زوجته زوجته اكيد. لكن علاقتهم في النسب بنت خالته بنت خالته زين ايه هنا نعم لا لحظة نعم جدد في قرابتين تكون تكون جدته لامه وجدته لابيه نقول نبعدهم شوي المهم ان هذي الجدة تكون جدته منامه وجدته من ابيه فاذا مات هذا الشخص ذا ترث ثلث السدس من جهة الام وثلث السد من جهة الاب والله تعالى اعلم ها عن ابنين كم سألتهم منه من اثنين لين نقسم التركة قسمين وخلاص وحدها بقسم ان مات عن ثلاثة من ثلاثة طيب مات عن زوجة عن زوجة واخ لاب بس. كم الجدة من كل جهة سواء كانت جدة من جهة الاب او من جهة الام او من جهة ابو الاب طب اب الام؟ لا لانها من ذوي الارحام. طيب بعدين؟ قال والبنات بنات من اي جهة واحدة بس جا واحد وبنات الابن وهم بنات العيال فابراهيم بعد عمر طويل عنده علي علي هذا عنده بنت فمن الميت الان ها احسنت لا ابراهيم باقل اقل ورثة اقل ورثتي. وعنده ابن وبنت. كم مسألتهم منه؟ من ثلاثة؟ ايه. من ثلاثة لان فنقول لو كان من ثلاثة فنقول البنت لها ثلث نقول يصير هذا مثل البنت كم صارت وهذا اذا تزوج بنت خالته رجل زوج بنت خالته ولنمثل فلنقل اه واحد اسمه محمد محمد وجدته اسمها رفعة ها؟ وامه حصة وابوه مبارك خلاص واضح طيب الان ما علاقة مبارك بحصة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين. ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقوله كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي في اللغة الامر المؤكد المقرر. وهي في آآ تطلق قال ثلاث اشياء الشيء الاول ان يوصي الانسان ان يوصي الانسان غيره بتقوى الله عز وجل وما اشبه ذلك من الامور المسلكية التي في التقوى والثبات على الايمان والثبات على التوحيد واعتقد السلف الصالح وما اشبه ذلك. فهذي لا ادخل في هذا الباب. الثاني ان يصل الانسان بما عليه من حقوق. فيقول لفلان كذا وفلان كذا او او له او عليه فهذه كذلك لا ادخل في هذا الباب. الثالث ان يوصي بماله ان يوصي بماله بالثلث او اكثر او اقل على ما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فالمراد هنا الوصية بالمال. نعم. تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخبره سعد رضي الله عنه بان عنده بان عنده مالا كثيرا اذن بالوصية فاوصى رظي الله عنه في حديث طويل. نعم. ولا تصح ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء. الوصية لا لا تجوز للوارث. يعني يوصي له بالمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فان فعل توقفت على اجازة بقية الورث فين اجاز ونفذت وان لم وان لم يجيزوا يعني لم يأذنوا لم تنفذ. نعم تصح موقوفة على الاجازة هذا هو وتكره من فقير وارثه محتاج. يعني يكره ان يوصي بشيء وورثه محتاج. ان كان غنيا فلا بأس او كان هو فقيرا لكن والده غني كان يكون رجل فقير وعنده اخ غني فاوصى لكن لو كان هو فقير واخوه واخوه فقير ايضا هذي مكروهة لماذا؟ نقول من اجل ان يترك المال لورثته فان لم يفش فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فمسائل العون. طيب مسائل العون تأتي من فرائض في فلو خلف ورثة وعانت مسألتهم. كما لو هانك عن هلكت عن زوج واختين اختين الشقيقتين اختين لاب. ويأتي ان شاء الله تعالى اه في فرائض ذكرها. طيب فان اوصى اوصى بمثلا بمئة ريال. وقد اوصى لثلاثة فاوصى مثلا لزيد بخمسين ريالا واوصى لعمر بمئة ريال. واوصى لصالح مئة بكم؟ بخمسين ريالا. كم الوصايا مئتين. مئتين والوصية؟ اللي هو الثلث مئة. فنقول ننسب الوصية الى الى ثلث التركة الوصية فنجد انها النصف فنقول نعطي كل موصى له نصف ما اوصى فالذي اوصانا بخمسين خمسة وعشرين اللي وصلها لمئة خمسة وهكذا هذا معنى تحاصر وتخرج بالواجبات كدين ادمي وحج وزكاة من رأس مال مطلقا. نعم اذا مات. فاول ما يبدأ به الديون وسواء كان الدين لله او الدين لادمي. فالدين لله كالحج والزكاة هذا لله. واللي ادمي دين ادمي. وقوله مطلقا سواء اوصى او لم يوصي. نعم. وتصح بحمل وله بعد تحقق وجوده لا لكنيسة ونحوي طيب يقول تصح بحمل ولهو حطوا الفاصلة بعد له خطأ هنا وتصح بحمل ولا اهو بعد تحقق وجوده طيب تصح بالحمل كما لو قال آآ لزيد ما حملت به هذا الشهر لما مات وولدت الشاه بعد شهرين فهل تصح الوصية؟ نقول نعم لانه قطعا هذي الشاة حملت الموتى لكن لو مات لو ولد الشاه بعد سنة نقول حملت بعد موته فليس له وصية وله يصح ان يوصي بالحمل فاذا قال آآ هذه عمارة لولد اخيه ولد اخوه ليس ليس وارثا فوردت زوجة اخيه بعد موته بخمسة اشهر فانا قلت هنا تحقق ان هذا المرأة حملت وهو حي واضح؟ هذا معنى وله بعد تحق وجوده. يعني يجي قبله يا شيخنا يعني وش الاشكال غائب يعني ايه لكن لو ولدت مثلا بعد سنة فهل يمكن ممكن تكون حملت بعد موته؟ هل نقول انها ستة اشهر لان اقل مدة الحمل اللي يمكن تلد ويعيش ستة اشهر. هكذا قال العلماء. كقول الله تعالى وحمله فصاله ثلاثون شهرا. وقال في وقال والدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فقال حمل الفصال كم؟ ثلاثون شهرا. وحملوا والولد ذات يرضعن حولين اربعة وعشرين نقصها من ثلاثين قالوا فالعلماء اقل ما يمكن ان ان تلد لستة اشهر وعلى هذا لابد ان نتيقن انه موجود حينما اوصى فان شككنا ما نعطيه. لا لكنيسة ونحوها لان هذي على باطل فلو اصعب على كنيسة ولو قال انه يجهل ما يدري انها حرام. تقول ما تنفذ هذه الوصية. لو قال ثلثي لعمارة الكنائس. ما يجوز وتصح بمجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه. طيب هاي ثلاث اشياء. يعني يصح ان ليصب مجهول كان يقول اوصيت لفلان البشارة نضحي بواحد منكم اليوم حذيفة نضحي بحذيفة اليوم. امبارح موتناكم وحطيناك. اليوم نظحي ابو حذيفة. حذيفة رجل فاضل. وعنده فلوس. عنده فقال اوصي ليحيى بيشات من سياتي هذا مجهول. فكيف نعطيه؟ نعطيه بعد بعد ان يموت رحمه الله رحمك الله ورثته يعطون يحيى اي شهر. اي شهر. طيب ومعدوم كان يقول قبل ان يموت حذيفة آآ هذي هذي النخلة لهذا الرجل ما تحمل نخلتي. انا معلوم هذا هذا معدوم. وغير عليه كان يقول هذي الحمامة اللي تطير هذي اليحيى. غير مقضية عليه. فاذا قدرنا عليه هل يصح بيع ذلك؟ ما يصح نقول كيف يصح البيع؟ ولا يصح؟ كيف يصح الوصية ولا يصح البيع ها ها نقول البيع هذه معاملة اما هذه هذه مغنم ان حصلت فمغنم وان فاتت فليس فيها مغرم. بعكس البيع والايجارة لا بد انها تحقق ونعلم بالعين المؤجرة او المنباعة. ها؟ المعدوم كما تحمل شجرة العام القادم ان يوصي شجرته هذي النخلة هذي النخلة نخلة قال هذه النخلة اذا حملت العام القادم هي اليحيى هذا معدوم الان هم. وان وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمونا الى المسألة طيب اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب مضموما المسألة. هذه تحتاج الى معرفة الفرائض. بعضكم يعرفها فلو فلو فلو حذيفة عنده زوجة وعند ابن ابن كم مسألتهم منه؟ مسألة من ثمانية الزوجة الثمن والابن له الباقي له الباقي سبعة فقال لحذيفة ليحيى مثل نصيب زوجتي. كم نعطيه؟ ثمن فتصير المسألة من تسعة. يعني لان الابن سبعة والزوجة لها واحد نقول واحد اخر تصير مسألة من تسعة فنعولها ونرفعها ثم نصححها ونعطي يحيى هذا القدر بحيث عند القسمة يصير له ولزوجته نفس القدر. وبمثل نصيب احد الورثة له مثل ما ما لاقلهم وبسهم من ما له له سدس. طيب لو قال اه اوصي له اربعة فنقسمها على الارض مثل ما نقسمها على ثلاثة نقسمها على اربعة ونعطيه ربع نعطيه ربع هذا مع الاقل ما لهم نصيبا وبسهم من من ما له سدس لو قال له سهم من مالي نعطيه الثلث. ليش نعطيه الثلث؟ ليش ما نعطيه الثمن؟ او نعطيه النصف؟ نقول هكذا ورد عن بعض الصحابة. رضي الله عنهم كعلي وابن مسعود فقال ان السهم في كلام العرب وعند الصحابة سدس. فنقول لو كان تركته ستين ريال كم نعطيه كم؟ عشرة ريال لان السدس عشرة لان السدس الستين عشرة وبجزء او حظ او نصيب نعطيه ما شئنا. بما يصدق عليه انه مال فلما اخذنا يعني وجدنا تركته وجدنا اغناما وابقارا وعمارات وسيارات واراضي اعطيناه يصح نعم هذا هذا مال يقول وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء لكن لو اعطيناه آآ حديدة طايحة ما تسوى شيئا اذا لابد نعطيه اي شيء يصدق انه مال نعم. فصل يصح ايصاء الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. طيب هذا في من يوصى له يعني يوصى اليه عفوا يوصى اليه كيف يوصى اليه؟ يعني من ينفذ وصيتي من على وصيتي حذيفة خلنا في حذيفة حذيفة الان يعني قال انا اخشى اني انا بسافر اخشى اني اموت يلا ابغى الان اوصي ينفذ تركتي يعني الثلث يخرجه اولادي يقوم عليهم وهكذا نقول لمن؟ يقول لكل مسلم مكلف وهو البالغ العاقل رشيد ومن يحسن التصرف عدل فليس فاسقا. ومن كافر الى مسلم لو لو كافر اوصل الى مسلم يصح. فبالعكس لا من غير مأمون. نعم. ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. طيب مثل ايش؟ مثل الثلث. قال حذيفة اوصي اليحيى ان يفرق ثلثي ثلثه معلوم فنقول ان مات يقوم يحيى الورثة اعطوني الثلث وفرقه على المساجد على الفقراء وهكذا ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم فلمسلم حوز تركته وفعل من بيع وتجهيزه منها بس. طيب الان هذا رجل في بلاد الغرب وليس فيها حاكم وليس ولم يوصي الى احد. ومات الناس شافوا قال يا جماعة احد يعرف ذاك؟ هو مسلم يصلي معنا. قالوا يصلي هذا معنا مثلا في لندن. قال له صلي معنا. اقاربه ما له احد ابدا والان اي واحد من المسلمين يحوز التركة ويتصرف فيها يقول ومن مات بمحل لا حاكم به يعني لا حاكم فيه مسلم ولا وسيط ما ما اوصل لاحد فلمسلم حظ تركته ياخذها. ويقول له فعل الاصلح من بيع وتجهيزه منها هي تركتها بيعها. ثم يجهزه منها ايش يجهزه؟ يعني يشتهي الكفن. ومؤن التغسيل والقبر حفرة وهكذا يقول وتجز منها ومع عدم ومع عدمها منه ايش معنى عدمها؟ يعني ان لم توجد معه تركة. الرجل مات ما وجدنا عنده الا ثيابه. ولا ولا شيء. فنقول انت جهزه طيب يقول ومع عدمها منه ويرجع عليها يرجع عليها نقول ما في مكان لكن في في في بلاده عنده مال وهذا معنى ويرجع عليها يعني كم صرف؟ قال صرف مثلا الف ريال الف جنيه. فنقول خاطب اهله في البلاد وتثبت انك انت اللي عليه وهم يعطونك الف جنيه. يقول او من تلزمه نفقته ان نواه. او استأذن الحاكم يقول او على من تلزمه نفقة الميت هذا. هذا الميت ما عنده تركة هنا. وفي بلاد ما في تركة. طيب هذا اللي جهاز جهاز ياخذها ممن؟ نقول ننظر من الذي يرث هذا الرجل؟ قالوا عند اخوه هناك نقول اخوه لو مات هذا الشخص يرثه فهو الذي ينفق عليه. اذا فترجع على اخيه تاخذ من الف ريال لكن يقول بشرط ان نواه اي نوى رجوع او استأذن الحاكم لو كان في مكان فيه حاكم مسلم قال ان اجهزه لكن ترى بارجع على ورثته وعلى تركته. فهنا ان نوى او الحاكم فانه يرجع يرجع. فان لم يستأذن ولم ينوي ولا في حاكم. شيصير؟ تروح عليه الفلوس. تروح عليه. الجرح على الله نعم. هنا ولا وصي ولا وصي فلمسلم يعني فلمسلم ايش او اول واحد يعني. طيب يقول ومن مات بمحل لا حاكم فيه يعني حاكم مسلم ولا وصي يعني هذا اللي مات ما له وسيط عليه. فلمسلم يعني لاي واحد من المسلمين يقوم عليه واضح؟ اي نعم كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة وهي في الاصل الشيء الواجب او معنى او القطع او الجزء وعرفها بالاصطلاح في قوله هو العلم بقسمة الميراث نعم العلم بقسمة الميراث او المواريث وهو علم شريف حتى قال بعض العلماء انه نصف العلم لانه يتعلق بالموت لان العلم اما يتعلق بالحياة او يتعلق بالموت هذا الامر يتعلق بالموت وهو علم لذيذ نعم لكن لمن تعلم على اصوله وظبطه. فاذا ظبطته صرت تتلذذ بمسائل الفرائظ. اما اذا كنت ما ظبطته ولا عرفته؟ فكم يقولون كالاطرش في الزفة يعني واحد في في عرس واللي ينطط واللي يلعب واللي يصيح هذا وش يقولون اطرش شيء ما يسمع لكن من انضبط ان الفرائض يتلذذ به. نعم. فاذا مات الانسان بدأ من تركته بماء بمؤنته في تجهيز وما بقي يقضى منه حقوق الله وحقوق الادميين ويقدم على حق الله دين برهن طيب الان مات التركة موجودة ماذا نفعل؟ نقول اول ما يبدأ بتجهيزه هو كيف تجهيزه؟ نقول يحتاج الى غسل قد يكون في بلاد ما فيها مثل بلاد الان الما بالفلوس الكفن بفلوس اه التغسيل بفلوس الصابون بفلوس حفرقة بفلوس يبدأ بتجهيز اولا من تركته لان هذا اولى ما يقدم له وهذا حقه الخاص. طيب انت هنا منه بالديون والديون اما لله كالزكاة والكفارات او للادميين كقرظ وثمن مبيع طيب يقدم ماذا؟ خلاف. المؤلف مشى ان يقدر الحق حق الله عز وجل حق الله المسألة فيها خلاف. بعض العلماء قال يقدم حق الله لان حق الله اولى اقضوا الله فالله حق بالوفاء وبعض العلماء قال يقدم حق الادميين. لان حق الله مبني على المسامحة والادميين مبني على ايش المشاحة؟ الطلبة اعطيني حقي. اما الله عز وجل غفور رحيم وقال بعض العلماء بل يتحصن حق الله حق المخلوق وهذا الراجح اننا اذا اذا مات فاننا ان اوفى بحقوق الله حق المخلوقين الحمد لله. فعل. فان لم يفي فنقول بالنسبة فلو كان عليه من الزكاة الف ريال وله ولادمي الف ريال قرظ ثم الرجل خسر ولم نجد عنده الا خمس مئة ريال شنو نفعل؟ نقول ننسب ننسب الالفين الى الخمس مئة. كم الربع يعني الخمسمية وربع الالفين. فنقول يعطى يخرج للزكاة نعم لا لا لا نصف هنا نصف لان الفين الف والف يعني واحد واحد بنعطي نصف نخرج مئتين وخمسين للزكاة مئتين وخمسين للحق الادمي نعم. واسباب الارث. اصبر اصبر باقي. خلاص تمام واسباب الارث نكاح ونسب وولاء. يعني موجبات الارث. الان واحد نقسمها على من؟ نقول ننظر النكاح فاذا مات رجل ننظر هل له زوجة؟ فترث. اذا ماتت امرأة هل لها زوج يرث النسب النسب ابن قارب سواء كان اصولا او فروعا او حواشي والاصول من تفرع منهم الميت هم الام والاب والاعلون والفروع اولاده والحواشي فروع ابيه او فروع جده هالحواشي. تروح ابيه من اخوانه واخواته وفروع جده اعمامه وعماته وفروعهم كذلك. هؤلاء هم الورثة. طيب الولاء هو الذي اعتقه لان المعتق يرث المعتق. فلو رجل عنده عبد ومات آآ يعني عبد ثم اعتقه فله عليه الولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. معنى لحمة اي علاقة وقرابة كلحمة النسب. فلو مات انسان ولم نجد له اقارب الا من اعتقه قل يرث مال كله فان مات عن زوجة ومعتق كم الزوجة لها؟ ربع لان ما عندها اولاد والباقي للمعتق وهكذا اذا فهذا الولاء وموانعه رق وقتل واختلاف دين. نعم. رق ان يكون الانسان مملوكا المملوك والمراد هنا الوارث اما المورث فانه ما يدخل هنا اصلا. لان العبد لا مال له. فما له لسيده. لكن لو مات رجل عن ابنين احدهما عبد التركة لمن؟ لابن الحر لماذا؟ نقول لان الابن العبد لو ورث فسوف يذهب المال لمن؟ لسيده وسيد اجنبي عن الميت فلا يرث. وقتل فلو قتل احد وارثه مورثه مورثا كما لو قتل اخ اخاه وهذا الاخ عنده اخ وعنده عم هذا الميت عنده اخ وعم فاخوه قتله. من اللي يرث؟ العم هالخميرث. لانه قاتل. قال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل للميراث شيء طيب على خلاف في هذا الحديث طيب واختلاف دين فلو كان الابن مسلما والاب نصرانيا او بالعكس ما يتوارثان. قال صلى الله عليه وسلم ان يرث المسلم الكافر مثل الكافر المسلم. نعم. فصل الورثة ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم هاد انواعهم الان انواع الورثة اما صاحب فرض والفرظ هو المقدار هو النصيب المقدر. والانصبة المقدرة في القرآن مفصلة. واما نصف او ربع او ثمن او ثلثان او ثلث او سدس او ثلث الباقي ابن عمرية. طيب ذو تعصيب العاصب هو القريب الذي يرث بلا تقدير مثل الابل الابن هذا عاصي ابدا ليس من فرض نهائيا كمال الفردي ما يعطى ان تقول لا يرث بدون تقدير فلو مات عن زوجة وابن نقول الزوجة لها ثمن والباقي للبن. ما نقول الابن له سبعة اثمان هذا خطأ. يرث بلا تقدير. طيب مات عن زوجة وام وام وابن هنا الزوجة لها الثمن والام لها السدس والابن؟ باطل ما نقول له كذا وكذا لا هذا معنى التعصيب وذو رحم وهم الاقارب الذي ليسوا من ذوي الفروض ولا العصبة وهؤلاء سوف في ارثهم خلاف ويأتي ان المذهب يورثونه فذو الفرض عشرة. فذو عندكم ذو كلكم؟ ولا ذوو واو واحدة ها ما يخاف ذو الفرع ينصح بالفرظ ما يخاف فذو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن. والاخوات من كل جهة وولد الام. نعم. الزوجان الزوج والزوجة كيف يعني؟ يعني لو مات واحد يرث الزوج والزوجة نقول لا انتبه دائما اذا مات الميت فالمسمى بما بعلاقته مع الميت انتبه خذ هذه قاعدة ترى الانسان الحين يلخبط في التقسيم وفي التوريث اللي ما يعرف ايش علاقة اضرب الميت نقول التسمية انما تكون لعلاقة هذا الشخص بالميت ليس بلا قارب لكن بعض الناس الان واحيانا تجيني الرسالة يقول مات عن عن زوجة زوجة وبنات وجدة مدري ايش. فهي عندها اسئلة تطلع هذي الزوجة الجدة هي الزوجة او اخت شقيقة اخت المقصود انك عند التوريث تنظر الى تسمية هذا الوارث من من الميت الميت الزوجان ما يمكن ان يكون زوجان الا احدهما ميت ليموت الزوج عن زوجته او تموت الزوجة عن زوجها لكن المؤلفة لم يعدهم اجمالا في الوارثون كذا وكذا. الابوان من ابوان الاب والام تدخل؟ لا ما ادخل انا ما ندخل في هذا الجد والمراد هنا الجد لاب بس الجدول ما يدخل لانه دوا الارحام والجدة الميت ابراهيم لانه بنت ابن ما يقول بنت ابن مات ابوها. ابوها. اذا هذي بنت مهوب بنت ابن احنا قلنا عند التسمية ننظر الى علاقة المسمى للميت ابراهيم وابنه علي. من اللي مات الان؟ ولا عندنا بنت تبن من الميت؟ ابراهيم بشرط ان يكون علي ايضا ميتا رحمه الله طيب بعدين والاخوات من كل جهة كيف بتقول جهة؟ نقول اختي الشقيقة والاخت لاب والاخت لامه. الكل يرثنا وولد الام ولد الام يشمل الاخ من ام والاخت من ام. هؤلاء وقد ورد كل هؤلاء في قال نعم اصل والفروض المقدرة في القرآن ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث وكلها ورد في الاية اية اية النساء يوصفون في اولادكم ثم بعدها ولكم نصف ما ترك ازواجكم. كلها في هاتين ايتين. نعم الان بدا يفصل. فالنصف فرض خمس بس وقف الان المؤلف رحمه الله مشى على طريقة من طرق الفرائض الفرضيون حينما يتكلمون عن الورثة وعن منصباهم. اما ان يأخذون الوارث ثم يذكرون احواله او يذكرون الفرظ ويرثم من يأخذه فالمؤلف هنا مشى عليه طريقة على ذكر الفرظ ومن يرث الفرض طيب الله من هديت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في كتاب تسهيل الفرائض مشى على طريقة المؤلف ولا طريقة اخرى لكرمكم تسهيل لا لا الطريقة الاولى على الطريقة الاخرى. فذكر الزوج واحواله الزوجة واحوالها. الاب واحوال ام احوالها هكذا ومن درس الفرج بالطريقتين وظبطهما انتهت الفرائض. خلاص يظبط. طيب اقرأ الان فالنصف فرض خمسة. الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. والبنت وبنت لابن مع ادم الولد والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن عند عدم الولد وولد الابن. والاخت لاب عند عدم اشقاء. اه بس اذا النصف فرض خمسة لكن كل واحد منهم له شرط. ولو بقينا نذكر الشروط بقينا في النصف ذا العشاء ولذلك ما نقدر لكن نأخذ واحدا منهم ونعطيكم شروطه على سبيل التمثيل ويكفي اخر واحدة الشقيقة متى تلد الشقيقة النصف يقول بشروط الشرط الاول عدم الاب فلو وجد اب للميت ما ورثت فلو مات عن ابيه وقت الشقيقة كم لها؟ ولا شيء يكون الاب ليس موجودا. طب الام ما تؤثر الثاني الا يوجد ولد للميت لانه ان وجد ولد ذكر حجبها وان وجدت بنت صارت الاخت عاصبة معها فلا ترث النصف الثالث الشرط الثالث الا يوجد الا يوجد اخ شقيق لانه ان وجد اخ شقيق صارت اخته عاصبة بالغير فترثها هي والاخ الشقيق للذك معظمتين واضح؟ كم شرط اذا؟ ثلاث. ثلاث شروط. الا يوجد اب ولا ولا ابن ابن ورق شقيق وايضا ان تنفرد هذا شرط رابع تطلع لان ان وجد معها اخت شقيقة ما تاخذ نصف بتاخذ تاخذ هو هي وهي الثلث. الثلثين عفوا الثلثين واضح؟ اذا الاخت الشقيقة لا ترث النص الا بالشروط هذي. لا يوجد اب وصي اذ جد ولا يوجد ابن ولا بنت ولا اخ شقيق مثلها ولا اخت شقيقة. كم شرط هذي صارت؟ خمسة. خمسة والاربعة على كل حال الشروط هذي. اذا فليس المعنى الاخت النصف ترث بكل حال لا لابد من شروط وهكذا في كل شيء. لابد من شروط نعم والربع فرض اثنين. الزوج مع وجود ولد للزوجة. او ولد ابن. والزوجة فاكثر مع عدم ولدي مع عدم الولد الولد وولد الابن لكن عندك ولدين وولد الابن ورا ثانية ايه اضيفوها عدم الولد ولد الابن نعم والثمن والثمن فرض الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. نعم. ناخذ بس الثمن فرض الزوجة. الزوجة نقول اذا كان للزوج فرع وارث يعني عيالها هي ما يستورد قد يكون اولادها هي وقد يكون اولاد ضرتها تكون عند الزوجة اخرى تراه يلزم ان يكون اولاده هيا. نعم والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين لابوين والاختين لاب فاكثر ثلث فرض فرض اثنين. طيب الثلثان فرض اربعة. البنتين او اكثر. بنتين لابن فاكثر. اختين لابوين فاكثر. اه اختين الشقيقتين. اختين لاب فاكثر طيب ناخذ وحدة منها وش تبون؟ ها فقلت له هذا اصابعك طيب الاختيار بيشترط اختين لاب يشترط الثلثين كما تقدم ان لا يوجد اب ولا ابن ولا اخ لاب ولا شقيق ولا شقيقة ولا فرع وارث انثى انثى لماذا؟ نقول وجد الاب حجبهم. ان وجد الابن حجبهن ايضا. ان وجد الاخ الشقيق حجبهن ايضا. انه وجدت اخت شقيقة يا ريتنا يرثنا السدس تكملة الثلثين معهم ان وجدت بنت او بنت ابن صرن عصبات اذا لابد من شروط واصل ها؟ تكون عاصمة مع الغير والثلث فرض اثنين. ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكورهم واناثهم. والام لا ولد ولا ولد ابن او عدد من الاخوة مطلقا. نعم. والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولدي الابن او عدد من الاخوة والجدة فاكثر مع عدم الام. وبنت الابن فاكثر مع عدم مع بنت الصلب واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. والاب مع الولد او ولد او ولد لابن والجد كذلك. نعم اذا جزء اوسع الفروض اكثرها يعني ورثته كثيرون سبعة. ولكل شروط كما تقدم نعم فصل والجد لاب مع الاخوة لابوين او لاب كاخ منهم. طيب هذه المسألة فيها خلاف يعني هذا الجد والمراثون الجد لاب. لان الجد لام من ذوي الارحام فلا يدخل في هذا الباب اصلا. فالجد لابن هل كالاخوة ام كالاب؟ فيه خلاف. اكثر العلماء على انه كالاخوة اذا وجد اخوة يصير معهم مثلهم على التفاصيل اللي اتت فان لم يوجد اخوة ولدك الاب طيب اذا الجد اب له ثلاث احوال. الحالة الاولى ان ينفرد. فهذا كالاب تماما الحالة الثانية ان اه يوجد اب فوقه فهذا يحجبه الحالة الثالثة ان يوجد معه اخوة اه لابوين او لاب ذكورا او اناث ما فيه خلاف. والصواب انه الأب فلا يرثون معه شيء وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعشرة من الصحابة رضي الله عنهم واختارهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لكننا نمشي على المذهب بناء على كلام المؤلف فننظر فيه. نعم فان نقصته المقاصرة عن ثلثه. اصبر اصبر ارجع منوم والجد احسن الله فصل والجد لاب مع الاخوة لابوين او لاب كاخ منهم نعم الان مات عن زوجته وجده لاب واخيه الشقيق او اخيه لاب او اخيه الشقيق والاب ولا فرق من الذكور والاناث. فنقول هنا يكون كواحد منهم لكن مع ذلك لم يعدوه كواحد منهم دائما بل عامله بلا حظ وهذا من غرائب المسائل. ولذلك في مسألة الجد مع الاخوة غرابة قرابة نعم فان قصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. نعم الان لو مات فقط عن عن جده واخوته وهنا ينبغي ان يكون اما اشقاء فقط او الاب فقط فهنا ننظر ان يقاسمهم الا اذا كان ثلث الماء احظ فلو مات فلو مات عن اربعة جد وثلاث اخوة فلو قسمناهم كم ياخذ؟ ربع هنا يعطى الثلث ثلث الماء شف يقول فان نقصت المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. طيب اذا مات عن اخ وجد وش الافضل له المقاسمة والثلث المقاس كم ياخذ من مقاسمه؟ ياخذ النصف. طيب مات عن جد واخوين هنا استوت المقاسمة واستوى الثلث. ايه. انقسم الثلث وان اخذ الثلث اخذ ثلث واضح. طيب ها فان لم يبقى الله يغفر لامك وابوك. حنا خطوة خطوة ومع ذي ومع ذي فرض بعده احظ من او ثلث الباقي او سدس الكل. طيب الان المسألة الان قبل ما كان فيها الا جد ويخوى بس. الان معهم صعب فرض ومصاحب فرض يقول ومع ذي فرض بعده يعني نعطي صاحب الفرظ حقه ثم ننظر يقولو مع ذي فرض بعده الحظ من المقاسمة او ثلث المال او سدس الكل. لو مات عن بنته وجده وجده واخيه الشقيق كم من البنت؟ ولنقل التركة اثنعشر ريال كم البنت؟ ستة ريال. ستة ريال. طيب يقول بعد الفرض نشوف لاحظت للمقاسمة او الثلث الباقي او سدس الكل. كم باقي؟ باقي ستة. بقي ستة لو قاسم كم ياخذ؟ ثلاثة. ثلاثة لو اخذ ثلث الباقي ياخذ اثنين لو اخذ سدس الكل اثنين لا اثنين سدس كلكم اثنعشر الكل قبل القسمة اثنعشر ايه فهنا ما الحظ له؟ المقاس نقول قاسي. رح فان لم يبقى سوى السدس فله. نعم. اذا نبقى الا السدس فله. لو انه مات مات عن عن بنته وجدته كذا تظبط هذي ولا ما تظبط؟ نص ما تزيد ما تزيد. طيب مات عن اختي عن ايش؟ ما تظبط ايظا. ها اي نعم مات مات عن جدته واخوين لام واخر الام وزوجة وزوجة الاخوين لهم كم لهم؟ وجد وجد واخ كم الجد لها؟ السدس. والاخوين الام؟ الثلث والزوجة الربع وهنا يبقى السدس بس او اقل تاخد السدس انهم ما ضبط تصويرها لكن اذا لم يبقى الا السدس يأخذه. طب والاخ الثاني الاخوة الاشقاء اولي الاب؟ ما لهم شيء. فيقدم عليه فمع انهم يقولون كاخ منهم الا ان يقدمونه عليهم نعم وتسقط الاخوة الا في في الاكثرية. ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها. طيب يقول يقول هنا عندي الحاجة الى عودة في مسائل الجد ولا فرض لاخت معها امتداد الا في المسألة الاكدرية فقط. وما يحضر لي الان صورته. نعم وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين. فان اجتمعوا فقاسموك. يعني الان عندنا جد واخوة اشقاء او اخوة لاب. فاذا انفرد الاخوة لاب معه كولد الابوين فاذا بدون فرض يأخذ مقاسمة او او الثلث ومع ذي فرض الحظ بن المقاسمة او ثلث الباقي او ثلث الكل طيب اذا اجتمع الاخوة الاشقاء مع الاب اسمع فان اجتمعوا فقاسموه اخذت الاخوة لابوين ما بيد ولد الاب وانثاهم تمام فرضها. تماما تماما خطأ تمام فرضها وما بقي لولد الاب. طيب يقول اذا اجتمعوا فقاسموه يرجع ولد الابوين على ولد الاب فياخذون حقهم. مثاله مات عن جده واخيه الشقيق واخيه لاب فنقول الان نعد الاخ الاب مثلهم. ما الا حظ الجد هنا هل المقاسمة او الثلث لا هنا؟ لا لا لا طيب نقول مات عن جده واخي شقيق واخوين باب فلو قاسم الجد كم ياخذ الربع فليأخذ الثلث قد يأخذ الثلث. طيب والثلثان لهؤلاء ثمان الاخ الشقيق يعود على هؤلاء فيعصبهم. ياخذ حقهم فيصير هنا الجد والثلث ونخشق له الثلثين. الثلثان هذا من الغرائب طيب لو مات عن عن جده واختي الشقيقة واخيه الاب هنا كم سنة من هنا نقول الجد له اثنان ثم استمر خمسة. الجدة اثنان والاخ الاخ لاب له اثنان ايضا يعدون عليه مثله. والاخت لها واحد في الافظل له ثلث قل مقاسمه طيب بتصح من عشرة صح من عشرة ثم تعود الاخت الاخت الشقيقة على الاكل يا ابو ترميه وتاخذ النصف تاخذ النصف والجد له اثنان وصارت اربعة اربعة ويبقى واحد بيصير جده اربعة واختي الشقيقة لها خمسة والاخ لاب له الباقي واحد في مسألة مربكة وشائكة ولذلك هذا قول ضعيف نعم باب الحجب. الحجب يعني المنع وهو منع احد من الميراث بالكلية او من بعضه تسقط الجد بالاب ويسقط ولد الابن بالابن. ويسقط الابعد من جد وابن ابن باقرب. وتسقط الجدة بالام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا ولا يسقط الاب امه ولا ام ابيه. ولا يرث الا ثلاث ام ام ام ام. ام ام وام اب وام ابي اب. وان علونا امومة. بس. هذا الحجر. الحج بقواعده ثابتة طيب نقول يسقط الجد بالاب فلو مات عن جدي وابيه من الوارث؟ الاب وولد الابن بالابن مات عن ابنه وابن ابنه. من الوارث؟ ابن بس. طيب والابعد من جد وابن باقرب فلو مات عن جده وجد جده من الوارث؟ الجد والجد الجد يسقط. ابو جد يسقط ابن ابن مات عن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن من هوارث؟ القريب وتسقط الجدات بالام مات عن امه وجدته الامة امها يعني. تسقطها تسقط امها نقول نعم طيب لو مات عن امه وجدته لابيه تسقط ايضا. تفضل تسقط طيب والقربى منهن تحجب البعد فلو مات عن جدته عن جدته وام جدته تسقطها ولا يسقط الاب امه ولا ولا ام ابيه مات عن ابيه وام ابوه. من يرث؟ ترث هي طيب ام ابيه يعني ولا تقول ان ابو امه ولا ام ابيه يعني جد جاء ام الجد ام الجد ام ابيه يعني اب يعني ام ابي الاب فترث ايضا واضح الاولى ولا يسقط الاب امه امه هي امه ام خلنا نسدحك انت طيب انت مت رحمك الله وابوك حي ابوك علي حي وام علي حية من يرث جدتك ام ابوك ترث السدس وابوك الباقي. طيب ولا ام ابيه. جدك اسمه؟ جدك. ايه اه الحسن. الحسن. ام الحسن حية. عمرها مئة وخمسين سنة. حي. الشكوى لله ما يحجب ابوك ما يحجبها. ايه. لا يحجب لا امه ولا ام ابوه ولا يرث الا ثلاث ام ام وام اب وام ابي اب. يعني الجدات من الجهات هؤلاء يرثون فقط اللي هي ام امك وام ابيك وام جدك لكن اذا وجدت ام اب اسقطت ام ابي الاب ام ام تسقط ام ابي الاب. فالبعدة تسقط القربى ان تحاذينا اينهن؟ واذا قال ها اقر واذا تساوين في الدرجة فالسدس بينهن ولذات قرابة طيب بس اصبر لو مات يحيى رحم الله يحيى. عن ام امه وام ابيه طيب كم نعطيهن؟ ورجل عنده ستة ملايين رحمه الله نقول نعطيهم مليون طيب من اللي تاخذه نص بينهم فواحدة خمس مئة الف وثلاثة خمس مئة الف لك تاجر يا حنا ما درينا بتطلع الزاكرة ولا ما طلعها الطلاب ترى محتاجين طيب ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. طيب كيف هذي تقول جدة بقرابتين اه مع ذات قرابة ترث ثلثي السدس. مثاله مات مات عن جدته لامه ولابيه ولد ابيه ايه كذا صح باقي في جدة قرابتين مع ذات قرابة واحدة يعني في جدة صحيح. لها ثالثة. ايه. ما حضرتني السورة غابت عندي نعم ويسقط ولد الابوين بابن وابن ابن واب. ولد الابوين عن اخيه شقيق. يسقط بالابل ويسقط بالاب وبالابن ايضا بيسقطها ويسقط ولد الاب بهم وبالاخ لابوين. نعم فالابن يسقط الاخيار. ابن الابن يسقط الاخب. الاب يسقطه يسقطه ويسقط ولد الام بالولد يعني الاخ الاخ من ام او الاخت منهم ولد الابن وبالاب وبالجد وان علا. نعم. فاللي بنسقطه والبنت تسقطه بنت البنت وبنت الابن. تسقط من؟ الام ولد الام او الاخ لام او اخت لام وكذلك يسقط الاب وابوه وين علاه ويسقط به كل ابن اخ وعم. يعني يسقط بالاخ لاب العم وابن العم. ما يرث معه. ما يرثون معه لانه اقرب منهم عصبة باب العصابات والعصبة بنفسه هو الذي اذا انفرد حاز المال فالاب وابيه. طيب العصبة اما بالنفس او مع الغير او بالغير في العاصم بالنفس هو الذي يتصل بالميت بالذكور بس والعصبة مع الغير هي الاخت. اما البنت مع الابن او بنت الابن مع ابن الابن. الاخت الشقيقة الاخت ياب معاني الاب. هذه اسمها عصبة مع الغير. العصبة بالغير عصب الغير هي اخت لاب او الشقيقة مع البنات او بنات الابن نعم عد بل عصبته والعصبة بنفسه هو الذي اذا انفرد هذا المال كالاب وابيه والابن وابنه والاخ لابوه او لاب وبنيهم والعم لابوين او لاب وبنيهم والمعتق. هؤلاء كلهم اذا انفردوا يأخذون المال كاملا بلا تقدير نعم وترث اخت اخت اخت اخت لابوين اقتل يا شنو الفاصلة ذي شو الفصل؟ اخت نعم اخت لابوهن وترث اخت لابوين او لاب ذات مع بنت او بنت ابن فاكثر ما فظل طيب هذي عصا مع الغيث هذي عصا مع الغيث. اذا عصا مع الغيث ترانا في الشرح اخطيت في التسمية العصبة بالغير هي الاخت البنت مع الابن. او بنت الابن مع ابن اخت شقيقة مالك شقيق اخت لاب مع نخل هذي العصبة بالغير. العصبة مع الغير هي الشقيقة او لاب مع البنات وبنات الابل والابن وابنه والاخ والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهن. فلذكر فللذكر مثل ما للانثى مثلث مثل ما العصبة بالغيظ اكتبوا هذي العصا بالغير الان هنا الانثى عاصفة بالغير اكتبوا الانثى عصبة بالغير طيب ماذا يسمى الابن اذا انفرد عاصب بالنفس. طيب اذا صار معه اه بنت يعني بنت وابن فماذا يسمى بنت في العصبة عاصبة بالغير. طيب مات عن بنته فقط عصبة احسنتم صاد فرض فاذا ماتت مات عن بنته واخته الشقيقة فنقول الاخت الشقيقة عاصبة مع الغير. ان مات عن بنته واخته لابيه هذه عاصفة مع الغير كمل ومتى كان العاصي عمن او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخوته او دون اخواته. كذا عندك انت اخوات غلط. حطوا همزة فوق طيب على هذا العم مع العمة كم ترث العمة ولا شيء ولا شيء. طيب ابن العم مع بنت العم ما ترث ابن العم مع بنت العم ما ترث. اذا الذي ترث معه اخته هو الابن. وابن الابن والاخ الشقيق اخت الاب بس نعم ولا يرث المعتق الا عند عدم عصبة النسب. ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب طيب هذا المعتق اذا اعتق رجل عبده فصار هذا عبده حرا ثم صار له مال وماله ورثه. من يرثه معتقه معتقه طيب المعتق هذا مات نقول يرث هذا العبد اللي تحرر عصبة المعتق. فمات لكن عصبه بانفسهم فلو مات عن ابن معتقه وبنت معتقه. من المال له؟ الابن فقط. الاخت ما تعرف. البنت ما ترث. لانها عاصبة وليس عصرة بالنفس اذان تفضل كم من نوع تبي تروح ما عاد يمديك ما عاد يمديك الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اما الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الملائكة الله أكبر الله أكبر لا لا اله الا الله نعم كمل اصل اصول المسائل هي التي تخرج منها الفروض. وهي سبعة. اربعة لا تعود الان هذي مسألة التأصيل ايش التأصيل نقود التأصيل هو ايجاد اقل عدد تخرج منه فروظ المسألة بلا كسر وتحتاج الى كتابة عشان تضبطونه زين الا من سبق ان درس يعرفه. هذا يسمى الباب هذا باب ايش التأصيل وهو ايجاد عدد تخرج منه فروض المسألة بلا بلا كسر فلو مات زوجة لا لا الربع الربع الربع زوجها الربع كم كم تأصيلها؟ نقول اربعة. لا اربعة نقول اربعة فنقول لزوجة الربع والباقي للاخ. فاذا كان فقط المسألة فيها فرض واحد فاصل مسلا منه منه فان كان في اكثر من فرض فنسمى العام المشترك الاصغر وهذا يحتاج واحد يعرف الرياضيات. طيب؟ خلاص نمشي وشرحها. يعني شرح مطول ان الله احيانا بعد خمسين سنة نعم وهي سبعة اربعة لا تعود وهي ما فيها فرض او فرظان من نوع فنصفان او نصف والبقية من اثنين. هذا اول فرض. لو جاء عندنا نصف نصف واحد وباقي ونصف هان فالنصف النصف لو هلك عن بنته وعمه مثلا من نصف بنتها نص باقي العم نصفان هذا هذا كت عن زوجها واختها الشقيقة نصف نصف نعم والثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة. ثلثا كيف ثلثان؟ نقول ثلثا هذا كان عن بنتيه وعمه. مسألة منكم؟ من ثلاثة. البنات لهم الثلث والثلثان والباقي للعم ربع والبقية او مع النصف من اربعة. من اربعة. يعني اما ربع فقط وربعه الباقي او ربع ونصف مثال ربع النص نقول هلك عن هلكت عن زوجها وبنتها وعمها. فمثلا اربعة المد لها نصف اثنان والزوج لها الربع واحد الباقي الان. نعم. وثمن والبقية. البقية يعني الباقي هلكت عن زوجها وابنها عفوا هلكت عن زوجته وابنه مسألة من ثمانية زوج لها واحد والباقي اللبن او مع النصف من نعم. وثلاثة دعوني وهي ما فرضها نوعان فاكثر. فنصف مع ثلثها. تعول يعني احيانا يكون هذا التأصيل تزيد الفرظ على المسألة كما لو هلك عن عن هلكت عن زوجها واختي شقيقتين. كم الاختين؟ الثلاثاء. وكم للزوج؟ النصف. كيف تكون ذي؟ معقولة عندها هلكت عن ستة ريالات لو اعطينا كم كم نصف الستة؟ ثلاثة. ثلاثة. وطيب كم ثلثا؟ الستة؟ اربعين. اربعة. اربعة طيب لو اعطينا الاخوات الاخوات اربعة كم يصير من الزوج اثنين اقل من حقه. طب لو اعطينا الزوج حقه ثلاثة ينقص عدد الان تصير تعول كيف تعود؟ نوسعها شوي بدل ما ان كانت ستة اجزاء نجعلها كم؟ سبعة. سبعة هذا معنى العون هذا معنى العون ان تزيد فروض المسألة على اصلها فنزيدها. نعم. فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة. وتعول الى عشرة شفعا ووترا شفعا ووترا وربع مع ثلثين او ثلث او ثلث من اثني عشر. وتعود الى سبعة عشر وترا. وثمن مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين. وتعول بكم مئة مرة واحدة الى سبع وعشرين. هذي تمثيلها وشرحها يطول ما اتغير. ايه مثل لو هالك عنده ستة ريالات ستة رياضات فلو قسمناها بالريالات ما ما اجزأت فنقسمها الى قروش الريال في عشرين قرش عشان نقدر نقسم هذا المعنى واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. هاي طريقة طريقة قسم التركات اما بالنسبة او بضرب السهام. وايضا تمثيل الشرح يطول. وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. واذا فضل بعض الفروض لا قسم التنكات الرياضيات حتى يمكن للي عنده رياظيات ان يقسم التركة وما يعرف ما يعرف يعني ما اعرف طرق الفقهاء في التأصيل والعون وما شي يعرف يضربها. لكن ليس كل كل مسائل الفرائض يقدر يقسمها احيانا يكون هناك عقارات ما يقدر يقسمها صاحب الرياظيات لازم يكون فرضية. نعم واذا فضل بعد الفروض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر فرضه. وما ما عدا الزوجين باب لا من الزوجين لا لا يرد عليهم وهادا هو الصواب. باب ذوي الارحام. وهما ذوي الارحام هم من ليسوا من اصحاب الفروض والعصبات هم الاقارب الذين ليسوا ذو فرض وليسوا عصبة. وهم احد عشر نساء صنفا. ولدوا انت لصلب او لابن وولد الاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام وولد ولد الام والعم لام الاخوال والخالات وابو الام وكل جدة اذلت باب بين امين او باب اعلى من الجد وكل من ادلى بهم ولا يرثون الا اذا اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من ادلوا به وذكورهم كاناثهم ولزوج او زوجة معهم فارضوه بلا حجب ولا عول والباقي لهم طيب الان ذوي الارحام هم قلنا من هم هم من هم؟ ليسوا ذو فرض ولا عصبة طيب فان كان هناك او فرض او عصبة لن نرث ذوي الارحام الا في حالة واحدة. ذكر المؤلف اخر شيء. مع الزوج او الزوجة. لماذا؟ نقول لان هؤلاء نرد طيب فلو هلك عن جدته فقط عن جدته وخاله. كيف نقسمها؟ والجدة لها السدس فرضا والباقي ردا. انتبهوا صاحبة الفرظ ترث بالفرظ وبالرد طيب هلك عن عمه فقط وخاله والعم عاصي بياخذ كل المال اصلا بلا رد. تمام؟ فالان الكلام في اذا هلك عن ذوي ارحام وليس عندنا صاحب فرض ولا ولا عصر ولا عاصر الزوجين صاحب الفروض. طيب كيف نورثهم؟ يقول المؤلف بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. وعدوا المؤلفة احدى عشر صنفا. طيب ناخذ مثالا لو هلك عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت اخت نقول نزلهم منزلت من ادلوا به بنت البنت ادت لمن؟ بالبنت. وبنت بنت لابن ادت. ابن. ببنت الابن. وبنت الاخت ادت لمن بالاخت فهنا البنت لو كانت موجودة كم تاخذ النصف فنقول بنت البنت تاخذ النصف. طيب بنت الابن لو كانت موجودة كم تاخذ السدس تكملة الثلثين. فنقول بنتها تاخذ السد تكملة الثلثين. طيب الاخت لو كانت حاضرة مع ذولي تكون مر معنا. عاصبة عاصمة مع الغير فنقول تأخذ الباقي تعصيبا. اذا فيرثون بمنزلة من ادلو به طيب نقف هنا ونكون ان شاء الله تعالى الفجر. الفجر بكرة. لا التوحيد احد نخلص احتاج تحذير هاظا التحظير فلو اشتغلنا بالليل ما يمدينا بكرة هذا اي بكرة الفجر الفرائض كتاب مختصر فقير حتى ننتهي منه. لكن بعد العشاء بعد ان شافه النحو النحو بشكل يومي وبكرة يوم الاحد درس الشيخ عبد الله الشيخ موجود يوم الاثنين ما في درس الثلاثاء شيخ بريك اربعاء ما في درس لكن بعد العشاء النحو. اذا الفجر مختصر فقير وبعد نجاء الفرائض حتى ننتهي نرجع الى بلوغ المرام ان شاء الله. بكرة ان شاء الله