﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
نعم واما اذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي ابو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور انه موقوف على بعض الصحابة. والثاني انه مرفوع الى رسول الله صلى الله

2
00:00:20.650 --> 00:00:41.500
عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل. نعم. الثاني منهما اضحى يعني اذا قال بشافع من السنة كذا فانه يكون مرفوعا لكنه منقطع. ما الذي حال بينه وبين الرسول؟ الصحابي مثلا. لان التابعي لم يدرك الرسول عليه الصلاة

3
00:00:41.500 --> 00:00:57.900
وقد يقول قائل بالفرظ بين ان يقول من السنة كذا فيظيفها الى سنة الخلفاء الراشدين مثلا من يقول من السنة وهو في عهد عمر فيكون المراد من السنة التي سماها عمر

4
00:00:58.050 --> 00:01:21.700
فيكون موقوفا وبين ان يكون قاله في غير عهد الخلفاء فيكون هذا له حكم الرفع لكنه مرسل منقطع لكن الظاهر الثاني اعني القول الثاني الذي ذكره المؤلف وهو انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع

5
00:01:22.050 --> 00:01:44.750
مرسل نعم. واذا قال التابعي امرنا بكذا. قال الغزالي يحتمل ان يريد امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر كل الامة فيكون حجة ويحتمل امر بعض الصحابة لكن لا يليق بالعالم ان يخلق

6
00:01:44.750 --> 00:02:07.100
ذلك الا وهو يريد من تفرغ طاعته فهذا كلام غزالي. وفيه اشارة الى خلاف في انه او مرفوع مرسل لكنه يشير الى التفصيل الذي ذكرنا انه اذا كان يريد السنة احد الخلفاء الراشدين

7
00:02:07.400 --> 00:02:29.000
اه اولى من سنة الخليفة ولكن على كل حال الصواب انه له حكم رافع الا انه منقطع نعم. اما اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا او نقول كذا او كانوا يقولون كذا ويفعلون

8
00:02:29.000 --> 00:02:49.000
او لا يرون بأسا بكذا او كان يقال او او يفعل كذا فاختلفوا فيه. هل يكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فقال المصنف في اللمى ان كان ذلك مما لا يخفى في

9
00:02:49.000 --> 00:03:09.000
كما ان كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنكره فيكون مرفوعا. وان جاز حفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا. كقول بعض

10
00:03:09.000 --> 00:03:29.000
الانصار كنا نجامع فنغسل ولا نغتسل فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الاكسال انه يفعل سرا فيخفى. وقال غير الشيخ ان اضاف ذلك الى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:29.000 --> 00:03:49.000
كان مرفوعا حجة فقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في زمنه او وهو فينا او وهو بين اظهرنا وان لم يضف فليس بمرفوع وبهذا قطع الغزالي في

12
00:03:49.000 --> 00:04:19.000
تصفى وكثيرون وقال ابو بكر الاسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا اضافه او لم يضفه وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين واصحابنا في كتب الفقه انه مرفوع مطلقا. سواء او لم يضفه وهذا قول وهذا قوي فان الظاهر من قولنا كنا نفعل قوله. فان الظاهر من

13
00:04:19.000 --> 00:04:39.000
قوله كنا نفعل او كانوا يفعلون او كانوا يفعلون الاحتجاج به وانه فعل على وجه يحتج به ولا يكون ذلك الا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. قال الغزالي

14
00:04:39.000 --> 00:04:59.150
ترد كثيرا يقول الصحابي كانوا يفعلون كنا نفعل كنا نقول وما اشبه ذلك. اه فهل له حكم الرفع؟ نقول ان يضيف الى عهد عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع لوظيفة الى عهد الرسول في ان قال كنا نفعل في عهد الرسول

15
00:04:59.250 --> 00:05:16.450
او كانوا يفعلون في عهد الرسول او كنا نفعل والقرآن ينزل وما اشبه ذلك فله حكم الرب لانه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكره فالامر ظاهر

16
00:05:16.950 --> 00:05:36.050
سهل وان لم نعلم انه علم به فقد علم به ربنا عز وجل واذا سكت الله عنه كان له حكم الرحم يعني صار كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه او سمع به

17
00:05:36.300 --> 00:05:51.900
ومن ذلك مثلا كون معاذ بن جابر رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. له نافلة وله فريضة

18
00:05:52.250 --> 00:06:08.700
احتج به بعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل  ورد هذا الاحتجاج من لا يرى ذلك وقال انه ليس فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم به فلا يكون له حكم الرفع

19
00:06:10.200 --> 00:06:30.500
فنقول الاستدلال بهذا الحديث صحيح لانه يبعد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به كيف وقد شكي معاذ الى الرسول عليه الصلاة والسلام بانه ايش؟ يطيل الصلاة اذا قدرنا ان الرسول لم يعلم به

20
00:06:31.000 --> 00:06:47.150
فقد علم به الله واذا سكت الله عنه فهو دليل على انه جائز والدليل على ذلك ان الله تعالى انكر على الذين يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بها

21
00:06:47.950 --> 00:07:06.050
فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القوم  وهذا يدل على انه لا يمكن ان يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قول او فعل لا يرضاه الله الا ايش؟ بينه الله عز وجل

22
00:07:06.050 --> 00:07:34.350
ولابد ولذلك صح استدلال الصحابة على جواز الانزال ما على جواز العزل وهو النزع قبل الازال بانه كانوا يعزلون والقرآن ينزل هذا اذا اراده الصحابي الى عهد الرسول اما اذا اظاف اما اذا لم يظيفوا الى عهد الرسول فهذا لا لا يثبت له حكم الرفع

23
00:07:35.950 --> 00:07:59.900
لا يصل الى حكم الرفض لكن هل يكون اجماعا او لا قد يقال انه اجماع او شبه اجماع ما لم يعارضه غيره فان عارضه غيره فليس باجماع انتبه اذا اذا لم يظف الرسول الى الصحابي الى عهد الرسول

24
00:08:00.400 --> 00:08:29.750
ايش؟ فليس له حكم الرفع لكن هل يكون حجة اجماعا او لا نقول ان لم يعارضه غيره فقد يقال انه اجماع وان عارضه غيره فليس بحجة ولا اجماع ومن ذلك قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فيما اخرجه البخاري كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك ايها النبي

25
00:08:29.750 --> 00:08:59.200
الله وبركاته فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته هذا الحديث ظاهره الاجماع كنا نقول تحرير الاجماع في في غير ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. اما ما كان في عهده فقد دل النص هو الاجماع على انهم يقولون السلام عليك ايها النبي

26
00:09:00.450 --> 00:09:17.350
لكن بعد موته هل الصحابة يقولون السلام على النبي؟ او السلام عليك ايها النبي حديث ابن مسعود انهم كانوا يقولون السلام على النبي لكن هذا عورظ بقول من هو اعلم منه

27
00:09:19.050 --> 00:09:32.800
وبحجة اقوى وهو ما اعلنه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فيما رواه فيما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح انه كان يعلم الناس التشهد فيقول

28
00:09:33.150 --> 00:09:53.150
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وعمر اعلم من من ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقوله في مقام التعليم والاعلان فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس حجة

29
00:09:53.850 --> 00:10:16.950
ولا اجماعا ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك ايها النبي ومن المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبة بلا شك مخاطبة المباشرة لا يقصدونها ولهذا يقولون السلام عليك ايها النبي وهو

30
00:10:17.050 --> 00:10:34.550
لا يسمع ويقولونها في اقصى المدينة ويقولونها في في البر والبحر ويقولون في مكة وفي كل مكان ومن المعلوم ان الرسول عليه ان هذا ليس سلاما مباشرا بل اني اظن انهم لو قصدوا السلام المباشر

31
00:10:35.100 --> 00:10:59.600
لبطلك صلاتهم لان هذا خطاب ادمي لكنهم لقوة استحضارهم اياه كانما يخاطبونه وقد صحح بعض المتأخرين حديث ابن مسعود وكانهم والله اعلم لم يبلغه حديث عمر رضي الله عنه وانما صححه

32
00:10:59.850 --> 00:11:17.950
دفعا لقول القبوريين الذين يتكلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه جالس بينهم يقول يا يا حبيبي السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا ايش؟ جو من الاشياء التي يجيبونها

33
00:11:18.100 --> 00:11:40.950
يأتون بها فلعله اراد سد الباب لكن سد الباب لا يكون بمثل هذا يكون بادلة واضحة اذا نقول الصحابي اذا قال هذا كنا نفعل بعد موت الرسول  ها؟ ليس له حكم الرأي

34
00:11:41.650 --> 00:12:04.100
لكن هل هو حجة ونقل الاجماع قلنا ان لم يعارضه احد فهو حجة نعم  قال الغزالي واما قول التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الامة بل على البعض فلا

35
00:12:04.100 --> 00:12:27.850
فيه الا ان يصرح بنقله عن اهل الاجماع وفي ثبوت الاجماع بخبر الواحد كلام قلت اختلفوا في ثبوت الاجماع بخبر واحد فاختيار الغزالي لانه لا يثبت وهو قول اكثر الناس. وذهب طائفة الى ثبوته وهو اختيار الرازي

36
00:12:28.800 --> 00:12:48.250
والصحيح في هذا ان التفصيل ان كان ناقل الاجماع ممن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة اقاويل الناس فنقله حجة لان هذا خبر ديني فهو كما لو روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام

37
00:12:48.700 --> 00:13:09.800
واما اذا يرحمك الله واما اذا لم يعرف في ذلك فان الاجماع لا يثبت بنقله واحد مثلا طالب علم صغير يتكلم في كلام قال اجمع العلماء على ذلك نهلك الاجماع قال لا اعلم فيه مخالفا

38
00:13:10.400 --> 00:13:25.200
وهو ما اطلع ولا ولا على ربع الاقاويل من من اقاويل العلماء. هذا لا يقبل لكن اذا كان القائل عالما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة الاقاويل فانه يقبل قول الواحد بنقل الاجماع

39
00:13:25.300 --> 00:13:40.300
لماذا يعني هو خبر ديني اذ عن الجماع دليل فكما نجمع فكما نقبل دليل السنة بنقل الواحد نقبل ايضا دليل الاجماع بنقل في نقل واحد لكن لابد ان يكون اهلا

40
00:13:40.700 --> 00:13:41.550
لذلك