بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا آآ ايضا استدلال ثان من الفريق على ان النصوص تشمل المجتهد الذي لم يجتهد في المسألة وتجيز له تقليد العلماء الاخرين يقال الدليل لساني هو قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فقالوا هذا عام يشمل المجتهد ويشمل العامية ايضا المجتهد الذي لم يعلم حكم الله في المسألة والعامي الذي لا يملك ادوات الاجتهاد اصلا فشرع المؤلف رحمه الله يجيب عن هذا الاستدلال ويعترض عليه وخلاصة كلامه ان المجتهد الذي لم يجتهد في المسألة لا يدخل في هذه النصوص لا يدخل في هذه النصوص انما المراد بهذه النصوص العوام. الذين لا يملكون ادوات الاجتهاد فقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا خطاب يقول للعوام. وليس للمجتهدين وكون الصواب في هذه المسألة غير حاضر في ذهنه هذا لا يخرجه عن زمرة العلماء. فهذا عالم وان كان في هذه المسألة لم يجتهد فيها. فهو عالم مجتهد فواجبه هو الجواب وليس السؤال. فالخلاصة ان ابن قدامة يجيب على الكلام السابق بان مجتهد الذي لم يجتهد في المسألة لا يدخل في هذا العموم. ولا في العموم الثاني ايضا. نعم. الثاني يحتمل ان يكون معناه اسألوا لتعلموا اي سلوا عن الدليل ليحصل العلم. وهذا يشمل يشمل المجتهد نعم كما يقال كل تشبع واشرب لتروى. والمراد باولي الامر الولاة لوجوب طاعتهم اذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد هذا جواب اخر وهو اننا لا نسلم واولي الامر منكم بان المقصود باولي الامر هم الولاة. فلا يشمل العلماء. نعم. اذ لا اذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد وان كان المراد به العلماء فالطاعة على العوام يعني هذا احتمال اخر لو سلمنا بان قوله واولي الامر منكم عام في العلماء فنقول هذا خطاب للعوام وهذا هو الاصح في الاية ان الاية عامة. عامة في العلماء والامراء. كلاهما من اولي الامر وبالتالي فيقول هذا النص لا يشمل الا العوام. ولا يشمل العلماء القادرين على اجتهاد فانهم مطاعون وليسوا مأمورين بطاعة المجتهدين الاخرين نعم. ثم هو معارض بعمومات اقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسألة بقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقوله سبحانه افلا يتدبرون القرآن وقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا امر بالتدبر والاستنباط والخطاب مع والخطاب مع العلماء. هذا جواب من ابن قدامة ايضا فيقول هذه العمومات التي استدللت بها آآ الجواب عنها انها عمومات لا يدخل فيها المجتهدون ولو سلمنا جدلا دخول المجتهدين فيها فانها معارضة بالعمومات الاخرى التي تأمر العلماء بالنظر والتأمل والاجتهاد وهذا من العلماء. يعني المجتهد قبل الاجتهاد هو من العلماء المأمورين بالنظر والتأمل في هذه النصوص نعم. ثم لا فرق بين المماثل والاعلم فان فان الواجب ان ينظر. فان وافق الاعلم فذاك وان خالفه فمن اين ينفع كونه اعلم وقد صار مزيفا عنده وظنه عنده اقوى من ظن غيره وله الاخذ بظن نفسه اتفاقا ولم يلزمه الاخذ بقول غيره وان كان اعلم فينبغي الا يجوز تقليده. فان قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر في الاحكام مع ظهور الخلاف فالاظهر انهم اخذوا بقول غيرهم. قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم واما علمهم لنفوسهم لم يكن الا بما عرفوه. فان اشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد والله اعلم. يعني ان بعض الصحابة المجتهدين مثل طلحة والزبير وغيرهما لم ينقل عنهم قول في كثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابة فكأن هؤلاء يقولون سر هذه الظاهرة هو او سببها هو تقليدهم للمجتهدين الذين نظروا وفي هذه الوسائل فرد ابن قدامة رحمه الله بان هذا ليس بلازم. فهؤلاء لم ينقل عنهم الفتوى لغيرهم اكتفاء بالمجتهدين الذين تعرضوا للفتية. وهذا كان ادب السلف الصالح جميعا انه كانوا يتدافعون الفتية. فاذا وجدوا احدا يفتي الناس اكتفوا بذلك ولم يورطوا انفسهم في الفتيا لانها مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى. فعدم اه نقل جهاد عن مثل هؤلاء من الصحابة كطلحة والزبير ليس لانهم قلدوا غيرهم من المجتهدين ولكن لانهم اكتفوا باجتهاد الاخرين. اما فيما يتعلق باعمالهم فهم كانوا مجتهدين. وينطلقون فيها من اجتهادهم الشخصي في هذه المسائل فالخلاصة ان الخلاف كما ترون سببه هو تردد هذا المجتهد قبل الاجتهاد بين ان يلحق بالمجتهدين الذين اجتهدوا في المسائل وبين ان يلحق بالعوام الذين لا يقدرون على الاجتهاد اصلا فبسبب هذا التردد بين الطرفين وقع هذا الخلاف. والجمهور كما عرفنا على ان هذا المجتهد قبل الاجتهاد هو الى المجتهدين منه الى العوام. وبالتالي يجب عليه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد. الا في حالة العجز يعني اذا وصل الامر الى حد العجز. منها ضيق الوقت. حقيقة اذا ضاق الوقت بمعنى انه اذا لم اه اه يفتي وينظر في المسألة ويقول فيها قولا خرج الوقت وضاع الفرض الواجب. فهذا من باب العجز فلا حرج عليه في هذه الحالة ان يعتمد على على فتوى من افتى من المجتهدين الاخرين. بسبب العجز والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم فالاصل في المجتهدين القادرين على الاجتهاد هو وجوب النظر وتحريم التقليد في حقه. لانه لا يستطيع ان يميز بين الصواب والخطأ الا بالاجتهاد. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم فصل اذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه. فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه كمذهبه في المسألة المعللة. لانه اعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع. هذا الفصل فصل خاص يتعلق بمسألة النقل والتخريج على نصوص الامام. نصوص الائمة كالائمة الاربعة فمتى يعزى اليهم هذا القول ويقال هذا آآ قول مخرج على ما نقل عن الامام احمد في المسألة او الامام الشافعي في المسألة. فهذا الفصل خاص بمسائل النقل عن الائمة رحمهم الله تعالى فذكر في بداية الفصل ان المجتهد اذا نص على حكم مسألة لعلة ثم وجدنا هذه العلة في مسألة اخرى لم يتكلم عنها الامام فهل يجوز ان ننسب له قولا في المسألة الفرعية بناء على وجود العلة في المسألة الاصلية؟ قال نعم يجوز ان ينسب اليه ذلك كما هو الحال في فيما ينسب الى نصوص الشرع الاحكام التي تنسب الى الشريعة فاذا نص الله سبحانه وتعالى على العلة في في حكم او نص النبي صلى الله عليه وسلم على علة حكم كما قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. ثم وجدنا هذه العلة في مسألة اخرى فان المسألة الفرعية تأخذ حكم المسألة الاصلية لاشتراكهما في ايش؟ في العلة. فهكذا في نصوص الائمة اذا علل بعض الائمة حكما بعلة ثم وجدنا هذه العلة في مسألة اخرى جديدة فيصح ان نخرج فيها قولا على قوله الاول في المسألة الاولى نعم. فان لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة اخرى. مذهبه لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة اخرى. وان اشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين فانا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصل فيها الى ذلك الحكم هذا اذا لم يبين العلة يعني المسألة الاولى اذا نص على العلة. اما اذا ما نص الامام على العلة فلا يجوز ان ننسب اليه قولا بناء على ان الحكم الاول معلل بعلة وموجود في الثاني ما دام انه لم ينص على العلة فلا يصح ان ننسب اليه قولا لم يصرح به ولم يصرح بعلته ايضا. فلا ينسب اليه هذا لماذا؟ لان المجتهد غير الشرع الشارع لا يمكن ان نقول خفيت عليه العلة الله تعالى لا تخفى عليه خافية لكن العالم المجتهد قد تخفى عليه العلل وتخفى عليه الحكم والمصالح والمقاصد. فلهذا لا يصح اذا لم يصرح بالعلة ان ننسب اليه قولا في مسألة قياسا على مسألة اخرى. نعم. ولان ذلك اثبات مذهب بالقياس ولذلك افترقا في منصوص الشارع فيما نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به. ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم يلقى الحكم احداهما على الاخرى كذلك يعني قياسا على هذه التي سبقت لو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين ولكن بحكمين مختلفين بحكمين مختلفين لا نقول والله في تشابه في المسألة الاولى مع المسألة الثانية وينبغي ان نخرج له قولا عكس ما صرح به ما دام انه صرح برأيه في هذه المسألة فلا ينسب اليه الا من صرح به. وان كانت المسألة الثانية مثل المسألة الاولى تشبهها. لانه قد تكون مشبهة لها في الظاهر. ولكن ان قدح له فرق بين المسألتين فان ففرق في الحكم فلا يصح ان ينسب اليه قول بناء على ذلك نعم. لم ينقل حكم احداهما الى الاخرى ليكون له في المسألتين روايتان. لان اذا لم اجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهبا في المسكوت عنه. فبالطريق الاولى الا نجعله مذهبا له فيما نص على خلافه ولانه انما يضاف الى الانسان مذهب في المسألة بنصه او دلالة تجري مجرى نصه ولم يوجد احد احدهما وان وجد منه نوع دلالة على الاخرى ولكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة والدلالة والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح يعني هذا هو الاصل ان العالم لا ينسب اليه مذهب الا اذا صرح به صراحة او دل عليه كلامه بالامارات والاشارات. هذا هو الاصل. واذا وجدنا مسألة تشبه مسألة النص عليها ولكنه نص على خلافها فلا نخرج له رواية في المسألة الاولى لان المحتمل لا يقاوم الصريح. وصرح برأيه في المسألة ولا يصح ان نخرج له قولا من مسألة اخرى بالاجتهاد. نعم. فان نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم احدهما اجتهدن في اشبههما باصوله واقواهما في الدلالة واقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهب وكنا شاكين في الاخرى. وان علمنا الاخرة فهي المذهب. لانه لا يجوز ان يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا ويكون نصه الاخير رجوعا عن رأيه الاول فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع. هذا اذا نص الامام في مسألة واحدة على حكمين مختلفين. ما هو بالاجتهاد؟ بالنص نص على الحكم الاول ونص على الحكم الثاني. فهنا في هذه الحالة ننظر الى التاريخ اذا كان احد النصين من الامام متأخرا عن الاخر فالمتأخر ناسخ للمتقدين. مثل الامام الشافعي قال في الحجاز وفي العراق قولا ولكنه لما ذهب الى مصر بدت له اجتهادات اخرى في بعض المسائل وافتى فيها بخلاف ما افتى بها في الحجاز وفي العراق فهنا في هذه الحالة نعتبر ما دونه في مصر هو المعتمد لانه هو المتأخر. وهو الذي الف فيه كتبه مثل كتاب الام وهو آآ اعظم كتاب يرجع فيه الى تحديد مذهب الامام الشافعي في المسألة. فما صرح به في هذا الكتاب مقدم على من صرح به في كتب سابقة الفها قبل ذلك. لان التاريخ واضح ويعتبر هذا رجوعا عن الاول. ولكن يقول اذا ما عرفنا التاريخ لم نعرف الرواية المتقدمة من المتأخرة هنا قال اجتهدنا في المسألة حسب اصوله. يعني ننظر في اصول هذا الامام والقواعد التي اعتمد عليها في الفتوى وننسب اليه اشبه القولين بهذه الاصول. فيحدد مثلا الامام احمد له اصول حددها ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين واصحابه في كتب الاصول. فنبني على هذه الاصول ونقول هذا القول اشبه بمذهب الامام. يعني اذا القول الثاني يستند على القياس والاول يستند على خبر احد. فنقول الذي يستند على خبر الاحاد اشبه باصول الامام احمد لان من اصوله تقديم النصر وان كان ظنيا على القياس وهذا ما فعله ائمة كل مذهب. كل مذهب له ائمة. مذهب الامام ابي حنيفة هناك ابو يوسف ومحمد ابن الحسن بينما يصح نسبته الى ابي حنيفة رحمه الله وما لا يصح. وهكذا الامام احمد عنده كبار اصحابه بالمذهب المجد ابن تيمية ابن قدامة من المتأخرين المرداوي. هؤلاء اعمدة في مذهب الحنابلة. واليهم منتهى في تحديد القول الصحيح في المذهب او الرواية المعتمدة في المذهب مثل كتابه الانصاف المرداوي له كتاب الانصاف. في مسائل الخلاف يعني داخل المذهب. هذا اعظم كتاب في تحديد مذهب الامام احمد في المسائل. لانه يحرر هذه الروايات والاقوال والوجوه ويميز ما هو اشبه باصوله من غيرها نعم وقال بعض اصحابنا يكون الاول مذهبا له لانه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. يعني بعض الحنابلة بعض الحنابلة خالف في هذه المسألة وكان القول الاول الذي علمنا تاريخه قال ينبغي ان نخرج منه مذهبا وقولا اخر للامام لماذا؟ قال لان القاعدة الفقهية تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في اجتهاده الاول لا ينقض باجتهاده الثاني. قال ابن قدامة ولا يصح يعني هذا الكلام لا يصح. لماذا فانهم ان ارادوا ان لا يترك ما اداه اليه اجتهاده الاول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا فانا نعلم ان المجتهد في القبلة اذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه الى غيرها والمفتي اذا افتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجز ان يفتي فيها بذلك الحكم وكذلك حاكم وهذا لا يصح لماذا؟ يقول الامام رحمه الله اذا قصدوا بهذا الكلام ان هذا الامام لا يترك اجتهاده الاول لاجتهاده الثاني فهذا باطل لانه يجب عليه اذا ظهر له خطأ اجتهاده الاول يجب عليه الرجوع عن الخطأ الى الصواب. كما لو دخل في الصلاة وصلى الى جهة ولكن اثناء الصلاة تبين له خطأه في جهة القبلة فانه يلزمه اثناء الصلاة ان ينحرف الى الى جهة القبلة. كذلك المفتي اذا افتى بمسألة ثم تغير اجتهاده يلزمه ان يفتي بالرأي الذي بالثاني الذي غلب على ظنه صوابه. ولا يجوز له ان يتمسك بالاول. نعم وان ارادوا ان الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه او ما اداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألة يعني اذا قصدوا بان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ان العالم او المجتهد اذا حكم على شخص بحكم ثم جاء حاكم اخر لا يملك ان ينقض الحكم الاول فهذا صحيح وليس وليس هو الكلام الذي نتكلم فيه. يقول مسألتنا غير هذه المسألة لكنه هذا صواب. ان القاضي اذا حكم في مسألة بحكم. ثم بعد ذلك رفعت القضية الى قاض اخر فانه لا يجوز للقاضي فاخر ان ينقض الحكم الاول لانه لو فعل ذلك لضاعت مصالح الناس. لانه تسلسل هذا النقد ربما يأتي قاضي ثالث وينقض قضاء الثاني ينقض قضاء الثالث ولا تستقر مصالح الناس. وقضاياهم بسبب ذلك. فهذا معنى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وليس معناه ان العالم اذا اجتهد في مسألة ثم ترجح له خطؤه في المسألة الاخرى انه لا آآ لا يقول بالقول الثاني ونخرج له قولا بحسب الاجتهاد الاول القديم. ليس هذا معنى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد انما الخلاف فيما اذا تغير اجتهاده هل يبقى الاول مذهبا له ام لا؟ وقد بينا انه لا يبقى ثم يبطل ما ذكروه بما اذا صرح بالرجوع عن القول الاول فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه فلا بد من نقد الاجتهاد بالاجتهاد وعند ذلك ينبه على ان المجتهد لو تزوج امرأة خالعها وهو يرى ان الخلع فسخ ثم تغير اجتهاد واعتقد ان الخلع طلاق لزمه تسريحها ولم يجز له امساكها على خلاف اعتقاده. يعني ان المجتهد اذا تزوج امرأته ثم خالعها ثلاثا. وكان يعتقد ان الخلع طلاق كما هو مذهب الجمهور فهو في هذه الحالة يلزمه ان يفارق هذه المرأة. لانها لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره. فاذا كان استمر في هذا بناء على اجتهاده القديم وان الخلع فسخ وليس طلاقا. ثم تغير غير اجتهاده بعد ذلك فذكر رحمه الله انه يلزمه تسريحها. يلزمه ان يفارقها لانه ظهر له حسب اعتقاده ان بقاؤه مع هذه المرأة باطل شرعا فيلزمه ذلك نعم. فان حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده. لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم فانه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو نقض فانه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت الاحكام ولم يوثق بها. الخلاصة ان اي مسألة خلافية اذا حكم فيها القاضي بحكم فان الحكم هذا لا ينقض. لا ينقض وان تغير اجتهاد المجتهد بعد ذلك وانما يوقظ حكم الحاكم اذا خالف الادلة القطعية. اذا خالف اجماعا لاهل العلم. لو خالف النص القطعي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما المسائل الظنية الاجتهادية فاذا حكم الحاكم فيها برأي فلا يجوز نقض هذا الحكم حفاظا على مصالح الناس اما اذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد. فهل يجب على المقلد تسريح زوجته؟ يعني الكلام اول هذا يتعلق بالمجتهد فما هو الحكم بالنسبة للمقلد غير المجتهد؟ تزوج امرأة بناء على من اهل العلم او حكم حاكم ثم بعد ذلك تغير الاجتهاد بمعنى ان المفتي تغير اجتهاده اجاز له النكاح بنية الطلاق مثلا فتزوج. بناء على هذه الفتية. ثم بعد ذلك رجع هذا المفتي عن رأيه في المسألة وقال الراجح عندي عدم جواز وعدم صحة هذا النكاح. فهل يلزم المقلد هنا مثل ان يفارق هذه المرأة او لا يلزمه ذلك. طبعا اذا حكم به حاكم يعني القاضي ولا يلزمه اي مسألة قضى فيها احد القضاة في مسألة اجتهادية قضى فيها بقضاء فانه لا ينقض بعد ذلك. لكن الاحتمال والخلاف فيما لو افتى به المفتي ولم يقض به القاضي. لان الفتوى غير ملزمة. القضاء ملزم. اما الفتوى غير ملزمة. فهل يلزمه الفراق او لا قال الظاهر انه لا يجب لان عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم. فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم الظاهر يقول الامام آآ ابن قدامة رحمه الله الظاهر انه لا يجب على المقلد وزوجته في هذه الصورة لانه دخل في هذا العقد بناء على حكم شرعي صحيح في وقته لان العامي لا يلزمه الا الرجوع الى العلماء. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا قدرة له على التمييز بين الصواب خطأ في المسائل وهو قد ادى ما اوجب الله عليه. فبرئت ذمته بذلك ولا يؤمر بمفارقة زوجته وتنزل هذه الفتوى منزلة حكم الحاكم وقضاء القاضي. نعم فصل في التقليد قال رحمه الله تعالى التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به. ويسمى ذلك والجمع قلائد. قال الله تعالى ولا الهدي ولا القلائد