﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:16.700
الله بكم مسألة التثويب ذكر الامام ابن القيم ان التثويب في في ادان بلال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال المؤذن الينا. نعم في هذا في رمضان

2
00:00:17.500 --> 00:00:32.250
ذلك في رمضان لا تثويب في الاذان في الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر لكن قوله يؤذن بليل هذا في اذان الفجر في اذان بلال في رمضان لانه قال يوقظ

3
00:00:32.500 --> 00:01:00.450
نعيمكم ويرجع قائمة ففي في في رمضان كان للرسول مؤذنا ابن ام مكتوم وبلال في غير رمظان المؤذن هو بلا نعم اسناد  ها؟ اذا كان الحديث. نعم. اسناده ضعيف. نعم. هل يقال عليه انه حديث ضعيف

4
00:01:03.300 --> 00:01:32.800
اذا لم يكن له علة الا الاسناد يقال ضعيف فلا بأس اما اذا كان المتن له شواهد تدل على صحته فهنا ينبغي ان يقال اسناده ضعيف. ظاهرها نعم. وقد اعترض على الامام مالك رحمه الله تعالى من الطائفين بانه ذكر عددا من البلاغات. لكن وصلها الحافظ بن عبد البر رحمه الله

5
00:01:32.800 --> 00:01:50.950
وكذلك التنبيه. هل يكون يعني كل بلاغ يكون مسندا؟ ظاهر اتصال الاسنان. لا هنا معقولة. كذلك لسنا نتكلم عن البلاغات نتكلم عن الرجل اذا قال بلغني عن فلان فظاهر هذا انه بسند

6
00:01:51.100 --> 00:02:16.250
متصل اي نعم وبسند صحيح اليه اما مسألة البلاغات فالبلاغات الظاهر لنا انه ان مالكا اذا قال بلغني كذا انه جازم به نعم هو جا وقت تسأل اسئلة؟ اذا وجد قولا قولا يستند على نص الحديث وقول اخر يستند

7
00:02:16.250 --> 00:02:37.350
على نظر صحيح من القياس او استصحار. فاخذ القول الثاني هل يكون اثما؟ والاول اخذ بايش الاول يستند على نص حديث. نعم. والثاني من اهل العلم ايضا. لكن يستند على نظر صحيح. نعم. استصحاب او قياس او غيره. طيب

8
00:02:37.350 --> 00:02:51.900
هل من اخذ بالقول الثاني وهو قول قوي؟ يكون داخلا يكون اثم ما في شك اذا اخذ بالقول الثاني يكون اثما الا اذا كان قائل القول الثاني قد آآ اطلع على الحديث

9
00:02:52.000 --> 00:03:19.500
الذي استدل به الاول ودفعه نعم يا سليم بلدان خير من النوم انه يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيل اذا الصبح اقول الصلاة خيرا منه نعم يعني اذا بلغت هذا يا شيخ

10
00:03:19.500 --> 00:03:44.200
عشان بعض الناس يستحق ان بعضها اكثر من طلاب العلم تستحق ان الاذان الاول اذان اذان التقويم اذان بينا قلنا الاذان اللي قبل الفجر ما قل اذان الصبح ليس اذان الصبح. ليس اذان للصبح

11
00:03:44.600 --> 00:04:09.450
الاذان اللي قبل يراد به ان يقوم النائم وان يرجع القائم للسحور. الله وممن حكي عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابو يعقوب البويطي قول اشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض

12
00:04:09.600 --> 00:04:33.350
وغيرهما يريد بذلك رحمه الله ان الانسان عند عقد الاحرام هل يشترط فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. او لا يشترط يرى بعض العلماء انه لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني ما نسككم ولم يشترط

13
00:04:33.600 --> 00:04:47.000
وممن ذهب الى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان ينكر الاشتراط انكارا عظيما ويقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ومنهم من قال يشترط مطلقا

14
00:04:47.700 --> 00:05:12.550
نظرا لفائدة الاشتراط لانه اذا اشترط واصابه ما يمنعه من اتمام النسك تحلل بدون شيء يعني ترك النسك وذهب الى اهله ومنهم من فصل وقال اذا كان الانسان يخاف مما يعوقه عن اتمام النسك

15
00:05:12.800 --> 00:05:30.450
فليشترط والا فلا وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح لان هذا هو الذي تجتمع به الادلة فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشترط لعدم الحاجة الى الاشتراط

16
00:05:30.900 --> 00:05:52.200
ولكنه قال لضباعة بنت الزبير لما قالت انها تريد الحج وهي شاكية قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني وعلى هذا فان كانت للانسان مرض او يخاف من عائق يعوقه مثل ان يكون متأخرا ويخشى من فوات الوقوف

17
00:05:52.500 --> 00:06:15.700
فهنا نقول اشترط والا فلا تشترط يقول بعض الناس الحوادث الان كثيرة كل انسان يخاف من الحارث نقول هذا ليس بصحيح الحوادث وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالرجل الذي كان واقفا بعرفة وقصته

18
00:06:15.900 --> 00:06:36.900
ناقته هذا حادث ثم الحواجز وان كانت كثيرة لكن نسبتها الى الاف السيارات تعتبر تعتبر قليلة فلا يمكن ان نبرر الاشتراط كلما احرم الانسان بحج او عمرة نظرا لكثرة الحوادث او السيارات

19
00:06:37.700 --> 00:07:09.700
فالصواب ان الاشتراط في الاحرام ايش هو؟ اذا احتيج اليه فلا بأس والا فلا نعم  وممن حكي عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابو يعقوب البويطي وابو القاسم الداركي وممن نص عليه ابو الحسن الكيا الطبري في كتابه في اصول الفقه. وممن استعمله من اصحابنا

20
00:07:09.700 --> 00:07:36.550
الامام ابو بكر البيهقي واخرون. وكان جماعة متقدمي اصحابنا اذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي ومذهب الشافعي خلاف خلاف ومذهب الشافعي خلافه. عملوا بالحديث وافتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق

21
00:07:36.550 --> 00:08:01.850
ذلك الا نادرا. الحديث قف. طيب ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وافتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق  ولم يتفق ذلك الا نادرا. هذا من كلام النووي الاخير نعم يعني لم يوجد ذلك الا نادرا

22
00:08:02.950 --> 00:08:24.300
ومنهما نقل عن الشافعي فيه قول علي وفق قول اعد ومنهم ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث معناها ان ان اذا ورد عن الشافعي قول وكان على خلاف الحديث فهذا نادر

23
00:08:24.450 --> 00:08:51.900
على انه يوجد عنه قول اخر على وفق على وفق الحديث نعم وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه ان كل احد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب وعمل بظاهره. وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته او قريب

24
00:08:51.900 --> 00:09:12.750
من وشرطه ان يغلب على ظنه ان الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث او لم يعلم صحته هذا انما يكون بعد مطالعة بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب اصحابه

25
00:09:12.900 --> 00:09:31.950
من كتب اصحابه الاخرين عنه وما اشبهها. وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وانما اشترط  هذا شرف صعب يعني قد يؤدي الى ابطال قول الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي

26
00:09:32.600 --> 00:09:51.550
لانه لابد ان نعلم على على هذا الرأي او يغلب على ظننا ان الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه لانه لو غلب على ظننا انه اطلع عليه او ترددنا ففي احتمال انه اطلع عليه ورآهم

27
00:09:52.200 --> 00:10:11.350
منسوخا او رآه مخصوصا او حمله على حال اخرى لذلك لابد ان نعلم او يغلب على ظننا ان الشافعية ايش لم يطل عليه حتى نقول ان الشافعي لو اطلع عليه لقال هذا مذهبي

28
00:10:12.450 --> 00:10:32.800
اما اذا علمنا انه اطلع عليك او غلب على ظننا ذلك او ترددنا فاننا لا نقول ان هذا الحديث مذهب الشافعي ليش  احتمال ان يكون الحديث ليس صحيحا عنده او احتمال انه منسوخ رآه منسوخا

29
00:10:33.000 --> 00:10:59.700
او احتمال انه رآه مخصوصا اذا كان عاما او اولهم الى غير ما ما ما نفهمه من من المعنى وهذا كما قال رحمه الله شرط صعب  نعم وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وانما اشترطوا ما ذكرنا. لان الشافعي رحمه الله ترك

30
00:10:59.700 --> 00:11:17.800
العمل بظاهر احاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها او نسخها او تخصيصها او تأويلها او نحو ذلك. اي نعم. هذا هو الذي يوجب لها ان يشترطها الشرح

31
00:11:18.200 --> 00:11:41.550
ان نعلم او يغلب على ظننا ايش ايش؟ ان الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه  نعم قال الشيخ ابو عمرو قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين

32
00:11:41.550 --> 00:12:09.000
فليس كل فقيه يسوغ له ان يستقل ان يستقل بالعمل بما يراه حجة اوصلك له ليس كل فقيه يصوغ له ان يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين. من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا

33
00:12:09.000 --> 00:12:39.000
علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كابي الوليد موسى ابن ابي الجارود ممن رحم الشافعي قال صح حديث وافطر الحاجم والمحجوم فاقول قال الشافعي افطر الحاج والمحجوم فردوا ذلك على ابي الوليد. لان الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخ

34
00:12:39.000 --> 00:12:59.000
عند وبين الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام ان شاء الله تعالى قد قدمنا عن ابن خزيمة انه قال لا اعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام

35
00:12:59.000 --> 00:13:21.650
لم يودعها الشافعي كتبه وجلالة ابن خزيمة وامامته في الحديث والفقه ومعرفته توصي الشافعي في مسألة اخطر الحاج والمحجوم علمنا الان ان الشافعي رحمه الله صحح الحديث وان اصحابه ايضا منهم من

36
00:13:21.950 --> 00:13:47.200
صحح الحديث افطر الحاجم والمحجوم لكن ادعوا نسخة والذي والذي ادعوا انهم ناسخوه ضعيف لا تقوم به حجة ومعلوم ان النسخ لا يثبت الا بشرطين بل اكثر اولا ان ان يكون ما ادعي انه ناسخ

37
00:13:48.150 --> 00:14:08.750
صحيحا فان كان ضعيفا فانه لا يعمل به لو استقل فكيف اذا عارضه غيره الشرط الثاني الا يمكن الجمع فان يمكن الجم وجب الجمع لاننا لو قلنا بالنص مع امكان الجمع لكان هذا ابطال

38
00:14:08.950 --> 00:14:31.500
ايش؟ ابطال شريعة من الشرائع واذا كان يمكن الجمع وجب الجمع والثالث العلم بالمتأخر لانه لا ينسخ الا ما كان متأخرا فان لم نعلم وجب التوقف فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم صح عنه ذلك

39
00:14:33.250 --> 00:14:55.400
فمدع النسخ يحتاج الى الى الامور السلال التي ذكرنا وهو قوة الناسخ والثاني تأخره والثالث تعذر الجمع لابد من هذا ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله

40
00:14:56.000 --> 00:15:16.850
ان ان الحجامة تفطر الصائم يعني اذا احتجم الصائم بطل صومه ولهذا لا يجوز ان يحتجم في صوم واجب الا للضرورة والحكمة تساعد هذا القول لان الانسان اذا سحب منه الدم

41
00:15:16.900 --> 00:15:40.900
لحقه الظعف واحتاج الى ان تعود اليه القوة بالاكل والشرب فنقول اذا احتجمت ايها الصائم فكل واشرب لاسترداد القوة فاذا قال كيف اكل واشرب؟ قلنا لا بأس اذا كان نفلا

42
00:15:42.450 --> 00:16:04.350
فلا بأس لان المتنفل يجوز ان ايش؟ ان يفطر بلا عذر وان كان فريضة قلنا ان كان هناك ظرورة المريض له ان يفطر بنص القرآن فافطر وكل ورشة ونظير ذلك القيء

43
00:16:05.400 --> 00:16:25.200
فان من السقاء عمدا قضى يعني افطر وقظى لانه اذا استقاء عمدا استفرغ ما في جوفه من الطعام فلحقه بذلك ايش؟ الظعف واحتاج الى اكل وشرب فنقول اذا كنت صائم النافلة

44
00:16:26.250 --> 00:16:47.550
وتقيأت عمدا افطرت وفسد الصوم كل واشرب واذا كنت صائما فرضا فلا يجوز لك ان تستقيم لان ابطال الفرض حرام الا اذا ايش اذا احتجت الى ذلك واذا احتجت الى ذلك صرت مريضا

45
00:16:47.650 --> 00:17:12.850
والمريظ له ان يفطر لكن بقي علينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم لسبب وهو انه مر برجل يهجم اخر فقال افطر الحاجم والمحجوم ففيه اشكال وهو ان ظاهره

46
00:17:13.150 --> 00:17:36.800
انهما افطرا مع جهلهما وقد تقرر ان من تناول مفطرا وهو جاهل فانه ايش لا يفطر قرر هذا بالادلة من الكتاب والسنة والواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا

47
00:17:38.350 --> 00:17:56.250
يقول ابن القيم رحمه الله فسألت شيخنا عن هذا وقلت كيف قال افطر الحاكم المحتوم مع انهما لم يعلما بذلك فقال ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للجنس

48
00:17:56.550 --> 00:18:14.350
لا للواحد بمعنى ان الرسول اصدر هذا الحكم ثم عاد ينظر هل هذان الرجلان استحق ان يفطرا او لا الرسول اراد ان يصدر حكما عاما وهذا لا شك انه جواب

49
00:18:14.850 --> 00:18:38.150
جواب جيد لكنه غريب في العلم ووجه الغرابة ان العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكنهم قالوا ان سورة السبب في العام قطعية الدخول يعني لابد ان تكون داخلة في العام

50
00:18:39.550 --> 00:18:57.300
ووجه ذلك انه اذا كان النص واردا على سبب معين لا يمكن ان نقول ان هذا السبب خارج من العموم بل هو زاخر فيه قطعا ولهذا يشكل هذا الجواب من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

51
00:18:57.900 --> 00:19:12.850
لكن يقال ان ان يعني يمكن ان يفك عن هذا الايراد وهو ان سورة السبب قطيعة الدخول يمكن ان يفك عنه ان ينفك الانسان عنه فيقول ان لدينا نصوصا اخرى

52
00:19:14.250 --> 00:19:30.300
ترجح ان الجاهل ايش لا يؤاخذ بما فعل فيكون خروج هذه الصورة من العموم من لوجود ادلة اخرى تدل على ان من افطر جاهلا فلا شيء عليه