﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين. ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اما بعد فقوله كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي في اللغة الامر المؤكد المقرر. وهي في آآ تطلق قال ثلاث اشياء الشيء الاول ان يوصي الانسان ان يوصي الانسان غيره بتقوى الله عز وجل وما اشبه ذلك

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
من الامور المسلكية التي في التقوى والثبات على الايمان والثبات على التوحيد واعتقد السلف الصالح وما اشبه ذلك. فهذي لا ادخل في هذا الباب. الثاني ان يصل الانسان بما عليه من حقوق. فيقول لفلان كذا وفلان كذا او او

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
له او عليه فهذه كذلك لا ادخل في هذا الباب. الثالث ان يوصي بماله ان يوصي بماله بالثلث او اكثر او اقل على ما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فالمراد هنا الوصية بالمال. نعم. تسن الوصية

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخبره سعد رضي الله عنه بان عنده بان عنده مالا كثيرا اذن بالوصية فاوصى رظي الله عنه في حديث طويل. نعم. ولا تصح ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر

6
00:02:00.100 --> 00:02:16.150
من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء. الوصية لا لا تجوز للوارث. يعني يوصي له بالمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فان فعل

7
00:02:16.250 --> 00:02:39.850
توقفت على اجازة بقية الورث فين اجاز ونفذت وان لم وان لم يجيزوا يعني لم يأذنوا لم تنفذ. نعم تصح موقوفة على الاجازة هذا هو وتكره من فقير وارثه محتاج. يعني يكره ان يوصي بشيء وورثه محتاج. ان كان غنيا فلا بأس او

8
00:02:39.850 --> 00:03:01.050
كان هو فقيرا لكن والده غني كان يكون رجل فقير وعنده اخ غني فاوصى لكن لو كان هو فقير واخوه واخوه فقير ايضا هذي مكروهة لماذا؟ نقول من اجل ان يترك المال لورثته

9
00:03:01.100 --> 00:03:21.100
فان لم يفش فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فمسائل العون. طيب مسائل العون تأتي من فرائض في فلو خلف ورثة وعانت مسألتهم. كما لو هانك عن هلكت عن زوج واختين اختين

10
00:03:21.100 --> 00:03:52.700
الشقيقتين اختين لاب. ويأتي ان شاء الله تعالى اه في فرائض ذكرها. طيب فان اوصى اوصى بمثلا بمئة ريال. وقد اوصى لثلاثة فاوصى مثلا لزيد بخمسين ريالا واوصى لعمر بمئة ريال. واوصى لصالح مئة بكم؟ بخمسين ريالا. كم الوصايا

11
00:03:52.700 --> 00:04:22.700
مئتين. مئتين والوصية؟ اللي هو الثلث مئة. فنقول ننسب الوصية الى الى ثلث التركة الوصية فنجد انها النصف فنقول نعطي كل موصى له نصف ما اوصى فالذي اوصانا بخمسين خمسة وعشرين اللي وصلها لمئة خمسة وهكذا هذا معنى تحاصر وتخرج بالواجبات

12
00:04:22.700 --> 00:04:42.700
كدين ادمي وحج وزكاة من رأس مال مطلقا. نعم اذا مات. فاول ما يبدأ به الديون وسواء كان الدين لله او الدين لادمي. فالدين لله كالحج والزكاة هذا لله. واللي ادمي دين ادمي. وقوله مطلقا سواء

13
00:04:42.700 --> 00:05:06.050
اوصى او لم يوصي. نعم. وتصح بحمل وله بعد تحقق وجوده لا لكنيسة ونحوي طيب يقول تصح بحمل ولهو حطوا الفاصلة بعد له خطأ هنا وتصح بحمل ولا اهو بعد تحقق وجوده

14
00:05:06.150 --> 00:05:31.350
طيب تصح بالحمل كما لو قال آآ لزيد ما حملت به هذا الشهر لما مات وولدت الشاه بعد شهرين فهل تصح الوصية؟ نقول نعم لانه قطعا هذي الشاة حملت الموتى لكن لو مات لو ولد الشاه بعد سنة

15
00:05:31.450 --> 00:05:54.450
نقول حملت بعد موته فليس له وصية وله يصح ان يوصي بالحمل فاذا قال آآ هذه عمارة لولد اخيه ولد اخوه ليس ليس وارثا فوردت زوجة اخيه بعد موته بخمسة اشهر

16
00:05:54.500 --> 00:06:13.750
فانا قلت هنا تحقق ان هذا المرأة حملت وهو حي واضح؟ هذا معنى وله بعد تحق وجوده. يعني يجي قبله يا شيخنا يعني وش الاشكال غائب يعني ايه لكن لو ولدت مثلا بعد سنة

17
00:06:13.850 --> 00:06:33.850
فهل يمكن ممكن تكون حملت بعد موته؟ هل نقول انها ستة اشهر لان اقل مدة الحمل اللي يمكن تلد ويعيش ستة اشهر. هكذا قال العلماء. كقول الله تعالى وحمله فصاله ثلاثون شهرا. وقال في وقال

18
00:06:33.850 --> 00:06:52.150
والدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فقال حمل الفصال كم؟ ثلاثون شهرا. وحملوا والولد ذات يرضعن حولين اربعة وعشرين نقصها من ثلاثين قالوا فالعلماء اقل ما يمكن ان ان تلد لستة اشهر

19
00:06:52.500 --> 00:07:13.800
وعلى هذا لابد ان نتيقن انه موجود حينما اوصى فان شككنا ما نعطيه. لا لكنيسة ونحوها لان هذي على باطل فلو اصعب على كنيسة ولو قال انه يجهل ما يدري انها حرام. تقول ما تنفذ هذه الوصية. لو قال ثلثي لعمارة الكنائس. ما يجوز

20
00:07:13.950 --> 00:07:44.100
وتصح بمجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه. طيب هاي ثلاث اشياء. يعني يصح ان ليصب مجهول كان يقول اوصيت لفلان البشارة نضحي بواحد منكم اليوم حذيفة نضحي بحذيفة اليوم. امبارح موتناكم وحطيناك. اليوم نظحي ابو حذيفة. حذيفة رجل فاضل. وعنده فلوس. عنده

21
00:07:44.100 --> 00:08:08.300
فقال اوصي ليحيى بيشات من سياتي هذا مجهول. فكيف نعطيه؟ نعطيه بعد بعد ان يموت رحمه الله رحمك الله ورثته يعطون يحيى اي شهر. اي شهر. طيب ومعدوم كان يقول قبل ان يموت حذيفة آآ

22
00:08:08.400 --> 00:08:36.550
هذي هذي النخلة لهذا الرجل ما تحمل نخلتي. انا معلوم هذا هذا معدوم. وغير عليه كان يقول هذي الحمامة اللي تطير هذي اليحيى. غير مقضية عليه. فاذا قدرنا عليه هل يصح بيع ذلك؟ ما يصح نقول كيف يصح البيع؟ ولا يصح؟ كيف يصح الوصية ولا يصح البيع

23
00:08:36.550 --> 00:09:04.100
ها ها نقول البيع هذه معاملة اما هذه هذه مغنم ان حصلت فمغنم وان فاتت فليس فيها مغرم. بعكس البيع والايجارة لا بد انها تحقق ونعلم بالعين المؤجرة او المنباعة. ها؟ المعدوم كما تحمل شجرة العام القادم

24
00:09:04.100 --> 00:09:26.950
ان يوصي شجرته هذي النخلة هذي النخلة نخلة قال هذه النخلة اذا حملت العام القادم هي اليحيى هذا معدوم الان هم. وان وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمونا الى المسألة

25
00:09:26.950 --> 00:09:52.300
طيب اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب مضموما المسألة. هذه تحتاج الى معرفة الفرائض. بعضكم يعرفها فلو فلو فلو حذيفة عنده زوجة وعند ابن ابن كم مسألتهم منه؟ مسألة من ثمانية الزوجة الثمن والابن له الباقي له الباقي سبعة

26
00:09:52.300 --> 00:10:17.800
فقال لحذيفة ليحيى مثل نصيب زوجتي. كم نعطيه؟ ثمن فتصير المسألة من تسعة. يعني لان الابن سبعة والزوجة لها واحد نقول واحد اخر تصير مسألة من تسعة فنعولها ونرفعها ثم نصححها ونعطي يحيى

27
00:10:17.800 --> 00:10:37.800
هذا القدر بحيث عند القسمة يصير له ولزوجته نفس القدر. وبمثل نصيب احد الورثة له مثل ما ما لاقلهم وبسهم من ما له له سدس. طيب لو قال اه اوصي له

28
00:10:38.050 --> 00:10:58.050
باقل اقل ورثة اقل ورثتي. وعنده ابن وبنت. كم مسألتهم منه؟ من ثلاثة؟ ايه. من ثلاثة لان فنقول لو كان من ثلاثة فنقول البنت لها ثلث نقول يصير هذا مثل البنت كم صارت

29
00:10:58.050 --> 00:11:20.300
اربعة فنقسمها على الارض مثل ما نقسمها على ثلاثة نقسمها على اربعة ونعطيه ربع نعطيه ربع هذا مع الاقل ما لهم نصيبا وبسهم من من ما له سدس لو قال له سهم من مالي نعطيه الثلث. ليش نعطيه الثلث؟ ليش ما نعطيه الثمن؟ او نعطيه النصف؟ نقول هكذا ورد عن بعض الصحابة. رضي الله عنهم

30
00:11:20.300 --> 00:11:40.100
كعلي وابن مسعود فقال ان السهم في كلام العرب وعند الصحابة سدس. فنقول لو كان تركته ستين ريال  كم نعطيه كم؟ عشرة ريال لان السدس عشرة لان السدس الستين عشرة وبجزء او حظ

31
00:11:40.200 --> 00:12:09.350
او نصيب نعطيه ما شئنا. بما يصدق عليه انه مال فلما اخذنا يعني وجدنا تركته وجدنا اغناما وابقارا وعمارات وسيارات واراضي اعطيناه يصح نعم هذا هذا مال يقول وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء لكن لو اعطيناه آآ حديدة طايحة

32
00:12:09.350 --> 00:12:35.600
ما تسوى شيئا اذا لابد نعطيه اي شيء يصدق انه مال نعم. فصل يصح ايصاء الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. طيب هذا في من يوصى له يعني يوصى اليه عفوا يوصى اليه كيف يوصى اليه؟ يعني من ينفذ وصيتي من

33
00:12:35.600 --> 00:12:59.850
على وصيتي حذيفة خلنا في حذيفة حذيفة الان يعني قال انا اخشى اني انا بسافر اخشى اني اموت يلا ابغى الان اوصي ينفذ تركتي يعني الثلث يخرجه اولادي يقوم عليهم وهكذا نقول لمن؟ يقول لكل مسلم مكلف وهو البالغ العاقل رشيد

34
00:12:59.850 --> 00:13:19.850
ومن يحسن التصرف عدل فليس فاسقا. ومن كافر الى مسلم لو لو كافر اوصل الى مسلم يصح. فبالعكس لا من غير مأمون. نعم. ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. طيب مثل ايش؟ مثل الثلث. قال

35
00:13:19.850 --> 00:13:44.050
حذيفة اوصي اليحيى ان يفرق ثلثي ثلثه معلوم فنقول ان مات يقوم يحيى الورثة اعطوني الثلث وفرقه على المساجد على الفقراء وهكذا ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم فلمسلم حوز تركته وفعل

36
00:13:44.050 --> 00:14:08.800
من بيع وتجهيزه منها بس. طيب الان هذا رجل في بلاد الغرب وليس فيها حاكم وليس ولم يوصي الى احد. ومات الناس شافوا قال يا جماعة احد يعرف ذاك؟ هو مسلم يصلي معنا. قالوا يصلي هذا معنا مثلا في لندن. قال له صلي معنا. اقاربه ما له احد ابدا

37
00:14:09.100 --> 00:14:29.100
والان اي واحد من المسلمين يحوز التركة ويتصرف فيها يقول ومن مات بمحل لا حاكم به يعني لا حاكم فيه مسلم ولا وسيط ما ما اوصل لاحد فلمسلم حظ تركته ياخذها. ويقول له فعل الاصلح من بيع وتجهيزه منها

38
00:14:29.100 --> 00:14:58.900
هي تركتها بيعها. ثم يجهزه منها ايش يجهزه؟ يعني يشتهي الكفن. ومؤن التغسيل والقبر حفرة وهكذا يقول وتجز منها ومع عدم ومع عدمها منه ايش معنى عدمها؟ يعني ان لم توجد معه تركة. الرجل مات ما وجدنا عنده الا ثيابه. ولا ولا شيء. فنقول انت جهزه

39
00:14:58.900 --> 00:15:23.550
طيب يقول ومع عدمها منه ويرجع عليها يرجع عليها نقول ما في مكان لكن في في في بلاده عنده مال وهذا معنى ويرجع عليها يعني كم صرف؟ قال صرف مثلا الف ريال الف جنيه. فنقول خاطب اهله في البلاد وتثبت انك انت اللي

40
00:15:23.550 --> 00:15:42.600
عليه وهم يعطونك الف جنيه. يقول او من تلزمه نفقته ان نواه. او استأذن الحاكم يقول او على من تلزمه نفقة الميت هذا. هذا الميت ما عنده تركة هنا. وفي بلاد ما في تركة. طيب هذا اللي جهاز جهاز

41
00:15:42.600 --> 00:16:02.600
ياخذها ممن؟ نقول ننظر من الذي يرث هذا الرجل؟ قالوا عند اخوه هناك نقول اخوه لو مات هذا الشخص يرثه فهو الذي ينفق عليه. اذا فترجع على اخيه تاخذ من الف ريال لكن يقول بشرط ان نواه اي نوى

42
00:16:02.600 --> 00:16:24.150
رجوع او استأذن الحاكم لو كان في مكان فيه حاكم مسلم قال ان اجهزه لكن ترى بارجع على ورثته وعلى تركته. فهنا ان نوى او الحاكم فانه يرجع يرجع. فان لم يستأذن ولم ينوي ولا في حاكم. شيصير؟ تروح عليه الفلوس. تروح عليه. الجرح على الله

43
00:16:24.150 --> 00:16:48.250
نعم. هنا ولا وصي ولا وصي فلمسلم يعني فلمسلم ايش او اول واحد يعني. طيب يقول ومن مات بمحل لا حاكم فيه يعني حاكم مسلم ولا وصي يعني هذا اللي مات ما له وسيط عليه. فلمسلم يعني لاي واحد من المسلمين يقوم عليه

44
00:16:48.400 --> 00:17:10.300
واضح؟ اي نعم كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة وهي في الاصل الشيء الواجب او معنى او القطع او الجزء وعرفها بالاصطلاح في قوله هو العلم بقسمة الميراث نعم العلم بقسمة الميراث او المواريث

45
00:17:10.300 --> 00:17:36.200
وهو علم شريف حتى قال بعض العلماء انه نصف العلم لانه يتعلق بالموت لان العلم اما يتعلق بالحياة او يتعلق بالموت هذا الامر يتعلق بالموت وهو علم لذيذ نعم لكن لمن تعلم على اصوله وظبطه. فاذا ظبطته صرت تتلذذ بمسائل الفرائظ. اما اذا كنت

46
00:17:36.200 --> 00:18:02.850
ما ظبطته ولا عرفته؟ فكم يقولون كالاطرش في الزفة يعني واحد في في عرس واللي ينطط واللي يلعب واللي يصيح هذا وش يقولون اطرش شيء ما يسمع لكن من انضبط ان الفرائض يتلذذ به. نعم. فاذا مات الانسان بدأ من تركته بماء بمؤنته

47
00:18:02.850 --> 00:18:25.400
في تجهيز وما بقي يقضى منه حقوق الله وحقوق الادميين ويقدم على حق الله دين برهن طيب الان مات التركة موجودة ماذا نفعل؟ نقول اول ما يبدأ بتجهيزه هو كيف تجهيزه؟ نقول يحتاج الى غسل قد يكون في بلاد ما فيها مثل بلاد

48
00:18:25.400 --> 00:18:41.550
الان الما بالفلوس الكفن بفلوس اه التغسيل بفلوس الصابون بفلوس حفرقة بفلوس يبدأ بتجهيز اولا من تركته لان هذا اولى ما يقدم له وهذا حقه الخاص. طيب انت هنا منه

49
00:18:41.550 --> 00:19:07.950
بالديون والديون اما لله كالزكاة والكفارات او للادميين كقرظ وثمن مبيع طيب يقدم ماذا؟ خلاف. المؤلف مشى ان يقدر الحق حق الله عز وجل حق الله المسألة فيها خلاف. بعض العلماء قال يقدم حق الله لان حق الله اولى

50
00:19:08.150 --> 00:19:26.250
اقضوا الله فالله حق بالوفاء وبعض العلماء قال يقدم حق الادميين. لان حق الله مبني على المسامحة والادميين مبني على ايش المشاحة؟ الطلبة اعطيني حقي. اما الله عز وجل غفور رحيم

51
00:19:26.400 --> 00:19:42.750
وقال بعض العلماء بل يتحصن حق الله حق المخلوق وهذا الراجح اننا اذا اذا مات فاننا ان اوفى بحقوق الله حق المخلوقين الحمد لله. فعل. فان لم يفي فنقول بالنسبة

52
00:19:42.750 --> 00:20:05.400
فلو كان عليه من الزكاة الف ريال وله ولادمي الف ريال قرظ ثم الرجل خسر ولم نجد عنده الا خمس مئة ريال شنو نفعل؟ نقول ننسب ننسب الالفين الى الخمس مئة. كم

53
00:20:05.500 --> 00:20:33.950
الربع يعني الخمسمية وربع الالفين. فنقول يعطى يخرج للزكاة نعم لا لا لا نصف هنا نصف لان الفين الف والف يعني واحد واحد بنعطي نصف نخرج مئتين وخمسين للزكاة مئتين وخمسين للحق الادمي

54
00:20:34.250 --> 00:20:59.250
نعم. واسباب الارث. اصبر اصبر باقي. خلاص تمام واسباب الارث نكاح ونسب وولاء. يعني موجبات الارث. الان واحد نقسمها على من؟ نقول ننظر النكاح فاذا مات رجل ننظر هل له زوجة؟ فترث. اذا ماتت امرأة هل لها زوج

55
00:20:59.300 --> 00:21:22.000
يرث النسب النسب ابن قارب سواء كان اصولا او فروعا او حواشي والاصول من تفرع منهم الميت هم الام والاب والاعلون والفروع اولاده والحواشي فروع ابيه او فروع جده هالحواشي. تروح ابيه من

56
00:21:22.100 --> 00:21:44.250
اخوانه واخواته وفروع جده اعمامه وعماته وفروعهم كذلك. هؤلاء هم الورثة. طيب الولاء هو الذي اعتقه لان المعتق يرث المعتق. فلو رجل عنده عبد ومات آآ يعني عبد ثم اعتقه

57
00:21:44.600 --> 00:22:03.100
فله عليه الولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. معنى لحمة اي علاقة وقرابة كلحمة النسب. فلو مات انسان ولم نجد له اقارب الا من اعتقه

58
00:22:03.250 --> 00:22:23.900
قل يرث مال كله فان مات عن زوجة ومعتق كم الزوجة لها؟ ربع لان ما عندها اولاد والباقي للمعتق وهكذا اذا فهذا الولاء وموانعه رق وقتل واختلاف دين. نعم. رق ان يكون الانسان مملوكا

59
00:22:24.400 --> 00:22:42.400
المملوك والمراد هنا الوارث اما المورث فانه ما يدخل هنا اصلا. لان العبد لا مال له. فما له لسيده. لكن لو مات رجل عن ابنين احدهما عبد التركة لمن؟ لابن الحر

60
00:22:42.850 --> 00:23:00.750
لماذا؟ نقول لان الابن العبد لو ورث فسوف يذهب المال لمن؟ لسيده وسيد اجنبي عن الميت فلا يرث. وقتل فلو قتل احد وارثه مورثه مورثا كما لو قتل اخ اخاه

61
00:23:01.350 --> 00:23:19.750
وهذا الاخ عنده اخ وعنده عم هذا الميت عنده اخ وعم فاخوه قتله. من اللي يرث؟ العم هالخميرث. لانه قاتل. قال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل للميراث شيء طيب على خلاف في هذا الحديث

62
00:23:19.850 --> 00:23:39.850
طيب واختلاف دين فلو كان الابن مسلما والاب نصرانيا او بالعكس ما يتوارثان. قال صلى الله عليه وسلم ان يرث المسلم الكافر مثل الكافر المسلم. نعم. فصل الورثة ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم

63
00:23:39.850 --> 00:23:55.900
هاد انواعهم الان انواع الورثة اما صاحب فرض والفرظ هو المقدار هو النصيب المقدر. والانصبة المقدرة في القرآن مفصلة. واما نصف او ربع او ثمن او ثلثان او ثلث او سدس

64
00:23:56.250 --> 00:24:14.800
او ثلث الباقي ابن عمرية. طيب ذو تعصيب العاصب هو القريب الذي يرث بلا تقدير مثل الابل الابن هذا عاصي ابدا ليس من فرض نهائيا كمال الفردي ما يعطى ان تقول لا يرث بدون تقدير

65
00:24:14.950 --> 00:24:44.450
فلو مات عن زوجة وابن نقول الزوجة لها ثمن والباقي للبن. ما نقول الابن له سبعة اثمان هذا خطأ. يرث بلا تقدير. طيب مات عن زوجة وام وام وابن هنا الزوجة لها الثمن والام لها السدس والابن؟ باطل ما نقول له كذا وكذا لا

66
00:24:44.450 --> 00:25:06.300
هذا معنى التعصيب وذو رحم وهم الاقارب الذي ليسوا من ذوي الفروض ولا العصبة وهؤلاء سوف في ارثهم خلاف ويأتي ان المذهب يورثونه فذو الفرض عشرة. فذو عندكم ذو كلكم؟ ولا ذوو

67
00:25:06.650 --> 00:25:30.850
واو واحدة ها ما يخاف ذو الفرع ينصح بالفرظ ما يخاف فذو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن. والاخوات من كل جهة وولد الام. نعم. الزوجان الزوج والزوجة كيف يعني؟ يعني لو مات واحد

68
00:25:30.950 --> 00:25:52.050
يرث الزوج والزوجة نقول لا انتبه دائما اذا مات الميت فالمسمى بما بعلاقته مع الميت  انتبه خذ هذه قاعدة ترى الانسان الحين يلخبط في التقسيم وفي التوريث اللي ما يعرف ايش علاقة

69
00:25:52.050 --> 00:26:18.950
اضرب الميت نقول التسمية انما تكون لعلاقة هذا الشخص بالميت ليس بلا قارب لكن بعض الناس الان واحيانا تجيني الرسالة يقول مات عن عن زوجة زوجة وبنات وجدة مدري ايش. فهي عندها اسئلة تطلع هذي الزوجة الجدة هي الزوجة

70
00:26:19.500 --> 00:26:38.650
او اخت شقيقة اخت المقصود انك عند التوريث تنظر الى تسمية هذا الوارث من من الميت الميت الزوجان ما يمكن ان يكون زوجان الا احدهما ميت ليموت الزوج عن زوجته او تموت الزوجة عن

71
00:26:38.700 --> 00:26:59.600
زوجها لكن المؤلفة لم يعدهم اجمالا في الوارثون كذا وكذا. الابوان من ابوان الاب والام تدخل؟ لا ما ادخل انا ما ندخل في هذا الجد والمراد هنا الجد لاب بس الجدول ما يدخل لانه دوا الارحام والجدة

72
00:26:59.700 --> 00:27:18.350
الجدة من كل جهة سواء كانت جدة من جهة الاب او من جهة الام او من جهة ابو الاب طب اب الام؟ لا لانها من ذوي الارحام. طيب بعدين؟ قال والبنات

73
00:27:18.750 --> 00:27:42.100
بنات من اي جهة واحدة بس جا واحد وبنات الابن وهم بنات العيال فابراهيم بعد عمر طويل عنده علي علي هذا عنده بنت فمن الميت الان ها احسنت لا ابراهيم

74
00:27:42.250 --> 00:28:05.550
الميت ابراهيم لانه بنت ابن ما يقول بنت ابن مات ابوها. ابوها. اذا هذي بنت مهوب بنت ابن احنا قلنا عند التسمية ننظر الى علاقة المسمى للميت ابراهيم وابنه علي. من اللي مات الان؟ ولا عندنا بنت تبن من الميت؟ ابراهيم

75
00:28:05.950 --> 00:28:31.200
بشرط ان يكون علي ايضا ميتا رحمه الله طيب بعدين والاخوات من كل جهة كيف بتقول جهة؟ نقول اختي الشقيقة والاخت لاب والاخت لامه. الكل يرثنا وولد الام ولد الام يشمل الاخ من ام والاخت من ام. هؤلاء وقد ورد كل هؤلاء في

76
00:28:31.200 --> 00:28:58.000
قال نعم اصل والفروض المقدرة في القرآن ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث وكلها ورد في الاية اية اية النساء يوصفون في اولادكم ثم بعدها ولكم نصف ما ترك ازواجكم. كلها في هاتين ايتين. نعم الان بدا يفصل. فالنصف فرض خمس بس وقف

77
00:28:58.150 --> 00:29:19.900
الان المؤلف رحمه الله مشى على طريقة من طرق الفرائض الفرضيون حينما يتكلمون عن الورثة وعن منصباهم. اما ان يأخذون الوارث ثم يذكرون احواله او يذكرون الفرظ ويرثم من يأخذه

78
00:29:20.350 --> 00:29:38.150
فالمؤلف هنا مشى عليه طريقة على ذكر الفرظ ومن يرث الفرض طيب الله من هديت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في كتاب تسهيل الفرائض مشى على طريقة المؤلف ولا طريقة اخرى لكرمكم تسهيل

79
00:29:38.150 --> 00:30:07.250
لا لا الطريقة الاولى على الطريقة الاخرى. فذكر الزوج واحواله الزوجة واحوالها. الاب واحوال ام احوالها هكذا ومن درس الفرج بالطريقتين وظبطهما انتهت الفرائض. خلاص يظبط. طيب اقرأ الان فالنصف فرض خمسة. الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. والبنت وبنت لابن مع ادم الولد

80
00:30:07.250 --> 00:30:30.600
والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن عند عدم الولد وولد الابن. والاخت لاب عند عدم اشقاء. اه بس اذا النصف فرض خمسة لكن كل واحد منهم له شرط. ولو بقينا نذكر الشروط بقينا في النصف ذا العشاء

81
00:30:30.600 --> 00:30:50.350
ولذلك ما نقدر لكن نأخذ واحدا منهم ونعطيكم شروطه على سبيل التمثيل ويكفي اخر واحدة الشقيقة متى تلد الشقيقة النصف يقول بشروط الشرط الاول عدم الاب فلو وجد اب للميت ما ورثت

82
00:30:50.800 --> 00:31:12.050
فلو مات عن ابيه وقت الشقيقة كم لها؟ ولا شيء يكون الاب ليس موجودا. طب الام ما تؤثر الثاني الا يوجد ولد للميت لانه ان وجد ولد ذكر حجبها وان وجدت بنت

83
00:31:12.200 --> 00:31:36.250
صارت الاخت عاصبة معها فلا ترث النصف الثالث الشرط الثالث الا يوجد الا يوجد اخ شقيق لانه ان وجد اخ شقيق صارت اخته عاصبة بالغير فترثها هي والاخ الشقيق للذك معظمتين

84
00:31:36.650 --> 00:32:00.850
واضح؟ كم شرط اذا؟ ثلاث. ثلاث شروط. الا يوجد اب ولا ولا ابن ابن ورق شقيق وايضا ان تنفرد هذا شرط رابع تطلع لان ان وجد معها اخت شقيقة ما تاخذ نصف بتاخذ تاخذ هو هي وهي الثلث. الثلثين عفوا الثلثين

85
00:32:01.350 --> 00:32:19.050
واضح؟ اذا الاخت الشقيقة لا ترث النص الا بالشروط هذي. لا يوجد اب وصي اذ جد ولا يوجد ابن ولا بنت ولا اخ شقيق مثلها ولا اخت شقيقة. كم شرط هذي صارت؟ خمسة. خمسة

86
00:32:19.400 --> 00:32:39.400
والاربعة على كل حال الشروط هذي. اذا فليس المعنى الاخت النصف ترث بكل حال لا لابد من شروط وهكذا في كل شيء. لابد من شروط نعم والربع فرض اثنين. الزوج مع وجود ولد للزوجة. او ولد ابن. والزوجة فاكثر مع عدم

87
00:32:39.400 --> 00:33:05.500
ولدي مع عدم الولد الولد وولد الابن لكن عندك ولدين وولد الابن ورا ثانية ايه اضيفوها عدم الولد ولد الابن نعم والثمن والثمن فرض الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. نعم. ناخذ بس الثمن فرض الزوجة. الزوجة

88
00:33:05.500 --> 00:33:23.850
نقول اذا كان للزوج فرع وارث يعني عيالها هي ما يستورد قد يكون اولادها هي وقد يكون اولاد ضرتها تكون عند الزوجة اخرى تراه يلزم ان يكون اولاده هيا. نعم

89
00:33:24.150 --> 00:33:48.450
والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين لابوين والاختين لاب فاكثر ثلث فرض فرض اثنين. طيب الثلثان فرض اربعة. البنتين او اكثر. بنتين لابن فاكثر. اختين لابوين فاكثر. اه اختين الشقيقتين. اختين لاب فاكثر

90
00:33:48.600 --> 00:34:11.050
طيب ناخذ وحدة منها وش تبون؟ ها فقلت له هذا اصابعك طيب الاختيار بيشترط اختين لاب يشترط الثلثين كما تقدم ان لا يوجد اب ولا ابن ولا اخ لاب ولا شقيق ولا شقيقة

91
00:34:11.750 --> 00:34:30.000
ولا فرع وارث انثى انثى لماذا؟ نقول وجد الاب حجبهم. ان وجد الابن حجبهن ايضا. ان وجد الاخ الشقيق حجبهن ايضا. انه وجدت اخت شقيقة يا ريتنا يرثنا السدس تكملة الثلثين معهم

92
00:34:30.100 --> 00:35:02.750
ان وجدت بنت او بنت ابن صرن عصبات اذا لابد من شروط واصل ها؟ تكون عاصمة مع الغير والثلث فرض اثنين. ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكورهم واناثهم. والام لا ولد ولا ولد ابن او عدد من الاخوة مطلقا. نعم. والسدس فرض سبعة الام مع الولد او

93
00:35:02.750 --> 00:35:22.750
ولدي الابن او عدد من الاخوة والجدة فاكثر مع عدم الام. وبنت الابن فاكثر مع عدم مع بنت الصلب واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. والاب مع الولد او ولد او ولد لابن والجد كذلك. نعم اذا

94
00:35:22.750 --> 00:35:49.350
جزء اوسع الفروض اكثرها يعني ورثته كثيرون سبعة. ولكل شروط كما تقدم نعم فصل والجد لاب مع الاخوة لابوين او لاب كاخ منهم. طيب هذه المسألة فيها خلاف يعني هذا الجد والمراثون الجد لاب. لان الجد لام من ذوي الارحام فلا يدخل في هذا الباب اصلا. فالجد لابن هل

95
00:35:49.350 --> 00:36:12.750
كالاخوة ام كالاب؟ فيه خلاف. اكثر العلماء على انه كالاخوة اذا وجد اخوة يصير معهم مثلهم على التفاصيل اللي اتت فان لم يوجد اخوة ولدك الاب طيب اذا الجد اب له ثلاث احوال. الحالة الاولى ان ينفرد. فهذا كالاب تماما

96
00:36:13.000 --> 00:36:40.150
الحالة الثانية ان اه يوجد اب فوقه فهذا يحجبه الحالة الثالثة ان يوجد معه اخوة اه لابوين او لاب ذكورا او اناث ما فيه خلاف. والصواب انه الأب فلا يرثون معه شيء وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعشرة من الصحابة رضي الله عنهم واختارهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله

97
00:36:40.150 --> 00:37:00.200
لكننا نمشي على المذهب بناء على كلام المؤلف فننظر فيه. نعم فان نقصته المقاصرة عن ثلثه. اصبر اصبر ارجع منوم والجد احسن الله فصل والجد لاب مع الاخوة لابوين او لاب كاخ منهم نعم الان

98
00:37:00.200 --> 00:37:21.700
مات عن زوجته وجده لاب واخيه الشقيق او اخيه لاب او اخيه الشقيق والاب ولا فرق من الذكور والاناث. فنقول هنا يكون كواحد منهم لكن مع ذلك لم يعدوه كواحد منهم دائما

99
00:37:21.850 --> 00:37:41.650
بل عامله بلا حظ وهذا من غرائب المسائل. ولذلك في مسألة الجد مع الاخوة غرابة قرابة نعم فان قصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. نعم الان لو مات فقط عن عن جده واخوته

100
00:37:41.850 --> 00:38:05.050
وهنا ينبغي ان يكون اما اشقاء فقط او الاب فقط فهنا ننظر ان يقاسمهم الا اذا كان ثلث الماء احظ فلو مات فلو مات عن اربعة جد وثلاث اخوة فلو قسمناهم كم ياخذ؟ ربع

101
00:38:05.100 --> 00:38:28.800
هنا يعطى الثلث ثلث الماء شف يقول فان نقصت المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. طيب اذا مات عن اخ وجد وش الافضل له المقاسمة والثلث المقاس كم ياخذ من مقاسمه؟ ياخذ النصف. طيب مات عن جد واخوين

102
00:38:29.550 --> 00:38:49.550
هنا استوت المقاسمة واستوى الثلث. ايه. انقسم الثلث وان اخذ الثلث اخذ ثلث واضح. طيب ها فان لم يبقى الله يغفر لامك وابوك. حنا خطوة خطوة ومع ذي ومع ذي فرض بعده احظ من

103
00:38:49.550 --> 00:39:08.000
او ثلث الباقي او سدس الكل. طيب الان المسألة الان قبل ما كان فيها الا جد ويخوى بس. الان معهم صعب فرض  ومصاحب فرض يقول ومع ذي فرض بعده يعني نعطي صاحب الفرظ حقه

104
00:39:08.350 --> 00:39:31.000
ثم ننظر يقولو مع ذي فرض بعده الحظ من المقاسمة او ثلث المال او سدس الكل. لو مات عن بنته وجده وجده واخيه الشقيق كم من البنت؟ ولنقل التركة اثنعشر ريال

105
00:39:31.250 --> 00:39:46.450
كم البنت؟ ستة ريال. ستة ريال. طيب يقول بعد الفرض نشوف لاحظت للمقاسمة او الثلث الباقي او سدس الكل. كم باقي؟ باقي ستة. بقي ستة لو قاسم كم ياخذ؟ ثلاثة. ثلاثة

106
00:39:46.550 --> 00:40:13.950
لو اخذ ثلث الباقي ياخذ اثنين لو اخذ سدس الكل اثنين لا اثنين سدس كلكم اثنعشر الكل قبل القسمة اثنعشر ايه فهنا ما الحظ له؟ المقاس نقول قاسي. رح فان لم يبقى سوى السدس فله. نعم. اذا نبقى الا السدس فله. لو انه مات مات عن

107
00:40:13.950 --> 00:40:35.850
عن بنته وجدته  كذا تظبط هذي ولا ما تظبط؟ نص ما تزيد ما تزيد. طيب مات عن اختي عن ايش؟ ما تظبط ايظا. ها اي نعم مات مات عن جدته واخوين لام

108
00:40:36.100 --> 00:41:09.500
واخر الام وزوجة وزوجة الاخوين لهم كم لهم؟ وجد وجد واخ كم الجد لها؟ السدس. والاخوين الام؟ الثلث والزوجة الربع وهنا يبقى السدس بس او اقل تاخد السدس انهم ما ضبط تصويرها لكن اذا لم يبقى الا السدس يأخذه. طب والاخ الثاني الاخوة الاشقاء اولي الاب؟ ما لهم شيء. فيقدم عليه

109
00:41:09.700 --> 00:41:38.050
فمع انهم يقولون كاخ منهم الا ان يقدمونه عليهم نعم وتسقط الاخوة الا في في الاكثرية. ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها. طيب يقول يقول هنا عندي الحاجة الى عودة في مسائل الجد ولا فرض لاخت معها امتداد الا في المسألة الاكدرية فقط. وما يحضر لي الان صورته. نعم

110
00:41:38.050 --> 00:41:59.200
وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين. فان اجتمعوا فقاسموك. يعني الان عندنا جد واخوة اشقاء او اخوة لاب. فاذا انفرد الاخوة لاب معه كولد الابوين فاذا بدون فرض يأخذ مقاسمة او

111
00:41:59.650 --> 00:42:21.900
او الثلث ومع ذي فرض الحظ بن المقاسمة او ثلث الباقي او ثلث الكل طيب اذا اجتمع الاخوة الاشقاء مع الاب اسمع فان اجتمعوا فقاسموه اخذت الاخوة لابوين ما بيد ولد الاب وانثاهم تمام فرضها. تماما

112
00:42:22.250 --> 00:42:49.450
تماما خطأ تمام فرضها وما بقي لولد الاب. طيب يقول اذا اجتمعوا فقاسموه يرجع ولد الابوين على ولد الاب فياخذون حقهم. مثاله مات عن جده واخيه الشقيق واخيه لاب فنقول الان نعد الاخ الاب مثلهم. ما الا حظ الجد هنا

113
00:42:49.550 --> 00:43:17.950
هل المقاسمة او الثلث لا هنا؟ لا لا لا طيب نقول مات عن جده واخي شقيق واخوين باب فلو قاسم الجد كم ياخذ الربع فليأخذ الثلث قد يأخذ الثلث. طيب والثلثان لهؤلاء

114
00:43:18.450 --> 00:43:38.100
ثمان الاخ الشقيق يعود على هؤلاء فيعصبهم. ياخذ حقهم فيصير هنا الجد والثلث ونخشق له الثلثين. الثلثان هذا من الغرائب طيب لو مات عن عن جده واختي الشقيقة واخيه الاب

115
00:43:38.850 --> 00:44:03.200
هنا كم سنة من هنا نقول الجد له اثنان ثم استمر خمسة. الجدة اثنان والاخ الاخ لاب له اثنان ايضا يعدون عليه مثله. والاخت لها واحد في الافظل له ثلث قل مقاسمه

116
00:44:03.850 --> 00:44:31.600
طيب بتصح من عشرة صح من عشرة ثم تعود الاخت الاخت الشقيقة على الاكل يا ابو ترميه وتاخذ النصف تاخذ النصف والجد له اثنان وصارت اربعة اربعة ويبقى واحد بيصير جده اربعة واختي الشقيقة لها خمسة والاخ لاب له الباقي

117
00:44:31.700 --> 00:45:05.150
واحد في مسألة مربكة وشائكة ولذلك هذا قول ضعيف نعم  باب الحجب. الحجب يعني المنع وهو منع احد من الميراث بالكلية او من بعضه  تسقط الجد بالاب ويسقط ولد الابن بالابن. ويسقط الابعد من جد وابن ابن باقرب. وتسقط الجدة بالام والقربى منهن

118
00:45:05.150 --> 00:45:25.150
تحجب البعد مطلقا ولا يسقط الاب امه ولا ام ابيه. ولا يرث الا ثلاث ام ام ام ام. ام ام وام اب وام ابي اب. وان علونا امومة. بس. هذا الحجر. الحج بقواعده ثابتة

119
00:45:25.800 --> 00:45:45.150
طيب نقول يسقط الجد بالاب فلو مات عن جدي وابيه من الوارث؟ الاب وولد الابن بالابن مات عن ابنه وابن ابنه. من الوارث؟ ابن بس. طيب والابعد من جد وابن باقرب

120
00:45:45.150 --> 00:46:01.950
فلو مات عن جده وجد جده من الوارث؟ الجد والجد الجد يسقط. ابو جد يسقط ابن ابن مات عن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

121
00:46:02.000 --> 00:46:31.250
من هوارث؟ القريب وتسقط الجدات بالام مات عن امه وجدته الامة امها يعني. تسقطها تسقط امها نقول نعم طيب لو مات عن امه وجدته لابيه تسقط ايضا. تفضل تسقط طيب والقربى منهن تحجب البعد

122
00:46:31.750 --> 00:47:01.950
فلو مات عن جدته عن جدته وام جدته تسقطها ولا يسقط الاب امه ولا ولا ام ابيه مات عن ابيه وام ابوه. من يرث؟ ترث هي طيب ام ابيه يعني ولا تقول ان ابو امه ولا ام ابيه يعني جد

123
00:47:02.000 --> 00:47:20.600
جاء ام الجد ام الجد ام ابيه يعني اب يعني ام ابي الاب فترث ايضا واضح الاولى ولا يسقط الاب امه امه هي امه ام خلنا نسدحك انت طيب انت مت رحمك الله

124
00:47:21.000 --> 00:47:45.000
وابوك حي ابوك علي حي وام علي حية من يرث جدتك ام ابوك ترث السدس وابوك الباقي. طيب ولا ام ابيه. جدك اسمه؟ جدك. ايه اه الحسن. الحسن. ام الحسن حية. عمرها مئة وخمسين سنة. حي. الشكوى لله

125
00:47:45.200 --> 00:48:03.550
ما يحجب ابوك ما يحجبها. ايه. لا يحجب لا امه ولا ام ابوه ولا يرث الا ثلاث ام ام وام اب وام ابي اب. يعني الجدات من الجهات هؤلاء يرثون فقط

126
00:48:03.900 --> 00:48:24.450
اللي هي ام امك وام ابيك وام جدك لكن اذا وجدت ام اب اسقطت ام ابي الاب ام ام تسقط ام ابي الاب. فالبعدة تسقط القربى ان تحاذينا اينهن؟ واذا قال ها اقر

127
00:48:24.650 --> 00:48:44.550
واذا تساوين في الدرجة فالسدس بينهن ولذات قرابة طيب بس اصبر لو مات يحيى رحم الله يحيى. عن ام امه وام ابيه طيب كم نعطيهن؟ ورجل عنده ستة ملايين رحمه الله

128
00:48:44.850 --> 00:49:02.200
نقول نعطيهم مليون طيب من اللي تاخذه نص بينهم فواحدة خمس مئة الف وثلاثة خمس مئة الف لك تاجر يا حنا ما درينا بتطلع الزاكرة ولا ما طلعها الطلاب ترى محتاجين

129
00:49:02.350 --> 00:49:31.500
طيب ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. طيب كيف هذي تقول جدة بقرابتين اه مع ذات قرابة ترث ثلثي السدس. مثاله مات مات عن جدته لامه ولابيه ولد ابيه

130
00:49:31.650 --> 00:50:00.650
وهذا اذا تزوج بنت خالته رجل زوج بنت خالته ولنمثل فلنقل اه واحد اسمه محمد محمد وجدته اسمها رفعة ها؟ وامه حصة وابوه مبارك خلاص واضح طيب الان ما علاقة مبارك بحصة

131
00:50:01.250 --> 00:50:28.200
زوجته زوجته اكيد. لكن علاقتهم في النسب بنت خالته بنت خالته زين   ايه هنا نعم  لا لحظة نعم جدد في قرابتين تكون تكون جدته لامه وجدته لابيه نقول نبعدهم شوي

132
00:50:28.650 --> 00:50:47.350
المهم ان هذي الجدة تكون جدته منامه وجدته من ابيه فاذا مات هذا الشخص ذا ترث ثلث السدس من جهة الام وثلث السد من جهة الاب والله تعالى اعلم ها

133
00:50:47.450 --> 00:51:23.500
ايه  كذا صح     باقي في جدة قرابتين مع ذات قرابة واحدة يعني في جدة صحيح. لها ثالثة. ايه. ما حضرتني السورة غابت عندي نعم ويسقط ولد الابوين بابن وابن ابن واب. ولد الابوين عن اخيه شقيق. يسقط بالابل

134
00:51:23.800 --> 00:51:48.250
ويسقط بالاب وبالابن ايضا بيسقطها  ويسقط ولد الاب بهم وبالاخ لابوين. نعم فالابن يسقط الاخيار. ابن الابن يسقط الاخب. الاب يسقطه يسقطه ويسقط ولد الام بالولد يعني الاخ الاخ من ام او الاخت منهم

135
00:51:48.700 --> 00:52:06.900
ولد الابن وبالاب وبالجد وان علا. نعم. فاللي بنسقطه والبنت تسقطه بنت البنت وبنت الابن. تسقط من؟ الام ولد الام او الاخ لام او اخت لام وكذلك يسقط الاب وابوه وين علاه

136
00:52:07.700 --> 00:52:34.300
ويسقط به كل ابن اخ وعم. يعني يسقط بالاخ لاب العم وابن العم. ما يرث معه. ما يرثون معه لانه اقرب منهم عصبة باب العصابات والعصبة بنفسه هو الذي اذا انفرد حاز المال فالاب وابيه. طيب العصبة اما بالنفس او مع الغير او بالغير

137
00:52:34.300 --> 00:52:59.850
في العاصم بالنفس هو الذي يتصل بالميت بالذكور بس والعصبة مع الغير هي الاخت. اما البنت مع الابن او بنت الابن مع ابن الابن. الاخت الشقيقة الاخت ياب معاني الاب. هذه اسمها عصبة مع الغير. العصبة بالغير عصب الغير هي

138
00:52:59.850 --> 00:53:26.150
اخت لاب او الشقيقة مع البنات او بنات الابن نعم عد بل عصبته والعصبة بنفسه هو الذي اذا انفرد هذا المال كالاب وابيه والابن وابنه والاخ لابوه او لاب وبنيهم والعم لابوين او لاب وبنيهم والمعتق. هؤلاء كلهم اذا انفردوا يأخذون المال كاملا بلا

139
00:53:26.150 --> 00:53:53.100
تقدير نعم وترث اخت اخت اخت اخت لابوين اقتل يا شنو الفاصلة ذي  شو الفصل؟ اخت نعم اخت لابوهن  وترث اخت لابوين او لاب ذات مع بنت او بنت ابن فاكثر ما فظل

140
00:53:53.650 --> 00:54:14.500
طيب هذي عصا مع الغيث هذي عصا مع الغيث. اذا عصا مع الغيث ترانا في الشرح اخطيت في التسمية العصبة بالغير هي الاخت البنت مع الابن. او بنت الابن مع ابن اخت شقيقة مالك شقيق اخت لاب

141
00:54:14.800 --> 00:54:35.650
مع نخل هذي العصبة بالغير. العصبة مع الغير هي الشقيقة او لاب مع البنات وبنات الابل  والابن وابنه والاخ والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهن. فلذكر فللذكر مثل ما للانثى

142
00:54:35.650 --> 00:55:07.950
مثلث مثل ما العصبة بالغيظ اكتبوا هذي العصا بالغير الان هنا الانثى عاصفة بالغير اكتبوا الانثى عصبة بالغير طيب ماذا يسمى الابن اذا انفرد عاصب بالنفس. طيب اذا صار معه اه بنت يعني بنت وابن فماذا يسمى

143
00:55:07.950 --> 00:55:34.450
بنت في العصبة عاصبة بالغير. طيب مات عن بنته فقط عصبة احسنتم صاد فرض فاذا ماتت مات عن بنته واخته الشقيقة فنقول الاخت الشقيقة عاصبة مع الغير. ان مات عن بنته واخته لابيه

144
00:55:34.700 --> 00:55:56.750
هذه عاصفة مع الغير كمل ومتى كان العاصي عمن او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخوته او دون اخواته. كذا عندك انت اخوات غلط. حطوا همزة فوق طيب على هذا العم مع العمة كم ترث العمة

145
00:55:57.250 --> 00:56:14.450
ولا شيء ولا شيء. طيب ابن العم مع بنت العم ما ترث ابن العم مع بنت العم ما ترث. اذا الذي ترث معه اخته هو الابن. وابن الابن والاخ الشقيق اخت الاب بس

146
00:56:14.450 --> 00:56:34.200
نعم ولا يرث المعتق الا عند عدم عصبة النسب. ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب طيب هذا المعتق اذا اعتق رجل عبده فصار هذا عبده حرا ثم صار له مال وماله ورثه. من يرثه

147
00:56:34.450 --> 00:56:57.250
معتقه معتقه طيب المعتق هذا مات نقول يرث هذا العبد اللي تحرر عصبة المعتق. فمات لكن عصبه بانفسهم فلو مات عن ابن معتقه وبنت معتقه. من المال له؟ الابن فقط. الاخت ما تعرف. البنت ما ترث. لانها عاصبة

148
00:56:57.250 --> 00:57:38.650
وليس عصرة بالنفس اذان تفضل كم من نوع تبي تروح ما عاد يمديك ما عاد يمديك الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اما الا الله اشهد ان لا اله الا الله

149
00:57:38.800 --> 00:59:00.100
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الملائكة الله أكبر الله أكبر لا لا اله الا الله                نعم كمل

150
00:59:00.600 --> 00:59:23.350
اصل اصول المسائل هي التي تخرج منها الفروض. وهي سبعة. اربعة لا تعود الان هذي مسألة التأصيل ايش التأصيل نقود التأصيل هو ايجاد اقل عدد تخرج منه فروظ المسألة بلا كسر

151
00:59:23.800 --> 00:59:44.100
وتحتاج الى كتابة عشان تضبطونه زين الا من سبق ان درس يعرفه. هذا يسمى الباب هذا باب ايش  التأصيل وهو ايجاد عدد تخرج منه فروض المسألة بلا بلا كسر فلو مات

152
00:59:44.600 --> 01:00:06.650
عن ابنين كم سألتهم منه من اثنين لين نقسم التركة قسمين وخلاص وحدها بقسم ان مات عن ثلاثة من ثلاثة طيب مات عن زوجة عن زوجة واخ لاب بس. كم

153
01:00:06.650 --> 01:00:28.250
زوجة لا لا الربع الربع الربع زوجها الربع كم كم تأصيلها؟ نقول اربعة. لا اربعة نقول اربعة فنقول لزوجة الربع والباقي للاخ. فاذا كان فقط المسألة فيها فرض واحد فاصل مسلا منه منه

154
01:00:28.450 --> 01:00:54.250
فان كان في اكثر من فرض فنسمى العام المشترك الاصغر وهذا يحتاج واحد يعرف الرياضيات. طيب؟ خلاص نمشي وشرحها. يعني شرح مطول ان الله احيانا بعد خمسين سنة نعم وهي سبعة اربعة لا تعود وهي ما فيها فرض او

155
01:00:54.250 --> 01:01:16.100
فرظان من نوع فنصفان او نصف والبقية من اثنين. هذا اول فرض. لو جاء عندنا نصف نصف واحد وباقي ونصف هان فالنصف النصف لو هلك عن بنته وعمه مثلا من نصف بنتها نص باقي العم نصفان هذا هذا كت عن زوجها واختها الشقيقة

156
01:01:16.100 --> 01:01:44.750
نصف نصف نعم والثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة. ثلثا كيف ثلثان؟ نقول ثلثا هذا كان عن بنتيه وعمه. مسألة منكم؟ من ثلاثة. البنات لهم الثلث والثلثان والباقي للعم ربع والبقية او مع النصف من اربعة. من اربعة. يعني اما ربع فقط

157
01:01:44.950 --> 01:02:08.100
وربعه الباقي او ربع ونصف مثال ربع النص نقول هلك عن هلكت عن زوجها وبنتها وعمها. فمثلا اربعة المد لها نصف اثنان والزوج لها الربع واحد الباقي الان. نعم. وثمن والبقية. البقية يعني الباقي

158
01:02:08.350 --> 01:02:28.350
هلكت عن زوجها وابنها عفوا هلكت عن زوجته وابنه مسألة من ثمانية زوج لها واحد والباقي اللبن او مع النصف من نعم. وثلاثة دعوني وهي ما فرضها نوعان فاكثر. فنصف مع ثلثها. تعول يعني احيانا

159
01:02:28.350 --> 01:02:55.900
يكون هذا التأصيل تزيد الفرظ على المسألة كما لو هلك عن عن هلكت عن زوجها واختي شقيقتين. كم الاختين؟ الثلاثاء. وكم للزوج؟ النصف. كيف تكون ذي؟ معقولة عندها هلكت عن ستة ريالات

160
01:02:56.200 --> 01:03:17.300
لو اعطينا كم كم نصف الستة؟ ثلاثة. ثلاثة. وطيب كم ثلثا؟ الستة؟ اربعين. اربعة. اربعة طيب لو اعطينا الاخوات الاخوات اربعة كم يصير من الزوج اثنين اقل من حقه. طب لو اعطينا الزوج حقه

161
01:03:17.400 --> 01:03:39.450
ثلاثة ينقص عدد الان تصير تعول كيف تعود؟ نوسعها شوي بدل ما ان كانت ستة اجزاء نجعلها كم؟ سبعة. سبعة هذا معنى العون هذا معنى العون ان تزيد فروض المسألة على اصلها فنزيدها. نعم. فنصف مع

162
01:03:39.450 --> 01:03:59.450
ثلثين او ثلث او سدس من ستة. وتعول الى عشرة شفعا ووترا شفعا ووترا وربع مع ثلثين او ثلث او ثلث من اثني عشر. وتعود الى سبعة عشر وترا. وثمن مع سدس

163
01:03:59.450 --> 01:04:26.500
او ثلثين او هما من اربعة وعشرين. وتعول بكم مئة مرة واحدة الى سبع وعشرين. هذي تمثيلها وشرحها يطول ما اتغير. ايه مثل لو هالك عنده ستة ريالات ستة رياضات

164
01:04:26.650 --> 01:04:49.750
فلو قسمناها بالريالات ما ما اجزأت فنقسمها الى قروش الريال في عشرين قرش عشان نقدر نقسم هذا المعنى واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته

165
01:04:49.750 --> 01:05:09.750
شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. هاي طريقة طريقة قسم التركات اما بالنسبة او بضرب السهام. وايضا تمثيل الشرح يطول. وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. واذا فضل بعض الفروض

166
01:05:09.750 --> 01:05:30.650
لا قسم التنكات الرياضيات حتى يمكن للي عنده رياظيات ان يقسم التركة وما يعرف ما يعرف  يعني ما اعرف طرق الفقهاء في التأصيل والعون وما شي يعرف يضربها. لكن ليس كل كل مسائل الفرائض يقدر يقسمها

167
01:05:31.200 --> 01:05:56.350
احيانا يكون هناك عقارات ما يقدر يقسمها صاحب الرياظيات لازم يكون فرضية. نعم واذا فضل بعد الفروض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر فرضه. وما ما عدا الزوجين باب لا من الزوجين لا لا يرد عليهم

168
01:05:56.450 --> 01:06:16.450
وهادا هو الصواب. باب ذوي الارحام. وهما ذوي الارحام هم من ليسوا من اصحاب الفروض والعصبات هم الاقارب الذين ليسوا ذو فرض وليسوا عصبة. وهم احد عشر نساء صنفا. ولدوا

169
01:06:16.450 --> 01:06:36.450
انت لصلب او لابن وولد الاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام وولد ولد الام والعم لام الاخوال والخالات وابو الام وكل جدة اذلت باب بين امين او باب اعلى من الجد وكل من ادلى بهم

170
01:06:36.450 --> 01:07:00.850
ولا يرثون الا اذا اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من ادلوا به وذكورهم كاناثهم ولزوج او زوجة معهم فارضوه بلا حجب ولا عول والباقي لهم طيب الان ذوي الارحام هم قلنا من هم هم من هم؟ ليسوا ذو فرض ولا عصبة

171
01:07:01.000 --> 01:07:19.450
طيب فان كان هناك او فرض او عصبة لن نرث ذوي الارحام الا في حالة واحدة. ذكر المؤلف اخر شيء. مع الزوج او الزوجة. لماذا؟ نقول لان هؤلاء نرد طيب فلو هلك عن جدته فقط

172
01:07:19.800 --> 01:07:48.100
عن جدته وخاله. كيف نقسمها؟ والجدة لها السدس فرضا والباقي ردا. انتبهوا صاحبة الفرظ ترث بالفرظ وبالرد طيب هلك عن عمه فقط وخاله والعم عاصي بياخذ كل المال اصلا بلا رد. تمام؟ فالان الكلام في اذا هلك عن ذوي ارحام وليس عندنا

173
01:07:48.100 --> 01:08:06.900
صاحب فرض ولا ولا عصر ولا عاصر الزوجين صاحب الفروض. طيب كيف نورثهم؟ يقول المؤلف بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. وعدوا المؤلفة احدى عشر صنفا. طيب ناخذ مثالا لو هلك عن بنت بنت

174
01:08:07.050 --> 01:08:34.550
وبنت بنت ابن وبنت اخت نقول نزلهم منزلت من ادلوا به بنت البنت ادت لمن؟ بالبنت. وبنت بنت لابن ادت. ابن. ببنت الابن. وبنت الاخت ادت لمن بالاخت فهنا البنت لو كانت موجودة كم تاخذ

175
01:08:34.650 --> 01:08:58.200
النصف فنقول بنت البنت تاخذ النصف. طيب بنت الابن لو كانت موجودة كم تاخذ السدس تكملة الثلثين. فنقول بنتها تاخذ السد تكملة الثلثين. طيب الاخت لو كانت حاضرة مع ذولي تكون مر معنا. عاصبة

176
01:08:58.400 --> 01:09:27.150
عاصمة مع الغير فنقول تأخذ الباقي تعصيبا. اذا فيرثون بمنزلة من ادلو به طيب نقف هنا ونكون ان شاء الله تعالى الفجر. الفجر بكرة. لا التوحيد احد نخلص احتاج تحذير هاظا التحظير فلو اشتغلنا بالليل ما يمدينا بكرة هذا اي بكرة الفجر

177
01:09:27.150 --> 01:09:43.250
الفرائض كتاب مختصر فقير حتى ننتهي منه. لكن بعد العشاء بعد ان شافه النحو النحو بشكل يومي وبكرة يوم الاحد درس الشيخ عبد الله الشيخ موجود يوم الاثنين ما في درس

178
01:09:43.250 --> 01:10:05.018
الثلاثاء شيخ بريك اربعاء ما في درس لكن بعد العشاء النحو. اذا الفجر مختصر فقير وبعد نجاء الفرائض حتى ننتهي نرجع الى بلوغ المرام ان شاء الله. بكرة ان شاء الله