﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين

2
00:00:21.950 --> 00:00:44.250
وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين بعد ان انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام حول فروض الوضوء شرع في الكلام على سنن الوضوء والسنن جمع سنة وهي ما امر به الشارع امرا غير جازم

3
00:00:44.350 --> 00:01:10.600
او ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قال الناظم رحمه الله تعالى والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل ان تدخن والسنن السواك وقد مر الكلام على احكام السواك والمراد بالسواك هنا الاستياك

4
00:01:11.350 --> 00:01:33.300
قال ثم باسمنا اتى بثم التي تفيد التراثي اشارة الى ان السواك اول سنة من سنن الوضوء قال بسمنا اي يسن ان تأتي بالبسملة في اول الوضوء فتقول بسم الله

5
00:01:33.400 --> 00:01:55.700
وبهذا تحصل او يحصل اصل السنة والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فان ترك الاتيان بها في اوله اتى بها قبل الفراغ من الوضوء ومعنى قبل الفراغ من الوضوء اي قبل ان يغسل او قبل ان ينتهي من غسل

6
00:01:55.800 --> 00:02:22.000
رجليه وقال بعض الفقهاء رحمه الله قال يأتي بها قبل ان يأتي بالذكر الذي في اخر الوضوء قال والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل ان تدخل انا اي ويسن غسل اليدين قبل ان يدخلهما الاناء. وهذه سنة متعلقة بالوضوء

7
00:02:22.100 --> 00:02:39.650
وفي حديث عثمان لما علم من كان حاضرا عنده وضوء النبي صلى الله عليه وسلم افرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا وكما قلت لك ان هذه سنة سنة مستقلة غير السنة التي

8
00:02:39.750 --> 00:03:01.800
آآ يسن فيها غسل اليدين لمن لمن قام من النوم وهذا شيء وهذا شيء اخر ولذلك اه نقول اذا قام الانسان من نومه واراد ان يتوضأ فانه فان الاكمل في حقه ان يغسل كفيه

9
00:03:01.850 --> 00:03:26.800
اه ثلاثا لقيامه من النوم قبل ان يغمسهما في الاناء وثلاثا للوضوء قال رحمه الله تعالى ومضمض وانتشق وعممي. المضمضة ادخال الماء الى الفم والاكمل ان يحركه وان يمجه والاستنشاق ادخال الماء الى الانف

10
00:03:27.050 --> 00:03:51.150
والاكمل ان يجذبه الى اعلى انفه وان يخرجه بيده اليسرى واخراج الماء من الانف يسمى نثرا او استنثار وقول الناظم رحمه الله تعالى ومضمظ وانت شق ظاهره انه لا ترتيب بينهما

11
00:03:51.250 --> 00:04:13.650
بانه اتى بالواو وهي لا تفيد الترتيب وكان الاولى ان يأتي بما يفيد الترتيب لان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحق ومعنى انه مستحق اي انه شرط للاعتدال ولذا قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى

12
00:04:13.750 --> 00:04:37.100
اذا قدم الاستنشاق على المظمظة او اتى بهما معا اي تمضمض واستنشق معا. اي انه لم يرتب فانه لا يعتد بالاستنشاق لا يعتد بالسابق واضح لان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحق

13
00:04:37.900 --> 00:05:07.000
فهو شرط لحصول السنة فلابد اذا اراد ان تحصل سنة ان يتمضمض اولا ثم يستنشق والجمع بين المظمظة والاستنشاق افضل من الفصل بينهما لان احاديث الجمع في الصحيح وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات

14
00:05:07.200 --> 00:05:28.300
قال وعممي الرأس. ايوة يسن تعميم الرأس بالمسح وتعميم الرأس بالمسح سنة مؤكدة وذلك لحصول الخلاف في وجوب ذلك. فمذهب الامام مالك ومن الامام احمد وجوب استيعاب الرأس بالمسح وبالتالي

15
00:05:28.550 --> 00:05:55.350
نقول ان تعميم الرأس بالمسح مستحب استحبابا مؤكدا اولا بوجود من قال بوجوبه من اهل العلم وايضا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم او آآ لورود التعميم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفاه

16
00:05:55.400 --> 00:06:19.000
ثم يعود الى المكان الذي بدأ منه. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى وابدأه من المقدمين. كذلك سنة المظمظة والاستنشاق مؤكدتان وذلك لان الامام احمد رحمه الله تعالى يرى وجوبهما. وبعض الشافعية كابي ثور رحمه الله يرى

17
00:06:19.000 --> 00:06:45.350
وجوب الاستنشاق و القاعدة في هذا ان ما كان محل خلاف بين الفقهاء فقال بعض الفقهاء بوجوبه فانه يكون سنة مؤكدة عند القائل بعدم وجوبه. اي باستحبابه قال ومضمض وانتشق وعممي الرأس وابدأه من المقدمين

18
00:06:45.600 --> 00:07:08.700
ومسح اذن باطنا وظاهرا ولصماخين بماء اخر مسك اذن باطنا وظاهرة. ظاهر الاذنين ما يلي الرأس وباطن الاذنين ما فيه التجاعيد فيسن ان يمسح اذنيه باطنا وظاهرا ويكون مسح اذنيه

19
00:07:09.200 --> 00:07:30.950
بماء غير الماء الذي آآ ابتلت يده بمسح رأسه في المرة الاولى فلو مسح رأسه المرة الاولى ثم بهذا البلل مسح اذنيه لا تحصل السنة ولو مسح رأسه المرة الثانية او الثالثة

20
00:07:31.450 --> 00:07:55.750
ومسح اذنيه بذلك البلن فانه تحصل اصل السنة والاكمل اي كمال الامر انه يمسح اذنيه ببلل جديد غير بلل اه المسحة الثانية والمسحة الثالثة اذا نقول هذه مراتب مسح الاذنين

21
00:07:55.850 --> 00:08:24.650
قال الفقهاء الشافعية المتأخرون رحمهم الله تعالى يمسح الاذنين مع الرأس ثم يمسح الاذنين استقلالا يمسح الاذنين مع الرأس ثلاثا ثم يمسح الاذنين استقلالا ثم يمسح الاذنين استظهارا ببطن كفيه. يبل بطن كفيه ويفعل هكذا

22
00:08:25.400 --> 00:08:49.350
ثلاثا يبل ثم يفعل هكذا ثلاث مرات ويستحب ايضا عندما يغسل وجهه ان يغسل اذنيه. فيكون المجموع كم يكون المجموع اثني عشرة مرة قال ومسح اذن باطنا وظاهرا وللسماخين والسماخان هما ثقبا الاذنين

23
00:08:49.550 --> 00:09:11.850
بماء اخر اي بماء جديد اخر غير الماء الذي مسح به اذنيه فماء الصماخين غير ماء الاذنين. قال رحمه الله تعالى وخلل الاصابع اليدين واللحية الكفة والرجلين التخليل في اصابع اليدين يكون بالتشبيك

24
00:09:12.400 --> 00:09:37.800
يكون بي التشبيك والافضل ان التشبيك يكون من الخلف ليخالف تشبيك العبادة تشبيك العادة والتخليل في اللحية بان يبل يده ثم يدخلها من اسفل لحيته والتخييد في اصابعي الرجلين بخنصل يده اليسرى يبدأ من خنصل رجله اليمنى الى خنصر رجله

25
00:09:37.900 --> 00:09:57.450
اليسرى والتخليل مستحب الا اذا توقف وصول الماء الى العضو على التخليل فانه يكون حينئذ واجبا لان فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال رحمه الله تعالى واستكمل الثلاثة باليقين

26
00:09:57.500 --> 00:10:23.450
وابدأ بيمناك سوى الاذنين. اي ويستحب التثليث في الوضوء التثبيت في الغسل والتثليت في المسح والتثليث في الدلك والتثبيت في التخليل والتثبيت في الذكر التثريث في الغسل فيغسل الاعضاء ثلاثا ثلاثا

27
00:10:24.500 --> 00:10:55.800
والتثليث بالمسح فيمسح رأسه ويمسح اذنيه ثلاثا ثلاثا لكن لا يسن التثليث في مسح الخف كما سيأتي معنا  اختلف العلامة ابن حجر والعلامة الرمل في تثنيث مسح الجبيرة ومسح العمامة. هل يسن او لا يسن

28
00:10:56.050 --> 00:11:20.550
الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله انه لا يسن التثبيت فيهما والذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله انه يسن بهما اذا هذا يعني نستطيع ان نقول ان التثبيت يسن اتفاقا وذلك في مسح الراس المقصود اتفاقا اي في المذهب

29
00:11:20.600 --> 00:11:39.050
في مسح الرأس ومسح الاذنين وانما قلت في المذهب لان تثليث مسح الرأس من مفردات مذهب الشافعية بمعنى ان المذاهب الثلاثة تقول يقتصر في مسح الرأس على مرة واحدة. وقال الشافعي يسن ان يمسح الرأس ثلاثا

30
00:11:39.600 --> 00:11:57.900
نقول الحالة الاولى ما يسن فيه تثليث اتفاقا اي في المذهب وهو مسح الرأس ومسح الاذنين والحالة الثانية ما لا يسن فيه التثبيت اتفاقا وهو آآ في الخف في مسح الخف

31
00:11:58.400 --> 00:12:16.250
الحالة الثالثة ما حصل فيه خلاف وهو مسح الجبيرة ومسح العمامة. فقال العلامة ابن حجر رحمه الله لا يسن التثليث وقال الرملي يسن تثبيته اذا التثريث قد يكون في الغسل يعني التثريث يكون في الغسل ويكون في المسح

32
00:12:16.300 --> 00:12:32.400
ويكون بارك الله فيكم ايضا في الدلك وهذا واضح. ويكون ايضا في التخليل فيخلل ثلاثا في الاصابع وفي الرجلين في اللحية كونوا في الذكر فيأتي بالتسمية ثلاثا ويأتي بالذكر الذي بعد الوضوء ثلاثا

33
00:12:32.650 --> 00:12:52.650
قال رحمه الله تعالى واستكمل الثلاثة باليقين واشار بقوله واشار بقوله باليقين الى انه لو شك هل غسل العضو مرتين او ثلاثا فانه يبني على اليقين وهو الاقل ويأتي بغسلة. فحينئذ يكون محصلا بالتثبيت

34
00:12:52.650 --> 00:13:17.200
وانما يحصل التثنيث. بارك الله فيكم اذا استوعب العضو بالغسل فاذا غسل يده واستوعبها بالغسل في المرة الاولى فحينئذ يحصل التثنية ثم يحصل التثليث. واما اذا لم يستوعب العضو بالغسل فان سنة التثليث لا تحصل. وهذا

35
00:13:17.200 --> 00:13:36.700
بالنسبة للاعضاء المغسولة اما العضو الممسوح وهو الرأس فلا يشترط الاستيعاب في حقه بل لو مسح بعض الرأس ثلاثا حصلت سنة التثديث وهنا ننبه الى ان العناية بسنة استيعاب الرأس بالمسح

36
00:13:36.750 --> 00:14:06.600
اولى بالمراعاة من العناية اه بالتفليف مسح الرأس لان آآ استيعاب الرأس بالمسح هذا آآ فرض عند بعض الفقهاء في المذهب المالكي والحنبلي. اما استيعاب الرأس اما تثليث مسح الرأس فهذا انفرد به فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى. قال واستكمل الثلاثة باليقين وابدأ او عفوا

37
00:14:06.600 --> 00:14:30.050
واستكملي الثلاثة هكذا واستكملي الثلاثة باليقين وابدأ بيمناك سوى الاذنين اي تقدم اي يسن في الوضوء ان تقدم اليمنى على اليسرى وذلك فيما كان له ايمن وايسر كاليدين والرجلين واما ما يوصلان معا او يمسحان معا

38
00:14:30.450 --> 00:14:59.050
فلا يسن تقديم الايمن على الايسر مثال ما يغسلان معا الخدام فيغسلان معا ومثال ما يمسح او يمسحان معا الاذنان قال رحمه الله وابدأ بيمناك سوى الاذنين واستصحب النية من بدء الى اخره ودلك عضو والولاء. ذكر في هذا البيت ثلاث سنن. السنة الاولى

39
00:15:00.900 --> 00:15:21.950
انه يبقى مستحظرا للنية من اول الوضوء الى اخره اي يبقى مستحضرا ذاكرا للنية من اول الوضوء الى اخره. هذا مستحب والذي هو شرط عدم صرف النية. فلو صرف النية عن الوضوء بطل الوضوء. لان

40
00:15:22.350 --> 00:15:38.050
شرب النية هذا شرط في صحة الوضوء فاذا صرف النية عن الوضوء بطل الوضوء. لكن ان يبقى ذاكرا للنية مستحضرا لها من اوله الى اخره هذا مستحب هذا الامر الاول. الامر الثاني الدلك

41
00:15:38.300 --> 00:15:57.450
و ادى لكم مستحب خروجا من خلاف من اوجبه كالامام ما لك والامر الثالث الموالاة والموالاة معناها ان يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الاول مع اعتدال الهواء والزمان  اذا

42
00:15:57.750 --> 00:16:17.300
الموالاة مستحبة والقول القديم للشافعي ان الموالاة واجبة وهو قول آآ بعض الائمة ان الموالاة واجبة لكن يعتمد عند الشافعية ان الموالاة مستحبة وقد تجب لعارف قد تجب الموالاة لعارف فتجب الموالاة

43
00:16:17.400 --> 00:16:35.600
وتكون شرطا تجذبهم ولو تكون شرطا في حق دائم الحدث كالمستحاضة مثلا وحينئذ يجب عليها الموالاة في ثلاثة اشياء ان توالي بين التحفظ والوضوء بين التحفظ والوضوء وان توالي بين

44
00:16:36.150 --> 00:16:58.600
غسلات اعضاء الوضوء بين اعضاء الوضوء عند غسلها وان توالي بين الوضوء والصلاة فيجب ان توادي بين هذه الاشياء الثلاثة فلو مثلا توضأت وبعد ان توضأت تأخرت لم تصلي لم تبادر الى الصلاة. تأخرت لغير مصلحة الصلاة فان وضوءها

45
00:16:59.150 --> 00:17:19.300
لا يصح وعليها ان تعيد هذه الامور من البداية بان الموالاة في حق دائم الحدث واجبة مع الشرطية وقد تكون الموالاة واجبة بارك الله فيكم بلا شرطية. وذلك في حق من ضاق عليه وقت الصلاة. فاذا

46
00:17:19.400 --> 00:17:42.750
لم يوالي في غسل اعضاء الوضوء اخرج الصلاة او اخرج بعد الصلاة عن وقتها. فالموالاة في حقه واجبة لكن ليست شرطا بمعنى انه لو لم لو لم يوالي فان وضوءه يصح لكنه يكون اثما. قال رحمه الله تعالى واستصحب النية من بدء الى اخره ودلك

47
00:17:42.750 --> 00:18:04.750
عضو والولاة وللوضوم مد وللتغسيل صاع وطول الغر والتحجيب كان هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يتوضأ بمد. في بعض روايات انه كان يتوضأ بثلثي الحمد لله انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي الموت

48
00:18:05.150 --> 00:18:24.000
وهذا قدر يسير وكان صلى الله عليه وسلم من هديه انه يغتسل بالصاع والصاع اربعة امداد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد اذا نقول يستحب ان يتوضأ بمد وان يغتسل

49
00:18:24.100 --> 00:18:45.350
مش صعب كما قال الناظم وللوضوء مد وللتغسيل صعب والمد بارك الله فيكم يساوي رطل وثلث يساوي كم قريط وثلث تمام؟ وريت لون يساوي تسعين مثقالا. الرطل يساوي تسعين مثقالا

50
00:18:45.750 --> 00:19:06.400
انتبه. انا اعطيك المعطيات وانت تحسب مرة اخرى المود يساوي رطل وثلث ووريت له يساوي تسعين مثقالا كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه تمام  المثقال يساوي

51
00:19:06.450 --> 00:19:26.950
اربع جرامات وربع يساوي اربعة جرامات وربع. اذا من خلال هذه المعطيات المد كم جرامات يمكن ان تحسب هذا وسيكون الجواب خمسمئة وعشرة جرامات. يعني نصف كيلو يزيد عشرة جراما

52
00:19:27.000 --> 00:19:43.950
يمكن ان تحسب هذا وان شاء الله لا اصنع العملية الحسابية وارسلها في القروب لكن الاولى انك تبدأ انت بحسابي هذا طيب هذا بالنسبة هذا بالنسبة للمد. اذا المد يساوي خمس مئة وعشرة جرامات. تمام

53
00:19:44.350 --> 00:20:11.000
الصاع كم يساوي؟ يساوي الفين واربعين جراما. اي اثنين كيلو واربعين جراما. قال هنا وللوضوء مد وللتغسيل صاع وطول الغر والتحجيل ان احبوا ان يطيل غرته وتهجيله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل

54
00:20:12.500 --> 00:20:37.400
اطالة الغرة ادنى اطالة الغرة انه يزيد على القدر الواجب في غسل الوجه وادنى اطالة للتحجيل ان يزيد على القدر الواجب في غسل اليدين والرجلين والكمال في التحجيم انه يستوعب اليد بالغسل الى المنكب

55
00:20:37.800 --> 00:20:56.450
و انه يستوعب الساق بالغسل الى الركبة. هذا الكمال في التحجيم قال رحمه الله تعالى وللوضوء مد وللترسيم صاع وطول الغر والتحجيم ثم الوضوء سنة للجنب لنومه او ان يطأ او يشرب

56
00:20:56.500 --> 00:21:16.700
ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض المواضع التي يكون فيها الوضوء مستحبا وقد اوصلها بعض العلماء الى ما يزيد على خمسين موضعا. يكون فيها الوضوء مستحب ومن ذلك ان كل ما حصل فيه خلاف بين الفقهاء

57
00:21:16.800 --> 00:21:34.700
هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء فانه يستحب منه الوضوء فعلى سبيل المثال يستحب الوضوء من الحجامة لانه حصل فيها خلاف اللي تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء. ويستحب الوضوء على سبيل المثال من اكل لحم الابل لانه حصل فيه خلاف

58
00:21:35.000 --> 00:21:53.500
وكذلك يستحب الوضوء عند الذكر وعند قراءة القرآن ويستحب الوضوء للاذان وعند الجلوس في حلقات العلم يستحب الوضوء في هذا ويستحب الوضوء لمن فعل معصية كغيبة او نميمة او ما شابه ذلك او كذب

59
00:21:53.950 --> 00:22:13.950
او سب او شتم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الا انبئكم بما يرفع الله به الخطايا الا انبئكم بما يمحو الله به الخطايا ورفع الله به درجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلك

60
00:22:13.950 --> 00:22:32.450
من المواضع التي يستحب فيها الوضوء ان الجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام او ان يعاود الجماع فانه يسن الوضوء ومثل الجنب في هذا بارك الله فيكم المرأة الحائظ

61
00:22:33.050 --> 00:22:46.650
والمرأة النفساء اذا انقطع دمهما فلو ان المرأة الحائض انقطع دمها وتريد ان تغتسل بعد ثلاث ساعات مثلا وتريد قبل ذلك ان تأكل او ان تشرب او ان تنام فانه

62
00:22:46.650 --> 00:23:04.350
يقال لها يستحب لك يستحب لك الوضوء وكذلك النفساء قال ثم الوضوء سنة للجنب لنومه او ان يطأ او يشرب. كذلك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلا. اي

63
00:23:04.350 --> 00:23:28.800
احب ايضا ان يجدد الوضوء بشرط اذا صلى اما صلى فرضا او صلى نافلة اي نفلا مطلقا او صلى سنة اي سنة راتبة او مؤكدة وهنا ان الناظم رحمه الله تعالى فرق بين السنة والنفل والمعلوم

64
00:23:28.900 --> 00:23:47.850
ان المشهور عند الشافعية عدم التفريق بين السنة والنافلة. فالسنة والنافلة والمستحب والتطوع والمندوب كلها مترادفة قال رحمه الله تعالى كذاك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلة

65
00:23:48.800 --> 00:24:08.900
قال الفقهاء حتى ولو صلى ركعة واحدة كان اوتر بركعة فانه يستحب له ان يجدد الوضوء لكن اذا سجد سجدة تلاوة او سجدة شكر فانه لا يشرع له ان يجدد الوضوء

66
00:24:09.350 --> 00:24:24.900
وهل مثل الصلاة الطواف؟ بمعنى لو انه توضأ ثم طاف هل يشرع نقول يسن لك ان تجدد الوضوء او لا الذي اعتمده العلامة رملي رحمه الله تعالى في شرحه للزبد

67
00:24:25.150 --> 00:24:46.800
انه يسن له ايضا ان يجدد الوضوء اذا طاف بالوضوء الاول قال كذلك تجديد الوضوء وقوله كذلك تجديد الوضوء فيه اشارة الى انه لا يسن تجديد الغسل بل قال الفقهاء يكره تجديد الغسل. وكذلك التيمم

68
00:24:46.900 --> 00:25:11.000
قال رحمه الله تعالى كذلك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلا مفهوم المخالفة اذا لم يصلي بذلك الوضوء فانه لا يشرع له تجديد اذا لم يصلي بذلك الوضوء فانه لا يشرع له التسديد. طيب لا يشرع له التجديد. بمعنى انه يكره او يحرم

69
00:25:11.200 --> 00:25:32.400
الذي اعتمده العلامة الرملي انه يكره والذي اعتمده الخطيب والعلامة بن حجر وان كان له تفصيل انه يحرم انه يحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في اي وقت وقع. اي ويسن ان يصلي ركعتين

70
00:25:32.400 --> 00:25:51.000
بعد الوضوء وتفوت هاتان الركعتان بطول الفصل هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر والرملي والذي اعتمده العلامة عبدالله با مخرمة عبدالله بن عمر با مخرمة المتوفى سنة تسع مئة واثنين وسبعين

71
00:25:51.050 --> 00:26:11.100
انهما تفوتان اذا احدث. تفوتان بالحدث وقوله في اي وقت وقع اي يصح ان يصليهما في اي وقت ولو كان وقت نهي لانهما من ذوات السبب المتقدمة وقوله والدعاء من بعده اي ويسن الدعاء من بعد الوضوء

72
00:26:11.500 --> 00:26:25.800
وذلك بان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك

73
00:26:26.050 --> 00:26:41.450
وورد في حديث ضعيف ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافحام انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستحب فقهاء الشافعية ذلك قال رحمه الله ولو انه مع سقوط الفرض كان

74
00:26:41.750 --> 00:27:05.050
والذكرى للاعذار وابن حبان اي تحصل هاتان الركعتان مع فرض لو فعل فرضا. كان صلى مثلا آآ كأن توضأ ثم صلى الصبح فان سنة الوضوء تحصل مع صلاة الصبح فان نواها مع صلاة الصبح

75
00:27:05.950 --> 00:27:22.300
حصل له ثواب الفرض وثواب النفلة وان لم ينوها حصل له ثواب الفرظ وقوله هنا لو انه مع سقوط الفرض كان اي كان بمعنى وجد وحصل. فهي تامة لا تحتاج الى اسم وخبر

76
00:27:22.500 --> 00:27:47.250
قال والذكر والذكر للاعذار وابن حبان اي ورد في سنن في صحيح ابن حبان حديث فيه ذكر يقال عند غسل اعضاء الوضوء لكن الامام النووي رحمه الله تعالى قال انه لا عصر له. ومعنى كونه لا اصل له اي انه ضعيف جدا. ومثله لا يؤمل به في فضائل

77
00:27:47.250 --> 00:28:13.600
للاعمال و قال بعض الفقهاء رحمهم الله ان الاتيان بالذكر عند الاعضاء مباح لا سنة لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا قال ادابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينه رشمه. عبر بالاداب اشارة الى ان ما سيذكره هنا اي في

78
00:28:13.600 --> 00:28:34.850
اقل رتبة مما ذكره سابقا اي في السنن فقال ان من اداب وضوء استقبال القبلة لانها اشرف الجهاد وان يجلس في مكان مرتفع بحيث لا يصيبه رشاش الماء ومن الاداب ايضا انه يبتدأ غسل يديه

79
00:28:35.250 --> 00:29:04.900
بنكفي فقال ويبتدي اليدين بالكفين وباصابع من الرجلين وذلك موافقة لظاهر الاية لان الله عز وجل قال وايديكم الى المرافق. فالمرافق في الانتهاء. و الكفان في الابتداء وكذلك قال وارجلكم الى الكعبين. فقال الناظم هنا ويبتدي اليدين اليدين بالكفين وباصابع. ممنوع من الصرف

80
00:29:06.150 --> 00:29:26.800
من الرجلين مكروبه المكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازما يقال له مكروه. وايضا يطلق المكروه على ترك السنة المؤكدة. ولذا عبر فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى انه يكره

81
00:29:26.950 --> 00:29:43.050
ترك غسل الجمعة مع انه لم يرد في فيه نهي لكن لان غسل الجمعة لما كان مؤكدا كان تركه مكروها هنا يقول مكروه في الماء حيث اسرف اي يكره الاسراف في الماء

82
00:29:43.200 --> 00:30:07.150
وضابط الاسراف ان يأخذ للعضو اكثر ما يكفيه واجبه ومسنونه. ان يأخذ للعضو اكثر ما يكفي واجبه ومسنونه وانما يكون الاسراف مكروها اذا كان الماء مملوكا لهم اما اذا كان الماء موقوفا او كان مملوكا لغيره فان الاشراك حينئذ يكون حراما

83
00:30:07.550 --> 00:30:20.950
وفي الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا يتوضأ فقال له لا تسرف قال افي الوضوء اسراف يا رسول الله قال نعم ولو كنت على نهر جار وهذا الحديث

84
00:30:21.550 --> 00:30:44.550
يعلمنا اننا لا نشرف حتى اذا كانت الموارد وفيرة كثيرة من باب اولى اننا لا نشرف اذا كانت الموارد شحيحة وقليلة قال مكروهه في الماء حيث اشرق ولو من البحر الكبير اغترف. او قدم اليسرى على اليمين كذلك اذا قدم اليسار على اليمين فان

85
00:30:44.550 --> 00:31:02.300
انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على تقديم اليمنى على اليسرى من يديه ورجليه في الوضوء قال او قدم اليسرى على اليمين او جاوز الثلاثة في اليقين. لو زاد ثالثة

86
00:31:02.750 --> 00:31:21.150
آآ بالشك فانه لا يكون مكروها كما مر معنا. لكن لو زاد ثالثة لو زاد رابعة بيقين لو زاد رابعة بيقين فان هذا مكروه. ولذلك قال لك هنا او جاوز الثلاثة باليقين. ولذلك نقول

87
00:31:21.400 --> 00:31:38.450
ان الزيادة على الثلاث تكون مكروهة بشرطين. الشرط الاول ان تكون الزيادة متيقنة والشرط الثاني ان يكون قاصدا بها الوضوء اما لو زاد مثلا قاصدا المبالغة في التنظيف فانه لا يكون مكروها

88
00:31:38.650 --> 00:31:55.450
كذلك النقص عن الثلاث مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان توضأ هذا الوضوء فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم واما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة

89
00:31:55.650 --> 00:32:12.150
مرة ومرتين مرتين كما ثبت في الصحيح فهو لبيان الجواز نكون بهذا انتهينا من باب الوضوء ونشرع في الدرس القادم ان شاء الله في باب المسح على الخفين. والسلام عليكم ورحمة الله

90
00:32:12.150 --> 00:32:13.850
الله تعالى وبركاته