بسم الله الرحمن الرحيم الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ سواء كان في فروع الدين او اصوله. لكنه ان كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص او اجماع فهو معذور غير اثم وله اجر على على اجتهاده وبه قال بعض الحنفية والشافعية وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فهذا الفصل يتكلم فيه الامام ابن قدامة رحمه الله عن مسألة التصويب مسألة التصويب والتخطئة. بعبارة اخرى هل كل مجتهد مصيب؟ او ان المصيبة واحد هذه المسألة من المسائل الكبار التي بنيت عليها مسائل كثيرة ورتب عليها المختلفون اشياء كثيرة بناء على هذه المسألة فصدر هذه المسألة بالقول المعتمد كما هي عادته في هذا الكتاب فقال الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عاداه مخطئ سواء كان في فروع الدين او اصوله. وهذا القول هو قول جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة رضي الله عنهم اجمعين فانهم يرون ان الحق فيما اختلف فيه الناس في قول واحد من هذه الاقوال ومن قال بغير هذا القول فهو مخطئ. وهذا الحكم عندهم لا يختلف لا يختلف في اصول الدين عنه في فروعه. يعني لا يختلف سواء في المسائل القطعية. ام في المسائل الظنية وسواء في مسائل العقيدة ام في مسائل الشريعة والعمل؟ فالصواب عند الجمهور في قول واحد وهو القول الذي دل عليه الدليل الشرعي الراجح. فمن اصاب هذا القول فهو المصيب ومن اخطأه فهو المخطئ هذا قول جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة لكن يقول لكنه ان كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص او اجماع فهو معذور غير اثم وله اجر على اجتهاده يعني استثنى من الكلام السابق مسألة التأثيم. فيقول اما مسألة التأثيم المجتهد في الفروع ليس باثم المجتهد في الفروع ليس باثم. بشرط انه لم يقصر في اجتهاده. اما اذا قصر في اجتهاده ولم يعطي الاجتهاد حقه ولم يستوفي وسعه في الوصول الى الصواب فانه يكون اثما وهذا بسبب التقصير. كما قال بعض العلماء وهو اثم متى ما قصر في نظر وفق لدى من قدر. يعني اتفق العلماء على ان المجتهد اذا قصر في الاجتهاد فانه اثم على تقصيره. ولكن اذا بذل المجتهد وسعه واستفرغ طاقته ونظره في المسائل. وتوصل الى رأيي في هذه القضية وصادف آآ قوله صادف قوله مخالفة القول الراجح فاننا لا نقول بانه اثم. بل هو مأجور على اجتهاده كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وكما المؤلف بعد ذلك. وفهم من هذا ان المجتهد المخطئ في اصول الدين ليس بمعذور بل هو اثم لماذا؟ لمخالفته الدليل القاطع. وهذا هو الضابط الذي ذكره ابن قدامى في التفريق بين مسائل الاصول ومسائل الفروع. الضابط هو الدليل القطعي. ان كان الدليل قطعيا فهذه من مسائل الاصول وان كان الدليل ظنيا فهو من مسائل الفروع. وهناك ضوابط اخرى ذكرها بعض اهل العلم قوله وبه قال الحنفية والشافعية كما ذكرت هذا قول جمهور اهل العلم. ومنهم الائمة الاربعة. لكن ذكر لنا قولا مخالفا في هذه المسألة فقال وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب بعض المتكلمين من المعتزلة قالوا كل مجتهد مصيب. كل من اجتهد فهو مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. بمعنى ان ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل على الحق دليلا ولم يطلب من الناس حكما معينا بذاته. وانما طلب منهم الاجتهاد فقط. ولكن لم يحدد قولا معينا هو المطلوب الذي يسعى اليه المجتهد. هذا قول بعض المتكلمين وسيأتي اه جوابه. نعم. واختلف فيه عن ابي حنيفة والشافعي. يعني نقل فيه خلاف عن هذين الامامين ابي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. ولكن الصواب عنهما مع الجمهور. الصواب عن ابي حنيفة والشافعي وعن احمد ومالك الصواب عن هؤلاء الائمة الاربعة و ان المصيب واحد وليس كل مجتهد مصيب وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد ان دليل هذه المسألة قطعي وفرض الكلام في طرفين. وزعم بعض من يرى تصويب المؤلف رحمه الله بدأ في مناقشة الامام الغزالي في كلامه في المستصفى وصدر كلامه بقوله وزعمه. وكلمة وزعم غالبا ليست دائما غالبا انما يشار بها ويعبر بها عن القول الضعيف. والقول غير الثابت. ولهذا قال وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد مثل ابي حامد الغزالي. رحمه الله ان دليل هذه المسألة قطعية. ويقول للمسألة هذه فيها دليل قطعي ما هو الدليل القطعي؟ سيشرح الان هذا الدليل القطعي. نعم وفرض الكلام في طرفين احدهما مسألة فيها نص فينظر. فان كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ اثم لتقصيره. وهذا محل اتفاق بين العلماء. ان المجتهد اذا قصر في الاجتهاد فهو اثم. بغض النظر كونه اصاب في اجتهاده ام اخطأ في اجتهاده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اجتهد الحاكم فاصابه. قوله اذا اجتهد اجتهاد كما عرفنا في اول الباب هو بذل الوسع والطاقة في ادراك الحكم الشرعي. فيفهم منه ان الحاكم اذا لم يجتهد وحكم بمبادئ الرأي هكذا. فانه يكون مقصرا. نعم وان لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه بدليل. فليس بحكم في حقه لانه لم لغو لانه لم يبلغه الدليل فليس بحكم في حقه لكنه هو حكم في نفس الامر. الحكم الشرعي يثبت بمجرد ورود النص والدليل. بمجرد نزول الوحي ثبت الحكم. لكن في حق من لم يبلغه هذا الدليل لم يثبت نعم. بدليل ان الله تعالى لما امر جبريل ان يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة الى الكعبة فصلى قبل اخبار جبريل اياه لم يكن مخطئا. يعني لم يكن مخطئا في صلاته قبل اخبار جبريل عليه السلام. لماذا؟ لانه ما بلغه. الانسان لا يؤاخذ بالحكم الا اذا بلغه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيجوا واهل قباء. ولما النبي يا شيخ بلغه هكذا قل لهم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم واهل قباء ويمكن ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اهل قباء بحذف الواقع نعم ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اهل قباء يصلون الى اهل قباء اهل قباء يصلون الى بيت المقدس لم يبلغهم لم يبلغ لم يبلغهم لم يكونوا مخطئين. لم يكونوا مخطئين يعني في صلاتهم الى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر. لان الحكم لا يثبت في في حق المكلف الا بعد بلوغ الدليل اليه. ولو بلغ اهل قباء اهل قباء فاستمروا واهل مكة على الصلاة الى ان بلغهم لم يكونوا مخطئين. واذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه اولى ولا يخلو اما ان تكون الاصابة ممكنة او محالة. ولا تكليف بالمحال. ومن امر بممكن فترة اثم وعصى. اذ يستحيل ان يكون مأمورا ولم يعصي. ولم يأثم بالمخالفة لمناقضة ذلك للايجاب وزعم ان هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف. هذه خلاصة ما ذكره ابو حامد الغزالي في هذه المسألة وهو ممن يرى ان كل مجتهد مصيب وذكر في هذه المسألة ان الكلام في هذه القضية اما ان يكون في مسألة فيها نص او في مسألة ليس فيها نص. فان كان فيها نص ولم يبلغه لم يبلغ هذا النص الى هذا المكلف او هذا المجتهد والعالم فانه لا يكلف به لانه لم يبلغه النص. واما اذا كان المسألة ليس فيها نصف هي من باب اولى. يعني اذا كان فيه فيما فيه نص لم يكلف به يقول فمن باب اولى ما ليس فيه نص وهو غير مكلف به لانه لم يرد فيه نص اصلا وذكر ان هذا آآ يعني آآ يحسم المسألة وانه دليل قاطع في هذه القضية ولكن كما سيأتي سيرد ابن قدامة رحمه الله على هذا الكلام وان هذا التقسيم الذي ذكره غير مقنع. نعم. ثم قال الظنيات لا دليل فيها فان الامارات الظنية ليست ادلة لاعيانها بل تختلف بالاضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا عمرا مع احاطته به. بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة. بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان. ولا يتصور في القطعية تعارض. يعني هذا من تمام كلام ابي حامد الغزالي