﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.000
وان اراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم؟ او ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى الرقعة الى المفتي منشورا ويأخذها منشورة فلا يحوجه الى نشرها ولا الى طيها

2
00:00:20.450 --> 00:00:50.600
الى هذا الحد فما بالكم باللي يعطيك ورقة للاستفتاء وهي مغلفة بظرف شديد يحتاج الى مدة في نعم يعني لو كان هكذا ماذا يقول النووي  اوصيهم بالربا نعم ابدا ما فيها تفصيل الاحسن ان تعطيه اياه مهيأة

3
00:00:50.800 --> 00:01:16.550
ويكرم نعم اذا كان عندكم احد تخشى من الاطلاع عليها بشيء اخر نعم. التاسعة ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال. ويظأ ويضعه على الغرض مع الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيح. قال الصيمري يحرص ان يكون كاتبها من اهل العلم

4
00:01:16.550 --> 00:01:36.550
وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي الا في رقعة كتبها رجل بعينه من اهل العلم ببلده وينبغي للعامي الا يطالب المفتي المفتي بالدليل ولا يقل لم قلت فان احب ان تسكن نفسه

5
00:01:36.550 --> 00:01:53.400
بسماع الحجة طلبها في مجلس اخر او ينبغي للعامي ان لا يطالب. طيب طالب العلم لا حرج ان يطالب بالدليل لان طالب العلم سيكون في يوم من الايام مفتيا فيحتاج الى معرفة الدليل

6
00:01:54.050 --> 00:02:20.850
اما طالب العلم فلا ينبغي اي نعم اما العامي فلا ينام. نعم او في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل. وانه يلزم ان يذكر له الدليل ان كان الدليل ان كان مقطوعا به. ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعا به لافتقاره

7
00:02:20.850 --> 00:02:39.800
الى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه والصواب الاول انه لا يحوج اليه في الدليل  العرش لكن لو علم ان هناك فتوى في البلد مشهورة خلاف ما يريد ان يفتى به فحين اذ لا بد من

8
00:02:39.850 --> 00:03:06.450
لابد من ذكر الدليل ليطمئن الانسان العاشرة اذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا احدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة الاصولية وحكمها حكم ما قبل مرور الشرع والصحيح في

9
00:03:06.450 --> 00:03:26.450
كل ذلك القول والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد وانه لا يسكت في حقه حكم لا لا ايجاب ولا تحريم ولا غير ذلك. فلا يؤاخذ اذا صاحب الوقت فلا يؤاخذ اذا صاحب الواقع

10
00:03:26.450 --> 00:03:54.950
نعم فلا يؤاخذ اذا صاحب الواقعة باي شيء صنعه فيها والله اعلم بعده مهم قول الصحابي ما عندنا قول الصحابي الا فصل باب في قصور مهمة. ما يتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها

11
00:03:55.650 --> 00:04:26.750
او اكثرها في غيرها ايضا نعم؟ ها؟ ايه. نعم الكتاب؟ له كفصل اذا قال الصحابي قولا والمخالف غيره غيره هذه مهمة ما هي عندكم انت؟ ها ما صورت اي نعم لكن الكتاب المستقل موجودة فيه ها موجودة

12
00:04:27.300 --> 00:04:56.600
ايه ايه الاصل لا غيره موجود حتى كتب طهارة وكذا الصلاة. طيب او هذا مكان حجاج  خلصت؟ يلا يلا وانا ما خذيت واحد منهم معك جزاك الله خير يا شيخ مساكم الله بالخير

13
00:04:56.850 --> 00:05:16.800
هذي المسألة حكها الشيخ سامي اللي هي مسألة هبة الحرير وغيرها يعني مع انه كلام بسيط لكن عاد بسيط يعني اقصد انه قريب مهو كثير ولو ترى بسيط يعني مطول

14
00:05:17.250 --> 00:05:42.500
بسيط بمعنى مبسوط. انتبه لها. طيب ينتبه لها الجميع. اذا قالوا باللغة العربية بسيط اي مطول الله يبسط الرزق يعني يوسع  نعم وهنا يقول بسم الله اه قال شيخ الاسلام في مختصر الفتاوى المصرية اه صفحة كذا ولا يباع الحرير لرجل يلبسه

15
00:05:42.500 --> 00:06:02.500
واما بيعه للنساء فجائز وكذلك بيعه لكافر. لان عمر رضي الله عنه ارسل بحلة حرير الى رجل مشرك وقال ابن ملح في الاداب الشرعية فصل ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل. وكذلك خياطته

16
00:06:02.500 --> 00:06:22.500
اجرتها وقال الشيخ تقي الدين بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فان الحرير ليس حراما على الاطلاق وعلى قياسه بيع انية الذهب والفضة لهم. واذا جاز بيعها لهم جاز

17
00:06:22.500 --> 00:06:42.500
لبيعها منهم وجاز عملها لهم بالاجرة. انتهى كلامه ذكره في اول باب ما يجوز بيعه من فيه على المكرر وقال في النكت على المحرر قال الشيخ تقي الدين وما لم يجز بيعه يشير الى الصفحات اي نعم

18
00:06:42.500 --> 00:07:11.650
نعم. وقال الشيخ تقي الدين وما لم يجز بيعه فينبغي الا يجوز ان يوهب هبة يبتغى بها الثواب. لحديث لحديث المكارمة المكارمة في الخمر. المكارمة لحديث المكارمة في الخمر وكذلك ينبغي الا يجوز استنقاذ ادمي او مصحف ونحو ذلك بها مثل

19
00:07:11.650 --> 00:07:30.400
ام تعطى لكافر خمرا او ميتا او دهنا نجسا ليعطينا يعطينا. ليعطينا مسلما بدلا او او مصحفا انتهى كلامه. وقال الشيخ موفق الدين في الدهن النجس يجوز ان يدفع زوجته

20
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
الى الكافر في فكاك مسلم ويعلم الكافر نجاسته لانه ليس ببيع في الحقيقة انما هو واستنقاذ مسلم انتهى كلامه وعلى قياسه ما لم يجز بيعه كالخمر ولحم الميتة ونحو ذلك. انتهى. وقال ابن

21
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
في القواعد الاصولية في القاعدة السابعة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ومنها هل يجوز لكافر اللبس ظاهر كلام احمد والاصحاب انه لا يجوز. قاله بعض متأخري اصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة

22
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
واختار ابو العباس الجواز ومنها لو غصب مسلم خمرة لو غصب مسلم الخمر فذمي فهل يجب وردها ام لا ينبني على ان الخمر هل هي ملك لهم ام لا؟ وفي المسألة روايتان احداهما يملكونها فيجب

23
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
هذا قول جمهور اصحابنا والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد وقد يقال لا يجب ردها لو قلنا هي ملك لهم اذ ولو قلنا هي ملك لهم اذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر الذي تسليم الخمر الظاهر

24
00:08:50.450 --> 00:09:10.450
الى الذمي وقد اتفق الاصحاب فيما علمت على انه اذا اظهرها انها تراق. ولهذا اذا اتلفها مسلم فانه ولا يضمنها وقال السفاريني في شرح منظومة الاداب بعد نقله كلام شيخ الاسلام في جواز بيع الحرير للكافر

25
00:09:10.450 --> 00:09:30.450
وقد علمت ان المذهب التحريم كما هو ظاهر الاخبار وجزم به في شرح مسلم وغيره. وقال عن خلافه قد متوهم وهو وهو وهم باطل. وليس في الخبر انه اذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله

26
00:09:30.450 --> 00:09:50.450
عليه وسلم الى عمر وعلي واسامة رضي الله عنهم. وكذا بعث وكذا بعث لجعفر وغيرهم. ولم يلزم اباحة لبسه واصل المأخذ انا نحن والشافعية نقول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وفائدة

27
00:09:50.450 --> 00:10:13.000
وذلك زيادة العقاب والبحث مبسوط في كتب الفقه انتهى بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك ان اذا عطيناه ما يعتقدون تحريمه انه حرام لكن اذا اعطيناهم ما هو حرام في شرعنا وهم وهم يستحلون

28
00:10:13.400 --> 00:10:33.600
هل يجوز ام لا؟ فمن المعلوم انهم يستحلون الخمر ومع ذلك قال عمر رضي الله عنه في اخذ الجزية من الخمر قال قال لا ولوهم بيعها وخذوا اثمانك وهذا يدل على انه لا يجوز ان نأخذها لنبيعها على اخر

29
00:10:34.000 --> 00:10:49.400
فالمسألة تحتاج الى تحرير ولكن هذا يفتح الباب. هذا فيه فتح الباب اننا في اه في انه يجوز اذا قلنا انه غير مخاطبين بفروع الشريعة. لكن هذا مهم انا عندي ان هذا لا ينبني عليه. مسألتنا لا تهمنا على هذا

30
00:10:49.400 --> 00:11:09.900
بني علاء هل هم يعتقدون هذا هذا حلالا ان قلنا نعم ونحن نعتقد التحريم فما المانع اما اذا كانوا يعتقدونه حراما فلا شك انه لا يجوز ان نعطيهم اياه. للشوكاني وهذا يا شيخ يقول ان الحافظ ابن حجر رحمه

31
00:11:09.900 --> 00:11:35.950
في الفتح نعم يقول واما كون عمر كساها اخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى ان الكافر مخاطب بالفروع ويكون عمر الفلة لاخيه ليبيعها او يكسبها امرأة اه ويمكن من يرى ان الكافر غير مخاطب غير مخاطب ان ينفصل عن هذا الاشكال الاشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم

32
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
قوله او يكسوها اي للمرأة او للكافر بقرينة قوله انما يلبس هذا من لا خلاق له اي من الرجال ثم ظهر لي وجه اخر وهو انه اشار الى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة. فقد اخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية ايوب

33
00:11:55.950 --> 00:12:15.950
بالرواية ايوب ابن موسى عن نافع ايوب من رواية ايوب ابن موسى. عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد سلة فكرهها له ثم اذ ايش؟ ابصر رسول الله

34
00:12:15.950 --> 00:12:35.950
صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فيه. فكرهها له ثم انه كساها كساها عمرا مثله وفي اني لم اكسكها لتلبسها انما اعطيتكها لتلبسها النساء. واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف

35
00:12:35.950 --> 00:12:57.100
كما سبق لنا انها ليست ليست صلبا لانها سيرة على كل حال الذي يبدو لي قبل البحث انا اذا اتينا الى الكفار ما يحكم علينا دونه وهم لا يعتقدون لا يعتقدون تحريمه انه لا بأس به

36
00:12:57.750 --> 00:13:20.400
وسينبني على هذا ايضا مسألة اخرى بالنسبة للمسلمين. هل اذا كان عند الانسان دخان يعتقد انه حرام واعطاه لمن يعتقد ان شربه حلال هل يجوز او لا وهذه لا لا فروق كثيرة يعني ينبغي ان نتخذ في هذا قاعدة. اي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

37
00:13:20.400 --> 00:13:50.150
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقط فقد قال النووي رحمه الله رحمه الله تعالى في اداب العالم والمتعلم في مقدمته. في مقدمة المجموع شرح المهذب باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب. ويدخل كثير

38
00:13:50.150 --> 00:14:10.900
منها واكثرها في غيره ايضا. فصل اذا قال الصحابي واكثرها صوابها او اكثرها ويدخل كثير منها او اكثرها في غيره ايضا فصل بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان كلمة كثير لا تعني الاكثر

39
00:14:11.250 --> 00:14:36.950
وللاقل بدليل قوله تعالى ولله يسروا من في السماوات والارض الى الى قوله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ان كثيرة الاولى بالنسبة للثانية لا قليلة جدا قليلة جدا واحد في الالف وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب

40
00:14:37.550 --> 00:14:47.900
اما اذا قال اكثرها فهذا شيء اخر. يتبين ان اكثر المسائل المشبوتة مذكورة في غير المؤذن او تتعلق بغير المهدد