﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:23.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.600 --> 00:00:47.400
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين وصلنا الى قول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة والنفل في الليل من المؤكد وندب تحية للمسجد تنتان في تسليمة لا اكثر

3
00:00:47.450 --> 00:01:07.300
تحصل بالفرد ونفل اخر لا فرض ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر او تلاوة كرر بتكرير دخول يقرب وركعتان اثر شمس تغرب ذكر رحمه الله تعالى في هذا او في هذه الابيات

4
00:01:07.700 --> 00:01:31.650
تتمة النوافل فذكر رحمه الله تعالى ان النفل في الليل من المؤكد وذلك لما ورد من الاحاديث التي تحث على قيام الليل ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

5
00:01:33.000 --> 00:01:55.700
افضل القيام قيام داوود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ومن هذا الحديث اخذ فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان من قسم الليل الى ستة اجزاء

6
00:01:55.950 --> 00:02:18.100
فالافضل ان يقوم في السدس الرابع وفي السدس الخامس وان من قسم الليل الى ثلاثة اجزاء اي قالوا ايضا من قسم الليل الى ثلاثة اجزاء الى ثلاثة اثلاث فالافضل ان يقوم في الثلث الاوسط

7
00:02:19.200 --> 00:02:40.500
وقالوا ايضا من قسم الليل الى نصفين فالافضل ان يقوم في النصف الثاني وصلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الحديث يقول الناظم رحمه الله تعالى والنفل في الليل من المؤكد

8
00:02:41.050 --> 00:03:05.800
وندبوا تحية للمسجد ذكر رحمه الله تعالى استحباب تحية المسجد وقوله وندبوا اي الفقهاء اي استحبوا لمن دخل المسجد ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه

9
00:03:06.000 --> 00:03:29.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى تستحب تحية المسجد لمن دخله ويكره له ان يجلس دون ان يصلي

10
00:03:30.400 --> 00:03:57.750
اذا قول الناظم رحمه الله تعالى وندبوا نستفيد منه ان تحية المسجد مندوبة مستحبة ويستثنى من ذلك بعض الحالات منها انه اذا دخل المسجد وقد عروبة موعد اقامة الصلاة فكان بحيث اذا صلى تحية المسجد فاتته

11
00:03:57.950 --> 00:04:22.450
تكبيرة الاحرام فمثل هذا يكره له ان يصلي تحية المسجد وايضا يكره له ان يجلس قبل ان يصليها بل ينتظرها اي ينتظر الجماعة قائما وكذلك الخطيب اذا دخل الى المسجد

12
00:04:22.500 --> 00:04:41.400
وكان وقت الخطبة قد حان فانه يكره له ان يصلي ان يصلي تحية المسجد اذا الاصل ان تحية المسجد مستحبة الا ان في بعض الحالات تكره وقد ذكرت لكم حالتين

13
00:04:42.100 --> 00:05:09.700
وهنا يقول الناظم رحمه الله تعالى وندبوا تحية للمسجد ثنتان في تسليمة لا اكثرا تحصل بالفرض ونفل اخر اي ان تحية المسجد تحصل بركعتين تحصل بركعتين ركعتين بتسليمة فلو صلى ركعتين

14
00:05:10.200 --> 00:05:30.750
بتسليمتين كان صلى ركعة وسلم ثم ركعة وسلم فان تحية المسجد لا تحصل بذلك ولذلك قال ثنتان في تسليمة لا اكثر قوله لا اكثر اي لا اكثر من تسليمة لا اكثر من تسليمة

15
00:05:31.700 --> 00:05:50.700
وقوله ثنتان في تسليمة المقصود انه لو صلى ركعتين وسلم او كذلك تحصل تحية المسجد لو صلى اكثر من ركعتين وسلم كان صلى اربعا او ستا او عشرا او اكثر من ذلك حتى لو صلى مائة ركعة

16
00:05:51.050 --> 00:06:10.750
وسلم فان تحية المسجد تحصل بذلك قال ثنتان في تسليمة لا اكثر اي لا اكثر من تسنيمة فكما قلت لك وكما سيأتي في كلامه انه لو صلى ركعة وسلم ثم صلى ركعة وسلم فان تحية المسجد لا تحصل بذلك

