﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر في التعليق على نظم الزبد للعلامة ابن رسلان

2
00:00:22.800 --> 00:00:45.900
رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نهاية الدرس الماضي كان الكلام حول الاوقات التي ينهى فيها عن الصلاة والمعتمد في المذهب ان هذا النهي نهي تحريم وان الصلاة لا تصح اذا وقعت في هذه الاوقات

3
00:00:46.350 --> 00:01:06.100
وذكرنا في الدرس الماضي ان هذه الاوقات خمسة وانها تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يتعلق بفعل المصلي وهو بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والوقت الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

4
00:01:06.500 --> 00:01:29.350
وثلاثة اوقات تتعلق بالزمن وهي بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند استواء الشمس وسط السماء وعندما تغرب الشمس حتى يتكامل غروبها وذكرنا ايضا في الدرس الماضي الضابط في الصلوات

5
00:01:30.050 --> 00:01:51.450
التي ينهى عنها في هذا الوقت والصلوات التي ينهى عنها في هذا الوقت هي كالتالي صلاة ما لها او صلاة لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة وكركعتي الاحرام فصلاة الاستخارة سببها متأخر

6
00:01:51.600 --> 00:02:20.850
وركعتا الاحرام سببها متأخر وكذلك النقل المطلق ينهى عنه في هذه الاوقات واما صلاة الفرض وكذلك صلاة النفل اذا كان النفل مؤقتا او كان النفل ذا سبب متقدم او كان النفل ذا سبب مقارن فانها

7
00:02:20.850 --> 00:02:43.150
لا ينهى عنها في هذه الاوقات و قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ما كان له سبب متقدم او مقارن يجوز فعله في هذه الاوقات المراد بالسبب المتقدم على الصلاة او المقارن للصلاة

8
00:02:43.650 --> 00:03:07.850
وليس المرعد بذلك السبب المتقدم او المقارن للوقت اي بوقت النهي وانما السبب المتقدم على الصلاة وليس المتقدم على وقت النهي. هذا هو المعتمد في المذهب نأتي الى ابيات الناظم رحمه الله تعالى حيث قال

9
00:03:08.150 --> 00:03:33.300
صلاة ما لا سبب لها منع بعد صلاة الصبح حتى تطلعا. هذا الوقت الاول وهو يتعلق بفعل المصلي لانه قال بعد صلاة الصبح حتى تطلع اي حتى تطلع الشمس ثم ذكر الوقت الثاني الذي يتعلق بفعل المصلي فقال وبعد فعل العصر حتى غربت

10
00:03:34.500 --> 00:03:59.450
ثم قال وعندما تطلع حتى ارتفعت هذا الوقت الاول من الاوقات المتعلقة بالزمن. عندما تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وقيد بكسر القاف او قدر الرمح و ارتفاع الشمس قدر رمح اي ارتفاعها بمقدار اربع درجات

11
00:03:59.850 --> 00:04:20.250
ويقول علماء الفلك ان ارتفاع الشمس بمقدار درجة واحدة يستغرق اربع دقائق اذا ارتفاع الشمس بمقدار اربع درجات يستغرق تقريبا ستة عشر دقيقة قال وبعد فعل العصر حتى غربت وعندما تطلع حتى ارتفعت

12
00:04:20.550 --> 00:04:42.650
والاستواء اي وعندما تكون الشمس وسط السماء وهذا وقت لطيف قال الفقهاء قدر تحريمة وعند الاستواء قال والاستواء لا جمعة الى الزوال اي وقت التحريم يكون من وقت استواء الشمس وسط السماع

13
00:04:42.700 --> 00:05:02.450
الى ان تزول بمعنى الى ان تميل الى جهة الغرب وقد بينا معنى الزوال في الدرس الماضي في المواقيت قال والاستواء على جمعة هذا استثناء. قوله لا جمعة اي يستثنى يوم الجمعة من النهي. وساذكر لكم

14
00:05:02.450 --> 00:05:29.600
الاستثناءات في نهاية الدرس قال والاستواء لا جمعة الى الزوال والاصفرار والاصفرار لغروب ذي كمال. في بعض النسخ والاصفرار بغروب ذي كمال. هذا الوقت الثالث من الاوقات المتعلقة بالزمن والوقت الخامس من الاوقات اجمالا. قال والاصفرار بغروب ذي كمال اي وعندما

15
00:05:29.600 --> 00:05:56.000
اسفروا تصفروا الشمس الى ان يتكامل غروبها. هذه الاوقات الخمسة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى اما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم في بداية الابيات قال صلاة ما لا سبب لها منع. اي ان الصلوات التي تمنع في هذه الاوقات

16
00:05:56.150 --> 00:06:17.250
هي الصلوات التي ليس لها سبب. هي النوافل التي ليس لها سبب. الذي يسمى النفل المطلق. لم يتقيد بسبب ولا بوقت ثم اشار الى مفهوم كلامه السابق فقال اما التي لسبب مقدم

17
00:06:17.400 --> 00:06:38.100
كالنذر والفائت لم تحرم اي ما كان له سبب متقدم ما كان له سبب متقدم وكما قلت لك اي متقدم على الصلاة وليس المراد متقدما على وقت النهي. قال اما التي لسبب مقدم. ما مثالها؟ قال كالنذر كما

18
00:06:38.100 --> 00:06:59.150
نذر ان يصلي ركعتين اذا حصل كذا وكذا فحصل ذلك في وقت النهي مثلا فصلى في ذلك الوقت فهنا السبب متقدم على الصلاة وهو النذر. قال اما التي لسبب مقدم كالنذر والفائتين. اي

19
00:06:59.350 --> 00:07:19.800
قضاء الفائتة سواء كانت الفائتة فرظا او كانت نفلا. قال اما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم وركعتي الطواف والتحية كذلك مما يجوز فعله في هذه الاوقات ركعتا الطواف

20
00:07:20.000 --> 00:07:41.100
فركعتا الطواف يجوز ان تفعل في اوقات النهي وركعتا الطواف بارك الله فيكم اذا فعلت في حرم مكة اذا فعلت في حرم مكة فان هذه لا تدخل في التحريم في النهي اصلا. لان حرم مكة مستثنى من

21
00:07:41.100 --> 00:07:58.900
حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ساعة من ليل او  وانما مراد الناظم رحمه الله اذا صليت اذا صليت او اذا صلى

22
00:07:58.950 --> 00:08:20.500
هاتين الركعتين خارج الحرم ووقعت في وقت نهي فانه ايضا لا يأثم او لا يكون مرتكبا للنهي قال وركعتي الطواف والتحية اي تحية المسجد فلو صلى تحية المسجد لا بقصد

23
00:08:20.900 --> 00:08:45.750
ايقاع التحية في وقت النهي كأن دخل المسجد لحضور درس او لاعتكاف او لاستراحة او نحو ذلك فصلى ركعتين وصادف ذلك وقت النهي اما لو انه دخل المسجد في وقت النهي ليصلي ركعتين فهذا يأثم ولا تصح صلاته. كما سيأتي في

24
00:08:45.750 --> 00:09:08.200
الدنيا على رحمه الله تعالى وركعتي الطواف والتحية والشكر اي تجود الشكر قال والشكر والكسوف والجنازة كذلك لو حصل الكسوف في وقت من اوقات النهي فا صلاة الكسوف لا تمنع

25
00:09:08.250 --> 00:09:28.050
بانها ذات سبب مقارن. بمعنى كونها ذات سبب مقارن اي ان الصلاة لابد ان تقع في اثناء كسوف. فاذا انتهى الكسوف ولم يصلي فلا يشرع له ان يصلي. ولذلك صلاة الكسوف اذا فاتت لا تقضى

26
00:09:28.200 --> 00:09:56.000
قال والكسوف والجنازتين كذلك صلاة الجنازة بارك الله فيكم قال الفقهاء تستثنى من النهي يصح ان يصلى على الجنازة في هذه الاوقات الخمسة حتى قال الفقهاء اذا حضرت الجنازة قبل صلاة العصر اذا حضرت الجنازة قبل صلاة العصر وكان بالامكان ان يصلى

27
00:09:56.000 --> 00:10:19.650
عليها قبل العصر اي قبل ان نصلي العصر بان لو اخرناها الى بعد صلاة العصر سيكون قد دخلنا في وقت النهي ومع ذلك اخرناها الى بعد صلاة العصر قصدا لاجتماع الناس وكثرة المصلين قالوا فان هذا ليس داخلا في النهي. اذا

28
00:10:19.850 --> 00:10:43.900
يجوز ان نؤخر صلاة الجنازة الى بعد ان نصلي العصر اذا كان القصد من ذلك تكفير المصلين على الجنازة قال وركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة اي لا تمنع الصلاة في حرم الكعبة

29
00:10:43.950 --> 00:11:07.150
لا تمنع الصلاة في حرم الكعبة والمقصود بالكعبة هنا حرم مكة فحرموا مكة يجوز ان يصلي فيه الانسان اي صلاة في اي وقت والمقصود هنا الحرم ليس المسجد فقط وليس مدينة مكة فقط وانما المراد الحرم وهذا مما اختص به حرم مكة

30
00:11:07.400 --> 00:11:26.500
عن حرم المدينة ففي حرم المدينة اوقات النهي باقية لا يستثنى لا تستثنى الصلاة في حرم المدينة. الاستثناء فقط للصلوات في حرم مكة واذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول

31
00:11:26.700 --> 00:11:52.900
يمكن ان نجعل هذا الدرس على ثلاث مسائل المسألة الاولى الاوقات التي نهينا عن الصلاة فيها. وقد تقدم بيانها المسألة الثانية انواع الصلوات التي يجوز فعلها في اوقات النهي والتي يحرم فعلها في اوقات النهي. وقد تقدم ايضا بيان ذلك

32
00:11:53.900 --> 00:12:18.700
المسألة الثالثة ما يستثنى مما تقدم. نقول يستثنى مما تقدم ثلاثة اشياء الامر الاول الذي يستثنى الصلاة في حرم مكة فالصلاة في حرم مكة جائزة في كل الاوقات لا يوجد وقت تحريم في حرم مكة

33
00:12:18.750 --> 00:12:35.400
حتى ولو صلى عند طلوع الشمس او صلى عند غروبها او صلى بعد صلاة العصر او صلى بعد صلاة الصبح او صلى عند سوى ففي حرم مكة لا يوجد لا يوجد تحريم. وهذا عام في جميع الصلوات

34
00:12:35.450 --> 00:12:55.200
عام في جميع الصلوات لا كما ذهب اليه الحنابلة على سبيل المثال انهم جعلوا هذا في ركعتي الطواف خاصة ففي مذهب الشافعية انه لو صلى اي صلاة حتى لو صلى ما له سبب متأخر او نفلا مطلقا

35
00:12:55.300 --> 00:13:11.600
في اوقات النهي ما دام انه في حرم مكة لا يوجد لا يوجد التحريم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى

36
00:13:11.600 --> 00:13:31.050
اي ساعة من ليل او نهار رواه ابو داوود هذا الاستثناء الاول وهو استثناء مكاني بالنسبة لمكان وقد قلت لكم بارك الله فيكم ان هذا مما اختص به حرم مكة عن حرم المدينة النبوية على صاحبها افضل

37
00:13:31.050 --> 00:13:51.700
صلاة وسلام واما الاستثناء الاخر وهو استثناء زماني استثناء وقت الاستواء يوم الجمعة. استثناء وقت الاستواء يوم الجمعة فقط اما بقية الاوقات يوم الجمعة اي بعد صلاة الصبح يوم الجمعة حتى تطلع الشمس

38
00:13:51.750 --> 00:14:11.250
وبعد طلوعها حتى ترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب وعند غروبها حتى يتكامل فهي باقية على التحريم. انما يستثنى وقت بالاستواء يوم الجمعة حديث ورد ان جهنم لا تسجر في ذلك الوقت

39
00:14:11.450 --> 00:14:31.500
وايضا بارك الله فيكم لان في صلاة الجمعة جاءت الاحاديث ترغب بالصلاة اذا خرج المسلم الى المسجد وآآ جعل ينتظر الامام انه يصلي ففي صحيح مسلم من توضأ ثم اتى المسجد ثم صلى ما قدر له ان يصلي

40
00:14:31.700 --> 00:14:47.600
ثم انصت للامام غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة ايام او كما قال صلى الله عليه وسلم قوله ثم صلى ما قدر له ان يصلي قد يصادف ذلك

41
00:14:48.100 --> 00:15:09.200
وقت استواء الشمس وسط السماء اذا هذا استثناء اخر وهو استثناء زماني استثناء ثالث وهو استثناء حالي وهو استثناء حالي وهو اذا تقصد الانسان ان يوقع الصلاة في وقت النهي

42
00:15:09.350 --> 00:15:33.800
حتى ولو كانت ذات سبب متقدم او ذات سبب مقارن فانها لا تصح ويحرم عليه ذلك وهذا تقدم مثاله عندما قلت لكم لو انه دخل المسجد قاصدا ان يصلي تحية المسجد في ذلك الوقت اي في وقت النهي فانه يكون اثما ولا تصح صلاته. هذا

43
00:15:33.800 --> 00:15:53.800
استثناء من الجواز هذا استثناء من الجواز. والاستثناء الاول والثاني استثناء من التحريم. اذا عندنا ثلاثة مئات في هذا الدرس. قال الناظم رحمه الله ونعيد قراءة الابيات. قال صلاة ما لا سبب لها من نعى بعد صلاة الصبح حتى

44
00:15:53.800 --> 00:16:15.300
حتى تطلع وبعد فعل العصر حتى غربت وعندما تطلع حتى ارتفعت والاستواء لا جمعة هذا فيه اشارة الى الاستثناء الزماني. اي يستثنى وقت الاستواء يوم الجمعة قال والاستواء لا جمعة الى الزوال. والاصفرار لغروب ذي كمال

45
00:16:15.450 --> 00:16:43.150
اما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة. ذكرنا امثلة لما له سبب متقدم. ما له سبب متقدم مثال تحية المسجد مثاله الصلاة المنذورة مثاله الصلاة الفائتة مثاله سنة الوضوء هذا ما له سبب امثلة لما له سبب متقدم ما له سبب مقارن

46
00:16:43.150 --> 00:17:04.750
مثل له بعض الفقهاء بصلاة الكسوف وايضا مثل له بعض الفقهاء بالصلاة المعادية في جماعة اي اذا صلى الانسان منفردا ثم جاءت جماعة فاراد ان يعيد الصلاة لتحصيل ثواب الجماعة فان هذه الصلاة المعادى في جماعة تعد ذات سبب مقارن

47
00:17:04.750 --> 00:17:24.300
اما ما له سبب متأخر بارك الله فيكم مثل ركعتي آآ الاحرام لانه يصلي ركعتين ثم يحرم ومثل ايضا صلاة الاستخارة لانه يصلي ركعتين ثم يستخير. ولذلك قال الناظم هنا وحرم الكعبة هذا اشارة الى الاستثناء المكاني

48
00:17:24.300 --> 00:17:43.100
لا الاحرام اي لا صلاة الاحرام اي ركعتي الاحرام قال لا الاحرام ثم بعد ان انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن اوقات النهي اي التي ينهى فيها عن الصلاة

49
00:17:43.450 --> 00:18:03.200
شرع في الكلام على الاماكن التي ينهى فيها عن الصلاة والفرق بين اوقات النهي والاماكن المنهي فيها عن الصلاة ان الصلاة في الاماكن المنهي عن الصلاة فيها اه تصح لكن مع الكراهة

50
00:18:03.300 --> 00:18:23.750
حتى قال بعض الفقهاء ان مقتضى الكراهة انه لا يحصل على الثواب واضح؟ واما الصلاة في الاوقات المنهي عنها لا تصح وهذا فيه اشارة الى ان تعلق العبادة بالزمان اقوى من تعلق العبادة بالمكان

51
00:18:23.850 --> 00:18:47.800
فالناظم رحمه الله تعالى ذكر لنا عددا من الامكنة التي يكره الصلاة فيها. فقال رحمه الله تعالى وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبش وطرق ومجزرة مع صحة كحاقن وحازق وعند مأكول صلاة التائقين

52
00:18:48.100 --> 00:19:05.800
ذكر رحمه الله تعالى عددا من الاماكن التي يكره الصلاة فيها اولها الحمام اي مكان الاستحمام وهذا معروف قديما وقد مر معنا في نهاية باب الغسل عندما قال وجاز آآ

53
00:19:05.850 --> 00:19:27.250
اه قال ماذا في باب الغسل وجاز للذكر مع ستر عورة وغظ للبصر ويكره الدخول فيه للنساء الا لعذر مرض او نفساء ذكر الحمام هناك في آآ في نهاية باب الغص. فالمقصود بالحمام مكان الاستحمام

54
00:19:27.400 --> 00:19:48.050
اذا تكره الصلاة في اماكن الاستحمام واحد قال مع مسلخ المراد بالمسلخ المكان المعد لخلع الثياب وهو يكون في الحمام لكن خارج قليلا ويكون مكانا معدا لخلع الثياب قبل ان يدخل الانسان الى مكان الاستحمام

55
00:19:48.150 --> 00:20:12.450
وعلة النهي عن الصلاة في هذين المكانين ان هذين المكانين يكون مظنة للنجاسة هذا الامر الاول وايظا اه بارك الله فيكم مظنة للنظر للعورات. فلذلك كره الصلاة فيهما. قال وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ

56
00:20:12.850 --> 00:20:35.000
وعطن العطن هي الاماكن التي آآ تنحى اليها الابل ليأتي غيرها ويشرب يعني الابل اذا شربت تنحى الى مكان يسمى عطا ليأتي غيرها ويشرب مثلا من البئر او من الساقية

57
00:20:35.300 --> 00:20:53.050
فا نهي عن الصلاة في اعطان الابل وورد في ذلك الحديث  النهي هنا نهي كراهة اذا كانت الاعطان هذه بارك الله فيكم غير نجسة. اما اذا كانت نجسة فان الصلاة

58
00:20:53.150 --> 00:21:15.850
لا تصح فيها. كذلك اذا كانت نجسة وفرش حائلا طاهرا وصلى عليه فان الصلاة مكروهة بمحاذاته للنجاسة ومثل الاعطان مبارك الابل. ايضا يعني ما يتعلق بالابل من اماكن جلوسها اماكن نومها ايضا

59
00:21:15.850 --> 00:21:40.250
هذا مثل اعطان الابل. قال رحمه الله مع مس لاخ وعطن ومقبرة ما نبشت اي وتكره الصلاة في المقبرة اذا لم تنبش. اذا لم تنبش ومفهوم هذا انه يختلف الحكم اذا كانت المقبرة منبوشة

60
00:21:40.300 --> 00:22:04.400
فاذا كانت المقبرة منبوشة فان الصلاة لا تصح لماذا؟ لتنجس التراب باختلاطه بالصديد والدم وغير ذلك اذا الناظم رحمه الله تعالى بين لنا ان الصلاة في المقبرة التي لم تنبش مكروهة. كذلك بارك الله فيكم

61
00:22:04.400 --> 00:22:26.350
الصلاة في المقبرة المنبوشة اذا جعل حائلا بينه وبين ترابها كأن فرش مثلا خشبة او ثوبا او ما شابه ذلك ايضا مكروهة. اذا تكره الصلاة في المقبرة في حالتين. الحالة الاولى اذا كانت المقبرة لم تنبش

62
00:22:26.550 --> 00:22:48.850
والحالة الثانية بارك الله فيكم اذا جعل حائلا بينه وبين تراب المقبرة التي التي قد نبشت قال رحمه الله تعالى مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة. اي وتكره الصلاة

63
00:22:49.500 --> 00:23:10.650
في الطريق تكره الصلاة في الطريق العلة في النهي عن الصلاة في الطريق انه قد يشوش عليه مرور الناس ذهابا وايابا. ولذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال في المنهج القويم

64
00:23:11.350 --> 00:23:36.850
العلة كثرة المرور فمتى ما كان الطريق فيه مرور الناس ذهابا وايابا فان الصلاة تكره حينئذ وبناء عليه يكون قول الناظم رحمه الله تعالى وطرق هذا شاملا للطرق التي في البنيان وايضا للطرق التي في البرية التي في الصحراء

65
00:23:36.950 --> 00:23:56.600
فكذلك الطريق التي في الصحراء ان كثر مرور الناس فيها فان الصلاة مكروهة فيها حينئذ. واما اذا لم يكثر مرور الناس فيها فلا كراهة حينئذ. اذا النظر الى كثرة مرور الناس في الطريق

66
00:23:56.750 --> 00:24:20.200
ثم قال رحمه الله تعالى قال ومجزرة وهي الموضع الذي يذبح فيه الحيوان وذلك لمظنة لمظنة النجاسة ومن الاشياء التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى اي من الاماكن التي يكره فيها الصلاة. ولم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى

67
00:24:20.200 --> 00:24:42.000
عيسى فالكنائس يكره للمسلم ان يصلي فيها اذا اذن له بدخولها واما اذا لم يؤذن له بدخولها فانه يحرم عليه دخولها وكذلك اذا كانت فيها تصاوير محرمة فان انه يحرم عليه دخولها

68
00:24:42.050 --> 00:25:04.950
واما اذا اذن له بدخولها ولم يكن آآ فيها تصاوير فانه يجوز له دخولها لكن يكره له ان يصلي فيها ومما لم يذكره الناظم رحمه الله من المواضع التي يكره فيها الصلاة على سطح الكعبة ان يصلي على سطح الكعبة وذلك

69
00:25:04.950 --> 00:25:23.050
ما فيه من الاستعلاء ولما فيه من سوء الادب. وكذلك من الاماكن التي ينهى فيها عن الصلاة اماكن المعاصي خاصة اذا كانت هذه المعاصي من الكبائر. وعلى سبيل المثال اليمنى نستطيع ان نقول آآ يكره الصلاة

70
00:25:23.050 --> 00:25:41.500
في البنوك الربوية يكره الصلاة في البنوك الربوية لانها محل فعل معصية تعد من كبائر المعاصي. وكذلك اذا صلى في اماكن آآ فيها ما يشغله من الزخارف او كان يلبس ثيابا

71
00:25:41.700 --> 00:26:01.700
فيها ما يلهيه في اثناء الصلاة كذلك هذا مما يكره الصلاة فيه سواء كان مكانا او كان ثوبا. هذه بعض الاشياء التي يكره فيها الصلاة والتي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى. اذا الناظم بارك الله فيكم

72
00:26:01.700 --> 00:26:30.850
ذكر اوقات النهي عن الصلاة واحد ثم ذكر اماكن ينهى فيها عن الصلاة كراهة تمام؟ وعدها الصلاة في الحمام الصلاة في المسلخ الصلاة في اعطان الابن الصلاة في المقبرة غير المنبوشة الصلاة في الطريق وهذا كما قلت لكم المناط فيه الى كثرة على الى النظر فيه الى كثرة

73
00:26:30.850 --> 00:26:51.200
المرور والصلاة في المجزرة هذه كم آآ ستة ستة او سبعة مواضع سبعة مواضع مرة اخرى الصلاة في الحمام الصلاة في المسلخ الصلاة في اعطان الابل الصلاة في المقبرة اه التي لم تنبش الصلاة في الطرق الصلاة في المجزرة. ستة مواضع

74
00:26:51.250 --> 00:27:11.250
ست مواضع واضفنا ايضا اربع مواضع الصلاة في الكنيسة على التفصيل السابق الصلاة في اماكن المعصية الصلاة بارك الله فيكم على سطح الكعبة والصلاة في مكان فيه ما ينهي المصلي او في ثوب يلهي المصلي. فصارت عشرة اماكن يكره

75
00:27:11.250 --> 00:27:33.100
الصلاة فيها بعد هذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاحوال التي تكره الصلاة فيها. فقال مع صحة كحاقن وحازق اي ويكره للمصلي ان يصلي حال كونه حاقنا عاقنا اي بالبول

76
00:27:33.150 --> 00:27:54.300
او حازقا اي بالريح اي وهو يدافع البول فيكون حاقنا او وهو يدافع الريح فيكون حازقا او وهو يدافع الغائط فيكون حاقدا. في هذه الاحوال تكره الصلاة تكره الصلاة بارك الله فيكم

77
00:27:54.650 --> 00:28:17.500
مع صحتها وقوله هنا مع صحة هذه العبارة مع صحته تعود الى الاماكن التي نهي فيها عن الصلاة وايضا تشمل الاحوال التي نهي فيها عن الصلاة والتي ذكرها الناظم والناظم رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة احوال

78
00:28:17.900 --> 00:28:41.250
صلاة الحاقن وصلاة الحازق وصلاة التاء بمأكول اي الذي يشتهي مأكولا قد حضر او قرب حضوره ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان

79
00:28:41.800 --> 00:29:11.400
ومثل المأكول بارك الله فيكم المشروب فاذا حضر او قارب حضوره تكره الصلاة اذا كان الانسان تائقا له اي مشتهيا لهم وطبعا هذا بارك الله فيكم مقيد باتساع الوقت وسيأتي بهذا مزيد تفصيل ان شاء الله في الكلام على اعذار صلاة الجماعة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك مسنون

80
00:29:11.400 --> 00:29:35.650
العيدان والكسوف كذلك الاستسقاء والخسوف يرعى الناظم رحمه الله تعالى في بيان صلوات النوافل  صلوات النوافل يمكن اننا نقسمها الى قسمين. القسم الاول ما تسن فيه الجماعة. والقسم الثاني الا تسن فيه الجماعة

81
00:29:35.950 --> 00:29:56.750
فالقسم الاول الذي تسن فيه الجماعة افضل اجمالا افضل مما لا تسن فيه الجماعة القسم الاول الذي تسن فيه الجماعة هو صلاة العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر. صلاة الكسوفين. صلاة الاستسقاء

82
00:29:57.200 --> 00:30:18.750
صلاة التراويح وصلاة الوتر في رمضان هذا او هذه الصلوات تسن فيها الجماعة لو اردنا ان نفاضل بينها نقول كالتالي افضلها صلاة العيدين وصلاة عيد الاضحى افضل من صلاة عيد الفطر

83
00:30:19.100 --> 00:30:40.900
وانما كانت صلاة العيدين افضل اولا لانها تشبه صلاة الفرض. تشبه صلاة الفرض من جهة الترغيب في الجماعة فيها مشروعية الجماعة فيها سنية الجماعة فيها وتشبه صلاة الفرض من جهة الوقت اي لها وقت محدد

84
00:30:42.050 --> 00:31:02.450
والامر الثاني لحصول الخلاف في وجوبها. فهنالك خلاف في وجوب صلاة العيدين. حتى عند الشافعية قول قديم الامام الشافعي ان صلاة العيدين فرض كفاية اذا لهذين السببين كانت صلاة العيدين افضل ثم صلاة الكسوفين

85
00:31:03.500 --> 00:31:20.800
لماذا صلاة الكسوفين تأخرت عن صلاة العيدين؟ لان صلاة الكسوفين من ذوات الاسباب وماله وقت افضل مما له سبب لان ما له وقت يشبه الفرائض اذا صلاة العيدين ثم صلاة الكسوفين. قال الفقهاء وصلاة كسوف

86
00:31:21.050 --> 00:31:45.000
الشمس افضل من صلاة خسوف القمر لان الانتفاع بالشمس اعظم ثم بعد ذلك صلاة الاستسقاء لماذا تأخرت صلاة الاستسقاء؟ لانه حصل الخلاف بين الفقهاء في مشروعية صلاة الاستسقاء. اذا لو اردنا ان نرتب فنقول افضلها صلاة عيد الاضحى ثم صلاة عيد الفطر

87
00:31:45.000 --> 00:32:02.750
ثم صلاة كسوف الشمس ثم صلاة كسوف القمر ثم صلاة الاستسقاء وهذه الصلوات التي تسن فيها الجماعة افضل حتى من الرواتب بل افضل حتى من الوتر. قال مسنونها العيدان والكسوف كذلك الاستسقاء والخسوف

88
00:32:02.750 --> 00:32:18.550
تكلم عليها بالتفصيل لانها ستأتي معنا ان شاء الله في دروس قادمة. ثم قال والوتر ركعة لاحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة الوتر

89
00:32:18.700 --> 00:32:34.200
واذا اردنا ان نتكلم على صلاة الوتر بارك الله فيكم سنتكلم من في اربعة مسائل او في اربع مسائل المسألة الاولى حكم سرعة الوتر ومن خلال النظم تعرف ان صلاة الوتر سنة

90
00:32:34.250 --> 00:32:57.250
وهي سنة مؤكدة وحتى فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى ذكروا في شروط الشهادة ان من شروط الشهادة اي من شروط قبول شهادة الشاهد انه لا يواظب على ترك السنن. قالوا فمن كان مواظبا على ترك الوتر مثلا لا تقبل شهادته

91
00:32:57.250 --> 00:33:19.600
هو عدل لكن لا تقبل شهادته. من كان مواظبا على تركي الوتر مثلا؟ قالوا لا تقبل شهادته. هذا يدل على ان صلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي للمسلم الا يفرط فيها حتى ضبط ذلك بعض الفقهاء فقالوا اذا كان يمر عليه الاسبوع

92
00:33:19.750 --> 00:33:46.900
لا يصلي الوتر فهذا لا تقبل شهادته. اذا هذا من حيث الحكم من حيث العدد اقل الوتر ركعة واكثر الوتر احد عشر ركعة اقل الوتر ركعة والاقتصار على ركعة خلاف الاولى على المعتمد. وقال بعض الفقهاء انه مكروه

93
00:33:47.100 --> 00:34:04.150
و الاكمل او ادنى الكمال ان يوتر بثلاث والوتر بخمس افضل من ثلاث والوتر بسبع افضل من خمس وهكذا. واكثره ان يوتر احد عشر ركعة اذا عرفنا الحكم وعرفنا عدد الركعات

94
00:34:04.250 --> 00:34:29.650
الوقت قال الفقهاء وقت الوتر بعد صلاة العشاء ويستمر الى الفجر الصادق بعد صلاة العشاء وقول الفقهاء بعد صلاة العشاء تفهم منه انه له ان يصلي الوتر بعد ان يصلي العشاء ولو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. كأن كان مسافرا او كان

95
00:34:29.650 --> 00:34:51.950
مع لمطر فجمع العشاء مع المغرب تقديما فله ان يصلي الوتر. وتفهم منه ايضا ان له ان يقدم صلاة الوتر على راتبة العشاء فله ان يصلي الوتر اولا ثم يصلي راتبة العشاء. له ان يصلي الوتر اولا ثم يصلي بعد ذلك التهجد

96
00:34:51.950 --> 00:35:12.600
مثلا له ان يفعل ذلك. لكن الافضل انه يؤخر الوتر عن راتبة العشاء وعن صلاة الليل وعن التهجد وعن التراويح. هذا هو الافضل. والا فان وقت الوتر يدخل باداء صلاة العشاء. هذا بالنسبة للوقت

97
00:35:13.650 --> 00:35:34.550
بقي معنا الكيفية الوتر بارك الله فيكم اما ان يصلى بطريقة الوصل واما ان يصلى بطريقة الفصل. طريقة الوصل مثلا اذا كان سيصلي خمس ركعات انه يصلي الخمس الركعات بتشهد واحد وسلام

98
00:35:35.250 --> 00:35:56.750
هذه الكيفية الاولى في الوصل. الكيفية الثانية في الوصل انه يصلي الخمس ركعات لكن في الركعة الرابعة يتشهد ثم لا يسلم. يقوم ويصلي الركعة الخامسة ويتشهد ويسلم. اذا هذا وصل وهذا وصل. لكن

99
00:35:56.800 --> 00:36:22.900
الوصل بتشهد وسلام افضل من الوصل بتشهدين وسلام واضح الوصل بتشهد وسلام افضل من الوصل بتشهدين وسلام اما الفصل فاما انه يصلي على سبيل المثال اذا كان يصلي خمس ان يصلي اربعا ثم يتشهد ويسلم ثم

100
00:36:22.900 --> 00:36:43.550
يصلي ركعة او يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم وهذه اي ان يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وركعة ويسلم افضل من انه يصلي اربعا ثم يسلم ثم يصلي

101
00:36:43.550 --> 00:37:03.200
ركعة ويسلم. اذا هذه اربع مسائل تتعلق بالوتر. يقول الناظم رحمه الله والوتر ركعة لاحدى عشر بين صلاة العشاء والفجر ثم بعد ان تكلم على الوتر وهو افضل النوافل التي لا تسن فيها الجماعة

102
00:37:03.500 --> 00:37:23.700
قال بعد ذلك في بيان النوافل او الرواتب في بيان الرواتب التي تتبع الفرائض قال ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء الصلوات النوافل التي تتبع الفرائض تنقسم الى قسمين

103
00:37:23.800 --> 00:37:44.500
صلوات النوافل التي تتبع الفراة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما كان منها مؤكدا وهو ما واظب على النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وذلك عشر ركعات. ركعتان قبل الصبح ركعتان قبل الظهر. ركعتان بعد الظهر. ركعتان بعد المغرب. ركعتان بعد العشاء

104
00:37:44.800 --> 00:38:00.850
وذلك ما ذكره الناظم في هذا البيت في هذا البيت حيث قال ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء القسم الثاني او النوافل غير التي تتبع الفرائض لكنها غير مؤكدة

105
00:38:00.950 --> 00:38:26.900
النوافل التي تتبع الفراولة لكنها غير مؤكدة كأن يصلي ركعتين زائدتين قبل الظهر. فيكون المجموع اربعا. ويصلي ركعتين زائدتين بعد الظهر. فيكون المجموع اربعا يصلي اربعا قبل العصر وذلك لاحاديث وردت في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا وبعده اربعا حرمه الله على النار. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

106
00:38:26.900 --> 00:38:46.900
رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في قوله وسنة ركعتان قبل الظهر تزاد كالاربعين قبل العصر. ثم قال ثم التراويح فندبا تفعل. اي وتسن صلاة التراويح وصلاة التراويح عشرون ركعة

107
00:38:46.900 --> 00:39:06.300
تصلى ركعتين بتسليمه. يعني كل ركعتين يسلموا. يصلي ركعتين ويسلم. يصلي ركعتين ويسلم فلو صلى اربعا بسلام واحد لا تصح، لانها لما طلبت فيها الجماعة شابهت الفرائض فلا تغير عن

108
00:39:06.300 --> 00:39:27.400
صيغة الواردة او عن الصفة الواردة فيها ولو اقتصر على اقل من عشرين ركعة كان صلى ثمان ركعات فانه يحصل له تواب التراويح لكن طبعا ليس كثواب من صلاها عشرين ركعة. واذا صلاها عشرين ركعة

109
00:39:27.850 --> 00:39:47.850
وقرأ القرآن كاملا يعني خلال شهر رمضان فهذا افضل من كونه يقتصر على سور معينة يقرأها في كل ليلة ويكررها في كل ليلة. ففعل صلاة التراويح بجميع القرآن خلال شهر رمضان افضل من كونه

110
00:39:47.850 --> 00:40:07.800
كرروا سورة او سورا معينة في كل ليلة من الليالي. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ثم التراويح فندبا تفعل. والتراويح تكون في رمضان. قال ثم الضحى وهي ثمان افضل. ثنتان ادناها

111
00:40:08.150 --> 00:40:29.700
ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء حتى الاستواء. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ذكر استحباب صلاة الضحى ذكر استحباب صلاتي الضحى وقد وردت في الاحاديث التوصية بصلاة الضحى منها حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بثلاث ومنه

112
00:40:29.700 --> 00:40:54.100
ركعتا الضحى وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس الى قبيل الاستواء الى قبيل الاستواء. قال ثنتان ادنى حاء قال وهي ثمان افضل اي ان يصلي الضحى ثمان ركعات افضل من انه يصلي

113
00:40:55.200 --> 00:41:13.500
اكثر من ذلك. وحصل خلاف في صلاة الضحى. هل اكثرها ثمان هل اكثرها ثمان او اكثرها اثني عشر المعتمد عند العلامة الرملي آآ فيما اذكر ان اكثرها ثمان وان افضلها ثمان

114
00:41:13.700 --> 00:41:40.450
ان اكثرها ثمان وان افضلها ثمان. وادناها ان يصليها ركعتين اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر مسألتين تتعلق بصلاة الضحى. المسألة الاولى عدد الركعات فبين ان صلاة الضحى ثمان ركعات افضل. والمسألة الثانية تتعلق بالوقت. فبين ان وقتها من ارتفاع الشمس

115
00:41:40.450 --> 00:42:07.300
الى الاستواء والافضل ان تفعل بعد مضي ربع النهار وحصل خلاف بين الفقهاء هل صلاة الضحى هي نفسها صلاة الاشراق ام صلاة الاشراق صلاة اخرى غير صلاة الضحى والمعتمد ان صلاة الضحى هي صلاة الاشراق نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وال

116
00:42:07.300 --> 00:42:12.100
وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته