﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.600 --> 00:00:47.300
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يمن علينا بالاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو اللقاء التاسع عشر في شرح نظم الزبد نظم صفوة الزبد

3
00:00:47.900 --> 00:01:11.050
العلامة احمد ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في احكام السهو وذكر الناظم رحمه الله تعالى موضع سجود السهو

4
00:01:11.550 --> 00:01:36.700
وحكمه واسبابه فقال رحمه الله تعالى قبيل تسليم تسن سجدتاه لفعل ما عمده يبطل الصلاة وترك بعض عمدا او لذهلي لا سنة بل نقل ركن قولي ثم اخذ يذكر ويفصل

5
00:01:36.800 --> 00:02:03.950
مسائل تتعلق باحكام سجود السهو فقال رحمه الله تعالى وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو الى ان تأتي بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه يقول رحمه الله تعالى في هذين البيتين

6
00:02:04.650 --> 00:02:30.500
اذا ترك المصلي ركنا من اركان الصلاة فان ما بعده يكون لغوا غير معتبر الى ان يأتي بمثل الركن الذي تركه فقال وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو الى ان تأتي بمثله

7
00:02:31.400 --> 00:02:53.250
وفي الحقيقة حتى ينتظم الكلام ان من ترك ركنا في صلاته فانه لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتذكر هذا الركن قبل ان يصل الى مثله من الركعة التالية

8
00:02:53.950 --> 00:03:16.650
مثال ذلك لو ان الانسان في سجوده تذكر انه لم يقرأ الفاتحة فاذا كان الامر كذلك فانه يلزمه ان يعود الى الركن الذي تركه وان يأتي به وبما بعده هذه هي الحالة الاولى

9
00:03:17.650 --> 00:03:40.800
والحالة الثانية اذا ترك ركنا من اركان الصلاة ناسيا  لم يتذكره الا بعد ان وصل الى مثله كان ترك الفاتحة في الركعة الاولى ولم يتذكر ذلك الا وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية

10
00:03:41.300 --> 00:04:05.200
فان الركعة الاولى تلغى وتعتبر الثانية هي الاولى بالنسبة له ويكمل صلاته بناء على ذلك وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو الى ان تأتي بمثله

11
00:04:05.600 --> 00:04:30.550
فهو ينوب عنه اي فالذي اتيت به ينوب عما تركته ساهيا قال رحمه الله تعالى ولو بقصد النفل تفعلنه اي ولو فعلت ذلك الشيء او ذلك الفعل بقصد النفل فانه ينوب عن الفرض

12
00:04:30.900 --> 00:04:59.750
مثال ذلك لو ان الانسان جلس في التشهد الاخير وهو يظنه التشهد الاول فقرأ التشهد الاخير يظنه التشهد الاول وبعد ان انتهى من قراءته تذكر انه في التشهد الاخير فهو فعله بقصد النفل. لكنه يقوم مقام الفرض

13
00:04:59.950 --> 00:05:21.550
وهذه من الصور التي ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان النفل قد يقوم فيها مقام الفرظ ومثال اخر لو ان الانسان تجد سجدة ثم جلس للاستراحة وبدلا من ان يسجدا السجدة الثانية

14
00:05:21.600 --> 00:05:44.450
نسي فقام وتذكر في اثناء القيام انه سجد سجدة واحدة فعاد مباشرة الى السجود فهنا هذا هو الواجب عليه لانه تذكر الركن قبل ان يصل الى مثله فيعود ويأتي بالركن

15
00:05:44.850 --> 00:06:09.500
لكن هذا الشخص لم يجلس الجلوس بين السجدتين نقول ان جلوسه للاستراحة يقوم مقام جلوسه بين السجدتين فهو فعل جلوس الاستراحة بنية النفل لكنه قام مقام الفرظ هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى

16
00:06:09.650 --> 00:06:28.600
ولو بقصد الافد تفعلنه اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذين البيتين ما لو نسي ركنا وتذكره في اثناء صلاته وهذا التذكر قد يكون قبل ان يصل الى مثله من الركعة التالية

17
00:06:28.750 --> 00:06:53.000
وحينئذ يلزمه ان يعود الى ذلك الركن فيأتي به وبما بعده واما ان يتذكره بعد ان وصل الى مثله من الركعة التالية فحينئذ تلغوا تلك الركعة التي نسي فيها الركن ولا يعتد بها ويعتبر الركعة التالية قائمة مقامها

18
00:06:53.350 --> 00:07:13.950
قال رحمه الله تعالى وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو الى ان تأتي بمثله فهو ينوب وعنه ولو بقصد النفل تفعلنه ثم بين رحمه الله تعالى الحالة الثالثة

19
00:07:14.250 --> 00:07:37.800
قال وهذا البيت موجود في بعض النسخ ثم تدارك ما بقي مرتبا وابني عليه لزمان قرب يقول الناظم رحمه الله تعالى وهذه هي الحالة الثالثة اذا تذكر اذا تذكر بعد السلام ركنا نسيه في اثناء صلاته

20
00:07:38.000 --> 00:08:06.250
اذا تذكر بعد السلام ركنا نسيه في اثناء صلاته فانه يتداركه ويأتي بما بعده على سبيل المثال فمن تذكر بعد السلام بشرطين اذا تذكر بعد السلام بزمن قريب ولم يأتي بمخل بشرط من شروط الصلاة او بمبطل من مبطلاتها

21
00:08:06.550 --> 00:08:29.100
الا بعض المبطلات التي استثناها الفقهاء كانحرافي عن القبلة فاذا تذكر بعد السلام بزمن قريب هذا الشرط الاول لم يأتي بما ينافي شرطا من شروطها او بمبطل من مبطلاتها. هذا الشرط الثاني

22
00:08:29.150 --> 00:08:53.350
حينئذ نقول اذا تذكر انه نسي ركنا فانه يأتي به وبما بعده مثال ذلك سلم زيد من صلاته وبعد ان سلم من صلاته ولا زال في مكانه اي ان الزمن لا زال قريبا

23
00:08:53.400 --> 00:09:19.850
تذكر انه في الركعة الثانية مثلا سجد سجدة واحدة نقول حينئذ يلزمك يا زيد ان تأتي بالسجدة الناقصة وبما بعدها ما معنى ان يأتي بالسجدة الناقصة وبما بعدها معنى ذلك ان الركعة الثانية التي نسيت فيها السجود تقوم الثالثة مقامها والرابعة تقوم مقام الثالثة

24
00:09:19.850 --> 00:09:45.650
وتكون صلاتك الى ان الى السجود الذي نسيته لا اشكال فيها فتأتي بالسجود الذي نسيته وتأتي بما بعده. فيا يسجد سجدة ويجلس للتشهد ويتشهد ويصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم وقبل ان يسلم يسجد للسهو استحبابا

25
00:09:45.850 --> 00:10:07.500
واضح؟ هذا معنى قول الناظم رحمه الله ثم تدارك ما بقي مرتبا يصح ان تقرأ مرتب اي حال اه من اسم الفاعل يعني او مرتب اي مرتبا ما تفعله. قال ثم تدارك ما بقي مرتب

26
00:10:07.500 --> 00:10:27.500
وابني عليه لكن بشرط لزمان قرب. فذكر الناظم رحمه الله تعالى ان الحالة الثالثة شرطها ان يكون الزمن قريب عرفا ان يكون الزمن قريبا عرفا. وكذلك الشرط الاخر الا يأتي بمخل او

27
00:10:27.500 --> 00:10:43.600
آآ الا يأتي بما يخل بشرط من شروط الصلاة او بمبطل من مبطلاتها كمس نجاسة وآآ استثنى الفقهاء ما لو انحرف عن القبلة فقالوا لا يضر ذلك. هذه الحالة الثالثة

28
00:10:43.650 --> 00:11:04.400
والحالة الرابعة بارك الله فيكم هي اذا نسي ركنا من اركان الصلاة وتذكره بعد السلام لكن بزمن طويل فاذا تذكره بعد السلام بزمن طويل يلزمه اعادة صلاته. هذه اربع حالات

29
00:11:04.600 --> 00:11:23.400
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرم ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرم وجاهل التحريم او ناس فلا. يبطل عوده والا

30
00:11:23.400 --> 00:11:46.500
يا بطل يقول رحمه الله تعالى اذا نسي اذا نسي الامام او المنفرد التشهد الاوسط فله حالتان نقول هذا حتى نفهم المسألة مرتبة اذا نسي الامام او المنفرد. طيب المأموم سيأتي الكلام عليه

31
00:11:46.750 --> 00:12:07.150
اذا نسي الامام او المنفرد التشهد الاوسط فلا فله حالتان الحالة الاولى بارك الله فيكم ان يتذكره بعد الانتصاب ان يتذكره بعد الانتصاب. بعد ان انتصب تذكر انه نسي التشهد

32
00:12:08.600 --> 00:12:28.100
الاول واضح؟ وحينئذ لا يجوز له ان يعود لا يجوز له ان يعود واما اذا تذكره قبل الانتصاب فانه يسن له ان يعود واضح؟ مرة اخرى. اذا نسي الامام او

33
00:12:28.550 --> 00:12:46.500
المنفرد التشهد الاول نقول ان تذكره بعد الانتصاب لا يجوز له ان يعود طيب ان عاد سيأتي طيب وان تذكره قبل الانتصاب سن له ان يعود. سن له ان يعود

34
00:12:46.650 --> 00:13:01.000
نقول سنة له ان يعود فان عاد هل يسجد للسهو او لا يسجد للسهو؟ نقول اذا كان الى القيام اقرب يسن له ان يسجد للسهو. لكن اذا كان الى الجلوس اقرب

35
00:13:01.000 --> 00:13:21.000
او كان على السواء فلا يشرع له ان يسجد للسهو. لان ذلك حتى وان تعمده لا تبطل به صلاته. قال ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرم. اذا الناظم رحمه الله هنا

36
00:13:21.000 --> 00:13:42.500
يتكلم على الامام والمأموم اذا نسي التشهد الاول وتذكره بعد الانتصار. فاذا تذكره وبعد الانتصاب يقول يحرم العون يحرم العود. طيب ان عاد ان عاد يعني امام الناس الى التشهد الاول حتى انتصر

37
00:13:42.900 --> 00:14:02.000
قيل له سبحان الله ماذا يحصل عاد مثلا فما الحكم؟ المأموم نسي التشهد عفوا المنفرد نسي التشهد الاول حتى انتصب. تذكر عاد ما الحكم؟ نقول اذا كان عالما عامدا بطلت صلاته

38
00:14:02.150 --> 00:14:23.900
اذا كان عالما عامدا بطلت صلاته. واذا كان جاهلا او ناسيا فان صلاته لا تبطل لكنه يسن له ان يسجد للسهو قال الناظم رحمه الله ومن نسي ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرم. وجاهل التحريم او

39
00:14:23.900 --> 00:14:47.800
ناعسين فلا يبطل عوده لا يبطل عوده صلاته هذا تقدير الكلام. وجاهل التحريم او ناس فلا يبطل عوده والا يبطل عوده والا اي والا بان لم يكن جاهلا ولم يكن ناسيا فان صلاته تبطل بذلك. اي تبطل بعوده

40
00:14:47.800 --> 00:15:12.750
واضح؟ اذا هذان البيتان يتناولان من؟ يتناولان الامامة والمأموم اذا حصل منهما نسيان بارك الله فيكم للتشهد الاول. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى لكن على المأموم حتما يرجع الى الجلوس للامام يتبعه

41
00:15:13.300 --> 00:15:37.500
قول الناظم رحمه الله لكن على المأموم هذا بالنسبة للمأموم. وهذا يشعر بان ما تقدم في البيتين السابقين لم يكن الحكم للمأموم وانما كما قلت لك امامي والمنفرد. قال الناظم رحمه الله لكن على المأموم حتما يرجع الى الجلوس للامام يتبعه. اي

42
00:15:37.650 --> 00:16:02.100
المأموم اذا ترك التشهد الاول فله حالتان الحالة الاولى انه يترك التشهد الاول عامدا يعني الامام يجلس وهو يقوم عامدا واضح؟ فاذا ترك فاذا ترك المأموم التشهد الاول عامدا فانه يسن له ان يعود. يسن ولا يجب

43
00:16:02.800 --> 00:16:28.000
يسن ولا يجب اذا ترك المأموم التشهد الاول عامدا فان فانه يسن له ان يعود ولا يجب عليه ذلك. لان له قصدا صحيحا. لان له قصدا صحيحا واضح؟ هذه الحالة الاولى وهذه الحالة لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى في نظمه

44
00:16:28.900 --> 00:16:58.800
الحالة الثانية اذا ترك المأموم التشهد الاول ناسيا وانتصب قائما اذا الامام يجلس للتشهد الاول المأموم ينتصب ناسيا هنا يجب على المأموم ان يعود للقعود. يجب على المأموم ان يعود للقعود. قال الناظم رحمه الله لكن على المأموم حتما يرجع حتما اي وجوب

45
00:16:58.800 --> 00:17:20.850
حتما اي وجوبا. قال لكن على المأموم حتما يرجع الى الجلوس للامام يتبعه. اي يجب عليه ان يعود مفارقة لوجوب متابعة الامام واضح طيب ان لم يعد نفترض ان المأموم قام ناسيا

46
00:17:21.850 --> 00:17:43.000
و ظل قائما لم يعد نحن قلنا يجب ان تعود. هو لم يعد. نقول اذا لم يعد ننظر ان نوى المفارقة وان يتم صلاته منفردا صحت صلاته فرادى واما اذا لم ينوي المفارقة ننظر ان كان عالما عامدا

47
00:17:43.150 --> 00:18:01.900
بطلت صلاته والا فلا تبطل. قال الناظم رحمه الله تعالى لكن على المأموم حتما يرجع الى الجلوس امام يتبعه. وعائد قبل انتصاب يندب. سجوده اذ للقيام اقرب. هذه المسألة قد ذكرناها قبل قليل

48
00:18:02.150 --> 00:18:29.800
عندما قلت لك بارك الله فيك ان الامام والمأموم اذا نسي التشهد الاول وتذكر ذلك قبل الانتصاب قبل الانتصاب فانه يسن لهم العود طيب هل يسجدوا للسهو او لا يسجدوا للسهو؟ نقول اذا كان الى القيام اقرب يسجد للسهو. واما اذا كان الى الجلوس اقرب او كان

49
00:18:29.800 --> 00:18:56.100
على السواء فلا يسجد للسهو. قال الناظم وعائد قبل انتصاب يندب سجوده اذ اي في حالة او حين للقيام اقرب اي حين كونه اقرب الى القيام تفهم من هذا انه اذا كان اقرب الى القعود او اذا كان على السواء بين القيام والقعود فانه لا يشرع له

50
00:18:56.100 --> 00:19:12.350
ان يسجد للسهو وهذا ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في منهاج ثم قال رحمه الله تعالى ومقتد لسهوه لن يسجدا لكن لسهو من به قد اقتدى. اي ان

51
00:19:12.350 --> 00:19:35.800
المأموم المقتدي بالامام اذا حصل له سهو حال اقتدائه. اذا حصل له سهو حال اقتدائه فان انه لا يسكت فانه لا يسكن واذا لم يحصل للمأموم سهو في حال الاقتداء لكن حصل للامام سهو فسجد الامام وجب على المأموم

52
00:19:35.800 --> 00:19:54.200
الامام في سجوده وجب على المأموم ان يتابع الامام في سجوده. اذا بارك الله فيكم نقول المأموم المأموم اذا حصل له سهو حال الاقتداء فانه لا يسجد للسهو نفسه. واذا حصل الامام سهو

53
00:19:54.200 --> 00:20:18.800
فانه يجب على المأموم ان يسجد اذا سجد امامه متابعة للامام. وقول الناظم رحمه الله ومقتد يشعر انه لو حصل للمأموم سهو في غير حال الاقتداء. كان سلم الامام. فقام المأموم ليأتي او المسبوق

54
00:20:18.800 --> 00:20:38.350
اتي بما بقي من صلاته. وعندما قام ليأتي بما بقي من صلاته حصل له سهو. فهنا يسجد استحبابا طبعا المأموم لسهو نفسه لان السهو حصل له في غير حال الاقتداء. كذلك بارك الله فيكم اذا كان الانسان يصلي منفردا

55
00:20:38.500 --> 00:20:58.350
فحصر له سهو اكمل صلاته جماعة في اثناء صلاته انضم الى جماعة في اثناء صلاته انضم الى جماعة نقول له ايضا يسن لك ان تسجد للسهو. لماذا؟ نقول لان فهو حصل منك قبل

56
00:20:58.400 --> 00:21:17.400
حالي الاقتداء اي حال ما كنت تصلي منفردا. قال هنا ومقتض لسهوه لن يسجد لكن لسهو من به ابتدأ ثم قال وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول احد. لكن

57
00:21:17.850 --> 00:21:43.250
على يقينه وهو الاقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. يقول الناظم رحمه الله تعالى وشكه قبل السلام في عدد اي في عدد ما اتى به من الركعات. فاذا شك فاذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات هل صلى ثلاثا او اربعا؟ هل صلى ركعتين او ثلاثا؟ يقول

58
00:21:43.250 --> 00:22:03.650
الناظم رحمه الله تعالى لا يعتمد على قول احد بل يعتمد على يقين نفسه. وقول الناظم رحمه الله تعالى لا يعتمد على قول احد ظاهره انه لا يعتمد على قول احد حتى وان كان جمعا كثيرا بلغ مبلغ التواتر

59
00:22:04.300 --> 00:22:33.050
وهذا وان كان هو ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى الا انه غير معتمد في المذهب. فالمعتمد في المذهب انه اذا بلغ من قال له آآ جمعا آآ متواترا او قمع التواتر فانه يجب عليه ان يعتمد على يجب عليه ان يعتمد على قولهم. قال وشكه قبل

60
00:22:33.050 --> 00:22:53.050
في عدد لم يعتمد فيه على قول احد. نقول الا اذا بلغوا جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب اي بلغوا مبلغ التواتر فانه يعتمد على قولهم. وهل فعلهم كقولهم؟ ايضا معتمد العلامة

61
00:22:53.050 --> 00:23:17.000
ابن حجر رحمه الله تعالى ونقل عن آآ شمس الدين الرملي ايضا ان قولهم كفعلهم. وبالتالي نقول لو شك مثلا في اثناء صلاته للجماعة اثنى في اثناء صلاة الجماعة وكان يصلي الجماعة في جمع كبير. فشك هل هو في الثالثة او في الرابعة؟ فرأى الناس يصلون

62
00:23:17.000 --> 00:23:37.000
هنا اي ما زالوا في الصلاة مما يدل على انهم على انه كان في الثالثة وليس في الرابعة او كان العكس فانها حينئذ نقول عليك ان تعتمد فعلهم فان فعل الجمع الكثير فان فعل الجمع الكثير آآ الذي بلغ مبلغ التواتر

63
00:23:37.000 --> 00:23:57.000
كقولهم على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى والعلامة الرملي رحمه الله تعالى. قال وشكه قبل في عدد لم يعتمد فيه على قول احد لكن على يقينه اي يعتمد على يقينه. وما هو اليقين؟ اليقين هو الاقل

64
00:23:57.000 --> 00:24:22.550
ولذلك قال لكن على يقينه وهو الاقل. وبالتالي نقول اذا شك هل صلى اربعا او ثلاثا فانه على اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا ويأتي برابعة هذه الرابعة التي اتى بها يحتمل انها فعلا رابعة ويحتمل ان تكون خامسة. وحينئذ اتى بهذه الافعال مع

65
00:24:22.550 --> 00:24:45.850
شك يشك احتمال ان تكون زائدة وقد ذكرنا لكم في بداية او في نهاية الدرس الماضي ان اسباب سجود السهو اربعة الناظم رحمه الله تعالى ذكر ثلاث والرابع اضفته وهو ان يأتي بفعل مع الشك فيه ان يأتي بفعل مع الشك

66
00:24:45.950 --> 00:25:09.600
فهنا اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ نقول يجعلها ثلاثا ويأتي برابعة. هذه الرابعة التي اتى بها يحتمل انها رابعة وخامسة. فيكون اتى بها مع الشك فلذا يستحب له ان يسجد للسهو. يكون الناظم رحمه الله قد اشار بهذا البيت الى السبب الرابع من اسباب

67
00:25:09.600 --> 00:25:29.600
سجود السهو وقد ذكرته لك في الدرس الماضي. قال الناظم رحمه الله تعالى وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول احد لكن على يقينه وهو الاقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. اي وليأتي بما بقي من

68
00:25:29.600 --> 00:25:48.800
ويسجد للسهو للخلل وهذا هو السبب الرابع من اسباب آآ سجود السهو كما ذكرته لك في الدرس الماضي وكما مر اذا قول الناظم رحمه الله تعالى وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول احد

69
00:25:48.850 --> 00:26:16.000
هذا يستفاد منه مسألة اخرى يستفاد منه مسألة اخرى وهي قوله وشكه قبل السلام مفهومه ان شكه بعد السلام لا يؤثر هذا المفهوم صحيح اذا شك بعد سلامه في ركن من الاركان فان شكه لا يؤثر. لا يؤثر الشك بعد السلام الا في ركنين. الا اذا شك

70
00:26:16.000 --> 00:26:35.850
في النية واحد او شك في تكبيرة الاحرام. لانه اذا شك في النية او شك في تكبيرة الاحرام شك في انعقاد الصلاة. والاصل عدم الانعقاد. فنقول ان شكه بعد السلام في ركن من الاركان. كان شك بعد السلام هل سجد مرة او مرتين

71
00:26:36.000 --> 00:26:50.650
شك ليس تذكر قد يقول قائل قبل قليل قلنا اذا سلم ثم تذكر انه سجد سجدة وليس سجدتين نقول ذاك تذكر لكن للان لا نتكلم على التذكر وانما نتكلم على الشر

72
00:26:50.900 --> 00:27:05.100
فاذا بارك الله فيكم سلم وبعد ان سلم شك هل سجد سجدة او سجدتين هل قرأ الفاتحة في الركعة الرابعة او الثالثة او الثانية او الاولى او لم يقرأ الفاتحة

73
00:27:05.650 --> 00:27:19.250
اذا شك بعد السلام لا يلزمه شيء الا اذا شك في النية هل نوى او لا؟ هل اتى بالنية المعتبرة او لا؟ او شك في تكبيرة الاحرام؟ فحينئذ يلزمه اعادة الصلاة

74
00:27:19.300 --> 00:27:37.050
فالشك بعد الفعل لا يؤثر الا اذا كان في النية او كان في تكبيرة الاحرام من باب الفائدة يعني هذا خارج الدرس ان الشك في النية في الصلاة في الصلاة الشك في النية بعد الصلاة هذا يؤثر

75
00:27:37.350 --> 00:27:59.500
اما لو شك بعد الصيام في نية الصيام هذا لا يؤثر. لو شك بعد الصيام في نية الصيام هذا لا يؤثر. طيب لو شك بعد هل نوى الوضوء النية المعتبرة او لا؟ هل يؤثر او لا؟ معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا يؤثر

76
00:27:59.500 --> 00:28:19.450
واما معتمد الرملي انه يؤثر اذا في الصلاة الشك في النية بعدها مؤثر في الصيام الشك في النية بعده لا يؤثر. في الوضوء الشك في النية بعده محل خلاف. فاعتمد العلامة ابن

77
00:28:19.450 --> 00:28:41.300
اجل رحمه الله انه لا يؤثر وهو ظاهر كلام الامام النووي في المجموع واعتمد العلامة الرملي انه يؤثر قياس على الصلاة قال وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول احد لكن على يقينه وهو الاقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. ثم قال الناظم رحمه الله

78
00:28:41.300 --> 00:29:08.650
تعالى باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة بارك الله فيكم يمكن ان نتكلم عليها من حيث الحكم وهذا الناظم ومن حيث الادراك بماذا تدرك صلاة الجماعة ومن حيث الاعذار  سيأتي بعض المسائل الاخرى التي تضاف على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله مبينا حكم صلاة الجماعة

79
00:29:08.650 --> 00:29:28.650
قال تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة نفليته. الاصل في صلاة الجماعة قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم

80
00:29:28.650 --> 00:29:44.450
ومن السنة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. وفي رواية بخمس وعشرين درجة

81
00:29:44.550 --> 00:30:06.950
واما اقل الجماعة فهي امام ومأموم. اقل الجماعة امام ومأموم الا في الجمعة فاقل الجماعة اربعون كما سيأتي في موضعه الناظم رحمه الله تعالى افتتح الكلام في باب صلاة الجماعة على حكم صلاة الجماعة. فقال رحمه الله تسن في

82
00:30:06.950 --> 00:30:30.800
مكتوبة حكم صلاة الجماعة محل خلاف بين الفقهاء سواء داخل المذهب الشافعي او خارج المذهب الشافعي. المعتمد في مذهب الامام الشافعي وهو ما اعتمده العلامة الامام النووي رحمه الله ان صلاة الجماعة فرض كفاية. والناظم رحمه الله تعالى

83
00:30:30.850 --> 00:30:55.750
هنا يقول انها مستحبة انها سنة وهو ما اعتمده الرافعي. اذا عندنا الان رأيان في المذهب. الرأي الاول للامام النووي يقول ان صلاة الجماعة آآ فرض كفاية. والرأي الثاني للرافعي ومشى عليه الناظم ومشى عليه آآ في مدن ابي شجاع. ان صلاة الجماعة

84
00:30:55.750 --> 00:31:20.050
سنة مؤكدة وليست فرض كفاية وهنالك رأي ثالث هو مذهب احمد واختاره بعض الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر يقول ان صلاة الجماعة فرض عين هذه ثلاثة اراء. المعتمد منها في المذهب هو ان صلاة الجماعة فرض كفاية. الناظم رحمه الله تعالى هنا مشى على

85
00:31:20.050 --> 00:31:39.750
المرجوح غير المعتمد. فقال تسن في مكتوبة اي تسن الجماعة في الصلوات المكتوبات. ذكر لك تسن فيها الجماعة. قال تسن في مكتوبة لا جمعة. اما في الجمعة فالجماعة لا تسن. لانها في الجمعة شرط

86
00:31:39.800 --> 00:31:57.450
من شروط صحتها فلا تصح الجمعة الا جماعة. قال تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح. اي وتسن الجماعة في تراويح. وتسن الجماعة ايضا في الوتر معه. اي وفي الوتر مع التراويح. وفي الوتر مع التراويح

87
00:31:57.900 --> 00:32:16.800
ومفهوم هذا ان الجماعة في الوتر انما تسن في رمضان اما في غير رمضان فلا تسن ومفهوم هذا ايضا انه اذا صلى في رمضان الوتر دون تراويح فلا تسن له الجماعة

88
00:32:16.850 --> 00:32:36.850
وانما تسن الجماعة في الوتر اذا صلي مع التراويح. واذا اردنا ان نرتب المسألة بارك الله فيكم فنقول ان ما عدا قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية وقد تكون مستحبة وقد تكون خلاف الاولى وقد تكون مكروهة

89
00:32:36.850 --> 00:33:00.450
وقد تكون محرمة كم هذه احكام؟ ستة احكام متى تكون الجماعة فرض عين؟ تكون الجماعة فرض عين في صلاة الجمعة. لان صلاة الجمعة لا تصح الا جماعة ومتى تكون الجماعة فرض كفاية؟ تكون الجماعة بارك الله فيكم فرض كفاية في

90
00:33:00.800 --> 00:33:28.700
المكتوبات الخمس وانما تكون فرض كفاية في المكتوبات الخمس على الرجال الاحرار على الرجال الاحرار المقيمين على الرجال الاحرار المقيمين غير المعذورين. فقولنا الرجال يخرج النساء فالجماعة ليست فرض كفاية في حقهن وانما مسنونة. وقولنا الاحرار اخرج العبيد الارقاء. فالجماعة في حقهم ليست فرض كفاية

91
00:33:28.700 --> 00:33:51.550
اما المسنونة وقولنا المقيمين اخرج المسافرين. فالجماعة ليست فرض كفاية في حقهم بل مسنونة. وقولنا المعذورين اخرج غير اه وقولنا غير المعذورين اخرج المعذورين فالجماعة اه بالنسبة لهم اه ليست فرض كفاية وسيأتي بيان

92
00:33:51.550 --> 00:34:08.900
من يعذر عن ترك الجمعة والجماعة في هذا الباب ان شاء الله اذا الجماعة تكون فرض عين في صلاة الجمعة وتكون فرض كفاية في المكتوبات الخمس. وتكون سنة مؤكدة وتكون سنة في

93
00:34:08.900 --> 00:34:39.000
آآ الصلوات التي تشرع لها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الكسوفين وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح والوتر مع التراويح وتكون الجماعة آآ خلاف الاولى في الرواتب  وفي الرواتب كسنة الصبح وسنة الظهر وسنة وبعدية المغرب. وكذلك في الضحى. ونحوها وفي الوتر ايضا في

94
00:34:39.000 --> 00:35:02.750
في غير رمضان تكون خلاف الاولى. وتكون الجماعة مكروهة كما لو صلى خلف امام فاسق. او صلى خلف امام مبتدع  فحينئذ بارك الله فيكم تكون الجماعة مكروهة. كذلك لو صلى الاداء خلف القضاء او صلى القضاء

95
00:35:02.750 --> 00:35:22.750
خلف الاداء فحينئذ تكون الجماعة مكروهة. وبناء على انها مكروهة يكون الانفراد افضل من الجماعة يكون الانفراد افضل من الجماعة. وتكون الجماعة محرمة اذا صلى صلاة خلف صلاة لا تتفق افعالهما

96
00:35:22.750 --> 00:35:49.350
كأن يصلي مثلا صلاة الصبح خلف امام يصلي صلاة الجنازة. فهنا لا توافق بين الافعال وبالتالي بارك الله فيكم تكون الجماعة محرمة وصلاة المأموم لا تصح اذا هذا ما يتعلق باحكام صلاة الجماعة. او بحكم صلاة الجماعة. قال الناظم رحمه الله تعالى تسن في مكتوبة

97
00:35:49.350 --> 00:36:13.300
لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه ذكر الناظم رحمه الله حكم صلاة الجماعة في المكتوبة وقال انها سنة مؤكدة. وهذا رأي مرجوح. والراجح انها فرض كفاح قال لا جمعة لانها في الجمعة فرض عين بل شرط لصحتها. قال وفي التراويح وفي الوتر معه اي

98
00:36:13.300 --> 00:36:35.250
ان الجماعة في صلاة التراويح وفي صلاة الوتر مع التراويح تكون مستحبة تكون ايضا مستحبة وقد تقدم هذا ثم قال رحمه الله تعالى كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة تعتقد نفليته. اي كذلك تستحب الجماعة

99
00:36:35.750 --> 00:36:53.000
لمن اراد ان يعيد الصلاح. لمن اراد ان يعيد الصلاة. حتى ولو صلى يعني حتى لو صلى في المرة الاولى جماعة فيستحب له ان يعيد الصلاة في جماعة ثانية. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:36:53.000 --> 00:37:18.350
اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا ولذلك نقول من صلى منفردا او صلى جماعة ثم جاء فوجد جماعة تصلي نفس الصلاة التي صلاها فانه يستحب له ان يعيد

101
00:37:18.400 --> 00:37:39.600
ان يعيد صلاته في الجماعة الثانية يستحب له ان يعيد صلاته في هذه الجماعة. لهذا الحديث اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا حتى ولو صلى الجماعة حتى لو صلى يعني هو من قبل في جماعة

102
00:37:39.950 --> 00:37:58.700
فانه يستحب له ان يعيد الصلاة في جماعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما هذا يشمل ما لو صليا في رحالهما انفرادا هذا منفرد وهذا منفرد او صلي في رحالهما جماعة

103
00:37:59.350 --> 00:38:20.050
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقعد طيب اذا اعاد الصلاح مثلا صلى شخص على سبيل المثال صلى شخص منفردا ثم وجد جماعة نقول يستحب لك ان تعيد الصلاة

104
00:38:20.450 --> 00:38:41.650
جماعة. طيب اذا اعاد الصلاة جماعة فماذا ينوي؟ قال الفقهاء ينوي نية الفرضية ويعتقد انها نفل ينوي نية الفرضية ويعتقد انها نفل. وبناء على اعتقاده بانها نفل. لو تبين ان في الصلاة

105
00:38:41.650 --> 00:38:59.450
اولى التي هي فرضه لو تبين ان في الصلاة الاولى التي هي فرضه مبطل او ما يخل بصحتها فان هذه لا تجزه عنها. فان هذه لا تجزه عنها. قال الناظم رحمه

106
00:38:59.450 --> 00:39:28.100
والله تعالى كأن يعيد الفرض ينوي نيته ما معنى ينوي نيته؟ اي ينوي فرظيته قال مع الجماعة اعتقد نفليته. اي مع كونك نويت انه فرض الا انك تعتقد انه وقع نفلا وهذه مسألة فيها خلاف يعني آآ طويل بين آآ فقهاء الشافعية حتى المتقدمين. فامام الحرمين يستشكل

107
00:39:28.100 --> 00:39:48.100
يعني يقول كيف يعني ينوي الفرضية وتقع له نفلا وآآ الغزالي له رأي لكن هذا هو معتمد المذهب انه يعتمد انه ينوي الفرضية وتقع له وتقع له نفل. قال رحمه الله كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة اعتقد

108
00:39:48.100 --> 00:40:09.350
نفليته ثم قال وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد بالقرب منه مسجد تعطل او فسق الامام او ذو بدعة وجمعة يدركها بركعتين يقول الناظم رحمه الله تعالى ان كثرة الجمع مستحبة

109
00:40:11.350 --> 00:40:24.450
هذا هو الاصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاة الرجل وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو الى الله احب

110
00:40:25.950 --> 00:40:46.950
وما كان اكثر فهو الى الله احد لكن كثرة الجمع احيانا قد يحصل ما يجعل الجماعة القليلة افضل منها. قد يحصل ما يجعل الجماعة القليلة افضل من الجماعة الكثيرة قال لك الناظم رحمه الله وكثرة الجمع استحبت هذا الاصل

111
00:40:47.700 --> 00:41:10.650
الا اذا تعطل المسجد الذي فيه الجماعة القليلة فاذا كان بجانبه مسجد فيه جماعة قليلة وهو يذهب الى مسجد بعيد. فيه جماعة كثيرة. وكان ذهابه الى المسجد البعيد الذي فيه الجماعة الكثيرة. سبب في

112
00:41:10.650 --> 00:41:36.650
المسجد القريب الذي الذي جمعته قليلة فحينئذ نقول له صلاتك في المسجد القريب الذي جمعته قليلة افضل من صلاتك في المسجد البعيد الذي جمعته كثيرة واضح؟ لان ذهابك الى الجماعة الكثيرة يعطل المسجد القريب الذي جمعته قليلة لان الناس مثلا لا

113
00:41:36.650 --> 00:41:57.950
يحضرون الى هذا المسجد الا بحضورك او لكونك تؤم الناس في هذا المسجد او لنحو ذلك فقال وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل هذه هذا الاستثناء الاول. استثناء الثاني قال او فسق الامام او ذو بدعة. اي

114
00:41:58.700 --> 00:42:21.150
اذا كان المسجد الذي جماعته كثيرة امامه فاسق لشارب خمر واضح فحين اذ المسجد الذي جماعته قليلة افضل ان تقام فيه الجماعة من تلك الجماعة التي تصلي خلف الامام الفاسق. وان كثرت

115
00:42:21.950 --> 00:42:44.200
ومثل الامام الفاسق كل امام تكره الصلاة خلفه كاللاحم في قراءته لحنا لا يغير المعنى. كاللاحم في قراءته لحنا لا يغير المعنى. فاذا كان امام الجماعة  يلحن لحنا لا يغير المعنى. اما اذا كان يغير المعنى هذا

116
00:42:44.250 --> 00:43:03.900
صلاته باطلة كما سيأتي معنا فاذا كان امام الجماعة الكثيرة يلحن لحنا يغير المعنى فنقول ان صلاتك في الجماعة القليلة افضل او كان الامام الذي يؤم الناس في الجماعة الكثيرة مبتدعا

117
00:43:04.350 --> 00:43:22.100
كرافضي مثلا فنقول ان صلاتك في الجماعة القليلة افضل ولذلك قال لك الناظم رحمه الله او فسق الامام او ذو بدعة. وهناك سور اخرى في المستثنيات يمكن ان تراجع في المطولات لكن يهمك

118
00:43:22.100 --> 00:43:43.600
هنا ان نفتح عبارة النظم قال او فسق الامام او ذو بدعة وجمعة يدركها بركعتين ذكر لك الناظم رحمه الله تعالى ما تدرك به الجمعة فقال ان الجمعة تدرك بادراك الامام راكعا في الركعة الثانية

119
00:43:43.700 --> 00:44:01.600
فاذا جاء المسبوق وادرك الامام راكعا واطمأن معه قبل ان يرفع رأسه اي الامام قبل ان يرفع رأسه عن اقل الركوع يكون قد ادرك الجمعة. واما فاذا ادرك الامام وقد اعتدل

120
00:44:03.150 --> 00:44:22.000
في الركعة الثانية فان الجمعة حينئذ تكون قد فاتته وعليه ان يتم صلاته ظهرا قال وجمعة يدركها بركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك

121
00:44:22.000 --> 00:44:50.700
الصلاة وقول الناظم رحمه الله تعالى وجمعة يدركها بركعة مفهومه ان الجماعة ليست كذلك وهو كذلك فالجماعة يدرك فضلها يدرك فضل الجماعة بادراك جزء من الصلاة مع الامام. ولو انه دخل مع الامام قبل ان ينطق بالميم من وعليكم في التسليمة

122
00:44:50.700 --> 00:45:10.500
الاولى فلو دخل قال الله اكبر المسبوق وبعد ان كبر قال الامام السلام عليكم فانه يكون مدركا لفضل الجماعة. وان كان فضله وثوابه ليس كثواب من ادرك الصلاة جماعة من اولها

123
00:45:10.500 --> 00:45:39.200
اذا قال هنا وجمعة يدركها بركعة. طبعا اذا جاء المتأخر ووجد الناس في اثناء صلاة الجماعة ورجع رجاء ان تأتي جماعة اخرى فيصلي معهم ويدرك الجماعة من اولها فالافضل له ان ينتظر جماعة ليصلي معهم الصلاة جماعة من اولها

124
00:45:39.500 --> 00:46:01.150
هذا هو الافضل ان ينتظره ان ينتظر ما دام لم تفته فضيلة الوقت. ما دام لم تفته فضيلة الصلاة في اول الواقعي لا زال الوقت هو اول وقت الصلاة قال رحمه الله تعالى او فسق الامام او ذو بدعة وجمعة يدركها بركعتي ثم قال

125
00:46:01.400 --> 00:46:23.550
والفضل في تكبيرة الاحرام بالاشتغال عقب الامام اي الثواب الوارد في فضل تكبيرة الاحرام كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعضهم وظعفه اخرون من ادرك تكبيرة الاحرام اربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار

126
00:46:23.550 --> 00:46:43.200
امرأة من النفاق هذا الفضل في تكبيرة الاحرام يحصل لمن اشتغل بتكبيرة الاحرام عقب الامام قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامام والمأموم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا

127
00:46:43.250 --> 00:46:49.950
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين