من يكون سليما منها من الاصل لا يجد في قلبه حسدا لاحد من يحب الخير واذا نال احدا من من الناس خير فرح به وكذلك بعض الناس عنده تواضع عظيم انما المستحب معي ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب. ويعرفه ما يصلح به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا. قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة. معناه ما ينجون به من النار وهذا ظاهر وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته ثم اجرة التعليم في النوع الاول في مال الصبي. فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته واما الثاني فذكر الامام ابو محمد الحسين ابن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين وحكاهما غيره اصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له والثاني في مال الولي عدم الضرورة اليه واعلم ان الشافعي والاصحاب انما جعلوا للام مدخلا في وجوب التعليم نهي من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة والله اعلم والصواب ان ما يحتاجه الصبي يكون في ماله وما لا يحتاجه ولكنه زيادة نافلة فانه في مال في مال الولي نعم. في حاشية على هذا الموضع. شو يقول؟ على قوله في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة. قال فحشى هكذا في وفي نسخة اخرى اذا وجبت عليها النفقة. واجبة عليها اذا واجب علينا نعم اي نعم الاصل هو واجبة عليها كالنفقة هذا الاصل هو الحاسم كما قرأ فرع اما علم القلب وهو معرفة امراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها واسبابها وطبها وعلاجها فرض عين وقال غيره ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه الامراض المحرمة كفاه ذلك. ولا يلزمه تعلم دوائها وان لم يسلم نظر ان تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم ادلة الترك وان لم يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور. تعين حينئذ والله اعلم لكن هذه الاشياء انفعالات نفسية لا يمكن ان ان يعرف الانسان بحدودها فمثلا الحسد والعجب هذه الانفعالات نفسية كل انسان يعرفها ما يحتاج الى تعريف لكن يعرف بحكمها فيقال مثلا الحسد محرم والعشب محرم الكبر محرم اه وما اشبه ذلك وهذا امر لا بد منه لكن من الناس ليس عنده عجب لهذا لا يحتاج الى ان ان يعرف حكم العجب بل من وجد خيرا كما في الحديث القدسي من وجد خيرا فليحمد الله واما الانسان الذي يصاب بهذه الادواء نسأل الله السلامة فعليه ان يعرف كيف يتخلص منها وان يحاول بقدر ما يستطيع ان يتخلص لانها اجواء عظيمة فتاكة نسأل الله السلامة نعم القسم الثاني فرض الكفاية وهو تحصيل ما لا ما لا بد للناس منه ما لابد للناس منه في اقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والاحاديث وعلومهما والاصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والاجماع والخلاف واما ما ليس علما شرعيا ويحتاج اليه في قوام امر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية اية ايضا نص عليه الغزالي واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما واختلفوا ايضا في اصل فعلها. فقال امام الحرمين والغزالي ليست فرض كفاية. وقال الامام ابو الحسن علي ابن محمد ابن علي الطبري المعروف بالكية الهراسي صاحب امام الحرمين هي فرض كفاية وهذا اظهر. قال اصحابنا وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من كلفين به او بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين به فاذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين واذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرظ في الثواب وغيره فاذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية ولو اطبقوا كلهم على تركه اثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وامكنه القيام به او لم يعلم وهو قريب امكنه العلم بحيث ينسب الى تقصير ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير اهل او لعذر هذه ايضا قطعة مهمة لابد من موقف عندها يقول رحمه الله اه فرض كفاية تحصيل ما لابد للناس منه في اقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن حفظ القرآن فرض كفاية اجماعا باجماع المسلمين ان حفظ القرآن فرض كفاية لانه لو تركه المسلمون كلهم يظاع فلابد ان يحفظ وكذلك ايضا الاحاديث التي لا بد للناس منها وهي ما يتعلق بالعبادات فانها فان علمها فرض كفاية سواء اخذها من كتب الاحاديث او من كتب الفقه الذي التي تعتني بذكر الادلة اما الاصول نعم وهو الاصول اصول الفقه فيحتمل ان يقال انه فضل كفاية كما قيل به. ويحتمل ان يقال ليس فرض كفاية لان الانسان يعلم ما يحتاج اليه من اصول الفقه بمعرفة الادلة ودلالاتها بدون ان يتعلم اصول الفقه ولهذا لم يحدث علم وصول الفقه الا في زمن الشافعي وما بعده كان بالاول ليس معروفا لانها لانه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون اصول الفقه اه اما الفقه فنعم تعلم فرض كفاية فيما يحتاج الناس اليه ولابد منه والنحو واللغة والتصنيف هذا ايضا قد يقال فيه نظر وقد يقال انه صحيح لانه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة ايش؟ معاني القرآن والحديث معرفة رواة الحديث هذا ايضا فرض كفاية لابد وان كان الحديث هو الحمد لله قد خدم الان واعتناء به العلماء وبينه الصحيح من غيره لكن لابد ان يعرف الانسان ان يعرف ما يتعلق برواة الحديث والاجماع والخلاف هذا ايضا فالكفاية لابد ان نعرف مواقع الاجماع ومواقع الخلاف لماذا؟ لان لا نخرج عن الاجماع عن اجماع المسلمين فيما لا نعلم ان فيه اجماعا وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف احيانا يتبين للانسان من الادلة ما يظن انه مخالف للاجماع ويتمنى ان يكون احد قال بما تبين له من خلاف ما عليه الناس ولهذا يعلق القول به على القول في مخالف كما يفعله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول الصواب كذا ان لم يكن مخالفا للاجماع او ما اشبه ذلك فلابد اذا من معرفة الخلاف بقينا في في الامور التي ليست شرعية الامور الدنيوية نقول اما ما كان يعين على الامر الديني فانه فرض كفاية ولا شك كتعلم صناعة الصناعة الحربية فان تعلم الصناعة الحربية فرض كفاية يجب على المسلمين ان ان يتعلموا كل ما يحتاج الناس ما يحتاج الناس اليه وفي كل عصر بحسبه ولهذا تجدون اليوم ان السيطرة للامم الكافرة على الامم المسلمة لماذا لان عندها من العلوم في هذه الاشياء ما ليس عند المسلمين ولو ان المسلمين اعتنقوا قصب السبق في هذا لكانت لهم الدولة على على فالمسلمون الان فيهم الضعف الديني وفيهم ايضا التأخر الكثير في علم الصناعة الحربية لذلك كانوا اذلة امام هؤلاء الكفار المهم ان ما يتعلق بالامور الدينية تعلم لا شك فرض كفاية ولعل من ذلك ايضا تعلم صناعة التفاحة لان الكتب الان الدينية لولا ان الله من على الناس بالطباعة لا لا ضاعت لانه ليس هناك همم كهمم السابقين الانسان لو اراد ان يقتل جهد المستقبل كم يبقى عليه من من شهر نعم نعم يمكن شهور لكن فيما سبق ثلاثة ايام يخلص يقال للشيخ عصام رحمه الله آآ الفتوى الحموية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر كتبها لكنه بعد ذلك زاد عليها من النقول ما زاد فعلى كل حال هذه قد يقال ايضا انها من فرض كفاعله بقينا فيما لا يتعلق في الامور الدينية مثل تعلم صناعة الطبخ صناعة الزراعة وما اشبه ذلك فكثير من العلماء واظنه اكثرهم يقولون هذا فرض كفاية يجب ان نتعلم العلوم الزراعية وان نتعلم الخياطة وان نتعلم البناء لان الناس محتاجون الى ذلك فلا بد منه ان نتعلمها حتى نستغني بانفسنا عن غيرنا نمشي ولو اشتغل بالفقه ونحوه امثلته التي ذكر نعم ذكر رحمه الله آآ انه اذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية. هذا فيه نظر الصواب ان فرض الكفاية يحصل بفعل البعض ثم اذا فعله البعض فان كان مما يشرع اعادته اعيد وتكون الاعادة سنة لا فرض كفاية وان كان وان كان مما لا يشرع فانه لا يعاد فمثلا صلاة العيد على القول بانها فرض كفاية اذا صلى الناس هل نقول يسن ان تعاد مرة ثانية على صفاتها تقام مرة ثانية؟ لا فالصواب ان يقال ان فرض الكفاية من العبادات اذا قام به الاول وحصل فيه الكفاية فهو لمن بعده سنة ان كان مما يشرع تكراره وان كان مما لا يشرع فلا يعاب