﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.550
يقل للزوجة الثمن ولا التسع لانه لم يطلقه احد من السلف بل يقل لها الثمن عائلا وهي ثلاثة اسهم من سبعة او لها ثلاثة اسهم من سبعة وعشرين او هذا الاخير هو المناسب للعامة

2
00:00:21.700 --> 00:00:42.800
لانك اذا قلت لها الثوم عائلا وش معناها؟ طيب فاذا قلنا من سبعة وعشرين تظحك نعم بل يقول ما قاله او يقول ما قاله امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صار ثمنه

3
00:00:42.800 --> 00:01:13.950
صار ثمنها تسعى احسن شي ثلاثة من سبعة وعشرين هذا واظح نعم. واذا كان في المذكورين في رفعة الاستفتاء من لا يرث. افسح افصح بسقوطه. فقال وسقط فلان ان كان سقوطه في حال دون حال. قال وسقط فلان في هذه الصورة او نحو او نحو ذلك لئلا يتوهم

4
00:01:13.950 --> 00:01:34.650
انه لا يثق بحال واذا سئل عن احسن ان يقول مثلا في بنت واخ من ام وعم مثلا يقول البنت النصف وللعم الباقي ولا ولا شيء الاخ من الام لانه محجوب بالبنت. يبين هذا

5
00:01:34.750 --> 00:02:05.600
لان الناس سوف يستنكرون مثلا بنت واخ وام وعم كيف يحرم الاخ ويرث العم فتقول الاخ من الام لا شيء له لانه يسقط بالبنت حتى يتضح نعم وان سئل واذا واذا سئل عن اخوة واخوات او بنين وبنات فلا ينبغي ان يقول للذكر مثل حظ الانثيين

6
00:02:05.600 --> 00:02:26.000
فان ذلك قد يشكل على العامي بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل لذكر كذا وكذا سهما ولكل انثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري او يقول مثلا الانثى لها ريال والذكر له

7
00:02:26.800 --> 00:02:50.900
اليمين هذي تتضح جدا الان بدون ان يؤصله بدون اي شيء اذا قلت مثل هذا له ريال الذكر له ريالين والانثى له ريال اتضح اي نعم قال الشيخ ونحن نجد في تعمد العدول عنه خزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وانه قل

8
00:02:50.900 --> 00:03:16.500
كما يخفى معناه على احد ان يقال للذكر مثل حظ الانثيين وعلى هذا اذا جمع بينهما فقال للذكر مثل حظ الانثيين بان تعطي الانثى درهما والذكر درهمين حصل المقصود والا ما ينبغي ان ان نهجر الالفاظ القرآنية لان الناس لا يعرفونها

9
00:03:16.700 --> 00:03:42.800
فلنذكرها ليعرفها الناس نعم وان وينبغي ان يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ. وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من ابيه ثم من امه ثم من اخيه. قال الصيمري وكان بعضهم يختار ان يقول لفلان كذا وكذا

10
00:03:42.800 --> 00:04:02.800
لا سهم ميراثه عن ابيه كذا وعن امه كذا وعن اخيه كذا قال وكل هذا قريب قال الصيمري وغيره وحسن ان يقول تقسيم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه من دين او وصية

11
00:04:02.800 --> 00:04:27.250
انا او تقصى منها لتخسف وحسن ان يقول تقسم التلفة بعد اخراج ما يجب تقديمه من دين او وصية ان كان الخامسة عشرة اذا رأى المفتي طيب اذا اه هذا الفصل نقول ما يحتاج الى التفصيل في ثبوت الحكم

12
00:04:27.250 --> 00:04:54.950
لابد منه مثل  الاخوة لابد منه وما كان للتحرز من المانع فلا يجب لان الاصل عدم المانع. اي نعم الخامسة عشرة اذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو اهل للفتوى

13
00:04:54.950 --> 00:05:15.650
وخطه فيها موافق لما عنده. قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه اقول او كتب جوابي مثل هذا وان شاء ذكر الحكم بعبارة بعبارة القص من عبارة الذي كتب

14
00:05:15.650 --> 00:05:32.450
واما اذا رأى فيها خط من ليس اهلا للفتوى يعني ولو خارج هذا جواب صحيح ولم يقل وبه اقول فلا بأس امره سهل لكن اذا قال وبه اقول صار هذا اطيب لقلب السائل

15
00:05:33.350 --> 00:05:56.400
يتفق الاول والثاني نعم. واما اذا رأى فيها خط من ليس اهلا للفتوى. فقال الصيمري لا يفتي معه بان في ذلك منه لمنكر بل يضرب على ذلك بامر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز. لكن ليس

16
00:05:56.400 --> 00:06:20.300
انه احتباس الرقعة الا باذن صاحبها قال وله انتهاء يعني لو كان الجواب من شخص الجواب لكن ليس اهلا للفتوى فلا يجوز ان يقول هذا جواب صحيح وبه اقول لان هذا يوجب ان يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس اهله للفتوى

17
00:06:21.200 --> 00:06:44.550
فليظربوا عليه كما قال يكتب رقعة اخرى ويقول انه ليس له ان يحبس الرقعة الاولى والصواب انه ان له ان يحبسها اذا رأى في ذلك المصلحة كذلك ايضا لو رأى ان المستفتي قد استفتى عالم من العلماء

18
00:06:45.250 --> 00:07:11.750
ولكنه ما لم يعجبه فله ان ينتهره ولو ان يمتنع من الافتاء ويقول افتى بها غيري ويقول له انت ممن يتتبع الرخص وما اشبه ذلك نعم قال وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما اتاه. وانه كان واجبا عليه البحث عن اهل للفتوى

19
00:07:11.750 --> 00:07:31.750
وطلب من هو اهل لذلك. وان رأى فيها وان رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فان لم يعرفوا فواسع ان يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال وكان بعضهم في مثل هذا

20
00:07:31.750 --> 00:07:53.950
الاحوال ثلاثة ثلاثة ان يعلم انه ليس اهل للفتوى فماذا يصنع يضب عليه ولا يكتب هذا الجواب الصحيح حتى وان كان صحيحا ان يعلم انه اهل للفتوى فيكشف هذا جواب صحيح وبه اقول او ما قاله المفتي صحيح او ما اشبه ذلك

21
00:07:54.250 --> 00:08:09.300
والثالث ان يشك لا يعرفه ولا ولا يدري من هو فهنا يقول المؤلف واسع ان يمتنع من الفتوى معه يعني له ان يمتنع الفتوى معه وليس له ان يضرب عليها لانه ربما يكون اهل للفتوى

22
00:08:10.900 --> 00:08:31.850
نعم قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها يكتب على ظهرها قال والاولى في هذا الموضع ان سار على صاحبها بابدالها فان ابى ذلك اجابه شفاها. قال ابو عمرو واذا خاف فتنة من

23
00:08:31.850 --> 00:09:05.750
على فسي العادم للاهلية ولم تكن خطأ عدل عدل الى الامتناع من الفتية معه فان غلبت فتاويه فان غلب فان غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها لتغلبه اه تغلبه فان غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه او تلبيس او غير ذلك. بحيث صار امتناع الاهل من

24
00:09:05.750 --> 00:09:25.750
فتيا معه بارا بالمستفتين فليفتي معه فان ذلك امر الضررين. وليتلطف مع ذلك في اظهار بقصوره لمن يجهله. اما اذا وجد فتية من هو اهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع. او خطأ

25
00:09:25.750 --> 00:09:44.550
على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعا فلا يجوز له الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه على خطأنا اذا لم يكفيه ذلك غيره بل عليهم انه اذا رأى ان هذه الفتية خطأ

26
00:09:45.000 --> 00:10:03.300
وانها غير قابلة للاجتهاد بل هي خطأ ما فانه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك فليقسم تحتها مثلا هذه الفتوى خطأ ان كان المفتي من اهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة

27
00:10:03.400 --> 00:10:24.050
وان كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الامام او قول الاصحاب او ما اشبه ذلك نعم بل المؤلف يشترط ان يكون خطأ قطعا واما ما يحتمل الاجتهاد فلا يخطئه لانه لا الصواب معه او معه

28
00:10:25.000 --> 00:10:45.000
نعم. بل عليهم ضرب عليها عند تيسره او الابدال وتقطيع الرقعة باذن صاحبها او نحو ذلك. واذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم ثم ان كان المخطئ

29
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
واهلا للفتوى فحسن ان تعاد اليه باذن صاحبها. اما اذا وجد فيها فتيا اهل للفتوى على خلاف ما يراه هو غير انه لا يقطع بخطأها فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتية

30
00:11:05.000 --> 00:11:29.050
كغيره بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت اذا استفتي ان يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة. قال قال صاحب الحاوي لا يشوغ لمفت اذا استفتي ان يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة

31
00:11:29.050 --> 00:11:52.450
ويجيب بما عنده من شيء ويجيب بما عنده من موافقة او مخالفة هذا في اشكال من جهة يا شيخ انه آآ هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة قد استفتي فيها وكتب الجواب

32
00:11:52.550 --> 00:12:11.500
نعم يذهب الى مفتين. كيف؟ هذا معنى هذا انه يذهب الى المفتين. يأخذ من هذا الفتية ثم يأتي الى الاخر ويأخذ فتية استفتاه لعدم من يرى انه اعلم منه واكمل. الله اكبر

33
00:12:11.700 --> 00:12:35.000
واذا رأى المفتي ان يمتنع عن الفتوى  يعجلها من اجل الا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة. يعني كالطلاق الثلاث مثلا او اه الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين

34
00:12:35.650 --> 00:12:53.800
لو قال مثلا ارجع ولا يعني ااتى بشروط صعبة تشق عليه بان يقول مثلا ائت بوليها ائت بكذا ائت بكذا فهذا طيب بان لا يأخذ هذا شيء سائقا بدون تعب

35
00:12:54.750 --> 00:13:16.450
اي نعم السادسة عشرة اذا لم يفهم المفتي السؤال اصلا ولم يحضر صاحب الواقعة. صح. ولم يحضر صاحب واقعة فقال الصيمري يكتب ويزاد في الشرح ليجيب عنه او لم افهم ما فيها فاجيب. قال

36
00:13:16.450 --> 00:13:36.550
قال بعضهم لا يكتب شيئا اصلا قال ورأيت ورأيت بعضهم كتبا وهذا فيه تفصيل يعني اذا لم يفهم السؤال فهل يكتب اه يطلب زيادة الشرح حتى يفهمه او يقول لم افهم فاجيب

37
00:13:36.700 --> 00:13:53.450
او يترك الكتابة هذا بالتفصيل قد يكون مثلا ليس من المناسب ان اقول لا لا اجيب اذا قدم السؤال لي رجل طالب علم اعرف انه يريد العدة وانه حريص عليه

38
00:13:53.850 --> 00:14:12.650
فهذا لا يحسن ان اقول لا اجيب فنقول لم افهم ما تريد او اشرح لي ما تريد او ما اشبه ذلك لا لا نضيع الفرصة عليه اما اذا كان لا مصلحة من ذلك فليقل لا لا انجب

39
00:14:14.150 --> 00:14:39.750
شفويا يعني مو بكتابة نعم قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب لا سيما فيما اذا كان المسألة تحتمل كما لو جاء انسان وقال هذا رجل وقال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق

40
00:14:41.000 --> 00:14:57.600
كثيرا ما ما يحصل هذا تجده قال لزوجي لهذا يقول وارسل واحد من الناس يسأل هذا ينبغي ان لا تجيبه لا بالتفصيل ولا بغيره فتقول خل الزوج يحمل ترى والله بعيد

41
00:14:57.850 --> 00:15:15.650
وينهم نعم طالب بلد قريب منك الله ولأله قال له يجي اقول والله تكلف ما يخالف قال له يجي ولا راح بعيد اي نعم