﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:24.650
نبدأ بدرس جديد. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب

2
00:00:28.450 --> 00:00:54.000
و واحتج قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى او ارسله من اخذ من غير رجال الاول ممن يقبل عنه العلم او وافق قول بعض الصحابة او افتى اكثر العلماء

3
00:00:54.000 --> 00:01:29.050
بمقتضاه قال ولا اقبل مرسل غير كبار التابعين اذا يكون العبارة واحتج  قال الشافعي واحتج  تحية القراءة؟ نعم واحتج بالمسجد كبار التابعين. اعيدها طيب قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى او ارسله

4
00:01:29.050 --> 00:01:54.850
من اخذ من غير رجال او اسند قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى او ارسله من اخذ وعن غير رجال الاول ممن يقبل عنه العلم او وافق قول بعض الصحابة او افتى اكثر العلماء بمقتضى

5
00:01:54.850 --> 00:02:19.750
اه قال ولا اقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم الا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها. وكذا نقله عنه الائمة المحققون من اصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي واخرين

6
00:02:19.850 --> 00:02:36.950
ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد ابن المسيب وغيره هذا هو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون وقد قال الشافعي في مختصر المزني في اخر الصحيح انه يقبل المرسل

7
00:02:37.200 --> 00:03:03.950
اذا جاء مسندا من وجه اخر يعني بان ذكر الراوي الساقط وكذلك ايضا اذا تلقته الامة بالقبول فانه يكون حجة ومثلنا للثاني بماذا بحديث عمرو بن حزم وفيه اشياء كثيرة

8
00:03:04.100 --> 00:03:25.950
من مسائل الفقه والعلم اخذها العلماء بالقبول ومنها الا يمس القرآن الا طاهر نعم ولا فرق في هذا عنده بين مرسلين. وقد قال وقد قال الشافعي في مختصر المزني في اخر باب الربا

9
00:03:26.150 --> 00:03:47.450
اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه

10
00:03:47.500 --> 00:04:07.500
فجاء رجل بعناق فقال اعطوني بهذه العناق. فقال ابو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا قال الشافعي وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المثيب وعروة بن الزبير وابو بكر وابو بكر

11
00:04:07.500 --> 00:04:31.900
ابن عبدالرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي وبهذا نأخذ. قال ولا نعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف ابا بكر الصديق رضي الله عنه هذه المسألة وهي اللحم بالحيوان حديثها مرسل كما رأيتم

12
00:04:33.250 --> 00:04:54.250
والمسألة مختلف فيها من الناحية الفقهية فمنهم من اجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا لا يجوز مثلا ان تبيع مئة كيلو من من لحم الابل بشاتين او ثلاث ولا بأس او مئة كيلو من لحم الغنم

13
00:04:54.350 --> 00:05:14.600
بشاتين او ثلاث يعني لا فرق بين ان يكون اللحم من جنس الحيوان او من غير جنسه وذلك لاختلاف المنافع فالحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء  ان اللحم فيراد للاكل غالبا

14
00:05:15.650 --> 00:05:31.900
فيجوز اذا بيع اللحم بالحيوان مطلقا لان الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لارساله والاصل في في الاصل في البيع بجميع انواعه انه هلال لقول الله تعالى واحل الله البيع

15
00:05:33.700 --> 00:05:57.000
وقال بعض العلماء يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ولا يصح من جنسه وعلى هذا فيجوز ان ابيع لحم ابل بغنم قال مهيا والعكس ولا يجوز ان ابيع لحم ابل بابل

16
00:05:57.050 --> 00:06:22.800
او لحم غنم بغنم وقال بعض العلماء انه يجوز بيع اللحم بغير جنسه مطلقا كبيع اللحم الابل بالغنم واما اذا بيع بجنسه فان كان قصده اللحم فانه لا يجوز وان كان قصده

17
00:06:22.850 --> 00:06:44.300
غير اللحن مثل ان يقصد بالحي التنمية والبقاء فلا بأس به باختلاف المنافع وهذا القول اقرب الاقوال الى الصواب فعليه نقول اذا بيع اللحم بغير جنسه فهو ايه جائز مطلقا

18
00:06:44.800 --> 00:07:03.050
سواء كان اللحم اكثر من آآ الحيوان او اقل واذا بيع بجنسك ففيه تفصيل ان قصد اللحم فانه لا يجوز لانه كانه باع لحما بلحم من جنسه مع التفاضل او على الاقل مع الجهل به

19
00:07:03.250 --> 00:07:31.000
بالتماثل واذا كان لا يقصد اللحم انما يقصد الحيوان نفسه فهذا جائز وهذا القول في هذه المسألة اقرب الاقوال الى الى الصواب  نعم قال الشافعي وارسال وارسال وارسال وارسال ابن المسيب عندنا حسن هذا نص الشافعي

20
00:07:31.000 --> 00:07:55.350
في المختصر نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد فاذا عرف هذا فقد اختلف فقد اختلف اصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي ارسال ابن ابن المسيب عندنا حسن على وجهين حكاهما المصنف الشيخ ابو اسحاق في كتابه اللمع

21
00:07:55.350 --> 00:08:29.500
وحكاهما ايضا الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية وحكاهما جماعة اخرون احدهما معناه معناه انها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل قالوا لانها فتشت فوجدت مسندة والوجه الثاني انها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وقالوا وانما رجح الشافعي

22
00:08:29.500 --> 00:08:59.500
بمرسله قالوا وان وقالوا وانما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه والصواب الوجه الثاني. واما الاول فليس ابي شيء وكذا قال في الكفاية الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين لان في مراسيل

23
00:08:59.500 --> 00:09:22.400
لان في مراسيل سعيد ان لان في لان في مراسيل سعيد مراسيل في دار وظيفة الذي لا ينصرف  لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسند مالك يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يوضع ما لم يظع

24
00:09:22.450 --> 00:09:44.850
بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يك بعد الردف نعم لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح قال وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين التابعين مزية على غيرهم

25
00:09:44.950 --> 00:10:14.950
كما استحسن مرسل سعيد هذا كلام الخطيب وذكر الامام الحافظ ابو بكر البيهقي نص الشافعي كما قد دمته ثم قال فالشافعي يقبل مراسيل كبار فالشافعي يقبل مراسيل كبار اذا انضم اليها ما يؤكدها فان لم ينضم لم يقبلها سواء كان مرسل ابن المسيب او

26
00:10:14.950 --> 00:10:46.000
او سواء سواء كان مرسل ابن المسيب او غيره او غيره قال وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم اليها ما يؤكلها ومراسيل ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم اليها ما يؤكدها قال وزيادة ابن المسيب في هذا

27
00:10:46.000 --> 00:11:11.100
على غيره انه اصح التابعين انه عندكم يا شيخ ومزية مسيب له وزيادة ابن المسيب عندنا وزيادة عندك همزية؟ لا مو زيادة قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره انه اصح التابعين ارسالا فيما زعم الحفاظ فهذا

28
00:11:11.100 --> 00:11:35.450
كلام البيهقي والخطيب وهما امامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان من الحديث والفقه اصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه. ومحلهما من التحقيق والاتقان والنهاية وفي الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا

29
00:11:35.750 --> 00:11:55.750
واما قول الامام ابي بكر القفال المروزي في اول كتابه شرح التلخيص. قال الشافعي في رهن الصغير مرسل ابن المسيب عندنا حجة حجة فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن

30
00:11:55.750 --> 00:12:25.750
والخطيب والمحققين. والله اعلم. قلت ولا يصح تعلق من قال ان مرسل سعيد حجة بقوله ارساله حسن لان الشافعي رحمه الله لم لم يعتمد عليه وحده بل اعتمده ولمنضم الى منضم اليه قول ابي بكر الصديق ومن حضر وانتهى اليه قوله من الصحابة رضي الله

31
00:12:25.750 --> 00:12:45.750
عنهم مع من ضم الينا نعم مع من ضم اليه من قول ائمة التابعين الاربعة الذين ذكرهم مم. وهم اربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة

32
00:12:45.750 --> 00:13:10.350
وقد نقل صاحب الشام وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره عاضب ثان للمرسل فلا فلا يلزمه من هذا فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب اذا لم يعتضد

33
00:13:10.500 --> 00:13:29.950
فان قيل ذكرتم ان المرسل اذا اسند من جهة اخرى احتج به. وهذا القول فيه تساهل لانه اذا اسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا ولا عمل به

34
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
فالجواب ان بالمستند ان بالمسند يتبين صحة المرسل وانه مما يحتج به فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد. وتعذر الجمع قدمنا عليه والله اعلم هذا كله في غير مرسل الصحابي. اما مرسل الصحابي كاخباره

35
00:14:00.000 --> 00:14:25.950
عن شيء عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم او او نحوه مما نعلم انه لم يحضر لم يحضره لصغر سنه او لتأخر اسلامه او غير ذلك فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور اصحابنا وجماهير اهل العلم انه حجة

36
00:14:25.950 --> 00:14:45.800
المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بان المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به. وادخاله في صحيح وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى وقال ان هذا لا ينبغي ان يقال انه مرسل

37
00:14:46.150 --> 00:15:05.050
يعني تأخر اسلام الراوي اذا روى عن شيء صار قبل اسلامه وقبل قدومه المدينة فلا ينبغي ان نقول ان هذه المرسلة لماذا لانه من الجائز ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه به بعد

38
00:15:06.200 --> 00:15:23.150
يعني مثلا ابو هريرة تأخر اسلامه لم يحضر بدرا ولا احدا فلو روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في بدر فاننا لا نقول ان هذا مرسل لماذا لاحتمال ان الرسول حدثه به

39
00:15:24.450 --> 00:15:41.700
بعد ذلك اما لو كان الصحابي لم يولد الا في زمن متأخر لا يمكنه ان يسمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا نقول انه مرسل نزل نعم مثل ما ذكرنا سابقا

40
00:15:41.800 --> 00:15:58.250
محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه لو روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا اسنده اليه فان فانه مرسل بلا شك لان لان الذي يولد في حجة الوداع هل يمكن ان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا

41
00:15:58.600 --> 00:16:18.200
لا اذا فبينهما واسطة هذه الواسطة لا ندري من هي لكن قالوا ان الصحابي لا يمكن ان يرسل الا عن صحابي اخر نعم  وقال الاستاذ ان مرسل الصحابي الذي قطع به الجمهور

42
00:16:18.750 --> 00:16:41.800
حجة ولم يعلله احد نعم نعم اي نعم هو الصحيح انه لا فرق يمشي على القاعدة لكن اذا علمنا مثلا ان سعيد بن المسيب كما قال بعضهم انه لم يروي

43
00:16:41.950 --> 00:17:04.150
الا عن ابي هريرة رضي الله عنه لانه كان صهره اذا علمنا ذلك فنعم لكن انا لنا هذا في كل حديث نعم طبعا ما يذكر الشافعي  الكلام هذا الى ان النووي رحمه الله شافع بالمذهب

44
00:17:05.950 --> 00:17:14.450
تافه المذهب ومتمسك جيدا في مذهب الشافعي والامام الشافعي رحمه الله نعم معقول معروف اي نعم