وقدره وصفته لو كنت اعلم ان لي دين على زنب لكنني نسيت كم هذا الدين او كم قدر يعني كم قدر هذا الدين او جنس هذا الدين او صفة هذا الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح لكن لا يصح الضمان اذا كان على حق جائز. معنى جائز انه يقبل الفسخ وذلك كضمان جعل الجعالة جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل قلت مثلا من يبني لي جدارا وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في هذا الدرس وهو الدرس الثالث والاربعون بالكلام على احكام الظمان والناظم رحمه الله تعالى ذكر احكام الظمان واحكام الكفالة في ثمانية ابيات نقتصر في هذا الدرس على شرح هذه الاحكام او شرح هذه الابيات حتى يكون شرحها واضحا مؤديا للغرض ان شاء الله تعالى الظمان بارك الله فيكم يتعلق بالاموال. واما الكفالة فلا تتعلق بالمال وانما تتعلق باحضار البدن او احضار العين هذا الفرق بينهما الظمان يتعلق بالمال. واما الكفالة فانها تتعلق باحضار البدن تكفلت باحضار فلان اذا كان عليه حق او تكفلت باحضار العين الفلانية كأن تكون العين مغصوبة او مستعارة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى والضمان هو من الوثائق. وقد مر معنا في درس الرهن ان الوثائق ثلاثة ان الوثائق ثلاث الرهن والظمان وهما لخوف الافلاس والشهادة وهي لخوف الجهل والظمان بارك الله فيكم معناه في اللغة الالتزام ومعناه عند الفقهاء التزام مال في ذمة الغير. التزام مال في ذمة الغير اذا تقرر هذا فالضمان دل على مشروعيته احاديث منها ما رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم ومعنى الزعيم اي الظامن غانم اي انه يغرم ومن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه. ان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير اي انه كان عليه الصلاة والسلام ظامنا لرجل عليه عشرة دنانير والضمان بارك الله فيكم له خمسة اركان ظامن ومظمون له ومظمون عنه ومضمون اي حق مضمون وصيغة فاما الظامن فهو الذي يلتزم الحق الذي على غيره واما المضمون له فهو صاحب الحق واما المظمون عنه فهو الذي عليه الحق واما المضمون فهو نفس الحق. واما الصيغة فهي لفظ يشعر بالالتزام ويشترط في الصيغة عدم التوقيت وعدم التعليق فلا يصح الظمان اذا كان معلقا كأن يقول مثلا اذا حصل كذا وكذا او اذا دخل شهر كذا فقد ضمنت الدين الذي لك على فلان او يقول مثلا آآ ضمنت الدين الذي لك على فلان مدة ستة اشهر مدة سنة لا يصح ان تكون الصيغة في الظمان معلقة او مؤقتة فلو علق الظمان او وقت الظمان فان الظمان لا يصح ومن هنا تعلم الخطأ الذي تقع فيه كثير من التعاملات المصرفية المعاصرة الذين يجعلون الظمان له وقت محدد. فيجعلون ظمان سنوي يجعلون ظمان ستة اشهر ونحو ذلك على كل حال اركان الضمان قلنا كم؟ خمسة. ضامن وهو الشخص الملتزم. ويشترط فيه ان تكون عنده اهلية التبرع فما سيذكر الناظم رحمه الله والمضمون له وهو صاحب الحق يشترط ان يعرفه الظامن ان يعرف الظامن عينه بان الناس يتفاوتون في المطالبة بحقوقهم فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل والمظمون عنه وهو الذي عليه الحق والمضمون وهو نفس الحق ويشترط ان يكون دينا ثابتا لازما معلوما للظامن ان يكون دينا ثابتا لازما معلوما للظامن. وهذه الشروط ستأتي معنا في كلام الناظم رحمه الله تعالى فالناظم تكلم على ركنين فقط تكلم الناظم رحمه الله على الضامن فذكر شرطه وتكلم على المضمون فذكر شرطه ولم يتعرض لبقية الاركان. لم يتعرض لبقية الاركان المضمون عنه طبعا من باب الفائدة المضمون عنه لا يشترط رضاه يعني مثلا لو قلت حتى نوضح سورة الظمان ظمنت ظمنت لك يا زيد الدين او ضمنت يا زيد الدين الذي لك على عمرو قلت انا ضمنت يا زيد الدين الذي لك على عمرو انا ماذا اسمى؟ ضامن وزيد صاحب الدين مضمون له عمرو مظمون عنه. الدين ولنفترض انه الف دينار حتى يكون معلوما هذا الحق وهذه الصيغة المظمون عنه الذي هو في المثال عمرو لا يشترط علمه ولا رضاه. لا يشترط علمه ولا رضاه. طبعا معروف القاعدة الفقهية التي تقول من لا يشترط علمه لا يشترط لا يشترط بظهر على كل حال هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق باركان الظمان وقد ذكرت لكم ان الحكمة من مشروعية الضمان هو ثقوا للحق وان الوثائق بالحقوق ثلاثة هي الضمان والرهن والشهادة يقول الناظم رحمه الله تعالى يظمن ذو تبرع وانما يظمن دينا ثابتا قد لزم يعلمك الابرة في هذا البيت وما بعده ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألتين المسألة الاولى ذكر شرط الظامن. ماذا يشترط في الظامن فقال ان شرط الظامن ان يكون ذات تبرع. ومعنى قوله ان يكون ذا تبرع اي يشترط في الظامن ان يكون عنده اهلية التبرع ومعنى اهلية التبرع ان يكون بالغا عاقلا رشيدا يتصرف في مال نفسه ان يكون بالغا عاقلا رشيدا يتصرف في مال نفسه اهلية التصرف ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. هذه اهلية التصرف فاذا زاد على اهلية التصرف ان يتصرف في مال نفسه لا في مال غيره من محجوره مثلا واضح فانه حينئذ يكون موصوفا باهلية التبرع اذا اهلية التبرع اضيق من اهلية التصرف اذا تقرر هذا فالظامن شرطه ان يكون عنده اهلية التبرع بمعنى ان يكون بالغا ان يكون عاقلا و ان يكون رشيدا وان يتصرف في مال نفسه فالصبي لا يصح ان يكون ظامنا. كذلك المجنون لا يصح ان يكون ضامنا السفيه ضد الرشيد لا يصح ان يكون ظامنا ولابد ان يكون الضمان في من يتصرف في مال نفسه لا في من يتصرف في مال غيره فلا يصح لولي المحجور ان يضمن من مال محجور اذا تقرر هذا تفهم ان الصبي والمجنون السفيه لا يصح كل واحد منهم ان يكون ظامنا لكن يصح الضمان من السكران لان عقود السكران لها حكم عقود البالغ العاقل تجري على الصحة تصرفات السكران اذا كان متعديا بسكره تجري على الصحة. ولذلك يقع طلاق السكران يقع خلع السكران. ايضا يقع الضمان من السكران كذلك المحجور عليه بفلس بفلس ليس بسفه مرة معنا الفرق بين السفه والفلس في باب الحجر المحجور عليه بفلس ايضا يصح ضمانهم. المحجور عليه بفلس ايضا يصح ضمانه اذا تقرر هذا فالشرط في الظامن ان يكون عنده اهلية ماذا؟ ان يكون عنده اهلية تبرع قال لك الناظم يضمن ذو تبرع ويشترط في الظامن ايضا ان يكون مختارا لا مكرها. اذا ان يكون عنده اهلية تبرع واحد وان يكون مختارا لا مكرها قال يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلم كالابراء المسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ان المظمون الذي هو الحق لابد فيه من اربعة شروط الشرط الاول ان يكون دينا والشرط الثاني ان يكون ثابتا الشرط الثالث ان يكون لازما والشرط الرابع ان يكون معلوما فقال يضمن ذو تبرع وانما يظمن دينا ثابتا قد لزم يعلمك الابرة فالشرط الاول ان يكون دينا لان ضمان احضار الاعيان هذا يدخل في باب الكفاءة ففي الكفالة مثلا شخص اخذ مني سيارتي غصبا فجاء زيد وقال اتكفل باحضار سيارتك واضح هذا لا يدخل في باب الضمان هذا يدخل في باب الكفالة لانه ليس ضمان مال وانما ضمان احضار عين واضح اذا لابد ان يكون في باب الضمان الضمان دين. واحد ولابد ان يكون هذا الدين ثابتا. ومعنى كونه ثابتا اي انه موجود لا دين سيوجد في المستقبل بل دين ثابت اي قد وجد وبالتالي لا يصح ان اقول اضمن الدين الذي سيكون لك يا زيد على عمرو اضمن الدين الذي سيكون لك يا زيد على عمرو فانني حينئذ اضمن دينا ليس موجودا ليس ثابتا بل سيثبت مستقبلا شرط الضمان ان يكون بارك الله فيكم في امر ماذا في امر ثابت لان الظمان توثق والتوفق يكون على شيء موجود ثابت. لا على شيء يثبت او سيوجد في المستقبل ولذلك قال الفقهاء لا يصح ضمان نفقة الزوجة المستقبلية اي النفقة المستقبلية للزوجة لا يصح ضمانها. الى الان لم تجب ومن هنا تعلم الخطأ الذي يكون في بعض التعاملات المالية في البنوك والمصارف انهم يطلبون من الشخص الظمان قبل ان اه يجب عليه الحق. يطلبون منه الظمان ان يأتي بظلام قبل ان يجب عليه الحق. هذا الظمان لا يصح الشرط الثالث قال ان يكون ان يكون لازما ان يكون الحق لازما فلو كان الحق غير لازم بل هو جائز فلا يصح الظمان مثال الحق اللازم كضمان الثمن الثمن بعد عقد البيع يعني مثلا اشتريت سيارة مثلا بالف دولار مثلا اشتريت سيارة بالف دينار شريتوا سيارة بالف دينار. تمام فقال زيد ظمنت لك يقول لي البائع ظمنت لك الثمن الذي على لبيب ضمنت لك الثمن الذي على النبي. والان الثمن هذا بعقد اللازم وهو عقد البيع بوصف كذا وكذا فله مئة دينار تمام فقام زيد وبدأ يبني الجدار ما زال يبني الجدار ما زال في بداية بناء الجدار هل من حق زيد ان يطلب ظامنا يضمن له جعل الجعالة؟ لا ليس من حقه لان جعل الجعالة لا يكون لازما الا بعد الفراغ من العمل. اما قبل الفراغ من العمل فليس لازما اذا لا يصح ضمان جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لانه حينئذ ليس لازما الشرط الرابع ان يكون الحق معلوما. معلوما لمن؟ معلوما للظامن فالظامن الذي يظمن لعمرو الدين الذي على زيد الظامن الذي يظمن لعمرو الدين الذي على زيد لابد ان يكون هذا الضان الظامن عالما بجنس هذا الدين هذا الدين ما هو؟ دنانير دراهم تمر شعير بر ارز وان يعلم قدره كم مائة صاع هذا الدين مئة صاع ثلاث مئة الف وصاع اقل اكثر كم يكون وان وان يعلم صفته هل هو من التمر الجيد؟ من التمر الرديء تمر سكري تمر بني اي نوع من انواع التمر واضح؟ اذا لا بد ان يعلم الظامن هذا الحق المضمون اذا كم عندنا شروط؟ اربعة شروط ان يكون الدين ثابتا ان يكون دينا ثابتا ان يكون الحق المضمون دينا ثابتا لازما معلوما. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلم ثم اضاف لك مسألة هي لا تتعلق بالباب تعلقا مباشرا وانما هي زيادة علم قال لك كالابراء اي كما اننا نشترط للظامنين ان يعلم الحق المضمون كذلك في الابراء نشترط ان المبرئ ان المبرئ يعلم الحق الذي ابرأ منه من عليه الحق انتبه معي لو كان مثلا لي حق على زد. لي دين على زيد لي دين على زيد فاردت ان اعفو عن هذا الدين وان اسقطه عن زيد وان املك زيدا هذا الدين فقلت يا زيد ابرأتك من الدين الذي عليك انا ماذا اسمى؟ انا اسمى مبرئ سيد ماذا يسمى؟ مبرع واضح والدين مبرأ منه المبرئ انا يشترط ان اعلم جنس هذا الدين فحينئذ لا يصح الابرة الابراء شرطه وهذا قد مر معنا بارك الله فيكم في باب الصلح شرط الابراء ان المبرئ ان المبرئ يعلم الدين الذي على من عليه الحق واضح؟ والا لا يصح الابراء من المجهول. لا يصح الابراء من المجهول. لماذا لا يصح الابراء؟ لان الابراء بارك الله فيكم تمليك تمليك لما للمدين بالحق الذي في ذمته. تمليك للمدين بالحق الذي في ذمته. واذا كان تمليكا فلابد ان يعلم المبرئ لابد ان يعلم المبرئ هذا الدين تم آآ مقداره صفته او ان يعلم صفته ان يعلم ان يعلم جنسه ولذلك الناظم رحمه الله تعالى قال يعلمك الابراء طبعا المبرأ الشخص المبرأ تمام الذي عليه دين لا يشترط ان يعلم لا يشترط ان يعلم بمقدار الدين واضح؟ لكن في بعض المواضع يشترط كما لو كان هنالك معاوضة كما في الخلع وعلى كل حال هذه مسألة فيها تفصيل آآ ليس هذا موضعه انما اردت ان اوضح ان اوضح بارك الله فيكم آآ معنى قول الناظم يعلم كالابراء فالناظم اراد ان يقول لنا انك لو ابرأت غيرك من دين لك عليه فلابد لصحة الابراء ان تكون عالما بجنس هذا الدين وقد به وصفته كما ان الظامن اذا اراد ان يضمن لابد ان يعلم بجنس الدين وقدره وصفته ثم قال يعلمك الابرة والمظمون له طالب ظامنا ومن تأصله يقول لك ان المظمون له وهو صاحب الحق له ان يطالب الظامنة وله ان يطالب الاصيل الاصيل الذي عليه الحق المضمون عنه اي انه اذا شاء طالب الاصيل واذا شاء طالب الظن له ان يطالب هذا وله ان يطالب هذا بماذا يطالب الاصيل؟ يطالب الاصيل لان عليه الحق. طب ولماذا يطالب الظامن؟ يطالب الظامن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم اي الظامن غارم فله ان يطالب هذا وله ان يطالب هذا خلافا لمن قال من الفقهاء ان صاحب الحق له ان يطالب الاصيل فقط وليس له ان يطالب الظامن الا اذا عجز الاصيل واضح؟ او اذا اختفى الاصيل او نحو ذلك قال فقهاؤنا صاحب الحق له ان يطالبهما معا او ان يطالب واحدا منهما واضح؟ له ان يطالبهما معا او ان يطالبا واحدا منهما. ولذلك قال قال لك الناظم رحمه الله والمظمون له طالب ظامنا ومن تأصل قلنا لماذا يطالب الاصيل يطالب الاصل لان الحق عليه. ولماذا يطالب الظامن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارق. ومن هنا تفهم انه لو اشترط على المظمون عنه انه لا يطالب الظامن الا اذا عجز الاصيل فان هذا الشرط لا يصح واضح؟ والضمان يبطل اذا اشترط على المظمون عنه انه لا يطالب الظامن لا يطالب الضامن الا اذا عجز المضمون عنه الاصيل فان هذا الشرط لا يصح بل هذا الشرط يبطل يبطل الظمان. لان مقتضى الظمان ان صاحب الحق الذي هو المضمون آآ ان صاحب الحق الذي هو المضمون له له ان يطالب هذا وله ان يطالب وان يطالب ذاك له ان يطالب الظامن وله ان يطالب الاصيل ويتصل بهذا مسألة وهي ان المضمون له الذي هو صاحب الحق اذا ابرأ الاصيل من الدين اذا ابرأ الاصيل من الدين واضح فان الظامن يبرأ ايضا. يعني مثال ذلك قلت انا ظمنت يا زيد الدين الذي لك على عمرو فانا ضامن وزيد مضمون له وعمرو مظمون عنه تمام فقام زيد المظمون له صاحب الحق واسقط وابرأ الدين وابرأ عمرا من الدين الذي عليه اذا برئت ذمة عمرو المدين بريئة ذمة عمرو المدين اذا برئ المدين من الدين فان ذمة الظامن تبرأ ذمة الظامن تبرأ لماذا لانه اذا سقط الاصل فقط الفرع فا المظمون عنه الذي عليه الحق هو الاصل فاذا سقط الدين عنه سقط الظمان عنه الظامن. ولذلك هذا مثال للقاعدة الفقهية التي تقول اذا سقط الاصل سقط الفرع لكن انتبه في العكس لو ان المظمون له ابرأ الظامين لو ان المظمون له في المثال زيد ابرأ الظامن الذي هو انا فان ذمة المظمون عنه لا تبرأ اذا كان المضمون له صاحب الحق. ابرأ الظامن فان ذمة المظمون عنه لا لا تظرب. واضح او لا؟ اذا قرر هذا نفهم منه ان عقد الظمان عقد لازم من جهة الظامن جائز من جهة المضمون له لازم من جهة الظلام اي ان الظامن اذا تم الظمان ليس له ان يفسخ العقد ليس له ان يفسخ عقد الضمان لكنه جائز من جهة المظمون له. فمن حق المظمون له اذا شاء ان يقول للظامن ابرأتك من الظمان واضح فتبرأ ذمة الضامن ويبقى الحق على المضمون عنه الذي هو عليه الحق الذي نسميه الاصيل قال لك الناظم رحمه الله تعالى يعلم كالابراء والمظمون له طالب ظامنا ومن تأصله ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة رجوع الظامن على المظمون عنه بالحق الذي اداه وذلك وذلك بارك الله فيكم اذا طالب صاحب الحق المظمون له طالب بحقه من الاصيل ومن الظامن. فقام الظامن وادى الحق الذي على المظمون عنه فهل للظامن ان يطالب بذلك الحق من المضمون عنهم لانه اداه عنه او ليس له الناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذه المسألة فقال ويرجع الظامن بالاذن بما ادى اذا اشهد حين سلم اي ان الظامن اذا ظمن باذنه وادى باذن فله الحق فله الحق ان يطالب المضمون ان يطالب المظمون عنه بما ادى عنه مثلا في المثال السابق قلت ظمنت لك يا زيد الدين ظمنت ظمنت يا زيد الدين الذي لك على عمرو وقدره مائة دينار ثم انني دفعت لزيد المضمون له مائة دينار فآتي لعمرو و اطلب منه المئة دينار هذه المسألة في الحقيقة لها خمس سور ارجو منك ان تنتبه معي لها كم صور؟ خمس سور الصورة الاولى ان يكون الظمان باذن والاداء باذن. اي انني عندما ضمنت عمرو عندما ضمنت عمرو ضمنت باذن عمرو وعندما اديت المئة دينار اديتها دفعتها باذن عمرو فالظمان باذن والاداء باذن اذا كان الظمان باذن والاداء باذن فحين اذ من حق الظامنين ان يطالب المضمون عنه بما اداني هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا كان الظمان باذن لكن الاداء بغير اذن فايضا للظامن ان يطالب المظمون عنه بما ادى واضح؟ لماذا مع انه ادى بلا اذن؟ الجواب ان الاذن في الظمان سبب في الاداء. الاذن في الظمان سبب في الاداء. وانت قد اذنت له في الظمان هذا الامر الثاني الامر او الصورة الثالثة اذا كان الظمان بلا اذن الظمان بلا اذن الظمان بلا اذن والاداء باذن يعني عند الاداء عند الدفع استأذن استأذن من المضمون عنه قال سادفع عنك تمام وشرط انظر ادى باذن وشرط انه سيرجع عليه اي سيأخذ منه المال سيطالبه فاذا الظمان بلا اذن لكن الاداء باذن وشرط الرجوع. الظامن شرط الرجوع على المظمون عنه. وشرط الرجوع تمام فله المطالبة كم هذه صور؟ ثلاث سور الرابعة اذا كان الظمان بلا اذن والاداء بلا اذن ولم يشرط الرجوع فليس لهم مطالبة الظمان بلا اذن والاداء باذن ولم يشرط الرجوع ولم يشرط الرجوع الظمان بلا اذن والاداء باذن ولم يشرط الرجوع فليس له المطالبة. الصورة الخامسة اذا كان الظمان بلا اذن والاداء بلا اذن واضح فليس له المطالبة لانه حينئذ يكون ماذا؟ يكون يكون متبرعا لانه حينئذ يكون متبرعا اذا عندنا خمس سور بثلاث سور للظامن الرجوع على المظمون عنه وفي صورتين ليس للظامن الرجوع على المضمون عنه اذا تقرر هذا نأتي الى بيت الناظم رحمه الله حيث قال ويرجع الظامن بالاذن بما ادى اذا اشهد حين سلم الناظم رحمه الله ذكر من هذه السور الخمس ذكر سورتين وهي السورة الاولى والسورة الثانية وهي ما اذا كان الظمان باذن فقال لك اذا كان الظمان باذن فان للظامن الرجوع على المضمون عنه فقال ويرجع الظامن بالاذن فقوله بالاذن يشمل ما لو كان الظمان باذن واحد والاداء باذن. ويشمل ايضا ما لو كان الظمان باذن والاداء بلا اثم فما دام الضمان باذن في الصورتين فان للظامن ان يرجع على المضمون عنه فقال لك الناظم ويرجع الظامن بالاذن وترك الثلاث السور الاخيرة وهي اذا كان الظمان بلا اذن والاداء باذن وشرط الرجوع فله ان يرجع اذا كان الضمان بلا اذن والاداء باذن ولم يشرط الرجوع فليس له ان يرجع والسورة الخامسة اذا كان الظمان بلا اذن والاداء بلا اذن فانه لا يرجع لانه حينئذ متبرع باداء دين غيره ثم قال لك الناظم ويرجع الظامن بالاذنين هذا شرحناه اذا ادى اذا ادى ويرجع الظامن بالاذن اذا ادى اذا اشهد حين سلم يقول لك في السور الثلاث السابقة في الصور الثلاث السابقة التي قلنا فيها ان للظامن ان يرجع على المظمون عنه فيطالبه بما اداه عنه له ان يطالبه بما ادى عنه لكن بشرطين بهذه السور الثلاث للظامن المطالبة بما ادى عن المضمون عنه لكن بشرطين الناظم ذكر شرطا واحدا وهو الاشهاد فيقول لك الناظم اذا اردت ان تطالب المظمون اذا اردت ان تظالب المظمون عنه بما اديت فلابد ان تشهد ولذلك قال اذا اشهد حين سلم تشهد من تشهد رجلين او تشهد رجلا وامرأتين او تشهد رجلا مع حلفك مع يمينك لان الحقوق المالية تثبت بذلك تثبت برجلين برجل وامرأتين برجل مع يمين المدعي اذا اذا قلنا لك في السور الثلاث السابقة ان لك ان ترجع اذا قلنا لك في السور الثلاث سابقا لك ان ترجع فحين اذ نقول لك ان رجوعك ومطالبتك المظمون عنه بما اديت عنه لا بدل فيه من شرطين. الشرط الاول ما هو ان تشهد اما ان تشهد رجلين او تشهد رجل وامرأتين او رجل مع يمينك تمام والشرط الثاني ان ما اديته ما اديته اديته من ما لك اي انك غنمت اما لو اديت عنه من سهم الغارمين في الزكاة فليس لك ان تطالبه اذا اديت عن المظمون عنه من سهم الغارمين في الزكاة لان من المستحقين للزكاة الغارمون واضح؟ فاذا اديت عنه من سهم الغارمين فليس لك ان تطالبه انما تطالبه اذا اديت من مالك. ولذلك عبارة ابي شجاع في قال واذا غرم الظاء واذا غرم الظامن فله المطالبة. تفهم منه انه لو لم يغرم الظامن. كان ادى من سهم الغارمين من الزكاة. واضح؟ فليس له المطالبة وهذا لم يذكره هذا الشرط لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى وزدته الايضاح ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة الدرك والدرك معناها مأخوذ من الاستدراك. ان يستدرك الانسان حقه فقال الناظم رحمه الله تعالى والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص السنجة يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحتك كفالة البدن ما معنى الدرك اولا الدرك الافصح فيه فتح الراء الدرك ويصح ان تقول الدرك لكن الافصح الدرك وذلك نفترض ان لبيبا اراد ان يشتري سلعة وهو لا يعرف البائع قد يكون هذا البائع صادقا وقد يكون كاذبا قد يجد البائع اليوم ثم البائع ليس من هذه المدينة يبيع سلعته ويسافر الى مدينته. انا لا اعرف اين مدينته. انا غريب في هذه البلد فانا اريد ان اشتري منه هذه السلعة اريد ان اشتري منه هذه السلعة لكن اخاف ان تكون هذه السلعة رديئة اخاف ان تكون هذه سلعة معيبة اخاف ان هذه السلعة وزنها ناقص ولذلك قال لك الناظم هنا والدرك المظمون للرداءة هذا الامر الاول اذا كان رديئا يشمل والعيب اي اذا كان معيبا واضح ونقص الصنجة ما هي الصنجة؟ الصنجا حجر الوزن الحجر التي يوزن بها. يعني انت عندما تذهب الى البائع توجد حجر مصنوع من حديد وزنه كيلو حجر اخر وزنه اه مثلا اثنان وزنه اثنان كيلو حجر وزنه جمهورية الحجر نصف كيلو الى غير ذلك. هذه تسمى الصنجا صنجا بكسر الصاد وفتحها واضح قد يضع لك حجرا تظنه مثلا كيلو في الحقيقة يكون ليس كيلو انما ثمانمئة جرام واضح يعني خدعك غشك مثلا. طيب اذا اشتريت سلعة ثم ظهر ان هذه سلعة معيبة او ظهر ان هذه السلعة مثلا رديئة او ظهر ان هذه السلعة ناقصة وجئت ابحث عن البائع الذي باعني لم اجد البائع ماذا افعل؟ يذهب ما لي ماذا افعل؟ اه هنا شرع ضمان الدرك. واضح؟ شرع يسمى ضمان الدرك ويسمى ضمان العهدة. طبعا هذا او هذه الاحتمالات التي هي العيب الرداءة ونقص الصنجة قد تكون في السلعة وقد تكون في الثمن يعني ايضا قد تكون في الثمن. يعني مثلا لو انت اشتريت منه مثلا صاع تمر بصاع بر ويمكن ان يكون هذا البر الذي هو الثمن اه يمكن ان يكون هذا البر رديئا يمكن ان يكون معيبا يمكن ان يكون ناقصا. واضح وكذلك يمكن ان ان يكون المبيع او الثمن مستحقا ما معنى مستحقا يعني مستحقا للغير اي ليس مملوكا ليس مملوكا البائع او ليس مملوكا للمشتري. مثال ذلك انا ذهبت واشتريت سيارة او ذهبت واشتريت هاتفا مثلا من شخص في السوق ثم بعد ان دفعت له المال واخذت السيارة جاء جاءت الشرطة وادعت الشرطة ان هذه السيارة مسروقة وانني اشتريت سيارة مسروقة اذا اما اذا اشتريت سيارة مسروقة ذهب ما لي يعني بالعامية امسكوا من؟ كيف استرد مالي؟ اه هنا نحتاج الى ضمان الدرك ما معنى ظمان الدرك ان شخصا يقول مثلا يقول لي ضمنت لك يا لبيب الثمن الذي دفعته في حال ان المعيب ان المعيب انا ضمنت لك يا لبيب الثمن الذي دفعته في حال ان المبيت بيع كان معيبا او في حال ان المبيع كان رديئا او في حال ان المبيع كان ناقصا او في حال ان المبيع كان مستحقا للغير واضح او لا يقول ضمنت لك يا لبيب الثمن الذي دفعته في حال ان المبيع كان رديئا او معيبا او ناقصا او مستحقا للغير. اه اذا انا الان استفيد ان هل الظامن في حال حصل شيء من هذه الاشياء احتمال من هذه احتمالات انني ساخذ ثمني من هذا الظامن واضح وغير واضح الناظم يقول لك ان الدرك ضمان الدرك هذا يشمل هذه الصور كلها قال والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص السنجة يصح درك بعد قبض للثمن. انتبه معي هنا مسألة تحتاج الى بعض انتباه الان انا عندما اشتري السلعة من هذا البائع وانا لا اعرف هذا البائع لا اعرف صدقه لا اعرف امانته. فيأتي شخص ويقول ضمنت لك يا لبيب الثمن الذي دفعته ان خرج المبيع مستحقا او رديئا او ناقصا او معيبا هل هذا ضمان من شيء ثابت او من شيء من شيء سيثبت ليس من شيء ثابت الاصل بناء على ما تقدم في شروط المضمون ان هذا النوع من انواع الظمان لا يصح. الاصل انه لا يصح واضح؟ الاصل انه لا يصح. لكن هذا هذا استثناء بارك الله فيكم. هذا استثناء من ظمان ما لم يجب استثناء من ظمان ما لم ما لم يثبت فصح ضمان الدرك استثناء من ضمان ما لم يجب ومن ضمان ما لم يثبت. ثم نقول اذا قال البائع مثلا عفوا اذا قال الظامن مثلا ظمنت لك يا لبيب درك المبيع هكذا انظر ماذا قال. ضمنت لك يا لبيب درك المبيع تمام قال الدرك المبيع واطلق درك المبيع واطلق كلمة درك المبيع هل تشمل هذه الاحتمالات الاربعة التي ذكرتها لك ان يكون المبيع معيبا ان يكون ناقصا ان يكون رديئا ان يخرج مستحقا للغير هل تشمل هذه الاحتمالات الاربعة او يختص بواحد منها الناظم يقول ان ظمان الدرك يشملها جميعا فقال والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة اي ان ظمان الدرك في حالة الاطلاق انظر في حالة الاطلاق يشمل يشمل ما لو كان مستحقا طبعا هذا محل اتفاق وكذلك يشمل ما لو كان المبيع او الثمن طبعا انا امثل بالمبيع يعني للتصوير فقط ما لو كان المبيع رديئا ما لو كان المبيع معيبا ما لو كان المبيع ناقصا لنقص السنجة تمام ففي حال الاطلاق يقول الناظم ان الدرك يشمل هذه الاحوال كلها هكذا يقول النافع لكن ما ذكره الناظم هنا ليس على المعتمد. المعتمد انه في حال الاطلاق فالدرك يشمل شيئا واحدا فقط وهو ما لو كان المبيع مستحقا او لو كان الثمن مستحقا للغير. كأن يكون المبيع مغصوبا او مسروقا او نحو ذلك. واضح؟ ولا يشمل ما لو كان كان رديئا او معيبا او ناقصا لنقص السنجة واضح الا اذا نص على ذلك. اي قيد بذلك. مثلا قال ظمنت لك درك المبيع اذا كان رديئا. ظمنت لك درك المبيع اذا كان ناقصا ضمنت لك درك المبيع اذا كان معيبا فاذا نص على ذلك فهذا يصح. يصح. ضمان الدرك اما اذا قال ظمنت لك درك المبيع فحينئذ الناظم يقول رحمه الله تعالى وهو تبع ما في الحاوي يقول انه يشمل الاحتمالات كلها. لكن المعتمد انه يشمل صورة واحدة وهي ما اذا كان وهي ما اذا كان المبيع مستحقا للغير كما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة اذا تقرر هذا فالناظم يقول بعد ذلك في البيت الذي بعده يصح درك بعد قبض للثمن اي ان ظمان ادرك له شرط حتى يصح قلت لك ضمان الدرك مستثنى من ظمان ما لم يثبت ما لم يجب الاصل ان ضمان ما لم يثبت ما لم يجب لا يصح. لكن استثني منه ضمان الدرك. للحاجة اليه الشرط في صحة ضمان الدرك ان يكون بعد القبض يعني بعد ان يقبض المشتري مثلا انا المشتري ها اقبض السيارة اما انه يتم ضمان الدرك قبل ان اقبض السلعة لا يصح واضح الشرط في صحة ضمان الدرك الشرط في صحة ومال الدرك ان يكون بعد قبض الثمن لماذا؟ بعد قبض الثمن لان الظامن انما يظمن ما دخل في ظمان المظمون عنه. ما دخل في ظمان المظمون عنه ويدخل المبيع في ضمان المضمون عنه بالقبض. فاذا قبضه دخل في ضمانه ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى يصح درك بعد قبض للثمن. تفهم منه انه قبل القبض للثمن لا يصح لا يصح ضمان الدعوة ثم شرع في الكلام على الكفالة. فقال وبالرضا صحت كفالة البدن في الحقيقة الكلام على الكفالة طويل لا ادري اظن من المناسب ان نؤجله الى الدرس القادم مع انني كنت اريد ان اكمل الباب لكن الان خمسة واربعين دقيقة ونحن بالكاد انتهينا من الظمان نكتفي بهذا القدر اذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته