﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.450 --> 00:00:47.200
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين في الدرس الماضي كان الكلام على الظمان ونشرع باذن الله تعالى في هذا الدرس في الكلام على الكفالة

3
00:00:48.450 --> 00:01:17.700
والكفالة هي التزام باحضار البدن لا بغرم المال قال الناظم رحمه الله تعالى قال يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحة كفالة البدن في كل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى

4
00:01:18.500 --> 00:01:50.200
ذكر رحمه الله تعالى ان شروط صحة الكفالة اثنان الشرط الاول ان يكون او ان تكون الكفالة برضا المكفول فلا تصح الكفالة اذا كانت بغير رضاه فيعتبر رضا المكفول او رضا وليه اذا كان المكفول غير مكلف

5
00:01:50.400 --> 00:02:17.500
كصبي او مجنون والامر الثاني الذي لا بد من وجوده لصحة الكفالة ان تكون الكفالة في حق لازم لادمي او حق مالي لله عز وجل في حق لازم لادمي اما ان يكون هذا الحق

6
00:02:18.000 --> 00:02:41.850
مالا كدين او ان يكون هذا الحق بقصاص اي عقوبة او كان هذا الحق لله عز وجل لكنه حق مالي فلا تصح الكفالة على من لا حق عليه ولا تصح الكفالة على من

7
00:02:42.400 --> 00:03:10.650
عليه حق غير لازم كجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لانه غير لازم ولا تصح الكفالة في عقوبة لله سبحانه وتعالى كالحدود لان المطلوب منا اسقاطها اي الحدود ما وجد سبيل لذلك

8
00:03:11.300 --> 00:03:38.250
وبالتالي الناظم رحمه الله تعالى قال في منظومته وبالرضا صحت كفالة البدن فاشار الى احد هذين الشرطين وهو انه يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول وهذا بخلاف ما مر معنا في الظمان فلا يشترط فلا يشترط رظا المظمون عنهم

9
00:03:39.000 --> 00:03:59.900
ثم اشار الى الشرط الثاني فقال في كل من حضوره استحق في كل من حضوره استحق اي ان الكفالة انما تصح في كان في من كان حضوره مستحقا اما لان عليه حق لادم

10
00:04:00.000 --> 00:04:26.850
سواء كان هذا الحق حقا ماليا كدين او عقوبة كقصاص او كان عليه حق لله سبحانه وتعالى لكنه حق مالي  بعد ذلك بين رحمه الله تعالى ان الكفالة تصح في البدن كله كأن تقول وانت كفيل تكفلت باحضار زيد

11
00:04:27.200 --> 00:04:53.650
وتصح بجزء من البدن لا يعيش الانسان بدونه كأن تقول تكفلت باحضار كبده او قلبه او رأسه او نحو ذلك ولا تصح الكفالة اذا كان بجزء من البدن يعيش بدونه. كما لو قال تكفلت باحضار يده

12
00:04:53.800 --> 00:05:16.450
او باحضار قدمه فان الكفالة لا تصح ولذا قال لك الناظم رحمه الله تعالى وكل جزء دونه لا يبقى. اي انما تصح الكفالة اذا كانت بجميع البدن او كانت بجزء لا يبقى لا يبقى الانسان بدونه

13
00:05:16.600 --> 00:05:39.350
اما اذا كان يبقى الانسان حيا بدونه كاليد على سبيل المثال او القدم فلا تصح الكفالة ثم قال لك الناظم رحمه الله تعالى وموضع وموضع المكفول ان يعلم مهل ادرى ذهاب واياب اكتومن

14
00:05:39.650 --> 00:06:05.550
وان يمت او يختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزمه يقول لك الناظم رحمه الله تعالى يلزم الكفين ان يحظر المكفول لانه التزم احضاره يلزم الكفيل ان يحضر المكفول لكن بشرط

15
00:06:06.050 --> 00:06:32.400
اذا كان يعلم مكانه اذا كان يعلم مكانه فقال لك وموضع مكفول ان يعلم مهل اي مهل الكفيل قدر ذهاب وعودة مكتملين اي انه اذا علم موضع المكفول فاننا نعطي مهلة للكفيل

16
00:06:32.450 --> 00:06:56.550
ان يذهب اليه وان يحضره هذه المهلة قدر مدة الذهاب وقدر مدة العودة والاياب وزاد بعض الفقهاء وزاد بعض الفقهاء ثلاثة ايام على كل حال تفهم من هذا البيت انه اذا كان موضع المكفول معلوما

17
00:06:56.600 --> 00:07:23.200
فانه يجب على الكفيل ان يذهب ليحضر المكفول مفهوم المخالفة انه اذا كان موضع المكفول غير معلوم فان الكفيل غير ملزم بشيء ولذلك نقول يجب على الكفيل ان يحضر المكفول بثلاثة شروط

18
00:07:23.500 --> 00:07:45.050
الشرط الاول ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت وهو ان يكون موضع المكفول معلوما والشرط الثاني ان يكون الطريق الى المكفول امنا والشرط الثالث الا يوجد حائل يمنعه من احضار المكفول

19
00:07:45.100 --> 00:08:11.300
اما اذا وجد حائل يمنعه من احضار المكفول بان يكون المكفول مثلا عنده قوة عنده من يحميه فلا يتمكن الكفيل من احضاره فحينئذ الكفيل لا يلزم باحضاره قال الناظم رحمه الله تعالى وموضع المكفول ان يعلم مهل قدر ذهاب واياب اكتمل

20
00:08:11.600 --> 00:08:36.400
فان كان موضع المكفول معلومة  لم يذهب الكفيل لاحضاره. وكان الطريق امنا ولم يكن ثمة حائل. لكن الكفيل لم يذهب لاحضاره فان الكفيل حينئذ يحبس يحبس الكفيل ويستمر حبسه الى

21
00:08:36.450 --> 00:09:03.650
ان يسلم المكفول نفسه او يختفي المكفول ولا يعلم مكانه او يموت المكفول او يوفى الحق الذي على المكفول او او يبرئ المكفول له اي صاحب الحق المكفول واضح؟ فاذا حصل شيء من هذه الامور الخمسة

22
00:09:03.950 --> 00:09:25.450
اذا حصل شيء من هذه الامور الخمسة فحين اذ ينتهي حبس الكفيل وبالتالي نقول اذا كان موضع المكفول معلوما والطريق اليه امنا وليس ثمة حائل يمنع الكفيل من احضار المكفول

23
00:09:25.500 --> 00:09:46.800
واضح فانه يجب على الكفيل ان يذهب الى المكفول ليحضره وتقدر له مدة الذهاب والاياب فان امتنع الكفيل من احضاره فحينئذ يحبس الكفيل ويستمر حبسه الى ان يسلم المكفول نفسه

24
00:09:47.250 --> 00:10:12.500
او انه يموت او انه يختفي او ان الحق الذي على المكفول يوفى كأن يكون دين فيسدد الدين او ان المكفول له يبرئ المكفول او ان المكفول له يبرئ المكفول. فاذا حصل شيء من هذه الامور الخمسة فحينئذ ينتهي حبس الكفين

25
00:10:13.250 --> 00:10:35.750
ولا يحقوا ان يغرم الكفيل مالا ولذا قال الناظم رحمه الله وان يمت او اختفى لا يغرم اي وان مات المكفول او يختفى المكفول فلم يعرف مكانه فان الكفيل لا يغرم مالا

26
00:10:35.800 --> 00:10:55.450
لا يغرم مالا ولا يحبس حينئذ اذا مات المكفول او اختفى فلم يعلم مكانه. فان الكفيل لا يغرم مالا ولا يحبس حينئذ واذا اشترط واذا اشترط ان يدفع الكفين مالا

27
00:10:55.600 --> 00:11:24.350
في حال موت مكفول او في حال اختفائه فان هذا الشرط يبطل عقد الكفالة لانه ينافي مقتضاها فان مقتضى عقد الكفالة احذروا البدن او احضار العين وليس وليس التزام المال. ولذا قال لك الناظم رحمه الله تعالى وبطلك اي وبطلت الكفالة بشرط

28
00:11:24.350 --> 00:12:03.000
مال بشرط مال يلزمه هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بعقد الكفالة ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على عقد الشركة والشركة بارك الله فيكم من العقود المهمة

29
00:12:03.350 --> 00:12:28.150
وهي في اللغة الاختلاط واما شرعا فعقد يقتضي عقد يقتضي ثبوت شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع عقد يقتضي ثبوت عقد يقتضي ثبوت شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع ودل على مشروعية الشركة

30
00:12:28.550 --> 00:12:52.550
وهب بفتح الشين وكسر الراء في الافصح دل على ثبوتها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى انا ثالث الشركاء ما لم يكن احدهما صاحبه

31
00:12:52.700 --> 00:13:18.500
فاذا خانه خرجت من بينهما هذا الحديث معناه ان الله عز وجل مع الشريكين بعونه وتوفيقه ما لم تحصل خيانة من احدهما للآخر فاذا خان احدهما صاحبه فان الله سبحانه وتعالى ينزع ذلك منهما

32
00:13:18.850 --> 00:13:44.150
وفي عام الفتح عندما جاء السائب بن يزيد المخزومي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا باخي وشريكي وهذا على قول كثير من العلماء ان الذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ان السائب هو الذي قال

33
00:13:44.150 --> 00:14:03.300
وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام اي قال له مرحبا باخي وشريكي وكان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند ابي داود فهذه الاحاديث تدل على مشروعية الشركة  على انها

34
00:14:03.350 --> 00:14:28.050
مما عرف في الاسلام والشركة بارك الله فيكم لها فوائد فمن فوائد الشركة انها تجسد التعاون بين الشركاء ومن فوائد الشركة ايضا انها توزع المخاطر بين الشركاء فبدل ان يكون الانسان وحده يدخل في

35
00:14:28.150 --> 00:14:49.950
آآ مشروع ما في شركة ما فتقع عليه الخسارة لوحده اذا كان هنالك عدد من الشركاء فان المخاطر والخسائر تتوزع كل بحسب ماله كما سيأتي وايضا بارك الله فيكم الشركة

36
00:14:50.200 --> 00:15:17.050
تساعد على انشاء المشاريع الكبيرة الظخمة. لان رؤوس الاموال المتوسطة لا تستطيع ان ان تقوم بمثل هذه المشاريع لوحدها. لكن اذا جمعت رؤوس الاموال المتوسطة صارت رأس مال كبير. فاستطاعت ان تبني مشروعا كبيرا كمطار او مستشفى كبير او نحو ذلك

37
00:15:17.050 --> 00:15:38.700
او نوع من انواع يعني الشركات فنقول اذا بارك الله فيكم آآ الشركة آآ من فوائدها ايضا انها تخفض نسبة البطالة في المجتمع تخفض نسبة البطالة في المجتمع لان انشاء الشركات

38
00:15:39.050 --> 00:16:04.700
يحتاج الى ايد عاملة الى عمال الى موظفين تقل نسبة البطالة في المجتمعات والشركة انواع هنالك شركة تسمى شركة ابدان ان يشترك اثنان ببدنهما اي بالعمل فذلك كشركة الحمالين الخياطين

39
00:16:04.800 --> 00:16:30.350
على سبيل المثال فيشترك مجموعة من الحمالين فيحملون مثلا اشياء معينة من مكان الى اخر ثم المال الذي حصل عليه يتقاسمونه فيما بينهم كذلك يشترك مجموعة من الحطابين فيجمعون الحطب ويبيعونه ثم المال الذي حصلوا عليه يقسم فيما بينهم. اليوم نجد مثلا

40
00:16:30.900 --> 00:16:50.900
في الطب يشترك عدد من الاطباء في اجراء عملية هذه العملية يكون لها عدد من التخصصات كأن تحتاج مثلا هذه العملية الى طبيب عظام اذا كانت كسور والى طبيب اه الى طبيب متخصص في بالتجميل وربما الى طبيب متخصص في الاعصاب

41
00:16:50.900 --> 00:17:16.050
طاب فيشترك مثلا ثلاثة من الاطباء في اجراء العملية. حينئذ بارك الله فيكم تكون هذه الشركة من شركة الابدان. شركة الابدان هذه هي آآ في المذهب لا تصح في المذهب لا تصح عند الامام ما لك تصح ان اتحدت الحرفة. يعني اذا كانوا مثلا آآ كلهم اطباء

42
00:17:16.050 --> 00:17:41.600
كلهم آآ مثلا آآ حمالين كلهم كلهم اذا كانوا كلهم اطباء كلهم حمالون آآ كلهم حمالين كلهم اه حطابين تصح اما عند الامام ابي حنيفة فتصح حتى ان اختلفت الحرفة. فمثال لو كان هنالك شخص آآ يعمل مهندسا و

43
00:17:41.600 --> 00:18:07.550
شخص يعمل نجارا وشخص يعمل بناء. فالثلاثة كونوا شركة شركة بناء بيوت مثلا. فحينئذ بارك الله فيكم آآ هؤلاء الثلاثة مهنهم مختلفة فتصح على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. النوع الثاني من وعي الشركة شركة المفاوضة ان

44
00:18:07.550 --> 00:18:36.400
شركة اثنان ليكون بينهما ما يكسبانه ببدنهما او مالهما وعليهما ما يخسرانه. واضح؟ ان يشترك اثنان ليكون لهما ما يكسبانه وعليهما ما يخسرانه. وهذه ايضا لا تحوم على المذهب الشافعي الا اذا كانت شركة تتعلق بالمال وجرت فيها شروط شركة العنان كما سيأتي

45
00:18:36.400 --> 00:19:01.400
ان شاء الله تعالى النوع الثالث شركة الوجوه شركة الوجوه معناها ان يشترك اه وجيهان او وجيه وخامل  يشتري الوجيه منهما بوجاهته مؤجلا يعني مثلا زيد وعمرو زيد له وجاهة عند التجار

46
00:19:01.600 --> 00:19:23.000
عمرو خام ليس معروف عند التجار. يذهب زيد فيشتري بضاعة مؤجلة من التجار مؤجل ثمنها ياخذ البضاعة وسيدفع الثمن فيما بعد لكن لوجاهته ولثقة جاري به يعطونه البضاعة ثم يأتي بالبضاعة

47
00:19:23.350 --> 00:19:44.750
فيقوم عمرو ويبيع البضاعة ويربح واضح فهذا الربح يتقاسمانه فيما بينهم ويردان المال اه قيمة البضاعة الى التجار. هذه تسمى شركة الوجوه. لاحظ معي ان شركة الوجوه هذه تعتمد على

48
00:19:44.750 --> 00:20:04.000
الوجاهة ولذلك سميت شركة الوجوه وهي ايضا لا تصح عند الشافعية. اذا تركة الابدان شركة المفاوضة شركة الوجوه الثلاثة الانواع هذه كلها لا تصح عند الشافعية التي تصح عند الشافعية شركة

49
00:20:04.050 --> 00:20:26.400
العنان او العنان. العنان او العنان العنان بفتح العين من عنا الشيء اي ظهر وسميت شركة عنان لانها اظهر من اخواتها فتصح دون اخواتها واضح؟ هذا المعنى الاول. والعنان مأخوذ من عنان الدابة

50
00:20:26.500 --> 00:20:48.400
عنان الدابة هي ما يعني يكون مربوطا في الدابة يمسك به من يقود الدابة ويمنع الدابة من الحركة. وذلك لان كل واحد من الشريكين ممنوع عن التصرف في غير مصلحة شريكه الاخر

51
00:20:48.550 --> 00:21:13.700
فعلى كل حال هذه الشركة شركة العنان او العنان ملخصها ان يدفع الشريك الاول مالا والشريك الثاني يدفع مالا يكون الربح بينهما على قدر المال هذه الشركة اه هي التي تصح عند الشافعية

52
00:21:14.000 --> 00:21:33.700
اما الشركات الاولى لا تصح لعدة اسباب منها ان المال لا يوجد فيها ومنها انه يكثر الغرر فيها. يكثر الغرر فيها. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا فاننا نقول

53
00:21:33.900 --> 00:22:09.400
الشركة التي تصح عند الشافعية هي شركة العنان او العنان. واركانها ثلاثة عاقدان ومالان وصيغة عاقدان ومالان وصيغة اما العاقدان فيشترط فيهما اهلية التوكل والتوكين اذا كان سيتصرفان يشترط فيهما اهلية التوكل والتوكين اذا كان سيتصرفان

54
00:22:09.550 --> 00:22:39.500
والا اذا كان واحد منهما سيتصرف فقط فيشترط في الاخر الاخر ان يكون عنده اهلية التوكيل وفي الذي سيتصرف ان تكون عنده اهلية التوكل اذا نقول يشترط في العاقد ان تكون عنده اهلية التوكيل والتوكل. اذا كان كل واحد منهما

55
00:22:39.500 --> 00:23:05.900
سيتصرف في الشركة واما المال فسيأتي بيان ما يشترط فيه ان شاء الله تعالى في كلام ناظم والصيغة لابد فيها من لفظ يشعر بالاذن في التصرف او التجارة. لابد فيها من لفظ يشعره بالاذن في التصرف والتجارة فلا يكفينا

56
00:23:06.100 --> 00:23:29.550
مثلا ان يقول اشتركنا بل لابد من لفظ يشعر الاذن في التصرف والاتجار. قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا تروط الشركة قال تصح ممن جوزوا تصرفه واتفق المالان جنسا وصفة

57
00:23:29.700 --> 00:23:54.550
من نقد او غير وخلط ينتفي تمييزه والاذن في التصرف ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاث مسائل ذكر المسألة الاولى ما يتعلق بشرط العاقل فقال لك تصح اي شركة ممن جوزوا تصرفه اي ممن كان جائز التصرف

58
00:23:54.700 --> 00:24:17.400
وذلك بان كانت عنده اهلية التوكيل واهلية التوكل اذا كان كل واحد منهما سيباشر التصرف في الشركة قلت لك واما اذا كان المتصرف منهما واحدا والاخر لا يتصرف فيشترط في هذا الذي لا يتصرف

59
00:24:17.400 --> 00:24:37.150
ان يكون عنده اهلية التوكيل اي ان يوكل المتصرف. واما المتصرف فيشترط فيه ان يكون عنده اهلية التوكل ثم نقول الشرط الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله يتعلق بالركن الثاني من اركان الشركة

60
00:24:37.450 --> 00:25:00.400
وهو المال. فقال لك واتفق المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي تمييزهم فذكر رحمه الله تعالى انه يشترط في المالين شرطا يشترط في المالين شرطا. الشرط الاول ان يتفق المالان في الجنس

61
00:25:00.800 --> 00:25:21.050
كذهب بذهب فيكون مال الشريك الاول ذهبا ومال الشريك الثاني ذهبا يكون مال الشريك الاول تمرا ومال الشريك الثاني تمرا. يكون مال الشريك الاول مثلا اه فضة مال الشريك الثاني فضة وهكذا

62
00:25:21.250 --> 00:25:43.700
فلا بد من اتفاقهما في الجنس ولابد من اتفاقهما في الصفة فاذا كان مثلا البر الذي للشريك الاول مثلا ابيض يكون البرء الذي للشريك الثاني ابيض فلا يصح ان يكون البر الاول احمر وبر الثاني ابيض لاختلاف الصفة

63
00:25:43.850 --> 00:26:01.050
لا يصح مثلا ان تكون دنانير الاول صحيحة دنانير الثاني مكسرة لا يصح مثلا ان يكون التمر الاول مثلا سكريا والتمر الثاني من نوع اخر. مثلا عجوة لابد ان يكون

64
00:26:01.150 --> 00:26:19.250
هنالك اتفاق في الجنس واتفاق في الصفة لانه سيأتي معنا في الشر الثاني انه لا بد ان يخلط ان يخلط اي ان يخلط الماء ان يخلط المالين او ان يختلط المالان. واضح

65
00:26:19.700 --> 00:26:37.500
بحيث ينتفي تمييز مال كل واحد عن الاخر ولذلك نقول الشرط الاول الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو اتفاق الجنس واتفاق الصفة اما في القدر فلا يشترط الاتفاق. فقد يكون

66
00:26:37.800 --> 00:26:49.900
مال الاول مثلا الف دينار ما له الثاني خمس مئة دينار. قد يكون المال الاول مثلا مئة صاع من تمر ما له الثاني على سبيل المثال عشرين صاعا من تمر

67
00:26:49.900 --> 00:27:13.150
لا يشترط التساوي في المقدار لان الربح الربح والخسران سيكون على قدر المالين. سيكون على قدر المالين فلا محظور ولا اشكال في اختلاف مقدار كل مال عن الاخر اذا نقول بارك الله فيكم قال هنا

68
00:27:13.250 --> 00:27:39.000
اه والاتفاق المالين اتفاق المالين جنسا وصفة ايضا بارك الله فيكم لابد من خلط المالين. هذا الشرط الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله وخلط ينتفي تمييزه فلابد ان اه ان يخلط المالان بحيث ينتفي تمييز كل مال عن الاخر

69
00:27:39.100 --> 00:28:02.700
ولابد ان يكون هذا الخلط لابد ان يكون هذا الخلط قبل العقد لابد ان يكون هذا الخلط قبل العقد فلو خلط المالان بعد العقد ولو في مجلس العقد لا يصح ذلك. ويجب عليهما اذا ارادا الشركة ان يجدد العقد مرة

70
00:28:02.700 --> 00:28:22.800
اخرى ولا يكفي لما تفهم من كلام الناطق ان يكون هنالك خلط لكن يمكن التمييز. اي تمييز مال الاول عن مال الثاني. بل لا بد ان يكون الخلط بحيث ينتفي التمييز بين المالين

71
00:28:23.000 --> 00:28:39.650
ولذلك الناظم رحمه الله اشار الى هذين الشرطين فقال في الشرط الاول واتفق المالان جنسا وصفة وقال في الشرط الثاني وخلط ينتفي تمييزه. واضح؟ واما قول الناظم رحمه الله تعالى

72
00:28:39.700 --> 00:28:59.100
من نقد او غير اشار فيه الى انه لا يشترط في مال الشركة ان يكون من النقود فقط بل يصح بل يصح ان يكون مال الشركة من النقود او من مثليات اخرى. كتمر

73
00:28:59.400 --> 00:29:25.950
او بر او رز او زبيب او غير ذلك. والمثلي هو ما يكال او يوزن ويجوز فيه سلم. كما مر معنا ضابطه فيما سبق تفهم من هذا ان تفهم من هذا ان مال الشركة قد يكون نقودا وقد يكون من غير النقود اذا كان من اذا كان منه

74
00:29:25.950 --> 00:29:46.300
المثليات والناظم رحمه الله تعالى يقرر هذا خلافا لما يفهم من عبارة متن الغاية والتقريب حينما قال القاضي ابو شجاع في شروط الشركة ان تكون على نار من الدراهم او الدنانير فانه

75
00:29:46.500 --> 00:30:05.650
قد يفهم من عبارته ان الشركة لا تصح اذا كانت من غير الدراهم وادنانا. لكن المذهب ان تصح سواء كان المال من الدنانير او الدراهم او من غير ذلك من المثلية

76
00:30:05.800 --> 00:30:33.300
لكن الاصل ان الشركة لا تصح في المتقومات والمتقومات ما لا يحصر بكيل او وزن وذلك مثال آآ مثل السيارات مثل آآ مثلا الثياب مثل الدور لا تصح هذه الاشياء ان تكون في رأس مال الشركة. لماذا لا تصح؟ لانه لا يمكن خلطها. لا يمكن خلطها

77
00:30:33.350 --> 00:30:53.350
لكن اذا امكن خلطها واضح بحيث لا يتميز نصيب كل واحد عن الاخر فيصح ان تكون مالا للشركة. ولذلك ذكروا انه اذا كان الانسان عنده سيارة وزيد عنده سيارة عمر عنده سيارة اخرى

78
00:30:54.000 --> 00:31:14.600
واراد ان يكون شركة فباع زيد نصف سيارته على عمر بنصف سيارته الاخرى. اي صارت السيارة الاولى مملوكة لزيد وعمرو وصارت السيارة الثانية مملوكة لزيد وعمرو اي انه كل جزء من السيارتين يملكانه

79
00:31:15.100 --> 00:31:38.800
بالشراكة واضح؟ فحينئذ تصح تصح الشركة اذا اذن كل واحد منهما للاخر بالتصرف. تصح الشركة لان الان صار كل واحد منهما مشترك مع الاخر في ملكية كل جزء من السيارة فحصل المقصود

80
00:31:38.950 --> 00:31:58.750
المقصود من الخلق هنا لا يمكن التمييز. هنا ايضا لا يمكن التمييز. وبالتالي نقول بارك الله فيكم الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذين البيتين ثلاث مسائل. المسألة الاولى ذكر ما يتعلق بشروط العاقل. فقال تصح

81
00:31:58.750 --> 00:32:21.850
ممن جوزوا تصرفه والمسألة الثانية ذكر ما يتعلق بشروط مالي فذكر انه يشترط في المالين اتفاق الجنس والصفة واحد والثاني ان يخلط قبل العقد اختلاطا او خلطا ينتفي التمييز ينتفي بسببه التمييز اي تمييز كل مانع عن الاخر

82
00:32:22.150 --> 00:32:46.000
ثم اشار الى مسألة وهي ان مال الشركة لا ينحصر في النقد بل يكون في النقد وفي غيره من المثليات بل وفي المتقومات بالطريقة التي ذكرتها لك ذكر المسألة الثالثة وهي الاذن في التصرف وهذا يتعلق بالركن الثالث من اركان الشركة وهو الصيغة فلابد

83
00:32:46.000 --> 00:33:04.650
كما سبق معنا لابد من لفظ لا بد من لفظ يشعر بالاذن في التصرف. فلا يكفي اشتركن بل لابد من لفظ يشعر بالاذن ويكون مقرونا بلفظ التجارة كان يقول مثلا

84
00:33:05.150 --> 00:33:22.450
اذنت لك ان تتجر بالمال. هذا اذنت لك ان تتصرف بهذا المال في التجارة. ويقول الاخر اذنت لك ان تتصرف في هذا المال بالتجارة ونحو ذلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة

85
00:33:22.650 --> 00:33:45.950
مهمة تتعلق الشركة فقال والربح والخسر اعتبر تقسيمة بقدر ما لشركة بالقيمة. ذكر رحمه الله تعالى مسألة مهمة تتعلق بالشركة يكثر السؤال عنها وهي ان الربح والخسارة في الشركة يكون على قدر المالين وليس على قدر العمل

86
00:33:46.050 --> 00:34:03.350
يكون على قدر المالين وليس على قدر العمل الربح والخسارة في الشركة يكون على قدر المالين وليس على قدر العمل. معنى ذلك اذا كان رأس مال الاول آآ آآ مثلا الف ورأس مالي الثاني

87
00:34:03.550 --> 00:34:26.150
الف وتمت الشركة بينهما بشروط السابقة فان الاول يستحق نسب الربح والثاني يستحق نصف الربح. حتى وان كان يعني احدهما اكثر عملا من الاخر. فلو نص على ان الربح بينهما مناصفة هذا واضح. تصح الشركة

88
00:34:26.200 --> 00:34:42.300
ولو اطلقا ولم ينص على الربح فان الربح بينهما على قدر المالين اي مناصفة واذا نص على ما يخالف ذلك كأن قال احدهما لي الثلثان من الربح ولك الثلث فان الشركة تبطل حينئذ. كذلك لو

89
00:34:42.300 --> 00:35:03.850
قال علي ثلث الخسارة وعليك الثلثان من الخسارة ايضا تبطل الشركة. فلو شرط شرطا يخالف مقتضى العقد من كون الربح او الخسر على قدر المالين فان الشركة تبطل. ولذلك قال لك هنا والربح

90
00:35:03.850 --> 00:35:26.900
اسرع كبر تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة قلت لك لو شرط احدهما ان له مقدار من الربح تمام لا يتناسب مع حصته في المال لا يتناسب مع حصته في المال فان عقد الشركة يبطل. وبناء على

91
00:35:28.250 --> 00:35:47.750
بطلانه ماذا يترتب؟ نقول يترتب على بطلانه حينئذ ثلاثة امور الامر الاول الذي يترتب على بطلانه انه تنفذ التصرفات منهما يعني مع كون الشركة باطلة لكن التصرفات التي تصرف فيها

92
00:35:47.900 --> 00:36:13.550
آآ الشريكان تصح تنفذ لوجود الاذن من كل واحد منهما للاخر فالتصرفات نافذة صحيحة هذا الامر الاول. الامر الثاني بارك الله فيكم كل واحد منهما يستحق اجرة عمل مثله. اجرة عمله. يستحق اجرة عمله. تمام؟ بحسب ماله بحسب ماله

93
00:36:13.550 --> 00:36:33.850
الامر الثالث ما بقي بعد اخذ اجرة العمل ما بقي من الربح يقسم على قدر مالي. كذلك ما بقي من الخسارة يقسم على قدر مالي. وقد وضعت لكم مثالا في

94
00:36:34.700 --> 00:37:00.900
الدفتر يعني في في في التفريغ ان شاء الله وضعت لكم مثالا حتى اذا قرأتم يعني فهم اه القارئ تطبيق هذا الكلام ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والربح والخسر اعتبر تقسيمها بقدر ما لشركة بالقيمة. انتبه ما معنى قوله بقدر مال شركة بالقيمة؟ انتبه لهذا المقطع

95
00:37:01.400 --> 00:37:30.750
نقول مثلا زيد وعمرو شريكان زيد دفع اه ثلاثة الاف تمام؟ رأس ما له ثلاثة الاف دينار اما عمرو فراس ما له الف فكان الربح على سبيل المثال اربعمئة نقول اذا كان الربح اربعمائة فانت يا زيد تستحق ثلاثة ارباعها. اي ثلاثمئة

96
00:37:30.850 --> 00:37:50.050
وانت يا عمرو تستحق ربعها اي مئة الآن قسمنا الربح على ماذا؟ قسمنا ربح على قدر المالين. طيب لو كان على سبيل المثال زيد دفع مائة صاع من تمر وعمرو دفع مائة صاع من تمر

97
00:37:50.300 --> 00:38:06.850
وكان التمر لزيد والتمر لعمرو متساويين في القيمة متساويان في القيمة ها وحصل بينهما ربح نفترض ان الربح مياه. نقول لزيد انت لك خمسين من الربح وانت يا عم لك خمسين من الربح

98
00:38:06.950 --> 00:38:24.050
لكن انتبه لهذا المثال الثالث اذا كان زيد دفع مائة صاع من تمر وانت يا عمرو دفعت مئة صاع من تمر وتمت الشركة بينكما. لكن قيمة التمر الذي دفعه زيد مئة

99
00:38:24.150 --> 00:38:44.500
واما قيمة التمر الذي دفعه عمرو خمسون واضح اه فالان تفاوتت القيمة فحين اذ الربح الربح هنا هنا في هذه الصورة سيكون اثلاثا ليس مناصفة مع ان المقدار متساوي. لكن النظر ليس الى المقدار وانما النظر

100
00:38:44.500 --> 00:39:14.650
بارك الله فيكم الى قيمة التمر. واضح؟ فسيكون الربح اثلاثا آآ ثلثان  صاحب التمر الاغلى الذي قيمته مائة وثلث لصاحب التمر الارخص الذي قيمته الذي قيمته خمسون. واضح؟ اشار الناظم رحمه الله الى هذه المسألة بقوله بقدر ما لشركة بالقيمة. ثم ذكر لك

101
00:39:14.650 --> 00:39:36.850
رحمه الله تعالى ما تنفسخ به عقد الشركة. فقال لك ان عقد الشركة ينفسخ بامرين الامر الاول بعزل او فسخ كل واحد من الشركاء للاخر وذلك لان عقد الشركة عقد جائز من الطرفين

102
00:39:36.900 --> 00:39:53.050
فلكل واحد منه منهما فسخه متى شاء. لكل واحد منهما فسخه متى شاء. فاذا قال مثلا الشريك الاول للثاني عزلتك تمام؟ فان الشريك الثاني ينعزل فلا يتصرف في مال الشركة

103
00:39:53.650 --> 00:40:11.900
كله وانما يتصرف في حصته فقط لا يتصرف في حصة شريكه واضح  العازل ليس المعزول ها العازل له ان يتصرف في جميع ما للشركة ما لم يعزل انتبه معي مرة اخرى

104
00:40:12.750 --> 00:40:27.900
زيد وعمرو شريكان فقال زيد لعمرو عزلتك هذا معزول امر معزول. اذا انت يا عمرو يجوز لك ان تتصرف في نصيبك فقط من الشركة. وليس لك ان تتصرف في نصيب زيد

105
00:40:28.300 --> 00:40:44.350
اما زيد لم يعزل لان عمرا لم يعزله فله ان يتصرف في جميع مال الشركة هذا الامر الاول الذي تنتهي به الشركة. الامر الثاني الذي تنتهي به الشركة الخروج عن اهلية التصرف

106
00:40:44.500 --> 00:41:04.500
بان يموت احد الشريكين مثلا او يجن او يغمى عليه. قال فقهاؤنا رحمهم الله حتى وان قل الماء فان عقد الشركة ينفسخ وبالتالي اذا ارادا اذا اراد الاستمرار في عقد الشركة فانهما يجددان العقد طبعا

107
00:41:04.500 --> 00:41:27.050
شروطي السابقة من وجود الخلط وغير ذلك ثم اتمم مبحث الشركة بمسألة وهي يد الشريك يد امانتي يد الشريك يد امانة واذا كانت يد الشريك يد امانة فان قوله يصدق مع يمينه

108
00:41:27.300 --> 00:41:55.300
في الربح والخسارة. فاذا قال ربحنا مئة وحلف على ذلك يصدق. اذا قال خسرنا مئة وحلف على ذلك يصدق ولا يطالب ببينة الامر الثاني يصدق قوله انه رد قصة كريكه اليه. فلو قال رددت حصتك اليك وحلف على ذلك فانه يصدق لانه امين. ايضا يصدق في ان ما في

109
00:41:55.300 --> 00:42:11.750
في يده ملك له وليس ملكا للشركة. يعني لو وجدنا على سبيل المثال بيده ثوبا او ثيابا فقلنا هذه الثياب من ثياب الشركة قل هذه ثياب خاصة بي انا. فانه يصدق

110
00:42:11.800 --> 00:42:31.250
بذلك مع يمينه. كذلك يصدق بارك الله فيكم اذا ادعى ان هذا الشيء للشركة حتى ولو كان خاسرا يعني مثال قال هذه السيارة اذا كانت شركة سيارات هذه السيارة للشركة حتى وان كانت هذه الشركة خاسرة عفوا حتى لو كانت

111
00:42:31.250 --> 00:42:45.300
السيارة مثلا اه قديمة او فيها عيوب او شي يصدق مع يمينه اذا ادعى ان شيئا من من يعني في يده انه له وليس للشركة واضح؟ ادعى ان شيئا في

112
00:42:45.300 --> 00:43:03.850
انه له وليس للشركة فانه يصدق بيمينه حتى ولو كان هذا الشيء رابحا. كذلك اذا ادعت تلفا تمام؟ بسبب خفي واضح؟ فانه يصدق فانه يصدق بيمينه. اذا نقول بارك الله فيكم الشريك

113
00:43:04.100 --> 00:43:28.900
الشريك يده يد امانة فيصدق في دعوى التلف يصدق في دعوى الرد يصدق في دعوة ان ما في يده ملك له لا للشركة. يصدق انه اشترى الشيء له لا الشركة او اشترى الشيء للشركة لا له. يصدق ايضا في الخسارة والربح اي في مقدار الخسارة والربح كل ذلك لان

114
00:43:28.900 --> 00:43:52.000
ان يد الشريك يد يد امانة ونقول ايضا الشريك بارك الله فيكم لابد ان تكون تصرفاته في مصلحة او للمصلحة بالمصلحة لشريكهم. بالمصلحة لشريكهم فليس له ليس له ان يبيع

115
00:43:52.650 --> 00:44:09.400
بي تمن المثل وهنالك من يرغب بالشراء باكثر من ثمن مثله. يعني نفترض ان هذا ان هذا ثمنه مثله على سبيل المثال الف فباعه بالف ويوجد من سيشتريه بالف ومئة

116
00:44:09.450 --> 00:44:29.400
واضح؟ ليس ذلك للشريك. لانه لا يتصرف لا يتصرفوا عن الشركة الا بالمصلحة التصرف عن الغير لا يكون الا لا يكون الا بالاصلح. وليس معنى ذلك يعني انه لو باع

117
00:44:29.900 --> 00:44:46.850
يعني على سبيل المثال قلت لك هذا قيمة مثله الف وهنالك من يريد ان يشتريه بالف ان يشتريه بالف ومائة. فهو باعه بالف واضح؟ هنا لم يتصرف بالمصلحة. لكن هل يصح البيع او لا يصح؟ نعم يصح البيع. يصح البيع

118
00:44:47.000 --> 00:45:07.900
وهذا الشخص يعني هذا الذي باعه بالف عليه ان يغرم الفارق عليه ان يغرم الفارق او يضمن الفارق. نعم ولا يصح له ان يبيع نسيئة لان هذا ليس في مصلحة الشريك. ولا يصح له ان يبيع بغبن

119
00:45:08.050 --> 00:45:26.450
فاحش ولا يصح ان يبيع بغير نقد البلاد الا اذا كان في ذلك الا اذا كان في ذلك مصلحة اي كانت المصلحة ان يبيع ام بغير نقد البلد فحينئذ له ان يبيع بغير نقد البلد. على كل حال المقصود من هذا

120
00:45:26.500 --> 00:45:51.150
ان يد الشريك بارك الله فيكم ان يد الشريك يد امانة وان الشريك لا يتصرف في مال الشركة الا بالمصلحة الا بالمصلحة لان القاعدة الفقهية تقول من تصرف عن غيره فان تصرفه منوط بالمصلحة وهذا ليس خاصا بالحاكم هذا للحاكم وغير الحاكم والله اعلم

121
00:45:51.150 --> 00:45:59.500
وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته