﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:14.550
شيخ ما سألت يا شيخ صالح ايش؟ ما سألت سؤالي ايش؟ والله لم اسأل السؤال. كيف ما سألت؟ ما سألت لا لا انا يعني ذكرت لكي ذكرت كلام المؤلف لكي اسأل عن سؤال

2
00:00:14.550 --> 00:00:34.550
ايه السبب ده؟ اقول معروف مثلا حتى يقولون انه من باب الاداب ان يعامل الانسان بعض الاشخاص معاملة خاصة عن غيره من نعم نعم وتقدير اكثر نعم لكن مشكله علي ما رواه الترمذي اه عن جرير بن عبد الجليل الذي من المعلوم انه تأخر اسلامه نعم

3
00:00:34.550 --> 00:00:54.550
يقول ما رأى وهو حديث صحيح صحيح الالباني يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم الا حسبت انني آآ يعني احسن انسان عنده كما يعني مقرب عندهم اي نعم نعم في انبساط له وكذا نعم نعم فهل يعمل بما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم او اعلم ان هناك شيئا يسمونه

4
00:00:54.550 --> 00:01:14.200
انه قضايا الاعيان ان الرسول يعامل شخصا بمعاملة خارجة عن غيره لسبب اليس الرجل اذا استأذن؟ قال لا ائذنوا له العشيرة ثم لما دخل الان له الكلام ورق له مع انه كان يقول مساء اخو العشيرة

5
00:01:14.650 --> 00:01:33.850
فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الاحوال قد يكون من المصلحة اني اجل هذا الرجل وان كان صغير القدر او او ما اشبه ذلك. قد يكون من المصلحة وقد يكون ايضا من المفسدة ان اجل من يستحق الاجلال امام

6
00:01:34.100 --> 00:01:51.850
اقرانه مثلا اليس كذلك؟ ربما لو اجللته لو اجللته امام اقرانه حسدوه على ذلك هذا من واجب وايضا صار في نفوسهم علي انا مع اني ما فعلت شيء ااكرمت من يستحق الاكرام

7
00:01:52.400 --> 00:02:09.100
لكن النفوس ما تقبل كل شيء نعم ولهذا لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بهذه الامة ومن قبلها برجل استأجره جراء من اول النهار الى وسط النهار وما وسط النهار لصلاة العصر

8
00:02:09.350 --> 00:02:23.400
واخر شي لعلهم اجرهم مرتين احتج الاولون ماذا قال الله لهم قال هل نقصتكم من اجلكم شيئا قالوا لا قال هذا فضلي اوتيه من اشاء او كما قال عليه سبحانه وتعالى

9
00:02:23.650 --> 00:02:42.250
على كل حال قد يكون ايضا في اجلال من يستحق الاجلال امام الاخرين مفسدة فقظايا الاعيان لا ما لها ظابط في الواقع ولهذا تجدون احيانا دائما يمر عليكم هذه قضية قضية عين لا عموم لها

10
00:02:43.700 --> 00:03:01.350
ان شاء الله استفدنا يا خالد؟ الحمد لله. ايه نعم. نحن ايضا يا اخوان لا لا تشرون علينا خالدا هو القارئ لابد نراعيه. نعم. وفق الله الجميع الخير. جزاك الله خير. الله يحسن اليك

11
00:03:02.250 --> 00:03:32.200
مساكم الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير. قدمها. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه به اجمعين. اما بعد فقد قال فقد قال النووي رحمه الله تعالى في اداب العالم والمتعلم

12
00:03:32.900 --> 00:03:54.300
وان الرخص لا تباح بالمعاصي وان الاعتبار قاعدة عند الفقهاء ان الرخص لا لا تباح بالمعاصي كمثلا اذا سافر الانسان سفر معصية فانه لا يستبيح القصر ولا مسح الخفين ثلاثة ايام

13
00:03:55.250 --> 00:04:13.800
لان الرخص لا تباح بالمعاصي اذ ان جزاء الرخص هو الشكر والمعاصي تنافي السوء هذا ما اخذ القاعدة عند من قال بها وقال بعض العلماء ان الرخص ثابتة ولو مع المعاصي لكن يأثم على المعصية

14
00:04:14.450 --> 00:04:32.050
وبناء على هذا القول يجوز لمن كان عاصيا بسفره ان يقصر الصلاة وان يمسح ثلاثة ايام بلياليها وان يجمع بين الصلاتين وهذا ما كرهه شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة القصر

15
00:04:32.450 --> 00:04:48.750
قال انه يجوز ان يقصر ولو كان عاصيا بسفره ولكن هنا سؤال ما الفرق بين العصر بسفره وفي سفره العاصي بسفره هو الذي يكون اصل سفره محرما كأن يسافر ليقامر

16
00:04:48.950 --> 00:05:11.650
يسافر ليشرب الخمر يسافر ليزني والعياذ بالله والمرأة تسافر بلا محرم عاصي بسفرها والعاصي في سفر في السفر ان يسافر لغرض مباح لكن يعصي في السفر طيب يقول عن وان الاعتبار في الايمان

17
00:05:11.900 --> 00:05:32.450
اقروا اقروا وان الاعتبار في الايمان بالله او او العثاق او الطلاق او الايمان بالله وان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف الا ان يكون المستحلف

18
00:05:32.450 --> 00:06:06.800
تقاضيا فاستحلفها لله لله تعالى لدعوة اقتضت. فان الاعتبار بنية القاضي استحلفها بالله منجيكم لله لله ولا النسخ اكتو لعلها بالله  فاستحلفها بالله تعالى لدعوة اقتضت فان الاعتبار بنية القاضي او نائبه ان كان الحالف يوافقه في الاعتقاد. فان خالفه كحنفي

19
00:06:06.800 --> 00:06:30.950
ان استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته وجهان نعم اه ان سبق ان اليمين على نية الحالف لكن بشرط ما هو ان يحتملها اللفظ يرجف الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ

20
00:06:31.750 --> 00:06:53.600
فان لم يكن له نية رجعنا الى السبب اليمين فان لم يكن لليمين سبب رجعنا الى ما يقتضيه اللفظ عرفا او لغة او شرعا مر علينا هذا طيب وكذلك في الطلاق

21
00:06:55.500 --> 00:07:13.750
الحلف بالطلاق او العتاق مثل ان يقول ان فعلت كذا فعبدي حر. ان فعلت كذا فزوجتي طالق هذا الاول يمين بالعتاق والثاني يمين بالطلاق اي نعم اما اذا كان المستهلك قاضيا

22
00:07:14.150 --> 00:07:40.600
هذه على نية المستحلف وكذلك اذا كان المستحلف اه مبدعا عليه او مدعيا وتوجهت اليمين عليه فهي على نية من استحلفه نعم وان اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله تعالى وصفاته

23
00:07:41.700 --> 00:07:58.450
نعم يعني انه لا يجوز للقاضي ان يحلف بالطلاق فلا يجوز مثلا للقاضي اذا توجهت اليمين على المنكر او على المدعي فيما اذا اقام شاهدا لا يجوز ان يقول احلف بالطلاق

24
00:07:59.050 --> 00:08:22.100
وانما يحلفه بالله عز وجل وصفات معروفة صفات مثل عزة الله علم الله وقدرة الله وجه الله وما اشبهه نعم وان الظمان يجب في مال في مال في مال المتلف بغير اثم

25
00:08:22.150 --> 00:08:45.700
وان الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا او غيره بشرط كونه من اهل الضمان في حق المتلف عليه. فقولنا من اهل احتراز من اتلاف المسلم مال الحربي مال الحربي ونفسه؟ مال حربي ونفسه

26
00:08:46.100 --> 00:09:08.900
احتراز من اتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه وقول الحق وقولنا في حقه احتراز من اتلاف العبد مال سيده الا ان يكون المثلف المتلف قاتلا قاتلا خطأ او شبه عمد

27
00:09:08.950 --> 00:09:29.200
فان الدية على عاقلته وان السيدة واضحة الان الاتلاف مضمون على كل حال سواء كان المطرف مكلفا او غير مكلف عاقل يعني العاقل او العاقل صغير او كبير فلو ان مجنونا الاعتداء على مال شخص واتلفه فعليه

28
00:09:29.850 --> 00:09:44.800
فعليه الظمان وكذلك لو كان صغيرا وكذلك لو كان نائما انقلب على مال شخص فاتلفه فعليه الظمان المهم الضمان لا يشرط فيه البلوغ ولا العقل ولا القصد يظمن بكل حال

29
00:09:46.250 --> 00:10:05.450
انما الا ما كان غير محترم وغير معصوم كاتلاف المسلم من الحرب هذا لا ضمان فيه من اصل المال الحربي يجوز ايه؟ اتلافه وكذلك بالعكس اتلاف الحرب مال المسلم لان الحربيين لا يضمنون اموالنا ونحن لا نظمن

30
00:10:05.500 --> 00:10:22.450
اموالهم اذ ان بيننا وبينهم حرب وليس بيننا عهد فنحن لو من لهم نعم فهم لا يضمنون اموالنا ونحن لا لا نضمن اموالهم لانهم ما له حرب وقول في حقه احتراز من اتلاف العبد

31
00:10:22.600 --> 00:10:47.200
مال سيدي العبد اذا اتى بمال سيده نقول عليه الظمان اين ارجع؟ في ضمان. بيرجع الى السيد فلا فائدة من هذا نعم وقوم وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء. وفي ثبوته دواما وجهان

32
00:10:48.200 --> 00:11:05.200
ابتداء واضح يعني ان العبد لا يثبت في ذمته مال لسيده لانه هو وسيده لانه هو وماله للسيد. اما دواما مثل ان يكون هذا العبد قد اثلف على السيد الذي اشتراه اخيرا

33
00:11:05.450 --> 00:11:32.900
اتلف عليه مالا وهو عند سيده الاول ثم اشتراه فهذا يقول فيه وجهان نعم وان اصل الجمادات الطهارة الا الخمر وكل نبيذ مسكر اما الاول الاصل الجمادات الطهارة. صحيح بل اصل الجمادات والمائعات وكل شيء الاصل فيه

34
00:11:32.950 --> 00:11:55.250
الطهارة والاصل فيه ايضا الحل الحلم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فلو امسكت طائرا يعني صدتم صيدا مشروعا وقال لك انسان هذا حرام فهذه الدليل او لا

35
00:11:55.850 --> 00:12:16.300
نعم عليه الدليل لان الاصل انه حلال وكذلك لو وجدت شجرا نابتا في الارض الاصل انه حلال كل شيء اصل به الحل وكذلك الاصل فيه الطهارة قوله الا الخمر بناء على ان الخمر نجسة والصواب ان الخمر طاهرة

36
00:12:16.650 --> 00:12:45.050
لكنها حرام نجس في النجاسة المعنوية كما نقرر ذلك دائما نعم وان الحيوان وان الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وفرع احدهما يعني الا الخمر والا كلنا بنا نسكر النبي خمر على قول الراشد

37
00:12:46.650 --> 00:13:10.500
طيب الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وفروع احدهما. الاستثناء هذا قاصر يعني بقول لك كلب والحمار وسباع البهائم كلها ناجسة اللهم الا ان يكون هذا قول اخر لا نعلمه وهو ان جميع الحيوانات كلها طاهرة

38
00:13:11.250 --> 00:13:29.400
الا هذه فلا ندري تحتاج الى النظر في اقوال العلماء اما المعروف عندنا عند في مذهب الحنابلة انها ان هذه الاشياء كلها نجسة والمحرم نجس الا ما كان يطوف علينا

39
00:13:30.100 --> 00:13:50.500
كالهرة والحمار والبغل وما اشبهها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم ومعروف ان المذهب يجعلون العلة صغر جسمها

40
00:13:51.650 --> 00:14:12.850
ويقول الهرلة فما دونها طاهر وما فوقها نجس ولكن هذا ليس هو هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم. بل علل بانها  من الطوافين وانها لو كانت نجسة لشق ذلك على العباد والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج

41
00:14:14.450 --> 00:14:40.450
نعم ويبين له ويبين له جملا مما يحتاج اليه. وينضبط له من اصول الفقه في بالادلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به معناه انه ينبغي للمعلم

42
00:14:40.600 --> 00:15:04.550
ان يبين للطالب ما يحتاج اليه من هذه الضوابط لانه كما قلنا سابقا المهم ان يعرف الطالب ايش؟ الاصول والضوابط والقواعد ما هو ان يفعل كل مسألة بنفسها يعني ليس المقصود ان يعلم كل مسألة بنفسه بل ان يتعلم القواعد والاصول

43
00:15:04.900 --> 00:15:06.050
قد تعبني عليه الفول