بسم الله الرحمن الرحيم رحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد ذلك اه فصل في هذا الشرط الذي اشار اليه. وذكر ان شرط المجتهد شرط المجتهد هو هو الاحاطة بمدارك الاحكام. ما معنى الاحاطة بمدارك الاحكام؟ شرع الان في تفصيل هذا الشرط الذي اجمله سابقا. فقال والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالاحكام. يعني عرفنا انه لابد في المجتهد من الاحاطة تدارك الاحكام واول هذه المدارك والادلة ورأسها هو القرآن الكريم. طيب ما هو الواجب فيه في العلم بالقرآن الكريم هل يجب عليهم معرفة كل ما في القرآن؟ هل يجب عليه حفظ القرآن الكريم ايضا؟ هل يشترط هذا فيه او لا ذكر ان الواجب في المجتهد انما هو معرفة ما يتعلق بالاحكام. لان هذا هو المقصود في النهاية المقصود من الاجتهاد هو معرفة الحكم الشرعي فاذا القدر الواجب عليه هو معرفة ما يتعلق بالاحكام الشرعية معرفة ما يتعلق بالاحكام الشرعية. طيب هذه الاحكام او الايات التي تتعلق بالاحكام الشرعية. هل لها حد معين هل لها مقدار معين؟ قال رحمه الله وهي قدر خمسمائة اية ابن قدامة رحمه الله تبعا لجماعة من العلماء قدروا ايات الاحكام بخمسمائة اية. وهذا منهم لما فعله مقاتل بن سليمان. وهو من اقدم من كتب في احكام القرآن. فانه حصرها في خمس مئة اية. ولكن الصحيح عند المحققين من العلماء ان ايات الاحكام لا تنحصر في الخمسمائة. ومن حصر فانما يقصد بهذا الحصر ما دل على الحكم نصا او ظاهرا. ما دل على الحكم نصا او ظاهرا ولكن هناك كثير من الاحكام الشرعية استنبطها العلماء ليس من ايات الاحكام ولكن من تنايا القصص القرآنية التي اوردها الله تعالى في كتابه. ومن ثنايا المواعظ التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كثير من الاحكام الشرعية اخذت من خلال القصص. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم بقصة يوسف عليه السلام. اخذ منه جواز الكفالة. الانسان يكفل غيره. ويضمن ما عليه. اخذ منه وبشروعية الجعالة المكافأة والجائزة. فهذه احكام شرعية ولكن اخذت من من ثنايا قصص قرآنية. فاذا ايات الاحكام لا تنحصر في الخمسمائة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ولعل مراد من ذهب الى هذا التحديد انما هو الايات التي دلت على الاحكام على سبيل النص او الظهور ثم قال ولا يشترط حفظها. بل علمه بمواقعها حتى يطلب الاية المحتاج اليها وقت حاجته. فحفظ الايات القرآنية ليس بشرط في الاجتهاد ليس بشرط في المجتهد لا لا يشترط في المجتهد ان يحفظ القرآن الكريم. وان كان هو صفة كمال انه ليس شرطا ان يحفظ القرآن او يحفظ ايات الاحكام. وانما قال الواجب علمه بمواقعها بمعنى استحضاره لهذه الايات القرآنية بحيث يستطيع الرجوع اليها عند الحاج استحضاره لها بحيث يستطيع الرجوع اليها عند الحاجة. اما حفظها فليس بشرط. وهذا من باب التخفيف من باب تخفيف في شروط الاجتهاد في الحفظ ليس بواجب ولهذا كان كثير من الفقهاء المجتهدين وبعضهم من الصحابة لا يحفظ القرآن الكريم انما يحفظ ايات منها ومع هذا كان من كبار المجتهدين في الامة نعم والمشترط في معرفة السنة معرفة احاديث الاحكام وهي وان كانت كثيرة فهي محصورة سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله ان المجتهد لابد ان يعلم ان يحيط بمدارك الاحكام وذكر منها السنة كذلك المجتهد لابد ان يكون عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانها المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي بيان للقرآن وشرح لما اجمله القرآن الكريم. لكن السؤال ايضا هل يجب عليه الاحاطة بالسنة بمعنى ان يعلم كل الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ان هذا ليس بشرط لا يشترط في المجتهد ان يحيط بجميع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا يتعذر وجوده اصلا والاحاطة بكل هذه الادلة ما سبق وما سيأتي هذا امر متعذر في الشخص الواحد. كما قيل لبعض العلماء من كل العلم وقال كل الناس من يعلم كل العلم قال كل الناس. اما بعض الناس لا لا يحيط بالعلم ولكن العلم لا لا يضيع عن صدور العلماء. السنة لا تخرج عن دواوين الاسلام وصدور اهل العلم ولكن العالم الفلاني قد لا يحيط بجميع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاطة بهذه الاحاديث ليست شرطا في الاجتهاد. كذلك حفظ هذه الاحاديث. الحديث جميعا واحاديث الاحكام خاصة ايضا. لا يشترط فيها ذلك. لماذا؟ لان مقصود الاجتهاد. وهو معرفة الحكم الشرعي بدليله هذا المقصود يتحقق بدون الحفظ. يتحقق بدون الحفظ. ولا يشترط في وجوده ان يكون المجتهد حافظا لهذه النصوص فاذا المطلوب ايضا من المجتهد فيما يتعلق بالسنة معرفة احاديث الاحكام وهي كما قال وان كانت كثيرة فهي محصورة هي محصورة في دواوين السنة المعروف. بل جاء بعض العلماء وحاول ان يجمع احاديث الاحكام في كتب خاصة. كما على الامام ابو داود في سننه اورد ما يقرب من خمسة الاف احد حديث وهو مخصوص باحاديث الاحكام. جاء آآ الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله فالف عمدة الاحكام يا الامام ابن دقيق العيد والف كتابه الالمام في احاديث الاحكام جاء المجد ابن تيمية رحمه الله والف كتاب المنتقى في احاديث الاحكام جاء الحافظ ابن حجر بعد ذلك والف بلوغ المرام في احاديث الاحكام. ولكن يقال فيها كما قيل في ايات الاحكام. بمعنى ان الاحكام الشرعية ليست محصورة في آآ احاديث محددة بل قد يستنبط الحكم الشرعي والفقهي احيانا من بعض القصص التي اوردها النبي صلى الله عليه وسلم كم اخذ العلماء من حديث ام زرع؟ من الفوائد والاحكام ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم انما اوردها قصة هكذا ولكن مليئة بالفوائد والاحكام التي استنبطها العلماء ودونوا لها كتبا مستقلة نعم. ولابد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. ويكفيه ان يعرف ان المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ. كذلك من انواع المعرفة المرتبطة بالقرآن والسنة. معرفة الناسخ والمنسوخ يشترط في المجتهد ان يعرف الناسخ والمنسوخ. لان المنسوخ لا يجوز العمل به المنسوخ لا يجوز العمل به. واذا لم يعرف المجتهد الناسخ من المنسوخ فربما افتى بناء على حديث منسوخ او اية منسوخة. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما رأى رجلا يحدث الناس في المسجد يفتيهم فقال له اتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال اذا هلكت واهلكت هلكت واهلكت لماذا؟ لانه عرضة لان يفتي الناس بالنص المنسوخ. وهو لا يعرف ذلك ثم ذكر ابن قدامة رحمه الله انه لا يشترط في هذا المجتهد ان يعرف جميع النصوص الناسخة والمنسوخ. وانما قال ويكفيه ان يعرف ان المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ يعني يكفيه ان يعرف ان النصوص هذه التي استند عليها في هذا الحكم الشرعي انها نصوص محكمة غير ولا يجب عليه ان يعرف ان جميع النصوص الناسخة والمنسوخة مع انها يسيرة مع انها يسيرة حصرها بعض العلماء في اه اثنين وعشرين نصا في كتاب الله تبارك وتعالى فهي نصوص يسيرة وليست كثيرة ولكن مع هذا لا يشترط في المجتهد ان يحيط بجميع الناسخ والمنسوخ وانما يكفيه ان يعرف ان هذا النص الذي استند عليه في هذا الحكم الشرعي ليس منسوخا نعم ويحتاج ان يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها انه صحيح غير ضعيف. اما بمعرفة رواته وعدالتهم واما باخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الائمة رواتها كذلك يجب على المجتهد ان يكون عارفا بالحديث الصحيح من الضعيف ان يعرف ما هو الحديث الذي يصح ان يحتج به في اثبات الاحكام الشرعية والحديث الذي لا يجوز له ان يعتمد عليه في اثبات الاحكام الشرعية. لماذا؟ لان هذه النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة. فيها الصحيح الذي هو حجة وفيها الضعيف بل فيها الموضوع الذي لا يجوز الاحتجاج به اصلا ولكن كيف يعتمد المجتهد في الحكم على هذه الاحاديث. فذكر طريقين في هذا اما طريق الاجتهاد او التقليد طريق الاجتهاد بمعنى ان ينظر في رجال هذا الاسناد وعدالتهم ومدى توافر شروط الاسناد الصحيح في في هذا النص وفي هذا الاسناد. ثم يحكم بحسب ما ادى اليه اجتهاده واما ان يكون بالتقليد بمعنى ان يعتمد على حكم الائمة المختصين في علم الحديث. بان يعتمد مثلا على وروده في كتاب اشترط مؤلفه الصحة كالامام البخاري والامام مسلم مثلا فاذا جاء الحديث في احدهما يكفيك ان تعتمد على على ورود الحديث في هذا الكتاب لان مؤلفه امام من ائمة الجرح والتعديل والحديث وقد صحح هذا الحديث. او مثل صحيح ابن خزيمة او صحيح ابن حبان ونحوها من الدواوين التي اشترط اصحابها الصحة فيما اوردوا فيه من الاحاديث فيجوز للمجتهد ان يجتهد ان كان من اهل الاجتهاد وينظر في الاسناد وهذا هو الاكمل والاحسن. واذا لم يكن من هذا الباب فيكفيه ان يعتمد على حكم الائمة المختصين في الاسانيد نعم. واما الاجماع فيحتاج الى معرفة مواقعه. ويكفيه ان يعرف ان المسألة التي يفتي فيها هل هي من المجمل عليه او من المختلف فيه؟ ام هي حادثة؟ كذلك يجب على المجتهد ان يكون عالما بالاجماع ما يحتج منه وما لا يحتج منه. ويعرف ايضا مواضع الاجماع ومواضع الاختلاف. لماذا؟ لان المسألة اذا كان فيها حكم مجمع عليه فلا يجوز لهذا المجتهد ان يخالف الاجماع وكذلك اذا كانت المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. لا يجوز للمجتهد ان يحكي فيها الاجماع فاذا جهل الاجماع والخلاف فربما وقع هذا المجتهد في حكاية الاجماع في مواطن الخلاف او خالف في مواطن الاجتماع وكلاهما خطأ والعلماء ايضا سهلوا هذا على المجتهد بحصر المسائل الاجماعية. وكتبوا في الاجماع كما فعل الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتاب الاجماع ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع ابن القطان في كتابه الاقناع وهكذا غيرهم من العلماء اجتهدوا في جمع المسائل التي انعقد عليها الاجماع. فالمجتهد لابد ان يعرف هذه لكن ايضا قال لا يشترط في المجتهد ان يعرف كل المسائل الاجماعية والمسائل الخلافية. وانما فيه ان يعرف ان هذه المسألة التي يجتهد فيها او ينظر فيها ان هذه المسألة هل هي من من المسائل المجمع عليها او من المسائل المختلف فيها. لابد ان يعرفها. ولا يلزم في حقه ان يحيط بكل المسائل الاجتماعية والمسائل الخلافية. نعم ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه. كذلك لابد ان يعرف دليل استصحاب الحال. بمعنى انه اذا لم يجد من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الاجماع ولا من القياس فانه يرجع الى التمسك باستصحاب الحال يستصحب الاصل في هذه المسألة التي لم يجد فيها شيئا من هذه الادلة. نعم. ويحتاج الى معرفة نصب الادلة وشروطها. كذلك المجتهد يحتاج الى هذه المعرفة وهي كيف يقيم الادلة؟ كيف فيستدل بالادلة بطريقة صحيحة لابد في المجتهد ان يعرف شروط الدليل. ما هي الشروط العلمية التي تشترط في الدليل الذي يستدل به الانسان ويعرف كيف يقيم هذا الدليل وكيف ينقض هذا الدليل. وهذا اما ان يعرفه الانسان بالذكاء والفطرة كما هو حال الاذكياء من الناس. واما ان يدرسه في علم سماه العلماء بعلم المنطق اجتهد العلماء في علم المنطق بهذا الامر الذي اشار اليه ابن قدامة رحمه الله وهو طرق نصب الادلة هذه الادلة. فالاذكياء لا يحتاجون كما قال ابن تيمية رحمه الله عن علم المنطق لا لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. فالانسان الذكي بطبعه ينساق مع هذا المنطق. وهكذا كان السلف الصالح. كانوا الادلة بطريقة صحيحة بناء على باستقامة الفطرة وذكاء الطبع عندهم. ولكن غيرهم ممن لا يصل الى هذا قد يحتاج ان يمارس هذه القواعد وهذه الاصول ليحسن اقامة الدليل نعم ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب. وهما وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومفيده ونصه وفوقه ومطلقه ومقيده. السلام عليكم. ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه كذلك من المعارف التي يجب على المجتهد الاحاطة بها معرفة اللغة العربية. بفروعها النحو واللغة والصرف لان القرآن والسنة انما جاء بلغة العرب. كما قال تعالى بلسان عربي مبين. ولا تفهم هذه الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة الا على مقتضى لغة العرب وهذه اللغة العربية فيها شيء يقال له الصريح وفيها شيء يقال له المحتمل فيها الفاظ هي من باب الحقائق وفي الفاظ من باب المجاز. وفي الفاظ من باب المنطوق وبعضها من باب المفهوم هذه كلها يجب على المجتهد ان يعرف لماذا؟ لانها مراتب متفاوتة يحتاج اليها المجتهد اولا في تحديد الدلالة. ثم بعد ذلك ففي الترجيح اذا تعارضت هذه الدلالات فاذا تعارض الصريح مع غير الصريح قدم الصريح. اذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدم الحقيقة. اذا تعارض الظاهر مع المؤول قدم الظاهر اذا تعارض المحكم مع المتشابه قدم المحكم هذه كلها مسائل لغوية لا يمكن للمجتهد ان يصيب في اجتهاده ولا ان يحسن فهم النص اذا كان جاهلا بهذه الدلالات اللغوية نوم ولا يلزم من ذلك الا القدر الذي يتعلق به. الا القدر. ولا يلزم من ذلك الا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة. ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه. يعني لا يشترط في العلم باللغة العربية ودلالاتها ان يتعمق الانسان فيها حتى يكون مثل سيبويه في النحو. او الزمخشري في او ابي علي الفارسي وابن جني. ولكن القدر الذي يجب عليه من ذلك كما قال هو القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة. يعني القدر الذي يرتبط بنصوص الكتاب والسنة والمفردات والالفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. ثم قال ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه اذا يعلم يلزمه ان يعلم ما يتعلق بالفاظ الكتاب والسنة ودلالاتها بحسب ما سبق بيانه من حيث الظاهر ومن حيث النص ومن حيث المنطوق والمفهوم والحقيقة والمجاز. ولكن لا يشترط فيه ان يكون متوسعا ومتبحرا في هذه الامور. وان كان التبحر في هذه المعاني هذا امر مطلوب وامر مستحب وهو كمال ويتفاوت اجتهاد المجتهدين بحسب بحسب ضلوعهم في علوم اللغة العربية. وكلما كان المجتهد ضليعا في لغة العرب كلما كان فهمه للنصوص اقرب الى الصواب من غيره من الناس. وهذا ما سماه بعض العلماء بالرتبة الوسطى رتبة وسطى في كل ما غبر الرتبة الوسطى هو هذا المقصود بكلام ابن قدامة رحمه الله. الا يكون جاهلا بالالفاظ والدلالات ولا يكون ايضا اماما متخصصا متعمقا في علوم اللغة العربية. وانما هي رتبة وسطى بالقدر الذي يرتبط الالفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة تمام. فاما تفاريع الفقه فلا حاجة اليها لانها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد. فكيف يكون شرطا لما تقدم وجوده عليها. هذه مسألة تفاريع الفقه بمعنى الفروع الفقهية هل يشترط في المجتهد ان يكون عالما بالفروع الفقهية التي دونها الفقهاء في المتون الفقهية المعروفة هل يشترط العلم بها في حق المجتهد فقال ابن قدامة رحمه الله لا يشترط العلم بها في حق المجتهد. لماذا؟ لان اشتراطها يلزم عليه الدور يلزم عليه الدور بمعنى ان هذه الفروع الفقهية هي ثمرة الاجتهاد. فكيف تكون شرطا في الاجتهاد هي ثمرة في الاجتهاد يعني العلماء انما استنبطوا هذه الاحكام ودونوها في كتب الفقه بعد ان حازوا درجة الاجتهاد فلا يصح ان نقول بانها شرط في المجتهد. لانها هي ثمرة الاجتهاد واشتراطها يلزم عليه ما يسمى في علم المنطق بالدور يتوقف الشيء على نفسه يعني يتوقف الاجتهاد على الفروع الفقهية وتتوقف الفروع الفقهية على على الاجتهاد مسألة الدور جرت بيني وبين من احب. لولا مشيبي ما جفى لولا جفاه لم اشم فالعلم بالفروع الفقهية ليس شرطا في ليس شرطا في المجتهد. لانها ثمرة الاجتهاد