17
00:06:11.350 --> 00:06:34.350
قال رحمه الله تعالى ثنتان في تسليمة لا اكثر تحصل بالفرظ ونفل اخر اي ان تحية المسجد تحصل بالفرض ونفل اخر فلو انه دخل المسجد ورأى الناس يصلون جماعة فرض الظهر

18
00:06:34.550 --> 00:06:58.000
فصلى معهم فان تحية المسجد تسقط عنه ولذلك قال لكم هنا تحصل بالفرد وكذلك لو دخل المسجد وصلى الضحى فان تحية المسجد تسقط عنه وهنا يقول الناظم رحمه الله تحصل بالفرض ونفل اخر

19
00:06:58.750 --> 00:07:23.350
مما يدل على ان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود منها الا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس قبل ان يصلي وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

20
00:07:24.000 --> 00:07:46.200
قوله ركعتين وقعت نكرة في سياق النهي وايضا في سياق الشرط فتعم اي يصلي اي ركعتين مما يدل على ان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وانما تحصل بفرض او نفل اخر

21
00:07:46.200 --> 00:08:06.150
ثم يأتي السؤال ما الذي يحصل هل الذي يحصل هو سقوط الطلب اي سقوط طلب التحية او الذي يحصل الثواب وهنا في الحقيقة ثلاث حالات الحالة الاولى بارك الله فيكم

22
00:08:06.450 --> 00:08:26.800
اذا صلى نفترض مثلا انه صلى نفلا اخر كان صلى الضحى مثلا او صلى قبلية الظهر مثلا ونوى معها تحية المسجد فاذا صلى نفلا اخر مثلا ونوى تحية المسجد معه

23
00:08:27.150 --> 00:08:49.000
فحينئذ يسقط الطلب ويحصل له الثواب يسقط الطلب ويحصل له الثواب واما اذا صلى النفل الاخر ولم ينوي معه تحية المسجد فانه يسقط الطلب لكن لا يحصل له الثواب لانه لم ينوي

24
00:08:49.850 --> 00:09:09.400
وفي الحديث المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله طيب الحالة الثالثة اذا قل النفل الاخر ونوى

25
00:09:09.900 --> 00:09:33.100
عدم التحية يعني صلى النفل الاخر ونوى انه لا ليس للتحية مدخل فيه فحينئذ لم يسقط الطلب ولا يحصل له الثواب. اذا هذه الحالات ثلاث حالات ذكرها العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة محتاجة

26
00:09:33.900 --> 00:09:52.400
قال رحمه الله تعالى ثنتان في تسليمة لا اكثر تحصل بالفرظ ونفل اخر لا فرد ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر او تلاوة قوله لا فرض ركعة ذكر في هذا البيت

27
00:09:52.700 --> 00:10:17.600
ما لا تحصل به تحية المسجد فقال ان تحية المسجد لا تحصلوا بصلاة ركعة واحدة لان الذي ورد في الخبر ركعتين ولا تحصلوا بصلاة الجنازة ولا تحصلوا بسجدة الشكر ولا تحصلوا بسجدة التلاوة

28
00:10:18.150 --> 00:10:38.750
اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذه الاشياء الاربعة وقال ان الصلاة ان تحية المسجد لا تحصل بها فلا تحصلوا بفرض ركعة اي بركعة مفردة ولا بصلاة الجنازة ولا بسجدة شكر ولا بسجدة

29
00:10:38.950 --> 00:11:02.050
التلاوة ثم قال رحمه الله تعالى كرر بتكرار بتكرير دخول يقربه اي كرر تحية المسجد اذا دخلت ولو كان دخولك للمرة الثانية قريبا من دخولك في المرة الاولى حتى ولو خرجت من المسجد

30
00:11:02.200 --> 00:11:23.450
الى مكان قريب ثم عدت لتوك عدت مباشرة فكرر تحية المسجد لتجدد السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا مثله بارك الله فيكم

31
00:11:23.700 --> 00:11:47.200
من يكرر قراءة اية فيها سجدة فانه كلما قرأ الاية كلما اعاد قراءة الاية يسن له ان يسجد للتلاوة يكون بهذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر اربع مسائل تتعلق بتحية المسجد

32
00:11:47.650 --> 00:12:11.100
ذكر حكم تحية المسجد في قومه وندبوا اي الفقهاء تحية للمسجد والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان تحية المسجد مندوبة ويكره الجلوس قبل صلاتها الا المسجد الحرام. فان المسجد الحرام تحيته الطواف

33
00:12:12.000 --> 00:12:36.050
وذكر المسألة الثانية وهي ما تحصل به تحية المسجد واشار الى ذلك بقوله ثنتان في تسليمة لا اكثر تحصل بالفرد ونفل اخر وذكر المسألة الثالثة وهي ما لا يحصل به تحية المسجد. فاشار الى ذلك بقوله لا فرد ركعة ولا جنازة

34
00:12:36.050 --> 00:13:02.400
او تسجل بداية الشكر او تلاوته وذكر المسألة الرابعة وهي ان تحية المسجد تتكرر كلما تكرر الدخول واشار الى ذلك بقوله كرر بتكرار دخول يقربني انا احفظها هكذا بتكراري وفي هذه الطبعة كرر بتكرير دخول يقربه

35
00:13:03.000 --> 00:13:35.200
وبقيت مسألة خامسة متعلقة بتحية المسجد وهي ان تحية المسجد تفوت بالجلوس ان تعمدهم فلو تعمد الجلوس فان تحية المسجد تفوت وتفوت ايضا بالجلوس الطويل وان كان ساهيا يعني اذا جلس جلوسا ولو كان هذا الجلوس قصيرا

36
00:13:35.350 --> 00:13:58.600
لكن متعمدا تعمد الجلوس اذا تعمد الجلوس ولو كان الجلوس قصيرا فانها تفوت واذا جلس ساهيا وطال جلوسه فانها ايضا تفوت اما لو جلس اما لو جلس تاهيا وقصر جلوسه فانها لا تفوت

37
00:13:59.400 --> 00:14:19.700
وكذلك لو جلس لعذر كأن دخل المسجد فجلس ليشرب الماء ثم قام ليصلي ركعتين فانها لا تفوت اذا متى تفوت تحية المسجد؟ نقول تفوت تحية المسجد بتعمد الجلوس وان قصر

38
00:14:20.200 --> 00:14:39.600
او اذا جلس جلوسا طويلا اذا جلس جلوسا طويلا حتى ولو كان سهيا. بخلاف ما لو جلس جلوسا قصيرا ساهيا او جلس لعذر فانها لا تفوت وتحية المسجد بارك الله فيكم

39
00:14:40.100 --> 00:15:00.700
من ذوات الاسباب فيسن فعلها حتى ولو دخل المسجد في اوقات النهي ما لم يتقصد ايقاعها في وقت النهي ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وركعتان اثر شمس تغرب اي وندبوا

40
00:15:01.250 --> 00:15:23.150
ان يصلي ركعتين بعد غروب الشمس اي بعد اذان المغرب. المراد هكذا بعد اذان المغرب وقبل ان يصلي المغرب وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء

41
00:15:23.150 --> 00:15:43.800
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب النفل ينقسم الى قسمين كما مر معنا

42
00:15:44.150 --> 00:16:09.200
ينقسم الى نفل مؤقت ونفل ذا ونفل ذي سبب فالنفل المؤقت اذا فات يسن قضاؤه وذلك مثل الرواتب ومثل صلاة العيد ومثل صلاة الضحى ومثل صلاة الوتر فهذه النوافل ذوات الاوقات اذا فاتت يسن قضاؤها

43
00:16:09.600 --> 00:16:28.400
ودليل استحباب قضائها عام وخاص اما العام فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة وقعت

44
00:16:28.650 --> 00:16:46.650
نكرة في سياق الشرط فتعم اي صلاة فرض او نفل فليصلها اذا ذكرها واما الدليل الخاص فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة النوم عن صلاة الفجر قضى سنة الصبح

45
00:16:47.450 --> 00:17:07.750
والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفد عبد القيس قضى سنة العصر سنة الظهر بعد ان بعد ان صلى العصر فهذا يدل على مشروعية قضاء النافلة ذات الوقت اما النافلة ذات السبب

46
00:17:08.250 --> 00:17:34.200
فلا يشرع قضاؤها وذلك كصلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد فلا يسن قضاؤها لانها شرعت لسبب فاذا فات سببها فقد زال ما شرعت لهم وبالتالي ذوات الاسباب لا تقضى اذا فات سببها

47
00:17:34.650 --> 00:17:54.100
ولا يصح قضاؤها لان القاعدة في هذا تقول ما لا يشرع اذا فعل لا يصح ما لا يشرع اذا فعل لا يصح فهنا الناظم رحمه الله تعالى يقول وفائت النفل المؤقت دبي

48
00:17:54.150 --> 00:18:16.400
قضاءه لا فائتا لا سبب اي لا تقضي انت فائتا لا سببي ثم قال رحمه الله تعالى والفور والترتيب فيما فات اولى لمن لم يختشي فواته ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت

49
00:18:16.850 --> 00:18:43.150
حكم الفورية وحكم الترتيب في الصلوات الفوائت فنقول الفوائت اما ان تكون قد فاتت بعذر او انها فاتت بغير عذر فاذا كانت الفوائت فاتت بعذر كنوم او نسيان مما تقدم ذكره

50
00:18:43.250 --> 00:19:04.100
عند قول الناظم رحمه الله تعالى لا عذر في تأخيرها الا لساه او نوم او للجمع او للكراه فما فات لعذر فهذا يستحب يستحب التعجيل في قضائه ولا يجب لانه فات بعذر

51
00:19:05.150 --> 00:19:31.400
فماذا تبعذر فانه يستحب التعجيل بقضائه ولا يجب اي لا تجب الفورية لا تجب الفورية ويستحب لماذا نقول يستحب تعجيلا ومسارعة في ابراء الذمة اذا هذا فيما فات بعذر اما ما فات بغير عذر

52
00:19:31.750 --> 00:19:51.950
فانه يجب المبادرة الى فعله تجب المبادرة الى فعله فالناظم رحمه الله تعالى يقول هنا والفور والترتيب فيما فات اولى او لا اي افضل واذا هو الان يتكلم على ما فات بعذر

53
00:19:52.350 --> 00:20:12.300
اما ما فات بغير عذر فان الفورية في قضائه اي في قضاء الفوائت تكون واجبة قال والفور والترتيب فيما فات اولى. الترتيب اي ان يصلي الصلوات مرتبة فالترتيب بين الصلوات مستحب

54
00:20:13.100 --> 00:20:36.050
فاذا فاتته عدة صلوات كأن فاتته صلاة العصر والمغربي والعشاء فانه يستحب ان يرتبها فيصلي العصر اولا ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء هذا الترتيب مستحب في مذهب الشافعية خروجا من خلاف من اوجبه من اهل العلم

55
00:20:36.400 --> 00:20:59.200
وهو مذهب الحنابلة اذا نقول ان الترتيب بين الفوائت مستحب الترتيب بين الفوائت مستحب وقول الناظم رحمه الله تعالى والفور والترتيب فيما فات اولى لمن لم يختش فوات ذكر ان استحباب

56
00:20:59.450 --> 00:21:25.450
الفورية واستحباب الترتيب مقيد بما لم يخشى فوات وقت الحاضرة اما اذا كان يخشى فوات وقت الحاضرة فانه لا يرتب بل يقدم بل يقدم الحاضر على الفائتة صورة ذلك لو ان الانسان فاتته صلاة العصر

57
00:21:27.600 --> 00:21:55.050
حتى خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب وكان قد بقي من المغرب اي بقي من وقت المغرب مقدار يتسع للمغرب فقط. مثلا بقي وقت ضيق فهذا الشخص نقول له الواجب عليك انك تصلي المغرب اولا لتقع المغرب في وقتها

58
00:21:55.700 --> 00:22:21.800
ثم تصلي العصر يجب عليك ان تقدم الحاضرة لانك حينئذ ستوقعها في وقتها ولانك لو قدمت العصر ستكون المغرب ايضا فائتة اذا اذا خشيت فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها ولذلك الناظم رحمه الله تعالى

59
00:22:22.000 --> 00:22:46.800
قيد الاولوية بقوله لمن لم يختش فواتا وهنا تأتي مسألة متفرعة عن هذه المسألة وهي لو قال لك كعص لو صليت العصر اولا يعني شخص فاتته صلاة العصر ودخل وقت المغرب

60
00:22:47.700 --> 00:23:07.150
فقال لك لو صليت العصر اولا ثم المغرب فانني سادرك ركعة واحدة من المغرب في الوقت والركعة الثانية والثالثة من المغرب ستكون بعد الوقت فهل يسن لي ان اقدم العصر او لا

61
00:23:07.700 --> 00:23:28.850
هل يسن لي ان ارتب او لا يسن واضح السؤال نقول ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى انه يسن لك ان تقدم العصر ما دام انك ستدرك ما دام انك ستدرك ركعة من المغرب في وقت المغرب

62
00:23:29.350 --> 00:23:50.650
حتى وان وقع بعد صلاة المغرب خارج الوقت وتكون هذه الصورة كما قال علام الفشني رحمه الله تعالى في شرحه تكون هذه الصورة مستثناة من تحريم ايقاع الصلاة او بعد الصلاة خارج الوقت

63
00:23:51.700 --> 00:24:14.050
اذا الناظم رحمه الله تعالى قال والفور والترتيب فيما فات اولى لمن لم يختش فواتا قول الناظم ايضا يشمل ما لو كان على الانسان قضاء صلوات لايام على سبيل المثال فاتت الانسان او فات شخص

64
00:24:14.100 --> 00:24:40.000
صلوات يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين فهل يجب الترتيب بين هذه الصلوات فيصلي صلوات يوم السبت اولا ثم صلوات يوم الاحد ثم صلوات يوم الاثنين او يستحب الترتيب هل يجب الترتيب او يستحب؟ اذا يستحب يعني اذا صلى مثلا صلوات يوم الاثنين اولا

65
00:24:40.100 --> 00:24:58.400
ثم صلوات يوم الاحد ثم صلوات يوم السبت هل يصح ذلك او لا يصح ايضا ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى ان الترتيب في الصلوات التي فاتت في ايام مستحب ايضا

66
00:24:58.650 --> 00:25:17.700
فيصلي يعني يستحب ان يصلي صلوات يوم السبت اولا ثم صلوات يوم الاحد ثم صلوات يوم الاثنين ولو انه قدم صلوات يوم الاثنين ثم صلوات يوم الاحد ثم صلوات يوم السبت فلا بأس بذلك فلا يجب الترتيب في الصلوات التي

67
00:25:17.700 --> 00:25:44.900
اتت لعدة ايام وهنا مسألة ثالثة بارك الله فيكم وهي لو ان الانسان فاتته صلاة العصر فجاء الى المسجد والناس يصلون المغرب جماعة فما هو الافضل هل الافضل انه يراعي الترتيب

68
00:25:45.200 --> 00:26:07.100
فيصلي العصر ثم يصلي المغرب فيكون بذلك قد راعى الترتيب بين الصلوات او الافضل انه يدخل معهم فيصلي المغرب ثم بعد ان يصلي المغرب يصلي العصر فيكون بهذا قد راعى

69
00:26:07.150 --> 00:26:32.000
الجماعة الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى ان الافضل ان يراعي الترتيب الافضل ان يراعي الترتيب. فيصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب قال هنا والفور والترتيب فيما فات اولى لمن لم يختشي فواتا

70
00:26:32.250 --> 00:26:56.050
ثم قال وجاز تأخير مقدم اداء ولم يجز لما يؤخر ابتداء قال وجاز تأخيره مقدم اداء ولم يجزني ما يؤخر ابتداء ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ما يتعلق باوقات الرواتب

71
00:26:56.450 --> 00:27:23.300
تقديما القبلية والبعدية ما يتعلق باوقات الرواتب القبلية والرواتب البعدية فمتى يدخل وقت الراتبة القبلية ومتى يخرج ومتى يدخل وقت الراتبة البعدية ومتى يخرج؟ نقول ان وقت الراتبة القبلية يدخل

72
00:27:24.000 --> 00:27:51.200
بدخول وقتي الصلاة فيدخل وقت راتبة الظهر بدخول وقت الظهر ويدخل وقت آآ راتبة الصبح بدخول وقت الصبح واما خروج وقت الراتبة القبلية فيخرج وقت الراتبة القبلية بخروج وقت الصلاة

73
00:27:51.450 --> 00:28:16.800
فاذا خرج وقت صلاة الضهر خرج وقت راتبة الظهر القبلية واذا خرج وقت آآ الصبح خرج وقت راتبة الصبح القبلية هذا بالنسبة لراتبة القبلية اذا وقت دخول الراتبة القبلية يكون بارك الله فيكم بدخول

74
00:28:17.300 --> 00:28:41.500
بدخول وقت الصلاة ووقت خروج الراتبة القبلية يكون بخروج وقت الصلاة واما الراتبة البعدية فان وقتها فان وقتها يدخل بفعل الفرض الراتبة البعدية يدخل وقتها بفعل الفرض ويخرج وقتها بخروج وقت

75
00:28:41.650 --> 00:29:10.200
صلاة الفرض فراتبة الظهر البعدية يدخل وقتها بفعل الظهر ويخرج وقتها بخروج وقت الظهر وراتبة المغرب البعدية يدخل وقتها بفعل المغرب ويخرج وقتها بخروج وقت المغرب اذا وقت خروج الرواتب يكون بخروج وقت الصلاة. صلاة الفرض

76
00:29:10.550 --> 00:29:32.450
واما وقت الدخول فان كانت قبلية فانه يدخل بدخول وقت صلاة الفرض وان كانت بعدية فانه يدخل بفعل الفرض لكن في الراتبة القبلية لو انه لو انه اخر الراتبة القبلية

77
00:29:32.500 --> 00:29:50.800
لو انه اخر راتبة القبلية الى بعد فعل الفرض فانها تقع اداء ايضا. فانها تقع اداء ايضا اشار الى هذا كله صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وجاز تأخير مقدم الاداء

78
00:29:51.000 --> 00:30:11.000
اي لو انك اخرت راتبة الظهر لو انك اخرت راتبة الظهر مثلا القبلية ففعلتها بعد الصلاة فانها تكون اداء. وجاز التأخير مقدم الاداء ولم يجزني ما يؤخر تدا اي لا يجوز

79
00:30:11.550 --> 00:30:35.750
ولا تنعقدوا اذا قدمت الراتبة البعدية قبل فعل الفرض فمن صلى الراتبة البعدية للظهر قبل فعل الظهر فانها لا تنعقد ولذلك قال ولم يجوز لما يؤخر ابتداء وقول الناظم رحمه الله وجاز تأخير مقدم الاداء قال وجازع اي ان ذلك جائز

80
00:30:36.650 --> 00:30:58.650
بل قد يكون مطلوبا وذلك في مثل ما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه اذا كان مسافرا انه اذا كان مسافرا فانه يصلي راتبة الظهر القبلية ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر وبعد صلاة العصر

81
00:30:58.850 --> 00:31:19.100
يصلي راتبة الظهر البعدية قال رحمه الله تعالى وجاز تأخير مقدم اذى ولم يجز لما يؤخر ابتداء. ويخرج النوعان اي ويخرج الراتبة القبلية يخرج وقت الراتبة القبلية ووقت الراتبة البعدية

82
00:31:19.150 --> 00:31:41.750
ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض ثم قال رحمه الله تعالى ثم الجلوس جائز في النفل لغير عذر وهو نصف الفضل. يقول الناظم رحمه الله تعالى يصح ان الانسان يصلي النفل جالسا

83
00:31:43.150 --> 00:32:03.500
يصح ان يصلي النفل جالسا ولو كان من غير عذر لكن ثوابه حينئذ يكون نصف ثواب القائل وبالتالي نقول الشخص اذا كان غير معذور اذا كان غير معذور فانه يصح له ان يصلي النفلة

84
00:32:03.600 --> 00:32:27.550
قاعدا وله نصف اجر القائم ويصح له ان يصلي النفل مضطجعا هذا غير المعذور. يصح له ان يصلي النفلة ايضا مضطجعا. وله نصف اجر القاعد لكنه اذا صلى النفل مضطجعا يجب عليه القعود للركوع والسجود

85
00:32:27.600 --> 00:32:52.800
يجب عليه القعود يلزمه القعود للركوع والسجود ولا يجوز له انه يصلي النفل مستلقيا هذا لمن كان غير معذور اما اذا كان معذورا فيجوز له ان يصلي النفلة قاعدا ويجوز له ان يصلي النفل مضطجعا

86
00:32:53.250 --> 00:33:12.600
ويجوز له ان يصلي النفل مستلقيا وله الثواب كاملا لانه معذور قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والتفصيل كالتالي

87
00:33:12.950 --> 00:33:37.500
اذا كان الشخص غير معذور فانه يصلي جالسا مع قدرته على القيام. وله نصف اجر القائم ويصلي مضطجعا والاضطجاع على جنبه الايمن افضل. وله نصف اجر القاعد لكنه اذا صلى مضطجعا يلزمه القعود للركوع والسجود

88
00:33:38.500 --> 00:33:59.200
ولا يجوز له ان يصلي مستلقيا واما المعذور فيجوز له ذلك كله وله الاجر كاملا لانه لانه معذور و قول الناظم رحمه الله ثم الجلوس جائز في النفل قوله في النفل هذا قيد

89
00:33:59.650 --> 00:34:20.200
اخرج الفرظ فالفرد القيام فيه ركن كمشيئته وقوله لغير عذر اخرج ما لو كان لعذر فان الثواب يكون كاملا. لا يكون له فقط نصف الثواب. كما قال وهو نصف الفضل

90
00:34:20.200 --> 00:34:39.550
قوله وهو نصف الفضل هذا لمن كان غير معذور ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على اركان الصلاة والصلاة بارك الله فيكم لها اركان ولها شروط ولها ابعاظ ولها هيئة

91
00:34:39.900 --> 00:35:02.200
وقد مر معنا قد مر معنا في دروس اخرى بيان هذه الاشياء وخلاصة الكلام ان الشروط لا تصح الصلاة الا بها وهي خارجة عن حقيقتها وماهيتها وان الاركان لا تصح الصلاة الا بها وهي اجزاء الماهية والحقيقة

92
00:35:02.350 --> 00:35:25.300
وان الابعاظ سنن مؤكدة يجبر تركها بسجود السهو وان الهيئات سنن غير مؤكدة لا يشرع سجود السهو لتركها ويقول الناظم رحمه الله تعالى اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفرضية

93
00:35:25.550 --> 00:35:43.650
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ان اركان الصلاة ثلاثة عشر ركنا وهذا ما مشى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج والذي مشى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة

94
00:35:43.800 --> 00:36:06.450
وفي التحقيق ان اركان الصلاة سبعة عشر ركنا وذلك باضافة الطمأنينة في محالها الاربع في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس من السجدتين جعلها جعلها اركانا مستقلة فكانت ثلاثة عشر زائدا هذه الاربعة سبعة عشر

95
00:36:06.800 --> 00:36:26.800
وعلى كل حال نقول اختلفت طرائق فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى في حد اركان الصلاة. فمنهم من عد اركان صلاة ثلاثة عشر ركنا وهي طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وهي التي مشى عليها صاحب الزبد رحمه الله

96
00:36:27.250 --> 00:36:50.000
ومنهم من عد اركان الصلاة اربعة عشر وجعل وجعل الطمأنينة ركنا واحدا وجعل الطمأنينة ركنا واحدا ومنهم من عد اركان الصلاة خمسة عشر كما صنع شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله في آآ تحرير تنقيح اللبان

97
00:36:50.300 --> 00:37:12.700
وذلك انه اضاف الى الاربعة عشر السابقة اضاف مقارنة النية لتكبيرة الاحرام مقارنة النية لتكبيرة الاحرام فكانت خمسة عشر ومنهم من عد اركان الصلاة سبعة عشر ركنا وهي طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين وفي كتاب التحقيق

98
00:37:13.500 --> 00:37:34.100
ومنهم من عد اركان الصلاة ثمانية عشر وهي طريقة ابي شجاع ذكر الاركان السبعة عشر وزاد عليها ركنا وهو نية الخروج من الصلاة ومنهم من عد اركان الصلاة تسعة عشر وزاد المصلي

99
00:37:34.450 --> 00:37:57.400
ومنهم من عد اركان الصلاة عشرين ركنا وزاد الخشوع. وهي طريقة الامام الغزالي رحمه الله فجعل الخشوع في الصلاة ركنا. وعلى كل حال هذا اختلاف عبارة والا لا خلاف لا خلاف جوهري في هذا التعداد

100
00:37:58.050 --> 00:38:16.050
لا خلاف جوهري في هذا التعداد  لذلك من جعلها ثلاثة عشر مثلا جعل الطمأنينة شرطا في الركن. فجعل الطمأنينة شرطا في الركوع شرطا في الاعتدال شرطا في السجون شرطا في الجلوس بين السجدتين

101
00:38:16.250 --> 00:38:32.700
الناظم رحمه الله تعالى يقول اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفردية اوجب مع التعيين اما ذو السبب والقصد آآ واما ذو السبب والوقت فالقصد هو تعيين وجمع

102
00:38:32.800 --> 00:38:52.800
كالوتر اما مطلق من نفنها ففيه تكفي نية لفعلها دون اضافة لذي الجلال وعدد الركعات تاني هذا مفتتح درسنا القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

103
00:38:52.800 --> 00:38:59.100
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته