﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.750
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:23.750 --> 00:00:50.200
باب ميراث باب ميراث ميراث الحمل والخنزاء والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا ووجد دليل حياته. وان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. ويعطى من لا يحجبه ارثه كاملا. ولمن ينقصه اليقين. فاذا ولد اخذ نصيبا

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
ورد ما بقي وان اعوز شيئا رجع. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الانثى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فينا هذا الباب الست ابواب بعده

4
00:01:10.200 --> 00:01:33.150
ثوب الان في مسائل تتعلق بالفرائض وهي نادرة او قليلة ولا يمكن للانسان ان يحلها الا اذا ظبط الفرائظ السابقة من يرث النصف والربع وشروطه وهكذا. طيب هنا يقول داب باب مرات الحمل والخنثى المشكل. الحمل معروف والخنثن مشكل

5
00:01:33.150 --> 00:01:51.550
هو الذي لم يتبين اهو ذكر ام انثى؟ وهذا موجود القديم والحديث وان كان في الحديث الان الطب الطب الحديث آآ هناك يعني اجهزة يتبين هذا من خلال هل هو ذكر او انثى

6
00:01:51.700 --> 00:02:13.800
لكن عند الاشكال ما الذي يحصل؟ يأتي ان شاء الله تعالى. يقول المؤلف والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا وجد ديل حياته الحمل يرث ويورث ان يؤثر في يؤثر في من يرثه او يرثه هو. الحمل هذا يرث او

7
00:02:13.800 --> 00:02:41.900
هو يورث بشرطين الاول ان يتحقق وجوده قبل موت الوارث او من يرثه او الموروث الثاني ان يخرج حيا. فلا بد من هذا طيب ويتحقق وجوده اذا ولد بعد بعد الميت بستة اشهر

8
00:02:41.950 --> 00:03:03.750
لستة اشهر  طيب يعني انت تلد انت حق وجوده قبل قبل باقل من ستة اشهر. وبعد اربع سنين وهذا نادر وان كان الان في الطب الحديث ايضا يستطيع يعلمون هل هذه حامل او لا بالاجهزة؟ لكن عند الاشكال ماذا نحصل؟ نقول اذا حق وجوده

9
00:03:03.750 --> 00:03:24.350
فين هي الفيوث؟ يقول وان استهل صالحا خرج خرجوا صاح صاح ثم مات عرفه انه حي. فان خرج ميتا لا يرث ولا يورث يقول او وجد دليل حياته مثل ان يرظى

10
00:03:24.600 --> 00:03:41.300
يعني ما ما صاح ما استهله صار يخلي لك رظا او تنفس وطازة من التنفس اجري يا عبدالمنام اقر. وان طلب وان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين او

11
00:03:41.300 --> 00:04:01.300
او انثيين طيب اذا مات الميت هذا المورث ثم له ورثة موجودين موجودون وحمل فان سكتوا حتى تلد المرأة فلا اشكال. اذ بعد ان بعد ان تلد انها تبين هل هو ذكر او انثى؟ هل هو واحد او اكثر هذا ما في اشكال. لكن لو قالوا نريد

12
00:04:01.300 --> 00:04:24.700
قسمة الان وهذا الذي ينبغي عند موت الميت عند موت الميت ينبغي المبادرة بالقسمة لان لان الورثة يستحقون حقوقهم بموت الميت مباشرة وبعض الناس يغفرون فيموت اخر من الورثة ثم يكون له ورثة نفسه وتسمى المناسخة

13
00:04:24.850 --> 00:04:47.950
ومرت معنا ويتكلمنا لكن او انها مرت المناسخة مرت في في هذا الكتاب. ما مرت لكنها في الكتب وطور اطول منه. طيب المقصود انها هكذا او بعض الناس ايضا يبقى يبقي التركة يستفيد منها

14
00:04:48.100 --> 00:05:11.200
اما ايجار بيت او هو ساكن في البيت نفسه وسعادة البقية غير ساكنين هذا خطأ. نقول اذا سكنت يجب ان ان تدفع الايجار. ليس هذا لك او يكون في مزرعة او ابل يستفيد منها قال وش تسوي طيب اذا اذا قسمناه وين نروح؟ قل يرزقك الله طيب هؤلاء يعني انت الان تأخذ حق الاخرين

15
00:05:11.200 --> 00:05:38.450
طيب فاذا طلبوا القسمة ماذا نفعل بالحمل؟ يقول المؤلف رحمه الله وقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين يعني نقسم التركة لكن نترك له آآ ارث ذكرين او انثيين. كيف يعني؟ نقول نقسم مسألة. فلنقل مثلا مات مات عن امه

16
00:05:38.450 --> 00:06:00.050
عن امه وحمل. حمل زوجة اخيه. زوجة اخيه طيب فان كان آآ هنا آآ نعم اذا كان الذي في بطن زوجة اخيه انثى ترث ولا ما ترث ما ترث ان كان ذكرا ورث اذا يختلف

17
00:06:00.400 --> 00:06:21.800
طيب لو كان ايضا لو كان ابوه له زوجة مات هذا الشخص وعنده زوجة ابوه وحامل فان النرث الاكثر من اذ ذكرين او انثيين. وهل يمكن فان قال قال اليس دائما الذكر لو

18
00:06:21.800 --> 00:06:48.400
الجواب لا ليس دائما الاخوة من الام متساوون ايضا الاخوات الاخوات الشقائق او لاب قد يرثن اكثر من الاخوة مثاله لو مات لو ماتت امرأة ماتت امرأة وعن زوجها وحمل حمل ابيها

19
00:06:48.650 --> 00:07:14.150
يعني زوجة ابيها حامل  فان كان الحمل انثيين كم يرثنا؟ الثلثين وان كان الحمل ذكرين كم يرثون الباقي النصف لان الزوج بياخذ النصف. فان كن اناثا ورثن قلت ورثنا كم؟ انثيين وصلت المسألة عائلة

20
00:07:14.150 --> 00:07:44.700
وان كانوا ذكورا ورثوا النصف. اذا ليس دائما الذكر يرث اكثر من الانثى. نعم  ويعطى من لا يحجبه ارثه كاملا. كالجدة الجدة الان لا يختلف ارثها سواء كان مولود حي او ميتا ذكرا او انثى ما تختلف تاخذ السدس. نعم. نعم اللي ينقص هالحمل

21
00:07:44.700 --> 00:08:10.300
الزوجة اذا كان للميت ابن او بنت فاذا كان لم يكن له اولاد كم ترث؟ الربع فان كان له اولاد ورثت الثمن. كذلك الام ان كان له فرع وارث او جمع اخوة كم ترث؟ السدس وان لم يكن لا جمع ولا جمع ولا ولا كم ترث

22
00:08:10.300 --> 00:08:30.300
ثلث اذا فنعطي ان كان عند من الورثة زوجة نعطيها الثمن. وان كان فيهم ام نعطيها السدس. طيب اذا تبين انها هذا لا نقول اعطيها الباقي ولذلك يقول مؤلف فاذا ولد فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي بس يعني لو تبين بعد ذلك

23
00:08:30.300 --> 00:08:54.950
انه مات يعني ولد ميتا فنعطي الزوجة الربع ونعطي الام ها الثلث الثلث الثلث نعم وان اعوز شيئا رجع. رجع يعني لو انه حينما اه ولد المولود طلع ثلاثة  ثلاثة

24
00:08:55.050 --> 00:09:16.750
ذكور فسوف يزاحمون الورثة. مزاحمة جديدة فنقول نسترجع منهم. هذا معنى قوله وان اعظم شيئا رجع  والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. نعم الخنثى المشكل هو الذي لم تبين اهو ذكر

25
00:09:16.750 --> 00:09:36.000
فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف مرات انثى. وبعدين وان بقي على ان بقي على آآ اشكاله فقد اخذ حقه فان تبين انه انثى يعطيها حقها. فان كانت اخذت زيادة نرده

26
00:09:36.500 --> 00:09:53.500
وان كان لها عند الورثة الذين اخذوا شيئا نردها منهم. وهكذا وكان ذكرا اذا سنعطيه نص من الذكر ونصف من الانث انثى ونجمعه ونعطيه اياه. نعم. باب ميراث المفقود. مفقود

27
00:09:53.500 --> 00:10:13.500
عرف بقوله من خفي خبره بس خفي خبره ما ندري ذهب ثم ما ندري حي ميت يجي ما يجي نعم باسر او او سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة

28
00:10:13.500 --> 00:10:35.650
سنة   وان كان غالبه الهلاك انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. طيب الان اذا فيها خبر واحد نقول له حالان ان يكون غالب السلامة او غالب الهلاك

29
00:10:35.850 --> 00:11:00.200
قال ابو السلامة مثل تجارة راح الانسان تجارة الغالب انه يسلم غالب الهلاك فقد في حرب فالحرب مفقود هل هذا ممكن يموت نعم بسهولة طب تاجر يموت؟ نعم يمكن لكن الغالب ما يموت ما يكون مثلا في تجارته ذهبي يتاجر

30
00:11:00.200 --> 00:11:23.700
ثم تأخر ولا سيما فيما سبق ما في وسائل تواصل اذا فاذا كان غالبه السلامة ننتظر تسعين سنة منذ ولد هذا الذي غاب وان كان غالب الهلاك كم ننتظر اربع سنين منذ فقد منذ سافر

31
00:11:24.400 --> 00:11:46.300
طيب هذا مشكل لماذا نقول لاننا لو جلسنا تسعين سنة لو كان عمره عشرين سنة كم ننتظر ننتظر سبعين سنة بعدين نتكلم في التركة. بيموتوا الورثة عيالهم وعيال عيالهم تزوجوا

32
00:11:46.300 --> 00:12:13.800
ويموتون وبعد سنة الإنسان. صح ولا لا ايضا لو كان هذا الذي سافر عمره تسعة وثمانين سنة كم ننتظر؟ سنة واحدة طيب ولو وهذا غالب الهلاك اه عفوا غالب السلام انتظر سنة. واذا كان غالب الهلاك ننتظر اربع. فاختلف سنة واربع. صح ولا لا

33
00:12:13.800 --> 00:12:34.200
ولذلك هذا الحكم منتقض ما يضطرد ولذلك الصواب ان في الحالين سواء كان غالب الهلاك او غالب السلامة انه يرجع الى القاضي ويقدر المدة يقدر المدة ثم يقسم ماله فيهما. ولذا قال

34
00:12:34.500 --> 00:13:01.200
فيهما يعني في بعد مدة التربص طيب فامات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اليقين. طيب قوله ثم يقسم ماله فيهما مال المفقود لكن قبل ان ان قبل المدة اللي حددها القاضي لو مات احد مورثيه شو نسوي؟ الان الحق لهم

35
00:13:01.700 --> 00:13:25.850
يعني تركة الاخرين التي تكون نصيبة في صوبها. يقول المؤلف فان مات مورثه ولنقول اخ يعني مات اخوه اخو المفقود ماذا نفعل؟ يقول في مدة التربص اخذ كل وارث اليقين. كيف اليقين؟ يعني اللي اكيد

36
00:13:25.850 --> 00:13:45.300
سواء كان حيا او ميتا ما يختلف مثل مر معنا الجدة ما يختلف ثلثها حي ولا ميت فتاخذ الجدة طيب الزوجة لو كان زوجة ابيه ابي مفقود نقول لو كان حيا ترث

37
00:13:45.600 --> 00:14:08.350
الثمن وميتم الربع طيب ماذا نعطيها؟ اليقين الثمن وهكذا الام السدس هذا النعناع ومن يحجبه لا يرث لا نعطيه شيئا ها ووقف الباقي يعني نقف الباقي ما نقسمه ها فان فان قدم اخذ نصيبه والا فحكمه

38
00:14:08.350 --> 00:14:27.600
وماله اذا قدم اخذ نصيبنا له. طيب ما ما حضر؟ نقول حكم هذا الذي وقف له حكم ما له يعني يقسم على حسب ما يقسم ما له هو. نعم. ها

39
00:14:27.600 --> 00:14:56.350
اللي مات بعد بعد هذا الرجل نعاملهم بمدة التربص. من مات قبل في مدة التربص نعامله بان المفقود حيا وان كان بعد المدة بانه ميت  ولباقي الورثات ان يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه

40
00:14:56.450 --> 00:15:16.000
طيب باقي الورثة ان يصطادوا على ما زاد حق المفقود فيقتسموه. طيب مثاله لو مات عن اب لو هذا المفقود له اب وام واخ اخبس لو تبين انه ميت كم تاخذ الام

41
00:15:16.300 --> 00:15:41.100
ها؟ الثلث؟ لو تبين له حي كم تأخذ؟ ها؟ وان كان له اخوة فلامه السدس. لو كان حيا صار صار هنا جمع اخوة تمخف تاخد السدس ولو كان ميتا اخوى حتى خذ الثلث. فما الذي يوقف

42
00:15:41.900 --> 00:16:02.100
السدس هذا يقول المؤلف ولباقي الورثة يصطلح على ما زاد الحق المفقود ما له دخل فيه. جاء ولا ما جاء ما يأخذ السدس. لكنه ان حضر اثر على الام وان لم يحضر ما اثر عليها. نقول للاب والام ان يتصارعوا على السدس

43
00:16:02.550 --> 00:16:22.550
اما الام تتنازل للاب او الاب يتنازل للام او يتناصفونه. لهم ذلك هذا المعنى. نعم. باب الغرقاء يعني ونحوهم ممن مات مع بعض. ماتوا جميعا. ها؟ اذا مات متوارثا كاخوين

44
00:16:22.550 --> 00:16:51.400
لاب بهدم او غرق ونحوهما وجهل السابق بالموت اذا مات متوارثان كاخوين لاب اشقاء اخوين آآ يعني ابناء بهدم يعني هدم عليه الجدار او غرق غرقوا في ماء او نحوهما مثل ان احترقوا في نار. قال وجهل السابق بالموت

45
00:16:51.900 --> 00:17:12.550
يعني ما ندري مين اللي مات اولا لانه ان عرفنا من مات اولا فان المتأخر يرثه كارثة ويؤثر في ارثه حتى لو مات عقبه بلحظة الاطباء يقولون الان الاجهزة مركبة عليهم وهذا مات الساعة ثمان واذا بعده مات ثمان وخمس دقايق

46
00:17:13.000 --> 00:17:32.750
اللي مات بعد ثمان وخمس دقايق يرث الاول. كان بين موتهم كم؟ خمسة. خمس دقايق يقول ولم يختلفوا فيه. يعني الورثة ما اختلفوا كل ما اتفقوا انهم ماتوا معنا. لانهم ان اختلفوا

47
00:17:32.850 --> 00:17:54.350
ان اختلفوا في في موته تساقط خلاص ما يؤثر احدهم على الاخر طيب اقرأ ورث ورث ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. طيب

48
00:17:54.350 --> 00:18:15.450
هؤلاء الاخوين كل واحد عنده عشر ريالات عشرة ريالات وكل واحد منهم عنده ام بس ما في الورثة الا هؤلاء. طيب اذا مات هذا الاخ عن امه واخيه كم تاخذ الام

49
00:18:15.500 --> 00:18:39.450
الثلث والاخ؟ سبع ريالات وهذا الثاني كذلك طيب لو ورثنا الاول من الثاني كم بياخذ سبع رياضات صح؟ طيب ورثنا الثاني من الاول كم ياخذ؟ فنقول نفس دوران ياخذ سبعة ياخذ سبعة ياخذ سبعة يرجع سبعة ما نستفيد

50
00:18:40.500 --> 00:18:58.450
يعني السبعة الجديدة ذي نحطها مع ماله يصير سبعطعش ثم نورث ثانية فانا ارجع السبعة ذي نحطها مع اعمال الموجود. هو عنده عشرة جاهزة فان ورثنا الاول منه جت سبع مع العشر كم يصير؟ سبعطعش ثم نرجع الاول

51
00:18:58.550 --> 00:19:17.700
كم عنده اصلا عشرة. عشرة. فورثناها باعتبار ذاك ميت. تاخذ سبع ونحطها هناك. فصار الدور هذا معنى الدور واضح فما ما تبررت احد من الاخر ما انظرت نعم ما نظرت حكم اخر بل نورثه بماله الاول بس

52
00:19:18.100 --> 00:19:39.550
من عشرة فقط لا من السبعطعش لانها تدمر هذا معنى كلامه هذا قول المذهب والقول الثاني القول الثاني انهما لا يتوارثان  انهم لا يتوارثان وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم في المعارك التي حصلت مثل معارك الخوارج صفيين

53
00:19:39.550 --> 00:19:59.550
لذلك في معركة معارك المرتدين في معركة اليمامة فان الصحابة رضي الله عنهم لم يورثوا الصحابة الاخرين بعضهم من بعض بل اعتبرهم ماتوا مع بعض ولم يورثوا بعضهم بعض فهذا هو الصواب وهو قول الثلاثة واختاره شيخنا رحمه

54
00:19:59.550 --> 00:20:26.400
والله قبل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم ابو ميراث اهل الملل الملل الاسلام نصرانية يهودية وان كانت فاسدة الا اننا نعتبر توارث بينهم وبين المسلمين كما يأتي ها لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر الا بالولاء. طيب لا يتوارث المسلم مع الكافر. لا

55
00:20:26.400 --> 00:20:42.500
المسلم ليلة الكافر والكافر ليلة المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد في المسلم الكافر ولا يثن الكافر المسلم. طيب اين يذهب مال هذا الكافر نقول لورثته غير المسلم

56
00:20:43.350 --> 00:21:03.400
طيب هذا المسلم اين يذهب ماله؟ نقول يرثه ورثة غير لثة الكافر فان لم يكن له وارث الا هذا طب وده ده هدية بيت المال بيت مال المسلمين. وقوله الا بالولاء. مر معنا ان الولاء ان يعتق رجل عبدا

57
00:21:03.850 --> 00:21:29.950
ثم من هذا العبد يكون له مال وليس له ورثة. من الذي يرثه؟ معتقه معتقه او يكون له ورثة لو فرض ويبقى وليس هناك عصبة فيكون المعتق يعصبه والقول الثاني انه لا توارث بين المسلمين والكافرين مطلقا حتى بالولاء. والحديث عام ليلة المسلم والكافر وليلة

58
00:21:29.950 --> 00:21:49.950
المسلم. نعم. ويتوارث اهل الذمة مع اتفاق دينهم وهم ملل شتى. اهل الذمة اليهود والنصارى يهودي يرتد اليهودي النصراني يرث النصراني. نعم. والمرتد لا يرث احدا وان مات فماله خير. نعم

59
00:21:49.950 --> 00:22:10.200
دارت تحدي لانه كافر طيب هو مات على ردته من يأخذ ماله؟ ماله نقول ما احد ياخذ لنا اقاربه ليلة المسلم الكافر نقول ماله يذهب الى بيت مال المسلمين فيصرف في مصالح المسلمين العامة في اصلاح الطرق في الابار في المساجد

60
00:22:10.650 --> 00:22:35.900
لمصالح المسلمين من العامة. نعم. ويرث المجوس بقرابة ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم هذا اخبث اخبث مذهب من جهة النكاح. وان كان الكفر ليلة واحدة في الخبث. طيب لكن من جهة النكاح اه المجلس اخبث مذهب

61
00:22:36.000 --> 00:23:03.300
وذلك انهم يبيحون نكاح الاقارب يقول ويرث المجوس بقرابتين يعني لو تصور هذا كأن يطأ رجل ابنته فتأتي بابن تأتي بابن ثم هذه امة يعني نكح وطأ زوجته ثم اتت ببين ومات

62
00:23:03.800 --> 00:23:32.550
طيب الان هذا الابن ماتت امه ذي مات امه كيف يريدها وقدرتها بقرابتين اذا نظرنا الى ابيه فتصير هذي البنت المرأة اخته هذا بنت ابيه وان نظرنا اليه هو صارت امة. فيرث منها على انها ام وعلى انها اخت. هذا معنى قوله ويرث

63
00:23:32.550 --> 00:23:57.550
اسلموا واقعة هذا امر واقع او تحاكموا بين قبل اسلامهم فنورثهم بناء على الواقع نعم باب ميراث المطلقة من ابان زوجته في صحته او مرض غيري غير طيب المطلقة الطلاق معروف ويأتي باب له خاص

64
00:23:57.550 --> 00:24:17.450
كتاب خاص نتكلم عن احكامه لكن الان حصل طلاق. هل ترث ولا ما ترث؟ في تفاصيل اما اذا اذا كان الطلاق رجعيا ومات الزوج مات الزوج في في مدة العدة او هي التي ماتت

65
00:24:17.950 --> 00:24:35.950
فانه زوج وهي زوجة فلو مات في مدة العدة فانها ترث عنها زوجة وان ماتت هي المطلقة في في العدة يرث على انه زوج. وذلك ان الرجعية زوجة. قال الله تعالى

66
00:24:35.950 --> 00:25:00.450
بذكر مطلقات وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة فهو فهي فهو زوج بالنسبة لها وهي زوجة بالنسبة له من حصل الطلاق. طيب لكن يقول من ابان زوجته بان طلقها طلاقا بائنا. الثالث او فسخها

67
00:25:00.800 --> 00:25:22.900
اذا فسخ بعيب او من اجل خصومة خلع فانها تبين مباشرة لكن ننظر هذي البينونة اقرأ زوجته في صحته او مرضي غير المخوف ومات به او المخوف ولم يمت به لم يتوارث

68
00:25:22.900 --> 00:25:46.350
اه طيب ابانا زوجي في صحته طلق اخر ثلاث تطبيقات او فسخها او خالعها ما الحكم بينهم نقول لا توارث لان بمجرد المفارقة تبين خلاف الرجعية يقول في مرضه غير المخوف. مثل راسه يوجعه

69
00:25:46.650 --> 00:26:04.750
وطلقها هذا غير مقبول ما ما يمت منه عادة طيب او المخوف ولم يمت به صار عنده عملية زائدة وبيغمى عليه فطلقها وهو يمشي في العملية يؤدون عملية حاسد لها طلقها

70
00:26:05.050 --> 00:26:29.400
طيب ثم شفي وبقي حيا ما مات ثم بعد ان قام وصار طيب بعد شهر مات فالان متى كان طلاقها في مرض المخوف لكن ما مات منه فلا توارث بينهما. مفهومه انه ان مات منه في المرظ المخوف يرترس

71
00:26:29.900 --> 00:27:02.800
ترث. طيب ماتت هي  نعم معاقبة له بنقيض قصده. اقرأ ولذلك قال بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته مرة لان المطلق الرجعية زوجة وبعولتهن حطب ها او ابانا في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. طيب هذا قيد. ابانا في مرض موت وخوف

72
00:27:02.800 --> 00:27:25.700
واتهمني بقصد حرمانه وهو بيسوي العملية خلاص زائدة وقد يموت وقد وقع انت وقع انك راضي قد تموت قال ايه طالق لو كان طلقها غير متهم بقصد حرمانها واتهم كيف يكون؟ هي اللي جات

73
00:27:25.750 --> 00:27:46.100
يوم شفته بيموت قال طلقني خلني افتك يمكنك تقدر تعمل يدي شهور مغمى عليك خلني ادور لزوج اترزق الله يا بنت الحلال اقعدي انا زوجك قالت طلقني طلقها فمات الثالث ده؟ ما ترد هي اللي طلبت

74
00:27:46.350 --> 00:28:05.450
فثالثة هي اذا كان هو اللي طلقها يريد حرمانها لكن هي اللي طلبت  او او علق ايبانتها في صحته على مرضه. بس المرض المخوف. قال لها شوفي اذا انا لو لو اصابني حادث تراك طالق

75
00:28:05.450 --> 00:28:27.550
او لو جت عندي زايدة انت طالق. فعلق طلاقها على مرضه شو الحكم طبعا او على او على فعل له ففعله في مرضه. مثل لو لو قالها لو قال اذا دخلت المجلس انت طالق

76
00:28:27.950 --> 00:28:43.100
يقول انا انا لو انا دخلت وجهي طالق على القول بان هذه الصورة تقع فلما مرض عشان يطلق زوجته راح ودخل المجلس قبل ما يودون العملية وشايلين قلص بيصبروا ودوني المجلس

77
00:28:43.500 --> 00:29:08.950
علشان ايش؟ عشان تطلق اذا هذي صورة ان علق علق طلاقها على فعل اللهو ففعله في مرضه يصير ونحوه لم يرث لم يرثها هو يعني لو ماتت هي اثناء العملية من مفروض هو لكن هو اللي طلقها متهم بقصد حرمانها ما يرثها لكن هي ها

78
00:29:09.500 --> 00:29:30.150
وترده في في العدة ها وبعدها؟ وبعدها ايظا لانطلق هذا بغير حق الا ها ما لم تتزوج او ترتد. طيب. لو طلقها متفقة حرمانه لكن يوم طلقها وانتهت العدة تزوجت

79
00:29:30.300 --> 00:29:50.400
ثم مات بعد العدة ترث ولا ما ترث؟ ما ترث لانها لها زوجان الان لو ورثناها كانت من زوجين او ترتد عن الاسلام. فما ترث لان المرتد يرث المسلم وصار كافرا هذا النعناع. نعم

80
00:29:50.500 --> 00:30:24.650
نعم. نعم. لانها متسابقة اراد حرمانها بنقيض قصده باب الاقرار بمشارك في الميراث. يعني يقر احد الورثة او كلهم بان للميت وارثا اخر اقرأ اذا اقر كل الورثة يتفقوا قالوا هذا اخونا هذا ابن اخينا وارث ها ولو انه واحد

81
00:30:24.650 --> 00:30:53.350
جوار نعم. بوارث للميت وصدق. او كان صغيرا او مجنونا او المقر به مجهول النسب. ثبت نسبه وارثه. طيب اقروا بوارث قرب وارث للميت ثم قال نعم صدقوا يعني جا واحد في بلاد ثم جاء قال هذا اخونا. ابوهم ميت

82
00:30:53.550 --> 00:31:14.900
فاتفقوا خلاص الحمد لله تفضل. يرث معهم ويثبت نسبه وارثه طيب او كان صغيرا صغيرا ما يدري عمره سنتين ثلاث سنوات غير مميز ولا يدري اقروا به لكن بحيث ان مجهول النسب

83
00:31:15.400 --> 00:31:29.750
لانها ما حدد الامام وهذا يكون فيما سبق او عند الحروب وعنده اختلاط الناس ما يدرى عن الاولاد يموت موت يهرب الناس ثم يأتي هذا مشرد محد يدري من هو

84
00:31:29.750 --> 00:31:49.700
فيأتي ناس تقول هذا اخونا هذا ابن اخينا فهنا يثبت نسبه. قالوا لان الشارع يعني الشرع يتشوف لثبوت الانساب. يعني طلع ان الناس يثبت نسبهم. ما يكون ما لهم احد

85
00:31:50.000 --> 00:32:13.250
فيثبت نعم. واذا وان ثبت نسبه وارثه يعني يرث معه واذا اقر احد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده. وان اقر باخت فلها خمسه. اه الان مات الاب عن ابنين وواحد جانا

86
00:32:13.850 --> 00:32:35.800
فقلنا فقال احدهم هذا اخي هذا اخونا ابن ابي اخوي ذا الثاني قال لا طيب لما قسمنا التركة كانت مثلا عشرين ريال كم كل واحد اخذ؟ عشرة. اخذ عشرة طيب الاخ اللي ما اقر نقول ما نناقشه

87
00:32:35.900 --> 00:32:58.250
ما نناقشه لكن اللي اقر نأخذ من تركته الثلث لماذا؟ لانه لو كان هذا المفقود ذا اللي مقربه معهم كم نقسمه على كم؟ نعم على ثلاثة فلما قسمناه على اثنين نقول نقسم تركتك الان على ثلاثة

88
00:32:59.050 --> 00:33:17.500
باعتباره بياخد الثلث لو كان اقرنه. فنأخذ ثلث من عندك لان الثلث الاخر عند ذاك ورفض طب لو كانت اختا بنتا تأخذ الخمس لانه لو كان كانت موجودة كم نقسمها عليه؟ على خمسة

89
00:33:18.050 --> 00:33:39.600
اذا مات شخص وله ابنان وبنت. كم اصل نسأله منه؟ خمسة. من خمسة. لان للذكر مثل حرف الانثيين. فنقول نأخذ منك خمس لانك اقريت الاخر ذاك ما ناخذ منه شيئا. هذا المعنى. نعم. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. القاتل هل قاتل

90
00:33:39.600 --> 00:34:05.900
المبعث اللي هو معتقد ببعضه لان العبد ما يرث الولاء وهو المعتق يرث المعتق. هذا المعنى في الباب. طيب من انفرد بقتل مورثي او شارك فيه بلا حق لم يرث لم يرث لم يرثه ان لزمه قود قود

91
00:34:05.900 --> 00:34:25.200
اودية او كفارة. يعني قصاص ان قتلوا عمدا اودية او كفارة اذا كان القتل خطأ. او شبه عمد غنهديوه على الكفارة طيب نقول القاتل اذا كان قتل عمدا واضح انه ما ما يرث

92
00:34:25.450 --> 00:34:43.350
لان لو ورثنا القاتل عمدا من من المقتول ناصر يقتل عمدا عشان يرث. لا سيما اذا كان فقيرا مورثه ايش؟ غني مثلا واحد عنده عمه غني عنده ملايين وهو فقير

93
00:34:43.650 --> 00:35:04.550
وما عندها ورثة. عنده زوجة بس وتركته ثمان ملايين. قال اكثر سبع ملايين وانا انا انا ولي الدم نقول لا لو قدرنا انك ما ثبت عليك القصاص فانك لا ترث لانك قاتل. طب لك لو كان القتل خطأ

94
00:35:05.000 --> 00:35:32.150
يمشي معه في السيارة وجتهم تريلة وما انحرف زين او انفقعت كفرة او يرمي صيدا فرمى عمه يقول ما يرث ما يرث سدا للذريعة واحتياطا للدماء والقول الثاني انه اذا ثبت انه قتل خطأ فانه يرث

95
00:35:32.350 --> 00:35:51.900
لانه لا مانع قال ما ما ثبت انه قتل ابدا ولا ولا واحد في المئة القتل خطأ فالصواب انه اذا كان قتله خطأ فانه يرث. نعم والمكلف وغيره سواء كالمجنون والصغير غير المكلف

96
00:35:52.250 --> 00:36:22.250
وان قتل بحق والدين. قتل قتل امشي وان قتل بحق كقرض وحد ورثة. طيب كيف قوت ثلاثة يا اخوان اه الاول قتل الثاني قتل الثاني. فالثالث سوف يقتل الاول قودا يعني قصاصا

97
00:36:22.600 --> 00:36:41.650
بنفسه نقول لا يرفع الى القاضي فيقتل القاضي فلان من الذي قتل؟ يعني ما تنازل عن اخيه بل قال اقتله يرثها ولا ما يرثها؟ يرثها لان القتل بحق حق الاسلام النفس بالنفس فيرث مع انها قتلة

98
00:36:42.250 --> 00:37:05.900
طيب ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر حريته. طيب يرث ويورث بقدر حريته لو كان هذا الرجل اه مبعظ مبعظا اه وصورة ذلك ان يكون عبد بين اثنين فيحر احدهما نصيبا

99
00:37:06.150 --> 00:37:23.650
فمر معنا انكم تذكرون في الاحاديث انه اذا اعتق احد عبده وكان له مال وجب ان يشتري الباقي ويحرره  لكن لو كان ما عنده مال فيبقى هذا مبعظا. اذا فهذا صار مبعظا

100
00:37:24.000 --> 00:37:47.900
ثم حصل الماء حصل الماء فنقول نصف مالك لك والنصف الاخر لسيدك لكن نتبعظ بالنصف. طيب مات قريبه نقول ترث منه النصف بقدر الحرية ترث. الرق ما ترث. هذا معنى قوله ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب

101
00:37:47.900 --> 00:38:13.550
بقدر ما فينا الحرية نعم. ومن انطق عبدا فله عليه الولاء. وان اختلف دينهما. نعم. الولاء هي قرابة كقرابة يرث بها المعتق من المعتق وان اختلف وان اختلف دينهما الصابر اختلف دينهما فلا توارث هذا الصواب نعوم الحديث في ليلة المسلم الكافر واليثة الكافر واليت الكافر

102
00:38:13.550 --> 00:38:37.100
نعم ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقن. نعم هؤلاء النساء الان هذا مثل اولى بالولاء نقول العتيقة ترث بس. او او ترث عتيق عتيقها امرأة اعتقت زيدا

103
00:38:37.250 --> 00:39:01.400
ثم ما تزيدون هذا ما عنده ورثة ترثت. لانها عاصمة بالنفس. والمرأة لا تكن عاصبة بالنفس الا في هذه الصورة لانه ام عاصمة بالغير او عاصمة مع الغير طيب تعرف بالنفس فقط اذا كانت هي العتيقة المعتقة. طيب اعتقت عبدا ثم هذا العبد تاجر

104
00:39:01.700 --> 00:39:25.500
واشترى عبيدا ثم اعتقهم ثم مات فالان سيدته اللي اعتقت الاولى حية ثمان عقيقه ايضا مات وماله ورثة من كان المفروض يرثه ورحت المعتق اللي يعتق هذا اللي هو العبد اصلا كان ثم تحرر. ما في احد نقول يرث

105
00:39:25.600 --> 00:39:51.550
وارث الوارث فترث المرأة وهذا معنى قوله الا من اعتقن او اعتقه من اعتقناه ونقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى. نعم وانما ذكروا المرأة ان المرأة ما ترث بالنفس. الرجل ما فيه خلاف ان يرث بالنفس عاصف بالنفس

106
00:39:51.550 --> 00:40:51.250
لكن ذكروا المرأة لانها عاصية بالغير ومع الغير الا في هذه الصورة  اجي في اسئلة؟ اي نعم     حفظ متن او البرهانية وقراءة شرحه ثم شرحه. تكرار يقول احسن الله اليك. قل نحن ورثة وحصل تأخير آآ بسبب وتوفي اخي. واختي قبل توزيع

107
00:40:51.250 --> 00:41:12.950
ميراث كيف نوزع الان؟ وهل نحاسب على التأخير؟ اذا كنت تستطيعون يعني قادرين واخرتم فقد حرمتم اخاكم وقتكم من الميراث. اما اذا كان في الغالب يكون احد مسيطر او في مكان فيه حروب. طيب واما طريقة

108
00:41:12.950 --> 00:41:32.200
قسمة هذا فيها تسمى المناسخة من يقسم المال على انهم احياء  اللحية ثم اه قسم الميت يقسم على ورثته وهكذا فان كان الورث يرثون ايضا من الميت الجديد هذي لها طرق

109
00:41:32.350 --> 00:41:54.650
يقول احسن الله اليك صليت الفجر مع امام يصلي راتبة الفجر وصلى بي سرا فهل صلاتي صحيحة نعم الصلاة صحيحة يقول احسن الله اليك. هل الشراء بتقسيط من شركة تأخذ مالا على المشتري اذا تأخر

110
00:41:54.650 --> 00:42:21.200
وفي الدفع يعتبر ذلك ربا هذا مشكل اه يعني تأخير الغرامة على الدين عند التأخر هو ربا الجاهلية. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا الربا اضعافا مضاعفة اضعاف مضاعفة. فكانوا الدين اذا حل قالوا له اما ان توفي واما ان ترضي

111
00:42:21.200 --> 00:42:46.050
واذا حل الاسلام القادم قال توفي تربية حتى يتضاعف اضعافا كثيرة هذا لا يجوز يقول احسن الله اليك. ما حكم اخذ الراتب على الامامة؟ ايش؟ حكم اخذ الراتب الامامة يقول اه بنسبة لنا السعودية هذا جعل

112
00:42:46.500 --> 00:43:09.300
والدولة جعلت هذا الراتب من اجل يتفرغ الامام للامامة. ولذلك من كان يقصر فيه تفسيرا واضحا فهو قائل وهكذا المؤذن وقد بلغنا ان بعض الناس يتوظف عند الدولة ثم يأخذ الراتب ويعطي عاملا جزءا وهو اللي يصلي ويأذن

113
00:43:09.350 --> 00:43:27.050
هذا لا امامة ولا اذان نقول هذه خيانة ولا يحل ابدا لكن لو قال انا احيانا اسافر واحيانا اتأخر واحيانا عندي عمل لكن الاصل اني موجود هنا خذ جزءا من راتبك المكافأة تعطيك الدولة واعطي هذا النائب عنك لا

114
00:43:27.050 --> 00:43:56.750
يقول احسن الله اليك. ما حكم اهمال الدروس المدرسية والاهتمام بالدروس الدينية اكثر لضيق الوقت هذا من الخرق ايش؟ ايش الخرق يعني هذا رجل اخرق يعني احمق والدروس المدرسية هذي تتوظف بها

115
00:43:57.000 --> 00:44:21.900
والعلم آآ يقول تحصله في غير وقت المدرسة. وقت المدرسة في الغالب يعني في الضحى الى الظهر صح ما في دروس لا ادرس فجر وادرس عصر وادرس ليل من الخطأ جدا ان الانسان يهتم بدروس المسجد فقط يترك الجامعة. ولذلك انا اقول للطلاب نرى هذا واحد منهم

116
00:44:21.900 --> 00:44:44.750
قلت لهم الجامعة الكلية اجعل لها من وقت تسعين بالمئة ولا سيما جامعة الاسلامية الجامعة الاسلامية جامعة الامام كلية يعني كليات الشرعية وهي هذي الدروس العلمية دي بل انهم يعني كالباخرة بيسحبونك لهم سحبا

117
00:44:45.100 --> 00:45:05.100
لو درست لوحدك قد تأخذ مثلا زاد مستقرة في عشرين سنة لكن في الكلية تخلصي في اربع سنوات هذا خطأ لا بالعكس حتى لو قال الدراسة مهيب شرعية. نقول الدراسة غير الرياضيات انجليزي كيميا فيزياء حاسب نقول

118
00:45:05.100 --> 00:45:24.700
هذي الكلية ذي اه توفر لك وظيفة بحيث انك تقوم بنفسك وباهلك وتتفرغ بعدها العلم لكن لو خليت الدراسة جا عندك زوجة كيف تنفق عليها؟ ما في وظيفة. قال يا اخي انا عندي حافظ وعندي يقول ما احد موظفك وانت حافظ

119
00:45:24.700 --> 00:45:40.150
لابد من شهادات اذا فهذه الشهادة ان كانت شرعية فالامر واضح لانك تحصل بها وظيفة وهي نفسها هي علم شرعي وانت ما تدرس عشان لا تدرس العلم من اجل تاخذ المال

120
00:45:40.750 --> 00:46:04.450
وانما تدرس العلم لتأخذ المال فتتفرغ العلم ايضا بشهادة شرعية تكون اماما خطيبا اه قاضيا مدرسا فهذه الشهادات تتوصل بها لنفع الناس فان كانت الشهادة غير شرعية نقول تتوصل بها الى ان تحصل رزقا تتفرد به للعلم

121
00:46:04.650 --> 00:46:25.550
بكل حال اوصي الشباب بان يهتمون بالجامعات الكليات وحصوا العلم من اجل يتفرغوا بعد ذلك في حياة من العلم والدعوة اخر سؤال تقول اذا توفي زوجي قبل الدخول علي هل يختلف الحكم في الارث

122
00:46:25.950 --> 00:46:47.650
نعم يختلف بالنسبة لك انت. اما اه اعني بذلك المهر. واما الارث فتاخذين الارث كاملا كأنك دخل بك اما المهر فان لك نصف المهر فقط. اذا كان معينا فان لم يكن معينا فلك المتعة بقدر عسر زوجك ويسره

123
00:46:47.800 --> 00:47:05.009
اما الارث ما يختلف والله تعالى اعلم