واحد فهذا صريح في ان اجتهاد المجتهد قد يكون خطأ احيانا وهذا الحديث كما قال ابن قدامة تلقته الامة بالقبول. يعني هذا الحديث وان كان حديثا احادا لكن الامة لقته لكن اتفقوا على ان على ان الله تعالى لا يقر انبيائه على الخطأ في الاجتهاد وبالتالي فاذا اجتهد النبي واقره الله على ذلك ولم يستدرك عليه فهذا الاجتهاد صواب باجماع العلماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى والدليل على ان الحق في جهة واحدة الكتاب والسنة والاجماع والمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك ربي حمد الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة التصويب والتخطئة. وقد سبق ان ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة وان جمهور اهل العلم على ان الحق واحد في اقوال المجتهدين في الاصول والفروع ولكن الاجتهاد في الفروع اوسع منه في الاصول بحيث يكون المجتهد المخطئ في مأجورا ومثابا على اجتهاده وقد ذكر الاقوال الاخرى وادلتها والجواب عنها ثم شرع في هذا الموضع يبين ادلة الجمهور. ومنهم الائمة الاربعة. على ان ان الحق واحد في اقوال المجتهدين. وهذا يستثنى منه ما يسمى باختلاف التنوع عند اهل العلم. فبعض انواع الاختلاف يسمى باختلاف في التنوع بمعنى ان كل قول من هذه الاقوال هو جائز في هذه المسألة مثل القراءات متواترة والمتعددة للاية الواحدة. فكل من قرأ بوجه من هذه الوجوه فهو مصيب في ذلك ولكن الكلام انما هو في اختلاف التضاد وذكر في هذا الموضع ان الادلة الدالة على ان الصواب في قول واحد من اقوال المجتهدين اربعة الكتاب والسنة والاجماع والمعنى نعم. اما الكتاب فقول الله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم ان لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فلو استوي في اصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى هذا الدليل الاول الذي يدل على ان الصواب في قول واحد من اقوال المجتهدين وهو من القرآن الكريم في الاية التي تحدثت عن اجتهاد نبيين من انبياء الله تعالى وهما داوود وسليمان عليهم والسلام وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم. يعني انتشرت الغنم بالليل ودخلت في بمزرعة الاخرين واتلفت زرعه فقال تعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وجه الدلالة ان الله تعالى خص سليمان بالفهم للحكم في هذه المسألة فلو كان كل مجتهد مصيب لما خص سليمان عليه السلام بفهم المسألة لكن تخصيصه بالفهم يدل على ان الصواب في قول واحد من اقوال المجتهدين. نعم وهو يدل على فساد مذهب من قال الاثم غير محطوط عن المخطئ فان الله تعالى مدح كلا منهما واثنى عليه قوله وكلا اتينا حكما وعلما. يعني ان هذه الاية تدل على فائدة اخرى. وهي ان ان الاثم محطوط عن المجتهد المخطئ في الفروع ان العالم اذا اجتهد في مسألة فرعية وبذل جهده واخطأ الصواب فانه غير اثم وهذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا لبعض المتكلمين. ما الدليل على هذا المعنى في الاية قال لان الله تعالى اثنى على كل من داود وسليمان وهذا الثناء لا يكون اذا كان المجتهد المخطئ اثما في اجتهاده فلما اثنى على داوود عليه السلام دل هذا على ان المجتهد المخطئ في الفروع هو مأجور وليس مأزورا نعم فان قيل فكيف يجوز ان ينسب الخطأ الى داوود وهو نبي؟ ومن اين لكم انه حكم باجتهاده وقد علمتم خلاف في جواز ذلك ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذنب؟ ثم يحتمل انهما كانا نصيبين فنزل الوحي بموافقة احدهما. هذا اعتراض اورده ابن قدامة رحمه الله على الاستدلال بالاية الكريمة لا نقول اعتراض على الاية لان الاية لا يعترض عليها مسلم انما هو اعتراض على الاستدلال بالاية على هذا الحكم وخلاصة هذا الاعتراض ان هذا القول او هذا الاستدلال معناه نسبة الخطأ الى نبي من انبياء الله فكيف يستقيم هذا؟ ثم قالوا ومن اين لكم ان داود عليه السلام كان مجتهدا في هذه المسألة وانه قال قوله باجتهاد. وايضا سليمان عليه السلام من اين لكم انه كان مجتهدا ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ كيف يمدح المخطئ المخطئ لا يستحق المدح وكيف يمدح ويقال وكلنا اتينا حكما وعلما. ثم قالوا يحتمل ايضا انهما كانا اصيبين يعني كانا مصيبين في اجتهادهما لكن الوحي جاء بموافقة احدهما مع كون الاخر مصيبا ايضا. فهذا اعتراض اورده ابن قدامة رحمه الله على الاستدلال بالاية على ان المصيب من المجتهدين واحد نعم. قلنا يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى واذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور هذا جواب من ابن قدامة رحمه الله على هذا الاعتراض اجاب عن هذا الاعتراض بجواز وقوع الخطأ منه بمعنى ان الخطأ في الاجتهاد جائز على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يقدح هذا في مكانتهم وفي منزلتهم وهذا القول بجواز الخطأ الاجتهادي على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. هو مذهب اكثر الفقهاء جمهور الفقهاء على ان اجتهاد الانبياء عليهم الصلاة والسلام يحتمل الصواب والخطأ. وان هذا لا يتعارض مع العصمة. لان عصمة الانبياء ما هي العصمة من الذنوب والمعاصي والخطأ ليس ذنبا خطأ في الاجتهاد ليس ذنبا وليس معصية حتى ننزه انبياء عليهم الصلاة والسلام عن ذلك. فجمهور العلماء يبينون ان الخطأ في الاجتهاد ليس داخلا في المعصية ليس داخلا في الذنب. ولهذا جوزوا على الانبياء ذلك. لكن كما قال المؤلف رحمه الله لكن لا يقرون عليه بمعنى ان الاجتهاد اذا كان خطأ فان الله تعالى لا يقر نبيه على الخطأ في الاجتهاد بل يصوبه في ذلك. كما في الامثلة التي ستأتي وهذا باتفاق اهل العلم بمعنى انهم اختلفوا في ان اجتهاد الانبياء هل يحتمل الخطأ او لا؟ الجمهور قالوا يحتمل الخطأ فهم في اجتهاد الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصوم انتهاء وان اختلفوا في عصمته ابتداء. بعض العلماء يقول الانبياء لا يخطئون في الاجتهاد. واطلق هذا. والجمهور على بخلافهم لكنهم اتفقوا جميعا على ان الانبياء معصومون في اجتهادهم انتهاء. بمعنى ان الله تعالى اذا اقرهم على الاجتهاد ولم يصوبه فهذا الاجتهاد صواب لا يحتمل الخطأ هذا معنى قول ابن قدامة رحمه الله تعالى يجوز وقوع الخطأ منهم فكيف يمتنع وجود خطأ ما لا خطأ لا مأثم فيه وصاحبه مثاب مأجور يعني يشير الى ان العصمة انما هي عن الذنوب والمعاصي وليس عن وليس عن الخطأ في الاجتهاد لكن اختلفوا في الصغائر من الذنوب هل الانبياء ايضا معصومون من الصغائر في الذنوب بمعنى ان تقع منهم الصغيرة؟ بغير قصد او هم منزهون من ذلك. فهذا محل خلاف بين الفقهاء. وابن قدامة رحمه الله يميل الى الجواز فيقول واذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ خطأ لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور يعني اذا كنا نقول بجواز الصغائر غير المتعمدة على الانبياء من باب اولى ان يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد لان الخطأ في الاجتهاد ليس معصية لا من الكبائر ولا من الصغائر. نعم ولولا ذلك ما عاتب نبينا عليه الصلاة والسلام على الحكم في اسار بدر ولا في الاذن في التخلف عن غزوة تبوك. فقال تعالى عفا الله عنك لما اذنت لهم. يستدل المؤلف رحمه الله على جواز الخطأ في الاجتهاد في حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام. بهذه النصوص النبوية. فذكر منها الحكم في اسارا بدر وقد سبق هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اخذ الفدية وترك قتله فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فعاتبه على ذلك ولو كان هذا الاجتهاد في اوله صوابا لما عاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك فعتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك يدل على ان الصواب في غيره وهو ما اشار به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتل مقاتلة المشركين وهكذا في مسألة الاذن للمنافقين بالتخلف بالتخلف عن المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنوه اذن لهم في ذلك وفي غزوة احد اذن له فرجعوا فالله تعالى عاتبه فقال عفا الله عنك لما اذنت له وقدم العفو من باب بتعظيم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفا الله عنك لما اذنت لهم صلى الله عليه وسلم اجتهد هنا ورأى ان المصلحة بالاذن لهم بالرجوع. لانه لا فائدة في ان يذهب معك اناس ليس لهم عمل الا لا نشر الاراجيف لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم. يبغونكم الفتنة. فهو رأى ان الاصلح ان يأذن لهم في ذلك وهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى لما انزل هذه الاية دلت هذه الاية على ان الاولى عدم الاذن له. الاولى كانت تشديد عليهم وعدم الاذن لهم الرجوع والانصراف نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم لتختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار فبين انه يقضي للرجل بشيء من حق اخيه هذا ايضا من النصوص التي استدل بها ابن قدامة رحمه الله على ان آآ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتمل الصواب والخطأ في ابتدائه ولكن اذا اقره الله سبحانه وتعالى فانه لا يكون الا صوابا. فذكر من هذه النصوص هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه يقضي على نحو مما اسمع يعني يقضي بالبينة. وهذا صواب بل هذا هو الواجب يجب على القاضي انه لا يحكم الا بالبينة. او الاقرار. ولا يحكم بهواه ولا بعلمه ومع هذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن قضيت له بحقي اخيه بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقضي بشيء ولكن لا يكون كذلك في الواقع. بمعنى ان ان هذا الامر قد يكون حقا للاخرين. وان ان الواقع قد يكون خلاف البينة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم الا بناء على البينة وهذا هو الواجب في حقه وفي حق غيره. من القضاة واهل العلم انهم لا يقضون الا بناء على البينة لكن محل الشاهد هنا ان قضاؤه صلى الله عليه وسلم قد لا يكون مطابقا لواقع الامر. ولهذا قال فمن قضيت له بحق اخي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا عمدا انما هو يقضي بالبينة وقد تكون هذه البينة غير مطابقة للواقع فاخبر ان قضاءه صلى الله عليه وسلم لا يحل الحرام لصاحبه نعم وقولهم من اين لكم انه حكم بالاجتهاد؟ قلنا الاية دليل عليه. فانه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه وقولهم ان النص نزل بموافقة سليمان قلنا لو كان ما حكم به داوود عليه السلام صوابا وهو الحق فتغير الحكم بنزول النص لا يمنع ان يكون فهمها وقت الحكم فهمها وقت الحكم ولا يوجب اختصاص سليمان بالعصابة كما لو تغير بالنسخ. هذا كله جواب عن هذه الاعتراضات التي اشار اليها وانها اعتراضات مرجوحة تخالف ظاهر النص وظاهر النص ان النبيين حكما في هذه القضية بالاجتهاد وان سليمان عليه السلام اصاب الصواب في هذه المسألة خلافا لداوود عليه السلام. ومع هذا الله تعالى اثنى على الجميع لان المجتهد اذا اخطأ في اجتهاده بعد بذل الوسع فانه مأجور على ذلك. نعم. واما السنة فما تقدم من الخبر فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر بانه يقضي للانسان بحق اخيه ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من حق اخيه ولا قال انما اقطع له قطعة من النار. ولان الحكم عند الله تعالى لا يختلف اختلاف لحن المتخاصمين او تساويهما يعني ان الحكم عند الله سبحانه وتعالى ثابت. الله تعالى يعلم ان هذا حق فلان او فلان وهو ثابت عنده سبحانه وتعالى ولا يختلف الحق عنده بالبينات والشهور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بالقضاء بناء على البينة في هذه الدنيا وهكذا شأن العلماء والقضاة جميعا. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا بعث جيشا اوصاهم فقال اذا حاصرتم حصنا او مدينة فطلبوا منكم ان تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فانكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم هذا ايضا من الاحاديث الدالة على ان المصيب من المجتهدين واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي رواه مسلم قال لبعض اصحابه اذا حاصرتم حصنا فانزلوكم على حكم الله ورسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ورسوله. ولكن انزلوا على حكمك وحكم اصحابك. فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم او لا فهذا الحديث واضح ان اجتهاد المجتهد قد لا يصيب مراد الله سبحانه وتعالى قد يخطئه فدل على ان الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ نعم. وروى ابن عمر وعمرو بن العاص وابي هريرة وغيرهم ان النبي رضي الله عنهم وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر هذا لفظ رواية عمرو واخرجه مسلم. وهو حديث تلقته الامة بالقبول وهو صريح في انه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون اجر المصيب. هذا ايضا من اصرح الاحاديث الدالة على ان الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ. لان النبي صلى الله الله عليه وسلم وقسم المجتهدين كذلك فقال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اخطأ فله اجر بالقبول فهو حجة واضحة وصريحة من حيث الدلالة صريحة من حيث الدلالة في تقسيم الاجتهاد الى صواب وخطأ فان قيل المراد به انه اخطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم رد المال الى مستحقه مع اصابته حكم الله عليه وهو اتباع موجب ظنه. وخطأ المجتهد وخطأ المجتهد جهة القبلة مع ان ان فرضه جهة يظن ان مطلوبه فيها وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص او اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط. كأروش الجنايات وقدر كفاية قريب فان فيها حقيقة معينة عند الله وان لم يكلف المجتهد وان لم يكلف المجتهد طلبها. طيب هذا اعتراض ايضا اورده ابن قدامة رحمه الله على الاستدلال بحديث عمرو بن العاص الاخير. حديث اجتهد الحاكم فاصاب فله اجرا واذا اخطأ. فقال يعترض يمكن ان يعترض على هذا الاستدلال بان المقصود بقوله اخطأ يعني اخطأ مطلوبه. اخطأ المجتهد مطلوبه ليس اخطأ آآ الصواب وانما اخطأ مطلوبه الذي سعى اليه ومثل له بان يكون هذا الخطأ خطأ المطلوب كخطأ الحاكم اذا رد المال الى مستحقه بينما هو يتبع ظنه القائم على البينة. وهكذا خطأ المجتهد في جهة القبلة مع ان فرض مع ان الفرض انما هو مطلوبه. وهو الجهة التي تتعلق بالكعبة هذه الجهة المعينة والخلاصة ان خلاصة هذا الاعتراض ان الخطأ الوارد في الحديث ليس المقصود به آآ خطأ صواب. اخطأ الصواب. وانما المقصود اخطأ مطلوبه ومقصوده واي المجتهد ولا يكون فيه دلالة على ان الصواب في ان الاجتهاد فيه صواب وفيه خطأ لكن هذا كما ترون تأويل. هذا تأويل على خلاف الظاهر. صرف اللفظ عن ظاهره لا معنى اخر وهذا خلاف الاصل ويحتاج الى دليل