﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:23.800
نعم وقد قدمنا عن ابن خزيمة انه قال لا اعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم لم يودعها الشافعي كتبا وجلالة ابن خزيمة وامامته في الحديث والفقه

2
00:00:23.900 --> 00:00:50.450
ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف قال الشيخ ابو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا حديثا يخالف مذهبه نظرنا ان كملت؟ عندي نظر عندك نظرنا؟ لا نظر. نظر؟ نظر قال نحن الان في علم الحديث والمصطلح

3
00:00:51.350 --> 00:01:15.600
والتدريس  نعم؟ وارد ايش؟ وارد وارد؟ اي نعم. لا التدريس ممنوع ابليس والادراج في اللغات. والادراج كذلك بدون بيان نعم. قال الشيخ ابو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.650
ان كملت الات الاجتهاد فيه مطلقا او في ذلك الباب او المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا

5
00:01:35.650 --> 00:01:55.800
فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين والله اعلم لكنه في الواقع فيه شيء من النظر

6
00:01:56.150 --> 00:02:14.050
لانه قال ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي فمقتضى ذلك انه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به امام مستقل بل عمل به من عمل عامة الناس عامة العلماء يعني

7
00:02:14.900 --> 00:02:39.900
فانه لا لا لا يعذر بمعنى انه له ان يخالف الحديث ولكن فيه نظر والصواب ان الانسان اذا رأى حديثا صحيحا  مخالفا لمذهبه انه يجب عليه العمل به الا ان يكون العمل به شاذا

8
00:02:41.200 --> 00:02:56.950
يعني لم نعمل به من الامة الا واحد او اثنان فهذا ربما يقال لا لا يعمل ومن هذا النوع حديث ام سلمة فيمن غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم

9
00:02:58.200 --> 00:03:18.250
يطوف طواف الافاضة فانه يعود محرما فان هذا الحديث ضعيف سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ لانه لم يعمل به احد من الامة الا رجل او رجلان من التابعين ولم يصح عن صحابي ابدا

10
00:03:19.800 --> 00:03:41.250
مثل هذا حتى لو فرض لو فرضنا ان سنده صحيح ما فيه مطعم فاننا لا نعمل به لان متنه ضعيف شاء فان هذه مسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدواء على نقل حكمها

11
00:03:41.700 --> 00:03:57.100
لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسلمون لم يعملوا بها لا ائمتهم ولا علماؤهم وغاية ما هنالك انه روي عن عرة ابن الزبير واظن معه تابعيا او تابعيين

12
00:03:57.150 --> 00:04:20.600
وهذا لا لا يدل على صحة الحديث نعم فصل اختلف المحدثون واصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية لكن على على على ما قاله آآ ابو عمرو لا يرجو علينا هذا الحديث اطلاقا

13
00:04:21.550 --> 00:04:53.000
والسبب  لانه لم يعمل به امام وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح اذا عمل به ايش؟ امام مستقل نعم  اصبر ما جا وقت السؤال باقي شوية سليم فصل اختلف المحدثون واصحاب الاصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب اصحها

14
00:04:53.000 --> 00:05:16.450
اصح واعيد على مذاهب اصحها يجوز رواية بعضه اذا كان اذا كان غير مرتبط بما حذفه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك ولم نرى احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في

15
00:05:16.450 --> 00:05:38.300
وقد اكثر من ذلك يزاد في شرطا اخر ان لا يكون الحديث من الاذكار التي يتصل بعضها ببعض فمثلا لو ان الانسان ساق حديث التشهد ولم واقتصر على نصفه مثلا قلنا لا يجوز هذا

16
00:05:39.050 --> 00:06:09.650
لانه نقص اذكارا مشروعة الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الحديث التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث فهذا لا بأس به ولم نر احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف

17
00:06:10.050 --> 00:06:29.550
وقد اكثر من ذلك المصنف في المهذب وهكذا اطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف واكثر منه ابو عبدالله البخاري في صحيحه وهو القدوة صحيح مر عليكم في البخاري رحمه الله

18
00:06:29.650 --> 00:06:56.200
ان البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما يذكر اوله احيانا واوسطه احيانا واخره احيانا بالسند يعني ليس بالاشارة اليه بل بالسند  نعم اصل قد اكثر المصنف من الاحتجاج. اذا يجوز اختصار الحديث بشرطين

19
00:06:57.250 --> 00:07:21.850
الشرط الاول الا يكون لباقيه تعلق به بما ذكره  والثاني ليك يا اخواني  هذا اثنين بس فقط والظاهر انه واحد لكن الباقيين قلدوه الشرط الاول الا يكون لما حذفه تعلق بما ذكره

20
00:07:22.150 --> 00:07:44.750
والثاني الا يكون من الاحاديث التي وردت على انها اذكار معينة الا استثنينا ايش؟ الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الى اخر الحديث او الحديث او ما اشبه ذلك

21
00:07:46.000 --> 00:08:11.250
ترى لسنا نقرأ فقط العلم هذا لابد يفهمون نعم فصل قد اكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وفي كتابه اللمع وغيره

22
00:08:14.950 --> 00:08:52.950
جزاك الله خير    واودع    الشيخ يمكن ان   نعم نعم. وعلم وعلم   اي لا بأس ولهذا النووي رحمة اشار الى ذلك قال ما يمكن تعمل بالحديث الصحيح الا اذا كان الانسان عنده قدرة

23
00:08:53.100 --> 00:09:20.300
وملكة وعلم اما مجرد عامي سمع حديث يقول ابا اخذ بالحديث واترك مقفول العالم ما يصلح هذا  نعم نعم اي نعم العلة في افطار الحاجم بعض العلماء قال ان العلة في ذلك

24
00:09:20.800 --> 00:09:40.600
انه اذا امتص القارورة كان في الاول ما هو بيحجبون الطرق الموجودة الان يمسها ثم يدخل اليه الدم من حيث لا اشعر حتى ولا احتراز واعلن ذلك بان العلة اذا كانت

25
00:09:40.700 --> 00:09:59.150
النية تكشف فيها بادنى سبب وبعضهم قال ان بالنسبة للحاجم تعبده تعبر ما ندري قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم وبعضهم قال افطر الحاجم لانه اعان على الاثم

26
00:10:00.450 --> 00:10:26.400
فيكون اثما بمنزلة المفطر لكن صومه باطل باقي نعم يعني بمعنى افطر اي انه صار له اثم المفطر لانه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامة عليه وتفطيرها ايام واضح بمعنى الحجاب

27
00:10:27.600 --> 00:10:44.900
اي ما كان ما كان بمعنى الحجامة فمن قال ان العلة التعبد فقط قال انه لو لو سحب منه كل دمع فانه لا يفطر  وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة رحمهم الله

28
00:10:45.150 --> 00:11:00.750
يقولون انه لا يفطر بالفصد والشرط وغير ذلك ومن قال ان العلة معقولة وهي الضعف قال انه اذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة افطر. والا فلا

29
00:11:01.350 --> 00:11:22.050
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الاصح   ها الساحر الساحب اذا قلنا ان العلة هو ان الحاجم يمس القارورة فيخشى ان ان يذهب الى جوفه دم فان الساحب اللي يسحب بالالات المنفصلة

30
00:11:22.100 --> 00:11:43.250
لا يتضرر لا يضره شيء لا اذا كانت عبودية فتعرف ان اه الذين يقومون بالتعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفطر على كل حال سواء حجم بالة منفصلة او بالة يمصها

31
00:11:44.600 --> 00:12:02.850
نعم احسن الله اليك لماذا يجيب الشيخ اسلام رحمه الله عن آآ له افطر هذان  اللفظ افطر هذان. نعم. حينما مر بالحاجب نفس الشيء يقول هذه الاشارة اشارة الى المعنى لا الى الشخص

32
00:12:04.600 --> 00:12:33.100
وتأويله بعيد لكن لكن يؤيده الادلة قوية على انه انه  يا فطرة مع جهة نعم السلام عليكم اهل العلم   قال ان جاء نعم. وانه صلى الله عليه وسلم  هذا غلط

33
00:12:34.450 --> 00:12:51.000
لانه لو كان كذلك وانهما افطرا بغير الحجامة ما صح ان يقول اقتراح فقال افطر هذان او افطر فلان وفلان والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يعلم انه سيكون شرعا للامة الى يوم القيامة

34
00:12:51.750 --> 00:13:19.150
فتعليق الحكم بوصف وهو الحجامة يجب ان يتبع نعم اذا وقف  وبحث في المسألة فلم يجد له  لا لا يأكل بها ولهذا نجد العلماء الجهاد الكبار اذا بحثوا في اية او حديث ولم

35
00:13:19.250 --> 00:13:40.700
ولم يكن عندهم علم بقائل يقول ان كان احد قال بذلك ان كان احدهم يقارن بذلك كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله  مبتوتة اذا حاضت حيضة واحدة هل ينقضي عدتها اولى

36
00:13:43.300 --> 00:14:08.850
فقال ان كان احد قال بذلك فهو حق يعني مطلقة ثلاثا نعم المطلقة ثلاثا هل تعتد بحيضة او بثلاث معلوم ان جمهور العلماء انها تعتد بايش؟ بثلاث حيض لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن

37
00:14:09.600 --> 00:14:34.600
ثلاثة قوم ولم يقيد لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا كان الطلاق ثلاثا فانه يكفي فيها حيضة واحدة ان كان احد قال بذلك فقيده بهذا مع ان المعنى والقرآن قد يدل على ان الحيضة الواحدة تكفي

38
00:14:36.450 --> 00:14:54.600
لان الله قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتم مما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر واتموا وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذا الوصف لا ينطبق

39
00:14:54.700 --> 00:15:15.800
على من طلقت ثلاثا انما يكون لمن طلقت مرة او مرتين فيكون هذا اه كلام الخبر الاخير دالا على ان المراد في المطلقات من لهن رجعة او من لازواجهن عليهن رجعة

40
00:15:16.550 --> 00:15:39.900
ويؤيده ايضا انه صح عن عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة ان المختلعة تحيض تعتد بحيضة واحدة فقط والمخترعة من هي التي اعطت زوجها عوضا على فسخ النكاح هذه تعتد بحيضة واحدة

41
00:15:40.800 --> 00:16:07.550
لانه لا رجوع لزوجها عليها نعم ايش؟ الذي لا يجوز الالحاء للمجتهد الخروج عن الابواب ما هو حده؟ مم. هل هم المقيدون في الحديث؟ هم هم يمتدون الى مثلا ليه؟ يعني

42
00:16:07.550 --> 00:16:24.550
لا هؤلاء من المتأخرين اه الذي اعتمد قولهم في الاجماع الخلاف هم القرون الثلاثة فقط بعدهم انتشر انتشرت الامة ولا يمكن اللحاق بالاجماع