﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:19.550 --> 00:00:44.550
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على م الرهن من نظم طفوة الزبد من علامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:47.200 --> 00:01:18.700
وكنا قد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على احكام السلام الرهن معناه لغة الثبوت ومنه قولهم الحالة الراهنة اي الثابتة واما معناه شرعا فجعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء

4
00:01:20.000 --> 00:01:47.150
و قول الفقهاء يستوفى منها عند تعذر الوفاء هذا ليس من التعريف وانما بيان لفائدة الرهن ومقصوده فان فائدة الرهن انه يستوفى منه الدين اذا تعذر الوفاء وسواء استوفي الدين

5
00:01:47.250 --> 00:02:16.600
من الرهن او من غير الرهن. فالامر جائز هذا وهذا و الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الوثائق بالحقوق ثلاثة الشهادة لخوف الجحد والرهن والظمان لخوف الافلاس ودل على مشروعية الرهن

6
00:02:16.900 --> 00:02:39.300
قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وقوله الراوي او قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن صاحبه له غنمه وعليه غرمه

7
00:02:40.250 --> 00:03:07.150
وايضا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي يقال له ابو الشحم بثلاثين صاعا من شعير لاهله واجمع الفقهاء على مشروعية الرهن والرهن له اربعة اركان

8
00:03:07.250 --> 00:03:41.450
عاقد وهما راهن ومرتهن الراهن الذي يعطيه الرهن والمرتهن الذي يستوثق لحقه ومرهون وهو العين او وهي العين وتسمى ايضا رهنا ومرهون به وهو الدين وصيغة وهي الايجاب والقبول الناظم رحمه الله تعالى

9
00:03:42.050 --> 00:04:08.250
يرعى في بيان ما يتعلق بشرط العين المرهونة وبشرط الدين فقال رحمه الله تعالى يجوز فيما بيعه جازاك ما ضحى بدين ثابت قد لزم فتضمن هذا البيت مسألتين المسألة الاولى

10
00:04:08.600 --> 00:04:32.650
شرط العين المرهونة فيشترط في العين المرهونة انه يجوز بيعها. اي يصح بيعها فمعنى الجواز في كلام الناظم اي الصحة فما صح بيعه سحرهنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه

11
00:04:33.500 --> 00:05:00.350
فلا يصح بيع الاعياني النجسة ولا الاشياء المجهولة اذا لا يصح ان تكون رهنا فالظابط ان ما صح بيعه صح رهنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهذا ضابط اغلبي. والا فيستثنى امور

12
00:05:00.500 --> 00:05:21.050
يصح بيعها ولا يصح رهنها او آآ امور آآ يصح رهنها ولا يصح بيعها. ويمكن طلب ذلك في الشروح او المطولة اذا قال الناظم رحمه الله تعالى يجوز فيما بيعه جازاك ماء

13
00:05:21.750 --> 00:05:53.200
قوله يجوز فيما بيعه جاز هذا يتعلق بالعين المرهونة وذلك ان المقصود من الرهن انه يستوفى من العين المرهونة او من غيرها فالمقصود للمرتهن التوثق لحقه ولذلك قالوا ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا اي وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه

14
00:05:54.350 --> 00:06:15.300
ثم قال صح بدين ثابت قد لزم فذكر ما يشترط في الدين ذكر ما يشترط في الدين وهو المرهون به فذكر انه لابد ان يكون دينا ولابد ان يكون ثابتا ولابد ان يكون لازما

15
00:06:15.900 --> 00:06:40.200
فهذه ثلاثة شروط في المرهون به الشرط الاول ان يكون دينا لان الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يكون الرهن في غير الدين ولذلك ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة

16
00:06:40.800 --> 00:07:04.050
بطلان ما اعتاده الناس من اخذ رهنين على استعارة كتاب موقوف يعني بعضنا مثلا يذهب الى مكتبة اه موقوفة او الى مكتبة عامة اه فيستعير كتابا او غير كتاب كثوب او يعني من غير المكتبة

17
00:07:04.350 --> 00:07:27.950
فيطلب صاحب العين المعارة رهنا هذا باطل لان الرهن انما يكون في الديون ولا يكون في الاعيان سواء كانت هذه الاعيان مضمونة كما في العارية او غير مضمونة كما في ما لي القيراط

18
00:07:28.400 --> 00:07:46.700
اذا لا بد ان يكون المرهون به دينا لان الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في المداينة في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين ثم قال في الاية التي بعدها وان كنتم على سفر ولم تجدوا

19
00:07:46.700 --> 00:08:08.100
كاتبا فرهان مقبوضة والشرط الثاني في المرهون به اشار اليه الناظم بقوله ثابت اي لابد ان يكون الدين ثابتا ومعنى كونه ثابتا اي موجودا فلا يصح اخذ الرهن على امر لم يثبت بعد وانما

20
00:08:08.450 --> 00:08:27.650
سيثبت في المستقبل فمثلا لا يصح اخذ الرهن على نفقة الزوجة في الغد لا يصح اخذ الرهن على نفقة الزوجة في الغد والشرط الثالث ذكره الناظم بقوله قد لزم فلا بد ان يكون هذا الدين

21
00:08:27.750 --> 00:08:54.700
لازما فلا يثبت الدين او فلا يثبت. الرهن لا يثبت الرهن فيما ليس بلازم فمثلا جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل هذا ليس لازما لو قلت على سبيل المثال حتى يتضح حتى تتضح لنا الصورة لو قلت من حفر لي بئرا

22
00:08:55.200 --> 00:09:18.450
من حفر لي بئرا فله كذا وكذا فقال رجل انا احفرها فقام وشرع في الحفر و عند ذلك عند شروعه في الحفر قال اريد رهنا منك فانك ستعطيني الجعل الذي ذكرته

23
00:09:19.000 --> 00:09:38.450
بل نقول له لا يصح اخذ الرهن على ذلك. لماذا؟ لان جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل ليس لازم فبامكانك ان تترك العمل بامكان العامل المجعول له ان يترك العمل ويفسخ

24
00:09:38.550 --> 00:10:02.700
عقد الجعالة وبالتالي نقول ان الرهن انما يثبت في دين لازم. اما ما ليس بلازم كجعل الجعالة قبل الفراغ العمل فلا يثبت فيه الرهن وبقي شرط من شروط الدين وهو ان يكون معلوما

25
00:10:02.850 --> 00:10:22.350
لدى العاقدين اي لدى الراهن والمرتهن فهذه اربعة شروط تشترط في الدين والناظم رحمه الله تعالى لم يذكر ما يشترط في العاقل ويشترط في العاقد اهلية التصرف بان يكون بالغا عاقلا

26
00:10:22.800 --> 00:10:47.400
حرا رشيدة ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا اي غير محجور عليه وايضا يشترط ان يكون مختارا ولم يذكر ايضا الناظم رحمه الله تعالى ما يشترط في الصيغة  الصيغة وهي الايجاب والقبول يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع

27
00:10:48.050 --> 00:11:08.350
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى للراهن رجوع ما لم يقبض مكلف باذنه حين رضي اشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الى مسألة وهي ان الراهن له ان يرجع

28
00:11:08.500 --> 00:11:33.500
بالرهن اما ان يرجع بالقول او ان يرجع بتصرف يزيل ملكه عن الرهن قبل ان يقبضه قبل ان يقبضه المرتهب وتفهم من هذا ان الرهن انما يكون لازما بعد قبض المرتهن له

29
00:11:33.900 --> 00:11:54.050
بعد قبض المرتهن له. اما قبل ان يقبضه المرتهن فانه جائز من جهة الراهن ولذلك لو سئلنا حتى يتضح الامر لو سئلنا توصيف عقد الرهن هل هو من العقود اللازمة

30
00:11:54.100 --> 00:12:17.300
او هو من العقود الجائزة طبعا من باب الفائدة العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين مثل عقد البيع فهذا لازم من جهة البائع ولازم من جهة المشتري. ومعنى كونه لازما

31
00:12:17.450 --> 00:12:41.650
اي انه ليس لكل واحد منهما فسخه بعد انعقاده والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين. وهذا العقد الجائز من الطرفين بارك الله فيكم مثل  هذا العقد الجائز من الطرفين مثل عقد الوكالة. مثل عقد الوكالة

32
00:12:42.500 --> 00:13:02.300
فلكل واحد من العاقدين فسخه متى شاء. لكل واحد من العاقدين فسخه متى شاء مثل عقد الوكالة وعقد الشركة سيأتي معنا عقد القراظ والقسم التالت عقد لازم من جهة جائز من جهة

33
00:13:03.200 --> 00:13:25.700
وهذا مثل عقد الكتابة فالكتابة عقد يكون بين السيد وعبده يدفع العبد نجوما اقساطا لسيده مقابل ان يعتق فهذا العقد عقد الكتابة لازم من جهة السيد اي لا يمكنه فسخه

34
00:13:26.700 --> 00:13:49.800
جائز من جهة العبد ان يمكنه ان يعجز نفسه وان يفسخ العقد على كل حال اذا تقرر هذا فعقد الرحم من اي الاقسام الثلاثة الجواب عقد الرهن من العقود الجائزة من طرف اللازمة من طرف اخر

35
00:13:50.300 --> 00:14:09.700
فعقد الرهن جائز من جهة المرتهن اي ان للمرتهن ان يفسخه متى شاء لازم من جهة الراهن فليس للراهن ان يفسخه لكن متى ليس للراهن ان يفسخه بعد ان يقبضه المرتهن

36
00:14:09.900 --> 00:14:35.750
فاذا قبض المرتهن الرهن باذن الراهن فاذا قبض فاذا قبض المرتهن الرهن باذن الراهن فانه يصير لازما من جهة الراهن فليس للراهن ان اتقهوا ليس له ان يطالب به وليس له ان يتصرف فيه تصرفا يزيل ملكيته عنه

37
00:14:36.150 --> 00:15:02.200
وليس له ان يتصرف فيه تصرفا ينقصه ايضا ان ينقصوا الرهن لكن له ان يتصرف فيه بالانتفاع يعني مثلا نفترض انني جعلت داري رهنا في دين نفترض مثلا انني اه جعلت سيارتي رهنا في دين

38
00:15:02.650 --> 00:15:23.750
فمن حقي انا الراهن ان اسكن الدار ومن حقي ان اركب السيارة فا تكنى الدار ركوب السيارة هذا انتفاع لكن هذا انتفاع لا ينقص العين المرهونة اما اذا كان الانتفاع سينقص العين المرهونة

39
00:15:23.800 --> 00:15:51.650
فانه لا يصح او لا يحل للراهن ان ينتفع بالعين المرهونة انتفاعا  واضح اذا نقول الراهن عقد الرهن لازم من جهته متى يلزم من جهته اذا اذا قبضه المرتهن باذن الراهن

40
00:15:52.050 --> 00:16:10.000
وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله للراهن الرجوع ما لم يقبضي مكلف. في بعض النسخ ما لم يقبضي مرتهن باذنه باذن من؟ اي باذن الراهن حين رضي اي حين رضي الراهن

41
00:16:10.400 --> 00:16:37.050
وتفهم من هذا ان المرتهن لو قبض الرهن بغير اذن الراهن فانه لا يكون لازما من جهة الرحم اذا نقول يكون القبض معتبرا بتحقق امرين. الامر الاول ان يكون باذن الراهن وان يكون المرتهن مكلفا

42
00:16:37.750 --> 00:16:58.800
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالناظم رحمه الله تعالى ذكر مسألة اخرى تتعلق بضمان الرهن اي بضمان العين المرهونة فقال رحمه الله تعالى وانما يضمنه المرتهن اذا تعدى في الذي يؤتمن

43
00:17:00.250 --> 00:17:27.900
هنا يرد سؤال نفترض اني جعلت سيارتي رهنا عند زيد بدين علي تلفت السيارة هل زيد المرتهن يضمن السيارة اذا تلفت او لا يضمنها؟ الجواب اذا حصل التلف بتعد من المرتهن فانه يظمنها

44
00:17:29.400 --> 00:17:52.200
واذا حصل التلف بغير تعد منه بل بافة سماوية كأن مثلا جاءت عليها صاعقة من السماء او احترقت بسبب بسبب خلل فني في السيارة على سبيل المثال  حينئذ نقول لا يظمن المرتهن العين المرهونة. اذا

45
00:17:52.750 --> 00:18:13.650
يضمن المرتهن العين المرهونة اذا تعدى. اما اذا لم يتعدى فانه لا يظمنها وهذا ما معناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وانما يظمنه اي يظمن الرهن المرتهن اذا تعدى في الذي يؤتمن

46
00:18:13.700 --> 00:18:33.650
وقوله اذا تعدى في الذي يؤتمن فيه اشارة الى ان يد المرتهن يد امانة الى ان يد المرتهن يد امانة والامين لا يضمن الا بالتعدي واذا حصل مثلا ان الراهن

47
00:18:34.150 --> 00:18:56.450
عندما اعطى الرهن للمرتهن. شرط عليه انه اذا حصل تلف في العين المرهونة فانك تضمن ذلك. مطلقا يعني عندما مثلا عندما جعلت سيارتي رهنا عند زيد قلت له بشرط اذا حصل تلف لسيارتي فان هذه

48
00:18:56.600 --> 00:19:18.100
العين المرهونة مضمونة عليه حينئذ يفسد يفسد يفسد الرحم واضح؟ اذا شرط الراهن على المرتهن ظمان العين المرهونة فان الرهن يفسد ولو تلف شيء من العين المرهونة لم يسقط شيء من الدين

49
00:19:18.350 --> 00:19:34.650
يعني نفترض كما قلت لك قبل قليل ان السيارة حصل عندما كانت مرهونة عند زيد حصل فيها خلل فا تلف شيء فيها او تلف فان الدين يبقى على حاله ولا يسقط شيء من الدين

50
00:19:36.400 --> 00:20:01.950
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم وعلمنا ان يد المرتهن يد امانة فاننا ننبه على مسألة وهي ان قول المرتهن في التلف مقبول بيمينه لو قال المرتهن مثلا العين المرهونة حصل لها كذا وكذا

51
00:20:02.000 --> 00:20:25.650
وحلف اليمين على ذلك فان قوله يصدق بيمينه لكن لا يقبل قول المرتهن في دعوى الرد. لو قال المرتهن مثلا انا رددت العين المرهونة الى الراهن الى صاحبها فانه لا يقبل قوله. لا يقبل كلامه الا ببينة

52
00:20:25.850 --> 00:20:45.600
لا يقبل كلامه مع اليمين لابد من بينة اذا عندنا دعوة تلف وقلنا يقبل قول الراهن بيمينه في دعوة تلف لكن في دعوى الرد لابد على عفوا في في مرة اخرى في آآ دعوة تلف قلنا يقبل قول

53
00:20:45.600 --> 00:21:08.750
المرتهنة يقبل قول مرتهن بيمينه. اما في دعوى الرد فلا بد من بينة للمرتهن يعني لو ادعى المرتهن انه رد العين المرهونة الى الراهن لابد من بينة على ذلك وهنا ضابط فقهي

54
00:21:08.900 --> 00:21:39.400
ينبغي فهمه وهو ان كل امين انتبه كل امين اخرجها غير الامين ممن يده يد ضمان كالغاصب والمستعير كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا ثلاثة

55
00:21:39.700 --> 00:22:03.900
اتمنى هؤلاء الثلاثة الا المرتهن صاحبنا والمستأجر اذا ادعى الرد فانه لا بد من بينة ولا تكفي يمينه والملتقط اذا ادعى الرد رد اللقطة فانه لا بد من بينة ولا يكفي ولا تكفي يمينه

56
00:22:04.300 --> 00:22:26.750
اذا كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا ثلاثة من هم الثلاثة؟ المرتهن واحد والثاني بارك الله فيكم المستأجر والثالث الملتقط. يسأل سائل لماذا لماذا هذا الاستثناء؟ نقول لان هؤلاء الثلاثة

57
00:22:27.500 --> 00:22:57.400
قبضوا العين لمصلحة انفسهم المرتهن قبض العين المرهونة لمصلحته للتوثق بحقه والمستأجر قبض العين المرهونة لمصلحته لمصلحة الانتفاع والملتقط اخذ العين المرهونة لمصلحته للتملك اذا مرت السنة يعني عرفها سنة فله ان يتملكها بشرطه

58
00:22:57.550 --> 00:23:17.100
فهؤلاء لما مع كونهم امناء لاحظ معي كل امين هؤلاء مع كونهم امناء لكن قولهم في الرد ليس مقبولا الا ببينة. كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فان قوله مصدق بيمينه الا المرتهن

59
00:23:17.450 --> 00:23:37.450
والمستأجر والملتقى اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمصنف رحمه الله تعالى قال بعده ينفك بالابرة وفسخ الرهن كذا اذا زال جميع الدين ينفك ما الذي ينفعك الذي ينفك هو الرهن

60
00:23:37.600 --> 00:23:55.600
فالفاعل في قوله ينفك مستتر جوازا تقديره هو يعود الى الرهن اي ينفك الرهن باحد الامور الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله الامر الاول الاجراء ما معنى الابراء؟ الابراء يعني

61
00:23:55.700 --> 00:24:18.350
ان يعفو الدائن عن دينه اي ان يعفو مثلا المرتهن عن الراهن فيسقط الدين عنه يقول ابرأتك من الدين واضح فاذا ابرأ المرتهن الراهن من الدين فان الرهن ينفسخ يعني لو قال لي زيد في المثال السابق ابرأتك يا لبيب من الدين

62
00:24:18.900 --> 00:24:34.300
نقول جزاك الله خيرا اذا هات السيارة التي جعلتها رهنا عنده واضح الامر الثاني الذي ينفك به الرهن بارك الله فيكم فسخ الرهن. ما معنى فسخ الرهن؟ ذكرت لك قبل قليل

63
00:24:34.500 --> 00:24:54.950
ان الرهن لازم من جهة الراهن اذا قبضه المرتهن باذن الراهن. واضح لا لازم من جهة الراهن. جائز من جهة مرتين. ما معنى جائز من جهة مرتهن؟ اي ان للمرتهن ان يفسحه متى شاء

64
00:24:55.450 --> 00:25:15.300
فيمكن مثلا لزيد ان يأتي الي ويقول خذ سيارتك انا لا احتاج الى الرهن انا اثق فيه و الدين يبقى عليه واضح؟ فهنا المرتهن فسق الرهن لكنه لم يسقط الدين لم يحصل الابرة

65
00:25:15.350 --> 00:25:40.100
هذا الامر الثاني الامر الثالث اذا زال جميع الدين بمعنى اذا اديت اذا قضيت الدين الذي علي اما قضاء واما احلته على شخص يأخذ الدين منه اما بقضاء او بحوالة اذا زال جميع الدين فان الرهن ينفسخ. ولذلك قال لك الناظم

66
00:25:40.750 --> 00:26:00.650
كذا اذا زال جميع الدين وتفهم من قول ناظم جميع الدين انه اذا زال بعض الدين يعني مثلا سددت قضيت بعض الدين على سبيل المثال او احلته فاخذ بعض الدين

67
00:26:01.400 --> 00:26:25.450
على سبيل المثال فان الرهن لا يسقط شيء منه انما ينفك الرهن بسداد جميع الدين هذا ما يتعلق بايضاح الابيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى يبقى بعض المسائل المتعلقة بالرهن وفي الحقيقة يعني انا احاول انني لا اتوسع

68
00:26:26.000 --> 00:26:47.050
لان الغرض من هذا هو فتح عبارة المتن. فتح عبارة اه النظم وليس التوسع وذكر كل المسائل المتعلقة بالباء لكن نذكر بعض المسائل يعني المسألة الاولى مثلا لا يشترط ان يكون ان تكون العين المرهونة مساوية للدين

69
00:26:48.100 --> 00:27:07.600
او اكثر من الدين يجوز ان تكون مساوية او اكثر او اقل هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان نفقة العين المرهونة على المالك فمثلا انا رهنت بقرة بدين علي واضح

70
00:27:08.300 --> 00:27:26.350
طهنت بقرة بدين علي او راحوا انتم فورا وهذا يحصل كثيرا في الارياف نفقة البقرة نفقة البقرة او نفقة الثور على من؟ على المالك انا ما لك العين المرهونة على ما لك البقرة على ما لك الثور

71
00:27:26.850 --> 00:27:47.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن صاحبه له غنمه وعليه غرمه واضح مسألة الثالثة بارك الله فيكم لا يصح اخذ الرهن قبل الدين لا يصح اخذ الرهن قبل الدين. وهذا في الحقيقة ذكرناه عندما

72
00:27:47.600 --> 00:28:05.050
قلنا في الشروط ان يكون الدين ثابتا اي موجودا. لان لان الرهن وثيقة والوثيقة لا تتقدم على الحق ما يحصل من بعضهم يعني اليوم اه تريد مثلا ان تأخذ دينا من مؤسسة

73
00:28:05.400 --> 00:28:25.950
او اه من شخص يقول اولا تأتي بالرهن تذهب وتعطيه الرهن ثم بعد ذلك يعطيك الدين. هذا هذا لا يصح واضح لابد ان يكون الدين ثابتا ثم بعد ذلك يكون الرهن. هذا امر تال امر رابع بارك الله فيكم انه آآ

74
00:28:25.950 --> 00:28:49.650
اه اذا امتنع الراهن من الوفاء بالدين امتنع الراهن عن الوفاء بالدين فانه يباع الرهن يباع الرهن الحاكم يقوم على بيع الرهن واو يباع جزء من الرهن ليستوفى ليستوفى منه الدين. ويمكن انه لا يباع الرهن ولا جزء من الرهن وانما

75
00:28:49.650 --> 00:29:10.850
يوفى الدين من مال اخر للراهن هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالرحمة وبعد الرهن ذكر الناظم رحمه الله تعالى احكام الحجر والحجر معناه لغة المنع وشرعا المنع من التصرف المالي

76
00:29:11.200 --> 00:29:28.550
المنع من التصرف المالي. اما التصرف غير المالي فالمنع منه لا يسمى حجرا ودل على مشروعية الحجر ايات في القرآن الكريم منها قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اية ومنها قوله سبحانه

77
00:29:28.550 --> 00:29:47.350
في سورة البقرة فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل فليملل وليه بالعدل والسفيه هو المبذر والضعيف هو الصبي والذي لا يستطيع ان يمل هو المغلوب على عقله وهو المجنون

78
00:29:48.000 --> 00:30:12.700
والحجر ينقسم الى قسمين القسم الاول من يحجر عليه لمصلحة نفسه وهم ثلاثة الصبي والمجنون والمبذر الصبي والمجنون والمبذر اي السفيه هؤلاء يحجر عليهم لمصلحة انفسهم. والقسم الثاني من يحجر عليه لمصلحة غيره

79
00:30:13.900 --> 00:30:43.100
فمثلا الراهن يحجر عليه في التصرف بالعين المرهونة لمصلحة من لمصلحة من نقول لمصلحة المرتهن. هذا حجر لمصلحة الغير واضح او لا المشتري للسلعة قبل قبضها المشتري للسلعة قبل ان يقبضها

80
00:30:43.300 --> 00:31:05.500
يحجر عليه ان يتصرف في هذه السلعة قبل ان يقبضها لمصلحة لمن؟ لمصلحة البائع الناظم رحمه الله تعالى ذكر بعض من يحجر عليه لمصلحة غيره فذكر المفلس والمريض مرضا وخوفا والعبد. وفي الحقيقة

81
00:31:06.200 --> 00:31:24.750
افراد من يحجر عليه لمصلحة غيره كثيرون بعضهم اوصلهم الى اكثر من ثلاثين. بعضهم قال يبلغون السبعين بعضهم قال صوره لا تنحصر على كل حال الناظم رحمه الله تعالى تطرق

82
00:31:24.900 --> 00:31:48.750
لي عدد من المسائل المتعلقة بالحجر فقال جميع من عليه شرعا يحجر صبي او مجنون او مبذر. تصريفهم لنفسهم قد ابطل هذا القسم من يحجر عليه لمصلحة نفسه فالصبي يحجر عليه لمصلحة نفسه حتى ولو كان مميزا

83
00:31:48.850 --> 00:32:20.000
فلا يصح بيعه ولا شراؤه واضح وينتهي الحجر عليه بلوغه رشيدا ببلوغه رشيدا ويحصل البلوغ كما هو معلوم عندكم باتمام خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية او بخروج المن وهاتان علامتان يشترك فيها الذكر والانثى وتزيد الانثى بعلامة ثالثة وهي الحيض

84
00:32:20.750 --> 00:32:46.200
والرشد ومعنى الرشد اي صلاح الدين والمال. صلاح الدين والماء ومعنى صلاح الدين اي العدالة. فلا يرتكب ما يبطل عدالته. وصلاح المال يعرف بان يختبر يختبر بما يليق بحاله. قالوا مثلا فان كان

85
00:32:46.350 --> 00:33:13.500
ابوه تاجرا اعطي المال ليماكس اي قبل البلوغ يعطى يماكس لا ليعقد واضح؟ ليماكس يعني ينظر هل يعرف كيف يكاسر في البيع والشراء واضح لا ليعقد فا يختبر قبل البلوغ بحيث يغلب على الظن انه انه رشيد

86
00:33:13.900 --> 00:33:39.200
اذا اذا بلغ الصبي رشيدا فان ماله يدفع اليه ولا يحتاج الى حكم قاض لا يحتاج الى حكم قاض والثاني ممن يحجر عليه لمصلحة نفسه المجنون فيحجر عليه حتى يفيق من جنونه ويرتفع الحجر عنه بلا حكم قاض ايضا

87
00:33:40.200 --> 00:34:00.500
والثالث الذي يحجر عليه هو السفيه. والسفيه هو من يبذر بماله. من يبذر بماله والتبذير بالمال له ثلاث صور الصورة الاولى من سور التبذير ان يتعامل بمعاملات يغبن فيها غبلا فاحشا

88
00:34:00.900 --> 00:34:24.900
يعني مثلا يشتري الشيء مثلا نقول بالف آآ جنيه ويبيعه وبمئتي جنيه مثلا او بمئة جنيه مثلا واضح؟ ان يتعامل بمعاملات يضمن فيها غملا فاحشا. هذه صورة منصور السفه من صور السفه ايضا

89
00:34:25.000 --> 00:34:47.200
آآ انه يتعمد اتلاف ما له فيحرق سيارته يرمي بسيارته في البحر يحرق بيته يتعمد اتلاف ما له وهذا للاسف حاصل من بعض السفهاء والصورة الثالثة انه ينفق ماله في حرام. ينفق ماله في الزنا

90
00:34:47.250 --> 00:35:11.400
ينفق ماله في لاعب القمار ينفق ماله في شرب الخمر ونحو ذلك. وهذا اليوم كثير من يحتاج ان يحجر عليه بسبب هذا ومن هنا تعلم ان الاسلام وان جعل الانسان مالكا

91
00:35:12.050 --> 00:35:32.000
له ملكية الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. يملك الانسان يملك لكن ملك الانسان ليس ملكا مفتوحا بل هو ملك محصور من جهة

92
00:35:32.150 --> 00:35:45.900
ومقيد من جهة. ما معنى محصور؟ محصور اي ان الانسان لا يملك كل شيء ليس ملك الانسان كملك الله عز وجل. الله عز وجل له الملك المطلق فالانسان يملك اشياء معدودة

93
00:35:46.450 --> 00:36:08.400
واضح؟ هذا الامر الاول الامر الثاني ملكية الانسان ملكية مقيدة بما اراده الشرع يصرف ماله فيما اباحه الشرع لا يصرف ما له كيف شاء وهذا يختلف تماما مع النظرة الرأسمالية نظرة البذخ

94
00:36:08.600 --> 00:36:32.300
التي تجعل الانسان الذي يملك المال يفعل ما يشاء بماله. الانسان المسلم مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى اذا نقول المبذر السفيه هو من يضيع ماله في معاملات يضمن فيها غبلا فاحشا من يتلف ماله

95
00:36:32.350 --> 00:36:52.750
بان يحرق سيارته او يرميها في البحر من ينفق ما له في الحرام وليس تمهمي ليس من التبذير ليس من السفه ان ينفق ما له في شراء الطعام الفاخر الشراب الفاخر الالبسة الفاخرة هذا ليس

96
00:36:53.150 --> 00:37:12.150
من السفه ليس من التبذير وليس من التبذير ايضا انه ينفق ماله في وجوه الخير حتى ولو تصدق بجميع ماله ولذلك قال بعضهم لا ترف في الخير ولا خير في الاسراف

97
00:37:12.600 --> 00:37:30.350
فالذي ينفق ماله في ابواب الخير في مصارف الخير في الصدقات في اعانة طلاب العلم في نشر الخير في نشر الفضيلة في اعانة الايتام في بناء المستشفيات المدارس هذا ليس فيه اي اسراف ليس فيه تبذير

98
00:37:30.900 --> 00:37:53.550
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول الحجر على السفيه لابد فيه من حكم قاض لانه قد يحتاج الى اجتهاد وكذلك رفع الحجر عن السفيه لابد فيه من حكم قاض. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم

99
00:37:54.550 --> 00:38:13.600
فنسب الاموال الينا مع انها في الحقيقة اموالهم لكن لان المال كأنه ملك لجميع المجتمع المسلم ولذلك السفهاء هؤلاء اذا اطلقت ايديهم يتصرفون في الاموال التي تحت ايديهم بما شاءوا

100
00:38:14.050 --> 00:38:36.800
فان الفساد لا يقصر عليهم بل يتعدى الفساد الى جميع المجتمع والواقع خير شاهد قال الناظم رحمه الله تعالى تصريفهم لنفسهم قد ابطل. اي هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه تصرفاتهم

101
00:38:38.500 --> 00:38:56.100
ابطل. من الذي ابطلها؟ ابطلها الشرع. فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا قرض لكنهم اذا اتلفوا شيئا فانهم يضمنونه. لان ظمان المتلفات من باب خطاب الوضع و

102
00:38:56.150 --> 00:39:15.800
يستثنى من ذلك السفيه في بعض التصرفات مثلا السفيه يصح نكاحه اذا كان باذن وليه يصح طلاقه يصح خلعه لان الخلع تحصيل مال يعني الزوجة هي تعطيه العوظ الزوجة او الاجنبي يعطيه العوظ

103
00:39:16.550 --> 00:39:46.850
نقول الصبي السفيه يصح نكاحه ان يتزوج باذن وليه يصح طلاقه. يصح خلعه وهذا بخلاف الصبي والمجنون فلا يصح منهما طلاق ولا العن كذلك السفيه تصح وصيته و يصح قبوله للهدية. تصح وصيته لان الوصية

104
00:39:46.950 --> 00:40:04.650
المقصود منها الثواب في الاخرة ثواب في الاخرة فهي تبرع بحق مضاف لما بعد الموت واما السفيه في العبادات فحكمه حكم رشيد من حيث الصلاة والصوم والزكاة حكمه حكم رشيد. لكن في الزكاة

105
00:40:05.250 --> 00:40:23.800
في الزكاة السفيه لا يمكن من تفريق زكاته بنفسه لا يمكن من تفريغ زكاته بنفسه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى تصريفهم لنفسهم قد ابطل ومفلس قد زاد دينه على امواله

106
00:40:23.950 --> 00:40:42.850
بحجر قاط بطلة تصريفه بكل ما تمول لا ذمة. المفلس من هو المفلس المفلس هو من زادت ديونه الحالة التي للادميين على اموالهم. هذا المفلس من زادت ديونه الحالة ما معنى الحال لا

107
00:40:43.700 --> 00:41:03.500
ليست المؤجلة التي بالادميين على اموالي. عندنا ثلاثة قيود انتبه معي الاول من زادت ديونه تفهم منه ان الديون لو كانت تساوي ماله او كانت الديون اقل من ماله فليس مفلسا. لا يحجر عليه

108
00:41:03.850 --> 00:41:24.900
والقيد الثاني ان تكون هذه الديون حالة ليست مؤجلة فلا حجر عليه بدين المؤجل والامر الثالث ان تكون هذه الديون للادميين. خرج بذلك الديون التي لله عز وجل كالكفارات والزكوات

109
00:41:25.300 --> 00:41:47.200
اذا المفلس من زادت ديونه الحالة التي للادميين على اموالهم. طبعا سمي مفلسا لان النقود قديما كانت دنانير ذهبية او دراهم فضية وكانت يعني الاشياء الصغيرة يتبعون عملات نحاسية افلاس تسمى افلاس

110
00:41:47.600 --> 00:42:11.400
فكان الواحد منهم اذا افتقر فلا يملك الدنانير ولا يملك الدراهم يقال فلان عنده فلوس عنده ماذا؟ عنده فلوس واضح يعني عنده آآ هذه الفكة وهي قليلة هذا يدل على انه فقير. فكان هذا التعبير فلان عنده فلوس يدل على فقر الرجل

111
00:42:11.650 --> 00:42:33.200
ليس مثل اليوم اليوم اذا قيل فلان عنده فلوس فهم الناس انه ريتشمان يعني رجل غني اليوم اختلف اه المعنى لهذه الكلمة فلان عنده فلوس على كل حال المفلس تعرفه ما ذكرت لكم ويحجر على المفلس اما بسؤاله

112
00:42:34.350 --> 00:42:54.300
القاضي ان يحجر عليه. هو يذهب الى القاضي. يقول للقاضي احجر علي واما بسؤال الغرماء اصحاب الديون اما كلهم او بعضهم يطلبون من القاضي ان يحجر عليه فيهجر القاضي على جميع امواله يحجر على

113
00:42:54.650 --> 00:43:16.450
بيته مثلا يحجر على سيارته آآ مثلا وحينئذ حقوق الغرماء اذا حجر القاضي على المفلس حقوق الغرماء تنتقل من كونها متعلقة بذمة المفلس الى كونها متعلقة باعيان ما له واضح

114
00:43:16.900 --> 00:43:31.750
يعني اذا حجر على المفلس تنتقل هذه الحقوق من كونها متعلقة بذمة المفلس الى كونها متعلقة بماذا؟ باعيان ماله فليس للمفلس ان يتصرف في اعيان ماله. لكن له ان يتصرف في الذمة

115
00:43:31.950 --> 00:43:56.550
فله مثلا ان يبيع سلما له ان يشتري سلما بان تصرفاته في الذمة لا تضره الغرماء. تصرفاتهم نعم لان تصرفات المفلس في الذمة لا تضره الغرماء. كذلك يصح للمفلس ان يتزوج

116
00:43:57.450 --> 00:44:15.700
بمهر في ذمته واضح؟ ليس من اعيان ما له. اعيان المال صارت يعني تعلق به حق لمن حق الغرماء فله ان يتزوج بمهر في ذمته واضح له ان يطلق له ان يخالع بل الخلع فيه تحصيل مال

117
00:44:15.800 --> 00:44:40.150
واضح والقاضي يبيع اموال المفلس او يكره المفلس على بيع امواله. ويقسم تلك الاموال التي حصلت من البيع يقسمها بين الغرماء كل بحسب نسبة دينه كل بحسب نسبة دين. فان وفت ديونهم فبها ونعمت. وان

118
00:44:40.350 --> 00:45:05.650
بقي لهم دين عليه فانه ينظر وجوبا الى يساره. لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ويترك له القاضي اسوة تليق به وبمن ينفق عليه ويترك له ايضا نفقة يوم وليلة

119
00:45:05.850 --> 00:45:23.200
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى آآ قال ومفلس قد زاد دينه على امواله بحجر قاظ بطله تصريفه بكل ما تمول لا ذمة قوله لا ذمة فيه اشارة الى انه تصح تصرفات المفلس

120
00:45:23.750 --> 00:45:45.350
في ذمته ثم قال والمرض المخوف ان مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على اجازة الوريث بعده هذا الخامس ممن يحجر عليه والثاني ممن يحجر عليه لمصلحة غيره. طيب المريض مرضا مخوفا يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة

121
00:45:46.100 --> 00:46:08.700
فنقول المريض مرضا مخوفا يحجر عليه فيما زاد على الثلث اي في الثلثين والحجر عليه ليس في كل تصرفات وانما في التبرعات. ولذلك نقول الحجر على المريض مرضا مخوفا له قيدان. القيد الاول ان يكون فيما زاد على الثلث

122
00:46:08.800 --> 00:46:29.900
واحد الامر الثاني انه يحجر عليه في التبرعات فقط وليس في المعاوضات ولو ان يبيع في جميع ماله مثلا واضح؟ لكن في التبرعات مثل الوقف الصدقة يحجر على عليه فيما زاد على فيما زاد على الثلث. وقولنا فيما زاد على الثلث

123
00:46:30.600 --> 00:46:46.950
اي عند الموت وليس عند التبرع. يعني الثلث عند الموت وليس الثلث عند التبرع ها الثلث عند الموت ولذلك قال لك الناظم رحمه الله فيما على ثلث يزيد عنده عند ماذا؟ اي عند

124
00:46:47.800 --> 00:47:05.650
الموت وليس عند التبرع. نعم قال هنا والمرض المخوف ان مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على اجازة الوريث بعده نثر الناظم رحمه الله تعالى شرط الحجر على المريض مرضا مخوفا

125
00:47:06.400 --> 00:47:22.400
وهو ان يكون هذا المرض مخوفا يغلب على الظن انه يتصل بالموت. يغلب على الظن ان يتصل بالموت. طبعا كلمة المرض المكفوف سواء كان هذا المرض حقيقة يعني كان فعلا مريضا

126
00:47:22.750 --> 00:47:41.550
تمام؟ مرضا مخوفا يغلب على الظن انه يموت فيه او كان حكما كمن قدم للقتل وليس مريضا لكن قدم للقتل فوصل الى حالة يغلب او يقطع فيها بموته فهذا ايضا له حكم المريض مرة مخوفا

127
00:47:42.000 --> 00:47:57.650
و شرط الحجر ان يكون هذا المرض مرضا وخوفا وان يموت فيه. ولذلك قال الناظم ان مات فيه لكن نفترض على سبيل المثال ان هذا المريض مرضا مخوف يعني اه تبرع بجميع ما له

128
00:47:58.050 --> 00:48:17.300
تبرع بجميع ماله ثم بعد ذلك شفي من هذا المرض شفي من هذا المرض. نقول تصرفاته كلها صحيحة لانه لم يمت في المرض. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى قال ان مات فيه هذا قيد اخرج ما لو

129
00:48:17.550 --> 00:48:37.150
توفي مثلا فانه يتبين صحة التصرفات طيب نفترض على سبيل المثال ان هذا المريض تبرع بما زاد على الثلث تمام نقول اما في الثلث فينفث واما في الزائد على الثلث

130
00:48:37.600 --> 00:48:55.050
فلا ينفذ الا باجازة الورثة ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى فيما على ثلث يزيد عنده على اجازة الوريث بعده لابد من اجازة الورثة لكن انتبه معي اجازة الورثة تصح بشرطين. الشرط الاول

131
00:48:55.100 --> 00:49:14.150
ان تكون بعد الموت فاجازة الورثة قبل الموت لغو لا عبرة بها. ولذلك قال لك الناظم على اجازة الوريث بعده اي بعد الموت و الشرط الثاني لابد ان يكون الوارث الذي يجيز مطلق التصرف ان يكون بالغا عاقلا

132
00:49:14.400 --> 00:49:29.550
وغيره محجور عليه ان يكون بالغا عقلا غير محجور عليه قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والعبد لم يؤذن له في مد في متجر يتبع بالتصريف للتحرر. يعني اليوم لا توجد مسائل عبيد

133
00:49:29.550 --> 00:49:45.050
فلا نستطرد في ذلك لكن نقول العبد الذي لم يأذن له سيده بالتجارة اذا تصرف في شيء وتلف ذلك الشيء. يعني نفترض ان العبد الذي لم يأذن له سيده بالبيع والشراء ذهب واشترى طعاما واكل الطعام

134
00:49:46.150 --> 00:50:06.600
واضح شخص باع له الطعام والعبد اكل الطعام لكن ما في مال واضح  كيف الحل؟ نقول يتبع بالتصريف للتحرر. قوله للتحرر اي بعد تحرره اي بعد ان يعتقه و يصير ميسورا

135
00:50:06.850 --> 00:50:31.050
واضح بعد عتقه ويساره يطالبه صاحب الطعام بضمان الطعام الذي اتلفه. قال والعبد لم يؤذن له في جري يتبع بالتصريف للتحرر اي بعد تحرره ويساره وطبعا الفقهاء يقولون ان تصرفات العبد تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عبادات فتصح بلا اذن السيد والقسم الثاني

136
00:50:31.050 --> 00:50:47.650
اه ولايات فلا تصح وان اذن السيد والقسم الثالث معاملات اي مالية فهذه لا بد فيها من اذن السيد فان اذن السيد صحت والا فلا تصح. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا

137
00:50:47.650 --> 00:50:52.300
محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته