﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.900
سم بالله   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب المعتدات

2
00:00:40.100 --> 00:01:03.050
باب المعتدة باب العدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العدة هي مدة تتربصها كل امرأة فارقت زوجا كل مرة فارقت زوجا بشرط ان يكون اما دخل بها او خلا بها

3
00:01:03.200 --> 00:01:24.350
اما دخل بها او خلا بها الا في الطلاق اذا كان لم يدخل بها. عفوا الا في الوفاة فانها تعتد وان لم يدخل بها ولم يدخل بها. بمجرد العقد فان المتوفى عنها تعتد كما سوف يأتي. وليس العدة الاحداد

4
00:01:24.650 --> 00:01:44.650
الاحداد انما يلزم المرأة التي متوفا عنها زوجها. سواء دخل بها او لم يدخل. خلا بها او لم يخلو. اما العدة فتلزم كل كل امرأة فارقت زوجا خلا بها نعم. والمعتدات ست. يعني ستة انواع ست انواع

5
00:01:44.650 --> 00:02:04.650
الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع حمل تصير به امه ام ولد. طيب هذه الحامل الحامل سواء كانت مطلقة او مفسوخة او مخالعة او متوفا عنها زوجها عدتها بوضع الحمل

6
00:02:04.650 --> 00:02:24.650
لكن ما الحمل اي حمل؟ نقول لا بد ان يكون الحمل مما تبين في خلق انسان. وهذا معنى قوله الى وضع كل لحمل تصير به امه ام ولد. يعني لو كانت امة. ولذلك في نسخة بما تصير به امة

7
00:02:24.650 --> 00:02:44.650
ما ولد وتصير الامة ام ولد اذا وضعت ما تبين في خلق انسان واقل ما يتبين فيه خلق الانسان واحد ثمانون يوما اذا حملت واحد وثمانين يوما فما فوق هذي تبين في خلق الانسان ما دون ذلك ما يتبين. لانها اربعون يوم من نطفة

8
00:02:44.650 --> 00:03:04.650
ثم اربع يوم العلقة ثم ثم بعد ذلك مضغة لكن مخلف وغير مخلقة فاذا خلقت وضعت هنا تبين في خلق انسان فتنقضي به العدة وتصير الامة ام ولد. وش معنى الامة ام

9
00:03:04.650 --> 00:03:26.150
نقول امه ان مملوكة الامة هي الملوكة وتصير ام ولد اي انها يكون لها احكام خاصة فلا تباع وكذلك اذا اه اذا مات سيدها فانها تكون حرة. نعم. واقل مدة

10
00:03:26.150 --> 00:03:49.100
حمل ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين. نعم اقل مدة الحمل ستة اشهر ستة اشهر فانولدت بعد ست اشهر وعاش فهذا يكون يكون ان هذا يتبع الميت اقل شيء طيب قال العلماء

11
00:03:49.100 --> 00:04:09.100
ان اقل حمل ستة اشهر جمع بين ايتين. قال الله تعالى والوالدات يرضون اولادهن حولين كاملين. والحولان اربع شهور شهرا وقال وحمل وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل الفصال ثلاثون شهرا والرضع اربعة

12
00:04:09.100 --> 00:04:26.250
شهرا فنبين ما بين المدتين ستة اشهر قالوا في ذلك اقل الحمل ستة اشهر لكن الغالب انها تسعة ولكن ليس مع الهزأ بالظبط قد تتقدم يومين او اقل او اكثر وقد تتأخر

13
00:04:26.300 --> 00:04:46.300
نعم. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل. فتعتد حرة اربعة اشهر وعشرا. وامة فهذه المدة. نعم من توفي عنها زوجها وليست حاملة. كم تبقى؟ نقول تبقى اربعة اشهر اربعة اشهر وعشرة

14
00:04:46.300 --> 00:05:11.850
ايام تتربص وهنا ما دام متوفى عنها فانها تتربص وايضا تحاد وسوف يأتي الكلام على الاحداد وترك اشياء معينة طيب فالحرة اربعة اشهر وعشر لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. والامة يعني مملوكة نصفها كم

15
00:05:11.850 --> 00:05:37.300
اني اه شهران وخمسة ايام وهذي باجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الثالثة ذات الحيض المفارقة المفارق ذات الحيض المفارقة في الحياة. صح. فتعتد حرة بثلاث حيض وامة بحيضتين. هذا النوع الثاني الثالث من

16
00:05:37.300 --> 00:05:56.700
المعتدات وهي الحائض المفارقة في الحياة طيب والمفارقة في اللي مات؟ ومن تقدم انها تعتد كم؟ اربعة اشهر وعشرة بدون النظر الى الحيض اما هذي تعتد ثلاث حيض طيب فان مات وهي حائض

17
00:05:56.900 --> 00:06:16.900
وما تحتسب تبغى تطهر ثم آآ تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض اذا طهرت من حي الثالثة واغتسلت خلاص انتهت عدتها. فان طلقها فان طلقها في طهر وكذلك تنتظر

18
00:06:16.900 --> 00:06:36.900
حتى تحيظ ثم تطهر تحيظ ثم تطهر تحيظ ثم تطهر ولذلك ما يجوز مفارقته هي وهي قائظ ولا يفوتون جامعها فيه لانها لا تستقبل عدة واظحة. نعم. الرابعة المفارقة في الحياة

19
00:06:36.900 --> 00:06:56.900
وهي لا تحيض لصور او اياس فعدتها ان كانت حرة ثلاثة اشهر وشهران ان كانت امة ومبعضة بالحجاب. طيب المفارقة في الحياة مثل هذي مثل ذات الحيض لكنها ما تحيظ. كيف تعتد؟ نقول ثلاث اشهر

20
00:06:56.900 --> 00:07:20.550
لان كل حيضة يقابلها شهرا. فالغالب ان النساء يحضن في كل شهر مرة طيب فتعتد ثلاث حيض ثلاث اشهر وشهران ان كانت امة صب لنا شهر ونصف اما الحيض فالحيض لا تتبعض. الشهر يتبعض

21
00:07:20.750 --> 00:07:40.750
واما الحيض فلا تتبعاض فتكون حيضتين. عدة ذات حيض. واما الامة فعدتها نصف الحرة. كم تعتد؟ شهرا ونصف ومبعضة التي بعضها حر وبعضها مملوك هذه بحسبها. فتكون اكثر من من اكثر من

22
00:07:40.750 --> 00:08:00.750
امة واقل من الحرة. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. فتتربص ثلاثة اشهر ثم تعتد كايسة. وان علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يعود. فتعتد به او تبلغ

23
00:08:00.750 --> 00:08:20.000
ان الاياس فتعتد عدته هذي التي آآ ارتفع حيضها ولم تدري ما تحيض فهذه لها حالة. الحالة الاولى ان تعلم ما الذي رفعه ويرفع الحيض اشياء منها الرظى فالمرضع في الغالب لا تحيض

24
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
لان هذا الدم سبحانه يتحول الى غذاء للجنين. وربما يكون مرضا فاذا علمت ما رفعه فانها لا تزال في في العدة تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به. فان لم تعلم ما تدري فانها تعتد. تتربص تسعة اشهر للحمل

25
00:08:40.200 --> 00:09:03.750
ثم تعتد كايسة والايسة كم؟ ثلاث اشهر؟ نعم. اعدت بالغة لم لم تحض ومستحاضة مبتدأة او معصية كائسة بالاشهر. فان قيل كيف بالغة لم تحفظ؟ كيف عرفنا بلوغها؟ نقول بالسن. بالسن او بغيره من علامات

26
00:09:03.750 --> 00:09:32.600
البلوغ فالحيض لا يدخل هنا. ومستحق مبتدأة وهي التي انطلق معها الدم حتى لا تتميز والصواب ان المبتدأة انها تنظر الى غالب غالب حيض سعيها. تأخذه ان تأخذه تتحيض به فتعتد بالحيض. فالصواب من المستحاضة انها تعتد بالحيض

27
00:09:32.650 --> 00:09:59.000
نعم. السادسة امرأة المفقود ولو امة تتربص اربع سنين ان انقطع خبره لغيره طيبة ظاهرها الهلاك. وتسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة. ثم تعتد للوفاة طيب امرأة المفقود امرأة سافر زوجها وغاب

28
00:09:59.200 --> 00:10:19.150
وهذي لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون ظاهر سفره السلامة. والثانية ان يكون ظاهر سفره الهلاك فان كان ظاهر الهلاك كمن سافر في باخرة او في قطار ثم انقلب وغرقت السفينة

29
00:10:19.200 --> 00:10:32.900
فالغالب منه مات اذا لم يأتي خبر وفي الغالب منه مات مع من مات. لقد يكون تقطع قد يكون احترق في في البحر قد تكون اكلات الاسماك. فهنا اربع سنين ثم تعتد للوفاة

30
00:10:33.250 --> 00:10:56.050
طيب اذا كان ظاهره السلامة ها تبقى الى تسعين سنة لان هذي مدة تربص في الميراث كما سوف يأتينا فاذا كان تزوجت عمرها خمسطعشر سنة ثم غاب سفر زوجها. كم تبقى؟ تبقى خمسا وسبعين سنة متربصة

31
00:10:56.050 --> 00:11:23.850
يعني اللي في سنها ماتن وتزوجا وجابت بنات تزوجن وبنات ما تزوجن بعدين هي تتزوج عقب تسعين سنة خطاب تتزين لهم. يعني عمرها تسعين سنة. ولا شك ان هذا ضعيف فالصواب انه في كلا الحالين ان القاضي يضرب مدة لهذا الغائب

32
00:11:24.150 --> 00:11:54.150
تضرب مدة بغيبته ثم يحكم بوفاته ثم يقسم ماله وايضا زوجته تتزوج هذا هو الصواب وليس هذه السنين الطويلة لا دليل على ذلك وفي مشقة اي نعم الوفاة وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة وان لم تحد. وان لم تحد

33
00:11:54.150 --> 00:12:16.300
وش عندك؟ بالتاء بالفتح تحت من هنا طيب طيب طلق غائب او مات ولم يأتي خبره الا بعد المدة العدة. فمتى تعتد نقول انتهت الاذن وانتهى الحداد. مثاله رجل سافر ثم مات

34
00:12:16.350 --> 00:12:36.750
ولم يأتي خبره الا بعد خمسة اشهر. وامرأته ليست حاملا. خلاص انتهت. انتهت العدة والاحداد. طلقها ولم يخبرها الا بعد ان حاضت ثلاث حيض. خرجت من عدة ثلاث اشهر اللي كانت تحيض خرجت من عدة. نعم

35
00:12:36.750 --> 00:12:56.750
ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. ويجب على زوجة ميت ويباح لباء. وهو ترك كوزينة وطيب وكل ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها. الان هذا الاحداث والحداد خاص بنوع من النساء

36
00:12:56.750 --> 00:13:15.600
ما هي؟ المتوفى عنها زوجها بس. هذا الواجب غيرها يجوز الاحداد ثلاث ايام فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير زوج فوق ثلاث ليال

37
00:13:15.750 --> 00:13:35.750
طيب اذا فيجوز الاحداث من الام البنت الزوجة اذا طلقت لو طلقت من تحد ثلاث ايام لها ذلك ام المتوفى اخته عمته اقاربه لهم ذلك. لان هذا من حظوظ النفس. كون المرأة تترك الزينة

38
00:13:35.750 --> 00:14:00.950
تعتزل مجالس الضحك من اجل نفسها آآ تأخذ حقها في الحزن لان الحزن النفس ايضا لا يقال واحد يا اخي لا تحزن. هذا امر طبيعي كذلك يقول لا تبكي ان بعض الناس الطفل قد يبكي لا تبكي خلك رجال يقول لا بالعكس خله يبكي نام البكاء الزائد

39
00:14:01.300 --> 00:14:21.300
يعني بعض الاطفال عاد يبكي بكاء زائدا نقول هذا هذا يسكت لكن البكاء المعتاد حزنا او مثلا ضربه اخوه او ادبته امه ثم بكى خله يبكي. هذا ينفس عما في قلبه. كذلك الاحداث ترك الزينة ترك الانطلاق

40
00:14:21.300 --> 00:14:41.650
لمدة معينة لا بأس فيجوز ثلاث ايام. اما المتوفى عنها زوجها فلابد من اربعة اشهر وعشرة. طيب ما الاحداد عرف المؤلف بقوله هو ترك الزينة وطيب وكل ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها تتركه. قال العلماء

41
00:14:41.650 --> 00:15:10.850
دلت الادلة على ان ما اترك المرأة في الاحداث عندي ستة اشياء الاول الطيب بانواعه الطيب انواع سواء كان بحورا او كان زيتا يعني من الزيوت السائلة او غيرها الا اذا طهرت فانها تقطع رائحة الحيض اعزكم الله بالطيب لا بأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:10.850 --> 00:15:29.600
الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار الثاني الحلي ترك الحلي سواء كان في اليد او في الاصابع او في الوجه يسمى عندنا شيخنا عبد الرحمن اللي في الوجه

43
00:15:29.650 --> 00:15:55.600
الزميل يوضع في في الانف طيب ايضا في الاذن يسمى الحلق الحلق الرجل يقول كان فيما سبق يضعونه الحجل ها المهم اي ما اي مكان طيب ايظا الحلي الان ما يسمى في الجوالات

44
00:15:55.650 --> 00:16:16.250
الجوال بعض النساء يكون فيه جوالها جمال نقول شيله يسمى نفس اسم خاص اكسسوارات الاكسسوارات تبغى تشيل تخلي جوال عاديا يعني لا تجعل شيئا جميلا طيب الشنطة ايضا كذلك. اذا كان فيها جمال

45
00:16:16.400 --> 00:16:38.200
ما ما تلبسها نقول حتى عند النساء نقولية اصلا هذا انما يكون عند النساء. اما تتزين وتخرج شنطتها امام الرجال هذا ما يجوز اصلا. لا محدة ولا غير محدة لكن عند النساء ما تتجمل طيب الثالث الكحل فان الناس لا تكتحل حتى

46
00:16:38.200 --> 00:17:04.750
اجد حتى لو كحل لو كان كحلا علاجيا الرابع الثياب الجميلة لا تلبس ثيابا جميلة. طيب وهل للحداد ثياب معينة لون معين؟ الجواب لا. اي ثوب لكن بغير زينة ثم قيل الاسود يقول لا الاسود مو ليس للباس الاحداث. تلبس اسود اخضر احمر

47
00:17:05.150 --> 00:17:23.750
ابيض يقول حتى الابيظ اذا كان مفصلا على صورة لباس النساء لا بأس لا بأس طيب لكن لا بد ان لا يكون في زينة مزركشا مزينا فالزركشة والتزيين هذا ما يجوز

48
00:17:23.950 --> 00:17:51.950
طيب الخامس الخامس الحنة فانها لا تختضب بالحناء لكنها تختظب بالسدر وما اشبه ذلك. طيب الشامبو يقول لا بأس بالشامبو بشرط الا يكون فيه طيب. فان فيه قوات الغالب انها معطرة لكن في شامبوهات ما فيها عطر وان فيها نكهة عادية لكنها ليست طيبا

49
00:17:51.950 --> 00:18:12.000
ليس فيه عطر طيب الخاء طيب ومن ذلك من الزينة الحمرة حمرة في الشفتين او المكياج فان هذا لا يجوز وحتى المدرسين وحتى المدرس ما فرق لان بعض الناس يقول انا مدرسة مع زميلاتي يقول ولو

50
00:18:12.300 --> 00:18:32.450
مدرسة وغير مدرسة. واذا عرفنا انك محدة تترك لكن هل يجوز للمدرسة ان تذهب المدارس؟ الجواب نعم ولذلك الخامس السادس الا تخرج تبقى في بيتها اربعة اشهر وعشرة او كانت حامل حتى تضع

51
00:18:32.550 --> 00:18:56.800
مدة الاحداث لكن لها الخروج في النهار لحاجة وفي الليل لضرورة اذا ما تخرج الا في الليل كملوا ضرورة والنهار لحاجة ومن الحاجة مدرسة او طالبة لا بأس تخرج. طيب ومن ذلك ان تحتاج الى مزرعتها. انت تقوم عليها او على غنمها

52
00:18:56.800 --> 00:19:16.800
او على بقرها تحت او ما اشبه ذلك هذا لا بأس فتخرج بقدر الحاجة ثم ترجع اذا فهذه الاشياء التي تجذبها المحاد نعم. ويحرم بلا حاجة تحول من مسكن وجبت فيه. ولها الخروج لحاجة النهار. نقول يجب

53
00:19:16.800 --> 00:19:33.550
ان تبقى في في مسكن الزوج بيت الزوج سواء كان مملوكا او مستأجرا. لكن لو قالت ان في بلد ما في احد مثل موظف في بلد بعيد وما عندي احد كان زوجي يقوم علي. وتبقين ايضا

54
00:19:33.800 --> 00:19:53.800
ارجو انكم تبقى الا اذا كان ظرورة. ما احد يقوم عليها وخوف عليها هنا تتحول الى بيت اهلها الى بيت اهل الزوج لها ذلك. نعم. ومن ملك امة يوطأ يوطأ مثلها حرم

55
00:19:53.800 --> 00:20:13.800
ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع. ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر. نعم من ملك امة وقد مر معنا ان الايماء الان مات فيهما ولا في عبيد الان وسبب الرق للنساء والرجال هو الكفر

56
00:20:13.800 --> 00:20:37.050
ان لم يغضب المسلمون ذلك لكن الغير موجود لكن تبقى احكامه احكامه قد يكون مرة ثانية. من ملك امة فانه لا يطأها ولا مقدماته حتى تستبرأ فالحامل بالوضع وغير ذات الحمل ان كان التحريض بحيضه والتي لا تحيض بشهر. نعم. ولا ردة في فرقة

57
00:20:37.050 --> 00:20:51.200
قبل وطئ او خلوة او بعدهما ممن لا يولد لمثله. وهذا نادر ان يتزوج من من لمثله. لكن اه ان ان يطلقها قبل ان يدخل بها ويدخل بها هذا كثير

58
00:20:51.400 --> 00:21:09.800
كثير يحصل خلاف بينهم قد عقد عليها طيب نقول العدة والمهر نقول اما العدة فلا عدة لها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها

59
00:21:09.800 --> 00:21:41.000
طيب المهر نقول ان كان سمي لها مهر فنهى نصفه نصفه طيب  فان كانت الفرقة منها هي نقول كذلك كان اسمه الا اذا قال الزوج لا نطلق الا نصف المهر فله ذلك. هذا مخالعة هذا كالمخالعة. نعم. باب الرضاع

60
00:21:41.000 --> 00:22:02.800
باب الرظا الرظاع ان يحصل لبن المرأة في بطن الصدر. سواء كان بالمص من الثدي او من الرضاعة يعني تحلب حليبها في رضعها او شربا في كاس او في آآ قدر او المهم يحصل اللبن في بطنه

61
00:22:02.800 --> 00:22:24.550
له شرطان الشرط الاول يعني الشرط ان يكون الرضاعة مؤثرا ان يكون في الحولين وان يكون خمس وجبات فاكثر فان كان بعد الحولين ما اثر وان كان دون الخمس رضعات ايضا ما اثر. هذا هو الصواب. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على الرضيع

62
00:22:24.550 --> 00:22:44.550
وفروعه وان نزل؟ نعم. اذا يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. لكن على من؟ نقول على من تعلق به الرضاع. وهو الرابع والمرضعة هو صاحب اللبن. هو الزوج في الغالب الموجود وقد يكون غير الموجود. لكن هذه نوادر. فالراظع

63
00:22:44.550 --> 00:23:12.250
يتأثر هو وفروعه طيب حواسيه واصوله ما يتأثرون يعني امه وابوه لا دخل لهم اخوان واخواته لا دخل لهم. طيب المرظعة؟ نقول مرظعة كأنه خرج من بطنها هذا الرابع كأنه خرج من بطنها وكذلك زوجها كأنه ولده فهي تأثر تماما به. نعم

64
00:23:12.250 --> 00:23:34.300
محرم خمس رضعات في الحولين. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه وكل رجل تحرم عليه بنته كابنه واخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها

65
00:23:34.300 --> 00:23:53.550
عليه هذا ضابط ذكر الفقهاء في من؟ كيف يتأثر؟ نقول كل امرأة تحرم عليه بنتها كامي وجدته اذا ارظعت طفلة حرمتا عليه. كل رجل تحرم عليه بنته من النسب اذا ارضعت امرأته امرأة هذا الرجل بنتا حرمتها عليه

66
00:23:53.950 --> 00:24:13.950
اخوك مثلا اخوك بنته من من النسب تحرم عليك. لو ارضعت زوجته بنتا حرمت عليك ذلك نعم. ومن قال ان زوجته اخته من الرضاعة بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول ان

67
00:24:13.950 --> 00:24:33.350
صدقته ويجب نسفه من كذبته وكله بعد دخول مطلقا. يعني من اعترف ان هذه المرأة اخته. نقول تحرم ان لم يتزوجها اولا فان كان زوجته فسخ النكاح هو اعترف خلاص انها اخته طيب

68
00:24:33.450 --> 00:24:53.450
فان ثم المهر نقول ان كان قد دخل المهر انتهى. المهر قد انتهى. فان لم يدخل نظرنا ان كان سمي مهرا سمي لها مهر فنصفه. فلها نصفه. نعم. ومن شك في رضاع او عدده بنى عن اليقين

69
00:24:53.450 --> 00:25:13.450
ويثبت لان الاصل عدمه. اذا شك في الرظاء هل في رظى او لا ما في رظا؟ ما في رظا. طيب في رظا ما ندري عن عدد. الاصل وعدم الاكتمال. نعم. ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. لا

70
00:25:13.450 --> 00:25:38.300
امرأة مرضعة مرضية يعني لارضعت لكن بشرط ان تكون ثقة. اما لو كانت غير ثقة او حاسدة او تريد تفريق بينه وبين زوجته فلقد يكون فنقول لا لا التي لا يثق منها لا يؤخذ قولها وكذلك رجل فالشهادة الرجل في هذا كالمرأة اذا كان موثوقا

71
00:25:38.300 --> 00:26:08.600
نعم باب النفقات. النفقة هي كفاية من يمونه في اربعة اشياء الطعام والشراب والكسوة والمسكن. هذه هي النفقة. نعم. التزويج اذا صار اهل اهل الزواج. ويجب على زوج النفقة زوجته من اكل وشرب وكسوة وسكنى بالمعروف

72
00:26:08.600 --> 00:26:28.600
بالمعروف كيف بالمعروف؟ يعني ما تعارف به الناس. ولذلك قال فيفرض فيفرض الامام. هذا عند التنازع. اما لو اتفقوا بدون تنازع فلو اسكنها في رأس خشبة. وهي راضية الحمد لله. في خيمة والناس في عمارات في البر والناس في البلد

73
00:26:28.600 --> 00:26:48.600
ماذا امتراض وانتهى الامر؟ لكن عند التنازع القاضي ينظر فيهم. هل هو غني؟ هل هي غنية؟ هل هو فقير هكذا الذي ينظر اليه هو الزوج في الاصل. نعم. فيفرض لموسرة مع

74
00:26:48.600 --> 00:27:08.600
دايرين عندها تنازع عادة المسيرين ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلها ولفقيرة مع فقير مثلها نعم ولذلك يجب على النساء بالخصوص ان تنظر الى حال زوجها ولا تنظر الى من في سنه

75
00:27:08.600 --> 00:27:28.600
او اقاربه الناس يختلفون في الغنى وفي الوظائف في القدرة المالية فيجب على المرأة تراعي زوجها. كما ان الرجل ايضا يراعي جدل اذا كان غنيا في مجتمع غني يجب ان يعطيها كغيرهم لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهي

76
00:27:28.600 --> 00:27:53.050
كذلك لقول الله تعالى ولهن مثل اللي عليهن بالمعروف. والغالب الغالب جدا قد نقول ثمانين تسعين بالمئة الناس كلهم مستقيمة لحالهم. هناك شواذ حتى الان ما يسمى بالخلع وانها تطلب الخلع كم كم طلبت خلع؟ كم في مجتمعنا من الاف بل ملايين الزواجات والبيوت حالها

77
00:27:53.050 --> 00:28:12.150
مستقيم فلا يعمم ما يحصل من شواذ الناس في هذا الامر. ايضا يعني يجب ايضا ننظر الى الى المرأة وكذلك الرجل فبعض الناس يقول اعوذ بالله من هذه المرأة خلاءة زوجها. خلاعة زوجها

78
00:28:12.250 --> 00:28:32.250
نقول قد تكون بينها وبينهم امور ما تطاق. بعض الناس لا يصلي. بعض الناس صاحب مخدرات. بعض الناس سيء المعاملة. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية صاحب نساء وهي تطلع على ما اطلع انت عليه فلا يحكم. نعم يدخل في الاصلاح

79
00:28:32.250 --> 00:28:49.800
وينظر في في المشاكل خاصة من اقارب الزوج والزوجة. اما ان يحكم على كل امرأة خلعت زوجها بانها لا خير فيها وانها من نسويات وانها كذا وكذا هذا غير صحيح. نعم. وعليه مؤنة

80
00:28:49.800 --> 00:29:15.250
نظافتها لا دواء واجرة طبيب. يعني موية نظافة مثل يعني الشامبو والصابون ما اشبه ذلك الماء في مجتمعات ما عندهم ماء  طيب باقي شيء دواء اجر الطبيب مرضت فعند الفقهاء عند بعض الفقهاء لو هي بتموت والزوج قاعد يقول ما عليك شيء. خلك هذا على اهلها

81
00:29:15.250 --> 00:29:38.250
كان ابوه واخوانه خلهم يجون والصواب انه يجب عليه الدواء بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقد تعرف الناس الان انا من من اهم شيء يعني المرض وذلك قد تصبر المرأة على مثلا ما جاب لها صابون ولا شامبو ولا بينما مريضة الطبيب قال لا ماني

82
00:29:38.250 --> 00:30:08.250
هذا ما يجب هذا غير صحيح اذا فمن حقوق الزوجة ان يذهب به الى الطبيب والطبيبة بخصوصها ويدفع الاجرة ويشتري الدواء هذا من الاسرة بالمعروف. فتجب لرجعية وبائن حامل لا متوفى عنا. نعم النفقة تجب للرجعية لانها زوجة. وكذلك البائن الحامل. مطلقة

83
00:30:08.250 --> 00:30:25.700
ثلاثا او مخالعة لانه حامل وما في ما في بطنها ما في بطنها لك فتنفق عليه عليها من اجله. لا متوفا عنها لماذا؟ نقول لان بمجرد الوفاة انتقل المال الى الورثة

84
00:30:25.700 --> 00:30:51.000
من ضمنهم تقول انفق على نفسك من من تركة الزوج نعم. ومن نشزت اوصامت او حجت نفلا بلا اذنه او سافرت لحاجتها باذنه سقطت هذا مسقطات النفقة منها ان تنشز ايش معنى النشوز؟ نقول النشوز هو معصيتها له في ما يجب

85
00:30:51.000 --> 00:31:19.000
عليها. فتعصيه ولا سيما في الفراش او في نظافة البيت او ما شابه ذلك. المؤمن انها هنا تسقط نفقتها او تصوم بلا اذنه. فان اذن لها النفقة باقية او حجت بلا اذنه ايضا تسقط نفقته او سافرت لحاجتها بلا اذنه والصوب انها سافرت باذنه

86
00:31:19.000 --> 00:31:42.400
فالمعروف انها تبقى نفقتها نعم. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته؟ يعني انا سافر وما ترك نفقة عند زوجته نقول في ذمته فلو صرفت استدانت اذا رجع يسدد هذا النفقة وجوبا. ومن تسلم من

87
00:31:42.400 --> 00:32:12.400
يلزمه تسلمها او بذلته هي اوليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته صغره دون البلوغ. مرضه مريض ما يقع. عنده مرض في اعضائه لا يستطيع الوضع وجبه مقطوع الذكر. وقد يكون في حرب في اعتداء. اذا تسلم زوجته وبنت نفسها فانه تجب نفقتها

88
00:32:12.400 --> 00:32:32.400
وهذا قد يحصل هذا نوادر يكون قد تملك يعني عقد ثم قال خذ زوجتك. فقال انتظروا اذهب ثلاث سنوات شهور نقول اليوم واليومين من اجل جهاز الشقة جهز نفسه لا بأس. واما هذه المدة فانه يلزمه النفقة. ويحكم عليه القاضي

89
00:32:32.400 --> 00:32:57.600
بان ينفق. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. اعمال نفسها فلا تمكنهم من الفراش او تبقى عند اهلها حتى يسلم نهر الحال فان كان المهر مؤجلا فانه يجب ان تسلم نفسها. نعم. واذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او السكنى او

90
00:32:57.600 --> 00:33:15.200
طاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله. واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن حاكم. يعني لو كان معسرا معسرا وما استطاع ان ينفق عليها لا مسكن ولا اكل ولا شرب ولا كسوة

91
00:33:15.250 --> 00:33:39.600
فلها انت ان تفسخ بذي الحاكم تشتكي على القاضي افسخها او غاب ولم يرجع له نفقة. سافر وما انفق عليه ولا ارسل لها لها طلب الفسق من الحاكم. نعم فصل وتجب على موسر النفقة او نقف هنا هذه نفقة الاقارب تأتي ان شاء الله تعالى

92
00:33:39.600 --> 00:34:25.750
غدا نعم. اذا كانت صغيرة لا يطع مثلها ما يجري عليها النفقة حتى لو تسلمها ما يطع مثلهم؟ قالوا لان النفقة مقابل استمتاع. هذا يندر وكله هذا ضابط من تحرم عليه

93
00:34:25.750 --> 00:34:49.250
النساء يتحرم بالرضاعة هذا ضابط استنبطه الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاء ما يحرم النسب. فقد يكون الضابط هذا يربك يقول كل امرأة كل بنت تحرم مقابلتها من النسب فتحرم من الرضاع وريح نفسك

94
00:34:49.350 --> 00:35:19.950
نعم. نعم تمام واخواتها وعمات عماته يعني عماته ذا الرضيع يعني اخوات الاب خضار اما اخوانه هو واخواته وابوه وامه ما لهم دخل عياله الفروع هذي اللي لهم دخلة في الرظا

95
00:35:19.950 --> 00:35:57.350
ايش؟ لا الصلة غير التحريم الصلة انما تكون في النسب لكن المراد هنا في النظر والخلوة والمحرمية والسفر طب ما الصلة؟ لا ما تجب. السائل يقول احسن الله اليك يقول الوالد توفي وبعد اربعة اشهر توفيت جدتي. وبعد عشر سنوات توفي اعمامي. فهل احد يرث من اولاد

96
00:35:57.350 --> 00:36:21.400
اعمامي يقول توفي والده ثم بعد اربعة اشهر توفيت جدته بس واحدة واحدة الجدة من ابنها احتلت من ابنها فلها السدس. فلها السدس الا اذا كان ما عنده اولاد ولا جمع اخوة فتاخذ ثلث

97
00:36:21.400 --> 00:36:41.400
الظاهر هنا انه عنده اولاد انه هو الان يقول ابو فتاخذ السدس فقط بعده يقول بعد عشر سنوات توفي اعمامي بس اعمامه يرثون من امهم اللي هي جدتك انت فهي ورثت من ابيك السدس يدخل في مالها فاذا

98
00:36:41.400 --> 00:37:09.950
توفيت اذا كان هم اولادها فقط فهم ياخذون مالها كله. ولا دخلكم انتم لان اباك قد توفي فانقطعت صلتك بجدتك لان اعمامك يحجبونك. بس يقول احسن الله اليك  يقول كثير من المصلين اراهم يصلون يوم الجمعة في وقت النهي. فهل هناك سنة في ذلك؟ بعض العلماء قال ان

99
00:37:09.950 --> 00:37:29.150
والجمعة ما في وقت نهي بشرط ان يكون يصلي منذ دخل المسجد حتى يأتي الامام لكن جمهور على ان الجماعة كغيرها اذا قرب الزوال وقف الصلاة. تقول احسن الله اليك

100
00:37:29.150 --> 00:37:51.150
تكلفت الزوجة تكاليف سفرها واولادها. فهل لها ان تأخذ من من زوجها المال بدون علمه اذا كان بالمعروف فلا بأس. كنت تحتاج الى السفر اما اذا كان سفر الفرجة او ما اشبه ذلك فانها لا تأخذ

101
00:37:51.550 --> 00:38:11.550
يقول احسن الله اليك ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ اذا يجوز صرف النية الى نافلة اطلقه. واما معينة معينة فانها تبطل الاثنتان. مثال انسان دخل يصلي العشاء. ثم بعد ركعة

102
00:38:11.550 --> 00:38:34.850
حتى بعد ان كبر الاحرام تذكر ما صلى المغرب فغير نيته للمغرب نقول بطلة العشاء والمغرب اما العشاء فانك غيرت نيته اما المغرب فانك لم تنوها من الاول لكن لو لو حولها الى ما فعلت مطلقة مثال الانسان يصلي اه جاء متأخرا ثم جلس مع الامام

103
00:38:34.850 --> 00:39:03.450
في التحيات وسلم الامام ثم قام فصلى ركعة ثم احس بجماعة قد دخلوا. واقاموا الصلاة فله ان يغير نيتي نافلة ويتم ركعة ثم ادخل معهم يعني نافة مطلقة نعم. يقول احسن الله اليك. هل يجوز ان ينفق الرجل على امه واخواته؟ علما انه

104
00:39:03.450 --> 00:39:27.700
مقصر في نفقة زوجته وعياله لا هو يطالب اولا بنفقة زوجته وعياله هذا اولا هذا واجب عليه. ثم اذا كان عنده مال وامه محتاجة اخذ محتاجات ينفق عليهم. اما ان ينفق على امه واخواته دون زوجته واولاده فلا شك ان هذا خطأ. هذا ترك الامر

105
00:39:27.700 --> 00:39:47.500
الواجب الاولي نعم. لكن اخشى ان بعض النساء اذا رأت زوجها يعطي امه وخواته تغار مع انها موفرة هالبيت والطعام والشراب لكن لا يعطيها مالا في يدها فتقول ما ينفق عليه. هل انت في بيت؟ ادفع

106
00:39:47.500 --> 00:40:14.350
جار اذا كان مؤجر او ملكا يدفع الماء يدفع الكهرباء يأتي بالطعام خلاص ايش بعد تبين؟ يقول احسن الله مولاي هل تنصحوني بالقراءة في تفسير البحر المحيط نعم اذا كنت تريد النحو تتعلم قواعد النحو قالوا ان فيه كل شيء الا التفسير

107
00:40:14.350 --> 00:40:34.350
ثم يا اخي الكريم هل خلصت ابن سعدي؟ خلصت ابن كثير؟ خلصت ابن جرير؟ لا انصحك بهذا البحر المحيط انما يراجع العلماء في مسائل نحوية وما اشبه ذلك. انا انصحك بتفسير ابن سعدي رحمه الله. واصغر

108
00:40:34.350 --> 00:40:54.350
منه التفسير الميسر اللي من اخراج مجمع الملك فهد رحمه الله فهذا تفسير موثوق. اخر سؤال يقول احسن الله يقول بنت عمه رضعت مع اخيه. فهل يصح لي ان اتزوج اختها؟ اختها

109
00:40:54.350 --> 00:41:18.850
نقول نعم لان اختها ما لها دخل وانت كذلك لكن اذا كانت بنت عمك وضعت مع اخيك من امك فتكون هذه اختك. بنت عمك اختك. اختها لك ان تتزوجها ايضا نفسه يقول زوجة ابي ارضعت اه بنتا فهل تكون هذه البنت اختا لي؟ نعم يخط لك من الرضاعة من الاب

110
00:41:18.850 --> 00:41:30.015
اذا كان خمس رضعات في الحولين