﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.100
التاسعة ينبغي الا يقتصر في فتواه على قوله على قوله في المسألة خلاف او قولان او وجهان او رواية كان او يرجع الى رأي القاضي ونحو ذلك. فهذا ليس بجواب ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به

2
00:00:22.100 --> 00:00:43.450
فينبغي ان يجزم له بما هو الراجح فان لم يعرفه توقف حتى يظهر او يترك الافتاء كما كان جماعة من كبار اصحابنا يمتنعون من الافتاء في في حنث الناس هذا ايضا ليس على اطلاقه

3
00:00:43.700 --> 00:01:03.650
بل اذا كان انسان  عنده قولان في المسألة فلا بأس ان يقول للمستفتي فيه قولان وهذا يعني انه مخير المستفتي بالعمل بهما لانه اذا تعارض عند المستفتي قولان لاهل العلم

4
00:01:04.600 --> 00:01:18.500
وليس احدهما ارجح في نظره يعني ليس احد العلماء الارجح في نظره فانه يخير على ما ذهب اليه بعض العلماء ويأخذ بالاشد على المذهب اليه اخرون ويأخذ بالايسر على ما هو الراجح

5
00:01:19.950 --> 00:01:39.450
وكثيرا ما نقرأ في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه دائما يقول فيها قولان فيها وجهان فيها روايتان هذا احد قوله العلماء وما اشبه ذلك واما قوله كما كان جماعة من كبار اصحابنا يمتنعون من الافتاء في حيث الناس

6
00:01:42.100 --> 00:02:00.100
الحق انه لا لا وجه للتوقف وان الناس لا هنت عليه يعني لو ان شخصا حلف الا يلبس هذا الثوب ثم نسي فلبسه فانه لا اشكال انه لا شيء عليه

7
00:02:01.250 --> 00:02:21.650
لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا والمخالفة في اليمين حنس ولهذا تسمى حنثا والحنث الاثم فالصواب ان من حنث في يمينه ناسيا فلا شيء عليه حتى في الطلاق

8
00:02:22.400 --> 00:02:40.200
لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا تطول او علق طلاقها على فعلها هي شيئا ما وففعلته ناسية فلا طلاق واما قوله او يرجع الى رأي القاضي

9
00:02:41.100 --> 00:03:01.650
هذا ايضا فيه تفصيل اذا كانت المسألة فيها حكومة فانه يجب على المفتي ان يقول ارجعوا الى القاضي لان لا يفتي بشيء يكون سببا للنزاع بين الناس واما اذا لم يكن فيها حكومة

10
00:03:03.050 --> 00:03:17.850
فهذا ينظر للمصلحة ان كان المصلحة ان يفتي افتى والا قال ارجع الى القاضي. وقد قدمنا في في مجلسنا هذا ان الافضل لمن استفتي وفي البلد من هو اعلم منه

11
00:03:18.050 --> 00:03:37.950
ان يحيلها على الاعلم نعم شيخنا كثير من الناس يقولون اذا نوقشوا في مسائل خالفوا فيها كبار العلماء يقولون ان اولئك العلماء لا يعلمون الواقع هم لا يعلمون واقعنا اقل كلامهم نقول لا يعلمون واقعنا. نعم

12
00:03:38.000 --> 00:03:54.050
ما هو الرب العلمي؟ الغاز سهل هذا نقول اذا كان لديكم واقع فاخبروا بها اهل العلم حتى يتصور المسألة ويفتوا على ما على ما يوافق الشرع واما اتهام العلماء بانهم لا يعرفون الواقع

13
00:03:54.450 --> 00:04:11.300
فهذا ليس بصحيح تهمة هل لازم شغل عادي ان يلتزم قول امام واحد؟ ام له ان يتنقل بين المذاهب؟ لا نرى ان العامي يأخذ باقوال وعلماء  لا يتعداهم ياخذ باقوال علماء بلده

14
00:04:11.500 --> 00:04:25.150
ولا يتعداهم وتكلمنا فيها امس او او قبل امس. لكن يا شيخ بعضهم يعني يفتح مثلا كتب المذاهب الاربعة كلها. ويقول انها اذكار بينها. انا يعني حرة. هذا مو صحيح غير صحيح

15
00:04:25.550 --> 00:04:42.100
سبحان الله في من من من يفعل هذا حتى من المفتين اذا عرضت فتوى ما يروح يدورها بالكتاب والسنة في دولة من مذاهب الفقهاء واذا وجد اللي يناسب الناس نعم

16
00:04:42.600 --> 00:05:05.350
افتى به هذا غلط  نعم الواجب اتباع الدليل نعم وهو يبي ياخذ الفتوى من من نفسه  نأتي بقول ويستغفر لا لا ما يصلح العامي ليس اهل الاجتهاد ولا يأخذ بالاسهل

17
00:05:05.950 --> 00:05:29.150
اذا يقول اجل في من يبيه الغنى الاخذ بهذا القول في من يبيح كشف الوجه للمرأة الاخذ بهذا القول بمن يجيز نكاح المتعة باخذ بهذا القول  تلاعب نعم  ولعلك تلتزم الادب يعني شوي

18
00:05:29.800 --> 00:05:55.250
يعني كونك تقول للمدرس وحنا ندرس هذا المتعلمين ليش ليش بهذه اللهجة لا هذه ما هي طيبة  لا لا تقول ليش تقول بعض الناس يقول كذا وكذا والله يا شيخ ما فهمت. نعم. تفهم ان شاء الله بعدين. عفا الله عنك يا شيخ. بالنسبة لي صلاة المؤذن. ايش

19
00:05:55.250 --> 00:06:15.250
قلنا ان المؤذن له ان يؤخر الاذان او ان يقدم الاذان حتى لا تحدث المرأة وحتى لا يحدث المطلق وتطلق زوجته. نعم وعرض الاشكال اثابك الله. وهو؟ اه هذا يعني قد يسبب التهاون في بعض شعائر الله عز وجل. ايه. يعني شعيرا بشعائر الله ينبغي

20
00:06:15.250 --> 00:06:32.000
تعظيمها ما في شك ما في شك لو قلنا بتحذير الاذان مثلا يعني قد يفوت المصالح وايضا احكام يترتب على هذا الامر والاحكام كما قلنا انه يمكن يقطع الاذان يكبر مرة او مرتين يقطعه

21
00:06:32.250 --> 00:06:58.350
بيان يعرف انه نعم بارك الله فيك قلنا ان العامي عليه الاخذ برأي علماء بلده. نعم. لكن قد يكون قد يكون المنتسب لمنصب الفتوى في بلده يتبنى بعض الاراء الشاذة بان يتبنى حل ربا او حل بعض السور من الربا المعاصرة ويقول باباحة

22
00:06:58.350 --> 00:07:14.600
وبإباحة الصخور او كذا عمي قد يحتاج على طالب العلم الذي يبين له الكتاب والسنة بدليل يقول هذا العالم الفلاني كذا وانا اتبع عالم بلدي. اي نعم. فما الحل في هذه المشكلة؟ الحل في هذه المشكلة اذا اشكل عليه الحكم

23
00:07:14.700 --> 00:07:31.350
اذا اشكل لنا الحكم فلابد ان يسأل يقول هذا المفتي الذي اقول لابد ان يسأل يسألون عن يسأل عالم يرى انه اعلم منه لان لو اباحنا للعامي ان يأخذ بكل ما اراد من اقوال العلماء فسدت الامور

24
00:07:31.900 --> 00:07:47.450
لا نفتح له كل هذا  اما ان تفتحه واما ان تتناقض مفتوح له الباب وخله يدخن كل شي والا تناقضت لكن الانسان الذي يتقي الله اذا رأى مثلا من هذا العالم

25
00:07:47.800 --> 00:08:13.000
انه اخطأ يسأل ثمان العامي ايضا ربما يتيح الله له عالما يبين ان ان قول عالمه هذا خطأ طيب هل نصيحة ان نقيم عليه الحجة بان مثلا اذا كنت تقلد هذا العالم الفلاني؟ فمن هو يعني اعرف بالعلم منه فمثلا في البلدة

26
00:08:13.000 --> 00:08:30.250
وهو من غير علماء بلده. نعم. في بلدة اخرى او في يعني دولة اخرى. نعم. وهذا معروف بالعلم ومشهور له. نعم. وقال بخلاف قول العالم الذي يخلده. نعم. هل يكفي هذا في اقامة الحجة عليه؟ قد يكفي وقد يكفي لان العامل في الحقيقة ما

27
00:08:30.500 --> 00:08:43.450
ما يلزمه الا الا اتباع علماء وانه يقول نلزم هؤلاء باقوال العلماء لكن اذا علمنا ان هذا العالم معروف مثلا الانحلال ولا بالفسق ولا ما اشبه ذلك هذا ليس بعالم

28
00:08:45.750 --> 00:09:14.000
سائل يا شيخ متسامح؟ ايه. ماذا ماذا حصل ايش استراتيجية هذا سامي سكير كاتبها اي هذا سامي وخالد حامد مسامح  اوفى بعد. ايه اقرا اقرا علينا هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم

29
00:09:14.300 --> 00:09:37.650
قال في شرح الاقناع وان قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا. او ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها انت طالق فثلاث واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله ويلغو قوله قبله

30
00:09:37.800 --> 00:10:03.650
ويلغو قوله قبله لانه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فانه يستحيل وقوعها بالشرط قبل فتلو صفتها بالقبلية. وصار كأنه قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق ثلاثة. وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز والتعليق باطل. لانه طلاق

31
00:10:03.650 --> 00:10:23.650
في زمن ماض اشبه قوله وانت طالق بالامس. ولانه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنج. لمنع. لمنعوا وقوع المنجز فاذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع

32
00:10:23.650 --> 00:10:43.650
فيقع وهي المسألة السريجية نسبة لابن سويد الشافعي اول من قال بها فقال لا تطلقوا ابدا لان وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك لا يمنع وقوعها فاثباتها يؤدي الى نفيها

33
00:10:43.650 --> 00:11:08.350
فلا تثبت ولانك لا يمنع وقوعها وذلك لا يمنع وقوعها؟ لا يمنع طارق قبله ثلاثا صادفها وهي بائن وذلك يمنع وقوعها فاثباتها يؤدي الى نفيها فلا تثبت. ولان ايقاعها يفضي الى الدور لانها

34
00:11:08.350 --> 00:11:28.350
اذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وما ادى الى الدور وجب قطعه من اصله. وهذا ما صححه يكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن عن النص وقاله الشيخ ابو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ

35
00:11:28.350 --> 00:11:48.350
قال في المهمات فكيف تصوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي؟ وكلام الاكثرين يعني الشافعية انتهى وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات واذا قال اذا طلقتك او اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثة

36
00:11:48.350 --> 00:12:08.350
فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة. وقال ابن سريج ينحسم باب الطلاق وما قاله محدث في الاسلام لم يفت به احد من الصحابة ولا التابعين ولا احد من الائمة الاربعة وانكره جمهور العلماء

37
00:12:08.350 --> 00:12:28.350
على من افتى بها ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا انه لا يقع عليه الطلاق بها معتقدا انه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق. في اظهر قولي العلماء كمن اوقعه فيمن يعتقد

38
00:12:28.350 --> 00:12:50.750
اجنبية وكانت في الباطن امرأة وكانت في الباطن امرأة فانها لا تطلق على الصحيح انتهى وعلى كل حال لا شك ان القول بها باطل بلا ريب لانه تعد لحدود الله وابطال لحدود الله

39
00:12:51.100 --> 00:13:08.250
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات الشرط وهذا ليس بكتاب الله لانه يؤدي الى ان لا تطلق ابدا وهذا لا شك انه قول منكر

40
00:13:08.450 --> 00:13:35.500
وان الانسان يتعجب كيف العلماء الكبار من الشافعية او غيرهم ينحون هذا المنحى لانه واظح الفظلان اي نعم سم بالله ايش؟ ما يرد على انتخابات الثلاثة واحد لا لا ما الثلاث بائع

41
00:13:36.700 --> 00:13:56.800
وتعرفون ان الطلاق قول اكثر العلماء نعم فصل في اداب الفتوى فيه مسائل احداها لهذا لو قيل مسألة الطلاق الثلاث ان من تكرر منه فانه يكتب بالبينة  لكان له وجه

42
00:13:57.100 --> 00:14:17.000
لاجل ان نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر وسنة عمر لان عمر لم يلزمهم بذلك الا من اجل انهم تدايعوا فيه فلو وهذا هو ما نفعله نحن اذا كان الانسان طلق ثلاث مرات اول مرة ثم ثاني مرة

43
00:14:17.350 --> 00:14:45.200
ما نقول بانتس منك لانه متلاعب واحيانا نقول لا نفتيك دور غيرنا نعم بصم في اداب الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

44
00:14:45.200 --> 00:15:08.200
اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العالم والمتعلم فصل في اداب بسم الله الرحمن الرحيم اهم ما يكون عندنا جماعة ان الانسان لا يتسرع في الفتوى وان يعتقد انه اذا قال هذا حلال وهذا حرام فانما يقوله عن من

45
00:15:08.350 --> 00:15:31.100
عن الله عز وجل فليحذر من ان يناقشه الله عز وجل يوم القيامة المسألة ليست تصدر تصدرا في الفتوى او طلب جاه مسألة خطيرة للغاية بل يحظى بالانسان وليعلم انه موقع عن الله عز وجل

46
00:15:32.250 --> 00:15:43.950
وهذا يجعل الانسان احتاط يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة وهذي اهم ما يجب على المفتي نعم