﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:21.150 --> 00:00:46.100
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس الثالث والثلاثون في شرح نظم صفوة الزبد العلامة احمد ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:46.200 --> 00:01:07.900
ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا في اخر ما تكلمنا عليه على اركان الحج ونشرع باذن الله تعالى في هذا اللقاء في الكلام على واجبات الحج وعلى سنن الحج

4
00:01:08.250 --> 00:01:34.200
وقد تقدم ان الحج له اركان وله واجبات وله سنن وتقدم ايضا بارك الله فيكم ان الواجبات يجبر تركها بسجود يجبر تركها بدم وان السنن اذا تركت عمدا او سهوا فلا

5
00:01:34.300 --> 00:02:02.000
يجب ان تجبر بدم قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان واجبات الحج والدم جابر لواجباتي اولها الاحرام من ميقاتي والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمال ثم المبيت بمنى والجمع واخر ست طواف الودع

6
00:02:02.650 --> 00:02:27.700
ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان واجبات الحج ستة فاولها الاحرام من الميقات نفس الاحرام ركن من اركان الحج والاحرام هو نية الدخول في النسك واما كون الاحرام من الميقات فهذا واجب من واجبات الحج

7
00:02:28.550 --> 00:02:56.450
والمواقيت مواقيت زمانية ومواقيت ومواقيت مكانية والمراد هنا الاحرام من الميقات المكاني وذلك ان من يأتي من وراء المواقيت التي عددها الشارع الحكيم وهي ميقات ذي الحليفة لاهل المدينة ميقات الجحفة لاهل الشام ومصر

8
00:02:56.600 --> 00:03:16.750
وميقات يلملم لاهل اليمن وميقات آآ ذات عرق لاهل العراق وميقات قرن المنازل لاهل نجد من يأتي من وراء هذه المواقيت يجب عليه ان يحرم من الميقات فلا يتجاوز الميقات الا وقد احرم

9
00:03:16.750 --> 00:03:39.650
ماء بالنسك فاذا احرم بعد ان تجاوز الميقات يكون قد اخل بواجب من واجبات الحج هذا بارك الله فيكم لمن يأتي من وراء هذه المواقيت واما من يحرم بالحج من بعد هذه المواقيت فان

10
00:03:40.000 --> 00:04:06.450
ميقاته من المكان الذي انشأ فيه الاحرام حتى من احرم بالحج من مكة فميقاته من مكة وميقات العمرة المكان لمن يأتي من وراء هذه المواقيت نفس هذه المواقيت ومن كان في مكة فان ميقاته من ادنى الحل فيخرج الى ادنى الحل

11
00:04:06.600 --> 00:04:30.650
وافضل الاماكن التي يحرم بها بالعمرة من كان في مكة الجعرانة لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم منها ثم التنعيم اذا يجب على الحاج او المعتمر الا يجاوز الميقات الا محرما

12
00:04:31.650 --> 00:04:56.650
فاذا جاوز الميقات بلا احرام فانه اخل بواجب من واجبات الحج هذا الاخلال يرتب دما عليه وسيأتي بيان هذا الدم ان شاء الله تعالى في موضعه قال الناظم رحمه الله تعالى والدم جابر لواجبات اولها الاحرام من ميقاتي

13
00:04:57.700 --> 00:05:18.850
والجمع بين الليل والنهار بعرفة. اي ان الواجب الثاني من واجبات الحج ان يجمع بين الليل والنهار في حال وقوفه بعرفة. بمعنى انه لا ينصرف من عرفة الى مزدلفة الا بعد غروب الشمس

14
00:05:19.250 --> 00:05:41.350
وانه لو انصرف من عرفة الى مزدلفة قبل غروب الشمس فانه اخل بواجب من واجبات الحج هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى والمعتمد في المذهب ان الجمع بين الليل والنهار للواقف بعرفة

15
00:05:41.400 --> 00:06:03.200
مندوب وليس واجبا من واجبات الحج وبالتالي لو ان الانسان دفع من عرفة الى مزدلفة قبل غروب الشمس فلا يجب عليه الذنب وانما يندب له لانه لم يخل بواجب من واجبات الحج

16
00:06:03.600 --> 00:06:22.400
فهذه المسألة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى على خلاف المعتمر والواجب الثالث من واجبات الحج هو الرمي للجمار والمراد بقول الناظم رحمه الله تعالى الرمي للجمار اي رمي جمرة العقبة

17
00:06:22.650 --> 00:06:42.450
وهي الجمرة التي تلي مكة المكرمة في يوم النحر ورمي الجمار الثلاث في ايام التشريق يبدأ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة جمرة الاولى هي التي تلي مسجد الخيف

18
00:06:43.650 --> 00:07:09.300
الذي في منى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة اذا من واجبات الحج ان يرمي الجمار الثلاث ويبدأ وقت رميه الجمار بي منتصف ليلة النحر فيدخل وقت رمي جمرة العقبة بمنتصف

19
00:07:09.550 --> 00:07:39.800
آآ ليلة النحر اذا انتصف الليل ليلة النحر فان وقت رمي جمرة العقبة يبدأ ويستمر الرمي الى اخر ايام التشريق ويستمر وقت الرمي الى اخر ايام التشريق ولذلك اذا فاته رمي يوم امكنه ان يرميه في اليوم التالي عن امسه ثم عن يومه

20
00:07:39.800 --> 00:07:59.100
فمثلا في اليوم الثاني من ايام التشريق كان قد فاته رمي اليوم الاول. فانه في اليوم الثاني من ايام تشريق يبدأ فيرمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الثانية ثم جمرة العقبة

21
00:07:59.200 --> 00:08:21.600
عن اليوم الاول الذي فاته ثم يعود مرة اخرى فيرمي الجمرة الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن يومه الذي هو فيه وهو يوم الثاني من ايام التشريق ولابد ان يكون الرمي بسبع حصيات يرمي بها واحدة تلو الاخرى

22
00:08:21.650 --> 00:08:43.700
فلو رماها دفعة واحدة حسبت رمية واحدة قال الناظم رحمه الله تعالى والرمي للجمال طبعا سيرمي في يوم النحر رمية جمرة العقبة بسبع حصيات ثم في اول ايام التشريق بيرمي الجمرة

23
00:08:44.200 --> 00:09:07.350
الاولى سبع حصيات والثانية سبع حصيات والثالثة سبع حصيات سيكون المجموع واحد وعشرين حصاة ثم في اليوم الثاني واحد وعشرين حصاة ثم في اليوم الثالث واحد وعشرين حصاة فالمجموع ثلاثة وستين اضافة الى السبع التي رماها في يوم النحر سيكون المجموع سبعين حصاة هذا اذا

24
00:09:08.000 --> 00:09:24.800
بقي في منى ثلاثة ايام التي هي ايام التشريق قال الناظم رحمه الله تعالى ثم المبيت بمنى والجمع واخر ست طواف الودع. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت

25
00:09:26.000 --> 00:09:49.150
بقية الواجبات فالواجب الرابع من واجبات الحج ان يبيت بمنى. ليالي التشريق فقال ثم المبيت بمنى اي ليالي التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل والواجب في المبيت في منى

26
00:09:49.200 --> 00:10:10.300
ان يبقى فيها معظم الليل ان يبقى فيها معظم الليل والواجب الخامس من واجبات الحج ان يبيت في جمع والمراد بجمع اي ان يبيت بمزدلفة فبعد ان يدفع من عرفة الى مزدلفة

27
00:10:10.450 --> 00:10:30.450
يبيت في مزدلفة ليلة النحر والقدر الواجب في المبيت بمزدلفة بارك الله فيكم ان هنالك لحظة في النصف الثاني من الليل ان يكون فيها لحظة في النصف الثاني من الليل

28
00:10:30.450 --> 00:10:55.000
بمنى ليالي تشريق من واجبات الحج والمبيت بمزدلفة ليلة النحر من واجبات الحج والفرق بينهما في المقدار فالواجب في في المبيت بمنى ان يبيت معظم الليل واما في مزدلفة فالواجب ان يكون فيها لحظة من من النصف الثاني من

29
00:10:55.000 --> 00:11:17.350
الليل ثم قال رحمه الله تعالى واخر الست طواف الودع اي ان الواجب السادس من الواجبات المتعلقة بالحج ان يطوف طواف الوداع وطواف الوداع على المعتمد في المذهب ليس من المناسك. وان كان واجبا

30
00:11:17.450 --> 00:11:41.950
لكنه لا يتعلق فقط بالحاج او بالمعتمر بل كل من خرج من مكة الى سفر سواء كان هذا السفر سفرا طويلا او قصيرا فانه يطوف طواف الوداع وبالتالي نقول ان طواف الوداع هو الواجب السادس من واجبات الحج

31
00:11:42.150 --> 00:12:04.550
فمن حج ثم او اعتمر ثم قصد الرجوع الى وطنه فانه يجب عليه ان يطوف سواء كان هذا فالشخص آآ يعني افاقيا او اه كذلك لو كان هذا الشخص من اهل مكة ثم اراد ان يسافر

32
00:12:04.800 --> 00:12:24.050
الى خارج مكة الى مكان اخر الى مدينة اخرى ثم يعود الى مكة فانه يطوف طواف الوداع اذا هذا ما يتعلق بارك الله فيكم واجبات الحج. وتقدم ان الاخلال بواجبات الحج

33
00:12:24.550 --> 00:12:45.200
لا يؤثر على صحة الحج ولكن ولكن بارك الله فيكم الاخلال بواجبات الحج لا يؤثر على صحة الحج ولكن يجبر يجبر بدم قد يقول قائل ما هي واجبات العمرة فالجواب ان واجبات

34
00:12:45.500 --> 00:13:10.000
العمرة هي الاحرام من الميقات. الاحرام من الميقات طبعا هنالك بعض اه الفقهاء رحمهم الله ذكروا ان من واجبات الحج الاحتراز عن محظورات الاحرام وبالتالي لو قلنا ان الاحتراز عن محظورات الاحرام من واجبات الحج. فكذلك سيكون الاحتراز عن

35
00:13:10.200 --> 00:13:29.900
وين محظورات الاحرام او عن محرمات الاحرام من واجبات العمرة وسيأتي بيان محظورات الاحرام ان شاء الله تعالى في موضعه. وبالتالي نستطيع ان نقول ان واجبات الحج ستة الواجب الاول الاحرام من الميقات

36
00:13:30.250 --> 00:13:53.400
والواجب الثاني رمي الجمار والواجب الثالث المبيت بمنى ليالي تشريق والواجب الرابع المبيت بمزدلفة ليلة النحر والواجب الخامس طواف الوداع والواجب السادس الاحتراز عن محرمات الاحرام. فيكون هذا بديلا عما ذكره الناظم رحمه الله تعالى

37
00:13:53.450 --> 00:14:18.700
من الجمع بين الليل والنهار بعرفة لانه جرى على غير المعتمد ويكون الواجب بالنسبة للعمرة امران. الامر الاول الاحرام من الميقات. والامر الثاني بارك الله فيكم الاحتراز عن محرمات الاحرام الاتي بيانها ان شاء الله تعالى في موضعه

38
00:14:18.950 --> 00:14:36.850
قال رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من بيان واجبات الحج شرع في بيان سنن الحج وقد استطرد الناظم رحمه الله تعالى في بيان سنن الحج. فذكر سننا تتعلق بالاحرام وذكر سننا تتعلق

39
00:14:36.850 --> 00:15:09.600
او بالطواف وذكر سننا تتعلق بالسعي كذلك وذكر سنن ايضا تتعلق رمي الجمار وذكر استطرد في بذكر السنن حتى ذكر رحمه الله تعالى ما يزيد عن آآ عشرين سنة من سنن الحج نذكرها واحدة واحدة. ونعلق عليها باختصار حتى لا يطول بنا المقام

40
00:15:09.850 --> 00:15:31.200
قال رحمه الله تعالى وسن بدء الحج ثم يعتمر وليتجرد محرم ويتزر قال رحمه الله تعالى وسنة بدء الحج ثم يعتمر هذا ما يسمى عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى بالافراد

41
00:15:31.600 --> 00:16:05.650
وذلك ان الحج ثلاثة انساك الحج ثلاثة انساب. اما افراد واما تمتع واما قران وافضلها عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى الافراد وذلك اي فضلوا الافراد لان روايته اكثر ولان ممن رواه جابر بن عبدالله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن ابيه

42
00:16:06.050 --> 00:16:28.100
وهو من اضبط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك ولان الافراد لا دم فيه بخلاف التمتع والقران فلهذا قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان الافراد افضل من التمتع ومن القراءة

43
00:16:28.500 --> 00:16:49.650
وانما يكون الافراد افضل من التمتع اذا اتى بعمرة من نفس السنة بعد الانتهاء من الحج فبعد ان ينتهي من الحج في بقية شهر ذي الحجة يأتي بعمرة وبالتالي لو اردنا ان نعرف الافراد فاننا نقول الافراد

44
00:16:49.750 --> 00:17:13.900
انه يأتي بالحج يحرم بالحج وبعد ان يحج يحرم بالحج وحده وبعد ان يحج فانه يأتي بعمرة في نفس السنة اي في بقية شهر ذي الحجة هذه السورة الاكمل للافراد. وحينئذ يكون الافراد افضل من التمتع ومن القران

45
00:17:14.100 --> 00:17:33.350
والا فلو حج في سنته ثم اعتمر في سنة اخرى فان التمتع والقران حينئذ يكون افضل من الحج قال هنا وسن بدء الحج ثم يعتمر. اذا لو احرم بحج فقط

46
00:17:33.800 --> 00:17:58.300
فان هذا يسمى افراد وهو افضل من التمتع والقران ان اعتمر من نفس السنة واما التمتع فمعناه ان يحرم بعمرة متمتعا بها الى الحج فيعتمر ثم يتحلل فاذا جاء موسم الحج احرم بالحج من موضعه وحج

47
00:17:58.550 --> 00:18:24.200
هذا يسمى التمتع  النسك الثالث هو القران والقران انه يحرم بالحج والعمرة معا هذه السورة الاولى من سور القران انه يحرم بالحج والعمرة معا و الصورة الثانية من سور القران انه يحرم بالعمرة

48
00:18:24.300 --> 00:18:43.200
لكنه قبل ان يبدأ بطوافها اي بطواف العمرة يحرم بالحج فهذه السورة الثانية من سور القران. اذا الانساق ثلاثة اعيدها باختصار فاقول النسك الاول هو الافراد وهو ان يحرم بالحج وحده

49
00:18:43.450 --> 00:19:09.950
والنسك الثاني هو القران وهو ان يحرم بعمرة متمتعا بها الى الحج فيعتمر ثم يتحلل ثم يحج في ايام الحج ويشترط في التمتع ان تكون العمرة في اشهر الحج اي في شهر شوال او في شهر ذي القعدة او في عشر ذي الحجة

50
00:19:10.450 --> 00:19:34.350
واما القران فمعناه انه يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة وقبل ان يطوف طواف العمرة يحرم بالحج وهنا لا يشترط اي في القران لا يشترط ان يكون احرامه في اشهر الحج بل يصح القران ولو كان احرام

51
00:19:34.350 --> 00:19:56.950
بالعمرة قبل اشهر الحج افضل هذه المناسك الثلاثة عند في عند الشافعية رحمهم الله تعالى هو الافراد بالشرط الذي ذكرته لك وهو انه يأتي بالعمرة بعد الحج في نفس السنة اي في بقية شهر ذي الحجة

52
00:19:57.050 --> 00:20:13.900
فقال الناظم رحمه الله وسن بدء وسن بدء الحج ثم يعتمر هذا الامر الاول او هذه السنة الاولى التي ذكرها الناظم رحمه الله من سنن الحج وهو ان يكون الحج

53
00:20:13.900 --> 00:20:50.500
افرادا ثم ذكر السنة الثانية فقال وليتجرد محرم ويتزر اي ويسن ان يتجرد المحرم من المخيط ومن الخفاف وان يلبس ازارا ورداء ابيضين جديدين والا فمغسولين يسن ذلك وفي الحقيقة معتمد المذهب ان التجرد بارك الله فيكم

54
00:20:50.600 --> 00:21:17.700
ليس مستحبا وانما واجب وانما واجب وبالتالي فما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من تنية التجرد عند الاحرام هذا مرجوح في المذهب فالمعتمد في المذهب الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع وغير ذلك من كتب

55
00:21:17.700 --> 00:21:37.300
به الا في ماذا؟ الا في مناسكه المعتمد انه المعتمد انه واجب اذا يكون الناظم رحمه الله تعالى جرى في هذه المسألة على غير المعتمد والسنة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى

56
00:21:37.850 --> 00:22:01.000
في قوله ويرتدي البياض ثم التلبية وان يطوف قادم والادعية فذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ذكر السنة الثالثة. والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة فالسنة الثالثة ان يرتدي البياض

57
00:22:01.250 --> 00:22:27.450
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وارتداء البياض مستحب للرجل وللمرأة ايضا فالرجل يلبس ازارا يلبس ازارا ورداء ابيظين جديدين كما تقدما الا مغسولين

58
00:22:28.600 --> 00:22:51.350
قال رحمه الله تعالى ثم التلبية اي ويسن وهذه السنة الرابعة ويسن له ان يأتي بالتلبية ولفظها معروف مشهور لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

59
00:22:51.750 --> 00:23:17.850
ويسن ايضا ان يرفع الرجل صوته بحيث لا يجهد نفسه ولا يشوش على غيره واما المرأة فانها اذا كانت بحضرة رجال اجانب فانها تقتصر على اسماع نفسها والا اي وان لم تكن بحضرة اجانب فانها تجهر لكن دون جهر الرجل

60
00:23:18.050 --> 00:23:38.350
واذا فرغ من تلبيته يستحب ان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم وان يسأل الله عز وجل الجنة وان يستعيذ بالله عز وجل من النار والسنة الخامسة ان يطوف طواف القدوم

61
00:23:38.400 --> 00:23:58.450
وقد تقدم معنا ان الطواف ينقسم الى ثلاثة اقسام الى طواف مستحب وهو طواف القدوم وطواف هو ركن وهو طواف الافاضة وطواف هو واجب وهو طواف الوداع فطواف القدوم تحية البيت

62
00:23:58.550 --> 00:24:23.350
فاذا وصل الحاج الى مكة فانه يستحب له ان يبدأ ان يبدأ بارك الله فيكم بطواف ايستحب لو ان يبدأ بطواف القدوم وطواف القدوم مستحب لمن اه دخل للحاج اذا دخل مكة قبل الوقوف

63
00:24:23.500 --> 00:24:47.200
اذا دخل مكة قبل الوقوف يستحب له ان يطوف طواف القدوم اما المعتمر فانه سيطوف طواف الافاضة لانه طواف الركن وكذلك آآ الحاج الذي دخل مكة بعد الوقوف بعرفة فانه سيطوف طواف الركن الذي هو طواف

64
00:24:47.200 --> 00:25:20.250
الافاضة اذا نقول يستحب طواف القدوم للحاج الذي دخل مكة قبل الوقوف بعرفة فقولنا الحاج اخرج المعتمر فالمعتمر سيطوف طواف الركن وقولنا الذي دخل مكة قبل الوقوف بعرفة اخرج من الحاج الذي دخل مكة بعد الوقوف بعرفة فانه سيطوف طواف الافاضة الذي هو طواف الركن

65
00:25:20.450 --> 00:25:42.250
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والادعية اي ويستحب ان يأتي بالادعية سواء الادعية التي تقال عند دخوله المسجد الحرام ورؤيته للكعبة المشرفة او الادعية التي تقال في الطواف او الادعية التي تقال في السعي

66
00:25:42.300 --> 00:26:07.250
فينبغي للحاج ان ان يستغل تلك اللحظات الروحانية في دعاء الله عز وجل وسؤال الخير له ولغيره من المسلمين قال رحمه الله تعالى في بيان بقية السنن يرمل في ثلاثة مهرولا والمشي باقي سبعة تمهلا

67
00:26:07.400 --> 00:26:31.700
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت السنة السابعة من السنن المتعلقة بالحج. وهذه السنة تعلقوا الطواف وهي سنة الرمل  الرمل معناه الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين

68
00:26:31.950 --> 00:26:56.700
الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب الرمل في يستحب الرمل في آآ يستحب الرمل بثلاثة شروط يعني شروط استحباب الرمل ثلاثة الشرط الاول ان يكون لذكر

69
00:26:56.750 --> 00:27:17.750
فالمرأة لا يسن لها ان ترمل في طوافها والامر الثاني ان يكون في الاشواط الثلاثة الاولى لا في غيرها وهذان الامران ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى في قوله يرمل في ثلاثة

70
00:27:18.300 --> 00:27:41.250
مهرولة والمشي باقي سبعة تمهلا والشرط الثالث لسنية الرمل ان يكون في طواف بعده سعي فاما الطواف الذي ليس بعده سعي كطواف الوداع مثلا فانه لا يرمي اي لا يسن ان يرمي فيه

71
00:27:41.850 --> 00:28:00.800
وبالتالي نقول ان سنية الرمل لها ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون لذكر والشرط الثاني ان تكون في الاشواط الثلاثة الاولى والشرط الثالث ان يكون في طواف يعقبه سعي ان يأتي بعده سعي

72
00:28:01.100 --> 00:28:18.950
وبالتالي في الطواف طواف الافاضة اذا كان بعده سعي فانه يرمي في طواف الافاضة وان لم يكن بعده سعي كان قدم السعي بعد طواف القدوم فانه لن يرمل في طواف الافاضة

73
00:28:19.300 --> 00:28:43.350
ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى السنة الثامنة فقال رحمه الله تعالى والاضطباع في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول معنى الاضطباع ان يجعل الذكر الرداء تحت منكبه الايمن. يعني ربما تكون الصورة معكوسة عندكم لا

74
00:28:43.350 --> 00:29:06.050
بس لكن هذا هو الجانب الايمن بالنسبة لي. فيجعل وسط الرداء وسط الرداء تحت منكبه الايمن ويجعل الطرفين على عاتقه الايسر. ويبقى الجانب الايمن مكشوف  هذا معنى الاضطباع الاضطباع مسنون للذكر

75
00:29:06.100 --> 00:29:26.600
لكن متى يكون مسنونا يكون الاصطباع مسنونا في طواف يرمل فيه فكل طواف فيه رمل يسن فيه الاطباع طيب ما هو الطواف الذي يرمي فيه؟ ما تقدم بيانه وهو الطواف الذي يعقبه سعي

76
00:29:26.900 --> 00:29:48.500
وهو الطواف الذي يعقبه سعيد اذا الظابط في هذا ان الطواف الذي يرمل فيه هو الطواف الذي يسن فيه الاضطباع واما الطواف الذي لا رمل فيه فانه لا يسن فيه الاطباع. اذا متى يسن الاضطباع؟ الجواب يسن

77
00:29:48.500 --> 00:30:12.850
الاضطباع في طواف فيه رمل وكذلك يسن الاضطباع بارك الله فيكم في السعي. ولذا نقول ان الاضطباع له موضعان الموضع الاول في طواف يرمل فيه والموضع الثاني في اثناء السعي ولذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى

78
00:30:12.850 --> 00:30:38.650
كهذين الموضعين فقال والاضطباع في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى السنة التاسعة من سنن الحج وهي تتعلق ايضا بالطواف وهي ان يصلي بعد الطواف ركعتين

79
00:30:38.700 --> 00:30:58.300
فقال رحمه الله تعالى وركعة الطواف من وراء المقام فالحجر فالمسجد ان يكن فالمسجد ان يكن زحام ذكر الناظم رحمه الله تعالى انه يندب ليندب بعد الطواف ان يصلي ركعتين

80
00:30:58.600 --> 00:31:23.450
والناظم رحمه الله تعالى ذكر المواضع التي من الافضل ان يصلي فيها هاتين الركعتين المعروفتين عند الفقهاء بركعتي الطواف فالافضل ان يصلي هاتين الركعتين خلف مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام

81
00:31:23.800 --> 00:31:50.100
فان لم يتيسر ذلك فان يصليهما في الحجر فان لم يتيسر ذلك فانه يصليهما في المسجد فان لم يتيسر ذلك لزحام او نحوه انه يصليهما في اي موضع في الحرم فان لم يتيسر ذلك فانه صلى صلاهما في

82
00:31:50.100 --> 00:32:18.400
اي مكان شاء. وطبعا هذا الترتيب ترتيب مندوب. والا فلو انه صلى هاتين الركعتين ابتداء خارج المسجد او خارج الحرم فلا بأس لكن الافضل ان يصليهما قال في المقام فان لم يتيسر ذلك ففي الحجر فان لم يتيسر ذلك ففي المسجد فان لم يتيسر ذلك ففي الحرم فان لم يتيسر ذلك صلاهما في

83
00:32:18.400 --> 00:32:36.100
في اي موضع في اي موضع شاء. ولا تفوت هاتان الركعتان الا بالموت ويستحب ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة بسورة قل يا ايها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد

84
00:32:36.150 --> 00:33:00.400
الفاتحة بسورة قل هو الله احد واذا صلى هاتين الركعتين ليلا فانه يجهر بالقراءة حتى لو صلاهما بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فانه يجهر فيهما بالقراءة. فالمراد بقول الفقهاء ليلا اي الى طلوع اي الى طلوع الشمس

85
00:33:00.500 --> 00:33:25.950
ولو صلاهما في غير هذا الوقت اي في النهار فانه يسر بالقراءة قال الناظم رحمه الله تعالى وركعة الطواف من ورا المقام. فالحجر فالمسجد ان يكوا زحام ثم ذكر رحمه الله تعالى السنة العاشرة والسنة الحادية عشر فقال وبات في منى

86
00:33:26.000 --> 00:33:56.250
بليل عرفة وجمعه بها وبالمزدلفة قال رحمه الله تعالى وبات في منى بليل عرفة تقدم ان ذكرت لكم في الدرس الماضي كيف يفعل او كيف آآ يؤدي الحجاج مناسك الحج ماذا يفعلون في اليوم الثامن؟ ماذا يفعلون في اليوم التاسع؟ ماذا يفعلون في اليوم العاشر؟ ماذا يفعلون في ايام التشريق؟ ذكرت

87
00:33:56.250 --> 00:34:17.900
لكم انه في اليوم الثامن يتوجه الحجاج الى منى ويبقون في منى يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبيتون في منى ويصلون الصبح في منى وان خروجهم الى منى في يوم الثامن من ذي الحجة مستحب وليس واجبا

88
00:34:18.150 --> 00:34:37.600
وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا فقال وبات في منى بليل عرفة اي في الليلة التي صبيحتها يوم عرفة فمبيته بمنى في تلك الليلة مستحب قال وبات في منى بليل عرفة

89
00:34:37.650 --> 00:35:02.250
وجمعه بها وبالمزدلفة هذه السنة الحادية عشرة انه يجمع بين الصلوات في عرفة وفي مزدلفة فقوله هنا وجمعه بها الظمير يعود على عرفة اي وان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة

90
00:35:02.400 --> 00:35:24.600
وان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخيره بالمزدلفة هذا المعنى المراد من قول الناظمي رحمه الله تعالى وجمعه بها وبالمزدلفة فالسنة الحادية عشرة ان يجمع الحاج بين الظهر والعصر تقديما في عرفة

91
00:35:24.800 --> 00:35:49.050
وان يجمع الحاج بين المغرب والعشاء تأخيرا في مزدلفة وعلة الجمع عند سادتنا الشافعي رحمهم الله تعالى هو السفر فاهل مكة غير مسافرين هم اهل البلد. فهؤلاء لا يجمعون بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. بل يصلون كل صلاة في وقتها

92
00:35:49.050 --> 00:36:10.800
فيها فعلة الجمع عندنا هي السفر فمن لم يكن مسافرا فلا يجوز له الجمع الا بسبب من اسباب الجمع واضح واما عند فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى فعلة الجمع هي النسك فكل من كان

93
00:36:10.850 --> 00:36:30.300
محرما بالنسك محرما بالحج فان له ان يجمع بين الظهر والعصر وان يجمع بين المغرب والعشاء ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى السنة الثانية عشر. الثانية عشر والثالثة عشرة والرابع عشرة فقال

94
00:36:30.400 --> 00:36:54.250
بت وارتح فجرا وقف بالمشعر تدعو واسرع وادي المحسرين قال رحمه الله تعالى بت به فعل امر من البيتوتة اي بت في مزدلفة قد يقول قائل الم يتقدم معنا ان المبيت بمزدلفة

95
00:36:54.650 --> 00:37:13.300
من واجبات الحج؟ الجواب نعم ذكر هذا الناظم رحمه الله تعالى عندما قال ثم المبيت بمنى والجمع واخر الست طواف الودع وانما ذكر المبيت هنا ليبني عليه ما بعده في قوله وارتحل فجرا

96
00:37:13.400 --> 00:37:34.400
فعصر المبيت في مزدلفة واجب انما المندوب انما المندوب ان يرتحل من مزدلفة فجرا هذا هو المندوب فذكر قوله بك يبني عليه ان الارتحال منها بعد البيتوتة فجرا هذا مستحب. فقال

97
00:37:34.400 --> 00:37:52.400
بت وارتحل فجرا. اذا السنة الثانية عشرة انه يرتحل من مزدلفة في فجرها اي اه في في فجر يوم النحر في فجر يوم النحر قال بيت وارتحل فجرا وقف بالمشعر

98
00:37:52.500 --> 00:38:12.500
والمشعر هو المشعر الحرام وهو جبل في اخر مزدلفة يسمى جبل قزح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عنده ويدعو الله عز وجل. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب ان يقف عند

99
00:38:12.500 --> 00:38:34.450
الى المشعر الحرام ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر حتى يسفر ضوء الشمس حتى الاسفار. قال هنا بت وارتحل فجرا وقف بالمشعر. السنة الثالثة عشرة ان يقف اجعل الحرام اي عند الجبل

100
00:38:34.500 --> 00:38:56.850
آآ الذي يسمى جبل قزح يدعو الله سبحانه وتعالى الى الاسفار. السنة الرابعة عشرة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى لقوله واسرع وادي المحسرين. اي اذا اتى على واد محسر وهو واد يفصل بين عرفة ومنى

101
00:38:56.950 --> 00:39:17.950
وعد يفصل بين عرفة ومنى فانه يسن له ان يسرع في هذا الوادي لان اصحاب الفيل  او لان الفيل الذي كان مع ابرهة واراد ان يهدم الكعبة في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او قبل

102
00:39:17.950 --> 00:39:41.300
ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم توقف في ذلك المكان اعياه التعب في ذلك آآ المكان. فلذلك يستحب اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لانه عندما مر بهذا الوادي اسرع صلى الله عليه وسلم فيه فيستحب ان يسرع ان يسرع فيه

103
00:39:41.400 --> 00:40:01.300
اذا نقول بارك الله فيكم يستحب الاسراع في وادي المحسر وهو واد يفصل بين عرفة ومنى وهذه ان الرابعة عشرة. السنة الخامسة عشرة وهي تتعلق برمي الجمار. ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال

104
00:40:01.450 --> 00:40:32.100
وفي منى لجمرة وفي منن للجمرة الاولى رميت بسبع حصية بسبع رميات الحصى حين ايه واضح اذا السنة الخامسة عشرة انه يرمي الجمار في منى قال وفي منى للجمرة الاولى رميه بسمع رميات الحصى حين انتهت. اي بعد

105
00:40:32.200 --> 00:40:57.050
بعد ان يفرغ من آآ الدعاء بالمشعر الحرام فانه يتوجه الى جمرة العقبة فيرمي جمرة عقبة بسبع حصيات واضح؟ هذا في صباح يوم النحر. وقد قلت لكم فيما سبق ان الاعمال التي تكون في يوم النحر خمسة اعمال

106
00:40:57.150 --> 00:41:18.200
الاول رمي جمرة العقبة. والثاني ذبح الهدي. والثالث الحلق او التقصير والرابع طواف الافاضة والخامس السعي بين الصفا والمروة الناظم سيذكر لك هذه الاعمال التي تكون في يوم النحر بهذا الترتيب

107
00:41:18.300 --> 00:41:40.550
فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر الرمي فقال وفي منى للجمرة الاولى والمراد بالجمرة الاولى جمرة العقبة وهي التي تلي مكة المكرمة وفي منى للجمرة الاولى رميت بسبع حصية بسبع رميات الحصى حين انتهيت. اي حين انتهيت من

108
00:41:40.550 --> 00:42:05.400
اه حين انتهيت من الدعاء الذي كان في المشعر الحرام وفرغت منه وانطلقت الى جمرة العقبة فانك ترميها بسبع بسبع حصيات بسبع حصيات. قال وفي منى للجمرة الاولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت

109
00:42:06.200 --> 00:42:31.000
مكبرا للكل اي ويستحب ان تكبر مع كل رمية لحصاة فتقول مع الاولى الله اكبر ثم مع الثانية الله اكبر ثم مع الثالثة الله اكبر وهكذا مكبرا للكل واقطع تلبية. اي واذا شرعت في رمي الحصى في جمرة العقبة في صباح

110
00:42:31.000 --> 00:42:56.100
في يوم النحر فانك تقطع التلبية تقطع التلبية لانك حينئذ تشرع في اسباب التحلل واسباب التحلل بارك الله فيكم ثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والطواف و الافضل في ترتيبها كالتالي

111
00:42:56.400 --> 00:43:19.500
الاول رمي جمرة العقبة ثم الحلق او التقصير ثم الطواف فانت اذا رميت جمرة العقبة تكون قد شرعت في اول سبب من اسباب التحلل اي اذا فعلت ذلك وفعلت الاخر نفترض على سبيل المثال انك رميت

112
00:43:20.100 --> 00:43:40.150
انك رميت جمرة العقبة وحلقت او انك رميت وطفت او مثلا انك حلقت وطفت فعلت اثنين من هذه الثلاثة اي اثنين اما ان ترمي وتطوف او ترمي وتحلق او تحلق وتطوف. لو فعلت اثنين من هذه الثلاثة

113
00:43:40.200 --> 00:44:01.350
فانه يحل لك ما حرم عليك بسبب الاحرام تحل لك محرمات الاحرام الا ما يتعلق الا ما يتعلق بالنساء الا ما يتعلق بالنساء من عقد او مباشرة او جماع وسيأتي بيان هذا مفصلا آآ بعد قليل

114
00:44:01.500 --> 00:44:23.350
قال مكبرا للكل واقطع تلبية. اي يقطع التلبية عند شروعه في رمي جمرة العقبة صباح يوم النحر قال ثم انحر ثم انحري الهدي بهاك الاضحية اي انحر هديك بها اي بمنى

115
00:44:23.450 --> 00:44:46.750
كما تفعل ذلك في الاضحية وقوله ثم اشارة الى الترتيب المندوب الى الترتيب المستحب ان المستحب في اعمال يوم في اعمال يوم النحر اولا ان تبدأ فترمي الجمرة ثم بعد رمي الجمرة انك بارك الله فيك

116
00:44:46.800 --> 00:45:01.200
تذبح الهدي ثم بعد ذلك ان تحلق او تقصر ثم بعد ذلك ان تطوف ثم بعد ذلك ان تسعى هذا هو المستحب. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا بأس. لا حرج

117
00:45:01.350 --> 00:45:21.350
لكن المستحب ان يكون بهذا الترتيب. ولذلك الناظم رحمه الله استعمل هنا ما يدل على ترتيب كقوله ثم انحر الهدي بهذا واحلق انظر بعد ان ترمي وبعد ان تنحر الهدي بعد ذلك ذكر الحلق فقال واحلق به

118
00:45:21.350 --> 00:45:42.100
ايوة يسن الحلق بعد الرمي والذبح بمنى. قال واحلق بها اي بمنى واحلق بها او قصرا مع دفني. اما ان تحلق واما ان تقصر والرجل بين الحلق مخير بين الحلق والتقصير والحلق افضل

119
00:45:42.300 --> 00:46:07.650
واما المرأة فانها تقصر قال واحلق بها او قصرا مع دفني شعر اي ويستحب ان يدفن الشعر الذي حلقه او الذي قصره وهذا في الحقيقة بارك الله فيكم ليس مختصا آآ بالحج بل يستحب لكل ما

120
00:46:07.650 --> 00:46:27.650
يدفن كل منفصل من بدن الانسان حتى الظفر اذا انفصل فانه يسن ان يدفن وقد اثر ذلك عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال واحلق بها او قصرا مع دفن شعر. وبعده

121
00:46:28.050 --> 00:46:52.800
طواف الركن اي بعد ان ترمي وبعد ان تنحر الهدي وبعد ان تحلق او تقصر بعد ذلك تطوف طواف الركن الذي هو طواف الافاضة اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق باعمال اعمال يوم النحر

122
00:46:52.800 --> 00:47:09.100
وبقي العمل الخامس من اعمال يوم النحر وهو ان يسعى ان لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. واما اذا سعى على طواف القدوم فلا عيد السعي بعد طواف الافاضة

123
00:47:09.300 --> 00:47:24.850
ثم قال رحمه الله تعالى الان نحن انتهينا من ماذا؟ نحن انتهينا من الاعمال التي يسن للحاج ان يقوم بها بهذا الترتيب يعني هي هذه الاعمال الاعمال هذه ليست مستحبة

124
00:47:24.900 --> 00:47:52.800
انتبه معي راميو جمرة العقبة  الحلق وذبح الهدي والطواف هذه الاعمال ليست مستحبة. هذه الاعمال منها ما هو ركن كطواف الافاضة والحلق. ومنها ما هو واجب كرمي جمرة العقبة ليست مستحبة. المستحب هو ترتيبها. ولذلك قد يقول قائل لماذا هذه الاعمال يذكرها الناظم

125
00:47:52.800 --> 00:48:13.950
رحمه الله تعالى في مستحبات الحج. نقول يذكرها ليس لانها مستحبة وانما يذكرها لان تركيبها بهذه الصورة هو وهذا امر ينبغي ان ينتبه له قارئ النظم بعد ان ذكر لك الناظم رحمه الله تعالى ترتيب الاعمال في يوم النحر

126
00:48:14.000 --> 00:48:30.850
بماذا تبدأ؟ استحبابا وبماذا تنتهي؟ تبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق او التقصير ثم الافاضة ثم السعي ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم بعد هذا بارك الله فيه

127
00:48:31.050 --> 00:48:55.700
سيذكر لك الناظم الان الاعمال التي يقوم بها الحاج في ايام التشريق. فقال لك وبعد يوم العيد للزوال ترمي ترمي الجمار الكل بالتوالي اي في ايام التشريق تعمل هذا العمل وهو انك ترمي الجمار الثلاث. الجمرة الاولى التي تلي مسجد الخيف

128
00:48:55.700 --> 00:49:14.350
والجمرة الوسطى وجمرة العقبة التي تلي مكة فترمي الاولى بسبع حصيات والثانية بسبع حصيات والثالثة بسبع حصيات لكن لابد ان ترتب بينها فتبدأ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة

129
00:49:14.450 --> 00:49:34.300
لابد ان ترتب بينها كما مر بيان ذلك. فالترتيب بين الجمرات شرط. اما الموالاة ليست شرطا اما الموالاة فليست شرط يعني ممكن انك ترمي الجمرة الاولى ثم مثلا تستريح او آآ تأكل او غير ذلك ثم ترمي الجمرة الثانية

130
00:49:34.300 --> 00:50:00.600
ثم ترمي الجمرة الثالثة حتى الموالاة بين حصيات كل جمرة. يعني رميت مثلا ثلاث حصيات ثم توقفت ثم رميت اربع حصيات فلا يضر ذلك فالموالاة مستحبة لكن الترتيب بين الجمرات هذا هذا واجب. ويستمر وقت الرمي بارك الله فيكم الى اخر ايام التشريق

131
00:50:01.350 --> 00:50:21.200
ينتهي وقت الرمي باخر بغروب الشمس. في اخر يوم من ايام التشريق ويبدأ وقت الرمي لكل يوم يبدأ وقت الرمي لكل يوم من زوال الشمس واضح؟ يعني مثلا يوم الاول اليوم الاول من ايام التشريق

132
00:50:21.350 --> 00:50:39.500
بعد زوال الشمس يبدأ وقت الرمي فلو رمى قبل الزوال فان ذلك الرمي لا يصح قال هنا وبعد زوال العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى

133
00:50:40.300 --> 00:51:07.150
ما يحصل به التحلل والحج له تحللا تحلل يعرف بالتحلل الاول وتحلل يعرف بالتحلل الثاني  المقصود بالتحلل اي انه اذا فعل شيئين من ثلاثة اشياء يحل له ما حرم عليه بسبب الاحرام

134
00:51:07.400 --> 00:51:30.500
فيحرم عليه بسبب الاحرام لبس محيط ويحرم عليه آآ الطيب ويحرم عليه آآ قتل الصيد ويحرم عليه آآ اه قلم الاظفار الى اخره لو فعل شيئين يكون قد تحللا التحلل الاول ولو فعل الثالثة يكون قد تحلل التحلل الثاني

135
00:51:30.550 --> 00:51:49.950
اذا هذه الاشياء الثلاثة ما هي؟ هي كالتالي رمي جمرة العقبة الثاني الحلق او التقصير الثالث الطواف فلو كما قلت لك قبل قليل لو انه رمى وحلق او حلق وطاف

136
00:51:50.100 --> 00:52:10.950
او طاف ورمى اي فعل اثنين من ثلاثة فانه يحل له كل شيء الا ما يتعلق بالنساء ويسمى هذا التحلل الاول واضح فلو فعل الثالث حل له كل شيء حتى ما يتعلق بالنساء

137
00:52:11.050 --> 00:52:29.650
قال لكم هنا الناظم رحمه الله مبينا لنا هذه المسألة باثنين من حلق ورمي النحر او الطواف اثنين من حلق طبعا حلق او تقصير. تمام؟ ورمي النحر اي ورمي جمرة العقبة يوم النحر

138
00:52:29.850 --> 00:52:54.100
او الطواف اي الطواف طواف الافاضة والمراد هنا الطواف الذي بعده سعي ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم واضح؟ فلو فعل اثنين من هذه الثلاثة حل ما الذي يحل له؟ قال حل قلم الظفر. يحل له ان يقلم اظفاره

139
00:52:54.300 --> 00:53:16.950
وحل له الحلق قال والحلق وحل له اللبس. قال واللبس وحل له ان يصطاد قال وصيد واضح اذا يحل له كل محرمات الاحرام الا ما يتعلق بالنساء الجماع المباشرة بشهوة

140
00:53:17.000 --> 00:53:40.650
وعقد النكاح. فهذه يبقى تحريمها. الى متى يبقى؟ الى ان يفعل الثالثة. ولذلك قال بثاء ويباح بثالث وعقد ونكاح قال رحمه الله باثنين من حلق ورمي النحر او الطواف حل قلم الظفر والحلق واللبس وصيد

141
00:53:40.650 --> 00:54:05.650
ويباح بثالث وطئ وعقد ونكاح. ثم قال واشرب بما تحب ماء زمزم وطف وداعا وادع بالملتزمين. بالملتزمين ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا ما يختم به الحاج حجه فالحاج يختم حجه بهذه الامور الثلاثة

142
00:54:05.800 --> 00:54:24.400
انه يشرب من ماء زمزم ويستحب له ان يبالغ في شربه حتى يتضلع به قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ولذلك شربه عدد من العلماء بنيات صالحة

143
00:54:24.550 --> 00:54:47.150
فوفقوا في ذلك فشربه الحافظ الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقه علما نافعا فرزقه الله ذلك وشربه الامام الحاكم صاحب المستدرك وسألوا الله سبحانه وتعالى ان يرزقه حسن التصنيف فرزقه الله ذلك

144
00:54:47.350 --> 00:55:07.250
وشربه الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى سائلا الله عز وجل ان يبلغه رتبة الحافظ الذهبي فبلغه الله ذلك بل صار عتقا من الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة

145
00:55:07.450 --> 00:55:32.050
قال واشرب لما تحب ماء زمزم وطف وداعا وطواف الوداع يكون اخر شيء وهو واجب من واجبات الحج كما تقدم بيانه وليس من المناسك فلا يتعلق فقط بالحاج والمعتمر بل وعلى المكي اذا خرج من مكة في سفر على ان يعود اليها

146
00:55:32.050 --> 00:55:54.850
ان يطوف طواف الودع قال رحمه الله تعالى وادع بالملتزم والملتزم ما بين الركن وباب الكعبة ما بين ركن الكعبة وباب ما بين ركن الكعبة وبابها فبعد ان ينتهي من طواف الوداع يذهب الى الملتزم استحبابا ويقف في

147
00:55:54.850 --> 00:56:18.450
ذلك المكان ويدعو الله سبحانه وتعالى وسمي ملتزما لان الداعي يلتزمه عند الدعاء وهو موضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وان يختم

148
00:56:18.450 --> 00:56:33.100
اعمارنا بالصالحات انه جواد كريم بر رحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله باجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته