﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.850
نعم لا نهى صحيح نعم  نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العالم والمتعلم

2
00:00:31.150 --> 00:00:55.450
فصل هذه اصناف المفكين وهي خمسة فصل هذه اصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتية وليس به وليس بهذه الصفة. منها يشترط في حفظ المذهب

3
00:00:55.950 --> 00:01:12.200
الظاهر ان هذا يستثنى منه الاول وهو الموت المستقل على حاجة الى ان يرتبط بالمذهب ام مما غير مستقل فنعم لابد ان يعرف المذهب الذي يريد ان تكون الفتوى على اصوله

4
00:01:12.450 --> 00:01:34.550
من تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بامر عظيم. ولقد قطع امام الحرمين وغيره بان الاصولية الماهرة المتصرفة في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه ان يسأل عنها

5
00:01:34.650 --> 00:02:00.250
ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من ائمة الخلاف وفحول المناظرين لانه ليس اهلا لادراك بحكم الواقعة استقلالا لقصور الته ولا من مذهب امام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر فان قيل من حفظ كتابا او اكثر في ذلك واظحة

6
00:02:00.850 --> 00:02:18.050
لان الاصولي مثلا او الجدل قد يكون غير عارف في الفقه فلا يحلون الفتوى الفتوى لا تحل الا لمن كان فقيها واما من كان عالما بالجدال عالم باصول الفقه وما اشبه ذلك فلا يحل له ان يفتي

7
00:02:19.300 --> 00:02:44.900
فان قيل من حفظ كتابا او اكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة احد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع الى قوله فالجواب ان كان في غير بلده مفت يجد السبيل اليه وجب التوصل اليه بحسب امكانه

8
00:02:45.400 --> 00:03:19.200
فان تعذر ذكر الحمد لله السبل سهلة. الى المفتين الطرق كثيرة منها المراسلة ومنها المهاتفة انتصر جدا والحمد لله نعم فان تعذر ذكر مسألته للقاصر فان وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنص

9
00:03:19.200 --> 00:03:42.300
وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال ابو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم. والدليل يعبده. وان لم يجدها مسطورة بعين لم يقسها على مسطور عنده. وان اعتقده من قياس لا فارق

10
00:03:42.400 --> 00:03:59.400
فانه قد يتوهم ذلك في غير موضعه فان قيل هل لمقل؟ بمنزلة العامي في الواقع ان كان يقرأ الكتب لكن  الله المستعان الان بدأ بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء

11
00:04:00.350 --> 00:04:20.650
يراجعون كتب العلماء يراجعون كتب العلماء ويحسنون انفسهم بمقتضاهم مثلا في الطلاق الطلاق من المعروف ان جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة على ان الطلاق في طهر جامع فيه واقع وان الطلاق في الحيض واقع

12
00:04:21.650 --> 00:04:43.100
ولا اشكال في هذا فبدأ الناس الان ينقبون ويفتشون ان الكتب التي فيها انه لا يقع ولا يلجأون الى هذا الا اذا ضاقت عليهم الحيل حتى النساء بدأت تراجع اذا طلقها زوجها بطون الجماعة فيه وكانت تحب ان ترجع اليه

13
00:04:43.650 --> 00:05:01.400
نعم لا سيما اذا كانت الطلقة هي الاخيرة بدأت تنقي قال ابن القيم في زاد الميعاد قال شيخ الاسلام في كذا وكذا علشان ياخذون مخرج مشكلة هذي ولهذا يجب على طلبة العلم ان ينبهوا العام على هذا

14
00:05:02.550 --> 00:05:25.050
قولوا لهم لا تأخذوا الحكم من الكتب انتم عوام لا تعرفون شيئا فان قيل هل اليوم امرأة تجادلني في هذه المسألة اللي جاءت مع انه مع ان صدره حكم من القاضي

15
00:05:25.350 --> 00:05:43.850
بالبينونة كبرى لكن هو قال ابن القيم كذا وكذا ولو قال ابن القيم حكم الحاكم يرفع يرفع الخلاف ولا يمكن نقضه الا اذا خالف نص كتاب او سنة او اجماعا قطعيا

16
00:05:44.200 --> 00:06:09.650
او ما يعتقده القاضي واما اذا لم يكن بهذه المثابة انه لا يجوز حكمه ولا يوجد ان يفتي احدا بخلافه ايضا ايه ده غريب يا شيخ هذا هذا اتجاه جديد يعني عند الناس. ايهم؟ يعني رجوع العامة والنساء الى الكتب؟ ايه. الناس اكثر الناس

17
00:06:09.650 --> 00:06:24.650
الان مع الاسف اكثر الناس يبون الهواء فقط لا يريدون الهدى لكن مع ذلك الحمد لله فيه يعني يكونوا بعد يرجعون الى العلماء بعد ما يراجعون ويجادلون العلماء فيما راجعوا

18
00:06:25.250 --> 00:06:51.650
حتى يقنعوا الحمد لله هذه نوعا ما و فان قيل هل لمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا قطع ابو ابوعبد ابو عبدالله الحليمي وابو محمد الجويني وابو المحاسن وابو المحاسن الروينة الروياني

19
00:06:51.700 --> 00:07:19.800
وغيرهم بتحريمه. وقال القفال المروزي يجوز. قال ابو عمرو قول من منعه معناه لا يذكر على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه الى امامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم

20
00:07:19.800 --> 00:07:49.400
وادوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم ان يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا او نحو هذا ومن ترك منهم الاظافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك وذكر صاحب الحاوي في العامي اذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة اوجه احدها

21
00:07:49.400 --> 00:08:09.400
يجوز ان يفتي به ويجوز تقليده لانه وصل الى علمه كوصول العالم. والثاني يجوز ان كان دليل كتابا او سنة ولا يجوز ان كان ان كان غيرهما. والثالث لا يجوز مطلقا وهو الاصح

22
00:08:09.400 --> 00:08:32.050
فوالله اعلم العامة لا ينبغي ان يقلدوا الفتوى ابدا لانهم يظيعون ويظيعون وكذلك المقلدون قال ابن عبد اللبن رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد ليس عالما وصدق المقلدة سبعا

23
00:08:32.450 --> 00:08:50.750
انما هو حاكم فقط يحكي قول غيره ان من الذي يفتش عن حكم المسألة في الكتاب والسنة واقوال العلماء واما مجرد ان يأخذ الكتاب زاد المستقنع او غيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه

24
00:08:50.800 --> 00:09:13.400
فهذا ليس من العلماء لكن الضرورات لها احكام ولهذا قال شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية كلمة اعجبتني وهي ان التقليد بمنزلة اكل الميتة متى يجوز عند الظرورة وكذلك استفتاء المقلد

25
00:09:13.600 --> 00:09:36.550
بمنزلة اكل الميتة يجوز اذا ان نجد عالما مجتهدا نعم. فصل في احكام المفتين فيه مسائل احداها الافتاء فرض كفاية. فاذا استفتى  فاذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب

26
00:09:36.600 --> 00:10:03.450
فان كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية وان لم يحضر غيره فوجهان اصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن ابي ليلى والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه

27
00:10:05.150 --> 00:10:20.700
والاولى للانسان اذا استفتي وفي البلد من هو اعلم منه ان لا يفتي الا للظرورة مثل ان يكون الذي اعلم منه اه غير حاضر او يكون المستفتي لا يعرف مكانه

28
00:10:20.850 --> 00:10:38.100
او ما اشبه ذلك والا فالافضل ان يقول اذهب يا فلان اولا ليسلم من غائبة الفتوى الفتوى ليست شيئا يتسابق الناس اليه السلف كانوا يتدافعون وثانيا انه قد يكون عند العالم

29
00:10:38.250 --> 00:10:58.350
الذي احال عليه ما ليس عنده اي نعم الثانية اذا افتي اذا سأل عن مين عما لم يقع لم يجب جوابه لهذا كان بعض السلف اذا سأله الانسان قال هل وقعت الحادثة بك؟ اذا قال لا قال انتظر حتى تقع

30
00:10:59.650 --> 00:11:15.550
لكن طالب العلم اذا سأل عن ما لم يقع من اجل التفريع على القواعد والاصول فانه يجاب لان هناك فرقا بين انسان عامي يريد ان يعرف مسألة من المسائل وينشأ وبين طالب علم يريد ان يفرح على القواعد والضوابط

31
00:11:15.600 --> 00:11:35.750
حتى ترسخ القواعد والضوابط ويعرف امثلتها نعم الثانية اذا افتى بشيء ثم رجع عنه فان علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالاول لم يجز العمل به الظمير يعوز على ايش

32
00:11:35.800 --> 00:11:59.400
بالاول على الاول وكذا انكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قل هذا كان فيه نظر والصواب انه لا يلزم مفارقته ولا يلزم نقل الفتوى الاولى

33
00:12:00.000 --> 00:12:18.550
وذلك لانه لا يعلم الصواب في الاول او في الثاني الا اذا صرح المفتي بالرجوع واذا صرح بالرجوع ايضا فان كان الاول المستفتي قد عمل بالفتوى الاولى فهو على ما عمل

34
00:12:19.300 --> 00:12:37.250
وان كان لم يعمل فنام  يترك العمل بها وذكر اهل الفرائض ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحمارية حكم بالاول ان الاخوة الاشقاء لا نصيب لهم ثم حكم في الثاني

35
00:12:37.600 --> 00:12:52.800
بمشاركتهم للاخوة من الام ثم قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي يعني معناه ان الفتوى لا تنقض بالفتوى ولو اننا قلنا كلما رجع عالم عن فتواه الاولى ابطلنا الفتوى

36
00:12:53.150 --> 00:13:14.900
الاولى والزمنا بالفراق في باب النكاح وبرد السلعة في باب البيع وما اشبه ذلك لفسدت احوال العالم الصواب ان خلاف ما قاله النووي رحمه في هذا في هذه المسألة نعم. كما لو تغير. اما من قلده في القبلة في اثناء الصلاة بينهما فرق عظيم

37
00:13:16.250 --> 00:13:35.250
سبب لان آآ القبلة محسوس علمها محسوس ويتعين يتبين الخطأ قطعا ولابد ان يتجه الى القبلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في قباء فجاءهم ات فاخبرهم بان القبلة صرفت الى الكعبة

38
00:13:35.400 --> 00:13:46.250
فاستداروا الى الكعبة واما مسائل العلم فهي كلها مسائل اجتهادية يبنيه على على ما يغلب على الظن نعم