﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
نعم فصل اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو اجماعا وهل هو حجة فيه قولان للشافعي؟ الصحيح الجديد انه ليس بحجة والقبيل هذا. اذا قال الصحابي

2
00:00:20.800 --> 00:00:39.850
وهذا يعم من كثرت ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ويعم من كان فقيها من الصحابة وغيره ويعم من كان من الخلفاء الراشدين وغيرهم وغيرهم كان لم يخالفه غيره

3
00:00:40.450 --> 00:01:03.950
مما هو مثله في المرتبة او دونه او اكبر والثالث لم ليش لم ينتشر فان انتشر مع السكوت فهو اجماع عند بعض العلماء وقيل انه ليس باجماع وهو الصحيح انه اذا انتشر القول في الصحابة ولم يمكر فليس باجماع

4
00:01:04.800 --> 00:01:22.850
لان عدم انكاره ليس رضا به قد يكون عند الانسان تردد هل هذا صحيح او غير صحيح ولا يعارض الا بما يرى انه صحيح فيكون هناك هنا ليس موافقا فالصواب من ان انتشار القول ليس باجماع

5
00:01:23.400 --> 00:01:52.600
وان لم يظهر مخالف وجه ذلك جيبوا جماعة وجه ذلك ان الانسان قد لا ينكر لا لانه رضي القول ولكن لانه متردد متوقف والتوقف ليس موافق وبهذا نعرف ان كثيرا ما يمر علينا في مغني او غيره ولان هذا قد انتشر فلم ينكر فكان اجماعا ان هذه المقدمة غير صحيحة

6
00:01:53.450 --> 00:02:24.750
لان عدم الانكار ليس اقرارا نعم والقديم اه وهل هو حجة؟ في قولان للشافعي في قولان للشافعي الصحيح الجديد انه ليس بحجة والقديم انه حجة. فان قلنا هو حجة قدم على القياس. ولزم التابعي العمل به ولا

7
00:02:24.750 --> 00:02:45.050
فيجوز ننظر في العموم الاول الصحابي نحن قلنا انه يعم كذا وكذا وكذا ولكنه لا ما من شك في ان من لازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في حربه وسلمه ليس كاعرابي جاء فاسلم ثم رجع الى قومه

8
00:02:45.050 --> 00:03:07.650
ايهما اقل الصواب؟ الاول بلا شك فنحن نقول اما قول ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهو حجة لكن بشرطين الا يخالف نصرا والا يخالف صحابيا اخر فان خالف نصا فالكلام بالنص

9
00:03:08.950 --> 00:03:26.750
وان خالف صحابيا اخر طلب ليش؟ الترجيع ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون

10
00:03:27.100 --> 00:03:43.050
وهذا شهادة منه صلوات الله وسلامه عليه على ان قولهما رشد لقوله ان نطيع ابا بكر وعمر يرشد اه يلي ذلك الخلفاء الراشدون ولا شك ان عثمان وعليا من الخلفاء الراشدين

11
00:03:43.450 --> 00:04:01.400
فهل يقال ان قولهم قولهم حجة كقول ابي بكر وعمر الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

12
00:04:01.600 --> 00:04:17.600
والسنة الطريقة ولا يعني ذلك ان من انه اذا فعل احدهما فعلا او قال قولا يكون سنة لان السنة معناها طريقة خاصة للشخص فالانسان اذا فعل فعل مرة واحدة لا يسمى ذلك سنة الله

13
00:04:18.000 --> 00:04:42.450
اللهم الا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيقال الخلفاء الراشدون الاربعة قول حجة بقية الصحابة نقول اما من عرف بالفقه والعلم كابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة فهؤلاء قومهم حجة بشرط

14
00:04:42.800 --> 00:05:03.100
ايش؟ بل بشرطين الا يخالف نصا والا يعارضه صحابي اخر. فان خالف نصنا فالعمل بالنصر او صحابي اخر طلب الترشيد بقية الصحابة محل نظر لكن الامام احمد ظاهر كلامه ان قول الصحابي حجة مطلقة

15
00:05:03.250 --> 00:05:25.650
بالشرطين السابق ايضا نعم وقول النووي لزم التابعية العمل به لعله يريد بالتابع هنا من من من دون من بعد الصحابة ويشمل الطبقة الاولى من التابعين والثانية وما بعدها الى يومنا هذا

16
00:05:27.600 --> 00:05:47.450
نعم ولا يجوز مخالفته؟ وهل يخص به العموم فيه وجهان واذا قلنا ليس بحجة فالقياس الذي يظهر لي انه لا يخص به العموم الا قول ابي بكر وعمر لان العموم

17
00:05:48.200 --> 00:06:17.000
كامل لافراده بالنص النبوي ما هو يا مسعود   بالنص النبوي ما اين نصنع قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد اذا قلت مو على عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح

18
00:06:17.250 --> 00:06:43.850
الدماء والارض  نعم وهل واذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوء للتابعين مخالفته فاما اذا اختطفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني على ما تقدم فان قلنا من جديد لم يجز

19
00:06:43.850 --> 00:07:08.900
تقليد واحد من الفريقين. بل يطلب الدليل. وان قلنا بالقديم فهما ذليلان تعارضا فيرجح احدهما على الاخر بكثرة العدد فان استوى العدد قدم بالائمة فيقدم ما عليه امام منهم على ما لا امام عليه. فان كان على

20
00:07:08.900 --> 00:07:33.650
احدهما اكثر عددا وعلى الاخر اقل الا ان مع القليل اماما فهما سواء فهما سواء فان استويا سواء وقف فهما سواء فان استويا في العدد والائمة الا ان في احدهما احد الشيخين ابي بكر وعمر رضي

21
00:07:33.650 --> 00:07:53.650
الله عنهما وفي الاخر غيرهما ففيه وجهان لاصحابنا احدهما انهما سواء والثاني يقدم ما فيه احد الشيخين وهذا كله مشهور فيه. هو متعين لا اشكال فيه ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف

22
00:07:54.700 --> 00:08:09.550
يتساوى في العدد والامامة وكان مع احد الطرفين ابو بكر وعمر فلا ريب انه يقدم ما فيه ابو بكر وعمر ولا ينبغي ان نكون في هذا الخلاف لا سيما وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا

23
00:08:10.700 --> 00:08:34.850
ايش؟ بالذين من بعد ابي بكر وعمر وينبغي ان يقال اذا قال ابو بكر وعمر قولا ومعهما جماعة من الناس وان قلوا فهم راضيين نعم هذا كله مشهور في كتب اصحابنا العراقيين في الاصول واوائل كتب الفروع. والشيخ ابو اسحاق

24
00:08:34.850 --> 00:08:54.850
المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله اذا لم ينتشر في القول الصحابي فاما اذا انتشر فان خولف فحكمه ما ذكرناه وان لم يخالف ففيه خمسة

25
00:08:54.850 --> 00:09:24.850
الاول ذكره ففيه خمسة اوجه الاربعة الاول ذكرها اصحابنا احدها انها انه حجة واجماع. قال المصنف الشيخ ابو اسحاق وغيره من اصحابنا عراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح. والوجه الثاني انه حجة وليس باجماع. قال المصنف وغيره

26
00:09:24.850 --> 00:09:48.350
هذا قول ابي بكر الصيرفي. والثالث وهذا لا شك انه اوجى من الاول انه حجة وليس باجماع اما كونه حجة فلعدم ظهور مخالف واما كونه ليس باجماع فالاحتمال ان يكون بعضهم قد توقف ولم يجرؤ ان

27
00:09:48.800 --> 00:10:12.800
ان يعارض بنا قال المصنف وغيره هذا قول ابي بكر الصيرفي والثالث ان كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة وان كان حكم امام او حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره هذا قول ضعيف. هذا ضعيف

28
00:10:12.800 --> 00:10:31.150
ووجهه ان الحاكم قد يحكم بالهوى بخلاف المفتي فانه ليس له غرض والحاكم والفرق بين الحاكم والمفتي ان الحاكم قوله ايش؟ الزام ملزم فقد يحكم بما يخالف الحق لهوى بنفسه

29
00:10:31.850 --> 00:11:00.450
ولكن الصغار انه لا يرى وان القول الثاني او الوجه الثاني ارجح هذه الاوجه وقال المصنف وغيره هذا قول ابي علي وهذا قول ابي علي ابن ابي هريرة قول ابي علي ابن ابي هريرة لا ابن ابي هريرة رجل عالم اسمه ابو هريرة

30
00:11:00.600 --> 00:11:18.750
ما هو بابوها رايح عبد الرحمن بن صخر والرابع ضد هذا انه ان كان القائل حاكما او اماما كان اجماعا وان كان فتيا لم يكن ما حكاه صاحب القول الثالث

31
00:11:19.250 --> 00:11:39.250
حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي والشيخ ابو محمد الجويني في اول كتابه الفروق وغيره قال صاحب الحاوي هو قول ابي اسحاق المروزي ودليله ان الحكم لا يكون غالبا الا بعد

32
00:11:39.250 --> 00:12:19.050
مشورة ومباحثة ومناظرة وينتشر انتشارا ظاهرا والفتية تخالف هذا والخامس مشهور عند عند الخرسانيين من عند والخامس مشهور عند الخراسانيين من اصحابنا في كتب الاصول وهو المختار عند الغزالي في المستصفى انه ليس باجماع ولا ولا حجة ولا حجة ثم ظاهر كلام جمهور

33
00:12:19.050 --> 00:12:39.050
اصحابنا ان القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا او غيره ممن بعده حكم الصحابي على ما ذكرناه من الاوجه الخمسة. وحكي فيه وجهان لاصحابنا منهم من قال

34
00:12:39.050 --> 00:13:01.350
حكمه حكمه ومنهم من قال لا يكون حجة. قال ايش؟ منهم من طال حكمه حكمه. ما هي عندنا ممن قال حكمه عندك حكمه وحكمه؟ نعم. ها؟ نعم صح. لان حكمه حكم قول الصحابة

35
00:13:01.850 --> 00:13:36.250
ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا. قال صاحب الشام للصحيح ان قال. قال صاحب قال صاحب الشامل الشامل قال صاحب الشامل الصحيح انه يكون اجماعا نعم. قال صاحب الشامل الصحيح انه يكون اجماعا. وهذا الذي صححه هو الصحيح. فان

36
00:13:36.250 --> 00:14:06.250
كالصحابي في هذا من حيث انه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين اجماع التابعين كاجماع الصحابة. واما اذا لم ينتشر قول التابعين فلا خلاف انه ليس بحجة قاله صاحب الشامل وغيره وقالوا وغيره قالوا ولا ولا يجيء فيه القول القديم الذي

37
00:14:06.250 --> 00:14:25.700
فالذي في الصحابي لان الصحابة ورد فيهم الحديث وقول من اجماع التابعين في اجماع الصحابي اذا اذا انتشر يقال هل اذا قال التابعي او الصحابي قولا وانتشر هل هذا اجماع

38
00:14:26.250 --> 00:14:43.900
اتفق اننا قلنا ان الصحيح انه ليس باجماع لانه قد يسكت عن ذلك نظرا لتردد المخالف المعارض والصواب انه ليس باجماع وخلاصة القول الان هل هل قول الصحابي حجة او لا

39
00:14:44.550 --> 00:15:03.750
واذا قلنا حجة فهل هو اجماع او لا الصواب انه ليس باجماع ما لم نعلم انه اجمع  واما هل هو حجة؟ فقلنا هذا على مراتب المرتبة الاولى مرتبة ابي بكر وعمر فقولهما ايش؟ حجة

40
00:15:04.950 --> 00:15:28.000
الثانية قول الخلفاء الراشدين والصحيح ان قولهما ان قولهم حجة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الثالث قول الفقهاء من الصحابة الاظهر ان قولهم حجة ايضا لانهم اقربوا الى الصواب من غيرهم

41
00:15:28.050 --> 00:15:47.650
والرابع قول عامة الصحابة فلا يظهر انه حجة وان كان ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله ان قول الصحابي حجة بكل حال نعم فصل ائمة التابعي فلا حجة في قوله الا ما كان اجماعا فقط

42
00:15:48.850 --> 00:15:49.550
نعم