﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.200 --> 00:00:49.250
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون في شرح نظم صفوة الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:49.600 --> 00:01:12.000
ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة وبعد ان فرغنا بارك الله فيكم من كتاب الصيام نشرع باذنه تعالى مستمدين منه العون والتوفيق في كتاب الحج والحج معناه في اللغة القصد واما في الشرع

4
00:01:12.100 --> 00:01:38.000
فهو قصد بيت الله الحرام للإتيان بالنسك مع فعل النسك والحج ركن من اركان الاسلام دل على فرضيته الكتاب والسنة واجماع المسلمين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتموا الحج والعمرة لله

5
00:01:38.100 --> 00:01:56.800
وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس

6
00:01:56.850 --> 00:02:31.550
حج حج البيت واجمع المسلمون على فرضية الحج والحج فرض على من سيأتي ذكره ممن توفرت فيه شروط وجوبه ولا يجب الحج باصل الشرع الا مرة واحدة في العمر نعم قد يجب النذر اكثر من مرة لكن باصل الشرع لا يجب الا مرة واحدة

7
00:02:31.550 --> 00:02:57.050
العمر والحج بارك الله فيكم من الشرائع القديمة وقد حج الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهو من العبادات العظيمة التي تكفر صغائر الذنوب بل وتكفر الكبائر بل قال بعض فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى جميعا

8
00:02:57.150 --> 00:03:24.800
ان الحج يكفر التبعات اي حقوق الادميين اذا مات فيه او مات بعده وقبل كوني من ادائها والعمرة معناها بارك الله فيكم في اللغة الزيارة واما في الشرع فانها قصد بيت الله الحرام للاتيان بنسك مخصوص مع الاتيان

9
00:03:24.800 --> 00:03:45.850
ذلك النسك وقد ورد في فضل العمرة ايضا احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الا الجنة

10
00:03:46.050 --> 00:04:09.400
متفق عليه والعمرة واجبة في الاظهر في مذهب امامنا الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا لنا شروط وجوب الحج قال رحمه الله الحج فرض وكذاك العمرة

11
00:04:09.650 --> 00:04:31.500
لم يجبا في العمر غير مرة وانما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة لكل ماء ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يتعلق بحكم الحج وما يتعلق بشروط وجوب الحج

12
00:04:31.900 --> 00:04:59.700
ففي البيت الاول ذكر حكم الحج وانه فرض وان العمرة فرض وان العمرة فرض كذلك في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وذكر رحمه الله تعالى ان الحج والعمرة انما يجب في العمر انما يجيبان في العمر مرة واحدة اي باصل الشرع

13
00:04:59.750 --> 00:05:21.250
والا فقد يجب الحج اه اكثر من مرة كذلك العمرة قد تجب اكثر من مرة بالنذر ثم ذكر في البيت الثاني شروط وجوب الحج فقال وانما يلزم حر المسلم كلف ذا استطاعة لكل ماء

14
00:05:21.400 --> 00:05:50.650
قال وانما يلزمه اي وانما يلزم الحج من اتصف بالشروط الاتية بان يكون حرا وان يكون مسلما وان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون مستطيعا للامور الاتي ذكرها  شروط وجوب الحج خمسة

15
00:05:51.150 --> 00:06:16.050
تؤخذ من هذا البيت فاول شرط من شروط وجوب الحج بحسب ما ذكره الناظم الحرية فلا يجب الحج على العبد لكنه اذا حج في اثناء رقه فان الحج يصح منه ولا تجزئه حجته عن

16
00:06:16.050 --> 00:06:38.950
الاسلام والشرط الثاني ان يكون مسلما فالكافر لا يجب عليه الحج وجوب مطالبة وان كان يعاقب على تركه في الاخرة وهذا مبني على المسألة الاصولية المشهورة وهي خطاب الكفار بفروع الشريعة

17
00:06:39.450 --> 00:07:11.200
الشرط الثالث والرابع اشار اليهما الناظم رحمه الله تعالى بقوله كلف اي شرط وجوب الحج ان يكون مكلفا بان يكون بالغا عاقلا فلا يجب الحج على الصبي لعدم بلوغه فليس مكلفا ولا يجب الحج على المجنون لعدم وجود مناط التكليف وهو العقل

18
00:07:11.850 --> 00:07:33.050
والشرط الخامس الاستطاعة ودل على اشتراطه قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اذا هذه الخمسة هي شروط وجوب الحج واما شروط اجزاء الحج

19
00:07:33.300 --> 00:08:01.400
فانها اربعة شروط وهي الشروط السابقة وهي الشروط السابقة الا الاستطاعة فشروط اجزاء الحج الاسلام والبلوغ والعقل والحرية فلو حج الصبي اي الذي لم يبلغ طبعا. فلو حج الصبي فإن حجه صحيح

20
00:08:01.550 --> 00:08:24.500
آآ لكنه لا يجزئ لا يجزئه عن حجة الاسلام ولو حج العبد في اثناء رقه طبعا فانه لا يجزئه عن حجة الاسلام فذلك المجنون يصح حجه اذا احرم عنه وليه لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام

21
00:08:24.600 --> 00:08:47.700
فهذه الشروط الاربعة تسمى شروط اجزاء الحج واما شروط صحة الحج فهو شرط واحد وهو الاسلام فحتى الصبي يصح منه الحج وكذلك المجنون يصح منه الحج. فالصبي غير المميز يصح منه الحج. بارك الله

22
00:08:47.700 --> 00:09:17.700
وفيكم وكذلك المجنون يصح منه الحج وذلك بان يحرم ولي المال للصبي وولي المال المجنون بان يحرم عنهما. ومعنى انه يحرم عنهما ان ينوي جعلهما محرمين. ان ينوي جعلهما محرمين فيصير من احرم عنه محرما بذلك. وان لم يكن وان لم يكن حاضرا في وقت

23
00:09:17.700 --> 00:09:37.850
الاحرام قال الناظم رحمه الله تعالى وانما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة لكل ماء اذا قبل ان ننطلق من هذا البيت الى البيت الذي بعده نلخص هذه المعلومات فنقول

24
00:09:38.950 --> 00:10:06.750
ان الحج له شروط وجوب وله شروط اجزاء وله شرط صحة فشرط صحة الحج الاسلام وشروط اجزاء الحج. ومعنى اجزاء الحج اي ان تقع هذه الحجة عن حجة الاسلام اي ان تجزء عن حجة الاسلام. اربعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية

25
00:10:07.550 --> 00:10:36.450
واما شروط وجوب الحج فخمسة وهي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة يأتي السؤال المراد بالاستطاعة في اي امور ما هي الامور التي اذا تحققت نقول ان الاستطاعة قد تحققت الجواب الامور التي تتحقق بها الاستطاعة

26
00:10:36.600 --> 00:11:00.600
ياما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله قال وانما يلزم حر المسلم كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول او مشروب الى رجوع به ومن مركوب لاق به. بشرط امن الطرق ويمكن السير في وقت بقي

27
00:11:01.100 --> 00:11:26.800
اذا هذه او هذان البيتان ظمنهما الناظم رحمه الله تعالى الامور التي اذا تحققت فان الاستطاعة تكون قد وجدت الامر الاول اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله استطاع لكل ما يحتاج من مأكول او مشروب. اي

28
00:11:26.900 --> 00:11:49.800
ان الامر الاول الذي تتحقق به الاستطاعة ان يتوفر له الزاد من طعام وشراب قدر كفاية ايته ذهابا وايابا ان يتوفر له الزاد من طعام وشراب قدر كفايته ذهابا وايابا. وهذا هو المراد بقوله

29
00:11:49.800 --> 00:12:14.900
يحتاج من مأكول او مشروب ويكون فترة الذهاب والاياب ولذلك قال هنا الى رجوعه الامر الثاني بارك الله فيكم. طبعا يتوفر له الزاد من طعام وشراب فترة ذهابه وايابه وكذلك لمن ينفق عليهم. وكذلك لمن ينفق عليهم

30
00:12:15.050 --> 00:12:45.200
الامر الثاني الذي تتحقق به الاستطاعة ان يتوفر له المركوب. ان يتوفر له المركوب وهنا ترط الناظم رحمه الله تعالى ان يكون هذا المركوب لائقا به فقال لاق به يفهم من هذا انه لو وجد مركوبا لكنه لا يليق به فان الحج لا يجب عليه لعدم الاستطاعة

31
00:12:46.100 --> 00:13:13.650
وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الموضع على خلاف معتمد فالمعتمد انه لا يشترط في المركوب ان يكون لائقا به. بل يشترط فقط ان يكون هذا كوب صالحا لمثله. فلو كان المركوب صالحا لمثله فان الاستطاعة قد توفرت وان لم

32
00:13:13.650 --> 00:13:33.200
يكن لائقا به. فما جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى في هذا الموضع هو على خلاف المعتمد اذا هذا الامر الثاني الذي تتحقق به الاستطاعة بحسب ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. الامر الاول هو الزاد

33
00:13:33.800 --> 00:14:03.800
من طعام وشراب مدة ذهابه وايابه. والامر الثاني ان توجد الراحلة الصالحة للربوب الصالحة للركوب وان لم تكن لائقة به. ثم ذكر الامر الثالث الذي تتحقق به الاستطاعة بقوله امن الطرق اي ان يكون الطريق امنا بان يغلب على ظنه السلامة. فلو كان يخاف

34
00:14:03.800 --> 00:14:26.500
في الطريق على نفسه او على ماله فان الحج لا يجب عليه. وذلك لحصول الظرر ثم اشار رحمه الله تعالى الى الشرط الرابع الذي تتحقق به الاستطاعة في قوله ويمكن المسير في وقت بقي

35
00:14:26.750 --> 00:14:53.550
اي الشرط الرابع الذي تتحقق به الاستطاعة هو امكان المسير. وذلك بان يبقى وقت بعد توفر والراحلة يمكن فيه الوصول الى الحج بالسير المعتاد ان يبقى وقت بعد توفر الزاد والراحلة يمكنه ادراك الحج

36
00:14:53.550 --> 00:15:24.050
المعتاد بالسير المعتاد. فحين اذ نقول قد تحقق شرط امكان المسير وهذا ما يعني تحقق الاستطاعة اذن الناظم رحمه الله تعالى ذكر ان الاستطاعة تتحقق اذا توفرت شروط اربعة الشرط الاول وجود الزاد من طعام وشراب مدة ذهابه وايابه. والشرط الثاني وجود الراحلة

37
00:15:24.600 --> 00:15:47.750
اللائق به بحسب ما ذكر الناظم. والمعتمد انه لا يشترط ان تكون لائقة به. بل يكفي ان تكون صالحة ركوب لمثله والشرط الثالث ان آآ يكون الطريق آمنا بأن تغلو بأن يغلب على الظن السلامة. فلو خاف

38
00:15:47.750 --> 00:16:04.350
لا نفسه او خاف على ماله لم يجب الحج. والشرط الخامس ان كان او الشرط الرابع امكان المسير فهذه اربعة شروط اذا تحققت تحققت الاستطاعة. في الحقيقة ان الشروط اكثر من اربعة

39
00:16:04.500 --> 00:16:28.700
يمكن ان يضاف على ما ذكره الناظم ان يتوفر الماء والعلف في المواضع المعتادة بثمن المثل ان يتوفر الماء والعلف اي للدابة التي يركبها في المواضع المعتادة بثمن المثل. فاذا كان لا يتوفر في الطريق

40
00:16:28.750 --> 00:16:49.800
الماء والعلف واليوم محطات اه وقود السيارات مثلا اه لمن يسافر برا كحال بلادنا اليمن في الغالب يسافرون بين الحج والعمرة برا. فحينئذ اذا كان لا يتوفر هذا فالحج آآ لا يجب. اذا

41
00:16:50.350 --> 00:17:15.100
من شروط الاستطاعة اي حتى تتحقق الاستطاعة ان يتوفر الماء والعلف وكذلك ما يحتاج اليه المركوب من اه وقود او صيانة او نحو ذلك في الاماكن المعتادة بثمن فلو توفر لكن باعلى من ثمن مثلي فايضا لا يجب لا يجب الحجم

42
00:17:15.300 --> 00:17:35.750
هذا ايضا يضاف لشروط الاستطاعة. ايضا يضاف لشروط الاستطاعة بارك الله فيكم. شرط يختص او تختص به المرأة وهو وجود زوج او محرم او نسوة ثقار وجود زوج او محرم او نسوة ثقاب

43
00:17:35.800 --> 00:18:02.150
فاذا وجد للمرأة آآ وجد مع المرأة زوج او وجد مع المرأة محرم او وجد مع المرأة مسك انتقاد فقد تحققت الاستطاعة بالنسبة لها. فيكون الحج واجبا عليها حينئذ ولا يشترط في الزوج والمحرم ان يكون عدلين

44
00:18:02.200 --> 00:18:24.800
بل ولو كانا فاسقين وايضا لا يشترط ان يكونا بالغين بل ولو كانا مراهقين ولو كانا مراهقين والمراد بقول فقهائنا رحمهم الله تعالى نسوة ثقات اي ان يكون مجموعهن ثلاث ان يكون مجموعهن

45
00:18:24.800 --> 00:18:56.800
ثلاث ومعنى كونهن ثقات اي ان يكن متصفات بالعدالة. ولا بد ان يكن  فوجود النسوة الثقات شرط لوجوب الحج والا فاذا المرأة مثلا آآ سافرت مع امرأة اخرى من امرأة اخرى موثوقة للحج فان هذا جائز لها. يعني سافرت امرأة مع امرأة اخرى للحج

46
00:18:57.050 --> 00:19:16.900
اه وهذه المرأة التي سافرت معها امرأة موثوقة فان هذا جائز لها لكن لكن الحج في هذه الحالة ليس واجبا انما يجب الحج اذا توفر للمرأة زوج او محرم او نسوة او نسوة ثقات

47
00:19:17.050 --> 00:19:44.200
هذا كله بارك الله فيكم يتعلق بامر الاستطاعة بالنفس لان الاستطاعة وهذه النقطة في الحقيقة اسهبت في شرحها لان لانها تحتاج الى تفصيل لان الاستطاعة اما ان تكون استطاعة بالنفس اما ان تكون استطاعة بالنفس واما ان تكون استطاعة بالغير

48
00:19:44.200 --> 00:20:05.400
الاستطاعة بالنفس ما تقدم بيانه. اما الاستطاعة في بالغير فهذا في حق من مات لم يحج وكذلك في حق من هو معذوب اي يأس ان يحج بنفسه لمرض او لهرم

49
00:20:05.600 --> 00:20:29.250
فاما من مات ولم يحج فهذا له ثلاثة احوال من مات ولم يحج فله ثلاثة احوال الحال الاول او الحالة الاولى بارك الله فيكم اذا كان هذا الشخص الذي مات ولم يحج ممن وجب عليه الحج في حياته

50
00:20:29.500 --> 00:20:47.000
فاذا كان الحج قد وجب عليه في حياته بان تحققت فيه شروط وجوب الحج الخمسة السابق ذكرها فاذا كان ممن وجب عليه الحج في حياته فهذا يجب ان يخرج من تركته ما

51
00:20:47.000 --> 00:21:14.600
حجوا به عنه هذه الحالة الاولى والحالة الثانية بارك الله فيكم اذا كان هذا الشخص لم يجب عليه الحج في حياته. واضح؟ فهذا يسن ان يحج عنه اما من اقاربه واما من من غير اقاربه. سواء وصى بذلك او لم يوصي بذلك. اذا كان ممن

52
00:21:14.600 --> 00:21:37.200
لم يجب عليه الحج في حياته النقطة او الحالة الثالثة اذا كان هذا الشخص قد حج في حياته. فهل يحج عنه بعد موته او لا يحج عنه وبعد موته فمذهب الشافعي رحمهم الله تعالى في هذه المسألة انه اذا وصى ان يحج عنه

53
00:21:37.200 --> 00:22:07.750
اذا وصى ان يحج عنه فانه يحج عنه والا فلا والا فلا. هذا بالنسبة لمن مات واما بالنسبة للمعضوب وهو الايس عن مباشرة الحج بنفسه اما لهرم واما لمرض هذا ينيب غيره ليحج عنه بشروط يذكرها الفقهاء من اهم هذه الشروط ان يكون الذي

54
00:22:07.750 --> 00:22:31.700
يحج عنه ان يحج عنه باذنه. اي باذن هذا المعذوب. والشرط الثاني ان يكون الشخص الذي حج عنه بارك الله فيكم ان يكون قد حج عن نفسه حجت الاسلام حتى يحج عن هذا المعضوم. اذا تقرر هذا فاننا نكون قد انتهينا من الكلام

55
00:22:31.700 --> 00:22:54.600
عما يتعلق بشروط وجوب الحج شرع الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام على اركان الحج والحج بارك الله فيكم له اركان وله واجبات وله سنن له اركان وله واجبات وله سنن

56
00:22:54.650 --> 00:23:17.350
ولاحظ معي ان الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الحج فرقوا بين الاركان والواجبات ولم يفعلوا هذا في نظائره من العبادات كالصلاة مثلا ففي الصلاة الاركان هي الواجبات. لا يوجد عندنا اركان الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة. لا

57
00:23:17.400 --> 00:23:40.500
عندنا اركان الصلاة وعندنا ابعاد وهي سنن مؤكدة وهيئات وهي سنن غير مؤكدة لكن في الحج عندنا اركان لا يتم الحج الا بها واذا ترك واحدا منها فانه لا بد ان يأتي به. ولا يجبر الركن اي في الحج بدم. لا يجبر الركن فيه

58
00:23:40.500 --> 00:24:02.500
بدم هذا هذا مفهوم الركن في الحج واما الواجب في الحج بارك الله فيكم فانه ما يجبر تركه بدم يصح الحج بدونه. واذا تركه فانه يجبر تركه بدم. واما السنن فانه اذا

59
00:24:02.500 --> 00:24:26.700
لا يجب عليه دم لجبرها. اذا هذا الفرق بين مفهوم الاركان والواجبات في كتاب الحج اذا تقرر هذا فانني قبل ان اذكر اركان الحج ونشرع في واجبات الحج وفي السنن

60
00:24:27.000 --> 00:24:47.700
احبك ان اوضح لكم يعني خارطة ذهنية عن الحج كيف تتسلسل اعمال الحج؟ ماذا يفعل الحجاج في كل يوم من ايام الحج اقول لكم هذا في المقدمة حتى يحصل التصور التام

61
00:24:47.750 --> 00:25:08.200
عن الحج تمام ثم بعد ذلك نبين ما هي الاركان ما هي الواجبات؟ ما هي السنن؟ وما يترتب على الاخلال كل واحد من هذه الاشياء التي تتعلق بالحشر فاقول لكم الامر كالاتي

62
00:25:08.600 --> 00:25:30.100
في يوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي يسمى يوم التروية يتوجه الحجاج ندبا استحبابا الى منى فيصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبيتون في منى ويصلون الفجر في منى كل هذا مستحب

63
00:25:30.100 --> 00:25:46.300
يعني من لم يذهب في اليوم الثامن من لا شيء عليه في اليوم التاسع يعني هم يبيتون في منى يصلون الصبح في منى في اليوم التاسع يتوجه الحجاج الى عرفة

64
00:25:47.050 --> 00:26:10.350
ويكون هنالك الوقوف في عرفة وقت الوقوف في عرفة يبدأ بعد الزوال. بعد زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة. يبدأ وقت الوقوف بعرفة اذا لو سئلت في يوم التاسع ماذا يفعل الحجاج؟ الجواب في يوم التاسع يقف الحجاج في عرفة

65
00:26:10.700 --> 00:26:29.650
ويبقون في عرفة الى غروب الشمس استحبابا والا لو وقفوا لحظة في عرفة يكفي لكن يستحب كما سيأتي معنا ان يبقوا في عرفة الى غروب الشمس ثم اذا غربت الشمس يتوجهون الى مزدلفة

66
00:26:30.500 --> 00:26:51.500
في مزدلفة يبيتون يبيتون في مزدلفة يبقون في مزدلفة واضح  بعد ذلك بعد ان يبيتوا في مزدلفة طبعا القدر الواجب بارك الله فيكم هو لحظة في اه في مزدلفة كما سيأتي بيانه ان شاء الله

67
00:26:51.850 --> 00:27:14.200
بعضا من النصف الثاني من الليل من النصف الثاني من الليل. ثم بعد ذلك يعني لو مشينا على الاكمل انهم يبقون في مزدلفة الى الى الصباح ثم يتوجهون الى الى جمرة العقبة فيرمون جمرة العقبة. الان سيكون في الصباح صباح اي يوم صباح اليوم العاشر

68
00:27:14.350 --> 00:27:39.250
يتوجهون فيرمون جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينزلون الى مكة فيطوفون طواف الافاضة ويسعون بين الصفا والمروة ويحلقون او يقصرون ومن كان عنده هدي فيذبح الهدي هذه تسمى اعمال يوم النحر. يوم العاشر من ذي الحجة. وهي خمسة اعمال

69
00:27:39.350 --> 00:27:58.850
رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وذبح الهدي والطواف طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة فاذا انتهى من هذه الاعمال الخمسة في يوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر يعود ادراجه يعود مرة اخرى الى منى

70
00:27:58.850 --> 00:28:19.350
في منى يبقى ايام التشريق الثلاثة. ماذا يفعل في منى؟ في منى يبات فيها ثلاثة ايام ايام  والقدر الواجب في البيات ان يبيت في منى معظم الليل يبيت في منى معظم الليل بارك الله فيكم

71
00:28:19.450 --> 00:28:39.350
وفي النهار بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث. يرمي الجمرات الثلاث اذا اذا انتهى اذا انتهى من ايام التشريق التي يبقى فيها في منى يبيت فيها ليلا ويرمي الجمار نهارا اي بعد الزوال

72
00:28:39.450 --> 00:28:59.200
اذا انتهى من ذلك فانه يعود بعد ذلك الى مكة يطوف طواف الوداع ثم يقفل او يعود الى بلده اذا هذه خارطة ذهنية او هذا عرض بسيط للحج. اذا تقرر هذا بارك الله

73
00:28:59.200 --> 00:29:16.400
بيكم يأتي السؤال هذه الاشياء التي ذكرناها الان منها ما هو ركن على سبيل المثال الوقوف بعرفة ركن وطواف الافاضة ركن والسعي بين الصفا والمروة ركن. والحلق او التقصير ركن

74
00:29:16.650 --> 00:29:40.950
اذا منها ما هو ركن واحد ومنها ما هو واجب مثل المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمار تمام؟ هذه واجبات. ومنها ما هو مستحب مثل الخروج الى منى في يوم الثامن هذا مستحب. اذا هذا الذي سندرسه الان. سنعرف ما هي اركان الحج. وسنعرف

75
00:29:40.950 --> 00:30:06.900
وما هي واجبات الحج؟ وسنعرف ما هي سنن الحج؟ وسنعرف ما الذي يترتب على الاخلال بواحد من الاركان او واحد من الواجبات او واحد من او واحدة من السنن واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنشرع فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى

76
00:30:06.900 --> 00:30:29.900
بذكر الاركان. اركانه الاحرام بالنية قف بعد زوال التسع اذ تعرف وطاف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعا. ثم ازل ثم ازل شعرا ثلاثا النزرة وما سوى الوقوف ركن العمرة

77
00:30:30.250 --> 00:30:48.800
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الابيات الثلاثة ما يتعلق ما يتعلق باركان الحج وقال لك ان اركان الحج ان اركان الحج خمسة اول ركن من اركان الحج هو الاحرام

78
00:30:49.900 --> 00:31:20.500
ومعنى الاحرام نية الدخول نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك. ويسن التلفظ بها فيقول مثلا نويت الحج او يقول مثلا نويت العمرة واحرمت به لله تعالى ويستحب للمحرم ان يغتسل حتى ولو كانت المرأة في حال حيض او نفاس فانه يستحب

79
00:31:20.500 --> 00:31:43.300
ان تغتسل وان تغتسل يشمل ذلك كما قلت لك الحائض والنفساء بقصة اسماء بنت عميس التي نفست في في في الميقات وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل

80
00:31:43.350 --> 00:32:02.850
اذا الركن الاول من اركان الحج هو الاحرام. وكما قلت لك معنى الاحرام نية الدخول في النسك قال هنا اركانه الاحرام بالنية ثم ذكر الركن الثاني فقال قف بعد زوال التسع اذ تعرف

81
00:32:03.050 --> 00:32:27.950
اي الركن الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة بارك الله فيكم وقته يبدأ من زوال الشمس من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله بقوله بعد زوال التسعين

82
00:32:28.000 --> 00:32:47.000
اي بعد زوال التاسع من ذي الحجة تمام؟ فلو وقف قبل الزوال فان هذا لا يحسب له وقوفا بعرفة ولا يكون قد اتى بهذا الركن انما يبدأ الوقوف بعد الزوال يوم التاسع من ذي الحجة

83
00:32:47.850 --> 00:33:05.300
ويستمر وقت الوقوف بعرفة الى طلوع الشمس يوم النحر او عفوا الى طلوع الفجر عفوا الى طلوع فجر يوم النحر الى طلوع الفجر يوم النحر وبالتالي لو وقف في هذا الوقت

84
00:33:05.400 --> 00:33:23.700
اي لحظة فان ذلك يجزئه عن الركن. يعني لو وقف بعد الزوال بعد المغرب بعد العشاء وقف في منتصف الليل وقف قبل طلوع الفجر يوم النحر فان ذلك يجزئه عن الوقوف فان

85
00:33:23.750 --> 00:33:42.800
شرط الوقوف ان يوجد في عرفة ولو لحظة ولو مارا بهوائها ولو مارا بارضها في ذلك الوقت فمن وجد فيه ذلك فقد اتى بهذا الركن. بشرط ان يكون اهلا للعبادة بان

86
00:33:42.800 --> 00:34:02.050
كون اهلا لعباده. فمعنى كونه ان يكون اهل العبادة اي بان يكون عاقلا. فلو كان مثلا مجنونا ومر جميع الوقت وهو في حالة جنون اي لم اه لم يستفق من جنونه

87
00:34:02.100 --> 00:34:19.350
فان حجه ينعقد نفلا وكذلك المغمى عليه. لو اغمي عليه بحيث طلع الفجر يوم النحر وهو في ما زال في حالة الاغماء اي لم تزل حالة الاغماء في هذا الوقت

88
00:34:19.850 --> 00:34:49.850
فان حجه لا يصح ويتحلل بعمل عمرة شأنه شأن من فاته الوقوف بعرفة فان فان من فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمل عمرة. اذا الركن الثاني من اركان الحج بارك الله فيكم هو الوقوف بعرفة. وقلت لك ان وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس ويستمر الى طلوع

89
00:34:49.850 --> 00:35:12.600
فجر يوم النحر الركن الثالث من اركان الحج هو الطواف اي طواف الافاضة وحتى لا تلتبس عليك المسائل اقول لك ان الطواف ثلاثة انواع اما طواف قدوم وطواف القدوم هذا تحية البيت وهو مستحب

90
00:35:12.750 --> 00:35:32.800
واما طواف افاضة وهذا هو طواف الركن الذي نتكلم عنه الان واما طواف وداع وهذا من واجبات الحج. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى لاحقا الطواف هذا بارك الله فيكم

91
00:35:33.300 --> 00:36:05.850
لابد له من شروط حتى يصح فشروط الطواف جمعها الناظم وهو فضيلة الشيخ عبدالله ابا رجاء في نظمه على الياقوت النفيس فقال وللطواف واجبات عشرة طهارة وعورة مستترة والبيت عن يساره وليبدأن بالحجر الاسود حاذاه البدن. خارج كعبة وشاذر وان

92
00:36:06.800 --> 00:36:30.150
والحجر وسط مسجد البنيان وكونه سبعة اشواط صرف له الطواف لا لغيره صرف فذكر في هذه الابيات ان للطواف عشرة شروط الشرط الاول الطهارة من الحدث الاصغر والشرط الثاني الطهارة من الحدث الاكبر

93
00:36:30.200 --> 00:36:57.550
والشرط الثالث ستر العورة فقال وللطواف واجبات عشرة طهارة وعورة مستترة والشرط الرابع ان يكون البيت عن يساره الشرط الخامس ان يحاذي ان يبدأ من الحجر الاسود فلو بدأ من قبل الحجر الاسود او من بعد الحجر الاسود فان ذلك الشوط لا يحسب له

94
00:36:57.750 --> 00:37:14.500
واضح؟ يعني على سبيل المثال لو فرضنا ان هذه الكعبة وان الحجر الاسود هنا في هذا المكان لكنه بدأ من هنا فهذا لا يحسب او بدأ من هنا من بعد الحجر الاسود فان هذا لا يحسب

95
00:37:14.900 --> 00:37:32.900
انما يحسب اذا بدأ من الحجر الاسود. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس ان يحاذي الحجر الاسود بجميع بدنه. ان يحاذي الحجر الاسود بجميع بدنه ولذلك قال والبيت عن يساره وليبدأن بالحجر الاسود حاذاه البدن

96
00:37:33.000 --> 00:37:58.800
ثم ذكر الشرط السابع ان يكون الطواف خارج الكعبة وخارج الشاذروان والشاذروان هو الجدار المائل في اسفل بناء الكعبة من الجهة الجنوبية والغربية تقريبا تمام؟ فيكون الطواف خارج الكعبة وخارج شذروان. فلو انه مثلا طاف فوق الشاذروان هذا المائل هكذا

97
00:37:58.850 --> 00:38:22.400
فان هذا الطواف لا يصح كذلك ان يكون خارج ما يسمى بحجر اسماعيل. وهو يشبه نصف الدائرة في احدى الجهات تمام لابد ان يكون الطواف خارج حجر اسماعيل. لان كفار قريش عندما جددوا بناء الكعبة نقصت بهم النفقة

98
00:38:22.400 --> 00:38:44.000
ووضعوا الحجر هذا علامة على ان هذا الموضع داخل في بناء الكعبة وانهم لما قصرت بهم النفقة انقصوا جزءا من الكعبة. واضح؟ فجعلوا هذا الهلال او نصف الدائرة علامة على ذلك. ثم الان مع التوسيعات سحبت

99
00:38:44.600 --> 00:39:05.650
سحب هذا الحجر آآ عن الكعبة فلذلك المنطقة التي اه التي تكون المنطقة بارك الله فيكم التي من جهة الحجر وهي قريبة من البيت تعتبر من داخل كعبة فلابد ان يكون الطواف خارج الحجر

100
00:39:06.250 --> 00:39:29.350
وخارج البيت وخارج الشذروان. لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق. بالبيت يقل في البيت فا هذا الشرط السابع قال خارج الكعبة وشاد الرواني والحجر وسط مسجد البنيان اي الشرط الثامن

101
00:39:29.350 --> 00:39:50.700
ان يكون الطواف داخل المسجد يعني خارج الكعبة وداخل المسجد. فلو طاف من خارج المسجد فان طوافه لا يصح الشرط التاسع ان يكون الطواف سبعة اشواط ان يكون الطواف سبعة اشواط. فقال وكونه سبعة اشواط

102
00:39:50.800 --> 00:40:13.350
فلو شك هل طاف ستا او سبعا فانه يبني على اليقين وهو الاقل لانه لابد ان يكون الطواف سبعة اشواط  والشرط العاشر والاخير الا يصرف الطواف الى غيره. فمثلا لو كان يطوف وفي اثناء الطواف رأى شخصا

103
00:40:13.400 --> 00:40:41.600
اه مثلا فارقه من سنوات  وجده فجأة ذهب اليه ليسلم عليه. فهو الان صرف النية من الطواف الى شيء اخر. واضح الى المشي الى فلان للسلام عليه مثلا فان هذا الجزء الذي صرفه هذا لا يحسب من الطواف. ويكون طوافه ناقصا. اذا لابد وكذلك اذا بارك الله فيكم

104
00:40:41.600 --> 00:41:01.600
اذا رأى شخص عليه دين له فذهب اليه في اثناء الطواف يطالبه بالدين فهذا قصد مطالبة الغريم وصرف النية من الطواف الى مطالبة الغريم. الى غير ذلك من الامثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا ما يتعلق بالركن الثالث وهو

105
00:41:01.600 --> 00:41:18.300
والطواف الركن الرابع بارك الله فيكم من اركان الحج هو السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة وشرط السعي او شروط السعي  شروط السعي اربعة. الشرط الاول ان يبدأ ان يبدأ بالصفا

106
00:41:18.500 --> 00:41:50.000
والشرط الثاني اه ان يبدأ بالصفا اي في الشوط الاول وفي الاشواط الوترية. الشوط الاول والثالث والخامس والسابع وان يبدأ بالمروة في الاشواط الزوجية وهي الشوط الثاني والرابع السادس وكذلك لابد ان يكون الطواف بينهما بين الصفا والمروة سبعة اشواط يقينا فلو شك بنى على اليقين وهو الاقل

107
00:41:50.000 --> 00:42:07.600
طيب والشرط الرابع من شروط السعي بين الصفا والمروة اه ان يكون سعيه بينهما بعد طواف فلا يصح السعي لا يصح السعي الا بعد طواف اما بعد طواف واما بعد طواف قدوم

108
00:42:08.450 --> 00:42:29.300
واضح بعد ان يطول طواف القدوم يقدم السعي واما بعد طواف الافاضة. اذا هذه اربعة شروط للسعي. ان يبدأ بالصفا ان يختم بالمروة وان ليكون الطواف بينهما سبعة اشواط والشرط الرابع والاخير ان يكون

109
00:42:29.400 --> 00:42:48.200
طوافه بين الصفا والمروة بعد الطواف بعد طواف بالبيت. هذه اربع شروط. ولا يشترط لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث الاصغر ولا يشترط ايضا الطهارة من الحدث الاكبر. ولا يشترط ستر العورة لا تشترط هذه الامور

110
00:42:48.350 --> 00:43:03.900
وليس معنى انها لا تشترط يعني ان الانسان مثلا يعني يطوف وهو محدث او يعني لو طاف وهو محدث صح الطواف. لكن لا شك ان الاكل والاولى ان يطوف الانسان وهو متطهر من الحدثين وساعة لعورته الى غير ذلك

111
00:43:03.950 --> 00:43:23.950
لاحظ معي ان في شروط الطواف لم نذكر من شروط الطواف الموالاة فلا فلا تشترط الموالاة في الطواف حول البيت. مثلا لو طاف شوطين ثم وقف واستراح او اقيمت الصلاة على سبيل المثال فصلى ثم اكمل من المكان الذي وقف عنده

112
00:43:23.950 --> 00:43:47.550
فان طوافه فان طوافه يصح الركن الرابع من الاركان آآ من اركان الحج هو الحلق وهو ما اشار آآ ما والركن الخامس عفوا ومن اركان الحج هو الحلق او التقصير. لقوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهو ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى

113
00:43:47.550 --> 00:44:05.750
بقوله ثم ازل شعرا ثلاثا نزرا. اي ان اقل الحلق او اقل التقصير ازالة ثلاث شعرات من الرأس او جزء من كل شعرة من الشعرات الثلاث او جزء من كل شعرة من الشعرات

114
00:44:05.900 --> 00:44:29.850
الثلاث باي طريقة من طرق الازالة سواء كانت نتفا او قصا او حلقا او غير ذلك. لكن لابد من ثلاث شعرات لكن لو قص شعرة واحدة ثلاث مرات مثلا ان هذا فان هذا لا يكفي. ثم هذه الاركان ثم هذه الاركان الخمسة كلها اركان للعمرة

115
00:44:29.850 --> 00:44:55.650
الا الوقوف بعرفة. ولذلك قال لكم الناظم رحمه الله تعالى وما سوى الوقوف ركن العمرة. فاركان العمرة هي الاحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير وطبعا بقي من الاركان الترتيب بين معظم اركان الحج. فلابد ان يتقدم الاحرام على جميع هذه الاركان

116
00:44:55.650 --> 00:45:21.450
ان وكذلك يتقدم الوقوف بعرفة على ما بعده من الاركان الا السعي اذا قدمه بعد طواف القدوم. وكذلك بارك الله فيكم. آآ تكونوا اذا اذا حسبنا الترتيب ستكون اركان الحج ستة

117
00:45:21.900 --> 00:45:41.900
الاحرام وهو نية الدخول في النسك الوقوف بعرفة طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير والترتيب بين معظم الاركان وانما قلنا بين المعظم لانه لا يشترط الترتيب مثلا بين الحلق والطواف سواء قدم طواف الافاضة او قدم الحلقة والتقصير

118
00:45:41.900 --> 00:46:01.900
فلا يضر ذلك نكتفي بهذا القدر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اسأله سبحانه وتعالى ان

119
00:46:01.900 --> 00:46:10.400
لنا بالحسنى انه جواد كريم بر الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته