﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا ننبه ان درس اليوم الفجر آآ معتاد انه كتاب التوحيد لكن لوجود الدورة العلمية اردنا نواصل في كتاب الفقه وهو مختصر خوقيل رحمه الله حتى ننتهي منه ان شاء الله تعالى

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ولان الابواب المعاملات يقل اه تعامل الناس بها لذلك تحتاج الى توضيح والى شرح وربما امثلة على خلاف ما مضى من كتاب العبادات. فالناس يعرفونها ويمارسونها هي سو فهمها. طيب قوله رحمه الله كتاب

4
00:01:20.100 --> 00:01:51.900
ابو الوديعة الوديعة المراد دفع مال لمن يحفظه بلا مقابل. بلا مقابل. مثلا يكون عند الانسان بعيرا يكون عنده بعير واراد السفر فيدفعه الى من يحفظه حتى يعود. نعم وهي استحقاق انتزاع حصة يلزم المودع حفظها في حرز

5
00:01:51.900 --> 00:02:11.900
وان تلفت من غير تفريط لمن يضمن. لم يضمن. لم يضمن. طيب الان هذا حكم الوديعة اذا اخذه المودع ماذا يفعل؟ نقول يحفظها في حرز مثلها. وحرز المال ما العادة حفظه فيه. ويختلف

6
00:02:11.900 --> 00:02:41.900
خلاف الاموال والبلدان وآآ الاماكن والازمان. مثلا حفظ الاموال اين يكون؟ في الصناديق وفي المخزن يعني خزانة حفظ البقر والغنم في الحظائر وهكذا نقول يلزم يحفظها بحرز مثلها. فان تلفت فان تلفت في هذا الحرز لم يضمن لانه امين. وقد مضى معنى ان الامين في هذا الباب

7
00:02:41.900 --> 00:03:11.400
من هو؟ من الامين؟ ها؟ عقل ها ان يعطي امانة الامين في هذا الباب من حصلت العين في يده باذن الشارع او المالك فلنوديعة حصلت في يد المودع بيد باذن من؟ باذن المال فهو امين فلا يظمن الا اذا تعدى وفرط. فاذا

8
00:03:11.400 --> 00:03:35.900
تلفت الوديعة في هذا الحال لم يضمنها. لم يضمنها. لو احترق بيته لم يضمن. بعكس الغاصب لو انسان غصب غصب بعيرا ثم وضع في الحظيرة فاتى سيل فهدم هدم الحظيرة ومات البعير يظمن. والمودع لوضع في حظيرة ثم اتت السيول او الحرائق فحرقته

9
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
ما يظمن لانه امين بعكس الغصب ليس امينا. نعم. واذا اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة او الى وكيله. فان تعذر سافر بها ان لم يخف عليها في السفر

10
00:03:55.900 --> 00:04:13.650
وان خاف عليها دفعا للحاكم. نعم. الان اذا اراد المودع ان يسافر والوديعة عنده ماذا يفعل؟ نقول ترده الى صاحبها. ليس موجودا فنقول تردها ان لم يحفظ مالك او الى

11
00:04:13.650 --> 00:04:37.200
المال المودع المستودع فاذا كان انت بالعادة تحفظ مالك عند احد تعطيه هذه الوديعة. لانها مثل مالك. فان لم يوجد فنقول انظر الى صاحب وديعة هل عنده عادي يحفظ ماله في مكان اخر؟ قال نعم عند ابن عمه فترد هذه الوديعة الى ابن عمه مع انت الان

12
00:04:37.200 --> 00:05:01.250
لم يأذن لك لكن هذه هذه حال ضرورة ان لم يوجد لا من يحفظ مالك انت ولم يحفظ من يحفظ ماله ماله صاحبه بالعادة تردها الى تسافر بها تاخذها كيف اسافر معي بغنم؟ عشرين رأس من الغنم؟ قلنا اذا تدفعها الحاكم. من الحاكم؟ نقول القاضي

13
00:05:01.250 --> 00:05:21.250
اذا قاضي البلد الى المحافظ الى من يقوم بمصالح الدولة في ذلك البلد. نعم. اذا هذه درجات حفظ الوديعة. نعم ويقبل قوله بيمينه في التعدي والتفريط يعني يقبل قول المودع انه لم يتعدى ولم يفرط من اجل لا يضمن ما الفرق

14
00:05:21.250 --> 00:05:47.850
بين اثنين قيل ما الفرق وبين التعدي والتفريط؟ الجواب ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب مثاله استودع شاة فربطها في الشارع هذا ما هو؟ تفريط تفريط استودع شاة فاركب اولاده عليها وكان عنده ولد بدين سمين

15
00:05:47.850 --> 00:06:12.050
فكسر ظهر الشاة هذا تعدي واضح فيظمن. فلو فلو بعد ان اراد المستودع ان يأخذ الوديعة وجدنا السيئة تالفة  فقال انا لم اتعدل المتفرط هي ماتت بنفسها. فنقول يقبل قوله مع مع يمينه مع يمينه

16
00:06:12.450 --> 00:06:32.450
نعم باب احياء الموت يعني احياء الارض الميتة ثم وعرفنا الارض الميتة بقوله وهي الارض منفكة عن الملك والاختصاص يعني ارض بيضاء الاراضي لكن لم ليس لاحد وليست يختص بها احد

17
00:06:32.450 --> 00:06:52.450
فالملك واضح ان يكون لاحد اما بالشراء او بالاحياء او بالارث فهذه ملك. الاختصاص ان تكون تتبع قرية كأن تكون مسائل لها او مراعي لاهلها. فلو جاء انسان واستولى على المرعى نقول ما يجوز. قال ليس

18
00:06:52.450 --> 00:07:16.700
ملكا لاحد يقول نعم لكن تختص باهل القرية. لانهم يرعون اغنامهم فيها او بلا هم فيها هذا معنى منفكة عن الاختصاص وملك معصوم. طيب كيف كيف يملكها؟ اسمع ويحصل احياؤها اما بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به. او حفر بئر فيها او قطع ماء

19
00:07:16.700 --> 00:07:34.100
لا تزرع معه او غرس شجر فيها؟ نعم هذه خمس طرق لاحياء الارض الموات. لكن هنا نزيد آآ بالنسبة لنا خاصة في السعودية نقول الدولة الان تمنع تمنع من الاحياء الا من الدولة هنا نلتزم

20
00:07:34.250 --> 00:07:56.500
ولا يقترح انا اذهب وازرع. نقول لا اذا الدولة نظمت تنظيما نلتزم به. لكن لو ما في تنظيم نقول لك خمس طرق لاحيائها الاول يقول بحائط منيع يضع عليه حائطا منيعا كان يبني بلوكا اه جدار بلوك اه مترين

21
00:07:56.500 --> 00:08:16.500
لكن لو بنى بلوكة واحدة على حائط نقول هذا ليس منيعا. فلابد ان يكون منيعا. الثاني ان يجري اليها ماء لا تزرع الا به كم تكن الى جانب نهر فيشق طريقا من النهر ثم جدولا او ترعة حتى يصل الى هذه الارض. من اجل ان يزرعها

22
00:08:16.500 --> 00:08:36.500
هذا الثاني الثالث ان يحفر فيها بئرا يحفر بئرا حتى يخرج الماء ويكون البئر جديدا الثالث اه ان يقطع عنها الماء كيف يقطع عنها الماء؟ تكون ارض الى جانب انهار وفيها مستنقعات

23
00:08:36.500 --> 00:08:55.600
فيحجز الماء عنها بردم او جدران او ما اشبه ذلك حتى تنشف وتتهيأ للزراعة تهيأ اذا للزرع هذا الطريق الرابع. الخامس ان يغرس فيه اشجارا. يغرس نخيلا يغرس اشجار برتقال اشجار تين

24
00:08:55.600 --> 00:09:13.450
فاذا زرع الشجر وحي هذه من طرق الاحياء. نعم. من احيا شيئا ملكه بما فيه من معدن جامد او جار. طيب اذا احاط حيط على ارض كبيرة. ثم وجد فيها ذهبا

25
00:09:13.550 --> 00:09:36.700
يعني وجد اه حجارة ذهبية فيها ذهب او وجد فيها اه معدن جار كالبترول كالبترول فهو له لكن اذا نظمت الدولة انه اذا وجد مثل هذي الاراظي تكون ملك الدولة لانها ملك عامة الناس فنقول يلتزم بهذا التنظيم. نعم

26
00:09:36.700 --> 00:09:56.700
باب جعارة. الجعالة هي جعل وقد عرفه بقوله في جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباحا نعم كان يكون بعيره هرب او ضاع فيقول للناس في المجالس في غير المساجد من رد الي

27
00:09:56.700 --> 00:10:16.700
فله الف ريال. الان هل عين احدا؟ ما عين لكنه عمل معين. ان يقول مثلا من بنى لي هذا الجدار عنده بلوك وعنده اسمنت وعنده البطحاء قال يبيني هذا الجدار بناء صحيحا له خمس مئة ريال هذا يسمى جعلة

28
00:10:16.700 --> 00:10:36.300
هذا هذا المرد هذا الباب نعم. وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل وان فسخ العامل فلا شيء له. طيب نقول اذا جعل جعلا لمن يعمل له عملا معينا. فمن فعله استحقه

29
00:10:36.750 --> 00:10:56.750
تنفع له اثنان استحقاه يكون بينهما طيب اذا بدأ واحد يبحث عن البعير وخلاص انا ابحث عنه وراح يبحث ثم في اثناء البحث قال خلاص وقف. انا ما عاد ابغى البعير هذا. فبين لي من اهل خبرة ان البعير هذا

30
00:10:56.750 --> 00:11:16.750
مريظ ما ابغى نبغاه فهنا عليه اجرة العامل قال كم كم صار هي ثلاث ايام؟ طيب اذا استأجرنا من يبحث باجرة كم له؟ قال له في اليوم خمسين ريال. هنا تدفع خمسين ريال. الجدار. قال من يبنين

31
00:11:16.750 --> 00:11:33.650
جدارا بخمس مئة ريال بدأ العامل يشتغل وبعد يوم قال وقف خلاص انا غيرت رأيي ما ابغى ابني جدار يقول ما يضيع تعب العامل نقول اعطه كم نعطيه طيب؟ خمس مئة؟ نقول لا ما بعد انتهى

32
00:11:33.750 --> 00:11:54.100
بل اجرة المثل قالوا كم اجرة البناي؟ قالوا مئة ريال في اليوم. وقد اشتغل يوما فيعطيه مئة ريال. لو بالعكس  الذي اه فسخ يعني هون من العامل. نقول ما له شيء. وما تعاتب من العمل. قال ابغى اتعبي

33
00:11:54.200 --> 00:12:14.200
هنا تعبك لو انك انتهيت من العمل. ان بحثت عن البعير ما وجدته. خلاص هذي اسبوع وانا ادور ما لقيته اعطوني. يقول ليس لك شيء لان الجعل انما هو رد البعير وانت ما رددته. وهكذا من بدأ يبني الجدار. ثم بعد يوم او يومين قال اعطوني حق اه اجرتي

34
00:12:14.200 --> 00:12:34.200
اليومية نقول ليس لك ذلك لان هذا جعل وليس اجرة. نعم. باب اللقطة. اللقطة هي مال او مختص نبذ او ظل. نبذ او ظل ويأتي تفصيلها فقال هي ثلاثة اقسام. الاول

35
00:12:34.200 --> 00:12:55.550
التقاته اللقطة في شيء الطايح مثل فلوس الطايحة جوال طايح اه شاة موجودة في الشارع تمشي في المزارع او في البر هذا لقطا. واللقطة ثلاث انواع. ما يملك بدون الف

36
00:12:55.850 --> 00:13:15.850
وما يحتاج الى تعريف ويلتقط وما لا يجوز التقاطه. فالذي يملك بلا تعريف اشياء زهيدة مثل نصف الرياض. قلم رخيص رغيف ولا يعرف صائمه فان عرف صاحبه وجب رده اليه لنصف ريال

37
00:13:15.850 --> 00:13:35.850
طايح وانت شفت الان في المسجد واحد قام النصف ريال هذا له تعطيه اياه. ولا تتركه حتى يروح بعدين تاخذه لا تعطيه اياه ما دمت تعرف صاحبه فتاخذه تعطيه اياه. اذا هذا الشي زهيد. الثاني ما لا يجوز التقاطه. وهو ما يمتنع

38
00:13:35.850 --> 00:13:55.850
من صغار السباع مثل البعير والفرس القوي والبقرة والثور الاقوياء في آآ في اماكن ليس في مسبعة فلو كان في اماكن فيه اسود فالاسود تأكل حتى الابل وتأكل حتى البقر فاذا كان في اماكن

39
00:13:55.850 --> 00:14:19.600
المعتادة لا يجوز التقاطها طيب الثالث ما عدا ذلك فهذا يجوز التقاطه ويعرف في الاماكن العامة مدة سنة ثم يملك بعد ذلك. ارجع هي ثلاث اقسام هي ثلاثة اقسام الاول يجوز التقاطه ويملك به. يعني يملك بالالتقاط يعني الاخذ. وهو ما لا وهو

40
00:14:19.600 --> 00:14:36.100
ما لا تتبعه همة اوساط الناس. الهمة الرغبة يعني ما احد يرغب فيه العادة كصوت ورغيف ونحوهما. لكن ان وجد صاحبه رده اليه ان كان باقيا. يعني ان كان هذا الشيء

41
00:14:36.100 --> 00:15:07.950
باقية الثاني لا يجوز مثاله انسان صلى الظهر ثم لما قام الجماعة  ترك وجد ريالا مشقوقا الريال ما في احد فاخذه واشترى به خبزا. ثم العصر  جاء الرجل قال يجمع من شافني رياض انا عند طاح ريالي وريال مشقوق فتأكد انه له

42
00:15:07.950 --> 00:15:32.650
تأكد منه الان هل يرده ولا ما يرده يقول المؤلف لكن ان وجد صاحبه رده اليهم كان باقيا. لكن لو انه اخذ الريال وما زال في جيبه  ما بعد اشترى به. فجاء صاحبه هنا يجب رده اليه. هذا معنى كان المؤلف. نعم. الثاني لا

43
00:15:32.650 --> 00:15:52.650
يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه كالضوال التي تمتنع من صغار الثعاب والسباع كخيل وابل وبقر. نعم هذه تمتنع من صغار السباع صغار السباع مثل ايش؟ مثل الذئاب والنمور الصغيرة والنشود الصغيرة لكن الكبيرة ما احد يمتنع

44
00:15:52.650 --> 00:16:11.150
لان الاسود الان يعني نشوف في التلفزيون ذا الزرافة الزرافة من اكبر الحيوانات تاكلها احيانا الفيل الفيل هذا ممكن يضرب الاسد برجله ضربة واحدة يموت. ومع هذا تجتمع عدة سباع فتأكله

45
00:16:11.250 --> 00:16:35.050
فالمراد ما يمتنع من صغار السباع هذا لا يجوز التقاطه. نعم. الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات كفصلان وشيان ونحوهما. ايش الفصلى جمع فصيل وهو صغار الغنم او صغار المعز او صغار الابل او صغار البقر نعم واثمان واثمان مثل

46
00:16:35.050 --> 00:16:56.400
تراه مدنانير وامتعة. مثل اه شنطة اه مثلا رداء ازار غترة عقال اب فله التقاء ضوء امن نفسه عليه. والا فك غاصب حكما. يعني ان امن نفسه ما ما يخفيه

47
00:16:56.400 --> 00:17:16.900
يلتقطه فين خاف خاف من نفسه يقول اتركه لا تلتقطه. وغصب حكما والغاصب حكمه انه يظمن بكل حال ولو لم يتعدى ولم يفرط. نعم. ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد

48
00:17:16.900 --> 00:17:36.900
حول كاملا مثل ايش؟ مجامع الناس مثل قدام المسجد في السوق في الزواجات في الاسواق اللي تجمع فيها سوق السبت سوق الخميس احيانا تجمعت الناس المساجد ما يجوز. لان المساجد لم تبنى لتعريف الظوال. وانما بنيت

49
00:17:36.900 --> 00:17:56.900
الطاعة نعم. ثم يملكها بعده حكما. يملكها حكما. كيف حكما؟ المعنى ان يملكه فيها لكن يحفظ صفاتها. فاذا جاء صاحبه ولو بعد حين وعرفها قال ضع لي كذا وكذا وكذا عرفنا انها له

50
00:17:56.900 --> 00:18:16.900
هنا يردها يردها من؟ هذا الذي عرفها سنة كاملة وملكها يردها له هذا معنى يملكها بعدها حكما ولا يتصرف فيها الا بعد معرفة جميع صفاتها. فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها اليه. هذا معنى انه

51
00:18:16.900 --> 00:18:36.900
حكما انه لو جاء صحبة ولو بعد حين ولو بعد عشر سنين ثم عرفها تماما وعرفنا انها له يردها الى فين كانت غير موجودة ده شاة ذبحها نبغ مثلها. نفس الصفات. يعني ما ندري عن عن صفتها

52
00:18:36.900 --> 00:19:06.900
ما وجدنا مثلها نقول رد ثمنها قيمتها. نعم. باب لقيط. اللقيط كاللقطة لكنه من الادميين اللقطة من الاشياء الاموال الاغنام البقر الابل آآ يعني هذي اللقطة اه الذهب والفضة دنانير اللقيط بنو ادم. واذا قال هو طفل منبوذ او ضال لا يعرف لا يعرف نسبه

53
00:19:06.900 --> 00:19:33.350
ولا رقة بس طفل منبوذ كيف منبوذ؟ يعني مطروح عافانا الله واياكم احيانا يعني اما زنا. يرمى في مسجد او امام بيوت او ما اشبه ذلك. او يكون الفقر وقد بلغنا هذا بعض الناس فقير ايام الفقر جدا ما يستطيعون ان ان يعني يعولوا اولادهم فيذهبون

54
00:19:33.350 --> 00:19:53.350
الى اماكن ممكن يعني احد يمسك ياخذهم فيرمونهم يهربون. من شدة الفقر الله يعافينا واياكم. هذا معنى طفل منبوذ او مثل طفل مع اهله ونزل منهم ثم ضاع بحثوا عنه ووجدوه. فذهبوا احيانا يكون في في الطرق

55
00:19:53.350 --> 00:20:06.600
يكون في باص مثلا او في قطار فيوقف القطار في محطة ويتغفل عن امه او ابوه فينزل ثم يمشي القطار. يذهب الى اماكن قد نزل في عدة اماكن ويحن بعض الناس

56
00:20:06.600 --> 00:20:26.850
عنده نوع من الولادة ولده يذهب يعني في اوله واخره والقطر ينزل لمحطات كثيرة والناس كثيرون فما عاد يدري وين وخاصة في الايام السابقة لما لم يكن فيه وسائل تواصل فيضيع ما حد يدري من هو هذا طفل

57
00:20:26.850 --> 00:20:46.850
او ظال ما يعرف نسبه ولا رقه يعني لا يعرف من هو يعني ما يفصحه عن لسانه صغير او ما يعرف هل هو رقيق او حر. نعم. فالتقاته وانفاق عليه فرض كفاية. يعني يجب على المسلمين ان يلتقطوه. يأخذونه وينفقون عليه

58
00:20:46.850 --> 00:21:07.300
نعم. وهو مسلم ان وجد في بلاد الاسلام. مثل بلادنا يعني بلاد العرب عموما بلاد المسلمين عموما يقال هو مسلم ويلحق بمن اقر به ان امكن كونه منه. يعني لو جانا التقطناه اما عند احد او عند القاضي الحاكم ثم

59
00:21:07.300 --> 00:21:27.300
شخص اما رجل ومرأة قال هذا ولدي هذا ولدي فنقول يلحق به لا منازع له ولان الاسلام آآ يعني يتشوف لثبوت الانساب. جاءنا رجل قال هذا ولد. ثم رأيناه يمكن يمكن يكون له. لكن لو جاءنا

60
00:21:27.300 --> 00:21:47.750
شاب عمره خمسطعشر سنة. والمنبوذ هذا الطفل ذا عمره عشر سنين. قال هذا ولدي كيف ولدك انت عمرك ولدك هذا معنى كلامه ان امكن كونه منه. ان امكن كونه اما اذا لا يمكن فلا

61
00:21:47.750 --> 00:22:07.750
نعم وما وجد معه او قريبا منه فله وينفق عليه منه والا فمن بيت المال نعم لو انا وجدنا طفلا في المهاد عند المسجد ثم تحته فلوس. وهذا قد يكون عافانا الله واياكم في من

62
00:22:07.750 --> 00:22:27.750
اه زنت الله يعافينا واياكم ويكفينا الشر. تكون زنت تريد ان تستر على نفسها وهذي قد يعني جمعت حسبا وسوء جعلت هذا الطفل في عند المسجد جعلت معه فلوس. فيقول ننفق من الفلوس هذا. او وجد وقد ربطت به شاة

63
00:22:27.750 --> 00:22:45.850
يعني وضع مثلا في سرير وربطت به شاة فينفق عليه منها هذا معنى قوله وما وجد معه او قريبا منه فله وينفق عليه منها ما وجدنا شيئا ينفق من بيت المال. طيب اذا كان ما في بيت مال

64
00:22:45.900 --> 00:23:05.900
يعني بيت المال غير مستقر والدولة خربانة. نقول يجب على عموم المسلمين ان ينفقوا من كان يستطيع. ويأثم من علم به ويعرف وعنده مال ولم ينفق عليه. هذا معنى فرض الكفاية. نعم. وحاضنته لواجدي

65
00:23:05.900 --> 00:23:25.900
وحضانته. وحضانته لواجده الامين. وينفق عليه بغير اذن حاكم. نعم حضانته يعني رعاية هذا الطفل اللي صغير او منبوذ لواجده الامين. طيب كيف الامين؟ نقول اصلا ما يقر الا في ايدي

66
00:23:25.900 --> 00:23:45.900
امناء لكنه عرف من شخص انه قليل الدين ويأخذ هذا الطفل ثم يبيعه وهذا يوجد الان قد يبيعونه للاسترقاق قد يبيعونه لعوائل ما عندها اولاد قد يبيعونه لمن يأخذ اعضاءه

67
00:23:46.350 --> 00:24:08.850
هذا موجود الان هناك عصابات الان تسرق الاطفال حتى الكبار يذوب من اماكن يحتاجون الى عين او الى قلب يبيعون بالالاف. هذا موجود فاذا لم نكن امينا ما يقر بيده. لكن لو وجد امين وعرفنا ان هذا الرجل امين وفيه خير امرأة امينة تبقى معهم. يقول

68
00:24:08.850 --> 00:24:29.550
وينفق عليه من غير اذن الحاكم. من غير اذن القاضي. ينفق عليهم ماذا؟ يقول ممن وجد معه فان لم يوجد نقول ينفق عليه. نعم وديته وميراسه لبيت المال. يعني لو تعدى عليه احد فقتله

69
00:24:29.650 --> 00:24:49.650
فالدية واجبة على القاتل. طيب لو لو كان لو كان القتل عمدا نقول يخير الحاكم يعني القاضي بين ان القصاص وبين ان يغرم الدية فينظر في الاصلح. فاذا اختار القاضي الدية نقول ديته تذهب لمن؟ نقول بيت المال

70
00:24:49.650 --> 00:25:15.500
ليس له ليس له وارث. فان قال قائل الا تذهب الدية للواجد الامين اللي كان يراعيه نقول لا ليس من عصبته  يقول وميراث بيت المال وهذا الشخص كبر واشتغل صار له مال. ما نعرف انه سبب ليس له عقارب ومات. ولم يتزوج. تركته لمن

71
00:25:15.500 --> 00:25:45.500
ايضا البيت المال. نعم. وان ادعوا جماعة قدم ذو البينة. والا من تلحقه بالقاف طيب اذا ادعاه احد نقول اذا ادعاه احد بلا منازعة الحق به. لكن بشرط مرمانا ها؟ لا. لا. اذا ادعاه احد انه ابنه. مر. ها

72
00:25:45.500 --> 00:25:59.300
احسنت الامكان قلنا لو كان عمره عشرين سنة مثلا وهذا عمره خمسطعشر سنة ما يمكن هذا. طيب اذا فعند الادعاء اذا كان امكن من ان يلحق به يلحق اذا ادعاه جماعة

73
00:25:59.750 --> 00:26:14.100
ننقد مثل البينة. كيف ذو البينة؟ مع شهود مثلا اتى شخص الى البلد. وقال انا كان لي ولد وكان لي كذا او كذا ثم وجد قال هذا ولدي الا جا واحد ثاني قال هذا ولدي

74
00:26:14.900 --> 00:26:34.900
وقد يكون هذا بعد الكبر وصار له تجارة وصار عنده مال. فطمعوا فيه. فاتى احدهم قال هذا ولدي. قال هذا ولدي ممكن يكون ولا يكون يكون ولدا لكل منهما. نقول من اللي معه شهود؟ قال انا معي شهود. ثم اتى باناس يعني كبار سن. قال نعم

75
00:26:34.900 --> 00:26:54.900
هذا الرجل قبل عشرين سنة نعرف ان ولده ضاع وصفاته كذا وكذا فوجدوا مثلا يده مقطوعة او فيه جرح قال بعلامة الاصبع مقطوعة يوم صغير قطعت يده. فهذا ثبتت. طيب ما ثبت كل واحد يدعي ما فيه شهادات ما

76
00:26:54.900 --> 00:27:15.800
ثبوت ولا فيه بينات نقود القافة ايش القافا؟ القاف اناس يعرفون الصفات فيأتون فيقول نشوف والله هذا فعلا هذا له. والقاف كانوا موجودين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وآآ

77
00:27:15.850 --> 00:27:35.850
هناك حديث ومر معنا وحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق اسارير وجهه اني فرحان فقال الم تر الى مجزز المدلج نظر انفا

78
00:27:35.850 --> 00:27:52.900
الذي لا اقدام او اسامة بن زيد وزيد بن حارثة فقال هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لماذا؟ نقول لان المشركين كانوا يشككون في نسب اسامة. وذلك ان

79
00:27:52.900 --> 00:28:16.150
زيد ابن حارث كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني قبل النبوة. ثم بعد النبوة الله عز وجل قال ادعوهم لابائهم فدعي زيد الى الى اهله ثمان النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدا من من هي؟ امة كان ورثها النبي

80
00:28:16.150 --> 00:28:38.150
عليه الصلاة والسلام فزوجها فجاءت باسامة وزيد كان ابيظ والامة هذي كانت سوداء. فصار اسامة فيه سواد فالمشركون ارادوا ان يعيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يشككون في نسب اسامة. والنبي عليه الصلاة والسلام

81
00:28:38.150 --> 00:28:57.700
واثق من من هذا النسب لكن من اجل ان يرد اولئك. فجاء ما يعزز ما كان يعني النبي عليه الصلاة يقوله فدخل هذا الرجل وكان اسامة ابن زيد وابوه زيد رضي الله عنهما متغطيين

82
00:28:57.800 --> 00:29:15.550
وان وقد بانت اقدامهما وهذه سود وذي بيض. فلما نظر هذا المجز قال هذه الاقدام بعظهم بعظ. كذا على طول فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح لان العرب كانت تعمل بقول القافة

83
00:29:15.800 --> 00:29:35.800
ولا يزال هذا موجودا. هناك قصص عجيبة يعني في في الماضي والحاضر في معرفة اقدام ومعرفة اثار بالذات وكان فيما سبق عند المحافظات يسمى الامارة فيما سبق الامارة عندهم رجل بهذه الصفة

84
00:29:35.850 --> 00:29:55.850
فاذا فاذا حصل سرقة ذهبوا به الى الاماكن اول ما كان فيه آآ ازفلت ولا فيه آآ بلاط فيدخل في البيت وينظر في حول البيت فينظر اثار الاقدام. واذا الناس ما كانوا يلبسون الاحذية ما عندهم حذيان. في اعرف الاقدام

85
00:29:56.400 --> 00:30:21.200
ويذكر ان رجلا سرق فرأى هذا الرجل المختص المري سن المرية رأى اقدامه في الارض. وبعد اربع سنين وجده في السوق قال هذا  القضية حفظت ضد مجهول لكن بعد اربع سنين هذا البري ذا مسكه علم الامير قال يا امير هذا الذي

86
00:30:21.200 --> 00:30:45.950
قبل اربع سنين فامسكوه وحققوا معه فاعترف فالمقصود ان القافة يعرفون النسب ويعرفون الصفات. نعم. كتاب الوقف. نعم الوقف مأخوذ من التوقف عدم التصرف. وعرفه المؤلف بقوله هو تحبيش مال ينتفع به مع بقاء اصله. هذا تعريف

87
00:30:45.950 --> 00:31:08.750
شرعا واصطلاحا انه تحبيس الاصل وتسبير المنفعة. مثل انسان عنده بيت. مو مستغني عنه فقال هذا البيت للفقراء بحيث ان هذا البيت ما يختص به احد فاذا جاء فقير سكن فيه او يؤجر ثم ينفق الاجرة على الفقراء فهذا معنى

88
00:31:08.750 --> 00:31:36.400
مسمار ينتفع به مع بقاء اصله. وقف اوقف نخلة قال هذه فلة النخلة للفقراء هذا معنى الوقف. والوقف محمود بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عامله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح نقوله هذا صدقة جارية وهو الوقف

89
00:31:36.400 --> 00:32:06.400
ولكن ينبغي لاصحاب الاموال ان يبادروا فيقف يقفوا اوقافا اما آآ آآ عمارات او اراضي او اشياء او دكاكين يجعله وقفا بعد ان يعني يموتوا تبقى لهم ذخرا وتبقى لهم اجرا نعم. ويصح بقول بقول كوقفت وفعل يدل عليه

90
00:32:06.400 --> 00:32:34.500
وجعل ارضه مسجدا واذني بالصلاة فيه. هذا الان كيف الانسان يقف؟ نقول بالقول فيقول مثلا وقفت هذه العمارة للفقراء. وقفت المزرعة لطلاب العلم وقفت هذي هذا الارظ للصلاة هذا بالقول بالفعل يبني مسجدا ويفتح عنه سلوم. هذا الان بالفعل من غير يتكلم. فعرف انه وقف

91
00:32:34.500 --> 00:32:57.650
هذا بالقول وبالفعل وشروطه خمسة. يعني متى يصح الوقف؟ بخمسة شروط. كونه في عين معلومة يصح بيعها الا مصحف طيب من عين معلومة يصح بيعها مثل اراضي مثل البيوت مثل مزارع يصح بيعها الا المصحف فانه معلوم لكن ما يصح

92
00:32:57.650 --> 00:33:12.300
ما يصح ان ان يباع لكن يصح وقفه فالمصحف يصح وقفه مع انه ما يصح بيعه. وهذا على قول بعض العلماء. يقول المصاحف المصحف ما يباع. كلام والله كيف يباع كلام الله

93
00:33:12.300 --> 00:33:32.300
المعمول به الان انه يبع صللة في المكتبات في الاماكن العامة نقول الذي باعه الورق وهو الحبر المكتوب كلام الله وهذا من اسباب انتشار المصاحف وان الناس ينشطون لنقلها الى اماكن يستفيدون من المال. قول الصحيح

94
00:33:32.300 --> 00:33:47.500
هل يجوز بيعها لكن الذي يباع هو الورق الذي كتب فيه المصحف لا كلام الله عز وجل فانه لا يباع. نعم. وكونه على معجل في غير المسجد ونحوه. انا معين كطلاب العلم

95
00:33:47.850 --> 00:34:07.450
يقول هالطلاب الفقراء لكن اقول وقفت هذا المال طيب على من؟ ما عين هنا القاضي يعيد على الفقراء على طلاب العلم على على اليتامى فاذا عينت جهة معينة اختص بهم. يقول الا المسجد يعني فهذا غير معين ويصح

96
00:34:07.750 --> 00:34:30.450
يعني لو قال هذه العمارة للمسجد هذا مو معين من الشخص هذا مو معين ذا لكن على جهة كذلك لو قال اوقفت هذه الشقة من عمارتي اجرتها لطباعة كتب العلم كتب التوحيد كتب الفقه كتب الحديث وهكذا نعم

97
00:34:30.450 --> 00:34:50.450
وكون واقفي نافذة تصرف. ونافذ التصرف يسمى جزا تصرف وهو العاقل البالغ كملو الرشيد. ومن احسن تصرف وكونه منجزا. يعني يقول وقفت الان لكن لو قال وقفت بعد سنة هذا غير منجز وعلى قول

98
00:34:50.450 --> 00:35:10.450
المؤلف ما يصح والصبر يصح وش الاشكال؟ او يقول وقفت هذي العمارة ان رضي ابي ابوه مسافر ما ندري متى يجي قال اذا جاء اتى قدم ابي فرظي فعلى قول المؤلف ما يصح انه معلق والصبر يصح فننتظر

99
00:35:10.450 --> 00:35:33.000
حتى يأتي الاب فاذا اجاز صار وقفا. وكونه على بر كالمساجد وطلاب العلم والفقراء والايتام. لكن لو على على الطرب قال هذا وقف على الات الموسيقى وقد يحدث بعض الناس يحب الموسيقى مغرم بها نسأل الله العافية فيقول هذا على الة الموسيقى كمنجة والعود

100
00:35:33.000 --> 00:35:54.950
يقول ما يصح هذا ليس على بر نعم ويجب العمل بشرط والوقف عقد اللازم احسن الله والوقف عقد لازم يعني وقف انتهى وهل وهل فيهم خيار مجلس؟ الجواب لا. فلو اتى عند القاضي وقال انا وقفت عمارتي هذه. ففي نفس

101
00:35:54.950 --> 00:36:16.000
تندم جاه الشيطان قال يا رجال خلي عيالك خل نفسك انت خلاص انتهى لان هذا وقف لازم نافذ مباشرة ومثل العتق لو اعتق عبده ثم في نفس المجلس تندم ما يجوز. لان هذا عقد قوي السريان والنفوذ. نعم. ويجب العمل بشرط الواقف

102
00:36:16.000 --> 00:36:38.250
ان لم يخالف الشرع نعم لوقف العمار قال هذا طلاب العلم فاتانا رجل فقير وليس من طلاب العلم. يعطى هذا خير مسكين حتى انه مسوي عملية. تقول ما ينفع هذا يجب الان بشرط الواقف. ما دام وقف على على جهة

103
00:36:38.250 --> 00:36:58.250
معينة على شخص معين اشخاص معينين يلتزم بشرطه. لانه ما اخرج بهذا الشرط والمسلمون على شروطهم. وان شرطه عمل بالعادة الجارية. فان لم تكن فبالعرف. طيب اذا لم يشترط ما او ما عرفنا شرطه او مات من غير ان يكتب

104
00:36:58.250 --> 00:37:25.250
نقول يعمل بما جرت العادة بانفاق مثل هذه الاشياء. لو جرت عادة الناس ان البيوت الاوقاف على الفقراء مثلها الان عندنا في نجد ما يسمى بالظحية ها الظحية الاظحية اصلا يعني ما يذبح ايام عيد الاظحى

105
00:37:25.300 --> 00:37:45.300
عندنا العوام عنده مثلا عنده نخل فيقول هذه ضحية. ايش معنى ضحية؟ يعني ثمرة يجمع ثم يشترى بها شاة يضحى بها عنه. فلو ان رجلا وقف وما ندري ماذا قال. نقول عادة

106
00:37:45.300 --> 00:38:05.300
الناس وش يسوون؟ قال والله عادت الناس يا ضحية بمعروف خلاص يعمل به. فان لم فان لم يعلم بشيء وما جرت العاتب شيء فنقول القاضي يتصرف في هذا الوقت بما هو انفع لهذا الواقف. مات وما ندري ماذا يريد فانه القاضي يتصرف فيه

107
00:38:05.300 --> 00:38:35.050
بما انفع واكثر اجرا نعم مم ايش رأيكم يقول هل يصح الوقف مؤقتا ما يصح لكن هذا يصير صدقة في الوقف لابد يكون دائما. وان جهل شرطه عمل بالعادة الجارية. فان لم تكن فبالعرف

108
00:38:35.050 --> 00:38:55.050
لم يكن فبالمساواة بين المستحقين. ولا يجوز بيع الوقف الا ان تتعطل منافعه. ويصرف ثمنه في مثله لا يجمع الوقف الا اذا تعطلت منافذه. عمارة عمارة مثلا في في حارة معينة في حي معين. ثم

109
00:38:55.050 --> 00:39:17.750
ثم انها تعطلت منافعها. البيوت تهدم البيوت يعني كان طين مثلا تهدم. وخرب. وما فيه ليس جهة وممكن تصلحه. لكن هناك تجار يريدون الارضية يريدون ان يشترون الارض يبنون فيها مثلا دكاكين. فهنا القاضي

110
00:39:17.800 --> 00:39:41.750
يبيعها ثم ينقل ثمنها في مكان يستفيد منه الواقف. هذا معنى لا يجوز بيعه اذا تعطلت منافعه مثل الان المكيفات في المساجد لو خرب المكيف ما في ما يصلح منه او المكيفات السابقة جاء تاجر فجاء مكيفات جديدة

111
00:39:41.750 --> 00:40:01.750
مثل مكيف الشباك وجاب مكيف سبلت اقوى واحسن واحسن تبريدا مكيفات السالفة نسوي بها وتبقى في المسجد ممكن يحتاجه. قال انا ما عاد احتاجها. الان المكيف الشباك ما يمكن نقول ينقل الى مسجد اخر

112
00:40:01.750 --> 00:40:22.950
ثم قالوا ما في مساجد اخرى او انها تعطلت ما عاد تبرد فهناك تباع ويرد ثمنها لهذا المسجد الاول. المسجد الاول يصلح بها اللمبات يصلح بها دورات المياه. فان قالوا لا الان جانا تاجر وتكفل بالمسجد تماما. وقف عليه عمارة

113
00:40:22.950 --> 00:40:54.050
ما نحتاج الى ثمان مكيفات نقول ننقل ثمنها الى مسجد اخر. ها؟ المسجد صغير ايه. ايه. لو هذا المسجد تغيير هدم بني مسجد جنبه كبير وارضه موجود نقول هذه تتبع المسجد قال ما فيه حاجة الشارع حال بينهم نقول تباع هذه

114
00:40:54.050 --> 00:41:26.400
بعلم القاضي انه القاضي الحاكم ثم توضع يضع منافي الى المسجد يعني الواقف الاول انهدم طيب خلاص الحمد لله الشكوى لله يأتي من يبنيه ويكون اجره له طيب جزاه الله خير يعني رجل كان عنده مسجد قديم فهدمه وبنى عليه جديدا

115
00:41:26.400 --> 00:42:00.950
وش الاسكان؟ يكون له من الاجر القصة بقصة ما لهم الواقف الاول اذا كان آآ احتجنا اضطررنا لهدم الاول وجاء آآ واقف جديد فنقول بقدر ما لهم من الارض. ها؟ التوسعة ما ادري تهدم

116
00:42:00.950 --> 00:42:28.250
الله ما يضيع اجر المحسنين اذا احتجنا ظرورة الى توسيعه او الى هدمه جاز باذن القاضي والاول له من الاجر بقسطه باب الهبة والعطية تصح هبة مصحف وما يجوز بيعه. وتنعقد بكل لفظ او فعل دل عليها عرفا. طيب الهبة والعطية هي اعطاء المال

117
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
بذل المال اما بقصد التودد او قصد او قصد الاجر وكلاهما هبة وعطية. طيب يقول تصح هبة مصحف ومجلس بيغة مع ان المصحف ما يجوز بيعه الا ان يجوز هبته واهداؤه. طيب وما يجوز بيعه؟ مثل الغنم ومثل

118
00:42:48.250 --> 00:43:12.550
التمر مثل الذهب والفضة فيه جزء هبته وتلزم بقبض وتنعقد احسن الله. وتنعقد بكل لفظ او فعل دل عليها عرفا طيب. الهبة لو قال تفضل هذه هذا القلم لك هذا بالقول والفعل لكن لو اعطاه قلما وهو يكتب

119
00:43:12.600 --> 00:43:38.300
وعرف ان هذا الرجل محسن فهذه هبة لكن لو كان اعطاه زميله شافه في الدرس واعطاه القلم هل هذه اعارة فان ترددنا شككنا فالاصل انها هي عارة وان المال يبقى لصاحبه. نعم. وتلزم بقبض باذن واهب. نعم. لو انه وهبه قلما

120
00:43:38.300 --> 00:44:00.300
واعطاه اياه هذا لازم القبض. فان وهبه والى الان ما اقبضه. ما اقبضه. قال هذا القلم بعطيه فلانا فالى الان ما استقرت ما لزمت الهبة انما تلزم بعد ان يعطيه اياه ويقبله. نعم

121
00:44:00.300 --> 00:44:20.300
ومن ابرى غريمه من دينه بريء ولو لم يقبل. هذا نوع هبة. رجل يطلب اخر مئة ريال. ثم هذا فقير ما اوفى؟ قال اوفيك ان شاء الله بعدين انتظر حتى اعمل او يأتي غلة المزرعة ويعطيك. قال انت بريء. فيبرأ ولو

122
00:44:20.300 --> 00:44:40.850
ولم يقبل لماذا؟ اسقاط ما ما عليه ظرر والقول الثاني انه لا لا يبرأ الا اذا قبل وهذا وجيه ان خاف من المنة. منة هذا الذي ابرأه. يأتي كل شوي يقول تذكر يوم اسقطت عنك

123
00:44:40.850 --> 00:45:00.850
ديني بك الحين قبل عشرين سنة وكل ما جاه مجلس قال والله فيك الحين فلان هذا خاصة اذا كان كبر سنه او ما قدره او ما له وانك الحين يومه فقير اعطيته وهبت له واسقطت عنه فهنا ما يبرأ اذا خاف اذا خاف

124
00:45:00.850 --> 00:45:26.200
فان لابد من اذنه هذا المدين. نعم ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبضته وكره قبله الا الاب. طيب يحرم اذا وهب هبة يعود فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العادي في هبته كالكلب يقيه ثم يعد في قيئه. طيب الا الاب

125
00:45:26.200 --> 00:45:52.750
نرجع لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه. وان يتملك بقبض الاب يعني الاب ان يتملك من مال ولده بقبض مع قول او نية او نية من مال ولده غير سرية ما لم يضر به او ليعطيه

126
00:45:52.750 --> 00:46:12.750
له ولدا اخر او او يكون بمرض موت احدهما او يكون او يكون كافرا والولد مسلما. طيب هذي كلها في تملك الاب من مال ولده. يقول يجوز لكن بشرط ان يقبضه معقود يقول اخذت هذا هذا القلم. اخذت هذا الجوال هذي السيارة

127
00:46:12.750 --> 00:46:39.250
او نية يعني يأخذ معنية التملك هنا يتملكه لكن بشرط الاول ان لا يكون سرية اي سرية؟ نقود الامة مملوكة التي قد وطأها ولده لانها صارت بمنزلة زوجة الابن فكما انه لا يجوز ان يتزوج زوجة ابنه فكذلك لا يجوز ان يطأ ولا يتملك سرية ولده

128
00:46:39.250 --> 00:47:00.950
الثاني ان يضر به كان يأتي الى سيارته التي يودي عياله عليها ما عنده الا هي يملكها نقول لا هذه يضر بالولد لكن لو الولد عنده واجد كثيرة واخذ واحدة يجوز. اخذ الاب واحدة. الثاني الا يعطي ولدا اخر. يأخذ السيارة ويعطيها الولد الاخر. نقول ما يجوز. ان هذه هدية

129
00:47:00.950 --> 00:47:23.400
عطية يجوز تعديل بين الاولاد. كيف تعطي الولد الاخر فان اذن الولد المأخوذ منه خلاص هذي هبة يجوز. يقول الرابع ان ان لا يكون بمرض موته احدهما اما الاب او الابن لانه قد انقطع سبب التملك وش يبغى

130
00:47:23.500 --> 00:47:42.700
او الابن يموت الان وسوف يكون ماله تركة. ارث والاب وارث كيف ياخذ من ولده الخامس الا يكون احدهما كافرا. لان لا يكون الكافر على المؤمن سبيلا. طيب وليس للولد مطالبة ابيه

131
00:47:42.700 --> 00:48:01.250
بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه فهو ذلك. نعم. ليس الولد ان يطالب اباه بحق وذلك لان الاب اصلا يتملك من مال ولده. كما تقدم بالشروط السابقة. كيف يطالبه؟ الا بشيء واحد وهو النفقة

132
00:48:01.250 --> 00:48:24.350
يكون الابن فقيرا البنت فقيرة والاب يمكن ينفق. فنقول عليك ان تنفق عليه. فان رفظ الاب يطالبه عند القاظي فيلزمه القاضي من ينفق على ولده نعم فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارث. فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة

133
00:48:24.350 --> 00:48:48.050
طيب هذا انا عطية الاولاد. عطية الاولاد يجب التعديل بينهم. كيف نعدل بينهم؟ هل بالسن؟ هل بالفقر والغنى نقول لا نقول الذكور والاناث يقول بقدر ارثهم كيف يقدر ارثهم؟ نقول يعطي الذكر مثل حظ الانثيين فلو اعطى البنت خمسين ريالا

134
00:48:48.050 --> 00:49:08.050
يعطي الابن مئة ريال وهكذا. فان فضل بعض مال بعض سوى برجوع او عطية. عنده مثلا ابنان وبنت فاعطى الابن مئة والبنت خمسين والثاني مئتين. لان هذا يشتغل معه ويكفيه ويروح ويجي

135
00:49:08.050 --> 00:49:28.050
يقول ما يجوز طيب كيف يعدل الان؟ نقول اعطي الابل مئة ريال والبنت كم؟ خمسين او خذ من هذا اللي فضلته كم؟ تاخذ مئة. هذا رجوع او زيادة. نعم. ومن مرضه غير مخوف كوجب

136
00:49:28.050 --> 00:49:48.050
ونحوه فتصرفه لازم كالصحيح. يعني تصرفه لازم في العطية او في غيرها تصرفه لازم. لان الان اه يعني ما عليه خطر وما يظن موته. اما اذا كان المرض مخوفا فلا وان كان وان كان مخوفا كبيرسام

137
00:49:48.050 --> 00:50:08.050
ذات الجنب ونحوه. وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه انه مخوف. لا يلزم تبرعه لوارث من شيء ولا بما فوق الثلث الاجنبي الا باجازة الورثة ان مات منه. وان عوفي فك صحيح. نعم. الان هذا المرض المخوف فقط

138
00:50:08.050 --> 00:50:34.050
ضرب له المؤلف رحمه الله بثلاث امثلة. البرسام وذات الجنب وما قال طبيبان مسم على انه مخوف. البرسام هو يخل بالدماغ يعني يصير الانسان وكان عاقل بدا يضيع يسمى الان الزهايمر الثاني ذات الجنب وهو مرض ان يكون في الرئة. تتعطل وتلتصق بالظلوع حتى اه

139
00:50:34.050 --> 00:50:54.050
لا يتنفس تماما ويكون يشرف على الموت. قالوا ومن انفع العلاج له الكي. وما قال طبيبان مسلمان عدلن وخوف فيقول الاطباء هذا مرض المخ ممكن يموت منه مع ان ظاهره طيب كمن اكتشفوا ان فيه السرطان سرطان توه بادي

140
00:50:54.050 --> 00:51:20.850
مبتدئ طيب فهذا مرض مخوف. فلا يلزم تبرعه بشيء. لوارث ولا بما فوق الثلث  لاجنبي الا بجائزة ورثة. فلو اعطى احد الاولاد نقول ما يجوز لا يجوز. طيب لان هذا وارث هذا وارث ويجب عليك التعديل. مثاله

141
00:51:20.850 --> 00:51:40.850
لو كان عنده ابن وزوجة جديدة امه ماتت الاول فاعطى الولد مثلا عمارة مريظ مرظ ليه ان الزوجة ما ما يحبها او خاف انها ترث مع الولد فاعطاها نقول ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

142
00:51:40.850 --> 00:52:00.750
لا وصية لوارث ما توصي بالوارث لكن لو كان صحيحا واعطى ولده يجوز انتم معي ولا في المسجد؟ الان رجل اه تزوج بامرأة وجدت اية بولد ابن ثم ماتت فتزوج باخرى

143
00:52:01.050 --> 00:52:21.050
فهل له ان يهب ولده هذا امارة؟ طب هل يجب ان يعطي الزوجة؟ ما يجوز. لكن لو كان في مرض الموت بيسوي عملية قلب. وقال تعالوا تعالوا اكتبوا العمارة دي لولدي. نقول لا. الان انت مشرف

144
00:52:21.050 --> 00:52:36.600
الموت وهذا وارث ولا وصية لوارث. واضح لكن لكن لو اوصى هو صحيح اعطى ولده عمارة وعنده اولاد اخرون يقول لا يجب ان تعدل بينهم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

145
00:52:36.600 --> 00:53:02.350
هذا معنى كلامي. طيب ولا لاجنبي بما فوق الثلث. الا بجد ورثة. الان بيموت يعني مرض الموت او سوي عملية قلب قسطرة قد يموت فقال العمارة هذي لفلان. صديق له. يجوز؟ نقول ننظر. هل هذه الامارة

146
00:53:02.350 --> 00:53:26.300
اقل من ثلث ماله؟ قالوا نعم عنده ملايين ولا يجوز؟ قالوا لا هذي العمارة نصف ماله. نقول خذ منها الثلث فقط ينفث الثلث طيب؟ قال وان عوفي فك صحيح. لو انه اوقف. اعنيه بذلك وهب

147
00:53:26.300 --> 00:53:46.300
الرجل عمارة ثم دخل عملية ما بعد الان ناقشناه ولا شيء ثم العملية تمت والرجل قام وراح يمشي مع الناس وجبات فهل عطيته هبته لصاحبه الامارة تمشي؟ فالنصف ما له ترى. نقول نص ما هذا معنى قوله ومن عوفي

148
00:53:46.300 --> 00:54:06.300
فك صحيح فكما ان الصحيح يعني غير المريض يجب ان يهب ما له هكذا الذي مرظ مخوف ثم وهب في مرظ ثم عوفي فينفث هذه العطية. نعم. ويعتبر الثلث عند موته. يعني الثلث كيف تعرف ثلثه؟ نقول عند الموت

149
00:54:06.300 --> 00:54:33.200
لانه قبل الموت ولو كان في مرض المخوف. قد يزيد ما له. فلو انه وهب الرجل العمارة هي نصف ومرض مخوف مرض مغفل فدخل العملية ثم اغمي عليه وبعد شهر مات. ونظرنا في العمارة فاذا هي نص ماله. ما الذي ينفذ منها؟ الثلث

150
00:54:33.200 --> 00:54:54.850
لكن لو ان هذه الاعمار نصف ماله ثم اثناء مغمى عليه مات اخوه وهو ما عنده ورثة. وعنده ملايين فصارت هذه العمارة عشر المال حق هذا اللي اللي مريض مغمى عليه

151
00:54:55.150 --> 00:55:15.100
لكن اسألكم ان مغمى عليه يرث يا ريت مغمى عليه نقول ايه يرث بمجرد موت الميت يرث طيب ما بعد قسموا الان ما بعد قسموا بمجرد موت الميت يرث ورثه ولو لم يقسموا. فالمقصود

152
00:55:15.100 --> 00:55:39.700
انه لما احصينا تركته بعد ان مات وجدنا ان العمارة هذي صارت اقل من الثلث. تنفذ ولا ما تنفذ هذا معنى قوله يعتبر الثلث عند موته ونقف هنا ونكمل العصر ان شاء الله تعالى. ولا المغرب

153
00:55:39.700 --> 00:56:38.150
ها؟ ما مكمل ليه تبي تسافر اجل جاء احد ما رآها الا خارج الحرم شماعة ايه وراء السماعة غالية يردها الى الى من يكون في الحرم يأخذ اللقطة. ما تملك ايه

154
00:56:38.150 --> 00:56:50.036
اصبر اصبر لكم بعد المغرب ان شاء الله. نكون بعد المغرب