﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:26.200
من شمال الشبهات الشبهات في ثبوت ما يوجب الحل اذا وجد شبهة بثبوت ما يوجب الحد صحيح اما بعد ان يثبت فلا يمكن الرجوع نعم  وان الامين اذا فرط ظمن. كم الحدود؟ الشرعية

2
00:00:27.050 --> 00:00:58.900
عجيب  ناخذه واحد واحد نعم. الزنا واللواط والقذف. هذا الزنا واللواط لأ اللواء طليس حد الانشاء الى الان ما في في خلاف مو حد. القذف. القذف السرقة السرقة القاتل ليس ليس حدا

3
00:00:59.150 --> 00:01:20.850
نعم تعزير ولا حد؟ لا حد نعم شرب الخمر ليس حدا حتى علي ابن ابي طالب ثبت في الصحيح انه قال ان الرسول لم ي سنة صرح بان الرسول لم يسنه

4
00:01:22.800 --> 00:01:37.700
وايضا عبدالرحمن بن عوف في محضر الصحابة ومحظر عمر رضي الله عنه في خلافته يقول اخف الحدود لما لما كثر شرب الخمر في عهد عمر وكانوا يجرون بالاول اربعين جلدة

5
00:01:38.150 --> 00:02:03.600
وكثر الشرب استشار الصحابة قال انه عبد الرحمن بن عوف اخف الحدوث منه اخف الحدود اذا حد الخمر باجماع من حضر ليس بحاجة ليس بحد ثمان قول علي رضي الله عنه ان النبي لمن سنة هذا له حكم الرفع

6
00:02:05.150 --> 00:02:32.950
لانه قول صحابي من اشد الناس صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام طيب الردة حد لا ما يحب  ليش؟ لانها لان لان الرجل اذا تاب لم يقم عليه الحد بعد ما يرفع نقدر عليه ونرفعه لحاكم

7
00:02:33.650 --> 00:03:00.250
نأتي بالسيف يقول اتوب الى الله واستغفر الله خلاص نرفع لكن الزاني لو لو قال تاب انه تاب بعد القدرة عليه ما ما يرفع عنه احد طيب شيخ يقال ما كان حقا للغير كان حجما نعم وما لم يكن فيه حقا للغير فليس ما هو بصحيح

8
00:03:00.250 --> 00:03:15.450
صحيح نعم الساحر نعم ربما يقال انه حد لكن مع ذلك لو تاب الساحر بعد القدرة عليه فانه يقبل تقبل توبته على القول الراجح اما على رأي من يرى انها لا تقبل توبته فهو حج

9
00:03:16.300 --> 00:03:40.350
نعم  ليس باحد من سب الله ورسوله فليس باحد كفر والاحظ الفرق بين قول يقتل حدا او يقتل كفرا اذا قلنا يقتل كفرا فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ولا يجعله بالرحمة. واذا قلنا يقتل حدا فكل هذه الاشياء تثبت له

10
00:03:41.300 --> 00:04:02.500
فالساحر ان سحر بكفره فانه يقتل ردة ما لم يتب على القول الراجح انها تقبل توبته وان سحر بغير الكفر وقلنا قتله لاجل ازالة فساده فهذا يكون حدا لكن لو تاب فعلى القول الراجح انه تقبل توبته. نعم

11
00:04:03.250 --> 00:04:21.350
نعم القتل قيلة هذي قيل انه حد وانه لا بد من من قتله ولو ولو عفى هؤلاء المقتول وهذا نعم ربما يقال انه حد لانه يقول ما ما دمنا نقول لا بد ان يقتل

12
00:04:21.850 --> 00:04:50.650
ها واحد نعم سب الرسول اذا تاب يقتل بحق الرسول لكن لو كان في عهد الرسول وعفى عنه رفع عنه نعم طيب مشي واضح مع كما قلت لك عقوبة مقدرة شرعا في معصية

13
00:04:50.950 --> 00:05:34.700
هذا الحل  وان نعم ماشي بس ما بقي خمس دقايق باقي عشرة الان. ها؟ بعدها بعد خمس دقائق ان شاء الله وان وان الامين اذا فرط ظمن وان العدالة والكفاية شرط في الولايات. الاميذة فرض واضح

14
00:05:35.100 --> 00:05:52.550
من هو الامين؟ كل من حصل مال الغير بيده باذنه او باذن الشرع فهو امين  كل من حصل مال الغيث بيده باذن الغيظ او باذن الشرع فهو امين. وعلى هذا فاموال الاجسام في ايدي اوليائهم

15
00:05:52.750 --> 00:06:14.600
امانة واولياء اليتامى امناء ومن استأجر شيئا فهو عميل لانه حصل المال بيده بيد مالك باذن مالك لكنه اذا فرط ولم يقل المؤلف اذا تعدى لان التعدي من باب اولى

16
00:06:15.650 --> 00:06:42.050
اذا كان المفرط يظمن فالمتعدي من باب اولى والفرق بين التفريط والتعدي التفريط ترك ما يلزم والتعدي فعل ما لا يجوز هذا الفرق بينهم نعم وان العدالة والكفاية شرط في الولايات

17
00:06:42.950 --> 00:07:06.300
صحيح بل هي شرط في كل في كل الامور لقول الله تعالى ان خير من استأجرت القوي الامين ولقول العفريت من الجن بن سليمان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين

18
00:07:08.300 --> 00:07:28.100
نعم وان فرض الكفاية اذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين. والا اثموا كلهم بالشر الذي قدمناه هذا واظح وان من ملك ان شاء عقد ملك الاقرار به

19
00:07:28.250 --> 00:07:51.050
نعم هذا صحيح من ملك انشاء عقد ملك الاغترار به فمثلا الولي اليتيم يملك ان يبيع ماله لمصلحة فاذا اقر بانه باع مال اليتيم على فلان قبل اليس كذلك؟ لكن لو جاء زيد وادعى انه باع مال عمرو

20
00:07:52.700 --> 00:08:17.150
ايش  ما هو ما يقبل الاقرار لانه لا يملك ان شاء وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط صحيح النكاح مبني على الاحتياط والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن اصله

21
00:08:17.850 --> 00:08:48.900
كان هناك اصل فانه مقدم على الاحتياط فمثلا اذا شككنا في صحة العقد لعدم توافر شروطه فهنا الاحتياط الا ان نجدد العقد الاحتياط ان نجدد العقد واما اذا شككنا في هذا الصبي هل رظع

22
00:08:49.450 --> 00:09:07.150
من هذه المرأة خمس ضعات او اقل فهنا ليش تحرم عليه ولا لا؟ لا تحرم عليه لا تحرم عليه لا تحرم عليه لان الاصل عدم ذلك فهذه في الحقيقة يرجى للاصل

23
00:09:07.650 --> 00:09:29.500
النسب كذلك  اذا شككنا في كون هذا الولد لفلان او لا  فان نحتاط لكن يجب ان نعلم ان الشارع له نظر بثبوت الانساب ولهذا اذا ادعى رجل ان هذا ولده

24
00:09:30.050 --> 00:09:52.750
وامكن ان يكون ولدا له ولم يكن له معارض ماشي حكم له به لان الشر له نظر باثبات الانساب حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل النسب للزوج اذا زنت امرأته

25
00:09:53.050 --> 00:10:23.650
ودع الزاني ان الولد ولده فان الولد لمن للفراش وللعاهل الحجر كل هذا نظرا لثبوت الانساب ولو كان للزاني لم يكن له نسب نعم جاء دورك يعني ليس ليس له نعم نعم

26
00:10:23.650 --> 00:10:48.550
اقتل خاطرك. احسنت. نعم. بارك الله فيك. هذا سؤال مهم انا ارى ان عقوبة اللائق والمنوط به حد شرعي واجب وان حده اغلظ من حد الزنا لانه يجب قتل الفاعل والمفعول به متى متى كانا بالغين عاقلين

27
00:10:49.250 --> 00:11:04.250
سواء كانا متزوجين او غير متزوجين بينما الزنا لا يجب قتله الا اذا كان قد تزوج وجامع الزوجة ايضا والدليل كما قلت من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل

28
00:11:04.350 --> 00:11:20.800
والمفعول به لكنه ليس من الاشياء المجمع عليها حددوا الزنا مجمع عليه حد الصدقة مجمع عليه ما في اشكال لكن اللائق لا يعني لواء قصده حده ليس مجمعا عليه فلهذا قلنا ليس من الحدود

29
00:11:21.000 --> 00:11:53.850
لان بعض العلماء يقول ان اللواط عقوبته تعزير عقوبته تعزير فيعزره الامام بما يرى وبعضهم يقول حج حج الزنا ولكن الصحيح ان حده اغلظ من حد الزنا وان الفاعل والمفعول به يقتلان بكل حال ما دام بالغين عاقلين. ولكنه كما قلت لك ليس محل اتفاق. نعم

30
00:11:53.850 --> 00:12:21.750
نعم ارفع صوتك لاسمعه من ملكه العقد من ملك  انشاء عقد نعم من بعض صور القاعدة العامة للاستدامة نعم يعني هل هذا نقول من القاعدة العامة الانسجام اقوى من الاتجاه؟ لا لا مهو من هذا

31
00:12:22.200 --> 00:12:47.600
لا لانهاء الاقرار شيء اخر يعني معناه اذا اذا ملك الانسان الشيء ملك الاقرار به الوكيل يملك فيعسل عالموكل في بيعه ويملك الاصرار بكل ما يتعلق بها نعم شيخنا يقول مؤلف اه في اه معاملة العالم طلابه ولا يخاطب الفاضل منهم الفاضل منهم

32
00:12:47.600 --> 00:13:06.800
باسم جبل الكاميه ونحوها. اي نعم. وهذا معروف حتى في في الاوساط اما انا لا اوافق على هذا نعم قصدي جسدكم يا شيخ انما هذا اه هو معروف يا شيخ حتى في الاوساط بين الناس مثلا يعامل بعض الناس

33
00:13:06.800 --> 00:13:24.700
وانبساط اكثر اه لوجهته او كذا. لكن اه الاشكال علي ذلك اه ان اه انت ما اسم ولدك اذا يقول لا تكلم عبد الحميد الا بابي عبد الرحمن ولدك انت

34
00:13:25.350 --> 00:13:42.450
عمر لا لا كلمت الا بعمر نعم وبقية الاخوان كذلك نعم لا الذي له ولد او له كنية بلا ولد في من لم يكن يتكلم بلا ولد لكن انا لا اوافق على هذا

35
00:13:43.050 --> 00:13:59.700
ما هو صحيح وان كان الكنية الان شاعت بين بناء الشباب تجده انسان ما له الا يمكن ان تمنتاشر سنة ولا ولا عنده ولد ولا زوجة نعم كيف  لا عاد خصنا حنا

36
00:13:59.800 --> 00:14:18.400
لكن على كل حال شو بدك تكون الان كتبه ابو عبدالرحمن كذب يا ابو عبدالرحمن ثم عبارة ايضا اشكلت علي اراها في بعبارات كثير من الاجلاء اذا انتهى من الكلام قال وكتب

37
00:14:19.700 --> 00:14:44.800
ابو فلان كذا وكذا وكتب ما ادري وكان المفروض ان يقول وكتبه فيأتي بالظمير او كتب بيد فلان ابن فلان كتب بيد فلان اما كتب فلان كذا ويحسد بمفعول بدون بدون سبب

38
00:14:45.650 --> 00:15:01.350
نعم؟ والواو هذه ايضا ما والوا ايضا بعد فيها نظر لكنه اهون لكن حذف الضمير غريب انا وجدت يعني بكتابة اناس اجلة علماء فلا ادري من اين اخذوا اخذوا هذي

39
00:15:02.100 --> 00:15:13.300
ولا استبعد ان بعض علماء الحديث او بعض الرواة آآ لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوها لان كثير من العبارات يأتي بالتقليد