﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين. ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق

2
00:00:30.050 --> 00:00:49.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا كتاب الطلاق والطلاق هو قال له قيد النكاح او بعضه. هل قيد بعض النكاح؟ حل قيده كاملا او بعضا

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
وحلوا كامل له صور وحلوا وحلوا بعضه بان يكون طلاقا رجعيا الاولى ثم الثانية واما الثالثة فانها طلاق ولا تحل الا بعد الزوج ثم سوف يأتي ان شاء الله تعالى هناك. نعم. يقرأ بلا حاجة والسنة ان

4
00:01:10.150 --> 00:01:28.150
بطلقة واحدة في طهر لم يجامع لم يجامع فيه. ويحرم للبدعة وهو ان يكون في حيض او طهر جامع في ويقع وتسن رجعتها. ولا طيب قوله رحمه الله يكره بلا حاجة

5
00:01:28.500 --> 00:01:48.500
الاصل في في الطلاق انه مكروه. انه مكروه. لكن ان كان ثم حاجة صار مباحا. وهذه القاعدة في المكروهات ان المكروهات تبيحها الحاجة كما ان المحرمات تبيحها الضرورة وذلك لان الشرع يتشوف

6
00:01:48.500 --> 00:02:08.500
اذن النكاح وذاك امر بالنكاح وجعلها من سنة المرسلين. ولان النكاح يكون فيه الاسرة. ويكون الرجل يظن برأت اليه ويكون لهم اولاد ويكونون نواة المجتمع الاسلامي والطلاق عكس ذلك. لكن عند الحاجة

7
00:02:08.500 --> 00:02:39.200
انت سوء الحال بين الزوجين ولا تستقيم فيجوز الطلاق والفقهاء ذكروا ان ذكروا في في الطلاق الاحكام الخمسة. التحريم التحريم والكراهة والاباحة والاستحباب ايش؟ الوجوب. فيجب عند الايلاء اذا ال ولم يعني حلف الا الا

8
00:02:39.200 --> 00:03:01.500
اللي اعطاها ومضت اربعة اشهر ولم يفئ. يجب ان يطلق اما ان يفيء يرجع فينكحها يعني يطأها او يطلقها ويستحب اذا صار تركه احسن. سعة الحال بينهم ولم تستقم حاله ولا حالها. هنا يصل الى الاستحباب

9
00:03:01.500 --> 00:03:17.700
وهذا عند الحاجة ويكره هذا الاصل ويحرم للبدعة كما سوف يمثل المؤلف رحمه الله تعالى. قال والسنة ان يكون بطلقة واحدة في طهر لم يجامع ما فيه هذي السنة يعني الطلاق السني هو ان يطلقها واحدة

10
00:03:17.750 --> 00:03:37.750
لا ثنتين ولا اكثر وان يكون في طهر جامعها فيه. يكون بحيث بعد الحيض يطلقها. فلا يطأها. يقول ويحرم من البدعة والبدعة مثل المؤلف رحمه الله بقوله بان يكون في حيض او في طهر جامعها فيه. فاذا كانت حائض

11
00:03:37.750 --> 00:03:53.800
فهذه بدعة بدعة في هذا الباب. او في طهر جامعها فيه وطلقها فهذه بدعة. طب ما الواجب؟ نقول ان كانت حائضا فيجب ان انتظر حتى تطر ثم يطلق. وان كان في طهر جامعها فيه

12
00:03:53.900 --> 00:04:17.700
فيجب ان ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. تحيظ ليتبين انها ليست حاملا ثم تطهر بحيث تخرج من من الحيض لان الحيض في بدعة طيب لكن لو طلق يقول المؤلف ويقع يعني لو طلق في حيظ او في طول جامع فيه يقع مع التحريم لان البدعة محرمة

13
00:04:17.700 --> 00:04:45.000
فيقع مع التحريم الطلاق وهذا مذهب اكثر العلماء. بل الحنابلة والمالكية والاحناف كلهم يقولون يقع يقع مع التحريم يقول وتسن راجعتها وفيه قول انه لا يقع انه لا يقع ومن التهاون في امر الطلاق

14
00:04:45.050 --> 00:05:06.300
ان بعض الناس ممن ليس اهلا للفتوى. الذي لا اهل فتوى هذا له اجتهاده. لكن ممن ليس اهل الفتوى  اذا اتته امرأة او رجل قد حصل طلاقا بينهم في حيظ. جامع فيه فكأنه يمر مر

15
00:05:06.300 --> 00:05:30.850
اهم في الرمية يفتي هذا امر خطير. اكثر علماء المسلمين على مر العصور ان هذه الصورة تقع تقع ما هي اذا طلقها في حيظ او في طهر الجامعة فيوقعونه مع التحريم. مع التحريم. فهذا هذا

16
00:05:30.850 --> 00:05:55.000
ان التهاون في هذه المسألة ومن التجرؤ على الفتوى الفتوى في الطلاق خطيرة جدا يجب على الانسان الا يدخل نفسه فيها. لان ما معنى فتوى في الطلاق اما ان تحرم امرأة على زوجها او تحلها لمن ليس زوجا لها. هذا معنى الطلاق تفته الطلاق

17
00:05:55.000 --> 00:06:17.800
الفته الطلاق اما ان كملوا اما ان تحرم امرأة على زوجها وتحرمها منه ومن اولاده ومن الميراث ومن النفقة اشياء عجيبة تترتب على امر النكاح او تحل امرأة حرام على الزوج حراما على الزوج لزوج ليس زوجا له

18
00:06:17.900 --> 00:06:37.900
لانه اذا اذا طلقها خلاص صارت جانبية منه. ولذلك يجب ان ان ننتبه لذلك. واذكر لكم موقفين. الموقف اول لسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ال الشيخ. كبير علماء المملكة الان. مرارا اسمعه في يسأل

19
00:06:37.900 --> 00:06:57.400
يسأل فيقول نعرضه على الاخوان في المجلس. مجلس ايش؟ مجلس هيئة كبار العلماء هذا هذا كبير علماء المملكة ومع هذا مسائل ربما لو عرضت على بعض طلاب العلم اليوم قبل ما ينتهي

20
00:06:57.400 --> 00:07:20.050
واستفتي من الجواب يجيه الجواب على طول هذا عالم كبير فعلا في التسعين. في التسعين من عمره من كبار طلب ابن باز والعلماء هو كبار كبير من العلماء اليوم ومع هذا في هذه المسألة يخاف يخاف وهذا من علمه وراءه

21
00:07:20.750 --> 00:07:39.900
يا من علمه ورعه انه ما يتجرأ في امور الطلاق. ويعني بذلك يعني فتوى فيها. ثم ايضا من جهة اخرى يجب ان ان الناس يؤدبون لان صار الطلاق عندهم اسهل من من من ريال الريال

22
00:07:40.200 --> 00:08:00.650
سهل ادنى حركة يطلق يطلق زوجته فعلا او يحلف بالطلاق على صاحبه على الشاهي ولا القهوة ولا المجلس علي الطلاق وعلي الايش  لماذا؟ تهاونوا بمسألة الطلاق ومن اسباب تهون الناس

23
00:08:01.000 --> 00:08:23.550
ان بعض طلاب العلم يسهل عليه الفتوى في امر الطلاق. يقول بعض العلماء ادركنا من كان يستفتى وهو يرعد يستفته ويرعد خوفا من الله عز وجل. لان المفتي هذا موبع عن رب العالمين. المفتي ترى

24
00:08:23.550 --> 00:08:45.250
وقعوا عن رب العالمين ولذلك ابن القيم رحمه الله له كتاب بهذا المعنى اسمه اعلام الموقعين او اعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني بالفتح وبالكسر. كلاهما صحيح اعلام الموقرين عن رب العالمين علماء او اعلام يعني اخبار الموقعين لرب العالمين

25
00:08:45.550 --> 00:09:14.450
المسألة ليست سهلة في عموم المسائل اي مسألة فتوى خطيرة فكيف بالطلاق ثم يأتي الى مسألة اكثر علماء الامة على وقوع الطلاق ثم كان يشرب كأس شاهي على طول. كما قلنا قد لا قد لا يتم المستفتي السؤال يقول لا حلال. او كفر

26
00:09:14.450 --> 00:09:35.850
حتى صار بعض الناس الان تأتينا رسايل يقول طلقت كذا وكذا كم اخرج من من الكفارة؟ ما شاء الله عليك كم تخرج من  انا اذا اتاني غالب مثل هذا اقول راجع المحكمة. راجع مكتب الدعوة راجع مركز الدعوة. يجب ان يرد الناس

27
00:09:35.850 --> 00:09:58.050
علمائهم يجب ان يردع الناس في مسائل الطلاق يجب ان ان ان اذا طلق كانه خرج منها قنبلة في فمه ما تتكلم بالطلاق يعني الطلاق علي الطلاق انت طالق يتخاصم مع زوجته ربما ماتت في غترته

28
00:09:58.100 --> 00:10:19.100
طالق روحي لهلتس. ايش هالكلام ذا؟ لماذا؟ تهاون مسألة طلاق عقد النكاح من اعظم العقود في الدنيا هذا عقد يستحل به الرجل من امراة اجنبية ما لا تستحله امها لعن ابيها

29
00:10:19.400 --> 00:10:40.100
امها ما تنظر الى منظر لهذا الرجل ثم يأتي من يتكلم في هذا المسائل وكأنه الامر يسير والحمد لله وابن عثيمين يقول كذا وهذي فتوى هذا قول ابن عثيمين  انا بعد ان جلست عند شيخنا رحمه الله

30
00:10:40.250 --> 00:11:06.400
مدة وسمعت وسمعت فتواه في اسئلة في العصر وفي الدروس حضرت درسه في البلوغ والمرام وكذلك قرأت فتواه وكلامه وشرحه في الزاد وبيني وبينه بيني وبينه قلت يا شيخ افتي بقولك في الطلاق

31
00:11:07.200 --> 00:11:27.450
اسمعوا افتي بقولك في الطلاق بعد ان صار يعني صرت اروح ويعرفني الشيخ وانا من كبار طلاب الشيخ في السن كبير سن ومع هذا كاد ان يضربني قال لي لا كذا بانتهار

32
00:11:27.850 --> 00:11:52.350
لا وانا تحت رجله درست عنده وسمعت فتواه ومع هذا بانتهار ثم يأتي من لا يمكن سبع فتوى فقط عند الشيخ ابن عثيمين فتوى واحدة يفتي يفتي اذا تنتبهوا اذا فالطلاق في الحيض

33
00:11:52.550 --> 00:12:12.450
او في طهر جامع فيه محرم لكن هل يقع كملوا عند اكثر علماء المسلمين يقع مع التحريم طيب ماذا افعل انا؟ انا خطيب امام مسجد الناس عندي في قريتي يستفتوني. استفتوني ايش اقول يحيى

34
00:12:12.450 --> 00:12:43.750
بابا الله اكبر ها محكم راجع المحكمة قائد المحكمة. راج المحكمة او يروح مركز الدعوة. ليش مركز الدعوة؟ لان مركز الدعوة الان مخولون من من جانب الدولة انهم يرفعون الفتوى لكبار العلوم في هذه المسألة. قد محكمة قد ما تتيسر. المحاكم لا سيما مع كثرة القضايا قد ما يصل الانسان الى الى

35
00:12:43.750 --> 00:13:03.500
لكن مركز الدعوة الحمد لله يروح مركز الدعوة رئيسها او او موظفون ياخذون ولذلك طريقة مركز الدعوة يأتون بالزوج والزوجة وليها ثم يأخذون اقوالهم يرفعون فتوى لكبار العلماء وتجي تجي. هذا الحل

36
00:13:03.700 --> 00:13:17.700
اما والله يا اخي مسكين هذه تجي واحد تقول عندها اولاد واذا يعني فقير بالعافية تزوج ذي يوم يفتي الاخ يفتي الاخ بالجواز والحمد لله في ابن عثيمين انه كذا وكذا

37
00:13:18.050 --> 00:13:43.150
فالمسألة خطيرة جدا. نعم. قال رحمه الله ولا سنة ولا بدعة لحامل ولا وصغيرة وانسة وغير مدخول بها. نعم. يقول لا سنة ولا بدعة للحامل وصغيرة وايسة غير وغير مدخولين به اربع هؤلاء تطلب تطلق مجرد الطلاق

38
00:13:43.150 --> 00:14:04.100
الحامل فالحامل تطغى مباشرة وبعض الناس يظن ان الحامل ما يقع عليها الطلاق نقول يقع الطلاق ولو لتوه جامعها لانه خلص تستقبل عدة واضحة لان الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن والحامل ايش عدتها

39
00:14:04.100 --> 00:14:24.450
الوظع على طول ارتقى طيب الصغيرة لانها لا تحيظ ولا يمكن ان تحمل والمرق الصغيرة من لا تحمل من لا تحمل والايسة من اي اسم الحمل. تقع اذا طغى الطلاق غير مدخول بها عقد عليها

40
00:14:24.450 --> 00:14:40.700
ثم حصل بينهم خصومة قبل ان يدخل بها او قبل ان يخلو بها. يدخل او يخلو. لان حصل خلوة فالصحابة رضي الله عنهم جعلوا عليه العدة اذا فاربع ما لهن يجوز طلاقهن مباشرة الحامل

41
00:14:41.050 --> 00:15:06.050
الصغيرة الايسة ما لم يدخل بها وصريحه هو لفظ الطلاق باي صيغة يعلم منها ايقاعه؟ نعم. طالق انت طالق انا مطلق لزوجتي  نعم ويملك الحر ثلاث طلقات والعبد اثنتين. نعم يعني يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق خلاص انتهى. العبد

42
00:15:06.050 --> 00:15:28.750
نصف من الحر وكنايته لابد فيها من النية وهي نوعان ظاهرة وخفية. الكناية هو ما عبر به عن الظاهر بلفظ يفهم منه المراد. والناس لا يزالون يستخدمون الكناية حتى في حياتهم العملية. نعم

43
00:15:28.750 --> 00:15:55.100
فعلا المؤلف يمثل الكناية الظاهرة التي يفهم منها الطلاق مباشرة ولها احكام الخفية نعم فالظاهرة يقع بها الثلاث كقوله انت انت خلية وبرية وتزوجي من شئت ونحوها مثلا خلية وبرية وانت تذهبي وتجرعي

44
00:15:55.400 --> 00:16:22.500
نعم لا هذي غير متجرع في في الخفية. طيب يقول فالظاهرة يقع بها الثلاث نحو كقول انت خلية. ايش خلية خلية مني خلية من النكاح برية برية مني وتزوجي من شئتي يعني طلقتك انتهى لكن ما الذي يقول؟ يقع بها الثلاث. شف يعني علماء كبار يقول ثلاث تقع

45
00:16:22.800 --> 00:16:55.050
مع ان الطلاق ثلاث حرام ما يجوز. الطلاق بالثلاث حرام. ولذلك القبل الثاني انه لا يقع ثلاث وانما تقع تقع مع النية بالظاهرة واحدة خلنا نغلق الجوال. طيب انها تقع واحدة نعم. والخفية يقع بها واحدة ان لم ينوي اكثر وهي نحو. وخروج واذهبي

46
00:16:55.050 --> 00:17:20.400
ولست لي بامرأة وما اشبهها. هذي الخفية يعني ليست واضحة في قصد الطلاق لكن مع ذلك اذا قالها ونوى الطلاق فانها تقع. طيب فان لم ينو الطلاق نقول ثلاثة لو قال اذهبي اذهبي لاهلك. يقع طلاق نقول ان والطلاق فهو طلاق

47
00:17:20.400 --> 00:17:47.400
زور اهلك روحي تعالي انا بسافر روحي لاهلك لابد مع مع الكناية من بالنية طيب قال انت طالق تصريح يقول لك قصدي طالق يعني من وثاق نقول انما الاعمال بالنيات. لكن عند المحاكمة ولو اشتكته يطلق عليه. لو قال

48
00:17:47.400 --> 00:18:07.400
ما نويت الطلاق قلنا كيف؟ قال طالق انت قلت طالق هذا طالق. نعم. واذا طلق زوجته زوجته واحدة او اثنتين فله المراجعة في العدة. فان انقضت جاز له نكاحها برضاها وعقد

49
00:18:07.400 --> 00:18:27.400
وتكون معه على ما بقي من الطلاق. فان طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب قال الله تعالى الطلاق ومرتان الى ان قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له. انه اذا طلق الاولى فانه له مراجعتها

50
00:18:27.400 --> 00:18:53.300
ما دامت في العدة وهل يشترط رظاها لا علمها لا لكن يشترط على الصحيح ان يشهد فاذا طلق واحدة وما زاد في العدة والعدة سوف تأتي ان كانت حاملا فما دامت حاملا. ان كان التحيض فما لم تغتسل نحيط الثالثة. ان كانت لا تحيض فثلاث اشهر

51
00:18:53.300 --> 00:19:21.850
فما لم يتم الشهر الثالث فله مراجعته ولو قبل التمام بلحظة قال راجعت امرأتي فنقول يصح لكن نقول اشهد الاشهاد واجب لكن ليس الاشهاد شرطا في صحة الرجعة نقول اشهاد واجب لكنه ليس شرطا في صحة الرجعة. طيب اذا بعد الاولى يراجع بعد الثانية يراجع بعد الثالثة

52
00:19:21.850 --> 00:19:45.050
خلص ما عاد يراجع. طيب لو انقضت عدتها بعد الاولى نقول تبين بينونة صغرى كأنها اجنبية فيتزوجها كأن زواج جديد فلابد من ولي وشهود ومهر ورضاها كأنها زوجته جديدة. طيب بعد الثالثة لا تحل له حتى ينكحها

53
00:19:45.050 --> 00:20:13.600
غيره بشرطه كيف شرطه؟ نقول الشرط ان يجامعها الزوج الجديد. بانتشار ثم يتزوجها بنية الزواج لا بنية التحليل. فان تزوجها بنية التحليل لزوجها فهو من كبائر الذنوب لا تحل به نعم يا شيخ الحكمة من الاجهاد وهي عندها اصلا في البيت حتى اللي عنده في

54
00:20:13.600 --> 00:20:33.600
النوم جيد. يقول لماذا يشهد؟ نقول لي الا يأتي الشيطان فيطلقها الثالثة. ثم ترغبه هي ويرغبها هو هذا منعا لهذا سدا لهذا الباب. هذا الباب خطير وقريب قريب التلاعب ليس مع قلة الدين

55
00:20:33.600 --> 00:21:03.600
والحب بينهما ثم او وجود اولاد. ثم يتأولون عن زوجتي وناس عارفين محد ينكر فتشهد تشهد وتشهد. يشهد قصدي. فصل الايلاء حرام. ثم قد لا تكون عنده في البيت اصلا. والغالب عندنا انها تطلقها راحت وهذا خطأ. ولذلك انبه الان بل مهم جدا نقول اذا

56
00:21:03.600 --> 00:21:23.600
الرجل وامرأته فالواجب ان تبقى ويحرم ان يخرجها ويحرم ان تخرج. ولذلك في القرآن نص عز وجل على ذلك. قال الله تعالى في سورة الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واحصل

57
00:21:23.600 --> 00:21:47.350
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ايش بعدها؟ ولا يخرجن. شف وجه الامر نهي للزوج وجه للزوجة ايضا لا تخرجوا من بيوتهن ولا يخرجن. طيب ما يكفي واحد تقول يكفي لكن تأكيد للامر يخاطب الرجل وكذلك اولياءه

58
00:21:47.350 --> 00:22:08.050
وتخاطب المرأة واولياؤها لا احد يخرجها. فالواجب ان تبقى ومع الاسف ان اكثر الناس اليوم بمجرد ما يطلقها يقول روح للهلك. خذي شنطتك. اهي تتطلق تكلم اهلها يقول ما يجوز

59
00:22:08.150 --> 00:22:32.500
ويجب على الاولياء من من الجانبين اولياء الرجل الزوج والزوجة ان يعرفوا ذلك ايضا ويقول اتبقى طلقها تبقى الله امره القرار ولذلك قرارها في البيت من اسباب الرجوع وايضا لو حصل طلاق فلا ينبغي الاعلام الناس يبقى بين الزوج والزوجة فقط لكن يخبر

60
00:22:32.800 --> 00:22:56.400
يخبر احد من اقاربه او من اقاربه العقلاء او اصدقاءه فيخبر طلقت فيشري على الطلاق والرجعة. والاشهاد على الرجعة اعظم من اشهاد على الطلاق. ولذلك الاشهاد على الرجعة اقوى من الاشهاد على الطلاق الاول

61
00:22:56.600 --> 00:23:24.100
ولانه يتضمن الطلاق ايضا طيب اذا فتبقى في البيت لكن لو خرجت لو خرجت ايضا راجعها. نعم. فصل الايلاء حرام. وهو حالف زوج بالله على ترك وطأ زوجته الممكن ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع

62
00:23:24.100 --> 00:23:42.500
بلا عذر امر به. فان ابى امر بالطلاق فان امتنع طلق عليه الحاكم. ويجب بوطئه كفارة يمين وتارك الوطء بلا عذر كمول. نعم. هذا الايلاء. ايش معنى الايلاء؟ اصل الايلاء معنى الحلف

63
00:23:42.700 --> 00:24:07.300
الايلاء معناه الحلف. الايلاء اليمين القسم. الحلف. كله معنى واحد. طب والمراد هنا ان يحذف الزوج على وضع على ترك وضع زوجته اكثر من اربعة اشهر. اكثر من اربعة اشهر. فان كان اقل فليس بإيلاء. طيب ما الواجب؟ نقول

64
00:24:07.300 --> 00:24:31.600
يجوز له ترك الوطأ الى اربعة اشهر بعد الاربعة يؤمر بالرجوع. والمرد بالرجوع ان يجامع. فان جامع فبهوى نعمة وهذا الذي ينبغي. لم جامع نقول طلق طلق فان لم يطلق فان القاضي وهذا معنى الحاكم يطلق عليه. ولو لم يرضى

65
00:24:31.850 --> 00:24:57.050
لان تركها بلا جماع اظرار بها طيب اذ اراد ان يراجع ماذا يفعل؟ نقول تكفر. كما كما لو قلت والله ما اسافر. ورثت السفر وتسافر كفر والله لا اجامع زوجتي واكفر كفارة يمين. طيب وين الكفارة عتق الرقبة نقول هذا في الظهار او في لطف رمظان

66
00:24:57.500 --> 00:25:20.100
ليس ليس كل ايلاء في كفارة مغلظة هذا في كفارة كفارة المعتادة. يقول وتارك الوطء بلا عذر فكمول ما جا معها ولم يحنث جامع زوجتك وهذي مسألة يعني فيها فيها نوع حياء وخجل من الزوجة بالذات من اوليائها لكن قد يحصد

67
00:25:20.100 --> 00:25:48.150
فلا يجامعه يتركه وخاصة من تزوج ثانية نقول هذا لا يجوز وهذا ليس من العشرة المعروف بل الواجب على الرجل ان يقوم بحق زوجته ومن اعظم حقوق الزوجة الفراش الفراش ربما المرأة يعني لا يهمها ان لا يكسوها كسرة جديدة لكن يتركها هذا خطأ

68
00:25:48.150 --> 00:26:08.350
كل حال ان ترك وطأها بلا بلا الى فكمول فكلموني طيب ايش معنى كمول؟ نقول يمهل اربعة اشهر فان لم فان بعد ان اعطيت قل له يلا ياما زوجتك فان ابى نقول طلق فان لم يطلق ها الطلق على القاضي

69
00:26:08.350 --> 00:26:28.350
نعم. فصل الظهار محرم وهو ان يشبه زوجته او بعضها ببعض. او كل ان تحرم تحرم عليه او برجل مطلقا نأتي بالرجل شيخنا يقول ليس هذا ليس ظهارا لان الرجاء

70
00:26:28.350 --> 00:26:48.350
ليس من الاناث. نعم. كقوله انت علي كظهر امي او انت علي حرام ونحوهما. فيكون مظاهرا بذلك ويحرم عليه الوطأ ودواعيه قبل التكفير. وكفارة عتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع

71
00:26:48.350 --> 00:27:10.800
اطعم ستين مسكينا مسلما لكل مسكين مدب لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. الظهار الظهار مأخوذ من الظهر وهو ان يشبه الرجل امرأته زوجته بظهر امه او اخته او حماته او من تحرم عليه على التأبيد. فاذا فعل ذلك

72
00:27:10.800 --> 00:27:32.450
حرمة الزوجة حاربت الزوجة حتى يكفر. حتى يكفر. طيب ثم يحرم عليه الوطأ ودواعيه قبل التكفير الوطء معروف الجماع ودواعيه يقول التقبيل او اللمس كل هذا محرم لانه هو فعل ذلك. ثم الظهار

73
00:27:32.450 --> 00:27:50.750
من اعظم المحرمات حتى سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا وزورا والزور هو من الازورار مأخوذ من الزور والبعد عن الصواب. يعني بعد عظيم عن الصواب ومنكر. طيب ثم

74
00:27:50.750 --> 00:28:14.200
الواجب ان يكفر ويكفر بالترتيب. عتق رقبة فاللي مجد صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما بغير عذر ولا يوم. فان افطر بلا عذر انتقض الشهران وصام من جديد فان لم يستطع الصوم اطعم ستين مسكينا. طيب فين انتقل الى الاطعام

75
00:28:14.450 --> 00:28:30.100
قبل الرقبة وقبل الصيام نقول ما يجزئ. لان هذا كفارة على الترتيب فلا يكفر بي واحد حتى يعجز ما قبله فاول الرقبة والواقع لا ما في رقاب عبيد تعتق نقول الصيام

76
00:28:30.250 --> 00:28:52.250
واكثر الناس على الصيام. ولذلك ننظر هل رمظان يصوم؟ قال يصوم اكيد. فاذا نكفر قال عندي دوام وتعرف تعب نقول تعب من من اللي قال لك ظاهر؟ من قال لك شبه زوجتك بظهر امك؟ تفعل هذا امر محرم الذي سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا

77
00:28:52.250 --> 00:29:17.800
تصوم فان لم يستطع فعلا الانسان عند المريض مرض دائم رمضان ما يصوم اصلا فهناي يكفر بالاطعام ستين مسكينا ويحرم طب انا جامع او دواعي الجماع قبلت اذا عتق وكذا قبل الصيام. تبقى شهرين ما يجي يقربها. طيب

78
00:29:17.800 --> 00:29:41.900
التكفير اختلف العلماء في ذلك لان الله عز وجل قيد آآ بالعتق وكذلك الصوم من قبل ان يتماسى في الاطعام لم يذكر هذا سبحانه وتعالى. فاختلف العلماء بعضهم قال يجوز اذا كان يكفر بالاطعام فله ان يجامع وله ان

79
00:29:42.000 --> 00:30:04.700
الدواعي الجماع ولكن لا شك ان الاحوط الا يفعل حتى يكفر. يكفر. لين تكفير يمكن في ساعة يكفر. بعد الصيام شهرين ولانه اذا اذا امتنع قبل التكفير صار من دواعي ان يبادر بالتكفير يعني بالاطعام اما لو جامع قد ربما

80
00:30:04.700 --> 00:30:25.600
ولذلك ينبغي القول بان من قبل التماس ايضا في الكفارة. نعم. فصل اللعان لا يصح الا من جن فمن قذف زوجته بالزنا وكذبته فلا فله لعانها بان يقول اربع مرات اشهد بالله اني اني

81
00:30:25.600 --> 00:30:42.900
صادق فيما رميت ابيه من الزنا. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم تقول اربع مرات اشهد بالله انه لكاذب في وين الدين؟ عندك ولا ان وان لعنة الله

82
00:30:43.300 --> 00:31:20.300
بالسكون ها؟ بالشدة القرآن وان لعنة الله عليه وان احسن. ها؟ ما في وين؟ اقول في ما في واب. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه هي هذي يعني قصدي كانت الاية ما في الاية ما فيها واو واو

83
00:31:20.450 --> 00:31:45.750
اقرا فشهادة احدهم اكبر شهادة لله اربع اربع شهادة بالله انه لم صادقين وفي الخامسة وان نعمة الله عليه. ها توافقوني ولا توافقون وفي الخامسة الا كيف؟ خذ المصحف يلا

84
00:31:45.850 --> 00:32:23.200
احسن الله اليك يا شيخ. ايش؟ في الواو في الواو زيادة الواو بس ايه وفي الخامسة اول سورة اول وجبة النور بدون واو اقرا شوف والخامسة هذه المرأة كلها في اثنتين ايه انا اخطأت نعم ثم

85
00:32:23.200 --> 00:32:43.200
قل اربع مرات اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به طيب المتن عندك فيه واو عندك والي؟ فيه واو خاص وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فيسقط الحد بذلك

86
00:32:43.200 --> 00:33:09.200
وتثبت الفرقة المؤقتة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. طيب هذا اللعان واللعان عافانا الله واياكم ايمان مكرمة مكررة مقرونة باللعن او الغضب اذا اتهم الرجل زوجته بالزنا واللئان لا يكون بين زوجين فقط فاذا قذف الرجل امرأته بالزنا زوجته

87
00:33:09.200 --> 00:33:29.050
فانه يطلب منه اربعة شهود يشهدون صريحا انها زنت. فان حصل اه رجمت ان كانت ثيبا وجلد كانت غير ثيب. وهذا لم يحصل على مر التاريخ ما هو الشهادة أبدا

88
00:33:29.150 --> 00:33:52.900
ما ثبت زنا بالشهادة على مر التاريخ. لكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل رجل. لماذا؟ بالاعتراف اعتراف ماعز والغامدية واليهوديين كذلك طيب فاذا حصل فقذف زوجته نقول الشهود ما في شهود قلنا حد في ظهرك

89
00:33:52.950 --> 00:34:07.150
يجلد ثمانين جلسة فان قال كيف تجول الدنيا؟ زوجتي زانية عافا الله واياكم. نقول اذا لاعب اما ان تجلد واما ان تلاعن ما في خيار ما دام قذفها فلا خيار

90
00:34:07.450 --> 00:34:25.400
فنقول لاعن واللعان ان يشهد اربع مرات بالله ان زوجته ويشير اليها او فلانة انها زانية وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كانوا من الكاذبين فاذا حصل ثبت الحد عليها

91
00:34:25.500 --> 00:34:45.750
فيقام عليه الحد الا ان تلاغم فالحد الجلد مئة وتغريب سنة ان كانت غير ثيب محصنة غير محصنة. فان كانت كيف زوجته غير محصنة؟ ما بعد دخل بها قد يحصل

92
00:34:46.250 --> 00:35:08.000
لم يدخل بها. طيب فان كانت محصنة فانها ترجم حتى الموت فترجم حتى الموت الحد عليك الان. الا ان تلاعن هي فان لعنت تحلف اربع مرات بالله انه لكاذب فيما رماها به من الزنا. وصرح بذلك

93
00:35:08.650 --> 00:35:33.600
والخامسة ان غضب الله عليهم كان من الصادقين. فاذا حصل لعن لاعن ثم هي لعنت ايضا فان يحصل في بينهما فرقة مؤبدة لا تحل له ابدا طيب ان كان بينهم اولاد ويلحقونه ولو كانت حاملا بعد اللي عانقوه ولا كانت حاملا الا اذا انتهى من الولد

94
00:35:34.400 --> 00:35:52.300
اذا قال ما في بطنها ليس لي ينتفي طيب يقول المؤلف فيسقط الحد بذلك عليه وعليها. ما الحد الذي عليه الجلد واللي عليها الرجم او الجلب والتغريب وتثبت الفرقة المؤبدة

95
00:35:52.900 --> 00:36:18.550
خلاص ما تحل ابدا. وينتفي الولد بنفيه لانها قد قد اتهم بالزنا لكن قد سبق ان حملت منه. حملت منه. فان انتفى من الولد انتفى لابد عند عند الملاعنة ان يصرح والا يلاحقه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش ولا العاهر؟ الحجر

96
00:36:18.550 --> 00:36:46.700
حتى لو كان فعلا ليس منه ولم ينتفي منه يلحقه يلحقه طيب لكن هل له ان ينتفي من الولد بدون اتهام بالزنا؟ الجواب نعم. لكنه يلاعن يلائم كيف ذلك؟ نقول لانها قد توطأ بالاكراه تكره. ويعرف انه ما جامعها ثم تحمل زوجته. لكنه ما اتهم بالزنا

97
00:36:46.700 --> 00:37:10.300
او توطأ بشبهة او ما اشبه ذلك من الاعذار لفيقول هذا وليس مني قال لا ما اتهم الزنا. لكن ليس هنا لاعن. والملعنة سوء صفتها ان يقول اشهد بالله ان هذا ليس ولدي. اشهد بالله اربع مرات. ثم يلعن نفسه في الخامسة

98
00:37:10.650 --> 00:37:30.650
يلعن نفسه الخامس ان هذا ان كان كاذبين فانه ملعون عافانا الله واياكم. وانه ينتفي الولد. واذا انتفى الولد في الحالين سواء كان انتهى بالزنا مع انا في الولد او انتهى من الولد بدون قذف بالزنا فانه لا يلحقه. وانما يلحق امه ابدا ولا يبثه ولا

99
00:37:30.650 --> 00:38:06.800
ينتسب اليه ونقف هنا والله تعالى اعلم. ايه الا عند الحاكم. ايه. هلال ما يلزمه يخبر الحاكم خلاص يكفي يطلقها لكن لو كان عندنا ولد منها حامل فيلاعن واذا تيقن يقينا ان الولد ليس له يلاعن ايضا

100
00:38:07.100 --> 00:38:37.600
اذا عندنا احوال يتهم بالزنا وليست حاملا. يتهمها بالزنا وهي حامل ولد منه. ما ينتفي الولد يتهم الزنا والولد ليس منه يلاعن ينتفي بالولد. وعند الانتفاء يكفي ملاعنة واحدة الرابعة ان ينتفي من الولد بدون انتهاء بدون اتهام الزنا. فيلاعن على الانتهاء من الولد

101
00:38:37.600 --> 00:39:05.500
لا اربع اربع مرات من الكاذبين. لا قد ينتفي من الولد بدون مفارقة يقوم وضعت بشبهة وضع تكرها هذا قد يحصل في البلاد التي الامن فيها ضعيف قد تكره النساء على الزنا. ويكون الرجل قد سافر او ما شابه ذلك يتيقن او حتى تخبر

102
00:39:05.500 --> 00:39:37.700
ثم تحمل ويثق منها وربما يعني حصل جهود فعلا انه ناس انهجموا على البيوت قد يحصل في البلاد التي ضاع الامن فيها ايش؟ ايش ايش لا وقوع الطلاق بالظهار هذا في الجاهلية

103
00:39:37.700 --> 00:40:03.850
المبادرة ليست طلاق ليس ظهور ليس طلاقا بهار تحرم عليه لكن القاضي يطلق عليه بالنسبة لمحكمة الاسرة الجديدة ان الواحد الواحدة بتروح تحط لك جوزها. طلق زوجها  ايه اذا كان عليها ظرر كان لا ينفق عليها لا يطؤها عشرته ساءت

104
00:40:03.900 --> 00:40:25.750
ايضا يعني ترى يوجد كثير من الرجال يسيئون عشرة النساء. نعم يوجد ايضا نساء تتطلق بدون سبب بل ربما مع زميلاتها تبي تسافر تقول طلقني تروح معك لما تطلقها والقاضي ليس قام الا آآ

105
00:40:25.750 --> 00:40:45.750
النفقة بتاعتها دلوقتي على مين؟ هي تشيلها ولا والزوج يشيلها؟ في عدة الطلاق يكفي اذا كانت رجعية فالنفقة عليه او كانت حاملا النفقة عليه. بعد الطلاق بعد العدة ليس عليه نفقة

106
00:40:45.750 --> 00:41:05.750
العزال اللي موجودين والاولاد. الاولاد على ابيهم بكل حال. ماشي الاولاد على ابيه. ايه. طيب. نفقتها هي هي النفخة التي فقد تلات تشهر. ايه. طيب والعزال؟ شرط شرط العزال. شرط القايمة بتاعتها. مش قصدي كان مؤخر

107
00:41:05.750 --> 00:41:32.800
ايوة المؤخرة. يجب ان يعطيه اجيبه. يعطينا؟ نعم المؤخر يدفع لها. واذا قلنا امس انه ينبغي ان يكون الان في العقود مهرا مؤخرا لان بعض الناس خاصة الشباب يعني بمجرد اشكال بسيط اللقاء. نقول جيب الباقي تعال وقلت انه لو كان مثلا المهر مئة وثلاثين حاضرة سبعين مؤخرا

108
00:41:32.800 --> 00:41:52.200
تثقل عليه ما يطلق ويتحمل لو هي اللي راحت المحكمة واتطلقت. لو هي اللي راحت طلقت نفسها. ايوا. ايه اللي هو يجوز برضو هو اللي يديها برضو حسب النظام. ضبط النظام عندكم

109
00:41:52.250 --> 00:42:09.350
لكن اذا كانت هي اللي طلبت الطلاق ايوة يقول ما لم اطلق الا اذا تنازلت عن عن المهر المؤخر اللي هي اللي تتنازل عن لو طلبت الطلاق له ان يقول لن اطلقها الا اذا تنازع

110
00:42:09.350 --> 00:42:29.350
عن المؤخر الصالح احسن الله اليك. اه سؤال واحد بس. قل احسن الله اليك. يقول قلت لرجل والله والله ان تذهب بسيارتي ثم حلف هو الا يذهب بها وذهب على سيارته فهل عليه كفارة ام لا؟ نعم

111
00:42:29.350 --> 00:42:50.600
عليك كفارة كفارة يمين يقول احسن الله اليك هل اذا اخرت الاستغفار بعد صلاة المغرب؟ هل ايش؟ اذا اخرت الاستغفار بعد صلاة المغرب الى الساعة العاشرة ليلا هل هذا مخالف شرعا؟ وعلي شيء؟ لا اذكار اذكار الصلاة ليست واجبة

112
00:42:51.000 --> 00:43:07.700
لكنها اذا تركتها بعذر او بغير عذر فهي سنة الفاتحة محلها ما تقضيها. اذا تقصد الاستسقاء بعد الصلاة لان بعد السلام تقول استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله. اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخره. اذكار الصلاة

113
00:43:08.100 --> 00:43:27.550
لو تشرع بعد الصلاة فان تركتها عمدا او جهلا او نسيانا وطالت المدة سنة فات محلها لا تقضيها قل احسن الله اليك. ما الحكم في رجل دائما يطلب في تحليل نساء مطلقات اكثر من

114
00:43:27.550 --> 00:43:46.250
خلاص ايش يطلب ايش؟ يطلب في تحليل نساء تحليل. نعم. هذا تيس سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار وفعله ملعون عليه ومن كبائر الذنوب ولا تحل المرأة بذلك

115
00:43:46.300 --> 00:44:07.850
قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وسماه التيس المستعار. ايش التيس المستعار؟ الان التيوس في في تيوس فحول الغنم يجي بالتيس الحظيرة وينزو على الغنم ثم تيأس حظرة اخرى وهكذا هذا رجل كتيس

116
00:44:08.150 --> 00:44:30.200
تقبيح لفعله يقول احسن الله اليك ما حكم عقد زواج من لا تصلي ومن لا يصلي؟ لا يحل قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هنحلن لهن ولو اصلا عقد فان هذا العقد لا يصح لكن لو تابوا يجددون العقد

117
00:44:30.700 --> 00:44:52.950
لابد من تجديد العقد يقول احسن الله اليك مر معنا في درس الامس عن عن النكاح انه لا يجوز نكاح الملعونة فما معنى الملعونة الملاعنة التي قد لعنها زوجها لا يجوز له ان ينكحها. فالذي اتهم بالزنا ثم لعن ولاعنته

118
00:44:53.200 --> 00:45:12.300
لا يحل له ان يتزوجها بعقد جديد ابدا لا بعقد جديد ولا بغير عقد. يقول احسن الله اليك طلب منا الدكتور بحثا فقلدت بحثا جاهزا لشخص واشعر بالندم والوسوسة. هل راتبي يكون حراما اذا توظفت

119
00:45:12.300 --> 00:45:37.000
اعد يقول احسن الله اليك طلبوا منا الدكتور بحثا فقلدت بحثا جاهزا لشخص واشعر بالندم والوسوسة هل راتبي يكون حراما ام لا اذا توظفت اما اذا كان تقليد يعني نظرت في بحث الاخرين ثم فعلت مثله بنفسك هكذا ستفعلون الناس يراجعون الكتب ينظرون في

120
00:45:37.000 --> 00:45:58.150
البحوث التي قبلهم ويستفيدون من غيرهم هذا ليس حراما واما اذا كان لا نقلته او تركت احدا يفعل بالايجار ويبلغنا ان بعض الناس الان مدرسين خصوصيين يبحثون للطلاب الجامعات وربما بعضها الماجستير بل ربما الدكتوراة

121
00:45:58.550 --> 00:46:23.550
نقول من فعل ذلك يروح للرياض الى هيئة كبار العلما يسألهم اخر سؤال يقول احسن الله اليك هذا يقول ان والده توفي حريقا رحمه الله هل هو شهيد؟ نعم انه شهيد لكنه شهيد في الاخرة واما في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه مع المسلمين كغيره. لكنه من شهداء الاخرة

122
00:46:23.550 --> 00:46:34.986
