﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:23.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس عشر في التعليق على نظم الزبد

2
00:00:23.850 --> 00:00:46.700
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمامه وان يفقهنا في الدين وان يمن علينا بالاخلاص بالاخلاص في الاقوال والاعمال انه جواد كريم. اللهم امين وصلنا الى قول الناظم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى

3
00:00:46.900 --> 00:01:10.150
ثم من الايات سبع والولا اولى من التفريق ثم الذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها واركع بان تنال كفك تكلم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى على ان من اركان الصلاة قراءة الفاتحة

4
00:01:11.150 --> 00:01:34.750
ثم نقول ان من عجز عن قراءة الفاتحة فانه يقرأ سبع ايات من القرآن الكريم اذا كان يحفظ ايات من القرآن الكريم ويشترط فيما يقرأه من القرآن الكريم ان تكون سبع ايات

5
00:01:35.350 --> 00:01:57.900
فلو كانت اية طويلة كاية الدين مثلا فانها لا تجزئ فلابد ان تكون سبع او ان يكون العدد سبع ايات ولابد ان حروف الايات لا تنقص عن عدد حروف الفاتحة

6
00:01:58.200 --> 00:02:22.100
وقد مر معنا ان حروف الفاتحة مئة وخمسة وخمسون حرفا اذا قرأ ملك يوم الدين واذا قرأ ما لك يوم الدين مئة وست ومئة وست وخمسون حرفا وبالتالي نقول يشترط في الايات التي سيقرأها من عجز عن قراءة الفاتحة

7
00:02:22.350 --> 00:02:46.500
ان تكون سبع ايات والا ينقص عدد حروفها عن حروف الفاتحة ولا يشترط في هذه الايات ان تكون متوالية حتى ولو كان قادرا على ذلك فيجزئه ان يقرأها متفرقة ولو كان قادرا على ان يقرأ سبع ايات متوالية

8
00:02:47.250 --> 00:03:09.100
فان عجز عن قراءة سبع ايات من القرآن فانه يأتي بذكر او دعاء او نقول يأتي باذكار او ادعية وشرط هذا او شرط هذه الاذكار او هذه الادعية ان تكون سبعة انواع

9
00:03:09.550 --> 00:03:32.050
ان تكون سبعة انواع فمثلا سبحان الله نوع الحمد لله نوع لا اله الا الله نوع الله اكبر نوع لا حول ولا قوة الا بالله نوع ما شاء الله كان نوع ما شاء الله لم يكن نوع

10
00:03:32.900 --> 00:03:55.150
وما شاء الله كان نوع وما شاء الله لم يكن نوع اخر وان كان بعض فقهاء الشافعية عد هذا نوعا واحدا لكن آآ منهم ايضا من عد ما شاء الله نوعا ما شاء الله كان عده نوعا وعد ما شاء الله لم يكن نوعا

11
00:03:55.150 --> 00:04:16.450
اخر فعلى كل حال يأتي بسبعة انواع من الذكر او من الدعاء. هذا الشرط الاول والشرط الثاني بارك الله فيكم يشترط انه لا ينقص حروفه اي حروف الذكر او حروف الدعاء عن حروف الفاتحة

12
00:04:16.750 --> 00:04:33.600
يعني حتى في المثال السابق سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اذا حسبت الحروف ستنقص عن حروف الفاتحة فانه

13
00:04:33.600 --> 00:04:56.250
يكرر بحيث لا تنقص الحروف عن حروف الفاتحة. هذا الشرط الثاني والشرط الثالث اذا كان سيأتي بالدعاء يشترط في الدعاء ان يكون دعاء يتعلق بالاخرة فلا يجزئ غيره. يشترط ان يكون الدعاء يتعلق بامر الاخرة

14
00:04:56.950 --> 00:05:12.250
وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى والذكر اولى من الدعاء. اي ان يأتي بالذكر اولى من ان يأتي من ان يأتي بالدعاء قال هنا الناظم رحمه الله ثم من الايات سبع. فذكر

15
00:05:12.650 --> 00:05:33.950
الشرق وهو ان تكون الايات سبع قال والولاء اولى من التفريغ. ذكر انه لا يشترط موالاة هذه الايات. وهذا ما اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى خلافا الرافعي. فالرافعي رحمه الله يرى انه اذا

16
00:05:34.100 --> 00:05:54.750
استطاع ان يقرأ الايات متواليات فانه يتعين عليه ذلك. والامام النووي قال ذلك اولى وليس متعينا قال ثم الذكر لا اي المرتبة الثالثة اذا هو سيقرأ الفاتحة فان عجز قرأ سبع ايات بالشروط السابقة فان عجز

17
00:05:54.750 --> 00:06:14.750
اتى بذكر او دعاء والذكر اولى. ولما كان الذكر اولى اقتصر عليه الناظم. فقال ثم الذكر لا ينقص عن حروفها اي لا ينقص عن حروف الفاتحة ويشترط في الذكر ان يكون سبعة انواع. ويشترط في الدعاء اذا اتى بدعاء

18
00:06:15.100 --> 00:06:36.150
ان يكون متعلقا بامور الاخرة قال ثم الذكر لا ينقص عن حروفها. هذه المرتبة الثالثة ان يأتي بذكر او دعاء المرتبة الرابعة اذا لم يستطع شيئا فانه يقف بقدر قراءة الفاتحة. لان ذلك هو الميسور بالنسبة له

19
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ولان الميسور لا يسقط بالمعسور. فيقف بقدر قراءة الفاتحة وجوبا

20
00:06:56.150 --> 00:07:20.850
وبقدر قراءة السورة التي بعدها ندبا. قال ثم وقف بقدرها اي وقف وجوبا بقدر الفاتحة واستحبابا بقدر السورة التي تليها قال واركع بان تنال كفل ركبة بالانحناء. ذكر رحمه الله تعالى ركن الركوع

21
00:07:21.100 --> 00:07:45.200
واقل الركوع بالنسبة للقائم ان ينحني بحيث لو اراد ان ينال ركبتيه براحتيه لاستطاع من غير انخناس ان ينحني بحيث لو اراد ان ينال ركبتيه براحتيه لاستطاع بغير انخناس. ولذلك

22
00:07:45.200 --> 00:08:09.900
قال هنا الناظم رحمه الله تعالى واركع بان تنال كف لا يشترط ان تنال الكف الركبة لا يشترط ذلك بل يشترط ان يصل في الانحناء الى قدر لو اراد ان ينال ركبتيه براحتيه لتمكن من ذلك. قال واركع بان تنال كف

23
00:08:09.900 --> 00:08:32.000
بتم بالانحناء قوله بالانحناء اشارة الى انه لو تمكن من ذلك بالانخناس فانه لا يجزئه لانه لا يسمى ركوعا ثم قال رحمه الله تعالى واركع بان تنال كف لركبة بالانحناء. هذا بالنسبة للقائم. واما بالنسبة لمن

24
00:08:32.000 --> 00:08:58.700
يصلي قاعدا فاقل الركوع ان تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. ان تحاذي جبهتهما قدام ركبتيه هذا اقل الركوع بالنسبة للقاعد قال رحمه الله تعالى ثم وقف بقدرها واركع بان تنالك لركبة بالانحناء. والاعتدال عود الى ما كان قبله

25
00:08:58.700 --> 00:09:18.150
اي ان اي ان الاعتدال ان يعود الى ما كان عليه قبل الركوع من قيام او قعود اذا كان قائما يعود الى القيام واذا كان قاعدا يعود الى القعود. قال والاعتدال عود الى ما كان قبل

26
00:09:18.150 --> 00:09:41.700
له فزع ثم قال رحمه الله تعالى والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع اشار الى ركن السجود و ذكر رحمه الله تعالى ان شرط السجود ان تكون الجبهة مكشوفة

27
00:09:41.900 --> 00:10:09.550
شرط السجود ان تكون جبهته مكشوفة ولا يشترط في بقية الاعضاء ان تكون مكشوفة لكن بالنسبة للرجل يستحب ان يكشف اليدين وان يكشف القدمين واما الركبة فان جزءا من الركبتين يجب ستره وهو ما لا يتحقق ستر العورة الا به

28
00:10:09.700 --> 00:10:36.600
وما زاد على ذلك القدر فانه يكره كشفه. هذا بالنسبة للرجل واما المرأة بارك الله فيكم فانه يسن لها ان تكشف عن يديها. واما الركبتين واما الركبتان والقدمان فيجب سترهما كما سيأتي ان شاء الله تعالى في ذكر ستر العورة في شروط

29
00:10:36.600 --> 00:10:56.100
الصلاة قال رحمه الله تعالى والسابع السجود السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع. وقوله شيء من الجبهة اي ولو كان ما كشف من الجبهة قدرا يسيرا ويستفاد ايضا من هذا البيت

30
00:10:56.150 --> 00:11:14.300
ان الواجب الاقتصار على سجود الجبهة فلو انه سجد على الجبهة مثلا وكان رافعا ليديه فان هذا يجزئه. وهذا الذي مشى عليه الناظم رحمه الله تعالى هو ما اعتمده العلامة الرافعي

31
00:11:14.350 --> 00:11:34.350
والذي اعتمده العلامة النووي رحمه الله تعالى وهو معتمد المذهب انه يجب السجود على الاعضاء السبعة لقول النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكر صلى الله عليه وسلم اعضاء السجود السبعة

32
00:11:34.450 --> 00:11:54.700
وايضا من شروط السجود ان تكون اسافله اعلى من اعاليه. ان تكون اسافله عجيزته عالية اعلى من رأسه. قال رحمه الله تعالى والسابع سجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع وقعدة

33
00:11:54.700 --> 00:12:22.050
بينهما للفصل ويطمئن لحظة للكل. اي ويقعد بين السجدتين للفصل وهذا احد اركان الصلاة وهو من الاركان الفعلية الجلوس بين السجدتين وقول الناظم رحمه الله تعالى للفصل فيه اشارة الى ان هذا الركن ليس مقصودا لذاته وانما مقصود

34
00:12:22.050 --> 00:12:44.650
ان ما مقصود لغيره وذلك ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يقسمون الاركان الفعلية في الصلاة الى قسمين الى اركان مقصودة لذاتها وهي القيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد الاخير واركان

35
00:12:44.950 --> 00:13:10.650
مقصودة لغيرها وهي الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين فالجلوس بين السجدتين ركن مقصود لغيره فهو من الاركان القصيرة ولذلك معتمد المذهب انه لو اطال الجلوس بين السجدتين زيادة على الذكر المشروع فيه

36
00:13:10.850 --> 00:13:42.550
قدر اقل التشهد بقراءة معتدلة فان صلاته تبطل ولو اطال الاعتدال اي بعد الركوع زيادة على الذكر المشروع فيه. قدر قراءة الفاتحة قراءة معتدلة فان صلاته تبطل لا معتمد مذهب. واختار كثيرون من فقهاء الشافعية ان الاعتدال بعد الركوع وان الجلوس بين السجدتين

37
00:13:42.550 --> 00:14:09.450
اختاروا انهما ركنان طويلان. وبالتالي لا يضر تطويلهما. قال الناظم رحمه الله تعالى وقعد بينهما للفصل ويطمئن لحظة في الكل. اي ويطمئن لحظة في هذه الاركان الاربعة التي هي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين

38
00:14:09.450 --> 00:14:30.000
لهو مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله في الكل ثم قال رحمه الله تعالى ثم التشهد الاخير فاقعدي. طبعا قوله هنا ويطمئن لحظة في الكل اشارة الى ان الطمأنينة ليست ركنا مستقلا وانما هيئة

39
00:14:30.550 --> 00:14:53.750
تابعة للاركان لا تتحقق الاركان الاربعة الا بها. قال رحمه الله تعالى ثم التشهد الاخير  فيه مصليا على محمد اي من اركان الصلاة التشهد الاخير والتشهد الاخير له صيغتان صيغة

40
00:14:53.950 --> 00:15:16.650
مجزئة وهي اقله وصيغة كاملة فاما الصيغة المجزئة اي اقل التشهد ان يقول التحيات لله كلام هكذا بالتنكير كلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته تلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

41
00:15:17.300 --> 00:15:43.700
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا اقل التشهد واما اكمله ان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

42
00:15:43.850 --> 00:16:03.400
قال هنا ثم التشهد الاخير فاقعدي فيه اي من اركان الصلاة القعود للتشهد الاخير كما ان من اركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه واله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير

43
00:16:03.400 --> 00:16:26.400
نقية ولذلك هنا قال مصليا على محمد اي من اركان الصلاة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير  قال هنا ثم التشهد الاخير فاقعدي فيه مصليا على محمد. والاكمل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:26.400 --> 00:16:55.850
ان يأتي بالصلاة الابراهيمية والقدر المجزئ ان يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ثم السلام اولا لا الثاني والاخر الترتيب في الاركان اي ان من اركان الصلاة التسليمة الاولى. واما التسليمة الثانية فانها مستحبة

45
00:16:55.850 --> 00:17:25.800
كما سيأتي معنا في في مستحبات الصلاة. حيث قال الناظم والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته. فالتسليمة الاولى ركن من اركان الصلاة  التسميم او السلام له شروط فمن شروط السلام ان يأتي به معرفا وان اه يأتي به بصيغة الخطاب وان يأتي به بصيغة الجمع

46
00:17:25.800 --> 00:17:51.850
وان يوالي اه بينهما فلا يفصل بفاصل طويل  جمع بعضهم جمع بعضهم شروط السلام فقال عرف وخاطب وصل. عرف اي ائت به بال التعريف فقل السلام عليكم فلا يجزئ سلام عليكم. عرف وخاطب

47
00:17:52.300 --> 00:18:22.150
فلا يجزئ سلام عليهم عرف وخاطب وصل فلا يجزئ ان يقول مثلا السلام اه ثم يأتي باوصاف طويلة او يأتي بظمئير اه للغائب ويقول عليكم. قال عرف اطب وصل لكن لو كان الفاصل وصفا قصيرا مثلا قال السلام الحسن عليكم

48
00:18:22.250 --> 00:18:40.800
السلام التام عليكم هذا لا يضر قال عرف وخاطب وصل واجمع ان يأتي بالسلام بصيغة الجمع فلا يجزئه بصيغة المفرد ولا بصيغة المثنى. فلا يجزئ السلام عليك ولا السلام عليكما

49
00:18:40.850 --> 00:19:04.700
قال عرف وخاطب وصل واجمع ووالي اي والي بين السلام وبين عليكم فلا يفصل بينهما بسكوت طويل او بسكوت قصير مع نية القطع قال عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا اي حال السلام من شروط السلام ان تسلم حال استقبال

50
00:19:04.700 --> 00:19:29.300
للقبلة عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر. اي لا تقصد بالسلام الخبر قال واجلس اي ومن شروط السلام ان يكون حال الجلوس؟ قال واجلس واسمع به نفسا اي ارفع صوتك بحيث

51
00:19:29.300 --> 00:19:51.250
تسمع نفسك. قال واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا تعيدها مرة اخرى عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر. واجلس

52
00:19:51.250 --> 00:20:16.550
اسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. هذه تسعة والعاشر ان يكون السلام باللغة العربية الا للعاجز عنها فيترجم قال هنا ثم السلام اولا لا الثاني وتلحظ من خلال الشروط السابقة انه لا يشترط في السلام الترتيب

53
00:20:16.650 --> 00:20:41.400
ولذلك قال الفقهاء يجزئ عليكم السلام قال ثم السلام اولا للثاني والاخر اي واخر اركان الصلاة الترتيب في الاركان. فيأتي اركان الصلاة الفعلية مرتبة. يأتي باركان الصلاة الفعلية مرتبة. واما غير الفعلية فقد يحصل فيها الاقتراب

54
00:20:41.400 --> 00:21:05.650
فمثلا القعود للتشهد الاخير يقارنه قراءة التشهد الاخير ويقارنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اثناء قعود كذلك تكبيرة الاحرام تقارنها النية. كذلك القيام يقارنه قراءة الفاتحة. كذلك السلام يقارن الجلوس

55
00:21:05.750 --> 00:21:24.250
لكن الاركان الفعلية لابد من الاتيان بها مرتبة قال رحمه الله تعالى ثم السلام اولا لا الثاني والاخر الترتيب في الاركان ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ابعاد الصلاة

56
00:21:24.300 --> 00:21:51.600
وابعاد الصلاة كما مر معنا من قبل هي السنن الصلاة المؤكدة وذكر الناظم رحمه الله تعالى ان سنن الصلاة المؤكدة ست سنن. فقال رحمه الله ابعادها تشهد اذ تبتديه ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي واله في الاخر ثم القيام ثم ثم القنوت

57
00:21:51.600 --> 00:22:13.850
وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم اذ ينتصف قال رحمه الله تعالى ابعاظها اي ابعاد الصلاة التشهد الاول تشهد اذ تبتديه وتعبير فقهاء الشافعية انهم يقولون التشهد الاول

58
00:22:13.900 --> 00:22:36.000
ولا يعرف في عبارتهم التشهد الاوسط الا ربما آآ يعني آآ من تكلم من المعاصرين او من قارب المعاصرين  فيما بحثت ان اول من عبر بالتشهد الاوسط هو العلامة آآ ابن الرفعة رحمه الله تعالى

59
00:22:36.000 --> 00:22:57.000
انا في كفاية النبي على كل حال التشهد التشهد الاول يعتبر من ابعاد الصلاة ايضا القعود في التشهد الاول من ابعاد الصلاة. ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول من ابعاد الصلاة

60
00:22:57.200 --> 00:23:23.000
الصلاة على الال في التشهد الاخير من ابعاد الصلاة ايضا القنوت بي موضعين الموضع الاول القنوت في صلاة الصبح بعد الاعتدال في الركعة الثانية والموضع الثاني القنوت في الوتر في النصف الاخير من رمضان

61
00:23:23.300 --> 00:23:44.750
والقيام في القنوت. ولذلك قال الناظم رحمه الله ثم القنوت وقيام القادرين. في الاعتدال الثاني من صبح وفين هذا القنوت في الاعتدال الثاني من الصبح هذا في جميع سنة. وهو عند فقهائنا الشافعية كما علمتم من سنن

62
00:23:44.750 --> 00:24:05.350
المؤكدة والحديث الوارد في قنوت الصبح صححه عدد من الحفاظ واما القنوت في الوتر فانه يكون في النصف الاخير من رمضان. ولذلك قال هنا وفي وتر لشهر الصوم اذ ينتصفي

63
00:24:05.400 --> 00:24:22.650
اذا هذه ابعاد الصلاة التي ذكرها الناظم رحمه الله ستة اولها التشهد الاول الثاني القعود له الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرابع الصلاة على الال في التشهد الاخير

64
00:24:22.850 --> 00:24:46.400
الخامس بارك الله فيكم القنوت في موضعين والسادس القيام للقنوط وبعض الفقهاء اوصل ابعاد الصلاة الى عشرين فذكر هذه الستة وذكر ايضا من ابعاد الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت

65
00:24:46.500 --> 00:25:06.200
والقيام لها الصلاة على الال الكرام في القنوت والقيام لها الصلاة على الصحب الكرام في القنوت والقيام لها  ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت والقيام له

66
00:25:06.350 --> 00:25:37.450
السلام على الصحب الكرام السلام على الال الكرام والقيام له. السلام على الصحب الكرام والقيام له. هذه اربعة عشر زائدا التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فتصير تصير عشرين من ابعاد الصلاة عشرين بعضا من ابعاد الصلاة وذكر هذا العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته على ابن قاسم

67
00:25:37.450 --> 00:25:57.450
وهنالك من ذكرها قبلهم. قال رحمه الله تعالى في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم اذ ينتصف ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من الكلام على اركان الصلاة وعلى ابعاد الصلاة شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام

68
00:25:57.450 --> 00:26:21.450
على احكام الاذان فقال رحمه الله تعالى سننها اي سنن الصلاة. سننها من قبلها الاذان مع اقامة ولو بصحراءات تقع ولو بصحراء تقع شرطهما الولا وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر اسلم والمؤذن والمرتب معرفة

69
00:26:21.450 --> 00:26:51.450
فتوى الاوقات لا المحتسبين الاذان والاقامة سنتا كفاية على معتمد المذهب وهنالك رأي في المذهب يقول ان الاذان والاقامة فارضى كفاية واختاره جماعة من الشافعية وهو مذهب احمد لكن معتمد المذهب ان الاذان والاقامة سنة كفاية

70
00:26:51.850 --> 00:27:13.550
سنة الكفاية هي التي اذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين. فالسنة تنقسم الى سنة عين وسنة كفاية كما ان الفرظ ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية وقد نظم بعضهم سنن الكفاية

71
00:27:13.750 --> 00:27:36.050
او نقول نظم معظم سنن الكفاية وهو الشيخ محمد الفضالي شيخ العلامة البيجوري رحمهما الله تعالى فقال اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة واضحية من اهل بيت تعددوا

72
00:27:36.250 --> 00:27:59.550
وبدء سلام والاقامة فاعقلا هذه سبع سنن حكمها انها سنن كفاية اذان وتشميت اي تشميت العاطس فاذا عطس فشمته واحد بقوله يرحمك الله فقد حصلت حصلت السنة وسقط الطلب. اذان وتشميت وفعل

73
00:27:59.550 --> 00:28:20.500
بميت اذا كان مندوبا اي ما يسن او يندب للميت ان يفعل معه كتغميض عينيه هذا سنة كفاية اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة البسملة عند الاكل سنة كفاية

74
00:28:20.650 --> 00:28:42.600
قال واضحية من اهل بيت تعددوا الاضحية سنة عين بالنسبة للمنفرد وسنة كفاية من اهل البيت. قال واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فاعقل والاقامة فاعقلا اذا نقول الاذان

75
00:28:42.800 --> 00:29:02.800
سنة كفاية كذلك الاقامة سنة كفاية دل على مشروعيتهما الكتاب والسنة واجماع المسلمين. وقد ذكر اذانوا في القرآن في موضعين في سورة المائدة في قول الله عز وجل واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وفي سورة الجمعة في

76
00:29:02.800 --> 00:29:24.750
قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. الاية والاذان بارك الله فيكم معناه ذكر مخصوص مطلوب ذكر مخصوص مطلوب للصلاة المكتوبة. ذكر مخصوص مطلوب للصلاة المكتوبة

77
00:29:24.800 --> 00:29:47.450
واما الاقامة فانها لغة مصدر الفعل اقام يقيم اقامة وشرعا ذكر مخصوص لاستنهاض الحاضر  للصلاة والاذان والاقامة آآ مشروعان في الصلوات المكتوبة التي لم او في الصلاة المكتوبة التي لم

78
00:29:47.450 --> 00:30:06.150
توصل بغيرها بالصلاة المكتوبة التي لم توصل بغيرها. ونستطيع ان نقول بارك الله فيكم ان الصلوات من حيث النداء لها على اربعة اقسام القسم الاول ما يسن له اذان واقامة

79
00:30:06.650 --> 00:30:29.550
وهي الصلوات المكتوبات التي لم توصل بغيرها كصلاة ظهر كشخص آآ او جماعة يريدون ان ان يصلوا الظهر فيسن في حقهم سنة كفاية اتنين اذان واقامة واما اذا وصلت المكتوبة بغيرها كشخص

80
00:30:29.600 --> 00:30:51.900
عليه فوائد او شخص جمع بين صلاتين كأن جمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء فهذا يؤذن اذانا واحدا ويقيم بكل صراحة هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا كانت الصلاة ليست مكتوبة لكن تشرع لها الجماعة

81
00:30:51.950 --> 00:31:21.150
كصلاة العيدين وصلاة الكسوفين وصلاة الاستسقاء فهذه يسن ان ينادى لها بالصلاة جامعة. الصلاة جامعة او الصلاة جامعة واما اذا كانت الصلاة ليست مكتوبة ولا تشرع لها الجماعة فالسنة انه لا يشرع النداء لها كالرواتب مثلا

82
00:31:21.650 --> 00:31:45.450
قال هنا الناظم سننها من قبلها الاذان مع اقامة ولو بصحراء تقع. ومذهب الشافعي رحمهم الله الله تعالى ان الاذان افضل من الامامة وهذا ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في منهاج واعتمده العلامة الخطيب والعلامة الرملي

83
00:31:45.700 --> 00:32:05.850
وقال العلامة ابن حجر ان الامامة افضل من الاذان وحده واما اذا كان اذان واقامة فهما معا افضل من الامامة قال الناظم رحمه الله تعالى سننها من قبلها الاذان مع اقامة ولو بصحراء تقع

84
00:32:06.350 --> 00:32:31.900
اي يسن الاذان حتى ولو كان الشخص او الجماعة يصلون في الصحراء والاذان ايضا يسن لغير المكتوبة في بعض الاحيان وردت اه ما يدل على سنيته كالاذان في اذن المولود. والاذان في اذن المولود مستحب ولو كان

85
00:32:31.900 --> 00:32:52.950
المؤذن امرأة فلا يشترط في المؤذن في اذن المولود ان يكون ذكره قال رحمه الله تعالى شرطهما الولاء وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر اسلم والمؤذن المرتب معرفة الاوقات لا المحتسبين

86
00:32:53.100 --> 00:33:10.600
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يشترط في الاذان وعندنا ما يشترط في الاذان وما يشترط في المؤذن يشترط في الاذان الشرط الاول ان يكون الاذان بعد دخول الوقت

87
00:33:11.150 --> 00:33:39.650
فلا يصح الاذان قبل دخول الوقت الا اذان الصبح فانه يصح من نصف الليل والا اذان الجمعة الاول على ما مشى عليه صاحب المقدمة الحضرمية العلامة بافظن وهو رأي بعض الشافعية المتقدمين ان الاذان الاول يوم الجمعة يسن

88
00:33:39.750 --> 00:33:58.850
او يستحب ان يكون قبل الزوال وان كان معتمد مذهبي ان الاذان الاول يوم الجمعة يكون استحبابا بعد الزوال بل لا يصح على المعتمد المذهب لا يصح الاذان لا يصح الاذان الاول

89
00:33:58.850 --> 00:34:17.800
اليوم الجمعة الا بعد الزوال. لكن الذي مشى عليه العلامة ابا فضل رحمه الله تعالى ان الاذان الاول يوم الجمعة يصح بل يندب ان يكون قبل الزوال وهو فيما آآ يعني رأيت عليه

90
00:34:17.800 --> 00:34:40.400
عملوا فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى في بلاد تريم بحضرموت على كل حال نقول الشرط الاول من شروط الاذان الوقت الا فيما استثني وذكر قبل قليل. والشرط الثاني ان يكون الاذان من مؤذن واحد فلو اذن شخص ثم عرض له

91
00:34:40.400 --> 00:35:05.600
ما يمنع مواصلة الاذان فلا يصح ان يأتي اخر ليبني على اذانه بل يعيد الاذان من اوله ويشترط في الاذان ايضا الموالاة في الفاظه ويشترط في الاذان ايضا الترتيب بان يأتي بكلماته على الترتيب المعهود المألوف. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله

92
00:35:05.600 --> 00:35:26.000
تعالى بقوله شرطهما الولا وترتيب ظهر ويشترط في الاذان ان يجهر به بحيث يسمعه بعض الجماعة فاذا كان يؤذن لجماعة فلا يجزئه ان يؤذن سرا بينه وبين نفسه. واما اذا كان يؤذن لنفسه فهذا

93
00:35:26.000 --> 00:35:47.200
يكفي في حقه ان يسمع نفسه. هذه خمسة شروط تتعلق بالاذان واما المؤذن فان كان المؤذن نصبه الحاكم ان يكون مؤذنا او من له نصبه قد يكون الحاكم او نائب الحاكم او ناظر الوقف مثلا

94
00:35:47.450 --> 00:36:07.400
ان نصبه من له نصبه ليكون مؤذنا فهذا يشترط فيه بحسب ما ذكر الناظم رحمه الله اربع شهور الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني التمييز والشرط الثالث الذكورة والشرط الرابع معرفة الاوقات

95
00:36:08.250 --> 00:36:29.400
ويزاد على ما ذكره ايضا شرطان. الشرط الخامس البلوغ والشرط السادس الامانة. فتكون ست شروط في المؤذن ستة شروط تشترط في المؤذن الذي نصبه الحاكم. قال الناظم رحمه الله وفي مؤذن مميز

96
00:36:29.850 --> 00:36:54.050
ذكر اسلم والمؤذن المرتب معرفة الاوقات قوله المرتب اي الذي رتبه الامام او نائب الامام او ناظر الوقف على سبيل المثال اذا هذه اربع شروط ويشترط فيه ايضا بارك الله فيكم ان يكون بالغا فلا يكفي لا يكفي التمييز

97
00:36:54.250 --> 00:37:09.400
لابد ان يكون بالغا. تمام؟ وان يكون عاقلا اي ان يكون مكلفا ولابد ايضا ان يكون ان يكون امينا. اذا لانه ليس للحاكم ان ينصب ان ينصب من ليس امينا ليكون

98
00:37:09.400 --> 00:37:33.150
مؤذنا اذ ان تصرفات الحاكم لا تكون الا بالاصلح واما اذا كان المؤذن مؤذنا محتسبا فهذا يشترط فيه الاسلام ويشترط فيه التمييز ويشترط فيه الذكورة فقط هذه ثلاثة شروط يشترط في المؤذن المحتسب الاسلام والتمييز الذكورة. فلا يشترط البلوغ

99
00:37:33.300 --> 00:37:53.650
ولا يشترط ولا تشترط الامانة ولا يشترط معرفة الاوقات ولذلك قال الناظم رحمه الله معرفة الاوقات لا المحتسب والمحتسب هو الذي لم ينصب من قبل الامام او نائب الامام او نحوهما. وانما يؤذن مرة دون مرة

100
00:37:53.700 --> 00:38:13.700
فهذا لا يشترط فيه معرفة الاوقات ولا يشترط فيه ايضا آآ ولا يشترط فيه الامانة ولا يشترط فيه ان يكون ان يكون بالغا. قال الناظم رحمه الله تعالى شرطهما الولا وترتيب ظهر. وفي مؤذن مميز

101
00:38:13.700 --> 00:38:35.800
ذكر اسلم والمؤذن المرتب معرفة الاوقات للمحتسبين. وقول الناظم رحمه الله معرفة الاوقات فيه اشارة بارك الله فيكم الى شرطي الى شرطي دخول الوقت اي ان من شرط الاذان دخول الوقف. ثم ذكر رحمه الله تعالى

102
00:38:36.100 --> 00:38:53.700
ما يسن في الاذان فذكر انه يسن في الاذان عدد من السنن. فقال وسنة ترتيله بعج والخفض في اقامة بدرج. اي يسن في اذان ترتيله اي التأني فيه. بان ياتي بكلماته

103
00:38:54.300 --> 00:39:15.700
مفردة الا التكبيرتين فيأتي بهما معا. الله اكبر الله اكبر هكذا. واما بقية الجمل فيأتي بها مفردة مفردة. قال وسنة ترتيله بعج العج اي رفع الصوت والخفض في اقامة بدرج اي ويسن

104
00:39:15.800 --> 00:39:40.650
خفض الصوت في الاقامة لانها استنهاض لحاضرين. بدرج اي مع الاسراع. قال وسنة ترتيله بعج والخفظ في اقامة بدرج والالتفات فيهما. اي ويسن الالتفات في الاذان والاقامة عند الحيعلتين فيلتفت عند حي على الصلاة الى اليمين

105
00:39:40.700 --> 00:40:10.700
مرتين ويلتفت عند حي على الفلاح الى الشمال مرتين والالتفات يكون بالعنق لا بالصدر مع ثباته في مكانه لانه يستحب ان يكون مستقبل القبلة حال الاذان. قال والالتفات فيهما الحي على وان يكون طاهرا مستقبلا. اي ويستحب في المؤذن ان يكون طاهرا من الحدثين الاصغر والاكبر

106
00:40:10.700 --> 00:40:30.600
كذلك يستحب للمقيم ان يكون طاهرا من الحدثين الاصغر والاكبر. والا فانه يصح الاذان من المحدث ويصح الاذان من الجنب لكن يصح مع الكراهة  يكره الاذان من المحدث حدثا اصغر

107
00:40:30.750 --> 00:41:00.500
الاذان من الجنب اشد كراهة والاقامة منهما اغلظ واشد قال رحمه الله تعالى والالتفات فيهما اذ حيعلى وان يكون طاهرا مستقبلا اي للقبلة لانها اشرف جهة قال عدلا امينا صيتا مثوبا لفجره مرجعا محتسبا. اي يشترط في المؤذن ان يكون عدلا

108
00:41:00.600 --> 00:41:28.800
عدلا ليقبل خبره. امينا اي يغض بصره عن العورات وهذا في مؤذن محتسب. اما المؤذن الذي نصبه الامام لابد ان يكون امينا كما تقدم لان الامام لا يتصرف الا بالاصلح وليس من المصلحة للمسلمين ان ينصب لهم مؤذنا

109
00:41:28.800 --> 00:41:52.200
او مؤذنا ليس بامين. قال عدلا امينا صيتا صيتا يحتمل ان معناها اي عالي الصوت ويحتمل ان معناها حسن الصوت وكلاهما معتبر ان يكون المؤذن عالي الصوت وان يكون المؤذن حسن الصوت ليستميل قلوب السامعين فيأتون

110
00:41:52.550 --> 00:42:12.050
ولذلك لما رأى عبدالله بن زيد بن عبد ربه الاذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم القه على بلال فانه صوتا منك. قال عدلا امينا صيتا مثوبا لفجره. مثوبا لفجره اي يقول في

111
00:42:12.250 --> 00:42:40.900
في اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين. قال رحمه الله تعالى مثوبا بفجره مرجعا مرجعا اي يسن الترجيع في الاذان والترجيع في الاذان ان يأتي بالشهادتين سرا بحيث يسمع نفسه ومن قرب منه ثم يأتي بهما جهرا. قال الفقهاء

112
00:42:41.100 --> 00:43:07.050
والترجيع ثابت في الصحيح و الحكمة من مشروعيته الحكمة من مشروعيته تدبر كلمتي الاخلاص وان يتذكر كيف بدأ الاسلام خفيا ثم بعد ذلك صار المسلمون يجهرون بالاذان ويعلنون كلماته على رؤوس الاشهاد. قال

113
00:43:07.050 --> 00:43:30.150
مرجعا محتسبا اي لا يأخذ على اذانه اجرا. ثم قال مرتفعا اي يستحب يستحب في المؤذن ان ان يكون في مكان عال لان ذلك ايسر او آآ يساعده على ابلاغ صوته. واليوم يقوم مقام ذلك اجهزة تكبير الصوت

114
00:43:30.200 --> 00:43:58.750
قال مرتفعا كقوله اجابه مستمع ولو مع الجنابة اي ان المستمع اذا سمع المؤذن فانه يقول مثلما يقول. وقول الناظم رحمه الله تعالى مستمع اي وسامع اي سواء قصد الاستماع فهو مستمع او لم يقصد الاستماع فهو سامع في الحالتين يقول مثلما يقول المؤذن. لقول

115
00:43:58.750 --> 00:44:20.450
النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ويستثنى من ذلك بارك الله فيكم ثلاثة مواضع الموضع الاول عند الحي علتين فان المستمع والسامع يسن لهما ان يقولا لا حول ولا قوة الا بالله

116
00:44:20.600 --> 00:44:40.950
والا عند التثويب في صلاة الصبح لان التثويب مستحب في اذان صلاة الصبح في اذان صلاة الصبح مكروه في غير اذان صلاة الصبح. كذلك حي على خير العمل الاذان يعني هذه الجملة تقال في اذان الزيدية

117
00:44:41.200 --> 00:45:00.200
هادي ايضا مكروهة في الاذان. هذه مكروهة في الاذان فعلى كل حال نقول عند التثويب عند التثويب في اذان آآ الصبح يقول السامع والمستمع صدقت وبررت. صدقت وبررت. هذا الموضع الثاني او الاستثناء الثاني

118
00:45:00.250 --> 00:45:19.150
الاستثناء الثالث بارك الله فيكم اذا قال المؤذن بعد الاذان في ليلة مطيرة صلوا في رحالكم فان المستمع يندب له ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله كما ذكر ذلك العلامة

119
00:45:19.150 --> 00:45:38.900
جمال الدين الاسناوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال مرتفعا كقوله اجابه مستمع ولو مع الجنابة. اي ان المستمع او السامع يجيب المؤذن في حال كونه حتى في حال كونه جنبا

120
00:45:38.950 --> 00:45:58.950
ومن باب اولى اذا كان محدثا حدثا اصغر. قال الفقهاء رحمهم الله واذا كان في حالة جماع او في خلاء وسمع المؤذن او كان في صلاة فانه بعد فراغه مما هو فيه يسن له اجابة المؤذن ما لم يطل الفصل عرفا

121
00:45:58.950 --> 00:46:18.950
قال مرتفعا كقوله اجابه مستمع ولو مع جنابة لكنه يبدل لفظ الحوق الحيعلة لكن انه يبدل لفظ الحي على اذا حكى اذانه بالحوقلة فيقول عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على

122
00:46:18.950 --> 00:46:38.950
فلاح يقول السامع والمستمع لا حول ولا قوة الا بالله. ولو سمع ولو سمع المستمع او السامع بعض الاذان ثم انقطع الصوت او ابتعد عن الصوت فانه يستحب له ان

123
00:46:38.950 --> 00:46:39.328
يكمل