سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب المعتدات باب المعتدة باب العدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العدة هي مدة تتربصها كل امرأة فارقت زوجا كل مرة فارقت زوجا بشرط ان يكون اما دخل بها او خلا بها اما دخل بها او خلا بها الا في الطلاق اذا كان لم يدخل بها. عفوا الا في الوفاة فانها تعتد وان لم يدخل بها ولم يدخل بها. بمجرد العقد فان المتوفى عنها تعتد كما سوف يأتي. وليس العدة الاحداد الاحداد انما يلزم المرأة التي متوفا عنها زوجها. سواء دخل بها او لم يدخل. خلا بها او لم يخلو. اما العدة فتلزم كل كل امرأة فارقت زوجا خلا بها نعم. والمعتدات ست. يعني ستة انواع ست انواع الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع حمل تصير به امه ام ولد. طيب هذه الحامل الحامل سواء كانت مطلقة او مفسوخة او مخالعة او متوفا عنها زوجها عدتها بوضع الحمل لكن ما الحمل اي حمل؟ نقول لا بد ان يكون الحمل مما تبين في خلق انسان. وهذا معنى قوله الى وضع كل لحمل تصير به امه ام ولد. يعني لو كانت امة. ولذلك في نسخة بما تصير به امة ما ولد وتصير الامة ام ولد اذا وضعت ما تبين في خلق انسان واقل ما يتبين فيه خلق الانسان واحد ثمانون يوما اذا حملت واحد وثمانين يوما فما فوق هذي تبين في خلق الانسان ما دون ذلك ما يتبين. لانها اربعون يوم من نطفة ثم اربع يوم العلقة ثم ثم بعد ذلك مضغة لكن مخلف وغير مخلقة فاذا خلقت وضعت هنا تبين في خلق انسان فتنقضي به العدة وتصير الامة ام ولد. وش معنى الامة ام نقول امه ان مملوكة الامة هي الملوكة وتصير ام ولد اي انها يكون لها احكام خاصة فلا تباع وكذلك اذا اه اذا مات سيدها فانها تكون حرة. نعم. واقل مدة حمل ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين. نعم اقل مدة الحمل ستة اشهر ستة اشهر فانولدت بعد ست اشهر وعاش فهذا يكون يكون ان هذا يتبع الميت اقل شيء طيب قال العلماء ان اقل حمل ستة اشهر جمع بين ايتين. قال الله تعالى والوالدات يرضون اولادهن حولين كاملين. والحولان اربع شهور شهرا وقال وحمل وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل الفصال ثلاثون شهرا والرضع اربعة شهرا فنبين ما بين المدتين ستة اشهر قالوا في ذلك اقل الحمل ستة اشهر لكن الغالب انها تسعة ولكن ليس مع الهزأ بالظبط قد تتقدم يومين او اقل او اكثر وقد تتأخر نعم. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل. فتعتد حرة اربعة اشهر وعشرا. وامة فهذه المدة. نعم من توفي عنها زوجها وليست حاملة. كم تبقى؟ نقول تبقى اربعة اشهر اربعة اشهر وعشرة ايام تتربص وهنا ما دام متوفى عنها فانها تتربص وايضا تحاد وسوف يأتي الكلام على الاحداد وترك اشياء معينة طيب فالحرة اربعة اشهر وعشر لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. والامة يعني مملوكة نصفها كم اني اه شهران وخمسة ايام وهذي باجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الثالثة ذات الحيض المفارقة المفارق ذات الحيض المفارقة في الحياة. صح. فتعتد حرة بثلاث حيض وامة بحيضتين. هذا النوع الثاني الثالث من المعتدات وهي الحائض المفارقة في الحياة طيب والمفارقة في اللي مات؟ ومن تقدم انها تعتد كم؟ اربعة اشهر وعشرة بدون النظر الى الحيض اما هذي تعتد ثلاث حيض طيب فان مات وهي حائض وما تحتسب تبغى تطهر ثم آآ تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض اذا طهرت من حي الثالثة واغتسلت خلاص انتهت عدتها. فان طلقها فان طلقها في طهر وكذلك تنتظر حتى تحيظ ثم تطهر تحيظ ثم تطهر تحيظ ثم تطهر ولذلك ما يجوز مفارقته هي وهي قائظ ولا يفوتون جامعها فيه لانها لا تستقبل عدة واظحة. نعم. الرابعة المفارقة في الحياة وهي لا تحيض لصور او اياس فعدتها ان كانت حرة ثلاثة اشهر وشهران ان كانت امة ومبعضة بالحجاب. طيب المفارقة في الحياة مثل هذي مثل ذات الحيض لكنها ما تحيظ. كيف تعتد؟ نقول ثلاث اشهر لان كل حيضة يقابلها شهرا. فالغالب ان النساء يحضن في كل شهر مرة طيب فتعتد ثلاث حيض ثلاث اشهر وشهران ان كانت امة صب لنا شهر ونصف اما الحيض فالحيض لا تتبعض. الشهر يتبعض واما الحيض فلا تتبعاض فتكون حيضتين. عدة ذات حيض. واما الامة فعدتها نصف الحرة. كم تعتد؟ شهرا ونصف ومبعضة التي بعضها حر وبعضها مملوك هذه بحسبها. فتكون اكثر من من اكثر من امة واقل من الحرة. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. فتتربص ثلاثة اشهر ثم تعتد كايسة. وان علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يعود. فتعتد به او تبلغ ان الاياس فتعتد عدته هذي التي آآ ارتفع حيضها ولم تدري ما تحيض فهذه لها حالة. الحالة الاولى ان تعلم ما الذي رفعه ويرفع الحيض اشياء منها الرظى فالمرضع في الغالب لا تحيض لان هذا الدم سبحانه يتحول الى غذاء للجنين. وربما يكون مرضا فاذا علمت ما رفعه فانها لا تزال في في العدة تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به. فان لم تعلم ما تدري فانها تعتد. تتربص تسعة اشهر للحمل ثم تعتد كايسة والايسة كم؟ ثلاث اشهر؟ نعم. اعدت بالغة لم لم تحض ومستحاضة مبتدأة او معصية كائسة بالاشهر. فان قيل كيف بالغة لم تحفظ؟ كيف عرفنا بلوغها؟ نقول بالسن. بالسن او بغيره من علامات البلوغ فالحيض لا يدخل هنا. ومستحق مبتدأة وهي التي انطلق معها الدم حتى لا تتميز والصواب ان المبتدأة انها تنظر الى غالب غالب حيض سعيها. تأخذه ان تأخذه تتحيض به فتعتد بالحيض. فالصواب من المستحاضة انها تعتد بالحيض نعم. السادسة امرأة المفقود ولو امة تتربص اربع سنين ان انقطع خبره لغيره طيبة ظاهرها الهلاك. وتسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة. ثم تعتد للوفاة طيب امرأة المفقود امرأة سافر زوجها وغاب وهذي لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون ظاهر سفره السلامة. والثانية ان يكون ظاهر سفره الهلاك فان كان ظاهر الهلاك كمن سافر في باخرة او في قطار ثم انقلب وغرقت السفينة فالغالب منه مات اذا لم يأتي خبر وفي الغالب منه مات مع من مات. لقد يكون تقطع قد يكون احترق في في البحر قد تكون اكلات الاسماك. فهنا اربع سنين ثم تعتد للوفاة طيب اذا كان ظاهره السلامة ها تبقى الى تسعين سنة لان هذي مدة تربص في الميراث كما سوف يأتينا فاذا كان تزوجت عمرها خمسطعشر سنة ثم غاب سفر زوجها. كم تبقى؟ تبقى خمسا وسبعين سنة متربصة يعني اللي في سنها ماتن وتزوجا وجابت بنات تزوجن وبنات ما تزوجن بعدين هي تتزوج عقب تسعين سنة خطاب تتزين لهم. يعني عمرها تسعين سنة. ولا شك ان هذا ضعيف فالصواب انه في كلا الحالين ان القاضي يضرب مدة لهذا الغائب تضرب مدة بغيبته ثم يحكم بوفاته ثم يقسم ماله وايضا زوجته تتزوج هذا هو الصواب وليس هذه السنين الطويلة لا دليل على ذلك وفي مشقة اي نعم الوفاة وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة وان لم تحد. وان لم تحد وش عندك؟ بالتاء بالفتح تحت من هنا طيب طيب طلق غائب او مات ولم يأتي خبره الا بعد المدة العدة. فمتى تعتد نقول انتهت الاذن وانتهى الحداد. مثاله رجل سافر ثم مات ولم يأتي خبره الا بعد خمسة اشهر. وامرأته ليست حاملا. خلاص انتهت. انتهت العدة والاحداد. طلقها ولم يخبرها الا بعد ان حاضت ثلاث حيض. خرجت من عدة ثلاث اشهر اللي كانت تحيض خرجت من عدة. نعم ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. ويجب على زوجة ميت ويباح لباء. وهو ترك كوزينة وطيب وكل ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها. الان هذا الاحداث والحداد خاص بنوع من النساء ما هي؟ المتوفى عنها زوجها بس. هذا الواجب غيرها يجوز الاحداد ثلاث ايام فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير زوج فوق ثلاث ليال طيب اذا فيجوز الاحداث من الام البنت الزوجة اذا طلقت لو طلقت من تحد ثلاث ايام لها ذلك ام المتوفى اخته عمته اقاربه لهم ذلك. لان هذا من حظوظ النفس. كون المرأة تترك الزينة تعتزل مجالس الضحك من اجل نفسها آآ تأخذ حقها في الحزن لان الحزن النفس ايضا لا يقال واحد يا اخي لا تحزن. هذا امر طبيعي كذلك يقول لا تبكي ان بعض الناس الطفل قد يبكي لا تبكي خلك رجال يقول لا بالعكس خله يبكي نام البكاء الزائد يعني بعض الاطفال عاد يبكي بكاء زائدا نقول هذا هذا يسكت لكن البكاء المعتاد حزنا او مثلا ضربه اخوه او ادبته امه ثم بكى خله يبكي. هذا ينفس عما في قلبه. كذلك الاحداث ترك الزينة ترك الانطلاق لمدة معينة لا بأس فيجوز ثلاث ايام. اما المتوفى عنها زوجها فلابد من اربعة اشهر وعشرة. طيب ما الاحداد عرف المؤلف بقوله هو ترك الزينة وطيب وكل ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها تتركه. قال العلماء دلت الادلة على ان ما اترك المرأة في الاحداث عندي ستة اشياء الاول الطيب بانواعه الطيب انواع سواء كان بحورا او كان زيتا يعني من الزيوت السائلة او غيرها الا اذا طهرت فانها تقطع رائحة الحيض اعزكم الله بالطيب لا بأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار الثاني الحلي ترك الحلي سواء كان في اليد او في الاصابع او في الوجه يسمى عندنا شيخنا عبد الرحمن اللي في الوجه الزميل يوضع في في الانف طيب ايضا في الاذن يسمى الحلق الحلق الرجل يقول كان فيما سبق يضعونه الحجل ها المهم اي ما اي مكان طيب ايظا الحلي الان ما يسمى في الجوالات الجوال بعض النساء يكون فيه جوالها جمال نقول شيله يسمى نفس اسم خاص اكسسوارات الاكسسوارات تبغى تشيل تخلي جوال عاديا يعني لا تجعل شيئا جميلا طيب الشنطة ايضا كذلك. اذا كان فيها جمال ما ما تلبسها نقول حتى عند النساء نقولية اصلا هذا انما يكون عند النساء. اما تتزين وتخرج شنطتها امام الرجال هذا ما يجوز اصلا. لا محدة ولا غير محدة لكن عند النساء ما تتجمل طيب الثالث الكحل فان الناس لا تكتحل حتى اجد حتى لو كحل لو كان كحلا علاجيا الرابع الثياب الجميلة لا تلبس ثيابا جميلة. طيب وهل للحداد ثياب معينة لون معين؟ الجواب لا. اي ثوب لكن بغير زينة ثم قيل الاسود يقول لا الاسود مو ليس للباس الاحداث. تلبس اسود اخضر احمر ابيض يقول حتى الابيظ اذا كان مفصلا على صورة لباس النساء لا بأس لا بأس طيب لكن لا بد ان لا يكون في زينة مزركشا مزينا فالزركشة والتزيين هذا ما يجوز طيب الخامس الخامس الحنة فانها لا تختضب بالحناء لكنها تختظب بالسدر وما اشبه ذلك. طيب الشامبو يقول لا بأس بالشامبو بشرط الا يكون فيه طيب. فان فيه قوات الغالب انها معطرة لكن في شامبوهات ما فيها عطر وان فيها نكهة عادية لكنها ليست طيبا ليس فيه عطر طيب الخاء طيب ومن ذلك من الزينة الحمرة حمرة في الشفتين او المكياج فان هذا لا يجوز وحتى المدرسين وحتى المدرس ما فرق لان بعض الناس يقول انا مدرسة مع زميلاتي يقول ولو مدرسة وغير مدرسة. واذا عرفنا انك محدة تترك لكن هل يجوز للمدرسة ان تذهب المدارس؟ الجواب نعم ولذلك الخامس السادس الا تخرج تبقى في بيتها اربعة اشهر وعشرة او كانت حامل حتى تضع مدة الاحداث لكن لها الخروج في النهار لحاجة وفي الليل لضرورة اذا ما تخرج الا في الليل كملوا ضرورة والنهار لحاجة ومن الحاجة مدرسة او طالبة لا بأس تخرج. طيب ومن ذلك ان تحتاج الى مزرعتها. انت تقوم عليها او على غنمها او على بقرها تحت او ما اشبه ذلك هذا لا بأس فتخرج بقدر الحاجة ثم ترجع اذا فهذه الاشياء التي تجذبها المحاد نعم. ويحرم بلا حاجة تحول من مسكن وجبت فيه. ولها الخروج لحاجة النهار. نقول يجب ان تبقى في في مسكن الزوج بيت الزوج سواء كان مملوكا او مستأجرا. لكن لو قالت ان في بلد ما في احد مثل موظف في بلد بعيد وما عندي احد كان زوجي يقوم علي. وتبقين ايضا ارجو انكم تبقى الا اذا كان ظرورة. ما احد يقوم عليها وخوف عليها هنا تتحول الى بيت اهلها الى بيت اهل الزوج لها ذلك. نعم. ومن ملك امة يوطأ يوطأ مثلها حرم ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع. ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر. نعم من ملك امة وقد مر معنا ان الايماء الان مات فيهما ولا في عبيد الان وسبب الرق للنساء والرجال هو الكفر ان لم يغضب المسلمون ذلك لكن الغير موجود لكن تبقى احكامه احكامه قد يكون مرة ثانية. من ملك امة فانه لا يطأها ولا مقدماته حتى تستبرأ فالحامل بالوضع وغير ذات الحمل ان كان التحريض بحيضه والتي لا تحيض بشهر. نعم. ولا ردة في فرقة قبل وطئ او خلوة او بعدهما ممن لا يولد لمثله. وهذا نادر ان يتزوج من من لمثله. لكن اه ان ان يطلقها قبل ان يدخل بها ويدخل بها هذا كثير كثير يحصل خلاف بينهم قد عقد عليها طيب نقول العدة والمهر نقول اما العدة فلا عدة لها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها طيب المهر نقول ان كان سمي لها مهر فنهى نصفه نصفه طيب فان كانت الفرقة منها هي نقول كذلك كان اسمه الا اذا قال الزوج لا نطلق الا نصف المهر فله ذلك. هذا مخالعة هذا كالمخالعة. نعم. باب الرضاع باب الرظا الرظاع ان يحصل لبن المرأة في بطن الصدر. سواء كان بالمص من الثدي او من الرضاعة يعني تحلب حليبها في رضعها او شربا في كاس او في آآ قدر او المهم يحصل اللبن في بطنه له شرطان الشرط الاول يعني الشرط ان يكون الرضاعة مؤثرا ان يكون في الحولين وان يكون خمس وجبات فاكثر فان كان بعد الحولين ما اثر وان كان دون الخمس رضعات ايضا ما اثر. هذا هو الصواب. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على الرضيع وفروعه وان نزل؟ نعم. اذا يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. لكن على من؟ نقول على من تعلق به الرضاع. وهو الرابع والمرضعة هو صاحب اللبن. هو الزوج في الغالب الموجود وقد يكون غير الموجود. لكن هذه نوادر. فالراظع يتأثر هو وفروعه طيب حواسيه واصوله ما يتأثرون يعني امه وابوه لا دخل لهم اخوان واخواته لا دخل لهم. طيب المرظعة؟ نقول مرظعة كأنه خرج من بطنها هذا الرابع كأنه خرج من بطنها وكذلك زوجها كأنه ولده فهي تأثر تماما به. نعم محرم خمس رضعات في الحولين. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه وكل رجل تحرم عليه بنته كابنه واخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه هذا ضابط ذكر الفقهاء في من؟ كيف يتأثر؟ نقول كل امرأة تحرم عليه بنتها كامي وجدته اذا ارظعت طفلة حرمتا عليه. كل رجل تحرم عليه بنته من النسب اذا ارضعت امرأته امرأة هذا الرجل بنتا حرمتها عليه اخوك مثلا اخوك بنته من من النسب تحرم عليك. لو ارضعت زوجته بنتا حرمت عليك ذلك نعم. ومن قال ان زوجته اخته من الرضاعة بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نسفه من كذبته وكله بعد دخول مطلقا. يعني من اعترف ان هذه المرأة اخته. نقول تحرم ان لم يتزوجها اولا فان كان زوجته فسخ النكاح هو اعترف خلاص انها اخته طيب فان ثم المهر نقول ان كان قد دخل المهر انتهى. المهر قد انتهى. فان لم يدخل نظرنا ان كان سمي مهرا سمي لها مهر فنصفه. فلها نصفه. نعم. ومن شك في رضاع او عدده بنى عن اليقين ويثبت لان الاصل عدمه. اذا شك في الرظاء هل في رظى او لا ما في رظا؟ ما في رظا. طيب في رظا ما ندري عن عدد. الاصل وعدم الاكتمال. نعم. ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. لا امرأة مرضعة مرضية يعني لارضعت لكن بشرط ان تكون ثقة. اما لو كانت غير ثقة او حاسدة او تريد تفريق بينه وبين زوجته فلقد يكون فنقول لا لا التي لا يثق منها لا يؤخذ قولها وكذلك رجل فالشهادة الرجل في هذا كالمرأة اذا كان موثوقا نعم باب النفقات. النفقة هي كفاية من يمونه في اربعة اشياء الطعام والشراب والكسوة والمسكن. هذه هي النفقة. نعم. التزويج اذا صار اهل اهل الزواج. ويجب على زوج النفقة زوجته من اكل وشرب وكسوة وسكنى بالمعروف بالمعروف كيف بالمعروف؟ يعني ما تعارف به الناس. ولذلك قال فيفرض فيفرض الامام. هذا عند التنازع. اما لو اتفقوا بدون تنازع فلو اسكنها في رأس خشبة. وهي راضية الحمد لله. في خيمة والناس في عمارات في البر والناس في البلد ماذا امتراض وانتهى الامر؟ لكن عند التنازع القاضي ينظر فيهم. هل هو غني؟ هل هي غنية؟ هل هو فقير هكذا الذي ينظر اليه هو الزوج في الاصل. نعم. فيفرض لموسرة مع دايرين عندها تنازع عادة المسيرين ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلها ولفقيرة مع فقير مثلها نعم ولذلك يجب على النساء بالخصوص ان تنظر الى حال زوجها ولا تنظر الى من في سنه او اقاربه الناس يختلفون في الغنى وفي الوظائف في القدرة المالية فيجب على المرأة تراعي زوجها. كما ان الرجل ايضا يراعي جدل اذا كان غنيا في مجتمع غني يجب ان يعطيها كغيرهم لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهي كذلك لقول الله تعالى ولهن مثل اللي عليهن بالمعروف. والغالب الغالب جدا قد نقول ثمانين تسعين بالمئة الناس كلهم مستقيمة لحالهم. هناك شواذ حتى الان ما يسمى بالخلع وانها تطلب الخلع كم كم طلبت خلع؟ كم في مجتمعنا من الاف بل ملايين الزواجات والبيوت حالها مستقيم فلا يعمم ما يحصل من شواذ الناس في هذا الامر. ايضا يعني يجب ايضا ننظر الى الى المرأة وكذلك الرجل فبعض الناس يقول اعوذ بالله من هذه المرأة خلاءة زوجها. خلاعة زوجها نقول قد تكون بينها وبينهم امور ما تطاق. بعض الناس لا يصلي. بعض الناس صاحب مخدرات. بعض الناس سيء المعاملة. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية صاحب نساء وهي تطلع على ما اطلع انت عليه فلا يحكم. نعم يدخل في الاصلاح وينظر في في المشاكل خاصة من اقارب الزوج والزوجة. اما ان يحكم على كل امرأة خلعت زوجها بانها لا خير فيها وانها من نسويات وانها كذا وكذا هذا غير صحيح. نعم. وعليه مؤنة نظافتها لا دواء واجرة طبيب. يعني موية نظافة مثل يعني الشامبو والصابون ما اشبه ذلك الماء في مجتمعات ما عندهم ماء طيب باقي شيء دواء اجر الطبيب مرضت فعند الفقهاء عند بعض الفقهاء لو هي بتموت والزوج قاعد يقول ما عليك شيء. خلك هذا على اهلها كان ابوه واخوانه خلهم يجون والصواب انه يجب عليه الدواء بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقد تعرف الناس الان انا من من اهم شيء يعني المرض وذلك قد تصبر المرأة على مثلا ما جاب لها صابون ولا شامبو ولا بينما مريضة الطبيب قال لا ماني هذا ما يجب هذا غير صحيح اذا فمن حقوق الزوجة ان يذهب به الى الطبيب والطبيبة بخصوصها ويدفع الاجرة ويشتري الدواء هذا من الاسرة بالمعروف. فتجب لرجعية وبائن حامل لا متوفى عنا. نعم النفقة تجب للرجعية لانها زوجة. وكذلك البائن الحامل. مطلقة ثلاثا او مخالعة لانه حامل وما في ما في بطنها ما في بطنها لك فتنفق عليه عليها من اجله. لا متوفا عنها لماذا؟ نقول لان بمجرد الوفاة انتقل المال الى الورثة من ضمنهم تقول انفق على نفسك من من تركة الزوج نعم. ومن نشزت اوصامت او حجت نفلا بلا اذنه او سافرت لحاجتها باذنه سقطت هذا مسقطات النفقة منها ان تنشز ايش معنى النشوز؟ نقول النشوز هو معصيتها له في ما يجب عليها. فتعصيه ولا سيما في الفراش او في نظافة البيت او ما شابه ذلك. المؤمن انها هنا تسقط نفقتها او تصوم بلا اذنه. فان اذن لها النفقة باقية او حجت بلا اذنه ايضا تسقط نفقته او سافرت لحاجتها بلا اذنه والصوب انها سافرت باذنه فالمعروف انها تبقى نفقتها نعم. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته؟ يعني انا سافر وما ترك نفقة عند زوجته نقول في ذمته فلو صرفت استدانت اذا رجع يسدد هذا النفقة وجوبا. ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي اوليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته صغره دون البلوغ. مرضه مريض ما يقع. عنده مرض في اعضائه لا يستطيع الوضع وجبه مقطوع الذكر. وقد يكون في حرب في اعتداء. اذا تسلم زوجته وبنت نفسها فانه تجب نفقتها وهذا قد يحصل هذا نوادر يكون قد تملك يعني عقد ثم قال خذ زوجتك. فقال انتظروا اذهب ثلاث سنوات شهور نقول اليوم واليومين من اجل جهاز الشقة جهز نفسه لا بأس. واما هذه المدة فانه يلزمه النفقة. ويحكم عليه القاضي بان ينفق. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. اعمال نفسها فلا تمكنهم من الفراش او تبقى عند اهلها حتى يسلم نهر الحال فان كان المهر مؤجلا فانه يجب ان تسلم نفسها. نعم. واذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او السكنى او طاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله. واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن حاكم. يعني لو كان معسرا معسرا وما استطاع ان ينفق عليها لا مسكن ولا اكل ولا شرب ولا كسوة فلها انت ان تفسخ بذي الحاكم تشتكي على القاضي افسخها او غاب ولم يرجع له نفقة. سافر وما انفق عليه ولا ارسل لها لها طلب الفسق من الحاكم. نعم فصل وتجب على موسر النفقة او نقف هنا هذه نفقة الاقارب تأتي ان شاء الله تعالى غدا نعم. اذا كانت صغيرة لا يطع مثلها ما يجري عليها النفقة حتى لو تسلمها ما يطع مثلهم؟ قالوا لان النفقة مقابل استمتاع. هذا يندر وكله هذا ضابط من تحرم عليه النساء يتحرم بالرضاعة هذا ضابط استنبطه الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاء ما يحرم النسب. فقد يكون الضابط هذا يربك يقول كل امرأة كل بنت تحرم مقابلتها من النسب فتحرم من الرضاع وريح نفسك نعم. نعم تمام واخواتها وعمات عماته يعني عماته ذا الرضيع يعني اخوات الاب خضار اما اخوانه هو واخواته وابوه وامه ما لهم دخل عياله الفروع هذي اللي لهم دخلة في الرظا ايش؟ لا الصلة غير التحريم الصلة انما تكون في النسب لكن المراد هنا في النظر والخلوة والمحرمية والسفر طب ما الصلة؟ لا ما تجب. السائل يقول احسن الله اليك يقول الوالد توفي وبعد اربعة اشهر توفيت جدتي. وبعد عشر سنوات توفي اعمامي. فهل احد يرث من اولاد اعمامي يقول توفي والده ثم بعد اربعة اشهر توفيت جدته بس واحدة واحدة الجدة من ابنها احتلت من ابنها فلها السدس. فلها السدس الا اذا كان ما عنده اولاد ولا جمع اخوة فتاخذ ثلث الظاهر هنا انه عنده اولاد انه هو الان يقول ابو فتاخذ السدس فقط بعده يقول بعد عشر سنوات توفي اعمامي بس اعمامه يرثون من امهم اللي هي جدتك انت فهي ورثت من ابيك السدس يدخل في مالها فاذا توفيت اذا كان هم اولادها فقط فهم ياخذون مالها كله. ولا دخلكم انتم لان اباك قد توفي فانقطعت صلتك بجدتك لان اعمامك يحجبونك. بس يقول احسن الله اليك يقول كثير من المصلين اراهم يصلون يوم الجمعة في وقت النهي. فهل هناك سنة في ذلك؟ بعض العلماء قال ان والجمعة ما في وقت نهي بشرط ان يكون يصلي منذ دخل المسجد حتى يأتي الامام لكن جمهور على ان الجماعة كغيرها اذا قرب الزوال وقف الصلاة. تقول احسن الله اليك تكلفت الزوجة تكاليف سفرها واولادها. فهل لها ان تأخذ من من زوجها المال بدون علمه اذا كان بالمعروف فلا بأس. كنت تحتاج الى السفر اما اذا كان سفر الفرجة او ما اشبه ذلك فانها لا تأخذ يقول احسن الله اليك ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ اذا يجوز صرف النية الى نافلة اطلقه. واما معينة معينة فانها تبطل الاثنتان. مثال انسان دخل يصلي العشاء. ثم بعد ركعة حتى بعد ان كبر الاحرام تذكر ما صلى المغرب فغير نيته للمغرب نقول بطلة العشاء والمغرب اما العشاء فانك غيرت نيته اما المغرب فانك لم تنوها من الاول لكن لو لو حولها الى ما فعلت مطلقة مثال الانسان يصلي اه جاء متأخرا ثم جلس مع الامام في التحيات وسلم الامام ثم قام فصلى ركعة ثم احس بجماعة قد دخلوا. واقاموا الصلاة فله ان يغير نيتي نافلة ويتم ركعة ثم ادخل معهم يعني نافة مطلقة نعم. يقول احسن الله اليك. هل يجوز ان ينفق الرجل على امه واخواته؟ علما انه مقصر في نفقة زوجته وعياله لا هو يطالب اولا بنفقة زوجته وعياله هذا اولا هذا واجب عليه. ثم اذا كان عنده مال وامه محتاجة اخذ محتاجات ينفق عليهم. اما ان ينفق على امه واخواته دون زوجته واولاده فلا شك ان هذا خطأ. هذا ترك الامر الواجب الاولي نعم. لكن اخشى ان بعض النساء اذا رأت زوجها يعطي امه وخواته تغار مع انها موفرة هالبيت والطعام والشراب لكن لا يعطيها مالا في يدها فتقول ما ينفق عليه. هل انت في بيت؟ ادفع جار اذا كان مؤجر او ملكا يدفع الماء يدفع الكهرباء يأتي بالطعام خلاص ايش بعد تبين؟ يقول احسن الله مولاي هل تنصحوني بالقراءة في تفسير البحر المحيط نعم اذا كنت تريد النحو تتعلم قواعد النحو قالوا ان فيه كل شيء الا التفسير ثم يا اخي الكريم هل خلصت ابن سعدي؟ خلصت ابن كثير؟ خلصت ابن جرير؟ لا انصحك بهذا البحر المحيط انما يراجع العلماء في مسائل نحوية وما اشبه ذلك. انا انصحك بتفسير ابن سعدي رحمه الله. واصغر منه التفسير الميسر اللي من اخراج مجمع الملك فهد رحمه الله فهذا تفسير موثوق. اخر سؤال يقول احسن الله يقول بنت عمه رضعت مع اخيه. فهل يصح لي ان اتزوج اختها؟ اختها نقول نعم لان اختها ما لها دخل وانت كذلك لكن اذا كانت بنت عمك وضعت مع اخيك من امك فتكون هذه اختك. بنت عمك اختك. اختها لك ان تتزوجها ايضا نفسه يقول زوجة ابي ارضعت اه بنتا فهل تكون هذه البنت اختا لي؟ نعم يخط لك من الرضاعة من الاب اذا كان خمس رضعات في الحولين