﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:31.450
نعم الرابعة. الرابعة اذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة اوجه للاصحاب. احدها يأخذ والثاني اخفهما والثالث يجتهد في في الاولى في في الاولى فيأخذ بفتوى العالم اورع كما سبق ايواحه واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة

2
00:00:31.450 --> 00:01:01.450
يسأل مفتيا اخر فيأخذ بفتوى من وافقه. والخامس يتخير فيأخذ بقول ايهما شاء. وهذا هو الاصح عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي المصنف. وعند الخطيب البغدادي ونقله المحاملي في اول دموعي عن اكثر اصحابنا واختاره صاحب الشامل فيما اذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشيخ ابو عمرو

3
00:01:01.450 --> 00:01:21.200
المختار ان عليه ان يبحث عن الارجح فيعمل به. فانه فانه حكم التعارض. فيبحث عن الاوثق من المفتي انه حكم التعريف فانه حكم التعارض تعارض الادلة. لانها اذا تعارضت ينظر للاخشع

4
00:01:22.000 --> 00:01:42.000
فانه حكم التعارض فيبحث عن الاوثق من المفتيين فيعمل بفتواه. وان لم يترجح عنده احدهما احدهما استفتى اخر وعمل بفتوى من وافقه. فان تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والاباحة

5
00:01:42.000 --> 00:02:02.000
وقبل العمل اختار التحريم فانه احوط وان تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وان ابينا التخيير في بينه وبينهما خيرناه بينهما وان ابينا التخيير في غيره لانه ضرورة وفي سورة نادرة

6
00:02:02.000 --> 00:02:22.000
قال الشيخ ثم انما نخاطب بما ذكرناه المفتيين. واما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه ان يسأل عن ذلك فحكمه ان يسأل عن ذلك بين بينك بينك المفتيين او مفتيا اخر وقد ارشدنا

7
00:02:22.000 --> 00:02:42.000
وقد ارشدنا المفتي الى ما يجيبه به. وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي. بل الاظهر احد الاوجه الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس والظاهر ان الخامس اظهرها لانه ليس من اهل الاجتهاد وانما

8
00:02:42.000 --> 00:03:02.000
وانما فرضه ان يقلد عالما اهلا لذلك. وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما فرق بينه وبين ما نص عليه بالقبلة ان امارتها حسية فادراك صوابها اقرب فيظهر فيظهر

9
00:03:02.000 --> 00:03:27.250
التفاوت بين المجتهدين فيها او بين بل بين المجتهدين فيها والفتاوى امارتها معنوية فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين. والله اعلم. وقد مر علينا ان الصواب ان يأخذ لانه اقرب الى روح الشريعة ولانه اصل براءة الذمة

10
00:03:28.150 --> 00:03:50.250
واذا قلنا بالاشد صار فيه تكليف بما لا نعلم انه هو الشرع الاولى ناخد الاسهم ولكن التساوي من كل وجه صعب جدا وبعيد يعني يكون الانسان يسأل عالمين متساويين من كل وجه هذا من اندر النعل

11
00:03:51.600 --> 00:04:10.350
لابد ان يترجح عنده في قلبه احدهما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الاثم ما حدث بنفسه نعم. الخامسة قال الخطيب البغدادي اذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه الا مفت واحد فافتاه

12
00:04:10.350 --> 00:04:35.400
فتواه وقال ابو المظفر السمعاني رحمه الله اذا سمع المستفتي بجواب المفتي بجواب المفتي لا الجواب ما به بال لا بجواب اني الظاهر لاني احسن اذا صنع المستفتي جواب المفتي نسخته

13
00:04:35.550 --> 00:04:56.750
اذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل لم يلزمه العمل به الا بالتزامه. قال ويجوز ان يقال انه يلزمه اذا اخذ في العمل به وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه اذا وقع في نفسه صحة

14
00:04:56.750 --> 00:05:16.750
قال السمعاني وهذا اولى الاوجه. قال الشيخ ابو عمرو لم اجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الاصوليين انه اذا افتاه بما هو مختلف فيه خيره بين ان يقبل منه او من غيره

15
00:05:16.750 --> 00:05:36.750
ثم اختار هو انه يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتين. ويلزمه الاخذ بفتية من اختاره باجتهاده. قال والذي تقتضيه القواعد ان نفصل فنقول اذا افتاه المفتي نظر فان لم نظر فان لم يوجد

16
00:05:36.750 --> 00:05:56.750
مفت اخر فان لم يوجد مفت اخر لزمه الاخذ بفتياه. ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالاخذ في العمل به ولا بغيره ولا يتوقف ايضا على سكون نفسه الى صحته. وان وجد مفت اخر فان استبان

17
00:05:56.750 --> 00:06:16.750
ان الذي افتاه هو العالم الاوثق لزمه ما افتاه به. بناء على الاصح في تعينه كما سبق. وان لم فمن ذلك لم يلزمهما افتاه بمجرد افتائه. اذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده. ولا يعلم اتفاقا

18
00:06:16.750 --> 00:06:40.950
في الفتوى فان وجد الاتفاق او حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ولكن اذا لم يكن في البلد الا مفت واحد فاستفتاح اخذ بقوله لا شك لان هذا هو معنى استفتاءية

19
00:06:41.300 --> 00:07:02.350
لكن لو انه قدم الى بلد اخر ووجد عالما يذكر هذا القول الذي افتي به ويفنده ويبين ضعفه ويذكر بالقول المقابل ويرجحه ويبين قوته فحينئذ ينتقل عن الاول الى الثاني لانه بنى له الحصر

20
00:07:02.450 --> 00:07:22.450
لانه بان له الحق فيجب عليه اتباعه. السادسة اذا استفتى فافتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة اخرى فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان؟ احدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي

21
00:07:22.450 --> 00:07:42.450
لا يلزمه وهو الاصح لانه قد عرف الحكم الاول والاصل استمرار المفتي عليه. وخصص صاحب الخلافة بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت. بانه لا يلزمك. والصحيح ان

22
00:07:42.450 --> 00:08:03.700
انه لا يخطف فان المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه يعني ما ازور صحيح انه لازم السؤال فاذا سأل مثلا عن حكم مسألة من المسائل في مسائل الحج مثلا

23
00:08:04.450 --> 00:08:19.100
ثم افتي به وحج من العام القادم يا ابني عارف ايه الاول ولا يلزمه ان يسأل ولو كنا يلزمه ان يسأل لقلنا ايضا يلزمه ان يسأل عالم اخر لعل العالم الاخر يخالف

24
00:08:19.150 --> 00:08:37.400
اجتهاد العالم الاول نعم. السابعة ان يستفتي بنفسه وله ان لو ان الذي افتاه تغير اجتهاده ولم يسأله. لكنه سئل بحضرته فافتى بخلاف ما افتاه به هل يلزمه ان يرجع؟ لان الاول رجع

25
00:08:37.500 --> 00:08:55.300
او لا صحيح انه لازم الا اذا بنى رجوعه على دليل من القرآن والسنة حينئذ يرجع للقرآن والسنة فهمتم هذا يعني افتاه العالم بانه يجب عليه كذا وكذا هذا العام

26
00:08:56.600 --> 00:09:13.900
حدثت هذه القصة هذه القضية في العام القادم. هل يلزمه ان يسأل العالم؟ لا. لا يلزم. طيب. لكنه سأل سأل هذا عالم عن هذه المسألة بعينها فافتاه المفتي بخلاف ما افتى به الاول

27
00:09:14.250 --> 00:09:39.050
هل يلزم المستفتي الاول ان يرجع كما رجع المفتي او لا نقول لازم لا يلزمه الا اذا ذكر المفتي في فتواه الاخيرة دليلا بنى عليه مخالفة قوله الاول فحينئذ يجب على الثاني يجب على المصلي الاول ان يرجع من اجل من اجل الدليل

28
00:09:39.850 --> 00:09:59.850
السابعة ان يستفتي بنفسه وله ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له. وله الاعتماد على خط المفتي اذا اخبره من يثق بقوله انه خطه او كان يعظ خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب

29
00:09:59.850 --> 00:10:18.350
الافضل ان الانسان يستفتي بنفسه يستفتي بنفسه وله ان ان يبعث من يسأل اهله كما بعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه المقداد ابن الاسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي

30
00:10:20.050 --> 00:10:40.850
ولكن لا لا ترسل الا من تثق به  ان تثق به حفظا و رواية واداء حفظا يعني معناها ان الانسان حافظ تعرف انه لا ينسى اما كثير من النساء فلا يعتصم بعد ذلك

31
00:10:41.200 --> 00:11:04.250
رواية يعني تلقي من المفتي فان كان من الناس الذين لا يحسنون التلقي فلا لا تبعثهم الثالث اداء اداء بحيث ان تعرف انه كيف يؤدي اليك اذا حمل الرسالة واما مع الشك فلا فلا تقلد دينك من لا تثق به

32
00:11:07.300 --> 00:11:31.800
طيب وله الاعتماد على خط المفتي اذا عرفه او اخبر المبعوث بانه خطأ قذف الحين ما بقي الشيخ الا تقريبا نعم لانه يسير ما بقي الا ايش؟ الا اليسير وهذا الدرس القادم سينتهي هذا ان شاء الله قبل نهايته

33
00:11:32.850 --> 00:12:01.300
لا بأس لا اله الا الله الباقي عندي ثلاث صفحات  لكن بصفحتين بالظبط نعم؟ صفحة واحدة فقط انا الان نحن في اخر ثلاثة وتسعين نعم ثم يليها اربعة وتسعين ثم يليها خمس وتسعين

34
00:12:02.100 --> 00:12:43.950
ها لا تصدر؟ لا فيه زيادة فيها زيادة والله اعلم فيه زيادة ها؟ ها ناقص ايش  ناقصة يعني بعد الخمسة وتسعين؟ لا اربعة وتسعين وخمسة وتسعين كاملتين المهم ما هو يعني يكسر نقراه الليلة انا ودي نقراه الليلة ايه ما يمديني الان جاء وقت الاسئلة الا غد يا اخوان

35
00:12:44.300 --> 00:13:17.150
ها  كيف نكمل الانسان اذا صار له هوى كيف انه يجي مبادرات؟ يلا امش  رأينا  الثامنة ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي ويبدله في خطابه وجوابه ونحو ذلك. ولا ينحى

36
00:13:17.150 --> 00:13:42.200
ونحو ذلك ولا ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا او ما مذهب او امامك او الشافعي في كذا ولا يقل او الشافعي في كذا ولا يقل اذا اجابه هكذا قلت انا او كذا وقع لي ولا يقل

37
00:13:42.200 --> 00:14:03.200
بعض الناس اذا افتيته يعني صحيح هذا صحيح والصحابة لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه ولا يقل افتاني فلان بعض الناس اذا اجيب قال والله هذا هو اللي وقع في نفسي

38
00:14:03.450 --> 00:14:21.150
هذا هو اللي وقع في نفسه هذا بمعنى قوله قلت انا هكذا قلت انا نعم. ولا يقل افتاني فلان او غيرك بكذا ولا يقل ان كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب والا

39
00:14:21.150 --> 00:14:41.000
افلا تكتب ولا يسأله وهو قائم او مستوفز او على حالة ظجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب وينبع قوله وهو قائم ففيه نقطة لانه قالوا ثابت واقف وكذلك لو كان يمشي

40
00:14:41.150 --> 00:15:08.300
واما المستوفز يعني الذي تأهب للقيام فنعم لا لانه منشغل بما هو مهتم به وكذلك سكن على حالة ظجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب نعم وينبغي ان يبدأ بالاسن الاعلم من المفتين. وبالاولى فالاولى ان اراد جمع الاجوبة في رقعة. فان

41
00:15:08.300 --> 00:15:25.000
هذا افراد الاجوبة في رقاع بدأ بمن شاء. وتكون رفعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي منه. وانما يبدأ اذا كانت الرقبة واحدة في الاسن الاعلى من اجل اذا قرأها الثاني الذي دونه

42
00:15:25.800 --> 00:15:48.650
ينفتح لهم شيء من العلم فيقول وهكذا جواب مثلا اما اذا كان كل واحد يبي يكتب في ورقة فلا بأس ان يبدأ باي ما شاء نعم وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي

43
00:15:48.650 --> 00:16:05.950
ولا يدع الدعاء في ركعة لمن يستفتيه. قال الصيمري فان اقتصر على فتوى هذا من الادب. من الاعجب ان يكسب مثلا من فلان الى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افتنا جزاك الله خيرا بكذا او افتنا علمك الله بكذا

44
00:16:07.100 --> 00:16:27.100
نعم. قال الصيمري فان اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله؟ قال. قال ما تقول رحمك الله او رضي الله عنه او وفقك الله وسددك ورضي عنك ورضي عن والديك ولا يحسن لو كان رضي

45
00:16:27.100 --> 00:16:53.900
ولا يحسن ان يقول رحمنا الله واياك سبحان الله كثير من الناس الان من الطلبة يقول قال المؤلف رحمنا الله واياه ويستدل بقول الرسول ابدأ بنفسك ولكن في هذا نظر

46
00:16:54.900 --> 00:17:15.600
لانك انت الان تستجدي هذا الرجل فكان بدءك بالدعاء له ايش؟ اولى كما ان الذي يشمتك بالعطاس يقول ايش؟ يرحمك الله وانت تقول يهديكم الله ولا تقل يهدينا الله ويهديك

47
00:17:16.600 --> 00:17:28.900
فهذه لها سبب يعني كونك تقدم هذا الذي تخاطبه له لها سبب اما لو كان دعاء مجرد فنعم ابدأ بنفسك وربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين