﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.200
من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد الى المالك. ومن قبضه لغرظ المالك قبل قوله في الرد الى المالك لا الى غيرك هذا ايضا مهم  طيب من قبض شيئا لغرضه فانه لا يقبل قوله في الرد الا الى في الرد الى المالك

2
00:00:29.250 --> 00:00:54.600
مثال ذلك استعرت من شخص قلما ثم جاء يطلبك فقلت رددته عليك فلا يقبل قولي لا يقبل قولي لماذا اجيو لاني انا قبضت لحظ نفسي يعني لغرضي انا فلا يقبل

3
00:00:55.350 --> 00:01:16.150
واذا كان لغرض المالك قبل مثاله اوجعني شخص مالا قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى ارجع من السفر  ورجع ثم بعد مدة طلب ماله فقلت اني رددته عليك هل يقبل قولي؟ نعم. ليش

4
00:01:16.350 --> 00:01:41.800
لاني لاني قبضته لغرظ لغرض مالك فيقبل قوله وعلى هذا فان قبض شيئا لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد لكن لمالكه

5
00:01:42.750 --> 00:02:05.050
اما لو قال رددته الى فلان باذنك لم يقبل حتى يثبت الاذن لانه تصرفت تصرفا غير ثابت فلا يقبل حتى نعم هذا ما عليه ما مر علينا من كلام الفقهاء وبعض العلماء يرى انه لا يقبل قوله في الرد مطلقا

6
00:02:05.700 --> 00:02:24.600
سواء قبضه لحظ نفسه او لحظ مالكي واستدل بقول الله تبارك وتعالى في اولياء اليتامى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا وقالوا ان الله تعالى امر بالاشهاد

7
00:02:24.750 --> 00:02:43.750
لان لا اجي يعني لا يدعي اليتيم انه ما رده واذا ادعى اليتي منه مرده وقال ولنهرج فهنا يقبل قول الولي او لا تقبل يا اخواني هو قبض المال لحط من؟ لا صديق غير ان شاء الله لحظ يتيم

8
00:02:44.500 --> 00:03:05.900
فهو يقبل فقالوا ان الله لو كان يقبل ما احتاج ما احتيج الى امر بالاشهاد لكن هذا الاستدلال فيه نظر فيه نظر لان الله امر بالاشهاد لسببين السبب الاول ان ان الاشهاد يقي المدعي اليمين

9
00:03:08.100 --> 00:03:23.200
يعني لان لو قلنا بقبول قول الولي لابد من من يمين فاذا اشهد ايش؟ لم يلزم. لم يلزم باليمين لم يزن باليمين وهذه لا شك انها غرض مقصود الشيء الثاني

10
00:03:23.500 --> 00:03:46.150
دفعا لجشع اليتيم مثلا دافع للجسد لان لا يدعي عدم الرد واذا كان عليه شهود اقول ما جاء الرد يعني يعرف انه لو ادعى نعم اه نعم اقول اذا كان عليه شهود لو ادعى عدم الرد فانه يعرف انه غير مقبول

11
00:03:46.150 --> 00:04:11.750
فصار فيه الان فائدتان الفائدة الاولى ايش؟ وقاية وقاية الولي اليمين والفائدة الثانية منع اليتيم من الجشع والطمع لانه اذا علم ان عليه شهودا في القبظ لم يدعي عدم القتل

12
00:04:12.800 --> 00:04:31.250
واضح وعلى هذا فالاستدلال بالاية ليس فيه لا وجه له لكن قد يقول قائل انا استدل بالمعنى الاصل عدم الرد ولا الرد الاصل هذا مفرد فيقال ما دام ما دام قبضه

13
00:04:31.350 --> 00:04:50.650
لحظ مالكه فقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فهو محسن وانت قد ائتمنته واذا كنت قد ائتمنته وادعى انه رد فمقتضى ائتمانك اياه ان يكون قوله مقبولا

14
00:04:50.700 --> 00:05:09.650
ثم اننا لو قلنا بعدم القبول لكان في ذلك سد لباب الاحسان لان كل واحد يقول ما دام قولي غير مقبول اذا ما ما نمزول السلام اسلم فصار هذا يؤيده ايش؟ الاثر

15
00:05:09.850 --> 00:05:33.600
والنظر اعني ان الاثر والنظر يؤيد ان من قبض مالا لمصلحة صاحبه قبل قوله في الرد طيب في التلف التلف يقبل قول كل امين حتى ما انقبض المال لنفسه يقبل قوله في الثلاثة

16
00:05:35.200 --> 00:06:03.950
لكن بلا ميل تفهم مين هذا؟ كيف التلف؟ نعم ثلاثة انسان استعار منك قلما ثم طلبته وقال الغنم والله اعترف  الف ضاع فيقبل قوله مع انه قبضه  لحظ نفسه والفرق بين هذا وبين الرد

17
00:06:04.450 --> 00:06:25.400
ان الرد يستلزم فعل الغير فعل الغيظ الذي هو المالك يعني رددت عليك معناه ادعيت ادعيت انه قبضه واخذه منك وابتلاه ما في دعوة له على غيره ترث وهو رجل مؤتمن عندك

18
00:06:25.700 --> 00:06:47.850
ويقبل قوله بي ايش؟ بالتلفون الا جثة من ذلك ما ندري حنا عن خالفنا المؤلف في يقول لا لا تكثر عليه المسائل اذا صار ما يحتمل نعم تحتمله ان شاء الله؟ الا اذا اذا ادعى التلف بشيء ظاهر

19
00:06:49.150 --> 00:07:20.100
فعليه ان يثبت مثل ان يقول تلف بالاحتراق لان بيتي احترق. نقول اثبت الاحتراق اولا ثم نقبل قولك بان هذا المال المعين احترق طيب طيب آآ ذكرنا الثلاثة انه ايش؟ يقبل فيه كل امين

20
00:07:21.650 --> 00:07:52.250
ولا ضمن عليه نعم اقرأ انت  وان الحدود تسقط بالشبهة نعم الحدود جمع حد والمراد بها العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي هذا الحدود العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي اما المقدرة نظاما فهذه ليست حدودا بل هي تعزيرات

21
00:07:53.100 --> 00:08:11.150
والتعزير لولي الامر ان يضع ما يكون به اه منع الفساد يعني ليس مقيدا بشيء معين بل له ان يعزر حتى الى القتل اذا لم يمكن دفع الشر الا به

22
00:08:11.400 --> 00:08:29.300
مثل من شرب الخمر وجلد ثلاث مرات فانه في الرابعة يقتل تعزيرا اذا لم يندفع الناس بدونه كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول

23
00:08:30.300 --> 00:08:48.700
انه لا يمكن ان يقتل باي حال من الاحوال بل يكرر عليه الجلد كلما شرب والثاني انه اذا شرب الرابعة قتل بكل حال وهذا مذهب اهل الظاهر وانتصر لهم ابن حزم انتصارا بالغا

24
00:08:50.050 --> 00:09:04.950
والقول الثالث الوسط او شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه يقتل اذا لم ينتهي الناس بدون القتل وهذا هو الذي لا يصلح للناس الا هو والحديث مشهور في السنن

25
00:09:05.700 --> 00:09:21.650
فالمقصود ان الحدود مقدرة من قبل من من قبل الشرع ولا يمكن ان يزاد فيها ولا يمكن ان ينقص حتى لو قيل ان هذا الرجل الذي زنا وهو ليس المحصن

26
00:09:21.750 --> 00:09:45.950
يكفيه عشر جلدات لانه رجل حي يستحي كل شيء يخوفه سنجله عشر جلدات هل يجوز هذا؟ لا بالعكس لو كان الرجل عافيا لوجدناهم الجردة في اخر النهار. لا نزيد عن مئة جلدة. لان هذه الحدود مقدرة بالشرع. ما لا لا تزال

27
00:09:47.400 --> 00:10:07.650
لا اما غير الحدود فامرها اهون لانه على القول الراجح حتى اذا رأى الامام او من ينوب من نبى الامام اذا رأى ان يعفو عمن فعل هذه المعصية وان ذلك يكفر في نفسه ويعظم في نفسه ويرى هذا امرا كبيرا يتألفه

28
00:10:07.850 --> 00:10:27.250
به الامام فانه لا حاجة للتعزير وعلى هذا يحمل عقيل ذوي الهيئات عثراتهم طيب الحدود تسقط بالشبهة لانه لابد ان تثبت ان يثبت موجب الحج ومع الاحتمال لا يقام الحد

29
00:10:27.800 --> 00:10:39.950
لا سيما اذا كان حده عظيما كحد الزنا الذي قد يكون فيه القتل كالرجم وقد لا يكون في وقد يكون نعم وقد لا يكون في رجم لكن في تشويه السمعة

30
00:10:41.850 --> 00:11:02.350
والزاني والعياذ بالله يشوه سمعته بنفسه وسمعة العائلة كلها ولذلك لابد من ان لا يكون هناك شبهة فاذا شككنا في الشهود مثلا فاننا لا نقيم الحد حتى يتبين لها صدقهم

31
00:11:03.050 --> 00:11:21.900
لكن هل هل من الشبهة ان يرجع المقر بعد الاقراع الثابت بالقرائن نعم يرى باطلونهم انه ان هذه شبهة ولكن هذه ليست بشبهة بل هي شبهة في اننا لا نقيم الحد في الواقع

32
00:11:23.750 --> 00:11:41.900
ولو اننا قبلنا من كل مجرم اقر بالجريمة مع وجود القرائن لو قبلنا اقراره آآ رجوعه عن اقراره ما بقي حج يقام في الدنيا اذا ثبت بالاقرار لان كل مجرم يمكن

33
00:11:42.750 --> 00:12:06.700
اذا اقرن يرجع فلو جاء السارق وقال نعم انا دخلت هذا البيت وكسرت القفل او الباء واستخرجت المال من الصناديق وها هو نعم ثم بعد ذلك بعد هذا الاقرار انكر

34
00:12:07.000 --> 00:12:29.550
فقال بعض العلماء انه يقبل رجوعه وقال اخرون لا يقبل اطلاقا كيف يصف الحادث ويوجد عنده ايضا ثم نقول لا بأس ان ان يرجع عن اقراره هذا قول لا لا يمكن ان ان تستقيم به الامة

35
00:12:30.600 --> 00:12:49.100
فالصواب ان المقر اذا اذا اقر بما فعل الاقرار الشرعي لا يقبل رجوعه ولا دليل على هذا لا دليل على قبول الرجوع اطلاقا حتى نأخذ به ثبت يجب ان ان ينفذ

36
00:12:51.650 --> 00:13:14.400
استدل قائل بجواز الرجوع وقبوله بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه قصة ماعز ما رجع ما رجع لكن هرب ليجعل التوبة بينه وبين ربه بعد ان كان يريد ان يقام عليه الحج في الدنيا

37
00:13:17.250 --> 00:13:33.950
فرق بين انسان يقول ابدا ما صار شيء وبين انسان يقر بذلك لكن هرب ليتوب ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه يتوب فيتوب الله عليه ان هذا الذي رجع من فنحن نتركه ليتوب

38
00:13:34.400 --> 00:13:54.800
نعم؟ لانه يقول ما ما فعل ما فعل حتى يتوب بل ليس هذا الا سخرية بالقضاء بالامس يكتب اقراراته بكل المحاضر وانه فعل كذا وبعد ان حكم عليه يقول لا

39
00:13:56.100 --> 00:14:11.800
هذا نوع من السخرية نعم والفقهاء يقولون رحمهم الله لا يقام عليه يقبل رجوعه حتى في اثناء اقامة الحج والاستدلال بقصة ما ازبه ليس بوجهه