﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.650
وينبغي ان يكون حريصا على تعليمهم مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة ويرحب بهم عند اقبالهم اليه لحديث ابي سعيد السابق ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه

2
00:00:23.650 --> 00:00:51.500
يحسن اليهم ويحسن اليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني اصحابه

3
00:00:51.500 --> 00:01:22.400
اكراما لهم وتسمية لامورهم وينبغي وينبغي ان يتفقدهم ويسأل عن من غاب منهم. وينبغي ان يكون باذلا في الحقيقة انها اداب طيبة العالم بالنسبة لتلاميذه سواء كان هذا العالم  يعلم في بيته

4
00:01:22.450 --> 00:01:45.000
او في مدرسته او في مسجده كل هذا مطلوب من العالم وفيه مصلحة كبيرة للتأليف تعرف الطلاب واقبالهم عليه يحسن اليهم بعلمهم وهذا اهم شيء وماله يبذله لهم في حوائجهم. والثالث جاهه

5
00:01:45.050 --> 00:02:08.050
بحسب التيسير نعم وينبغي ان يكون باذلا ان يتبع قدره وينبغي ان يتفقده ويسأل عن من غاب منهم وينبغي ان يكون باذلا وسعه ماذا كان رحمه الله ما يترتب على ذلك

6
00:02:09.050 --> 00:02:28.900
يتفقده ما يسأل هذا طيب لكن لم يقل ويؤدب من من غاب نعم وهذا امر لا بد منه اذا ما الفائدة منكم يتفقد من غاب ولا يسأل عن حاله وهل غاب بعذر او بغير عذر

7
00:02:29.400 --> 00:02:50.350
ولعل هذا يأتي ان شاء الله في اداب متعلم حتى يكون هناك عدل بين المعلم والمتعلم نعم وينبغي ان يكون باذلا وسعه في تفخيمهم وتقريب الفائدة الى اذهانهم حريصا على هدايتهم

8
00:02:50.350 --> 00:03:11.650
مم ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته. هذي تناسب في

9
00:03:11.950 --> 00:03:42.550
فيما نحن الان فيه من الاختبارات ان المعلم لا يعطي الطالب من الاسئلة ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله فليكونوا متوسطا اي نعم فيكتفي بالاشارة لمن يفهمها فهما محققا ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظ

10
00:03:42.550 --> 00:04:05.550
والا بتكرار ويذكرون الاحكام موضحة بالامثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدليل فان جهل دليل بعضها ذكره له ويذكر الدلائل لمحتملها يذكر الدلائل لمحتلم هذا لابد من مراعاته

11
00:04:06.200 --> 00:04:26.700
ان تذكر الدليل للذي يحتمل ان يفهم المسألة بدليلها اما العامي فلا تكن له الدليل لانك لو ذكرت له الدليل فقلت يحرم كذا والدليل كذا وكذا لكن بعض العلماء خالف في هذا

12
00:04:27.050 --> 00:04:45.850
فطعن في الدليل وطعن في الاستدلال فاجابه من استدل نعم ثم قمت ناقش الاراء امامه يفهم ولا ما يفهم؟ طبعا ما يفهم لكن اذا كان طالب علم فلا بأس ولهذا نجد مسائل الامام احمد رحمه الله

13
00:04:46.100 --> 00:05:04.450
في كل من روى عنه مسائل ما يذكر الدليل اذا سئل قال كذا احرام اكره كذا لا ينبغي كذا ولا يذكر الدليل لان بعض الاخوة يقول اذكر الدليل العام على شان يكون معه سلاح

14
00:05:05.100 --> 00:05:26.200
لكن اذا كان هذا لا يحمل السلاح كيف تعطيه السلاح وهو لا يحمله العام يقول هذا حرام وبس نعم حتى لو مثل قلت الا يفعل هذا؟ بعض العوامل اللي قلت لا يفعل هذا او اتركه قال ايه وشو حرام ولا مو بحرام

15
00:05:26.650 --> 00:05:47.500
بنجيك لانك تقول انه حرام ولا ما هو بحرام نعم والعام اذا مو بحرام لكن لا ينبغي وش يعتقدوا يعتقد حلالا ليس بحرام فهو حلال لكن على كل حال الانسان اذا رأى ان الاجلة دالة واضحة على التحريم نقول حرام ولا ابالي

16
00:05:49.800 --> 00:06:13.500
لكن قصدي التنبه لهذا القيء ان لا يذكر الدليل الا لمن يحتمل. اما من لا يحتمله فلا تكن له الدليل. اذكر له الحكم وخليه يمشي نعم ويذكر ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها لكن فيهم مسألة

17
00:06:13.600 --> 00:06:34.600
ايضا احيانا يكون المسألة فيها خلاف يختلف فيها نفس العلماء في بلد واحد فهل اذا ذكرت ما عندك تتركه هذا ينبني على كون الانسان واثقا بالمسؤول ثقة تامة هذه واحدة

18
00:06:35.150 --> 00:06:54.150
وانه لا هوى له بالاخذ بالرأي الاخر اما اذا كان له لا يثق بك فقل له وقد رأى بعظ العلماء كذا وكذا لكن الراجح كذا واما اذا كان له هو فهذا مشكل

19
00:06:54.800 --> 00:07:13.350
هذا لابد ان تذكر له الدليل لابد ان تذكر له الدليل فمثلا بمسائل بعض مسائل الربا تجد بعض العلماء يقرها ويجيوزها ولا يرى فيها بأسا ثم يسأل الانسان عن رأيه فيها ويقول هذا حرام

20
00:07:16.500 --> 00:07:39.250
فيقول السائل لكن بعض الناس يقول كذا وكذا هذا لا بد ان تبين له لابد ان تبين له الدليل لاجل ان يقتنع بنعم ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف

21
00:07:39.250 --> 00:07:59.100
لها ويذكر الفرق بينهما ويذكر ما يرد عليها وجوابه ان امكنه ويبين الدليل لان لا يغتر به. هذي ايضا مسألة ذكر المعارض والرد عليه هذه لا تكون الا لطالب العلم العالي

22
00:08:00.000 --> 00:08:14.750
حتى طالب العلم الصغير لا تقول له هكذا قل كذا والراجح كذا والدليل كذا بس فعندي ان الناس ثلاث طبقات طبقة لا يفهمون الدليل اطلاقا كالعامي هذا لا تذكره بالدليل

23
00:08:15.950 --> 00:08:34.950
طبقة اخرى يتحمل الدليل لكن لا يحتمل ذكر الذكر المعارض والجواب عنه هذا اذكر لهم الدليل فقط والثالث من يحتمل الدليل وذكرى المعارض ودليله والجواب عنه هذا لا بد ان تبين له

24
00:08:35.900 --> 00:08:58.200
اي نعم ويبين الدليل الضعيف لان لا يغتر به. فيقول فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا. ويبين الدليل المعتمد ليعتمد ويبين ويبين له ما يتعلق بها من الاصول والامثال والاشعار واللغة

25
00:08:58.200 --> 00:09:19.200
وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين. فيقول مثلا هذا هو الصواب. واما ما ذكره فلان فغلط او فضعيف قاصدا النصيحة لان لا يغتر به لان لا يغتر به لا

26
00:09:19.200 --> 00:09:40.600
تنقص للمصنف واعلم ان التعبير بغلط او ضعيف اهون وقعا من التعبير بخطأ هذا خطأ او في ان اخطأ كلمة غلط اهون كلمة ضعيف اهون وان كان وان كان الواقع انه خطأ وصواب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا

27
00:09:41.350 --> 00:10:15.150
حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر. لكن في العرف ان كلمة غلط اهون من كلمة اخطأ او خطأ ان يستعمل الاشياء التي يتعارف الناس عليها اي نعم. ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا. فقولنا اذا اجتمع سبب ومباد

28
00:10:15.150 --> 00:10:39.600
عشرات قدمنا المباشرة واذا اجتمع اصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان. واذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد الا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا ان شاء الله تعالى  بعد ما احنا بقاظين من

29
00:10:39.750 --> 00:10:57.650
الا اذا تريدون لا نتكلم عن القواعد نعم؟ على رأيكم تبون ما نتكلم عن القواعد ومشينا؟ الواقع يا شيخ؟ نعم. الواقع ان الكلام ليس على قواعد. القواعد ليست مقصودة الكلام على الاداب التي

30
00:10:57.700 --> 00:11:16.900
تخص العالم المتعلم هذا هو الاصل لكننا ما علمنا انه سيذكر مثل القظاء ما علمنا ولا جرى على بالنا هذا فانا ارى انه لابد من اشارة ولو قليلة الاداب هذه سنكملها باذن الله عز وجل

31
00:11:17.450 --> 00:11:36.000
اولا يقول اذا اجتمع سبب ومباشر قدمنا المباشر هذه صحيحة قاعدة معروفة عند الفقهاء واظن لا يخالف فيها احد من من اهل المذاهب مثال ذلك رجل حفر بئرا فوقف عليها انسان

32
00:11:36.200 --> 00:11:55.600
وقف عليها انسان فجاء شخص فدفع هذا الانسان حتى سقط في البيت فهنا لولا البئر ما هلك الذي سقط لو دفع انسان وهو على سطح الارض ساقط ما يموت لكن سقط في البئر يموت

33
00:11:56.050 --> 00:12:18.950
فعندنا الان سبب وهو حفر البئر ومباشرة وهو دفع هذا من الضامن المباشر الظامن المباشر واضح الا اذا كانت المباشرة مبنية على السبب يستثمر هذي القاعدة لا استثنى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب

34
00:12:19.450 --> 00:12:43.100
هذه واحدة او كان لا يمكن تظمين المباشر فهنا الضمان على المتسبب المثال الاول الشهود شهد شهود بشخص نعم شهد شهود على شخص بما يوجب القتل فقتل حكم الحاكم بقتله وقتله الجنود

35
00:12:44.550 --> 00:13:06.800
من المباشر؟ الجنود دعاء مباشر الجنوب لكن بناء على ايش على شهادة الشهود الشهود قالوا كذبنا لكننا نريد ان ان نقتل هذا الرجل ولم نتخذ وسيلة الا هذه من الظمن عليه

36
00:13:07.600 --> 00:13:33.500
على الشهود هنا الضمان على الشهود لماذا لان المباشرة مبنية على السبب مباشرة مبنية على السبب طيب قلنا او تعذر تظمينه مباشر كرجل القى بشخص امام الاسد فاكله الاسد الظمان على الاسد

37
00:13:33.900 --> 00:13:56.750
لا ليش؟ الاسد لا يمكن تظمينه. اذا القاعدة هذي قاعدة مهمة نافعة يستثنى منها شيئان طيب الثاني يقول اذا اجتمع اصله ظاهر ففي المسألة القولان هذي ايظا تحتاج الى الى بحث

38
00:13:57.650 --> 00:14:21.550
اذا اجتمع الاصل والظاهر وقد تعارض عندنا قرينة واصل فهل نقدم الاصل او نقدم الظاهر الجواب ان كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم الظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر

39
00:14:22.650 --> 00:14:42.550
مثال ذلك انا بيدي هذا الكذب هذي الرسالة فادعاها شخص الاصل انها لمن لمن هي بيده لي انا فيقدم الاصل لكن لو جاء المدعي بشهود على انها لهو فهنا يقدم الظاهر

40
00:14:43.350 --> 00:15:02.000
يقدم الظاهر ويأخذها من يدي مع ان الاصل ايش؟ الاصل انها عندي وانها لي لكن هذه حجة شرعية تقدم على هذا الاصل ويجب ان يعطى ما بيده للمدعي هذا واضح اذا كانت الحجة الشرعية يجب قبولها

41
00:15:03.350 --> 00:15:34.050
اذا لم تكن حجة شرعية هنا ننظر اذا كان الظاهر قرينة قوية تقضي على الاصل قدر قدم الظاهر ايضا له امثلة منها رجل يسعى وبيده غترة وعلى رأسه غترة وخلفه رجل يسعى يصيح

42
00:15:34.150 --> 00:15:55.000
اعطني غترتي عندنا الان اصله ضاعت وش الاصل الذي بيده الغسلة له له ولا لا طيب واللي يصيح وراه يقول عطني غترتي وهو اصبع نعم معه ظاهر قوي معه ظاهر قوي

43
00:15:55.900 --> 00:16:13.500
فهنا يقدم الظاهر لكن يزاد على ذلك انه يحلف زاد على ذلك انه يحلف لان في احتمالا ان هذا الرجل الاصغر اللي ما عنده غترة لما رأى بيد الرجل هذا غترة

44
00:16:14.000 --> 00:16:26.400
صاح به وقال هذي لي لان هو ما عنده شيء ما على رأسه شيء واضح يا جماعة؟ فمن اجل هذا نقول لا بد ان يقوى هذا الظاهر بايش؟ باليمين باليمين

45
00:16:26.600 --> 00:16:53.900
طيب مثال اخر اه رجل فارق زوجته وارادت ان تأخذ مالها من البيت فادعت ان ان دلال القهوة واباريق القهوة وفراش القهوة لها وقال هو انه لي فمن الاصل انه للرجل هذا الاصل

46
00:16:54.450 --> 00:17:15.650
ويجعل هذا غير صحيح فمع فمع الرجل الان اصل وظاهر غسل الوظائف امرأة اخرى فارقت زوجها واتت الى الحجرة لتأخذ الحلي  فقال الزوج البيت بيتي وما في البيت فهو لي

47
00:17:16.300 --> 00:17:35.600
والحلي لي وقالت الزوجة بل لي من مقدم؟ الزوجة ليش؟ ظاهر لان معها ظاهر قوي لكن نضيف الى ذلك. اليمين طيب اذا الظاهر اذا كان حجة شرع شرعية يجب قبولها

48
00:17:35.800 --> 00:17:52.650
فهي ايش؟ مقدمة على الاصل بلا يمين وان كانت قرينة قوية ظاهرة فهي مقدمة على الاصل في الظاهر ان مقدمة على الاصل لكن ايش؟ لكن مع اليمين اي نعم. طيب

49
00:17:53.100 --> 00:18:15.500
فيه ايضا يقول ففي المسألة غالبا قولان هذا فيما فيما عدا الذي استثنينا وهو الحجة الشرعية والقرينة القوية الظاهرة اذا اجتمع قولان قديم وجديد وهذا للشافعي رحمه الله كان الشافعي رحمه الله في بغداد له فتاوي وفي مصر له فتاوي

50
00:18:16.850 --> 00:18:38.200
فهل نأخذ بالقديم او بالجديد معلوم ان الغالب ان الجديد هو الذي عليه الانسان ورد عليه الانسان الى ان يموت لكن احتمال ان يكون هذا الجديد قاله وقد غاب عنه القديم

51
00:18:38.650 --> 00:19:00.900
قد غاب عنه القديم وانه لو تذكر القديم لوجد ان لاخذ به دون الجديد اليس هذا واردا نعم ولا بلى؟ بلى موارد وهذا يقع كثيرا وهذا هو الذي يجعل في الغالب

52
00:19:01.150 --> 00:19:19.900
عن العلماء الكبار قولين المسألة لانه يقول القول ثم ينسى انه قال به وينسى ادلته السابقة ثم يقول قولا اخر وربما يكون مستحضرا للقول الاول ولادلته لكن تبين له اه القول الثاني

53
00:19:20.700 --> 00:19:37.050
فاخذ به لكن في لسان هذه في المسألة الثانية هذه الغالب انه يقول تبين لي الامر فرجعت اليه او كلمة نحوها اقول اه اذا اجتمع قولان قديم وجديد والمراد لمن

54
00:19:37.300 --> 00:19:43.450
للشافي فالعمل غالبا بالجديد الا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا ان شاء الله تعالى