﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.900
ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ اجرة اصلا. وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجرة من من اعيان ان يفتيه على الاصح كالحاكم واحتال الشيخ ابو حاتم الغزويني من اصحابنا

2
00:00:18.950 --> 00:00:42.700
فقال له ان يقول يلزمني ان افتيك قولا واما كتابة الخط فلا فاذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب لو اتفق اهل البلد فجعله فجعلوا له ورزقا من اموالهم على ان يتفرغ لفتاويهم جاز

3
00:00:42.850 --> 00:01:08.300
واما الهدية فقال ابو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فانه يلزمه حكمه. قال ابو فانه فانه يلزم حكمه قال ابو عمرو ينبغي ان يحرم قبولها ان كانت رشوة على ان يفتيه بما يريد. كما في الحاكم وسائر

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
بما لا يقابل بعوض قال الخطيب وعلى الامام ان يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الاحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال ثم روى باسناده ان عمر بن الخطاب رضي الله

5
00:01:28.300 --> 00:01:45.950
عنه اعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة هذا واضح يعني لا يجوز للمفتي ان ياخذ اجرة على كل مسألة معينة لكن احتال بعض العلماء قال لا يأخذ على الفتوى

6
00:01:46.150 --> 00:02:05.850
لكن يأخذ على الكتابة يعني يقول انا ساكتب الفتوى اكتب لك الفتوى احسن عشان تبقى معك ولا تضيع نعم لكن آآ اريد اجرة الكتابة وهذي حيلة فيها نظر هذه الحيلة فيها نار

7
00:02:06.450 --> 00:02:21.000
نعم لو طلب المستفتي قال انا اريد ان تكتب لي الفتوى وقال هذه تحتاج الى الى ورق وتحتاج الى حبر وتحتاج الى وقت وانا لا استطيع الا اذا اعطيتني عبرا عن ذلك

8
00:02:21.350 --> 00:02:41.700
فهذه يعني اقولها على مضض ربما تكون جائزة اذا لم يكن له ما ما يغنيه من بيت المال اي نعم  ايش عندي الخامسة المختار من متصدي الفتح. نعم. لعل المقصود للمختار المتصدي للفتوى

9
00:02:42.500 --> 00:03:10.850
لا لا المختار يعني الافضل للمتصدر للفتوى ان يتبرع بذلك المختار يعني القول المختار السادسة لا يجوز ان يفتي في الايمان والاقرار ونحوهما مما يتعلق بالالفاظ الا ان يكون من اهل بلد لافظ او متنزلا منزلتهم في في الخبرة بمرادهم من

10
00:03:10.850 --> 00:03:28.900
الفاظهم وعرفهم فيها وهذا مبني هذا السادسة مبنية على انه لا يجوز ان يفتي حتى يتصور المسألة تماما ويتثبت فيها من كل وجه من ذلك اذا كان في بلد غريبا عنهم

11
00:03:29.200 --> 00:03:46.850
فلا بد ان يعرف اعرافهم ومرادهم الكلمات والخطاب لانه كما تعرفون يختلف هذا من بلد لبلد تجد مثلا معنى هذه الكلمة عند قوم غير معناها عند عند اخرين فلابد ان يعرف

12
00:03:48.000 --> 00:04:11.600
المعاني السابعة لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب امام اذا اعتمد الكتب ان يعتمد الا على كتاب من موثوق بصحته وبانه مذهب ذلك الامام فان وثق بان اصل التصنيف بهذه الصفة لكن

13
00:04:11.600 --> 00:04:31.600
لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوقة بها في بعض المسائل اذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته

14
00:04:31.600 --> 00:05:00.900
موضع الاسقاط والتغيير تم موضعه بالرفع لدربته موضع الاسقاط والتغيير فان لم يجده الا في نسخة غير موثوق بها فقال ابو عمرو ينظر فان وجده موافقا لاصول مذهب وهو اهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله ان يفتي به فان اراد حكايته

15
00:05:00.900 --> 00:05:30.650
عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا فلا يقول قال الشافعي مثلا كذب انا عندي بعض قال الشافعي نقطتين فاصلة؟ اي نعم فان اراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وليقل وجدت عن الشافعي كذا او

16
00:05:30.650 --> 00:05:52.250
بلغني عنه ونحو هذا وان لم يكن اهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك فان سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز ولم يحصل ما ولم يحصل ما يجوز له ذلك. ولم يحصل ما يجوز له ذلك

17
00:05:52.300 --> 00:06:12.550
وله ان يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني نحو كل هذا من باب الامانة في النقل لانه مثلا اذا كان بيده كتاب غير موثق

18
00:06:13.600 --> 00:06:38.200
منسوب للشافعي مثلا فلا يجوز ان يجزم ويقول قال الشافعي لانه لا يدري عنه محرف او منسوب اليه وهو كذب او ما اشبه ذلك  قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي اذا اعتمد النقل ان يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من

19
00:06:38.200 --> 00:07:04.200
كتبي المتقدمين واكثر واكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح لان هذا المفتي المذكور انما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق ولا يحصل له وثوق بان ما في المصنفين بان ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي

20
00:07:04.200 --> 00:07:24.200
او الراجح منه لما فيها من الاختلاف. وهذا مما لا يتشكك فيه من له ادنى انس بالمذهب بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة الى الراجح في المذهب ومخالف لما

21
00:07:24.200 --> 00:07:47.500
عليه الجمهور وربما نعرف نعرف فضل اه المرجاوي رحمه الله صاحب الانصاف حيث حرر المذهب الامام احمد وليه ما بقى اشكال بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين لكن كأن الشافعي رحمهم الله ليسوا على هذا

22
00:07:47.700 --> 00:08:08.650
كأنهم يختلفون في الترجيح وليس هناك كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب ويقال هذا مذهب للحنابلة مثلا صاحب الانصاف كما تعلمونه لو قرأتموه تجده ينقل عن عشرين مصنف عشر مصنفات اكثر اقل

23
00:08:09.150 --> 00:08:30.250
ثم يحرر بالقواعد المشهورة التي وضعها رحمه الله وهي وهو موافق عليها نعم وهو شاذ من نسبة الى الراجح من المذهب ومخالف لما عليه الجمهور. وربما خالف نص الشافعي او

24
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
وصلى وسترى في هذا الشرح ان شاء الله تعالى امثلة ذلك. وارجو وارجو ان تم هذا الكتاب ان يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا ان شاء الله تعالى

25
00:08:52.650 --> 00:09:18.850
هناك مذهب يسمى مذهب شخصي ومذهب يعني اصطلاحي احيانا يكون في المذهب الاصطلاحي ما يخالف نص الامام  وفي مثل هذه الحال لا تقل مذهب الامام احمد الا مقيدا بان تكون مذهب الامام احمد عند المتأخرين مثلا

26
00:09:19.600 --> 00:09:38.000
واما ان تطلق وله نص بخلافه فهذا لا يجوز والمذهب الشخصي مقدم على المذهب الحكم اذا اردنا ان نأخذ بقول الامام اما اذا اردنا ان نأخذ بالمذهب المصطلح عليه شيء اخر

27
00:09:43.600 --> 00:10:05.200
الثامنة اذا افتى في حادثة ثم حدثت مثلها فان ذكر الفتوى الاولى ودليلها بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلة او الى مذهبه ان كان منتسبا افتى بذلك بلا نظر. وان ذكرها ولم يذكر دليلها

28
00:10:05.200 --> 00:10:26.650
ولا ترى ما يوجب رجوعه فقيل له ان يفتي بذلك والاصح والاصح وجوب تجديد النظر ومثله القاضي اذا حكم بالاجتهاد ثم وقع في المسألة وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما

29
00:10:26.900 --> 00:10:50.600
وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان. قال القاضي ابو الطيب في تعليقه في قرباب استقباله القبلة وكذا العامي اذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا

30
00:10:50.600 --> 00:11:12.900
على الاصح قال الا ان تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه اعادة السؤال عنها فلا فيلزمه ذلك ويكفيه السؤال الاول للمشقة هذه المسألة تقع كثيرا اذا افتى في حادثة ثم وقع مثله

31
00:11:13.950 --> 00:11:35.050
فهل لزمه ان يجدد البحث والاجتهاد او لا يلزمه نقول اذا كان قد بحث بحثا جيدا في المسألة الاولى وهو يستحضر البحث والحكم فانه لازم الاجتهاد لان هذا تعبئ بلا فائدة

32
00:11:35.600 --> 00:11:56.650
وان كان قد قصر في الاولى او طرأ له اجتهاد اخر فهنا لابد ان يبحث ويسأل ونظيره مثلا الانسان في البر طلب الماء لصلاة الظهر ولم يجده فهل نقول اذا جاءت صلاة العصر يلزمه ان يطلب الماء

33
00:11:57.300 --> 00:12:17.650
الجواب لازم وقد علم انه ليس هناك ليس حولهما اللهم الا ان يحصل مطر ويقول لعله وجد قيعان فيها ماء فحينئذ يطلب يطلب الماء لنتجدد ما يوجب الطلب وكذلك الاجتهاد في القبلة

34
00:12:18.250 --> 00:12:34.550
لو ان انسان في البر واجتهد في القبلة وانها الى الجهة الفلانية فهل يلزمه اذا جاءت الصلاة الاخرى ان يجتهد الجواب لا ما لم يطرأ عنده شك يوجب النظر فحينئذ ينظر

35
00:12:38.000 --> 00:12:58.600
اي نعم نعم ايش تشفيه لا المستفتي اذا وقع له مثل مما سأل ما يلزمه الا اذا كان شاكا في جواب الاول فتوى الاول فلا بأس ان يسأل او يجب عليه ان يسأل

36
00:12:58.900 --> 00:13:15.450
وهذه ايضا تقع كثيرا يكون مثلا عند العامي في البلد طالب علم لكن يقول اسأله لاني لا اجد احدا افضل منه فحينئذ لابد ان نجدد السؤال اذا وجد عالم اعلمي