هو يقول المسائل الاجتهادية هي المسائل التي ليست فيها ادلة قاطعة وانما هي ادلة ظنية. ثم يذكر ان الادلة الظنية لا دليل فيها يعني لا تكفي للدلالة على الحكم. والله سبحانه وتعالى لم يجعل في هذه المسائل الظنية قولا معينا كلف به العباد. ثم ذكر ان مسألة الظنية هذه مسألة نسبية. الادلة الظنية نسبية يعني تختلف باختلاف الاظافات فقد يكون هذا الدليل راجحا عند زيد من الناس ولا يكون كذلك عند عمرو بل الشخص الواحد يقول قد يترجح عنده هذا الدليل مرة ثم في وقت اخر قد يراه مرجوحا وهو يقصد بهذا ان المسائل الظنية وهي المسائل التي يقع فيها الاجتهاد هذه مسائل لم يقم فيها دليل واذا كان الدليل لم يقم في هذه المسائل فكل مجتهد مصيب قياسا على المسألة التي فيها نص ولم تبلغ المجتهدين. نعم. ولذا ولذلك ذهب ابو بكر بكر الصديق رضي الله عنه الى التسوية في العطاء. وعمر الى التفضيل. وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله واطلعه وعليه فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار اليه وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه. لاختلاف احوال فمن خلق خلقتهما خلقتهما فمن خلق خلقتهما يميل ميلهما ويصير الى ما صارا اليه في الاختلاف. ولكن اختلاف الاخلاق والاحوال والممارسة يوجب فمن مارس الكلام ناسب طبعه انواعا من الادلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه الى ما فيه السياسة والانتقام. ومن رق طبعه مال الى الرفق والمساهلة بخلاف ادلة العقول فانها لا تختلف. هذا ايضا من تمام كلام ابي حامد الغزالي في تقرير ان كل مجتهد مصيب فهو يذكر ان الادلة الظنية هي ادلة نسبية واضافية. ويذكر ايضا في هذا السياق ان اختلاف طمائع المجتهدين واختلاف اه اخلاقهم ان هذا يؤثر في ترجيحاتهم واختياراتي ويذكر ان الانسان الذي يميل الى الرفق والسماحة يأخذ دائما بالعفو. والاقوال اليسيرة والشخص الذي يميل الى الغضب يأخذ بالشدائد والعزائم. فيقول هذه النفسية تؤثر في اجتهادات المجتهدين. ويريد ان يصل من خلال هذا الكلام الى ان الادلة الظنية انها لا توجب الحكم بتصويب احد من هؤلاء العلماء المجتهدين لانها امور ظنية مختلفة نسبية متفاوتة وتتأثر بطبائع المجتهدين وتخصصاتهم وميولهم وانما يقول العبرة بالادلة القطعية الادلة القطعية هي الادلة التي لا تختلف بالنسب والاضافات ولا تختلف بالطبائع والاخلاقيات. وذهب اهل الظاهر وبعض المتكلمين الى ان الاثم غير محطوط في الفروع. بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع. لان العقل قاطع بالنفي الاصلي الا ما استثناه دليل سمعي قاطع. طيب هنا ذكر مسألة التأثيث وان هناك آآ خلافا نقله عن اهل الظاهر وبعض المتكلمين. ولعل الصواب بعض اهل الظاهر ليسوا جميعا. فبعض اهل الظاهر وبعض المتكلمين ذهبوا الى ان الاثم غير محطوط في الفروع يعني عن المخطئ. بعض المتكلمين مثل بشر المريسي. وبعض اهل الظاهر يرون ان الاسم ليس محطوطا كما يقول المؤلف يعني ليس ساقطا عن المجتهد اذا اخطأ في الفروع فالعالم اذا اجتهد واخطأ الصواب فهو اثم عنده اثم عندهم. لماذا؟ قال لان العقل قاطع بنفي بالنفي الاصلي الا ما استثناه دليل سمعي قاطع لماذا يقول لان عندنا دليلا قطعيا وهو التمسك بالاصل بالنفي الاصلي. كل مسألة لم يوجد فيها نص فالواجب الرجوع الى الاصل في المسألة. والتمسك بالاصل هذا اصل قطعي عند الظاهرية وبعض المتكلمين. فلهذا حكموا على هذا المخطئ في الاجتهاد في الفروع بانه اثم لالحقوا الفروع بالاصول الحق الفروع بالاصول فجعلوا المخطئ في الفروع مثل المخطئ في اصول الدين. اثم في خطئه واناس ذهبوا الى عكسهم يعني جعلوا الاصول مثل الفروع فاسقطوا الاثم عن المجتهدين في اصول الدين ايضا وسيأتي مناقشتهم ان شاء الله وانما استقام وانما استقام لهم هذا لانكارهم القياس وخبر الواحد يعني ان هذا القول بان الاثم ثابت في حق المجتهد المخطئ في الفروع هذا مبني على انكار القياس وخبر الواحد. انكار القياس من قبل الظاهرية وانكار خبر واحد من قبل بعض المتكلمين نعم. وربما انكروا الحكم بالعموم والظاهر. وربما انكروا الحكم بالعموم والظاهر. هذا يعود الى بعض المتكلمين اما الظاهرية فهم اهل الظاهر. والعموم من الادلة التي يفزعون اليها في اثبات الاحكام. نعم. وزعم الجاحظ ان مخالفة ان مخالف ملة الاسلام اذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع جميعا. وهذه كلها اقاويل باطلة لما ذكر مذهب بعض الظاهرية وبعض المتكلمين ذكر هذا المذهب المقابل له. هؤلاء الحقوا الفروع بالاصول فاثموا مجتهد المخطئ في الفروع. جاء اناس فالحقوا الاصول بالفروع. فاسقطوا الاثم عن المجتهد المخطئ حتى في اصول الدين وهذا قول ذهب اليه الجاحظ الاديب المعروف وهو آآ رأس طائفة من المعتزلة تعرف بالجاحظة وايضا ممن ذهب الى هذا عبيد الله بن الحسن العنبري البصري القاضي المعروف فهؤلاء ذهبوا الى اسقاط الاثم عن المجتهد المخطئ حتى في اصول الدين. ثم حكم المؤلف رحمه الله الله على هذه الاقاويل بقوله وهذه كلها اقاويل باطلة. ثم شرع في ذكر وجه بطلان هذه الاقوال. نعم. اما الذي ذهب اليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فانا نعلم قطعا ان النبي الله عليه وسلم امر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه وذمهم على اصراره وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم ونعلم ان المعاند ان المعاند العارف مما يقل مما يقل. مما يقل وانما الاكثر مقلدة دين ابائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. والايات الدالة في القرآن على هذا كقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وكقوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم قم فاصبحتم من الخاسرين وقوله وان هم الا يظنون وقوله ويحسبون انهم على شيء وقوله ويحسبون انهم مهتدون وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. وفي الجملة ذموا مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. هذا رد المؤلف رحمه الله على قول الجاحظ في في تصويب المخطئ حتى في اصول الدين وهذا قول كما يقول قول باطل يقينا. لانه يلزم منه تصويب اليهود والنصارى والبلاحدة وكل من ضل في اصول الدين. وهذا باطل مناقض ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذم هؤلاء الكفار والحكم عليهم بالضلال والحكم عليهم بالعذاب والحكم عليهم بالكفر لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة واورد جملة من الايات التي توعد الله سبحانه وتعالى فيها هؤلاء الذين ضلوا في اصول الدين مع انه كما يقول ابن قدامة رحمه الله مع ان الاكثر من هؤلاء قلدوا اباءهم واجدادهم قلدوهم في في هذه العقائد واتبعوهم على هذه المذاهب. انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم تدوم فالمعاند من هؤلاء قليل والجاحظ يقول الذي يعذب من هؤلاء هو المعاند فقط. اما المخطئ الذي اه اجتهد فاخطأ فهذا لا يعد فرد عليه المؤلف رحمه الله بهذه النصوص التي يصعب حصرها نصوص كثيرة في ذم الكفار واليهود والنصارى ولم يعذرهم الله تعالى باجتهادهم لماذا؟ لان هذه قضايا فيا قطعية يعني قامت عليها الادلة اليقينية القطعية. ومن هنا سد باب العذر فيه خلاف الفروع المسائل الاجتهادية التي ليس فيها الا ادلة ظنية في الشرع خفف فيها الامر ولم يحكم على المخطئ فيها بالاثم والضلال فهذا رد ابن قدامة رحمه الله على ما ذهب اليه الجاحظ. وقول العنبري كل مجتهد المصيب ان اراد انهم لم يؤمروا الا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ. يعني ان الله ما امرهم الا بالاديان الباطلة التي كانوا عليها فهذا مثل قول الجاحظ وبالتالي ما ابطلنا به قول الجاحظ نبطل به قول العنبري ايضا. وان اراد ان ما اعتقده فهو على ما اعتقده فمحال. فهو على اعتقاده ان ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحاله. وان اراد ان ما اعتقده فهو على اعتقاد فمحال اذ كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشيء ونفيه وهذه امور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها. فهذا شر من مذهب الجاحظ بل هو شر من مذهب السفسطائية فانهم نفوا حقائق الاشياء وهذا اثبتها. وجعلها تابعة للمعتقدات هذا رد مقالة عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي البصري الذي قال بان كل مجتهد طيب فالمؤلف يقول اذا اراد بهذا ان الله امرهم بما هم عليه من العقائد فهذا مناقض للكتاب والسنة وهو كفر كما قال سابقا فالرد عليه مثل الرد على الجاحظ. اما اذا كان يقصد بهذا الكلام ان كل ما اعتقده الانسان فهو على اعتقاده بمعنى ان كل ما اعتقده الانسان فهو صواب. باعتبار انه مجتهد فيه اذا كان هذا مقصوده فهذا محال. لماذا؟ لانه لا يمكن ان نقول بان الشيء ونقيضه كلاهما واحد ان نقول ان من اعتقد بان محمدا رسول الله فهو حق. وان من اعتقد انه ليس برسول لله فهو حق بعد تناقض وجمع بين المتناقضات وهو من المحالات كما قال ابن قدامة رحمه الله. ثم قال فهذا شر من مذهب الجاحظ بل شر من مذهب السفسطائية. لانهم نفوا حقائق الاشياء وهذا اثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. يعني هذا المذهب بهذا التفسير الذي ذكره هو شر من مذهب السفسطائية صفر طاقية طائفة من فلاسفة اليونان انكروا حقائق الاشياء يعني انكروا ان للاشياء حقائق ليس للاشياء حقيقة ثابتة عنده. وانما هي امور نسبية. هذا موجود يقول بالنسبة لك وغير موجود بالنسبة لفلان. هذا حق بالنسبة لك. وباطل بالنسبة لفلان. فما حقائق للاشياء وانما جعلوها تابعة الاعتقادات. الاعتقادات اصحابها ولهذا قيل لهم السفسطائية فيقول هذا شر من مذهب هؤلاء. لماذا؟ لان هؤلاء لم يثبتوا الحقائق اصلا. لم يثبتوا الحقائق اصلا اما هذا اثبتها وجعلها تابعة لمعتقدات الشخص. مثل ما فعل بعض الملاحدة المعاصرين باختراع نظرية النسبية في دلالات الالفاظ. وان دلالات القرآن دلالات نسبية ودلالات السنة دلالات نسبية وليست لها حقائق. وكل احد يستطيع ان يفسر او يملك الحق ان يفسر النص بما يراه بحسب ارضيته المعرفية كما يقول. هذا هو هذا الكلام. كلام السفسطائية يخرجان من باب واحد. ويتفقان على نفي الحقائق. ليست الالفاظ حقائق واولئك قالوا ليست للاشياء حقائق. ولهذا اقترح بعض العلماء مقترحا لطيفا في التعامل معهم فقال هؤلاء ما يحتاجون الى مناظرة سفسطائي. هؤلاء فقط نعاقبهم قم بضربهم واخذ اموالهم. يعني يضرب ويؤخذ ماله. فاذا صاح قلنا له هل للضرب حقيقة؟ هل للالم حقيقة؟ وهل لاخذ المال حقيقة؟ ان قال نعم فقد ابطل مذهبه. وان قال لا فنقول له لم تتألم ايضا؟ اذا لمن تتألم؟ على اخذ المال والضرب. ابن قدامة رحمه الله يقول هذا المذهب بهذا التفسير هو شر من مذهب السفسطائية ان هؤلاء لم يثبتوا حقائق للاشياء. اما هذا فجعل فقد اثبت الحقائق لكن جعلها تابعة لاعتقاد الاشخاص وقد قيل انما اراد اختلاف المسلمين. يعني بعض العلماء استبعد ان القاضي العنبري ان يقول هذه المقالة ففسر قوله هذا بانه اراد اختلاف طوائف المسلمين فيما بينهم. ما يقصد الاختلاف بين المسلمين والكفار واليهود والنصارى. انما قالوا قصد هذا الاختلاف داخل الملة الاسلامية كالخلاف بين المعتزلة واهل السنة او الخلاف بين الجهمية واهل السنة. انما يقصد الخلاف بين الطوائف الاسلامية. فهؤلاء من اجتهد منهم فهو مصيب ولكن لا يقصد تصويب اليهود والنصارى والكفار الذين اعلن القرآن الكريم كفرهم وتوعدهم على مقالاتهم بالعذاب المهين. نعم. وهو باطل كيفما كان. اذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا؟ والرؤية محالا ممكنة وهذا محال. يعني هذا قول باطل لانه يلزم منه تصويب الاقوال المتناقضة فيجعل القول بان القرآن كلام الله قديم مثل القول بان القرآن مخلوق ويجعل القول بان الله تعالى يرى في الجنة يوم القيامة يراه المؤمنون مثل القول بانهم لا يرونه وهذا تصويب للاقوال المتناقضة وهذا باطل طيب نقف عند هذا ونكمل غدا ان شاء الله في بيان ادلة آآ الجمهور على ان الحق في قول واحد مما اختلف فيه الناس