﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.300
قد جاء في ذم الابطاء برد الكتب المستعارة عن السلف اشياء كثيرة نثرا ونظما ورويناها في في كتاب الخطيب الجامع لاخلاق الراوي والسامع منها عن الزهري. اياك وغلول واياك وغلول الكتب

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
وهو حبسها عن اصحابها وعن الفضيل وعن الفضيل ليس من افعال اهل الورع ولا من افعال الحكماء ان يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه. ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.300
قال الخطيب وبسبب حبسها امتنع غير واحد من اعارتها ثم روى في ذلك جملا عن السلف وانشد فيه اشياء كثيرة والمختار استحباب الاعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك. لانه اعانة

4
00:01:03.300 --> 00:01:23.150
على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل نعم نعم مع ما في مطلق عارية من الفضل وروينا عن رحمه الله المختل باب الاعارة لمن لا ظرر عليه ينبغي ان يضاف اليه قيد اخر

5
00:01:24.300 --> 00:01:56.250
ويستفيد من العرية فان اعار كتابا كبيرا لطالب علم صغير فلا يستحب هذا لانه اذا فعل ذلك فسوف يضيعه سوف يضيع هذا هذا الصغير ولا يستفيد من الكتاب نعم وروينا عن وكيع اول بركة الحديث اعارة الكتب. وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم

6
00:01:56.250 --> 00:02:20.300
ابتلي باحدى ثلاث ان ينساه او يموت ولا ينتفع به ولا ينتفع به او تذهب كتبه وقال رجل لابي العذاهية اعرني كتابك. قال اني اكره ذلك. فقال اما علمت كأن المكارم موصولة بالمكاره فاعار فقال

7
00:02:20.650 --> 00:02:48.550
فقال اما علمت ان المكارم موصولة بالمكاره. نعم. فاعاره ويستحب شكر المعير لاحسانه. فهذه نبذ من اداب المعلم والمتعلم. وهي وان كانت بالنسبة الى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة الى ما جاء فيها وانما قصدت بايرادها

8
00:02:48.550 --> 00:03:09.650
ان يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج اليه طالب العلم. وبالله التوفيق. جزاه الله خير غفر الله له واحد لا شك انه افاد واجاب وسيأتي اداب الفتوى والمفتي والمستفتي وهي اعظم من اداب طالب العلم

9
00:03:10.200 --> 00:03:36.200
اي نعم باب اداب الفتوى والمفتي والمستفتي اعلم ان هذا الباب مهم جدا. فاحببت تقديمه لعموم الحاجة اليه. وقد صنف في هذا معكم من اصحابنا منهم ابو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي ثم الخطيب ابو بكر

10
00:03:36.200 --> 00:03:59.250
البغدادي ثم الشيخ ابو عمر ابن الصلاح وكل منهم ذكر نفاي وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الاخران وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم

11
00:03:59.700 --> 00:04:27.650
وضممت اليها نفائس من متفرقات كلام الاصحاب. وبالله التوفيق اعلم ان الافتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل. لان المفتي وارث الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ. ولهذا

12
00:04:27.650 --> 00:04:59.500
ولكنه معرض للخطأ. ولهذا قال عندكم خطأ ولا لا خطر بالهمزة وهي للخطر احسن لان الخطأ كله معرض له لو قال الخطر كان اولى  نعم ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى وروينا عن ابن المنكدر انه قال العالم

13
00:04:59.500 --> 00:05:29.500
بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من عن الفتيا اشياء كثيرة معروفة نذكر منها احرفا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى انه قال ادركت عشرين ومائة من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:29.500 --> 00:05:52.850
يسأل احدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى الى الاول وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث الا ودأ ان اخاه كفاه اياه ولا يستفتي عن شيء

15
00:05:53.900 --> 00:06:19.800
ولا ولا يستفتى عن شيء الا ود ان اخاه كفاه الفتيا دقيقة بس نعم وروينا عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى؟ نعم. اقرأها؟ ايه نعم. وروينا عن عبدالرحمن بن ابي ليلى انه قال ادركت عشرين ومئة

16
00:06:19.800 --> 00:06:49.800
الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل احدهم عن المسألة فيردها الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول وفي رواية ما منهم من يحدث الا ود ان اخاه كفاه اياه ولا يستفتى عن شيء الا ود ان اخاه كفاه

17
00:06:49.800 --> 00:07:16.000
هي  لكن اذا اذا علم الانسان انه لو اه توقف عن عن الفتيا ذهب المستفتي الى انسان جاهل وافتاه فهنا نقول يجب عليه ان يفتي لان الاكتئاب فرض كفاية وهنا لم لا لا يجدوا في البلد من يكفي

18
00:07:17.100 --> 00:07:36.150
فيجب عليه ان يفتي هذا اذا كان عالما اما اذا كان جاهلا فليقل له انتظر حتى اراجع المسألة وابحث فيها لكن اذا كان في البلد من هو اهل للفتية بعلمه وورعه

19
00:07:38.750 --> 00:07:59.750
فله ان يقول اذهب الى فلان لكن احيانا يقول المستفتي انا لا اريد الا انت مثلا فهل يتعين عليه حينئذ الجواب نعم يتعين عليه تنقتل لانه ما دام هذا المستفتي لا تطيب نفسه الا بفتوى هذا الرجل المعين

20
00:08:00.050 --> 00:08:28.000
فيجب عليه ان يفتي نعم. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من افتى عن كل ما يسأل فهو مجنون وعن الشعبي والحسن وابي حصين وابي وابي وابي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا ان احدكم ليفتي

21
00:08:28.000 --> 00:08:59.050
في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها اهل بدر. الله اكبر وهذا في زمنه كيف عددا في زمنا وعن عطاء ابن السائب التابعي انه قال ادركت اقواما يسأل احدهم عن الشيء فيتكلم وهو وهو يرعد وهو يرعد

22
00:08:59.650 --> 00:09:24.150
وعن ابن عباس ومحمد ابن عجلان اذا اغفل العالم لا ادري. عندنا الان في كثير من الناس يتكلم وهو يضحك يبتسم فرحا بذلك الله وعن ابن عباس ومحمد ابن عجلان اذا اغفل العالم لا ادري اصيبت مقاتله

23
00:09:24.150 --> 00:09:54.150
وعن سفيان ابن عيينة وسحنون انهما قالا اكثر الناس على الفتيا اقلهم علما وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى ادري ان الفضل ما في احد فقال حتى ادري ان الفضل في السكوت او في الجواب. وعن الاسرم انه قال سمعت احمد ابن

24
00:09:54.150 --> 00:10:14.150
امر يكثر ان يقول لا ادري وذلك فيما عرف الاقاويل فيه. وعن الهيثم ابن جميل انه قال شهدت مالكا سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا

25
00:10:14.150 --> 00:10:44.150
وعن مالك ايضا انه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها وكان يقول من اجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب ان يعرض نفسه على والنار وكيف خلاصه ثم يجيب؟ وسئل عن مسألة فقال لا ادري فقيل هي مسألة

26
00:10:44.150 --> 00:11:24.150
طفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشاب لكن هل ظلهم هذا ابدا صاروا ائمة واخذوا الناس علومهم واقتدوا بهم. نعم. والله يا شيخ نعم هي ظاهر من قص الباب على اخيه الحسن وابي حسن. نعم. هو ذكر ثلاث. الشعبي

27
00:11:24.150 --> 00:11:54.150
والحسن وابي حسن. نعم؟ لا كانوا من التابعين قال الشافعي ما رأيت احدا جمع الله تعالى فيه من الة الفتيان ما جمع في ابن عيينة اسكت من عن الفتيا وقال ابو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى ان يضيع العلم ما افتيت

28
00:11:54.150 --> 00:12:24.150
اقول لهم المهنى وعلي الوزر واقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصيمري والخطيب من حرص على الفتيا وسابق اليها وثابر عليها الا قل توفيقه واضطرب في اموره وان كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه ممدوحا واحال الامر فيه على غيره كان في

29
00:12:24.150 --> 00:12:44.150
له من الله اكثر والصلاح في جوابه اغلب واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها

30
00:12:44.150 --> 00:13:09.250
غير مسألة اعنت عليها نعم. هذي الاثار هل هي في عموم المسائل ام في مسائل المشكلة؟ هل هناك مسائل يعرفها صغار في العلم اي نعم. يعني قضايا اعيان ربما يكون في

31
00:13:09.250 --> 00:13:29.700
في وقت يرى ان المصلحة للامساك يا شيخ القائد اللي يمشي عليها الطالب العلم ان ان يحرص على ان لا يفتي الا اذا خاف شيء اذا كان السائل مضطرا فليفتي لابد منها. اذا كان عنده علم

32
00:13:29.900 --> 00:13:52.900
والا كلما سلفه اسلم. لكن هل يسلم من يعرف انه ليس في البلد الا الا اناس جهال؟ يفتون بغير علم ما ولا خلاص مثل ما قال ابو حنيفة لهم المهنة المهنة نعم

33
00:13:52.900 --> 00:14:12.350
يكثر احيانا بعض العلماء ان يسأل بعض الناس من بعض البلاد فيقول له ارجع الى او في بلدك قال لي هذا باطل معين ردد فتوى تبغى المستحيل؟ اتى الى هذا العالم. اما اما اما اما ما فيه خصومة. ما فيه خصومة فالانسان الاحسن الا يفتي

34
00:14:13.100 --> 00:14:42.700
لان المستفتي لن يذكر حجة الاخرة واذا افتاه على حسب كلامه صار في هذا مفسدة ذهب يقول فلان افتى بكذا ثم ربما يقولها في حال المحاكم عند القاضي فهنا الاولى الا يجيب. هذي واحدة. ثانيا احيانا يكون الانسان في دائرة

35
00:14:43.050 --> 00:15:02.800
بدعة ويفعل شيئا تعرف انه لا يجوز او مكروه على الاقل فيأتيك واحد من من هذه الدائرة يسأل والرئيس اللي فوقه هو الذي سن هذا الامر هذا ايضا لا لا تفتيه

36
00:15:04.200 --> 00:15:23.250
لانك اذا افتيته ذهب يناسب ولي الامر اللي فوقه بفتواك مثال ذلك مثلا هذا انسان جاء يسأل يقول نحن نصلي في الدائرة دائرتنا والمسجد قريب قريب منه هل يجوز او لا؟ هنا لا تجيب

37
00:15:24.100 --> 00:15:42.400
سواء كنت تعتقد ان الواجب الجماعة في اي مكان او ان الواجب ان تكون في المسجد لا تجب ليش لانه سوف يأخذ مثواك سواء مكتوبة ولا شفوية. سوف يأخذها الى هناك وينازع ولي الامر

38
00:15:42.950 --> 00:16:02.850
وربما يكون ولي الامر مستندا الى فتوى من عالم اخر وماشيا عليه فالمهم ان الانسان يجب عليه ان يحترز في مثل هذه الامور نعم. نعم. لا بأس يعني اذا سئل الانسان وهو ما عنده ليس عنده علم لكنه قد علمها من

39
00:16:02.850 --> 00:16:09.550
من عالم معتبر فليقل قال فلان كذا وكذا ويكون هذا راويا لا مفتيا