﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.950
نعم. وكما حكي ان رجلا قال لابي حنيفة رحمه الله حلفت اني اطأ امرأتي في نهار رمضان ولا تكفر ولا اعصي فقال سافر بها هذا ولكن الحمد لله انه يقول كما حكي

2
00:00:23.400 --> 00:00:43.650
ولعلها لا تصح عن ابي حنيفة لان الانسان اذا سافر من اجل ان يفطر حرم السفر والفطر لكن لو سألك سائل في هذه المسألة وهو في مكة في رمضان قال انه جامع زوجته تقول عليك كفارة

3
00:00:44.100 --> 00:01:07.450
ولا تسأله هل انت مسافر او لا؟ نعم لابد ان يسأل لان مكة اكثر الناس في رمظان اكثر من فيها في رمظان ولا سيما من حول الحرم كلهم مسافرون الثانية عشرة قال الصيمري اذا رأى المفتي اذا رأى المفتي المصلحة ان يفتي العامي بما فيه تغليظ

4
00:01:07.450 --> 00:01:27.450
وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك فجرا له كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله اخر فقال له توبة ثم قال

5
00:01:27.450 --> 00:01:51.450
اما الاول فرأيت في عينه ارادة القتل فمنعته. واما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم اقنطه قال الصيمري قال الصيمري وكذا ان سأله رجل فقال ان قتلت عبدي ان قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع ان يقول

6
00:01:51.450 --> 00:02:11.450
فان قتلت عبدك قتلناك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل عبده قتلناه ان القتل له معان ولان القتل له معان. قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل

7
00:02:11.450 --> 00:02:30.700
واسع ان يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سب اصحابي من سب اصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا للعامة. ومن قل دينه ومروءته فلا ينبغي ان يقول

8
00:02:30.800 --> 00:02:51.600
روي وهو يعرف انه ضعيف لانه قاله محتجا به هذا من واجب ومن الوجه الاخر ان العامة لا يفرقون بين بين والضعيف. لا سيما اذا قاله الانسان مستشهدا به او محتجا به

9
00:02:53.300 --> 00:03:11.950
ولهذا القاعدة عند العامة ما قيل في المحراب فهو صواب هذه قاعدة منفردة عندهم الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماعه. انت مسألة معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما

10
00:03:12.000 --> 00:03:29.350
المشهور عنه ان ان القاتل لا توبة له هذا مشروع لكن قوله رضي الله عنه ان كان على ظاهره فهو ليس بصواب لان الله تعالى في القرآن الكريم ذكر ان القاتل له توبة

11
00:03:30.400 --> 00:03:40.400
فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

12
00:03:40.400 --> 00:04:02.750
في مهانا الا الا من تاب ولان بني اسرائيل تقبل توبة التائب منه القاتل منهم فما بالك بهذه الامة قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فجاء الى عابد يسأله يقول انه قتل تسعة وتسعون

13
00:04:03.100 --> 00:04:21.600
وتسعين نفسه هل له من توبة؟ هل عابد تعرفون انه عابد يستعظم مثل هذه الامور مالك توبة فقتله اتم به المئة ثم ذهب الى عالم وسأله قال نعم لك توبة ومن يحول بينك وبين التوبة

14
00:04:22.800 --> 00:04:37.800
لكنه ارشده الى ان يخرج يهاجم من بلده هذه الى بلد اخرى  اتاه الموت في اثناء الطريق واغتصبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وقضى بينهما ملك ارسله الله عز وجل

15
00:04:38.600 --> 00:04:52.750
الشاهد ان ابن عباس رضي الله عنهما اذا كان ما روي عنه على اطلاقه فليس بصحيح اما اذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء

16
00:04:52.950 --> 00:05:14.500
فقال القتل يتعلق به ثلاثة حقوق تقل لله وحق للمقتول وحق لاولياء المقتول اما حق الله فتمكن التوبة منه واما حق اولياء المقتول فتمكن التوبة منه ايضا. وذلك بان يسلم القاتل نفسه لهم

17
00:05:14.950 --> 00:05:34.350
اما حق المقتول نفسه فلا يمكن انه حق ادمي لم يأخذ به فيوم القيامة لابد ان الله تعالى يقتص من القاتل للمقتول هكذا وجهه ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء

18
00:05:35.700 --> 00:05:55.450
وعندي ان في هذه المسألة نظرا وان القاتل اذا تاب توبة نصوحا سقط حق المقتول ايضا لكن يتوب الى الله ويتوب ايضا الى اولياء المقتول فيسلم نفسه لهم او يسمح عنه فاذا تاب توبة نصوحا فان

19
00:05:55.450 --> 00:06:27.950
الادلة ان ان الله يقبل توبته وانه جل وعلا يتحمل حق المطلوب نعم الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته ان يقدم الاسبق فالاسبق كما القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الافتاء. فان تساووا او جهل السابق قدم بالقرعة

20
00:06:27.950 --> 00:06:47.950
والصحيح انه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله. وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقه من سبقهما الا اذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم

21
00:06:47.950 --> 00:07:03.200
بهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق او القرعة ثم لا يقدم احدا الا في فتية واحدة. سبحان الله هذا مما يدل على ان الناس يتزاحمون على العلما في ذلك الوقت

22
00:07:03.500 --> 00:07:25.250
وانهم يحتاجون الى هذه الملاحظة ولا شك ان ان الواجب ان يقدم الاول فالاول لكن اذا رأى ان احدهم يحتاج الى الاسراع فليستأذن ممن له الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام

23
00:07:25.500 --> 00:07:43.200
حينما شرب من الماء واستأذنه ان يعطيه الاشياء وهذا احسن واطيب القلب احسن من كون يقدم واحد يقول كذا وكذا واذا قدر ان احدا وجه الي السؤال قبل ان يحضر المجلس

24
00:07:43.900 --> 00:08:02.250
ثم حضر فليقدم من سأله قبل المجلس وليقل للحاضرين هذا قد سألني قبل وارجأت جوابا من اجل ان لا يكونوا في نفوسهم شيء ولا تستغربوا هذا في ايام الحج لعلكم رأيتم الناس يزدحمون على

25
00:08:02.450 --> 00:08:33.550
المفتين ازدحاما شديدا فمثل هذا لا بد ان يرقبه  عبد الحميد ما شاء الله جاوب في السؤال ولا ايه نمشي نعم  يعني يقول انه فعلا ايش؟ كتبت موانعه اسبابه ايش

26
00:08:33.650 --> 00:08:51.750
انه في من خلعت عين انسان او قتل نعم انه يفتى ويقيد بمن الموانع وتوفر اسبابه اذا جنت الشروق ايه هذا هذا اللي يحكم عليه ما يخالف انا بخبر المستفتي هذا

27
00:08:52.750 --> 00:09:13.750
لانه سيحكم عليه وليس المعنى ان انه يقول انه قلع على الانسان فهل له ان يقلعيه ويسأل يقول انه اني انه هو السائل فلا عين الانسان فهل تغلى عين عندك سؤال

28
00:09:13.850 --> 00:09:46.650
ايش وصلينا فصلا جمعا والان ايه صلوا معنا صلوا معنا وتكون لكم نافلة. جزاكم الله خير ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص ها  خاص  ايه لانه بعد الصلاة ماني بجائز

29
00:09:47.600 --> 00:10:34.450
نعم ايش يعني ها   تستحسن ايش  بارك الله فيك هذا شيء يرجع الى دين المفتي. اذا كان له سعة الشرع هذا بأس زكي ايش  ما رأي الشرع  الغلط غلط هذا كلام يقول

30
00:10:34.700 --> 00:10:53.200
الى غلط ونعلم ذلك بقول الله اكبر كلها كل الناس الان في رأيهم في الشر برأيه في الشهر رأي الشرع فاول نحن ننكر ان تقول ان الشرع رأي هادشي راه دينو واحد

31
00:10:55.050 --> 00:11:13.600
نعم حتى حكم الشرع مع الغلام لان الانسان انما يعبر عما يرى في الشر وليس قوله معصوم نعم اذا جاء في الصف الاول وجلسنا على الشمال ايهما يقدم؟ يبدأ بالاول

32
00:11:15.150 --> 00:11:44.750
الاول مقدم نعم خلاص تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في اداب العالم والمتعلم الرابعة عشرة قال الصيمري

33
00:11:44.750 --> 00:12:05.400
وابو عمرو اذا سئل عن ميراث فليس في العالم ان يشترط ان يشترط في الورثة عدم الرفق والكفر والقتل وغيرها مما صانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما ما اذا اطلق الاخوة والاخوات والاعمام وبنيهم

34
00:12:06.300 --> 00:12:34.850
فلا بد ان اذا ابلغ  اذا اطلق الاخوة بخلاف ما اذا اطلق الاخوة والاخوات والاعمام وبنيهم والاخوات نعم والاخوات والاعمام وبنيهم فلا بد ان يكون في الجواب من اب وام او من اب او من ام واذا

35
00:12:34.850 --> 00:13:06.200
واذا سئل عن مسألة عور كالمنبرية وهي زوجة وابوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن من من يحلها البنات زوجها اللي هو زوجها اول. طيب  طيب اتنين اربعة وعشرين الزوجة الثمن

36
00:13:07.050 --> 00:13:36.300
عندي نعم الالوان قولوا عني من المسلسل طيب ثلثا طيب تعول ولا ما تعول مسعود الى يجب عشرين يقال انها سميت المنبرية ان سائلا سأل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو وهو يخطب على المنبر

37
00:13:36.500 --> 00:13:59.500
عن هذه المسألة فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق خطأ ويجزي كل نفس بما تسعى تارة فم المرأة تسعى لان ثلاثة من سبعة وعشرين تسأل لكن اذا قرأت هذا الكلام

38
00:14:00.100 --> 00:14:18.050
عرفت انه مصنوع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا يبين للناس هذا البيان فليبين بكلام واضح ثم ما الذي جعله يخطب خطوة تناسب هذا السجن لكن هكذا نقل وسنة المنبرية

39
00:14:19.750 --> 00:14:25.200
هذه آآ تعود الى سبعة وعشرين