﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:27.800
كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في اثناء صلاته وان كان عمل قبل رجوعه فان خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك وان كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا التفصيل ذكره

2
00:00:27.800 --> 00:00:50.350
والخطيب وابو عمرو واتفقوا عليه ولا اعلم خلافه وما ذكره الغزالي والرازي ليس في فيه تصريح بخلافه قال ابو عمرو واذا كان يفتي على مذهب امام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.550
امامه وجب نقضه وان كان في محل الاجتهاد لان نص مذهب امامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل هذا متوجه اذا قال المفتي للمستفتي افتيتك على مذهب فلان

4
00:01:12.150 --> 00:01:31.150
على مذهب فلان لانه تبين الان انه اخطأ لا يجب الرجوع اليه فاذا قال افتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقد كانه ناقل لمذهبه فاذا تبين الخطأ وجب الرجولة واما اذا افتاه من عند نفسه

5
00:01:31.200 --> 00:01:57.550
بناء على ما عرفه من مذهب الامام الذي يتبعه اوى الذي يقلده فانه لازم النقد لانه ليس مخبرا عن مذهب الامام الذي كان يقلده نعم وان كان في اما اذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل

6
00:01:57.550 --> 00:02:22.450
الرجوع ويلزم المفتي اعلامه قبل العمل ويلزم المفتي اعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض واذا عمل بفتواه في اتلاف فبان خطؤه وانه خالف القاطع فعن هم؟ عندنا خطرهم

7
00:02:22.600 --> 00:02:45.600
لا خطؤه بالواو بالهمز وانه خالف القاطع فعن الاستاذ ابي اسحاق انه يظمن ان كان اهلا للفتوى ولا يظمن الا لم يكن اهلا لان المستفتي لان المستفتي قصر كذا حكاه الشيخ ابو عمرو وسكت عليه

8
00:02:45.600 --> 00:03:13.850
وهو مشكل وينبغي ان يخرج الظمان على قولين على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما المعروفين  على قولي الغرور هل يظن الغار او لا نعم وينبغي ان يخرج الظمان على قولي الغرور في المعروف المعروفين المعروفين نعم

9
00:03:13.900 --> 00:03:36.750
المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما او يقطع بعدم الظمان اذ ليس في الفتوى الزام ولا الجاء وهذا هو الاولى القطع بعدم الضمان لان المفتي ما الزمك ولا الجأك الى ان تعمل بفتواه افتاك

10
00:03:36.900 --> 00:04:05.150
بناء على انه يجب عليه الافتاء اذا سأله سائل واما كونه يضمن ففيه نظر نعم الثالثة يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه فمن التساهل الا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر

11
00:04:05.350 --> 00:04:24.000
فان تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماظين عن الماظين من مبادرة ومن التساهل في في الفتوى لا شك انه حرام ولو قيل انه من كبائر الذنوب لم يبعد

12
00:04:25.100 --> 00:04:36.950
لان الله قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون

13
00:04:37.100 --> 00:04:58.400
فلا يجوز التساهل واذا عرضت مسألة وانت لا تعرف حكمها قل له انتظر وان لفت بلا غير اما ان تقول آآ سافتي ولا اه ولا اصرفه فهذا غلط ومن ذلك ايظا بعظ العوام الان

14
00:04:59.000 --> 00:05:15.550
تجده في المجلس في المجالس ترد مسألة والله انا اظن اظن هذا هو الحق اظن هذا هو الصوم وما عنده شيء يبني عليه الا مجرد هوى فلا يجوز ان ان نأخذ بذلك اطلاقا

15
00:05:17.700 --> 00:05:35.800
ومن التساهل ان لا يتثبت ويوسع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر مثال ذلك لو قال قائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت واخ وعم بنت واخشق واخ وامن شقيق

16
00:05:37.450 --> 00:05:59.700
قال البنت النصب والباقي للاخ هذا حرام ما يجوز اقول هكذا يحتاج الى سؤال السؤال هذا الاخ ما هل هو شقيق او لاب او لام ان كان الام فلا حق له

17
00:06:00.600 --> 00:06:20.800
والباقي للعم العم الشقيق لان البنت تحجب الاخ من الام وان كان شقيقا او لاب فله الباقي ويسقط العم فيجب ان ان تسأل لكن هل يجب ان تسأل عن عن انتفاء الموانع

18
00:06:21.900 --> 00:06:41.400
او تقول الاصل عدم المانع الثاني الاصل عدم المال اذا قال لك قائل لك هالك عن كذا وكذا او سألك عن مثلا انسان اشترى من شخص سلعة لا تقل متى اشتراها؟ هل اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني

19
00:06:43.500 --> 00:06:55.150
تقول هكذا ولا ما تقول؟ لا تقول لان الاصل عدم عدم الموالي هلك هالك عن بنت يصلح ان هل يجب عليك ان تقول هل البنت حرة او رقيقة؟ لا لا

20
00:06:56.450 --> 00:07:12.400
لكن لو فرض ان المانع خفي عن الناس وانه يحتاج الى استفصال فهنا لا بأس ان نسأل اه من الامثلة على هذا اذا جاء انسان يسأل يقول انه طلق امرأته في حيظ

21
00:07:13.400 --> 00:07:34.850
ان كنا نقول بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة فلا حاجة نستبصر هنا السبب لانه يبي يعقل على كل حال وان كان ان كنا لا نقول بوضوع طالق في الحيض

22
00:07:35.300 --> 00:07:52.950
فنسأل هل هي حائض او لا هذا اذا كان الحكم اذا كان الحكم خفيا وكان هذا الحكم خفيا قبل عشر سنوات او اكثر لكن الان صار الحكم نعم صار معروفا

23
00:07:53.400 --> 00:08:15.500
وصار عند العامة قضية مسلمة ان الطلاق في الحيض لا يقع اي نعم ومن التساهل ان تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة

24
00:08:16.550 --> 00:08:41.450
لانه قد عرف الحكم على حاجة الى ان اقول سأتثبت او مثلا كان يعرف القضية من اصل من قبل واسترجي فيها ما حاجة نتوقف ومن التساهل ان تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة او المكروهة والتمسك

25
00:08:41.450 --> 00:08:58.750
تمسكي بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه او التغليظ على من يريب لمن يريد ضره واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها مثال ذلك مثل انسان

26
00:08:59.050 --> 00:09:23.750
يسأل يقول انه اشترى شخصا من ارض من المعلوم انه اذا الشريك الشفعة فجاء يسأل قال اخشى ان ان يشفع الشريك ويأخذ اه الشخص فقال له شخص اخر وقف وقفه

27
00:09:26.200 --> 00:09:46.950
اذا وقفها ما عاد ما في اخذ بالشفعة والا او يقول هبه لواحد نعم قل وهبت لفلان ما في شفعة لانه انتقل عن ملك المشتري هذا لا يجوز لا يجوز ان تفتح الابواب الحيال

28
00:09:47.450 --> 00:10:06.850
لاسقاط حق الغير اما الحيل المباحة لا بأس قد ارشد النبي عليه الصلاة والسلام اليها وبل في القرآن الارشاد اليها ايوب لما حلف ان يضرب امرأته مئة ضربة ماذا قيل له

29
00:10:07.600 --> 00:10:30.950
قل خذ بيدك فاضرب به ولا تحنث والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم انهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين ارشدهم الى حيلة حيلة مباحة فقال ايه الرديئة بدراهم واشتري بالدراهم طيبا

30
00:10:31.300 --> 00:10:48.800
هذي حيلة مباحة انسان جاء لشخص قال انه طلق زوجته ثلاث مرات ولا تحله الا بعد زوج ولا ندري متى تتزوج لا ندري متى تتزوج وهو مشتاق اليها يريدها فقال له شخص

31
00:10:49.250 --> 00:11:13.850
شوف فلان شاب طيب نعم اذهب اليه وقل له تزوجها وانا اعطيك المهر نعم وبث عندها ليلة وطلقها هو طبعا عند ليلة هو جامعها ففعل هل تجوز هذه الحيلة او لا؟ لا تجوز

32
00:11:14.200 --> 00:11:34.500
ما تجوز اللهم اعنينا فيما هديت امين هذا سيكون فيه لم الشمل جمع العيال نعم؟ علشان محرم. وفيه مصلحة لهذا الثاني الاخير ياخذ مهر ويبقى عند هذه المرأة ثلاث ليال اربع ليال

33
00:11:35.550 --> 00:11:51.750
ما في مصلحة هذا؟ جمع الشمل على الباطل لا نقول هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل  والمحلل له وهذا من كبائر الذنوب فلو فعل لم تحل للاول

34
00:11:52.300 --> 00:12:14.050
ولم تحل للثانية لا للاول ولا للثاني لا الثاني لان النكاح غير صحيح والاول لان التحرير انما يكون فيما اذا نكح الزوجة ولهذا التعبير القرآني سبحان الله العظيم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

35
00:12:15.800 --> 00:12:33.050
انكح زوجا ولا يصدق ان يكون زوجا حتى اتم الشروط وتنتفي الموانع يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره بل زوجا فاذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل الاول

36
00:12:33.850 --> 00:12:57.600
لا بد ان تنكح زوجة فعلى كل حال الحيل على اسقاط الواجبات او انتهاك المحرمات هذي ممنوعة شرعا ولم يفعلها الا اخوان القردة والخنازير وهم اليهود هم الذين فعلوها اعتدوا في السبت

37
00:12:58.250 --> 00:13:12.300
حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء وفي غير يوم السبت لا تأتي ويوم لا يسبتون لا تأتيه

38
00:13:12.750 --> 00:13:42.100
فطال عليهم الامد وصاروا ينظرون الى هذه الحيتان   نظرة صعبة فقالوا نضع حيلة نضع شباكا يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تتساقط فيها ولا نأخذها الا يوم يوم الاحد هذا الفعل ظاهره الاباحة لانه لم لم يصيده يوم الاحد يوم السبت

39
00:13:43.400 --> 00:14:05.650
فقلبوا فقيل لهم كونوا قردة خاسئين واختار الله عز وجل ان يكونوا قردة لان اقرب الحيوان الى الانسان هو القرد وهذا العمل قريب من العمل المباح لان ظاهره انه مباح

40
00:14:07.200 --> 00:14:11.250
فاياكم الحيل لا تفعلوها ولا تفتحوها لاحد