطهما ويرد فخذيه الى بطنه وساقه الى فخذيه ثم يمدهما وفاة ذلك سهولة الغسل لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت ولا يمكن تليينه تليينها بعد برودته لان الجسم سبحان الله الانسان آآ حركة الدم في الجسم تجعله حارا وتجعل في ليونة فاذا مات الانسان وتوقف اه حركة الدم ما يلبث سبحان الله الا ان يبرد فييبس يعني بعد مرور وقت من الزمن اه سبحان الله تتصلب مفاصله يصير ما تقدر تثني رجله ولا ايده. فيستحب كلين مفاصله علشان لما يأتي وقت الغسل ما يكون في هناك صعوبة في حمله وتقسيله. نعم وسن خلع ثيابه الا يحمى جسده فيسرع اليه الفساد ربما يخرج منه شيء فيلوثه وسن ستره ستره اي الميت بثوب يستره وسنة وضع حديدة او نحوها كمرآة التي ينظر فيها او سيف او سكين او او قطعة او قطعة طين على بطنه لئلا ينتفخ بطنه وقدر وزنه بعضهم عشرين درهما. ويصان عنه مصحفا وفقه وحديث وعلم نافع قاله في شرح منتهاه. قال ابن العقيل وهذا لا يتصور الا وهو على ظهره. انتهى اذ لو كان على جنبه لم يثبت على بطنه. وظاهر كلامهم هذا ان الميت يكون بعد موته على ظهره. يتصور وضع الحديد ونحوها ما حصل لك يعني ووافقه على ذلك البهوتي نعم بعد الوفاة يوجع الاعضاء ايوه يعني التوجيه على القبلة هذا عند خروج الروح بعد الوفاة يرجع على ظهره وتوضع هذه الحديدة او الثقل طبعا اليوم اصبح هناك تعامل طبي معاه لكن قديما ما كان في ذاك التعامل الطبي فلذلك قالوا يوضع لان سبحان الله ايضا الميت اذا ترك ينتفخ بطنه سبحان الله فلذلك يوضع شيء حتى لا ينتفخ نط وسنجعله الميت على ستر سرير وصله بعد بعدا له عن الهوام حال كوني متوجها الى القبلة على جنبي الايمن كما يدفن منحدرا نحو رجليه فيكون رأسه اعلى ينصب عنه ما يخرج منه وماؤه لينصب وعليكم عند الغسيل ما يخلونه سيدا يخلونه مايل علشان الماء ينزل واليوم طبعا مجهزين سرير الغسل مجهز يعني نعم السلام عليكم. فيكون رأسه اعلى لينصب عنه ما يخرج منه وماء غسله وسنة اسراع في تجهيزه اي الميت ويجب اسراع في نحو تفريط وصيته وقضاء دينه ان في تعجيل اخراج وصيته تعجيل اجره وفي قضاء دينه تخليص تخليص نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وسن ذلك قبل الصلاة عليه ان مات غير فجأة والا فينظر وهو والا فينظر هو ومن شك في موته ان يكون عرضة السكتة الاحتمال ان يكون عرض السكتة حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه وميل انفه يعني هذي علامة الموت يقول لك سنة آآ ذلك قبل الصلاة عليه يعني تفريغ الوصية واسراع الكذا الا ان يعني اذا كان تموت فجأة الموت فجأة انتظر تصير هذي قبل ان تلقى وهم يغسلونه صحة قد تكون ما يسمى بالموت الدماغي او يكون اه مجرد اغماء وما كان عندهم قبل وسيلة لمعرفة انه فعلا مات ولا لا فلذلك بعظهم يظنون انه احيي بعد الموت. هو ما مات اصلا وتوقف قلبه مثلا فجأة آآ مؤقتا فينتظر هو يعني اللي مات فجأة ومن شك في موته لاحتمال ان يكون عرض له السكتة حتى يتيقن موته وحط علامات بانخساف صدغيه. يقولون ان من علامات الموت الصدغين اللي هم جانبي الرأس هني يصير فيهم انخساف والله اعلم هذا الاطباء يفيدونا فيها. وميل انفه ويعلم موت غيرهما بذلك وبغيره طبعا اليوم اصبح هناك تطور طبي فيعرف فعلا هذا مات حقيقة ولا لا؟ نعم شيخنا نعم قضاء الدين الاسراع في قضاء الدين مستحب ولا واجب هو الواجب قضاء الدين والاسراع مستحب الاستحباب هنا على الاسراع اما اصل قظاء الدين فواجب ليس مجرد استحباب نعم ويعلم موت غيرهما بذلك وبغيره كانفصال كفيه واسترخاء رجليه ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه نصا. قد فعلوا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. ابو بكر رضي الله عنه كشف اه الغطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله اه جبينه وقال ايش؟ طبت حيا وميتا يا رسول الله. نعم ويكره تركه في بيت واحد يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه اهله. ويكره النعي وهو النداء بموته نص عليه ونقل صالح لا يعجبني بحديث اياكم والنعي فان النعي من عمل الجاهلية. نعم طبعا النعي غير مجرد الاخبار واضح؟ النعي هو النداء بموته. مات فلان الفلاني. مات للشجاع. مات كذا اما مجرد اخبار الناس حتى يصلوا عليه ويشهدوا جنازته فهذا لا حرج فيه لا بأس ان اه يعلم اقاربه واخوانه ويكثر الناس عليه ويعني النبي عليه الصلاة والسلام قد اخبر بموت النجاشي صح فدل ذلك على ان النعي المقصود هو رفع الصوت بطريقة قد يفهم منها شيء من الجزع والاعتراظ على اوامر الله وعلى اقدار الله وكانوا قديما يستخدمون ايضا بعض الاصطلاحات مثل اه صاحباه مثلا وابتاه وهكذا اللي هو عبارات التوجع اما ان يموت انسان فتخبر او تضع اعلام لمجرد اخبار الناس بموعد الصلاة عليه ليأتوا ويصلوا فهذا لا حرج النبي عليه الصلاة والسلام اخبر الناس بموت النجاشي وامر بالصلاة عليه فيفرق بينهما نعم نعم في التعداد المحاسن اي هذي احسنت هذي انا اشوف فيها اشكال يعني الان عندنا آآ ثلاث مستويات في مستوى اللي ما في اشكال في النهي عنه اللي هو رفع الصوت مع تعداد المحاسن يعني آآ اخواه وصاحباه والشجاع الفلاني الفلاني هذا النعي المنهي عنه والمجرد الاخبار بموعد الدفن هذا لا اشكال فيه ايضا اللي فيه اشتباه للامانة هو تعداده محاسن الميت دون رفع الصوت مثل اللي يكتب في تويتر مثلا او في وسائل التواصل يموت الانسان اليوم فيقول مات الانسان اللي كان يسوي وكان يفعل وكان يعمل وكان يسوي وكان وكان وكان هل هذا داخل في النعيم ولا لا فمجرد الاخبار عن موته يقول في مصلحة وهي مصلحة شنو الصلاة عليه وتكفير المصلين لكن ما المصلحة في في في الثناء عليه ممكن واحد يقول انه والله حتى يحث الناس على الصلاة عليه اه انا للامانة مستشكلها هل مستشكل اه تعداد المحاسن دون رفع الصوت؟ هل هو داخل في النعي المنهي عنه ام لا فالمسألة بالنسبة لي تحتاج الى نظر ما عندي رأي فيها الان تحتاج الى تأمل هل تعداد المحاسن تكتب تويتر مثلا اه تعداد محاسن الميت او اعمال الجليلة او كذا تحتاج الى نظر لكنها ان شاء الله مجرد الاخبار ان فلان توفى فلان الفلاني والصلاة عليه في الموعد الفلاني هذي ان شاء الله ما فيها حرج. نعم فصل وغسل الميت للمسلم مرة او تن تيممون لعذر وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه متوجها الى القبلة فرض كفاية مثله من دفن غير متوجه الى القبلة او قبل الصلاة عليه او قبل تكفينه واذا اخذ الغاسل في غسله اي الميت ستر عورته وجوبا وهو ما بين السرة والركبة الى الا من دون سبع من دون سبعين وسنتي وسنة تجريده من ثيابه لانه امكن لتغسيله واصبا له بالتنجيس. ان النبي عليه الصلاة والسلام وسنة ستر الميت كله من العيون حال الغسل تحت سقف ونحوه. لئلا يستقبل بعورته السماء كيف السنة ستر الميت وهني قال لك ستر عورته وجوبا شلون وجوبا الاولى بعدين يقول لك وسن ستر الميت شو الفرق بينهم الحاضرين كاسرعن الانظار حاضرين ايوه احسنت الستر الواجب هو ستر العورة اما الستر المستحب هو الستر عن المتفرجين يعني ما يغسله في مكان مكشوف الناس تطمش وتطالع حتى لو ما كانت العورة مكشوفة وانما يكونوا في مكان خاص ما يحضره الا من له شأن في التقسيم هذا المقصود بالاستحباب لان قد يظهر منه بعض الامور المستنكرة التي قد يساء فيه الظن بسببها ونحو ذلك. نعم عليكم وسنة ختم الميت كله على العيون حال غسل تحت سقف ونحوه الا يستقبل بعورته السماء وكره حضوره غير معين في غسله وتغطية وجهه نصا ثم نوى لانها طهارة تعبدية اشبه تفصل الجنابة وسط الجنابة وسمى وجوبا وتسقط سهو وجهلا قد تقدمت في الوضوء وهما النية والتسمية كفي وصل حي ثم يرفع رأس غير امرأة حامل اول الغسل فيها قرب الى قرب الى قرب جلوس بحيث يكون بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ولا يشك عليه ويعصر بطنه اي الميت برفق ليخرج ما في بطنه من نجاسة لا بطن حامل لانه يؤذي الحمل ويكثر ويكثر صب الماء حينئذ يذهب ما خرج ولا ولا تظهر رائحة يا اخوان حاول تدفن بالجنين الحامل طبعا اذا كان الجنين حي يخرج اما اذا كان الجنين في بطنها ميت ثبت موته يدفن وهو في بطنها نعم ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما خرج ولا تظهر ولا ولا تظهر رائحته. ويكون ثم بفتح بفتح المثلثة بخور مم على وجه رسول دفع بخور يعني يكون ثم بخور على وزن رسول اه ويكون ثم بخور؟ بخور. نعم. بخور. بخر. نعم. على وزن الرسول. نعم دفعا للتأذي برائحة الخارج اللي هو نفسه البخور اللي نعرفه احنا نعم ثم يلف ثم ثم يلف الغاسل على يديه على يده فرقة خشنة او يدخلها في كيس فينجيه بها في احد فرجيه ثم يأخذ خرقة ثانية للفرج الثاني فينجيه بها اذا تنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة الى الغاسل وظاهر المقنع والمنتهى وغيرهما تكفيه فرقة. وقيل خرقتان ظاهر المنتهى والمقنع يكفيه خرقة لكن آآ يعني في بعض الكتب مثل الاقناع مثلا ذكر لنا ثلاث خرق خرقة لكل سبيل والثالثة لبقية البدن. فالاقناع يقول لك يجهز ثلاث خرق اللي هي فوط ثلاث فوط ثنتين كل وحدة لي سبيل والثالثة لبقية البدن في المنتهى والغاية ما ذكروا والظاهر انهم يقصدون واحدة للكل والامر واسع طبعا اليوم عندهم اكيد معدات جاهزة نعم وحوم مس عورة من تم له سبع سنين فاكثر بغير حائل. والنظر اليها ذكر معناه في المجرد ويجب غسل نجاسة ويجب غسل نجاسة نجاسة بالميت والسنة الا مس سائر بدنه الا بفرقة ثم يدخل الغاسل اصبعيه الابهام والسبابة وعليهما فرقة مبلولة بماء في فمه اي الميت. فيمسح بها اسنانه بلا ادخال ماء ويدخلهما في منخريه فينظفهما نصا بعد غسل بعد غسل كفي كفي الميت نصا فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق بلا ادخال ماء فيهما لانه اذا وصل الى جوفه حرك النجاسة ثم يوضؤه وضوءا كاملا استحبابا في اول غسلاته كوضوء الحدث ثم يضرب سدرا ونحوه كختم ويغسل رأسه يعني شنو يضرب سدرا؟ يعني يخلطه بالماي الان كل اللي قبل ما كل اللي التغسيل اللي قبل شوي هذا كله بالماي القرح. قرح يعني غير المخلوط بشيء بعدين يظرب سدرا يعني يأتي بسدر معروف هذا السدر او خطمي وهذا ايضا نوع من النبات ويضرب يعني يخلط هذا السدر او الماء او الختمي بالماء ويغسل رأسه لان السدر له رغوة مثل الصابون اذا خلطته بالماي راح يطلع فيه رغوة يغسل فيها رأسه نعم ويفسي ويفسي رأسه اي الميت ولحيته برغوة بتثيث الراء السدر المضروب لان الرأس اشرف الاعضاء ولهذا جعل كشفه شعار الاحرام وهو مجمع الحواس الشريفة. ولان الرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر فناسب ان تغسل بها اللحية ويغسل بدنه بثفله بضم بضم المثلثة اي السدر السدر ويكون في كل غسلة ما معنى السفل ايوه الان لما تخلط السدر بالماي راح يكون في رغوة وفي ثفل الثفل هو الماي نفسه المخلوط بالسدر اللي فيه بقايا السدر ها هذا يسمونه ثفل اللي هو مثل ثلث اللي يسمونه حنا نسميها الحثالة الحثل حثل القهوة اللي هو الماي المخلوط بشيء يسمونه ثفل نعم ليش؟ يقول لك من الحكمة في ذلك ان السدر يشد البدن يشده ما يخليه يسترخي يخليه مشدود. سبحان الله. نعم ثم يفيض عليه الماء اي على جميع بدنه ليعمه وسنة تثليث في افاضة الماء كغسل الحي الا البطوء ففي ففي المرة الاولى فقط وسنة يامو في غسله فيغسل شقه فيغسل شقه الايمن من نحو رأسه الى نحو رجليه فيبدأ بصفحة عنقه ثم يده اليمنى الى كتفه ثم كتفه وشيء وشيء من صدره وفخذه وساقه الى الرجل ثم الايسر كذلك ويقلبه على جنبه الايمن مع مع غسل شقيه في رفع جانبه الايمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل ويفعل بجانبه الايسر كذلك ولا يكبه على وجهه اكراما له وسن امرار يده اي الغاسل كل مرة من من الثلاث غسلات على بطنه اي الميت يخرج ما ما تخلف فان لم يلقي بثلاث غسلات زاد في غسله حتى يلقيه. ولو جاوز السبع ويغضب على وتر من غير اعادة وضوء وان خرج شيء بعد الثلاث اعيد وضوءه. قال في شرح منتهى وجوبا كالجنب اذا احدث بعد غسله لتكون طهارة كاملة. وعنه لا يجب ووجب غسله ووجب غسله كل كل من كل ما خرج من شيء الى سبعين. فان خرج بعد السبع شيء حشي المحل بقطن فان لم يستمسك فبطين حر اي خالص لان فيه قوة تنتمي على الخارج ثم ان خرج شيء من السبيلين او من غيرهما غسلت النجاسة وموضع وجوبا وكل اقتصار في غسله على مرة واحدة ان لم يخرج شيء فان خرج شيء حرم الاقتصار على مرة ولا بأس بغسله في حمام كحي نصا ولا بمخاطبة ولا بمخاطبة غاسل له حال غسل فانقلب يرحم انقلب يرحمك الله ونحوه ولا يجب الفعل في الغسل فلو ترك فلو ترك تحت ميزاب ماء ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى غسله وسمى ومضى. زمن يمكن غسله فيه بحيث يغرب على ظني ان الماء عمه كفى وهذا طبعا استفيد في حادثة كورونا تغسيل مرظى كورونا اللي يخافون اه من القرب منهم فمن الحلول التي طرحت ان يغسل من بعيد يعني المقصود هني اه الميت لو اه ترك تحت الماء دون ان ان يعني يدلك بالماء يجزئ آآ يعني ولا يجب الفعل في الغسل يعني مو لازم واحد يروح ويغسل فلو ترك تحت ميزاب ماء ونحوه وحضر لازم في واحد يحضر من يصلح لغسله ونوى غسله وسمى يعني اجزأ وكفى نعم شيخنا منخرين والفم تنظف؟ اه طبعا هني ظاهر كلامه انه ما ما يوجب هذا لكن ممكن انه ما يكون هذا الظاهر مراد وان المقصود لازم يدخل الفم قواعد المذهب تقتضي انه لازم يدخل شوية لان الفم له حكم الظاهر نعم احسن الله اليكم وكره ماء حار بلا حاجة اليه لشيء من شدة برد ونحوه انه يدخل البدن فيسرع الفساد فيسرع الفساد اليه والبارد افضل لانهم يصلبه ويبعده من الفساد. ولا يغتسل غاسله بفضل ماء مسخن له فان لم يجد غيره تركه حتى يبرد. قاله الامام احمد ذكره الخلاني وكره كلال بلا حاجة اليه بين اسنانه لانه عبث. الخلال اللي هو العود يعني لا تدخل عود بين اسنانه تركه لان هذا اذا نزل دم ما راح يوقف فراح يلوث يعني نعم وكلي اسنان بلا حاجة اليهن لوسخ كثير فان احتيج اليه فان احتيج الى شيء منها لم يكره ويكون خلاله اذا اذا من ورق اذا من ورق شجرة ليلة كالصفصاف وكره تسريح شعره اي الميت رأسا كان او لحية نصا لانه يقطعه من غير حاجة اليه. وسن ان يضفر شعر انثى ثلاثة قرون وسدله وراءها نصا وسن ان ان وسن يجعل كافور وسدر في الغسلة الاخيرة نصا لان الكافور يصب الجسد ويبرده ويطرد عنه ويطرد عنه الهوام برائحته وان كان محرما جنب الكافور انه من الطيب نعم بين الناس ديال الملحد ان يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه لانها سنة انبش لها كافراده عمن دفن معه وكره تفريقها ولو خيف نبشه. والتكفين برقيق يحكي الهيئة برقته وسن خطاب شعر رأس المرأة ولحية الرجل وسنة قص شارب وسنة تقديم اظفار لغير محرم فيهما ان طال الشايب والاظفار واخذ الشعر ابطيه نصا لانه تنظيف لا يتعلق بقطع عضو. اشبه ازالة الوسخ الوسخ والدرن. وجعله معه في كفنه كعضو ساقط وحرم حلق رأس ميت كأخذ عانته وختنه وسنة شيف الميت بعد غسله بثوب ولا يتنجس ما نشف به لعدم نجاستي لعدم نجاسته بالموت. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته فلا يقرب طيبا وجوبا طبعا. هذا وجوبا ليس على الاستحباب ان يجنب المحرم اه ما جنب في حياته فلا يغطى رأسه ولا يطيب وهذا يعني نص النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه برواية ووجهه ومن صححها جعل الوجه من المرأة. ايوة محظورات. ومن لم يصححها فلا. والمذهب ان الوجه ليس من المحظورات. نعم ولا فدية على ما طيبه ونحوه. ويلبس ذكر المخيط ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا وجه انثى. ولا تمنع معتدة من الطيب ويزال اللصوق بفتح اللام طبعا المعتدة الميتة يعني. يعني هذا الحكم لا يشمل المعتدة من وفاة اذا ماتت في اثناء العدة المعتدة في الوفاة في اثناء عدتها الاربعة اشهر وعشرة ايام تمنع من الطيب لكن اذا ماتت ليست كالمحرم لا تنتهي العدة وتنتهي الحكم يعني فتطيب عادي ولا تمنع معتدة من طين لان المنعها من من الطيب في حال الحياة له حكمة وهو عدم زواجها عدم جواز زواجها وقد فات هذا الامر بموتها فانتهى قال شيخ عثمان نجدي في التفريق بين المعتدة والمحرم او المحرمة قال الشيخ عثمان والفرق ان الاحرام لا يزول بالموت بينما الاحداد ينقطع بالموت الاحرام لا يزول بالموت اما الاحداد فيزول بالموت نعم سلام عليكم. وان سقط منه شيء بازالتها بقيت ومسح عليه ومسح عليه كجبيرة حي. ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده لان تركه معه اضاعة المال من غير مصلحة ويجب بقاء دم شهيد عليه الا ان يخالطه الا ان يخالطه نجاسة فيغسل. ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لمة حرب نصا ويحرم غسل شهيد شهيد المعركة والمقتول ظلما وتكفينه والصلاة عليه فان سقط من شاهق او دابة لا بفعل عدوي او مات برفسة او حتف انفه او وجد ميتا ولا اثر به او عاد سهمه او سيفه عليه فقتله او حمل بعد جرحه فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقائه عرفا او كان عليه ما يوجب الغسل غسل وصلي عليه وجوبا وكل شهيد غسل صلي عليه من فلا. ومن لا فلا وسقط بتثويف السين لاربعة اشهر فاكثر كمولود حيا يغسل ويصلى عليه نصا واذا تعذر غسل ميت بعدم ماء او غيره كالحرق والجذام ونحوه يمم وكفن وصلي عليه. وان تعذر غسل بعضه غسل ما امكن منه ويمم لما تعذر غسله كالجنابة. ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه كطبيب ويستحب اظهاره ان كان حسن ليترحم عليه. وهذا الاصل هذا الفرع متفرعا اصل وهو الاصل ان المسلم يستر المسلم في كل عيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة سواء كان حيا او ميتا فالميت اذا ظهر منه عيب يعني سواد وجه مثلا اثناء التغسيل يروى بعض الروايات يعني ان الميت ممكن يعني يسود وجهه او تظهر منه رائحة كريهة لا يظهر ذلك لامرين الامر الاول الستر الامر الثاني ان قد لا يكون هذا بسبب المعاصي ممكن يكون مرض يعني لا يجزم بان هذا سيء. ممكن هذا السواد مثلا ناشئ عن طيحة مثلا او احتقان دم واضح يعني نشر ذلك يجعل الميت يظن فيه ظن السوء وهو على خلاف ذلك فالمسلم يستر المسلم لا يفضحه لا حيا ولا ميتا نعم السلام عليكم قال جمع المحققون الا على مشهور ببدعة مضلة او قلة دين او فجور ونحوه ككذب فيستحب اظهار شره وستر خيره ليرتدع نظيره. ويحرم سوء الظن بالظن بمسلم ظاهره العدالة في قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن الاية. وهذا التحريم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة ان الانسان يظن بمسلم ظنا بدون توكيد على هذا الظن او دون يقين قال لك يحرم يأثم يعني نعم احسن الله اليكم ولما فرغ ولما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الغس واحكامه شرع يتكلم في الكفن واحكامه فقال وسنة تكفين رجل في في ثلاث بيض من قطن والواجب بحق الله تعالى وحقه ثوب واحد يستر جميعه ذكرا كان او انثى او انثى ويأتي في اخر فصل سوى رأس محرم ووجه محرمة وتقدم قريبا لا يصف البشرة من ملبوس مثله في الجمع والاعياد ما لم يوصي في الجمع يعني جمع صلاة جمعة. نعم في الجمع والاعياد ما لم يوصي بدونه فتتبع وصيته وصيته لاسقاط حقه مما زاد مقدما هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وارشد جناية ووصية وميراث وغيره وغيرها. وان وان اوصى باثواب ثمينة لا تليق به لم تصح الوصية لانها بمكروه والجديد افضل من العتيق ما لم يوصي بغيره ولا بأس بمسك ولا بأس بنسكن فيه ويجب كفن الرقيق على مالكه كنفقته حال الحياة فان لم يمكن للميت فان لم يكن نعم للميت مال فعلى ما التزمه نفقته. وكذا دفنه وما لابد للميت منه الا الزوجة فلا يلزم كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها. نص عليه ان النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط من نشوز وقد انقطع ذلك بالموت فاشبه الاجنبية ثم ان لم يكن له مال ولا ولا من ولا من تلزمه نفقته فتجبه في بيت المال ان كان الميت مسلما ان بيت المال للمصالح وهذا من اهمها فان كان كافر ولو ذميا فلا ثم ان لم يكن بيت المال ثم ان لم يكن بيت مال او كان وتعذر الاخذ منه على مسلم عالم به وسنة تبسط اللفائف الثلاث على بعضها واحة فوق اخرى يوضع ميت عليها مرة واحدة شيخنا مسلم نعم هل يحق له انه ينوي الرجوع؟ نعم هذا المسلم على مسلم عالم به ينوي الرجوع له ذلك على بيت المال يعني اذا حصل لكن متى يحصل بيت المال يعني هو له ان ينوي الرجوع ان ظهر له قريب فيرجع عليه او اذا ظهر بيت المال او تمكن من الاخذ منه فيرجع عليه الموسم هذا هل هو واجبة عليه عينا بحيث انه تعذر واجب فرض كفاية سيكون في هذه الحالة على مسلم عالم به فكل من علم به صار واجبا عليهم على الكفاية اذا امتنع الكل اثموا جميعا فان وا فعلها واحد منهم سقط الوجوب عن البقية. ولهم ان يعني اه يتعاونون عليه كل واحد يقط شوية فهنا ليست ليس وجوبا عينيا هنا وجوب كفاية بوجوب كفائي من قام به سقط عن البقية ممن علم به ودون بقية المسلمين طبعا مساء الخير. سم. من باب اداء الحقوق ولا من باب الواجبات اذا كان هذا حق الرجوع اذا كان واجب عليه ما يحفل الرجوع لا هذا حق هذا من حق المسلم على المسلم هو حق فله ان يرجع به نعم وسنة تبسط اللفائف الثلاث على بعضها واحدة فوق اخرى يوضع الميت عليها مرة واحدة. مع تبخيرها بعود ونحوه ثلاثا قاله في الكافي وغيره بعد رشها بنحو ماء ورد بنحو ماء ورد لتعلق رائحة البخور بها ان لم يكن الميت محرما. وتجعل لفافة الظاهر احسنها كالحي ويجعل الحانوت وهو اخلاط من طيب ولا يقال في غير طيب ولا يقال في غير طيب الميت بما بينها اي يدرب بين اللفائف ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه اي الحانوت بقطن بين الييه اي الميت وتشد خرقة مشقوقة الطرف مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليه تجمعه تجمع اليه ومثانته لرد الخارج واخفاء ما ظهر من الروائح ويجعل الباقي على منافذ وجهه عينيه وفمه وانفه اذنيه وعلى مواضع سجوده كجبهته ويديه وركبتيه واطراف اصابع قدميه تشريفا لها وعلى مغابنه كطي ركبتيه وتحت ابطيه وكذا سرته وان طيب كله كله فحسن وكره داخل عينيه لانه يفسدهما وطليه وطليه بما يمسكه كصبر كصبر صبر اللي هو اخر. مم آآ نوع من النبات المر والشاعر يقول اه الصبر مثل اسمه مر المذاقته لكن عواقبه احلى من العسل الصبر هو النبات يكون مر مثل الحنظل تشذي نعم وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل ثم يرد طرف اللفاف اللثافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم يرد ثم يرد طرفه طرفها الايمن على شقه الايسر كعادة الحي ثم تعد الثانية كذلك وترد الثالثة كذلك فيدرجه فيها ادراج ويجعل اكثر الفاضل من اللفائف عن الميت مما عند رأسه لشرفه على رجليه واجعل الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما ليصير الكفن الكفن كالكيس فلا ينتشر ثم ثم يعقد الفائفة الا تنتشر وتحل في القبر. فان نسي الملحد ان فالنسي الملحد ان يحل لها نبش ولو بعد تثبيت التراب فإن نسي الملحد الملحد كافر بالله لا ملحد يعني اللي يدفن في اللحد وكره تخليقها ولا يخيف نبشه بعض الناس وقديما كان في سرقة الاكفان يسمونه النباش النباش هذا مهمته يعني مهمة غريبة عجيبة يعني او يسرق الاموات يروح المقابر بالليل ويفتحها ويسرق الاكفان ينبشها يقول لك كره تفريقها ولو خيفة نبشه. بعض الناس عشان ما تسرق يروح يقظظ يخربها علي عشان ما يسرقها يقول لك لا كره نعم والتكفين برقيق يحكي الهيئة لرقته نصا ولو لم يصف البشرة. نص عليه رقيق يحكي الهيئة يعني شفاف. يعني يكره ان تأخذ الكفن يصير شفاف رقيق لازم يكون سميك شوية نعم وعليكم اه كما يكره لبسه للحي وبمزعفر ومعصفر وحرم بجلد وجاز من حرير ومذهب ومفضل بضرورة بانعدم ثوب غيره يستر جميعهم فيتعين ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه ويجعل ويجعل على باقيه حشيش او ورق السلام عليكم وسنة تغطية نعش وكره بغير ابيض وسنن امرأة خمسة اثواب بيض من قطن تكفن بها ازار وخمار وقميص ولفافتان استحبابا ولا بأس ان تنتقب ان تنقب. نعم. وان مات موسى دافع الكف وين مات مسافر كفنه ورفيقه كفنه رقيقه آآ رفيقه عفوا نعم وان مات مسافر كفنه رفيقه من ماله. فان تعذر فمنه ويأخذه من من تركته ان كانت او ممن تلزمه نفقته غير الزوج انما الرجوع ولا حاكم فان وجد فان وجد الحاكم واذن فيه رجع وان لم يأذن او لم يستأذنه ولو مع قدرته ونوى الرجوع على التركة رجع على من تلزمه نفقته لقيامه بواجب فان كان للميت كفن وثم حي مضطر الى الكفن لبرد ونحوه فالحي احق به اي باخذه بثمنه لان حرمة الحي اكد. قال مجد ان خشي التلف وان كان لحاجة الصلاة فالميت احق بكفنه ولو ولو لفافتين ويصلي ويصلي الحي عليه عريانا مقام العقيل وابن الجوزي يصلي عليه عادم في احدى دفافتيه انتهى. وان سرق كفنه كفن ثانيا وثالثا من تركته ولو قسمت ما لم اصرف في وصية او دين وسن لصغيرة الى البلوغ قميص ولفافتان بلا خمار نصا. وخنثى كالانثى احتياطا ويكفن صبي في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير ما لم يرثه غير مكلف غيره. احسن الله اليك. ما لم يرثه غير مكلف رشيد من صغير ومجنون وسفيه فان ورثه غير مكلف فلا والواجب في حق من تقدم ذكرهم ثوب واحد يستر جميع الميت وتقدم وقال ابن العقيل ومن اخرج ومن اخرج فوق العادة فاكثر من اخرج فوق العادة فاكثر الطيب والحوائج واعطى ملئين بين يدي الجنازة واعطى الحمالين والحفار زيادة زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرعون. فان كانت من التركة فمن نصيبه ذكرا في الاقناع. نعم. لان هذا مو ماله مال الميت فلا يعني زيادة اذا بيدفع زيادة يصير متبرع هو بها فهذا الاصل في الحقوق الا يزاد عليها بتطوع اذا كنت مؤتمن على مال تصرف عليه تصرف اقل ما يجب ان يصرف نعم عليكم وقال في شرحه وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته بالذكر امام الجنازة وما يوصف من طعام ليالي جمع وما يصنع في ايامها من من البدع المستحدثة خصوصا اذا كان في الورثة قاص او او يتيم انتهى ولا يجبى كفن لعدم ان امكى ستره بحشيش ستره بحشيش ذكره ذكره في الفنون. نعم. ويحرم دفن ثياب غير غير كفنه معه هو تكسير اوان ونحوه لانه يضاعف المال. ويجمع في ثوب واحد ما واحد لم يوجد غيره ما امكن من موتى قالوا في شرح المنتهى. نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا