﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.600
اصحابنا المتأخرين انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرته بذلك. ولا يكتفى بالاستفادة لا اذا قال انا اهمل الفصل ومعناه انه معناها انه زكى نفسه هذا هو الذي يجب ان تبتعد عنه

2
00:00:21.200 --> 00:00:39.700
اذا قال انا اهمل الفتوى الشهرة عندي عندي انا اولى بان يتبع من ان يقول انا اهل للفتوى نعم. ويدول قبله يا شيخ ما قرأته. ويجوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتوى

3
00:00:39.850 --> 00:01:00.550
طيب وقال بعض اصحابنا المتأخرين انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرة لا شهرته بذلك ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر لان الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون اصلها التلبيس

4
00:01:00.550 --> 00:01:28.450
فاما التواتر فلا يفيد العلم اذا لم يستند الى معلوم محسوس. والصحيح هو الاول لان اقدامه عليها منه باهليته فان الصورة مفروضة في من وثق بديانته ويجوز استفتاء من اخبر المشهور المذكور باهليته. قال الشيخ ابو اسحاق ابو اسحاق المصنف رحمه الله

5
00:01:28.450 --> 00:01:48.450
وغيره يقبل في اهليته خبر العدل الواحد. قال ابو عمرو وينبغي ان نشترط في المخبر ان يكون عند انه من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره. ولا يعتمل في ذلك على خبر احاد العامة

6
00:01:48.450 --> 00:02:07.750
كثرة ما يتطرق اليهم من التلبيس في ذلك واذا اجتمع اثنان فاكثر ممن يجوز استفتاء واذا اجتمع اثنان فاكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في اعلمهم والبحث عن الاعلم والاورع

7
00:02:07.750 --> 00:02:33.850
الاوثق ليقلده والاوثق واضح فهل يجب عليه الاجتهاد في اعلمهم والبحث عن العالم والاورع والاوثق ليقلده دون غيره فيه وجهان احدهما لا يجب بل له استفتاء من شاء منهم لان الجميع اهل وقد اسقطنا الاجتهاد عن العامي

8
00:02:33.850 --> 00:03:03.850
وهذا الوجه هو الصحيح عند اصحابنا العراقيين. قالوا وهو قول اكثر اصحابنا. والثاني يجب ذلك لانه يمكنه هذا لانه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال. وشواهد الاحوال هذا الوجه قول ابي العباس ابن سريج واختيار القفال المغوزي وهو الصحيح عند القاضي حسين والاول

9
00:03:03.850 --> 00:03:27.150
وهو الظاهر من حال الاولين. قال ابو عمرو اظهر لازم وان يتحرى الاوثق والاورع بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم يستفتون ويستفتى المفضول مع وجود من هو افضل اللهم الا اذا كانت المسألة عويصة

10
00:03:27.800 --> 00:03:49.750
الى تحليل وتحقيق فهنا يجب عليه ان ان يبحث عن الاعلم والاورع والمسائل تختلف بعضها سهلة كل طالب علم يدركها ويفتي بها وبعضها صعب وهذا كلامنا انما هو في الواجب. واما في الافضل فلا شك ان الافضل

11
00:03:50.150 --> 00:04:17.650
ان يتحرى لدينه وان يبحث عن الاوثق الاعلى نعم. والاول اظهر وهو الظاهر من حال الاولين. قال ابو عم رحمه الله لكن متى اطلع على الاوثق فالاظهر انه يلزمه تقليده. كما يجب تقديم ارجح الدليلين واوثق الروايتين. فعلى هذا

12
00:04:17.650 --> 00:04:43.600
يعني معناها انه متى طلع بدون بحث مثل طلع بدون بحث يعني فلا يلزمه ان يبحث لكن من هو الطلاق؟ فانه يجب عليه يلزمه تثبيت الاوسع فعلى هذا يلزمه تقليد الاورع من العالمين والاعلم من الورعين. فان كان احدهما اعلم

13
00:04:43.600 --> 00:05:05.450
اخر اورع قلد الاعلم على الاصح نعم هذا هو الاصل لان المسألة مسألة علم فيقلد الاعلى اللهم الا اذا كانت المسألة في مسائل مما يتهاون به العلماء ويتورى عنهم اهل الورع

14
00:05:05.800 --> 00:05:26.700
فهنا قد نقول الافضل الاورى لان بعض العلماء عنده سعة في مسائل المعاملات في البيوع الربا وغير ذلك  فهنا ربما نقول اتبع الاورى. اما اذا كانت المسألة لا علاقة للورع فيها في مسائل الطهارة ومسائل

15
00:05:26.750 --> 00:05:54.450
الصلاة فهنا لا شك ان المقدم الاعلم وفي جواز تقليد الميت وجهان الصحيح جوازه لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. ولهذا تعتد بهم بها بعدهم في الاجماع والخلاف. ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته. بخلاف

16
00:05:54.450 --> 00:06:15.350
نسبة والثاني لا يجوز لفوات اهليته كالفاسق وهذا ضعيف لا سيما في هذه الاعصار وفي اعصارنا ايضا ابلغ من باب اولى سليم جاء وقت السؤال بعض اهل العلم يا شيخ لو انه طالب العلم نشوف انه يصير معنا

17
00:06:15.350 --> 00:07:01.300
نعم صحيح  اي نعم. ولا شك ان من اعطاه الله علما وفهما فهو خير. والله عز وجل اه فضل سليمان بفهمه ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكمه وعلمه ولما ذكر انه فهم سليمان وامتاز عن عن داوود بذلك قال وكلا اتينا حكما وعلما بان لا ينتقص داوود ثم قال وسخرنا مع داوود

18
00:07:01.300 --> 00:07:18.900
الجبال حتى ينجبر النقص الذي قد يتوهمه واحد نعم اثابك الله يا شيخ رجل تكلم بكلمة امامه عامة ثم احداث فقال من كان عنده سؤال فليسأله هل يدخل في مقاله هذه الفتوى

19
00:07:18.900 --> 00:07:44.700
لا لا مانع من الذنب نعم  هذا حتى الرسول كان عليه اذا صلى الفجر قال من من رأى منكم رؤيا او ما اشبه ذلك فاذا كان الانسان عنده علم ويايه من نسل العلم وقال من عنده سؤال يسأل نعم فلا بأس عبد الحميد بارك الله فيك يا شيخ قلنا ان عملنا بما

20
00:07:44.700 --> 00:08:03.500
النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب متابعتنا له. نعم. ليس تقديرا. نعم. اه لم يتضح لي ان لاننا مطالبين بعمل كلنا من ما كان قولا وما كان عملا ما لم يكن خاصمه. مهما لم يكن ايش؟ ما لم يكن خاصا بها لا يكون هذا تقليدا

21
00:08:03.700 --> 00:08:23.250
لا لا كل كل ما ما عمل كل شيء نعمله من اجل التأسي بالرسول فهو اتباع والاحظ ان هذي حسب الاصطلاح اما من حيث اللغة فهو يسمى ايضا تقليد واقتداء اسوة وما اشبه ذلك

22
00:08:23.950 --> 00:08:59.250
نعم سواء وهل نقول هذه الامتداد؟ يجب عليه ان يعذر  ما ما سبق انه ان الانسان لا يأخذ العلم. العامي لا يأخذ العلم من الكتب. لانه يفهم غير ما اراد المؤلف

23
00:09:00.450 --> 00:09:15.450
ها  وذكرنا ايضا ان العلماء اذا اختلفوا في مسألة على قولين متساوى عند الرجلين المختلفان فان من العلماء من قال يأخذ بلا شك ومنهم من قال بالاخف ومنهم من قال يخير

24
00:09:15.650 --> 00:09:57.000
هذا هذا اذا لم يكن عنده عالم رجل عامي استفتى شخصا فقال هذا حرام. الصف الثاني قال هذا حلال ماذا يصنع نعم ايش؟ نعم الشهرة ابلغ ابلغ  هو الاصل الاصل ان اذا الشهر انه مكتوب

25
00:09:57.600 --> 00:10:12.950
هذا هو الاصل ولهذا تجد ما ذكرته نادرا نعم. بارك الله فيك. هل يجوز الطالب العلم او العالم؟ ان يكون مقلدا في جانب من الزواج. التصحيح والقضايا. بس قل لي بجانب

26
00:10:12.950 --> 00:10:42.000
هل سؤالك؟ طيب هذا المجال فيجب احكامها على التصنيف وتضعيف هذا الشيء. هذا مقلد يعتبر مقلدا اذا كان لا يستطيع هو ان يستخرج صحة الحديث هو بنفسه فليس له الا التقليد

27
00:10:43.350 --> 00:11:18.900
فليس له الا التقليد الذين يدعون عندهم  من اراد الحق بارك الله فيك من اراد الحق ما يقولها لا يقول هذا الكلام لا يقول هذا الكلام لكن بعض العامة عندهم تعصب

28
00:11:19.450 --> 00:11:37.400
فاذا قيل لهم قالوا وهذا لا يجوز. واجب على الانسان ان ينظر والآمة في الحقيقة المشكلة امر يعني اذا كان هذا الانسان عامية وعلماؤه يحذرونه من العلماء الاخرين ما هي مشكلة هذي

29
00:11:38.850 --> 00:12:05.050
لكن على كل حال الحق يجب طلبه اين كان الثالثة هل يجوز للعامي ان يتخير ويقلد اي مذهب شاء قال الشيخ ينظر ان كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في ان العامية

30
00:12:05.050 --> 00:12:25.050
هل له مذهب ام لا؟ احدهما لا مذهب له لان المذهب لعارف الادلة فعلى هذا له ان من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. والثاني وهو الاصح عند الغفال له مذهب. فلا يجوز

31
00:12:25.050 --> 00:12:44.750
له مخالفته وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له ان يخالف امامه فيه. وان لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما حكاهما ابن برهان في ان العامية هل يلزمه ان ان

32
00:12:44.800 --> 00:13:17.900
اي كما ذهبت يتمذهب فيها تصحيح هل يلزمه ان يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ احدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الاول ان يخص بتقليده عالما بعينه. فعلى هذا هل له ان يستفتي من شاء

33
00:13:18.800 --> 00:13:38.800
ام يجب عليه البحث عن اشد المذاهب واصحها اصلا ليقلد اهله فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الاعلم والاوثق من المفتيين. والثاني يلزمه وبه قطع وبه قطع ابو الحسن الكياء

34
00:13:38.800 --> 00:13:58.800
وهو جار بكل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء واصحاب سائر العلوم ووجهه انه لو جاز اتباع او اي مذهب شاء لاقضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه. ويتخير بين التحليل والتحريم

35
00:13:58.800 --> 00:14:28.800
والوجوب والجواز وذلك يؤدي الى انحلال رفقة التكليف بخلاف العصر الاول فانه لم تكن المذاهب الوافية باحكام الحوادث مهذبة وعرفت. فعلى فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين. ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا. فنقول اولا

36
00:14:28.800 --> 00:14:48.800
ليس له ان يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل الى ما وجد عليه اباءه. وليس له وليس له بمذهب احد من ائمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الاولين. وان كانوا اعلم واعلى درجة

37
00:14:48.800 --> 00:15:12.800
ممن بعدهم لانهم لم يتفرغوا لتدويل العلم وضبط اصوله وفروعه. فليس لاحد منهم وعندكم وان كانوا اعلم وايش واعلى درجة اعلى كيف كتبت اعلى لام الف ها؟ دي غلط لم يأكل

38
00:15:12.950 --> 00:15:37.050
لانها رابعة لانهم لم يتفرغوا لتدويل العلم وضبط اصوله وفروعه. فليس لاحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر وانما قام بذلك من جاء بعدهم من الائمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين. القائمين بتمهيد

39
00:15:37.050 --> 00:16:07.050
احكام الوقائع قبل وقوعها الناهظين بايظاح اصولها وفروعها كمالك وابي حنيفة وغيرهما ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الائمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فصبرها وخبرها وانتقدها واختار ارجحها. ووجد من قبله قد

40
00:16:07.050 --> 00:16:27.050
كفاه مؤونة التصوير والتأصيل. فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح. مع كمال معرفته طاعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه. ثم لم يوجد بعده من بلغ محله محله في ذلك

41
00:16:27.050 --> 00:16:47.050
كان من بلغ محله في ذلك كان مذهبه اولى المذاهب بالاتباع والتقليد. وهذا معنى فيه من الانصاف والسلامة من القدح في احد من الائمة جلي واضح اذا تأمله العامي قاده الى

42
00:16:47.050 --> 00:17:14.950
يا لمذهب الشافعي والتمذهب والتمذه والتمذهب نفس الشيء تدهب والتدهور به. هذا تحتاج تعليق يا شيخ. نعم. اقول يحتاج كلام تعليق ايهم قوله كان مذهب الشافعي اولى مذاهب فهذا اصحابي

43
00:17:16.000 --> 00:17:32.150
وقال اصحاب الامام احمد مذهب الامام احمد لكن حقيقة انما مذهب الامام احمد اقرب الى الصواب ولا يمكن ان نقول هو اولى من كل وجه لان مذهب الامام احمد رحمه الله مبني على اثار

44
00:17:32.450 --> 00:17:41.600
الا سعة اطلاعه عليه ومذهب الشافعي وغيره لا يوقح فيه لكن لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء