بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على م الرهن من نظم طفوة الزبد من علامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا قد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على احكام السلام الرهن معناه لغة الثبوت ومنه قولهم الحالة الراهنة اي الثابتة واما معناه شرعا فجعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء و قول الفقهاء يستوفى منها عند تعذر الوفاء هذا ليس من التعريف وانما بيان لفائدة الرهن ومقصوده فان فائدة الرهن انه يستوفى منه الدين اذا تعذر الوفاء وسواء استوفي الدين من الرهن او من غير الرهن. فالامر جائز هذا وهذا و الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الوثائق بالحقوق ثلاثة الشهادة لخوف الجحد والرهن والظمان لخوف الافلاس ودل على مشروعية الرهن قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وقوله الراوي او قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن صاحبه له غنمه وعليه غرمه وايضا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي يقال له ابو الشحم بثلاثين صاعا من شعير لاهله واجمع الفقهاء على مشروعية الرهن والرهن له اربعة اركان عاقد وهما راهن ومرتهن الراهن الذي يعطيه الرهن والمرتهن الذي يستوثق لحقه ومرهون وهو العين او وهي العين وتسمى ايضا رهنا ومرهون به وهو الدين وصيغة وهي الايجاب والقبول الناظم رحمه الله تعالى يرعى في بيان ما يتعلق بشرط العين المرهونة وبشرط الدين فقال رحمه الله تعالى يجوز فيما بيعه جازاك ما ضحى بدين ثابت قد لزم فتضمن هذا البيت مسألتين المسألة الاولى شرط العين المرهونة فيشترط في العين المرهونة انه يجوز بيعها. اي يصح بيعها فمعنى الجواز في كلام الناظم اي الصحة فما صح بيعه سحرهنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلا يصح بيع الاعياني النجسة ولا الاشياء المجهولة اذا لا يصح ان تكون رهنا فالظابط ان ما صح بيعه صح رهنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهذا ضابط اغلبي. والا فيستثنى امور يصح بيعها ولا يصح رهنها او آآ امور آآ يصح رهنها ولا يصح بيعها. ويمكن طلب ذلك في الشروح او المطولة اذا قال الناظم رحمه الله تعالى يجوز فيما بيعه جازاك ماء قوله يجوز فيما بيعه جاز هذا يتعلق بالعين المرهونة وذلك ان المقصود من الرهن انه يستوفى من العين المرهونة او من غيرها فالمقصود للمرتهن التوثق لحقه ولذلك قالوا ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا اي وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ثم قال صح بدين ثابت قد لزم فذكر ما يشترط في الدين ذكر ما يشترط في الدين وهو المرهون به فذكر انه لابد ان يكون دينا ولابد ان يكون ثابتا ولابد ان يكون لازما فهذه ثلاثة شروط في المرهون به الشرط الاول ان يكون دينا لان الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يكون الرهن في غير الدين ولذلك ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة بطلان ما اعتاده الناس من اخذ رهنين على استعارة كتاب موقوف يعني بعضنا مثلا يذهب الى مكتبة اه موقوفة او الى مكتبة عامة اه فيستعير كتابا او غير كتاب كثوب او يعني من غير المكتبة فيطلب صاحب العين المعارة رهنا هذا باطل لان الرهن انما يكون في الديون ولا يكون في الاعيان سواء كانت هذه الاعيان مضمونة كما في العارية او غير مضمونة كما في ما لي القيراط اذا لا بد ان يكون المرهون به دينا لان الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في المداينة في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين ثم قال في الاية التي بعدها وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة والشرط الثاني في المرهون به اشار اليه الناظم بقوله ثابت اي لابد ان يكون الدين ثابتا ومعنى كونه ثابتا اي موجودا فلا يصح اخذ الرهن على امر لم يثبت بعد وانما سيثبت في المستقبل فمثلا لا يصح اخذ الرهن على نفقة الزوجة في الغد لا يصح اخذ الرهن على نفقة الزوجة في الغد والشرط الثالث ذكره الناظم بقوله قد لزم فلا بد ان يكون هذا الدين لازما فلا يثبت الدين او فلا يثبت. الرهن لا يثبت الرهن فيما ليس بلازم فمثلا جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل هذا ليس لازما لو قلت على سبيل المثال حتى يتضح حتى تتضح لنا الصورة لو قلت من حفر لي بئرا من حفر لي بئرا فله كذا وكذا فقال رجل انا احفرها فقام وشرع في الحفر و عند ذلك عند شروعه في الحفر قال اريد رهنا منك فانك ستعطيني الجعل الذي ذكرته بل نقول له لا يصح اخذ الرهن على ذلك. لماذا؟ لان جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل ليس لازم فبامكانك ان تترك العمل بامكان العامل المجعول له ان يترك العمل ويفسخ عقد الجعالة وبالتالي نقول ان الرهن انما يثبت في دين لازم. اما ما ليس بلازم كجعل الجعالة قبل الفراغ العمل فلا يثبت فيه الرهن وبقي شرط من شروط الدين وهو ان يكون معلوما لدى العاقدين اي لدى الراهن والمرتهن فهذه اربعة شروط تشترط في الدين والناظم رحمه الله تعالى لم يذكر ما يشترط في العاقل ويشترط في العاقد اهلية التصرف بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدة ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا اي غير محجور عليه وايضا يشترط ان يكون مختارا ولم يذكر ايضا الناظم رحمه الله تعالى ما يشترط في الصيغة الصيغة وهي الايجاب والقبول يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع ثم قال الناظم رحمه الله تعالى للراهن رجوع ما لم يقبض مكلف باذنه حين رضي اشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الى مسألة وهي ان الراهن له ان يرجع بالرهن اما ان يرجع بالقول او ان يرجع بتصرف يزيل ملكه عن الرهن قبل ان يقبضه قبل ان يقبضه المرتهب وتفهم من هذا ان الرهن انما يكون لازما بعد قبض المرتهن له بعد قبض المرتهن له. اما قبل ان يقبضه المرتهن فانه جائز من جهة الراهن ولذلك لو سئلنا حتى يتضح الامر لو سئلنا توصيف عقد الرهن هل هو من العقود اللازمة او هو من العقود الجائزة طبعا من باب الفائدة العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين مثل عقد البيع فهذا لازم من جهة البائع ولازم من جهة المشتري. ومعنى كونه لازما اي انه ليس لكل واحد منهما فسخه بعد انعقاده والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين. وهذا العقد الجائز من الطرفين بارك الله فيكم مثل هذا العقد الجائز من الطرفين مثل عقد الوكالة. مثل عقد الوكالة فلكل واحد من العاقدين فسخه متى شاء. لكل واحد من العاقدين فسخه متى شاء مثل عقد الوكالة وعقد الشركة سيأتي معنا عقد القراظ والقسم التالت عقد لازم من جهة جائز من جهة وهذا مثل عقد الكتابة فالكتابة عقد يكون بين السيد وعبده يدفع العبد نجوما اقساطا لسيده مقابل ان يعتق فهذا العقد عقد الكتابة لازم من جهة السيد اي لا يمكنه فسخه جائز من جهة العبد ان يمكنه ان يعجز نفسه وان يفسخ العقد على كل حال اذا تقرر هذا فعقد الرحم من اي الاقسام الثلاثة الجواب عقد الرهن من العقود الجائزة من طرف اللازمة من طرف اخر فعقد الرهن جائز من جهة المرتهن اي ان للمرتهن ان يفسخه متى شاء لازم من جهة الراهن فليس للراهن ان يفسخه لكن متى ليس للراهن ان يفسخه بعد ان يقبضه المرتهن فاذا قبض المرتهن الرهن باذن الراهن فاذا قبض فاذا قبض المرتهن الرهن باذن الراهن فانه يصير لازما من جهة الراهن فليس للراهن ان اتقهوا ليس له ان يطالب به وليس له ان يتصرف فيه تصرفا يزيل ملكيته عنه وليس له ان يتصرف فيه تصرفا ينقصه ايضا ان ينقصوا الرهن لكن له ان يتصرف فيه بالانتفاع يعني مثلا نفترض انني جعلت داري رهنا في دين نفترض مثلا انني اه جعلت سيارتي رهنا في دين فمن حقي انا الراهن ان اسكن الدار ومن حقي ان اركب السيارة فا تكنى الدار ركوب السيارة هذا انتفاع لكن هذا انتفاع لا ينقص العين المرهونة اما اذا كان الانتفاع سينقص العين المرهونة فانه لا يصح او لا يحل للراهن ان ينتفع بالعين المرهونة انتفاعا واضح اذا نقول الراهن عقد الرهن لازم من جهته متى يلزم من جهته اذا اذا قبضه المرتهن باذن الراهن وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله للراهن الرجوع ما لم يقبضي مكلف. في بعض النسخ ما لم يقبضي مرتهن باذنه باذن من؟ اي باذن الراهن حين رضي اي حين رضي الراهن وتفهم من هذا ان المرتهن لو قبض الرهن بغير اذن الراهن فانه لا يكون لازما من جهة الرحم اذا نقول يكون القبض معتبرا بتحقق امرين. الامر الاول ان يكون باذن الراهن وان يكون المرتهن مكلفا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالناظم رحمه الله تعالى ذكر مسألة اخرى تتعلق بضمان الرهن اي بضمان العين المرهونة فقال رحمه الله تعالى وانما يضمنه المرتهن اذا تعدى في الذي يؤتمن هنا يرد سؤال نفترض اني جعلت سيارتي رهنا عند زيد بدين علي تلفت السيارة هل زيد المرتهن يضمن السيارة اذا تلفت او لا يضمنها؟ الجواب اذا حصل التلف بتعد من المرتهن فانه يظمنها واذا حصل التلف بغير تعد منه بل بافة سماوية كأن مثلا جاءت عليها صاعقة من السماء او احترقت بسبب بسبب خلل فني في السيارة على سبيل المثال حينئذ نقول لا يظمن المرتهن العين المرهونة. اذا يضمن المرتهن العين المرهونة اذا تعدى. اما اذا لم يتعدى فانه لا يظمنها وهذا ما معناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وانما يظمنه اي يظمن الرهن المرتهن اذا تعدى في الذي يؤتمن وقوله اذا تعدى في الذي يؤتمن فيه اشارة الى ان يد المرتهن يد امانة الى ان يد المرتهن يد امانة والامين لا يضمن الا بالتعدي واذا حصل مثلا ان الراهن عندما اعطى الرهن للمرتهن. شرط عليه انه اذا حصل تلف في العين المرهونة فانك تضمن ذلك. مطلقا يعني عندما مثلا عندما جعلت سيارتي رهنا عند زيد قلت له بشرط اذا حصل تلف لسيارتي فان هذه العين المرهونة مضمونة عليه حينئذ يفسد يفسد يفسد الرحم واضح؟ اذا شرط الراهن على المرتهن ظمان العين المرهونة فان الرهن يفسد ولو تلف شيء من العين المرهونة لم يسقط شيء من الدين يعني نفترض كما قلت لك قبل قليل ان السيارة حصل عندما كانت مرهونة عند زيد حصل فيها خلل فا تلف شيء فيها او تلف فان الدين يبقى على حاله ولا يسقط شيء من الدين اذا تقرر هذا بارك الله فيكم وعلمنا ان يد المرتهن يد امانة فاننا ننبه على مسألة وهي ان قول المرتهن في التلف مقبول بيمينه لو قال المرتهن مثلا العين المرهونة حصل لها كذا وكذا وحلف اليمين على ذلك فان قوله يصدق بيمينه لكن لا يقبل قول المرتهن في دعوى الرد. لو قال المرتهن مثلا انا رددت العين المرهونة الى الراهن الى صاحبها فانه لا يقبل قوله. لا يقبل كلامه الا ببينة لا يقبل كلامه مع اليمين لابد من بينة اذا عندنا دعوة تلف وقلنا يقبل قول الراهن بيمينه في دعوة تلف لكن في دعوى الرد لابد على عفوا في في مرة اخرى في آآ دعوة تلف قلنا يقبل قول المرتهنة يقبل قول مرتهن بيمينه. اما في دعوى الرد فلا بد من بينة للمرتهن يعني لو ادعى المرتهن انه رد العين المرهونة الى الراهن لابد من بينة على ذلك وهنا ضابط فقهي ينبغي فهمه وهو ان كل امين انتبه كل امين اخرجها غير الامين ممن يده يد ضمان كالغاصب والمستعير كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا ثلاثة اتمنى هؤلاء الثلاثة الا المرتهن صاحبنا والمستأجر اذا ادعى الرد فانه لا بد من بينة ولا تكفي يمينه والملتقط اذا ادعى الرد رد اللقطة فانه لا بد من بينة ولا يكفي ولا تكفي يمينه اذا كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا ثلاثة من هم الثلاثة؟ المرتهن واحد والثاني بارك الله فيكم المستأجر والثالث الملتقط. يسأل سائل لماذا لماذا هذا الاستثناء؟ نقول لان هؤلاء الثلاثة قبضوا العين لمصلحة انفسهم المرتهن قبض العين المرهونة لمصلحته للتوثق بحقه والمستأجر قبض العين المرهونة لمصلحته لمصلحة الانتفاع والملتقط اخذ العين المرهونة لمصلحته للتملك اذا مرت السنة يعني عرفها سنة فله ان يتملكها بشرطه فهؤلاء لما مع كونهم امناء لاحظ معي كل امين هؤلاء مع كونهم امناء لكن قولهم في الرد ليس مقبولا الا ببينة. كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فان قوله مصدق بيمينه الا المرتهن والمستأجر والملتقى اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمصنف رحمه الله تعالى قال بعده ينفك بالابرة وفسخ الرهن كذا اذا زال جميع الدين ينفك ما الذي ينفعك الذي ينفك هو الرهن فالفاعل في قوله ينفك مستتر جوازا تقديره هو يعود الى الرهن اي ينفك الرهن باحد الامور الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله الامر الاول الاجراء ما معنى الابراء؟ الابراء يعني ان يعفو الدائن عن دينه اي ان يعفو مثلا المرتهن عن الراهن فيسقط الدين عنه يقول ابرأتك من الدين واضح فاذا ابرأ المرتهن الراهن من الدين فان الرهن ينفسخ يعني لو قال لي زيد في المثال السابق ابرأتك يا لبيب من الدين نقول جزاك الله خيرا اذا هات السيارة التي جعلتها رهنا عنده واضح الامر الثاني الذي ينفك به الرهن بارك الله فيكم فسخ الرهن. ما معنى فسخ الرهن؟ ذكرت لك قبل قليل ان الرهن لازم من جهة الراهن اذا قبضه المرتهن باذن الراهن. واضح لا لازم من جهة الراهن. جائز من جهة مرتين. ما معنى جائز من جهة مرتهن؟ اي ان للمرتهن ان يفسحه متى شاء فيمكن مثلا لزيد ان يأتي الي ويقول خذ سيارتك انا لا احتاج الى الرهن انا اثق فيه و الدين يبقى عليه واضح؟ فهنا المرتهن فسق الرهن لكنه لم يسقط الدين لم يحصل الابرة هذا الامر الثاني الامر الثالث اذا زال جميع الدين بمعنى اذا اديت اذا قضيت الدين الذي علي اما قضاء واما احلته على شخص يأخذ الدين منه اما بقضاء او بحوالة اذا زال جميع الدين فان الرهن ينفسخ. ولذلك قال لك الناظم كذا اذا زال جميع الدين وتفهم من قول ناظم جميع الدين انه اذا زال بعض الدين يعني مثلا سددت قضيت بعض الدين على سبيل المثال او احلته فاخذ بعض الدين على سبيل المثال فان الرهن لا يسقط شيء منه انما ينفك الرهن بسداد جميع الدين هذا ما يتعلق بايضاح الابيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى يبقى بعض المسائل المتعلقة بالرهن وفي الحقيقة يعني انا احاول انني لا اتوسع لان الغرض من هذا هو فتح عبارة المتن. فتح عبارة اه النظم وليس التوسع وذكر كل المسائل المتعلقة بالباء لكن نذكر بعض المسائل يعني المسألة الاولى مثلا لا يشترط ان يكون ان تكون العين المرهونة مساوية للدين او اكثر من الدين يجوز ان تكون مساوية او اكثر او اقل هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان نفقة العين المرهونة على المالك فمثلا انا رهنت بقرة بدين علي واضح طهنت بقرة بدين علي او راحوا انتم فورا وهذا يحصل كثيرا في الارياف نفقة البقرة نفقة البقرة او نفقة الثور على من؟ على المالك انا ما لك العين المرهونة على ما لك البقرة على ما لك الثور قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن صاحبه له غنمه وعليه غرمه واضح مسألة الثالثة بارك الله فيكم لا يصح اخذ الرهن قبل الدين لا يصح اخذ الرهن قبل الدين. وهذا في الحقيقة ذكرناه عندما قلنا في الشروط ان يكون الدين ثابتا اي موجودا. لان لان الرهن وثيقة والوثيقة لا تتقدم على الحق ما يحصل من بعضهم يعني اليوم اه تريد مثلا ان تأخذ دينا من مؤسسة او اه من شخص يقول اولا تأتي بالرهن تذهب وتعطيه الرهن ثم بعد ذلك يعطيك الدين. هذا هذا لا يصح واضح لابد ان يكون الدين ثابتا ثم بعد ذلك يكون الرهن. هذا امر تال امر رابع بارك الله فيكم انه آآ اه اذا امتنع الراهن من الوفاء بالدين امتنع الراهن عن الوفاء بالدين فانه يباع الرهن يباع الرهن الحاكم يقوم على بيع الرهن واو يباع جزء من الرهن ليستوفى ليستوفى منه الدين. ويمكن انه لا يباع الرهن ولا جزء من الرهن وانما يوفى الدين من مال اخر للراهن هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالرحمة وبعد الرهن ذكر الناظم رحمه الله تعالى احكام الحجر والحجر معناه لغة المنع وشرعا المنع من التصرف المالي المنع من التصرف المالي. اما التصرف غير المالي فالمنع منه لا يسمى حجرا ودل على مشروعية الحجر ايات في القرآن الكريم منها قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اية ومنها قوله سبحانه في سورة البقرة فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل فليملل وليه بالعدل والسفيه هو المبذر والضعيف هو الصبي والذي لا يستطيع ان يمل هو المغلوب على عقله وهو المجنون والحجر ينقسم الى قسمين القسم الاول من يحجر عليه لمصلحة نفسه وهم ثلاثة الصبي والمجنون والمبذر الصبي والمجنون والمبذر اي السفيه هؤلاء يحجر عليهم لمصلحة انفسهم. والقسم الثاني من يحجر عليه لمصلحة غيره فمثلا الراهن يحجر عليه في التصرف بالعين المرهونة لمصلحة من لمصلحة من نقول لمصلحة المرتهن. هذا حجر لمصلحة الغير واضح او لا المشتري للسلعة قبل قبضها المشتري للسلعة قبل ان يقبضها يحجر عليه ان يتصرف في هذه السلعة قبل ان يقبضها لمصلحة لمن؟ لمصلحة البائع الناظم رحمه الله تعالى ذكر بعض من يحجر عليه لمصلحة غيره فذكر المفلس والمريض مرضا وخوفا والعبد. وفي الحقيقة افراد من يحجر عليه لمصلحة غيره كثيرون بعضهم اوصلهم الى اكثر من ثلاثين. بعضهم قال يبلغون السبعين بعضهم قال صوره لا تنحصر على كل حال الناظم رحمه الله تعالى تطرق لي عدد من المسائل المتعلقة بالحجر فقال جميع من عليه شرعا يحجر صبي او مجنون او مبذر. تصريفهم لنفسهم قد ابطل هذا القسم من يحجر عليه لمصلحة نفسه فالصبي يحجر عليه لمصلحة نفسه حتى ولو كان مميزا فلا يصح بيعه ولا شراؤه واضح وينتهي الحجر عليه بلوغه رشيدا ببلوغه رشيدا ويحصل البلوغ كما هو معلوم عندكم باتمام خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية او بخروج المن وهاتان علامتان يشترك فيها الذكر والانثى وتزيد الانثى بعلامة ثالثة وهي الحيض والرشد ومعنى الرشد اي صلاح الدين والمال. صلاح الدين والماء ومعنى صلاح الدين اي العدالة. فلا يرتكب ما يبطل عدالته. وصلاح المال يعرف بان يختبر يختبر بما يليق بحاله. قالوا مثلا فان كان ابوه تاجرا اعطي المال ليماكس اي قبل البلوغ يعطى يماكس لا ليعقد واضح؟ ليماكس يعني ينظر هل يعرف كيف يكاسر في البيع والشراء واضح لا ليعقد فا يختبر قبل البلوغ بحيث يغلب على الظن انه انه رشيد اذا اذا بلغ الصبي رشيدا فان ماله يدفع اليه ولا يحتاج الى حكم قاض لا يحتاج الى حكم قاض والثاني ممن يحجر عليه لمصلحة نفسه المجنون فيحجر عليه حتى يفيق من جنونه ويرتفع الحجر عنه بلا حكم قاض ايضا والثالث الذي يحجر عليه هو السفيه. والسفيه هو من يبذر بماله. من يبذر بماله والتبذير بالمال له ثلاث صور الصورة الاولى من سور التبذير ان يتعامل بمعاملات يغبن فيها غبلا فاحشا يعني مثلا يشتري الشيء مثلا نقول بالف آآ جنيه ويبيعه وبمئتي جنيه مثلا او بمئة جنيه مثلا واضح؟ ان يتعامل بمعاملات يضمن فيها غملا فاحشا. هذه صورة منصور السفه من صور السفه ايضا آآ انه يتعمد اتلاف ما له فيحرق سيارته يرمي بسيارته في البحر يحرق بيته يتعمد اتلاف ما له وهذا للاسف حاصل من بعض السفهاء والصورة الثالثة انه ينفق ماله في حرام. ينفق ماله في الزنا ينفق ماله في لاعب القمار ينفق ماله في شرب الخمر ونحو ذلك. وهذا اليوم كثير من يحتاج ان يحجر عليه بسبب هذا ومن هنا تعلم ان الاسلام وان جعل الانسان مالكا له ملكية الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. يملك الانسان يملك لكن ملك الانسان ليس ملكا مفتوحا بل هو ملك محصور من جهة ومقيد من جهة. ما معنى محصور؟ محصور اي ان الانسان لا يملك كل شيء ليس ملك الانسان كملك الله عز وجل. الله عز وجل له الملك المطلق فالانسان يملك اشياء معدودة واضح؟ هذا الامر الاول الامر الثاني ملكية الانسان ملكية مقيدة بما اراده الشرع يصرف ماله فيما اباحه الشرع لا يصرف ما له كيف شاء وهذا يختلف تماما مع النظرة الرأسمالية نظرة البذخ التي تجعل الانسان الذي يملك المال يفعل ما يشاء بماله. الانسان المسلم مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى اذا نقول المبذر السفيه هو من يضيع ماله في معاملات يضمن فيها غبلا فاحشا من يتلف ماله بان يحرق سيارته او يرميها في البحر من ينفق ما له في الحرام وليس تمهمي ليس من التبذير ليس من السفه ان ينفق ما له في شراء الطعام الفاخر الشراب الفاخر الالبسة الفاخرة هذا ليس من السفه ليس من التبذير وليس من التبذير ايضا انه ينفق ماله في وجوه الخير حتى ولو تصدق بجميع ماله ولذلك قال بعضهم لا ترف في الخير ولا خير في الاسراف فالذي ينفق ماله في ابواب الخير في مصارف الخير في الصدقات في اعانة طلاب العلم في نشر الخير في نشر الفضيلة في اعانة الايتام في بناء المستشفيات المدارس هذا ليس فيه اي اسراف ليس فيه تبذير اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول الحجر على السفيه لابد فيه من حكم قاض لانه قد يحتاج الى اجتهاد وكذلك رفع الحجر عن السفيه لابد فيه من حكم قاض. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فنسب الاموال الينا مع انها في الحقيقة اموالهم لكن لان المال كأنه ملك لجميع المجتمع المسلم ولذلك السفهاء هؤلاء اذا اطلقت ايديهم يتصرفون في الاموال التي تحت ايديهم بما شاءوا فان الفساد لا يقصر عليهم بل يتعدى الفساد الى جميع المجتمع والواقع خير شاهد قال الناظم رحمه الله تعالى تصريفهم لنفسهم قد ابطل. اي هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه تصرفاتهم ابطل. من الذي ابطلها؟ ابطلها الشرع. فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا قرض لكنهم اذا اتلفوا شيئا فانهم يضمنونه. لان ظمان المتلفات من باب خطاب الوضع و يستثنى من ذلك السفيه في بعض التصرفات مثلا السفيه يصح نكاحه اذا كان باذن وليه يصح طلاقه يصح خلعه لان الخلع تحصيل مال يعني الزوجة هي تعطيه العوظ الزوجة او الاجنبي يعطيه العوظ نقول الصبي السفيه يصح نكاحه ان يتزوج باذن وليه يصح طلاقه. يصح خلعه وهذا بخلاف الصبي والمجنون فلا يصح منهما طلاق ولا العن كذلك السفيه تصح وصيته و يصح قبوله للهدية. تصح وصيته لان الوصية المقصود منها الثواب في الاخرة ثواب في الاخرة فهي تبرع بحق مضاف لما بعد الموت واما السفيه في العبادات فحكمه حكم رشيد من حيث الصلاة والصوم والزكاة حكمه حكم رشيد. لكن في الزكاة في الزكاة السفيه لا يمكن من تفريق زكاته بنفسه لا يمكن من تفريغ زكاته بنفسه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى تصريفهم لنفسهم قد ابطل ومفلس قد زاد دينه على امواله بحجر قاط بطلة تصريفه بكل ما تمول لا ذمة. المفلس من هو المفلس المفلس هو من زادت ديونه الحالة التي للادميين على اموالهم. هذا المفلس من زادت ديونه الحالة ما معنى الحال لا ليست المؤجلة التي بالادميين على اموالي. عندنا ثلاثة قيود انتبه معي الاول من زادت ديونه تفهم منه ان الديون لو كانت تساوي ماله او كانت الديون اقل من ماله فليس مفلسا. لا يحجر عليه والقيد الثاني ان تكون هذه الديون حالة ليست مؤجلة فلا حجر عليه بدين المؤجل والامر الثالث ان تكون هذه الديون للادميين. خرج بذلك الديون التي لله عز وجل كالكفارات والزكوات اذا المفلس من زادت ديونه الحالة التي للادميين على اموالهم. طبعا سمي مفلسا لان النقود قديما كانت دنانير ذهبية او دراهم فضية وكانت يعني الاشياء الصغيرة يتبعون عملات نحاسية افلاس تسمى افلاس فكان الواحد منهم اذا افتقر فلا يملك الدنانير ولا يملك الدراهم يقال فلان عنده فلوس عنده ماذا؟ عنده فلوس واضح يعني عنده آآ هذه الفكة وهي قليلة هذا يدل على انه فقير. فكان هذا التعبير فلان عنده فلوس يدل على فقر الرجل ليس مثل اليوم اليوم اذا قيل فلان عنده فلوس فهم الناس انه ريتشمان يعني رجل غني اليوم اختلف اه المعنى لهذه الكلمة فلان عنده فلوس على كل حال المفلس تعرفه ما ذكرت لكم ويحجر على المفلس اما بسؤاله القاضي ان يحجر عليه. هو يذهب الى القاضي. يقول للقاضي احجر علي واما بسؤال الغرماء اصحاب الديون اما كلهم او بعضهم يطلبون من القاضي ان يحجر عليه فيهجر القاضي على جميع امواله يحجر على بيته مثلا يحجر على سيارته آآ مثلا وحينئذ حقوق الغرماء اذا حجر القاضي على المفلس حقوق الغرماء تنتقل من كونها متعلقة بذمة المفلس الى كونها متعلقة باعيان ما له واضح يعني اذا حجر على المفلس تنتقل هذه الحقوق من كونها متعلقة بذمة المفلس الى كونها متعلقة بماذا؟ باعيان ماله فليس للمفلس ان يتصرف في اعيان ماله. لكن له ان يتصرف في الذمة فله مثلا ان يبيع سلما له ان يشتري سلما بان تصرفاته في الذمة لا تضره الغرماء. تصرفاتهم نعم لان تصرفات المفلس في الذمة لا تضره الغرماء. كذلك يصح للمفلس ان يتزوج بمهر في ذمته واضح؟ ليس من اعيان ما له. اعيان المال صارت يعني تعلق به حق لمن حق الغرماء فله ان يتزوج بمهر في ذمته واضح له ان يطلق له ان يخالع بل الخلع فيه تحصيل مال واضح والقاضي يبيع اموال المفلس او يكره المفلس على بيع امواله. ويقسم تلك الاموال التي حصلت من البيع يقسمها بين الغرماء كل بحسب نسبة دينه كل بحسب نسبة دين. فان وفت ديونهم فبها ونعمت. وان بقي لهم دين عليه فانه ينظر وجوبا الى يساره. لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ويترك له القاضي اسوة تليق به وبمن ينفق عليه ويترك له ايضا نفقة يوم وليلة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى آآ قال ومفلس قد زاد دينه على امواله بحجر قاظ بطله تصريفه بكل ما تمول لا ذمة قوله لا ذمة فيه اشارة الى انه تصح تصرفات المفلس في ذمته ثم قال والمرض المخوف ان مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على اجازة الوريث بعده هذا الخامس ممن يحجر عليه والثاني ممن يحجر عليه لمصلحة غيره. طيب المريض مرضا مخوفا يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة فنقول المريض مرضا مخوفا يحجر عليه فيما زاد على الثلث اي في الثلثين والحجر عليه ليس في كل تصرفات وانما في التبرعات. ولذلك نقول الحجر على المريض مرضا مخوفا له قيدان. القيد الاول ان يكون فيما زاد على الثلث واحد الامر الثاني انه يحجر عليه في التبرعات فقط وليس في المعاوضات ولو ان يبيع في جميع ماله مثلا واضح؟ لكن في التبرعات مثل الوقف الصدقة يحجر على عليه فيما زاد على فيما زاد على الثلث. وقولنا فيما زاد على الثلث اي عند الموت وليس عند التبرع. يعني الثلث عند الموت وليس الثلث عند التبرع ها الثلث عند الموت ولذلك قال لك الناظم رحمه الله فيما على ثلث يزيد عنده عند ماذا؟ اي عند الموت وليس عند التبرع. نعم قال هنا والمرض المخوف ان مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على اجازة الوريث بعده نثر الناظم رحمه الله تعالى شرط الحجر على المريض مرضا مخوفا وهو ان يكون هذا المرض مخوفا يغلب على الظن انه يتصل بالموت. يغلب على الظن ان يتصل بالموت. طبعا كلمة المرض المكفوف سواء كان هذا المرض حقيقة يعني كان فعلا مريضا تمام؟ مرضا مخوفا يغلب على الظن انه يموت فيه او كان حكما كمن قدم للقتل وليس مريضا لكن قدم للقتل فوصل الى حالة يغلب او يقطع فيها بموته فهذا ايضا له حكم المريض مرة مخوفا و شرط الحجر ان يكون هذا المرض مرضا وخوفا وان يموت فيه. ولذلك قال الناظم ان مات فيه لكن نفترض على سبيل المثال ان هذا المريض مرضا مخوف يعني اه تبرع بجميع ما له تبرع بجميع ماله ثم بعد ذلك شفي من هذا المرض شفي من هذا المرض. نقول تصرفاته كلها صحيحة لانه لم يمت في المرض. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى قال ان مات فيه هذا قيد اخرج ما لو توفي مثلا فانه يتبين صحة التصرفات طيب نفترض على سبيل المثال ان هذا المريض تبرع بما زاد على الثلث تمام نقول اما في الثلث فينفث واما في الزائد على الثلث فلا ينفذ الا باجازة الورثة ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى فيما على ثلث يزيد عنده على اجازة الوريث بعده لابد من اجازة الورثة لكن انتبه معي اجازة الورثة تصح بشرطين. الشرط الاول ان تكون بعد الموت فاجازة الورثة قبل الموت لغو لا عبرة بها. ولذلك قال لك الناظم على اجازة الوريث بعده اي بعد الموت و الشرط الثاني لابد ان يكون الوارث الذي يجيز مطلق التصرف ان يكون بالغا عاقلا وغيره محجور عليه ان يكون بالغا عقلا غير محجور عليه قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والعبد لم يؤذن له في مد في متجر يتبع بالتصريف للتحرر. يعني اليوم لا توجد مسائل عبيد فلا نستطرد في ذلك لكن نقول العبد الذي لم يأذن له سيده بالتجارة اذا تصرف في شيء وتلف ذلك الشيء. يعني نفترض ان العبد الذي لم يأذن له سيده بالبيع والشراء ذهب واشترى طعاما واكل الطعام واضح شخص باع له الطعام والعبد اكل الطعام لكن ما في مال واضح كيف الحل؟ نقول يتبع بالتصريف للتحرر. قوله للتحرر اي بعد تحرره اي بعد ان يعتقه و يصير ميسورا واضح بعد عتقه ويساره يطالبه صاحب الطعام بضمان الطعام الذي اتلفه. قال والعبد لم يؤذن له في جري يتبع بالتصريف للتحرر اي بعد تحرره ويساره وطبعا الفقهاء يقولون ان تصرفات العبد تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عبادات فتصح بلا اذن السيد والقسم الثاني اه ولايات فلا تصح وان اذن السيد والقسم الثالث معاملات اي مالية فهذه لا بد فيها من اذن السيد فان اذن السيد صحت والا فلا تصح. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته