﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.300
فصل في اداب الفتوى فيه مسائل احداها يلزم المفتي ان يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فان لم يعرف لسان المستفتي كفاه كفاه ترجمة ثقة واحد

2
00:00:23.350 --> 00:00:47.350
لانه خبر وله الجواب كتابة وان كانت الكتابة على خطر وكان القاضي ابو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع قال الصيمري ليس من الادب كون السائل كون السؤال بخط المفتي. فاما باملائه وتهذيبه

3
00:00:47.350 --> 00:01:08.400
وكان الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب واذا كان في الرقعة مسائل فالاحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال. ولو ترك الترتيب فلا بأس. ويشبه معنى قول الله

4
00:01:08.400 --> 00:01:27.200
تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت واذا كان في لا شك ان الترتيب احسن خصوصا اذا كان المستفتي عاميا كمثل اقول جواب السؤال الاول كذا. جواب السؤال الثاني كذا. جواب السؤال الثالث كذا

5
00:01:28.950 --> 00:01:50.750
واما كونه يقدم ويؤخر والمستفتي عامي فان هذا قد يحصل فيه التباس واما ما ذكره من الايات الكريمة فهذا من باب البلاغة لان البلاغة تقتضي احيانا ان يكون الكلام غير مرتب من اجل انتباه المخاطب

6
00:01:51.350 --> 00:02:18.950
فان المخاطب لخوطب فانه يترقب ان يكون الكلام مرتبة يبدأ فالاول فاذا عجل عن هذا صار هناك التفات وانتباه  نعم واذا كان في المسألة تفصيل في جواب الطلبة هل هدانا الله واياهم؟ جواب الطلبة في في الامتحانات

7
00:02:19.300 --> 00:02:47.800
الجواب يكذب جيم متشائم طرفاها يعني كأنها داء والانسان يغيص عليها بالمنقاش ولا يبين ولا يميز وهذا كما انه يتعب المصحح فهو ايضا يربك تقدير الدرجات قد يخطئ الانسان عند جمع الدرجات لانه ما يتبين له الجواب

8
00:02:48.700 --> 00:03:10.500
نعم وهذي دائما ننبه عليها ولابد يكتب جواب السؤال الثاني وبعض الطلبة على انهم متقدمون في دراسة يكتب بدل جواب السؤال الثالث يكتب السؤال الثالث ونكتب الجواب   نعم ما تقولون في هذا

9
00:03:10.800 --> 00:03:35.850
خطأ ولا صار؟ خطأ خطأ لكن مع ذلك اكثر الطلب على هذا السؤال الثالث السؤال الاول السؤال الثاني جاوب السؤال ما هو بهذا السؤال نعم واذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فانه خطأ ثم له ان يستفصل السائل ان حضر

10
00:03:35.850 --> 00:03:53.950
اقيد السؤال في رقعة اخرى ثم يجيب وهذا اولى واسلم. وله ان يقتصر على جواب احد اقسام اذا لا بد اذا كان المسألة فيها تفصيل وكان السؤال غير مفصل وسأل السائل

11
00:03:54.600 --> 00:04:11.250
قال هل تريد كذا او كذا؟ قال اريد كذا اذا اجاب على حسب جواب السائل فانه سوف يخالف ما كتب في السؤال في الورقة فحينئذ اما ان يعيد السؤال مفصلا واما ان يقول في الجواب

12
00:04:11.450 --> 00:04:34.350
اه وقد سألت السائل كذا وكذا ثم يجيب فمثلا اذا سئل عن طلاق رجل قال انه طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد هكذا جاء السؤال ثمان المستفتي سأل قال هل طلقت قبل هذا او لا؟ قال له ما طلقت

13
00:04:35.050 --> 00:04:49.450
فحين اذ لا بد ان يكتب في السؤال اما ان يكتب سؤالا مستقلا ويقول انه طلق زوجته ثلاثا ولم في مكان واحد ولم يطلقها قبل ذلك. واما ان يقول في الجواب

14
00:04:49.900 --> 00:05:19.550
وقد سألت المستفتي او السائل هل طلق قبل ذلك او لا وله ان يقتصر على جواب احد الاقسام اذا علم ان انه الواقع للسائل ويقول هذا اذا كان امر كذا وله ان يفصل الاقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم لكن هذا كرهه ابو

15
00:05:19.550 --> 00:05:49.550
الحسن القابسي من ائمة المالكية وغيره. وقالوا هذا تعليم للناس الفجور واذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الاقسام واجتهد في بيانها واستيفائها  المهم ان يكون الجواب واضحا وما يحتاج الى تفصيل لا بد ان يفصل فيه

16
00:05:49.800 --> 00:06:06.150
وما يحتاج الى شرط لابد ان يذكر الشرط فيه واما ان يكون الجواب هكذا عائما او مطلقا فيحصل فيها خطأ نعم لكن هذا تعليم للناس الفجور ايه نعم ما هي بواضحة

17
00:06:06.300 --> 00:06:23.350
يعني الكذب في الدعاوي ما هو في اجور الزنا يطلق على الزنا ويطلق على المخالفة كلا ان كتاب الفجار ليس سجين يعني كفار لكن حتى الدعاوي يا شيخ كيف يتعلم الفجور من كتابة

18
00:06:24.150 --> 00:06:43.950
اي نعم اذا فصل فقد يكون في بعض التفاصيل فتح باب حيل الناس ويتعلمون الثانية ليس له ان يكتب الجواب على ما علمه من سورة الواقعة اذا لم يكن في الرقعة تعرض له

19
00:06:43.950 --> 00:07:03.950
بل يكتب جواب ما في الرقعة فان اراد جواب ما ليس فيها فليقل وان كان الامر كذا وكذا فجوابه وكذا واستحب العلماء ان يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج اليه السائل

20
00:07:03.950 --> 00:07:22.900
حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا صحيح اذا كان الحال تقتضي ان يبين شيء زائد عن السؤال فليذكر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر

21
00:07:24.650 --> 00:07:40.350
فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه وهذا الجواب عن السؤال الحل ميتته هذا زائد لكن راكب البحر ربما يحتاجون الى ذلك فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون اليه

22
00:07:40.700 --> 00:08:06.550
وهذا لا شك انه من حسن الاجابة والتعليم نعم الثالثة اذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم على تفهم على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه فان ثوابه جزيل

23
00:08:08.700 --> 00:08:28.700
صحيح نسأل الله ان يعيننا على هذا بعض الاحيان اذا صار فهم الطالب بعيد يعني ربما يكون فيها كلام او او عليه كلام لكن يفصل يعني في الواقع بين طالب علم

24
00:08:29.050 --> 00:08:54.850
وبين عامي قد لا يفهم بسرعة فهذا يرفق به طالب العلم ينبغي ان يكون ذا فهد الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا واخرها اكد. فان السؤال في اخرها وقد يتقيد الجميع

25
00:08:54.850 --> 00:09:19.600
بكلمة في اخرها ويغفل عنها قال الصيمري قال بعض العلماء ينبغي ان يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده وكان محمد بن الحسن يفعله واذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها

26
00:09:19.650 --> 00:09:44.950
وكذا ان وجد لحنا فاحشا او خطأ يحيل المعنى اصلحه وان رأى بياضا في اثناء سطر او اخره خط عليه او شغله لانه ربما قصد المفتي بالايذاء فكتب في البياض بعد فتواهما يفسدها كما بلي به القاضي ابو حامد المروذي

27
00:09:48.000 --> 00:10:14.050
من هذي ايضا ينبغي ان ينتبه لها اذا كان يكتب الجواب برقعة وينبغي ان ينتبه لا تكون الاصل متباعدة ويكتب بينها ولا يكن اخر السطر واسعا فيكتب عليه ويتحرى غاية التحري لا سيما اذا كان يخشى من الشخص الذي

28
00:10:14.500 --> 00:10:36.200
قدم استفتاء يخشى منه ان يكون رجلا مكارا للعلماء فهذا يجب يجب ان يتحرص واذا رأى ان من المصلحة ان يحيط كل صدر اي كل سطر بقوس او مربع ليتبين

29
00:10:36.300 --> 00:11:12.100
انما خرج عن ذلك فليس من كلامه فهو حسن الخامسة المروزي عندنا مكرر فيها    او المروزي بيتزا عندكم؟ نعم  طيب خذوا هذا الداء المرودي نعم الخامسة يستحب ان يقرأها على حاضريه ممن هو اهل لذلك

30
00:11:13.100 --> 00:11:43.100
ويشاورهم ويباحثهم برفق وانصاف وان كانوا دونه وان كانوا دونه وتلامذته وتلامذته وان كانوا دونه وتلامذته  يعني وان كانوا تلامذته  طب اشطب الواو لا دونه من العلماء لغير التلامذة او التلامذة اللي يتعلمون عليها

31
00:11:43.350 --> 00:12:11.500
وان كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه الا ان يكون في فيها ما يقبح ابداؤه او او يؤثر السائل او او الا الا ان يكون فيها ما يقبح ابداؤه او يؤثر السائل كتمانه او في اشاعته مغسلة

32
00:12:11.500 --> 00:12:37.200
اذا هذا ينظر فيه للمصلحة ان ينظف فيه المصلحة هل هل يبدي السؤال  حاضرين ويسألهم او لا وهذا يمكن ان نستطرد لما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان القاضي ينبغي له ان يحضر مجلسه فقهاء

33
00:12:37.650 --> 00:12:59.750
المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه وهذا فيه نظر ذلك لان الناس لا يحبون ان يطلع اه الناس على خصوماتهم وعلى احوالهم ومثل الفتوى بل الذي ينبغي للمفتي ان آآ يقول مثلا

34
00:12:59.950 --> 00:13:12.450
لمن يتبعه اذا جاءه سائل يسأل وهو يعرف انه اه صاحب حاجة ليس طالب علم ان يبتعدوا عنه لانه قد يكون يتكلم باشياء سرية لا يحب ان يطلع عليه احد

35
00:13:13.450 --> 00:13:30.800
ويخجل ان يقول للطلبة الذين مع الشيخ اذهبوا او يتكلم فمن الادب انه اذا جاء انسان غريب ليس طالب علم يريد ان يسأل ان يبتعد آآ الطلاب عن عن شيخهم علشان

36
00:13:31.150 --> 00:13:33.900
لا يطلعوا على اسرار الناس نعم